الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام ( شرح فريد مرتب على الأبواب )
التفريغ
كتاب الايه؟ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له لم يبلغ يبلغ ثمن العبد قويم عليه قيمة عدل. فاعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق - 00:00:00ضَ
هو تحرير الرقبة من الرق. من العبودية سبب العبودية هو الكفر. حين المسلمون الكفار رجال ونساء واطفالا فان الامام يخير يخير في الرجال بين القتل او بين الفداء بمال او باسرع عندهم او او يمن عليهم مجانا او ناصح كتعليم الاطفال العلم - 00:00:20ضَ
او يسترقها فينظر في المصلحة. واما النساء والاطفال فليس فيهم الا الاسترقاق فقط. او يمن عليه فينظر الامام في المصلحة فيفعل ذلك فاذا استرقوا صاروا ارقاء. الرجل يصير عبدا والمرأة تكون - 00:00:50ضَ
مثلا ومع ذلك فقد جاءت حقوق الارقاء في الاسلام شيئا عظيما. وجاءت ابواب كثيرة في تحرير رقاب حتى جعلت اولى خصال الكفارات في الجماع في رمضان في قتل النفس في اليمين - 00:01:10ضَ
باظهار اول خصال تحرير رقمي. وايضا لها عدة اسباب فلو انه لو ان السيد قطع اذن عبده او جرحه او طعنه يتحرر. ولو اشترى ولو حرر جزءا منه ولو صغيرا ولو حرقا - 00:01:30ضَ
حرة يتحرى كله. فان كان العبد مشتركا وحرر جزءه فانه ان كان له مال هذا الحديث بمعنى ان كان الهمال وجب عليه وجوبا ان يشتري حق شركاءه ويحرره. والا فقد عتق منه ما عتق او يستسعى كما في هذا الحديث - 00:01:50ضَ
اعد الحديث اعد من اعتق وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبده يعني يكون العبد مشتركا له اكثر من سيد. ها فكان له مال يبلغ ثمن العبد - 00:02:10ضَ
قيمة العدل فاعطى شركائه حصصه ما اعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما اعتق. نعم يعني ان كان لهما اعتقه وجوبا. ما له مال يستطيع نقول يسير العبد مبعظا نصفه حر ربعه حر وهكذا نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه - 00:02:30ضَ
وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوء فعليه شقيصا اي جزءا يكون هذا العبد مشتركا فاعتقد جزءه ها فعليا خلاصه في ماله يعني نفس الحديث السابق يقوم عليه يشتريه شركائه وجوبا إذا كان يستطيع ما يستطيع - 00:02:50ضَ
لم يكن له مال قوي ما المملوك قيمة عبد. يعني المملوك على نفسه يكاتب. ها ثم استسعي غير مشقوق عليه. يعني نقول العبد خلاص انت قيمتك مثلا الف ريال لو كان مثلا قيمته الف وخمس مئة واعتق سيده الاول ثلثه خمس مئة - 00:03:10ضَ
باقي الف نقول خلاص الان اذهب اشتغل اعمل لتعطي سيدك الباقي او اثنين سادتك تعطيهم في الرياض فيستسي يعني يعمل هنا وهنا حتى يحصل المال ثم يتحرر. ثم يتحرر. طيب قال والله انا ما ابغى - 00:03:30ضَ
انا ودي اقعد كسلان قلت له ما يجوز انت نصك ثلثك حر. نعم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي له بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له - 00:03:50ضَ
غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم ارسل ثمنه اليه. التدبير هو تعليق عتق العبد بالموت. ان يعلق السيد عتق عبده بالموت فيقول الى ان مت فعبدي حر. فهذا رجل من الانصار دبر عبده قال عبدي اذا مت حر - 00:04:10ضَ
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل اذا العبد اذا الرجل فقير وعليه دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اجازه. لان وفاء الدين واجب وعتق العبد مستحب. فلم يجزه وباعه وارسل اليه بالثمن ليعطي آآ - 00:04:30ضَ
صاحب الدين دينه ثم بقي العبد عند سيده الثاني وبهذا ننتهي من هذا الكتاب نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم والعمل الصالح. واسأل الله يغفر لي الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. وجميع علماء المسلمين ونسأل الله - 00:04:50ضَ
لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونشكر الاخوة في مكتب الدعوة - 00:05:10ضَ