الشرح المختصر لنظم الورقات

الشرح المختصر لنظم الورقات للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 10

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الصحابي قوله - 00:00:00ضَ

عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:29ضَ

ولا زال الحديث في باب الاجماع وان كان ما يتعلق بالاجماع قد انتهى لكن الناظم ختم باب هذين بيتين ومتعلق هذين البيتين قول الصحابي هل هو حجة ام لا وهي مسألة خلافية بين اهل العلم - 00:00:44ضَ

وعرفنا الاجماع انه اتفاق كل اهل العاصم اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من العصور من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني على امر ديني - 00:01:04ضَ

انبه الى ان قول الاصوليين اتفاق انه لابد ان يكون الكل قد حصل منهم الاتفاق بالصورة التي ذكرناها اما بالقول فقط او بالفعل فقط او بقول بعض وفعل بعض او بقول بعض وسكوت الاخرين - 00:01:25ضَ

فاذا حصل الاتفاق من الاكثرية حينئذ لا يعد اجماع ما يعد اجماعا وان اصطلح بعضهم كالطبري يذكر الخلاف ويطلق الاجماع على قول الجمهور. هذا اصطلاح خاص ليس باصطلاح العام للاصولية - 00:01:44ضَ

ويذكر الخلاف انه قال كذا والاكثر اكثر المفسرين قالوا كذا. ثم يرجح الاكثر يقول للاجماع بالاجماع ما هو الاجماع؟ هو قول الاكثرين. هو قول اكثرهم. ولو خالف واحد الشرف الاجماع. فمن باب اولى انه لو خالف اكثر من - 00:02:01ضَ

من واحدة ثم مسألتان انا تركتهما عمدا ولكن كثر السؤال عنها وهي الفرق بين امكان الاجماع والعلم بالاجماع مسألتها ان كان الاجماع والعلم بالاجماع هما مسألتان كل منهما مباينة ليل الاخرى - 00:02:20ضَ

فاذا ثبت ان الاجماع حجة ودلت الادلة على ذلك. حينئذ هل يتصور ان يأتي الدليل بما يشرع ثم لا يتصور لا عقلا ولا واقعا يكون موجودا لا شك انه ممتنع - 00:02:40ضَ

حينئذ اذا ثبت حجية الاجماع بالدليل الكتاب والسنة قول جماهير اهل العلم حينئذ لابد ان يكون واقعا لابد ان يكون واقعا. اذا ان كان الاجماع نقول جائز عقلا بلا خلاف - 00:02:57ضَ

عقل جائز ان تتفق الامة كلها على قول او على على فعله. العقل لا يمنع لا يمنع ذلك والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره وامكانه فيها. ضروريات من الدين كايجاب الصلاة خمس - 00:03:11ضَ

هذا متفق عليه وهو محل اجماع محله اجماع كذلك حرمة الربا حرمة الزنا وجوب الحج لا الى اخره. كل هذا محل اجماع بين بين اهل العلم. يسمى بالضروريات من الدين. ولذلك بعض الفقهاء حتى من المعاصرين حصل الاجماع في هذا النوع - 00:03:27ضَ

مراد الاصوليين به هذا النوع لكن ليس الامر كذلك. بل مراده هذا النوع ولا خلاف فيه وما هو اوسع من من هذا النوع. ولذلك يحكى الاجماع في غير هذه المسائل التي يعانون لها بالضروريات من من الدين. اذا جاء - 00:03:46ضَ

عقلا بلا خلاف وما هو ضروري من الدين. هذا لا خلاف في تصوره وامكانه فيها. اما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة من الاحكام فاختلف في امكانه على مذهبيه - 00:04:02ضَ

هل يمكن ان يكون تم اتفاق بين المجتهدين على ما عدا الظروري من الدين؟ هذا فيه مذهبان. الاول وهو مذهب جماهير اهل العلم من الاصوليين وغيرهم. وهذا يدل عليه الدليل شرعا - 00:04:18ضَ

يعني ثم تلازم بين الامرين. لا يمكن ان يدل الدليل الشرعي ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. حينئذ ولا يوجد سبيل للمؤمنين هل يتصور هذا؟ قل لا يتصور ذلك. اذا الدليل الشرعي ما دام انه دل على حجية الاجماع - 00:04:36ضَ

حينئذ لزم منه امكان الوقوع. ان كان الوقوع فسيقع يقع. نعم. لكن اين يقع في اي عصر؟ هذا الذي يمكن ان يكون له اه نقاش ممكن وهو مذهب الجمهور ودليله مشاهدة الوقوع. كالاجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة هذا محل وفاق. قد وقع وحصل - 00:04:52ضَ

وكذلك تحريم شحم الخنزير كلحمه نص ورد في اللحم ولكن الشحم هذا لم ينص عليه في القرآن. وهو محل اجماع محل اجماع. والاحسن من استدلال ببعض الاجماعات الواقعة نستدل بما ذكرناه - 00:05:12ضَ

وهو ان الادلة دلت على حجية الاجماع حينئذ لا يمكن ان يأتي الشرع بشيء يدل على انه حجة وان مخالفه يعاقة وقد ترك واجب ثم اين هذا الاجماع؟ هذا في الخيال. لا وجود له في الواقع. نقول هذا بعيد عن الشرع البتة - 00:05:27ضَ

القول الثاني انه غير ممكن لانتشار اهل الاجماع في الارض. ويمتنع نقل الحكم اليهم عادة. فيمتنع الاتفاق الذي هو حقيقة الاجماع النظر الى انتشار العلماء والفقهاء والمجتهدين في الارض وحينئذ يمتنع الحكم بانهم قد وافقوا او انهم اختلفوا - 00:05:45ضَ

مع النظر الى شيء واقعي. وهذا يمكن ان يسلم به فيما عدا القرون المفضلة على احد قولي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى او على ما عدا الصحابة كما هو اختيار شيخ الاسلام في قول الاخر. اذا هل يمكن ان - 00:06:05ضَ

الاجماع نقول نعم قطعا لا بد ان ان يوجد اجماع. العلم به وطريق العلم به هذه مسألة اخرى. اختلف القائلون بامكان الاجماع ووقوعه في امكان العلم به والاطلاع عليه. افا الجمهور على انه يمكن العلم به والاطلاع عليه مطلقا في جميع العصور - 00:06:24ضَ

جماهير الاصوليين على انه يمكن ان يوجد الاجماع ويعلم ويطلع عليه ويوقف عليه في اي عصر من العصور الى قيام الساعة الى قيام الساعة وهذا فيه نظر هذا فيه نذر وهو حجة من منع امكان وقوع الاجماع. لانتشار الناس في الارض من الذي يمر على ذا وذاك ويعرف انه قد وافق او انه قد خالف - 00:06:44ضَ

العلم بوجود العلماء انفسهم هذا فيه نوع فيه فيه نوع عسر. وعليه يحمل كلام الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب من ادعى الاجماع فهو كذا ليس مطلقا اجماع الصحابة والتابعين وغيره. لا ليس مراد هذا. مراده مع انتشار العلماء واتساع بقعة - 00:07:06ضَ

حينئذ يمتنع ان يعلم الاجماع ولو امكن العلم به وتقرير ذلك لا ينازع يعني لو امكن الان ان يجرد العلماء الى اخره بالوسائل الحديثة ويصل الى كل العلماء. وصار اتفاق منهم على قول ما هل نقول اجماع؟ نقول نعم اجماع - 00:07:28ضَ

لماذا لانه يمكن ان يوجد الاجماع في كل عصر من العصور والادلة الدالة على ذلك ليست مقيدة بعصر دون عاصم وانما هي مطلقة الى قيام الساعة ثم العلم به ان انتفى معه انتشار اهل العلم وعدم الامكان الوصول اليهم اذ تفى ذلك حينئذ نقول قد وقفنا على - 00:07:46ضَ

الاجماع هو الاتفاق الذي ذكر سابقا. اذا يمكن العلم به مطلقا في كل عصر من العصور وهو قوله جماهير الاصولية. لكن تحقيقه بالفعل هذا فيه فيه عسر وقيل يمكن العلم به في زمن الصحابة وقيل في القرون الثلاثة الاولى وهما قولان لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قول في اخر الوسطية على ان - 00:08:08ضَ

الاجماع الذي يمكن ضبطه هو اجماع الصحابة. وقيده بعضهم قبل الفتنة وثم قول اخر وهو ان الاجماع الذي يمكن ظبطه وحصر اهل العلم فيه هو القرون المفضلة الثلاثة الاول وهذا محتمل وهذا محتمل. الا ان القول الاول اقرب والله اعلم - 00:08:34ضَ

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ثم صحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتجب. هذا قول الصحابي هل هو دليل يحتج في اولى عد بعض الاصوليين من الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية - 00:08:55ضَ

قول الصحابي كما سبق معه ادلة اربعة هذي متفق عليها كتاب السنة والاجماع والقياس زاد بعض من استصحاب وهو مختلف فيه زاد بعضهم مذهب الصحابي قول الصحابي قلت بانه حج حينئذ تضعه خامسا - 00:09:13ضَ

مع الاربعة وتقول قول الصحابي تثبت به الاحكام كما تثبت بالكتاب والسنة والاجماع والقياس قلنا بانه حجة لزم منه اثبات الاحكام الشرعية من تحليل وتحريم ونحو ذلك. بقول الصحابي فتقول هذا حلال لماذا؟ لانه قال به ابن عمر. هذا المراد - 00:09:31ضَ

هذا واجب لماذا؟ لانه افتى به ابن عباس. ليس عندك دليل الا كون ابن عباس افتى به. كما تقول قال الله تعالى هذا حرام لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لاجماع الامة مقياس كذا. فتقول هذا الامر واجب لان ابن عباس افتى به ونحو ذلك - 00:09:53ضَ

فالمسألة يعني ينبني عليها احكام شرعية وعدم ذلك. الصحابي معلوم من هو صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولو تخللت ردة في القول الاصح - 00:10:11ضَ

حد الصحابي مسلما لقي الرسول وان بلا رواية عنه وطول. لكن ما هو قول الصحابي الذي وقع فيه نزاع بين الاصوليين قول الصحابي يحتملنه لا يقال من جهة الرأي حينئذ يعطى حكم الرافض. قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو مرفوع مرفوع حكما - 00:10:27ضَ

وهو يحتج به كما يحتج بالمرفوع الحقيقي. كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا قال الصحابي كذا فنقول هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكمه وان لم نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يأتي الصحابي ويروي كلاما او يقول كلامه لا يمكن ان يقال من قبيل الرأي - 00:10:53ضَ

الاجتهاد في قول ابن مسعود صحيح مسلم يؤتى بجهنم تقاد بسبعين الف زمام الى اخره ابن مسعود يقول هذا هذا اخبار عن اي شيء؟ عن يوم القيامة وما يحدث فيها. اذا هذا القول لا يمكن محال ان يكون من قبل ابن مسعود اذا ادعينا انه يوحى اليه وهذا باطل - 00:11:13ضَ

حينئذ نقول هذا منسوب في اللفظ الى ابن مسعود الا انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما فنثبته معتقدا هذا متى؟ اذا قاله الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي. اشترط اهل العلم الا يعرف هذا الصحابي - 00:11:34ضَ

الاخذ عن الاسرائيليات لان الرواية عن بني اسرائيل فيها كلام لاهل العلم. ان اخذ الصحابي وروى عن بني اسرائيل حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. لا تصدق ولا ولا على تفصيل في هذه المسألة. حينئذ اذا لم يأخذ الصحابي عن بني اسرائيل - 00:11:54ضَ

حكمنا على قوله فيما لا مجال للرأي فيه بان حكم الرفع ثابت له وانه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما. هذا الأولى. ثانيا إذا اختلف الصحابة فيما بينهم. كما سبق الإشارة الى انه لا حجة لبعضهم على بعض - 00:12:13ضَ

لا اذا وقع خلاف بين ابي بكر وعمر او بكر وعمر ابن عباس ابن عمر الى اخره. حينئذ ماذا نصنع نقول اختلفت الاقوال لكل واحد من هؤلاء دليل وحظ من الكتاب والسنة اين اذ نقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول - 00:12:32ضَ

نرجع الى دلالة الكتاب والسنة ونطرح النظر في هذه الاقوال الا من جهة الفهم فقط يعني اذا اختلفوا على قولين لا يجوز احداث قول ثالث البتة. فهو اجماع على ان المسألة فيها قولان - 00:12:49ضَ

هذي يا جماعة اخر بطريقة اخرى وعليه جماهير اصولية ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين مثلا التحريم والكراهة لا يحل لاحد ان يأتي يقول هذا مباح لماذا؟ لانه يكون خرقا للاجماع - 00:13:04ضَ

لانك لو جوزتنا ثم قولا ثالثا في المسألة حينئذ ادعيت بان ذاك العصر قد خلا عن قول الحق في تلك المسألة وهذا باطل فلما يلزم هذه المسألة من البطلان ونسبة العدم القول بالحق في ذاك العصر وهو خير الناس قرني كما جاء في الحديث وخيركم - 00:13:21ضَ

حينئذ نقول هذا اللازم يدل على بطلان المسألة من اصلها. فنجعل خلاف الصحابة في المسألة على قولين انه اجماع فلا يزال قول ثالثنا البتة واضح هذا؟ اذا اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد - 00:13:40ضَ

واحدا منهم لا يجوز ان يقلد واحدا منهم. بل المتعين النظر في اقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل. ولا يجوز الخروج عنها قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا لهذه المسألة وان تنازعوا يعني الصحابة يتحدث عن الصحابة وان تنازعوا رد ما تنازعوا فيه - 00:14:02ضَ

الى الله والرسول الى الله يعني كتابه والى الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان حيا فاليه والا فاله سنته. وان تنازعوا رد عندما تنازعوا فيه الى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء - 00:14:22ضَ

وليس قول ابي بكر حجة على عمر وليس قوله. ابن عباس حجة على قول ابي بكر اذا اختلفوا. حينئذ لابد من النظر في الكتاب والسنة اذا هذه مسألة ثانية. المسألة الاولى اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه. قلنا هذا له نصيب من السنة النبوية المرفوعة لكنه مرفوع - 00:14:42ضَ

المسألة الثانية اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لا نقلد واحدا منهم بل نرجع الى الكتاب والسنة مباشرة. ونفهم الكتاب بالسنة قمنا بفهم الصحابة يعني لا تعارض بين امرين لا نقل هم برجال نحن رجال نترك اقوالهم وننظر للكتاب والسنة مباشرة لا. تقول هذه الادلة لا يمكن القول فيها الا باحد القولين - 00:15:03ضَ

الذين اختلفا فيهما الصحابة اما هذا واما ذاك. فتنظر تقوي احد الدليلين احد القولين بادلة قد لا يقول بها هو بنفسه لا تنقل عنه فالنظر في الكتاب والسنة في تقويته كما سبق الترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر. واما ان تنظر تقول انظر الكتاب والسنة ودعك من قول ابو بكر - 00:15:28ضَ

هذا لم يقل به احد من من اهل العلم البتة قول الصحابي المسألة الثالثة قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة اشتهر قول الصحابي قال قولا واشتهر علمنا ذلك انه اشتهر. انتشر يعني بين الصحابة ولم يخالفه احد - 00:15:48ضَ

هذا سبق بالامس انه اجماع سكوتي انه اجماع سكوتي. اذا حجة او ليس بحجة؟ حجة. اذا هذا ليس فيه خلاف بين اهل العلم. اذا قال الصحابي قولا واشتهر وانتشر بين الصحابة وعلمنا ذلك. حينئذ نقول هذا اجماع وحجة. لا يجوز مخالفته - 00:16:09ضَ

البتة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء فهي حجة عند جماهير العلماء. متى اذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم ينكر لم يعلم له مخالف. حينئذ نقول - 00:16:31ضَ

صار حجة عند جماهير اهل العلم. وليس هذا من مبحثنا الذي يذكره الاصول في هذا المحل. هذه ثلاثة اقوال خارجة عن المسألة التي لنحرر النزاع فيها الرابع قول الصحابي فيما عدا ذلك - 00:16:55ضَ

ما عدا الثلاثة المسائل السابقة قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد من الصحابة قال قولا ولم يعلم ان ثمة مخالفا له. ولم يشتهر بينهم القول ما اشتهر. او جهل هل اشتهر او لا - 00:17:12ضَ

فرق بين هذه المسألة والسابقة. السابقة قال قولا وانتشر علمنا انه اشتهر. فاقره الصحابة. صار اجماعا وحجة هنا قال قولا ولم يشتهر علمنا انه لم يشتهر. او جهلنا هل انتشر او لا؟ اشتهر او لا؟ هذا الذي - 00:17:31ضَ

فيه خلاف لاهل العلم بشرط ان يكون مخالفا للقول الاول. يعني النظر الاول بان يكون قول الصحابي هنا فيما فيه مجال للرعي والاجتهاد هذا مقطوع به معلوم من المسألة الاولى. واما ما ليس فيه اجتهاد فهذا راجع لما سبق - 00:17:53ضَ

قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك وكان للرأي فيه مجال فهذا فيه خلاف خلاف بين اهل العلم بين الاصوليين والفقهاء وابن حزم له كلام في هذه المسألة طويل. فقول الائمة الاربعة وجمهور العلماء - 00:18:14ضَ

له حجة خلافا للمتكلمين ابي حنيفة مذهب حنيفة ومالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء ان هذا القول الذي اشتهر ولم ينتش الذي قاله الصحابي ولم يشتهر او جهلنا ذلك انه حجة يحتج به في اثبات الاحكام الشرعية. لكن هنا يخالف ما سبق - 00:18:34ضَ

هنا يخالف ما ما سبق. يعني المسألة فيها فيها خلاف. ليس كالذي علمنا انه اشتهر لانه صار اجماعا. سكوتيا وهو حجة فيحتج به في اثبات الاحكام الشرعية. اما الثاني هذا الذي لم يشتهر فيه خلاف بين اهل العلم. فيه خلاف بين اهل العلم. مذهب الائمة الاربعة انه - 00:18:58ضَ

هل له حجة؟ انه حجة ونسب للشافعي قولها. قول بالحجية وقول بعدم الحجية هو الذي نظمه. وابن القيم رحمه الله تعالى اجتهد في تحرير ان النسبة هنا للشافعي انه ليس بحجة غلط عليه - 00:19:18ضَ

وليست بثابتة. حينئذ ليس له الا قول واحد وهو انه حجة. انه حجة ويزاد على ما ذكر ان يكون للراعي فيه مجال الا يخالف نصا يعني يشترط في هذا القول الذي - 00:19:35ضَ

قال الائمة الاربعة بانه حجة الا يكون مخالفا للناس وسبق انه يكون فيه مجال للرأي ثالثا الا يكون معارضا بالقياس. الا يكون معارضا بالقياس. اذا يعتبر حجة بشرط الا يخالف نصا فان - 00:19:51ضَ

نصا حينئذ صار اجتهادا واذا صار اجتهادا مخالفا للنص حينئذ نقول هذا الاجتهاد باطل ولو كان من الصحابي لان النص مقدم على على قول الصحابي البهتان مطلقا فيكون اجتهاد اما لعله لم يبلغه النص واما انه فهم شيئا اخر اما قدم عليه نص اخر الى اخره يعني يعتذر - 00:20:09ضَ

للصحابي ويزاد على ما ذكر الا يخالف نصا والا يكون معارضا بالقياس. وما خالف القياس فالاكثر على انه موقوف عليه. على انه عليه. اذ لا يمكن ان يخالف الصحابي القياس برأيه. وعند هؤلاء قول الصحابي مقدم على القياس لانه نص والنص مقدم - 00:20:30ضَ

يعني اذا دل القياس على حكمه ونقل عن الصحابي قول ها مخالف للقياس مخالف للقياس. اي ان الصين نقدم؟ هل نقدم القياس على قول الصحابي؟ ام نقدم قول الصحابي على القياس - 00:20:52ضَ

فيه خلاف فيه خلاف قد رجحتم انتم انه يقدم قول الصحابي او القياس الصحيح انه يقدم قياس. لانه دليل مجمع عليه كما سيئاته. فبالاجماع اجماع الصحابة السكوت ان القياس حجة - 00:21:15ضَ

ثابت بنفسي فاذا ثبت القياس بوجهه الصحيح حينئذ لا يمكن ان يخالفه الصحابي. فان نقل عنه قول مخالف للقياس لعله لم يقف لعله لعله ونقول هذا القياس مقدم على قول الصحابي - 00:21:33ضَ

وذهب بعضهم الى انه لا يكون حجة اذا خالف القياس. لانه دليل شرعي. وقول الصحابي لا يكون حجة الا عند عدم المعارض. وهذا الامر كذلك. يعني قول الصحابي بشروط المتقدمة يكون حجة اذا لم يعارظ - 00:21:50ضَ

فان عارض بنص او ظاهر او مفهوم او دليل مخالفة او قياس او اجماع. ان تصور هذا حينئذ نقول هذا على قول الصحابي. لان هذه كلها لان هذه كلها متفق على انها ادلة شرعية. مجمع عليها - 00:22:11ضَ

واما حجية قول الصحابي فهذا امر مختلف فيه. امر مختلف فيه. هذا ما يقرر فيه اصول الفقه عند تقرير القواعد عند النزول للميدان في المسائل الفقهية فسترى العجب العجاب هناك - 00:22:29ضَ

بمعنى انك قد لا تجد هذا الكلام موجودا عند الفقهاء تطبيقا لماذا؟ لان تحريم قول الصحابي ثبت عنه او لا هذي مسألة تحتاج الى الى بحث فكم من مدعي اجماع ويقول هذا قال به عمر ولم يعلم له مخالف فصار اجماعا وتجد نقولا اخرى عن ابن عباس او غيره - 00:22:45ضَ

نحو ذلك على كل هذا ما يقرر فيه آآ مبحث الوصول وعنده بحث المسائل الفقهية ينبغي التأني ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. ثم صحابي صحابي سكون الياء للوزن - 00:23:09ضَ

الصحابي هذا الاصل قوله عن مذهبه اي قول المجتهد الواحد الصحابي اذا كان عالما هو قوله عن مذهب نفسه فليس بحجة على غيره قول الصحابي عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. يعني عبر عن رأي نفسه فحسب - 00:23:28ضَ

ولم يعبر عن الشرع. فاذا عبر عن رأي نفسه حينئذ لا يتعدى نفسه. لا يكون حجة ملزمة على غيره قوله عن مذهبه على الجديد على الجديد يعني على القول الجديد والمذهب الجديد للشافعي من قولي الشافعي وهو مذهبه في مصر - 00:23:54ضَ

فهو اي قول الصحابي لا يحتج به لا يحتج به. اذ لا دليل على كونه حجة. ليس ثم دليل على كونه حجة فوجب تركه اذ اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. حينئذ اذا كان قول الصحابي كقول غيره من اهل العلم - 00:24:13ضَ

وقول غيره لا يحتج به هل يحتج بكلام ابن تيمية او الشافعي وغيره؟ في اثبات الاحكام الشرعية؟ الجواب لا. لان هؤلاء ليسوا بادلة شرعية وعلمنا ان الحق محصور في الكتاب والسنة. وما دل عليه كتاب السنة. حينئذ لا تثبت الاحكام الا من جهة شرعية صحيحة. وقول الصحابي - 00:24:34ضَ

لم يرد دليل في كونه حجة يحتج به. حينئذ يبقى على الاصل وهو ان مذهبه يعبر عن نفسه فقط. فلا يتعدى الى غيره فيكون حجة ملزمة. لانك اذا قلت حجة ملزمة بمعنى ان تارك هذا القول يأثم - 00:24:54ضَ

فمن علم بالنص وتركه عمدا نقول هذا يأثم. لماذا؟ لانه اعرض عن الحق. وكذلك قول الصحابي. وفي القديم يعني في قول قديم للشافعي وهو مذهبه في العراق حجة يعني فهو حجة. فهو حجة يحتج به. فهو حجة شرعية. وهذا قول - 00:25:11ضَ

الائمة الاربعة ونسب لجمهور اهل الحديث وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه حجة لما ورد في حقهم لما ورد في حقهم يعني في الثناء على الصحابة. وللاسف الشديد ما اكثر الايات التي وردت في مدح الصحابة ولم يقفوا الا - 00:25:33ضَ

انما حديث اصحابك النجوم هذا حديث باطل لا يثبت. وضعفوه فليرد. ضعفوه. لو قال ووضعوه فليرد لك انا اولى. لانه حديث لا اصل له عافوه فليرب. اذا هذه الحجة التي اعتمدت على هذا القول - 00:25:53ضَ

فانه لما ضعف الحديث حينئذ فيه اشارة الى تظعيف القول لان القول مبني على هذا الحديث واذا كان مبنيا على حديث باطل او ضعيف. حينئذ لا يعول على هذا القول - 00:26:11ضَ

وحجة من قال بان قول الصحابي حجة قالوا ما ورد من القرآن والسنة من تزكية الصحابة وتعديلهم وبيان جهادهم ومكانتهم كقوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين الى اخر الاية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان - 00:26:25ضَ

لكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب الى اخر ما ورد في تعديل الصحابة وتزكيتهم. ولا شك ان عدالة الصحابة ثابتة واما من طعن فيهم فلا يعتد به. لا يعتد به - 00:26:45ضَ

اذا هذان القولان متقابلان وذكرنا ان قول الجمهور هو ما سبق والله اعلم باب الاخبار وحكمها مع الحكم شيخ؟ ايه وحكمها الاخبار ها؟ عندكم في النسخة الاخبار فقط ما في بأس - 00:27:02ضَ

والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. تواترا للعلم قد افاد وما عدا هذا وما عدا هذا اعتبر وما عدا هذا اعتبر احدا فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع - 00:27:26ضَ

او نظر وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع حسبك. قال رحمه الله تعالى باب باب الاخبار باب الاخبار يعني ما يتعلق بالسنة نبوية من حيث الثبوت ومن حيث التقسيم العام المتواتر واحاد وما يتعلق الرجال والسند ونحو ذلك - 00:27:53ضَ

الحديث الصحيح الضعيف كل هذه يتكلم عنها الاصوليون واصل مبحثها تبحث في علوم الحديث هذا مقتطع من علم الحديث. الرجوع الى اهله اولى. يعني لا يؤخذ من كلام الاصوليين الا ما وافق الحق. وهذا قليل عندهم لعدم اشتغالهم السنة - 00:28:17ضَ

نبوية من جهة الرواية وللدراية والكلام هنا كالكلام فيما سبق في اقسام الكلام. ان هذا علم مستقل حينئذ لا يتقن من هذا المحل. ويرجع الى ما ذكر باب الاخبار باب الاخبار. جمع خبر كسبب اسباب اخبار افعال - 00:28:40ضَ

وعرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا الخبر يقابل الانشاء وسبق ان الكلام هناك اقل الكلام اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل كركبوه - 00:29:00ضَ

اراد بذلك ان يبين الكلام هو ما تألف من اسمين او اسم وفعل وسبق ان اللغو والافادة هما شرطان في تحقق الكلام كأنه قال هنا والخبر الكلام المحتمل. وما هو الكلام هو اللفظ المفيد؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقم. كأنه قالوا الخبر - 00:29:22ضَ

هو الكلام او هو المركب الكلامي المحتمل صدقا وكيلا. قوله اللفظ المفيد يعني الذي افاد فائدة تامة والفائدة لها اطلاقات عند النحات. فائدة تركيبية فائدة ناقصة فائدة تامة. فائدة تامة هي التي تشترط في حد - 00:29:46ضَ

الكلام حيث لا ينتظر السامع او لا يبقى سامع منتظرا لشيء اخر انتظارا تاما لكن هذا التركيب اللفظ المفيد نوعان كلام نوعان قد ذكرنا كلام السيوطي هناك ان الكلام منحصر عند عند البيانيين كافة وعند حذاق النحاف نوعين لا ثالث - 00:30:07ضَ

ليس لهما محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قرن. حينئذ اجمع البيانيون وهو المرجح عند حذاق النحاء ان الكلام منحصر في نوعين اما خبر واما انشاء. والخبر هو الذي اراد ان يعرفه هنا. يقابله الانشاء. وقسم الكلام للاخبار والامر - 00:30:28ضَ

والنهي والاستخبار كما سبق لذلك قال المحتمل هذا اخرج به الانشاء. لان الانشاء لا يحتمل صدقا وكذبا. وانما هو خاص بما سيأتي وقوعه في المستقبل ولذلك يضبطه بعضهم من باب التقريب - 00:30:48ضَ

من باب التقريب يقال خبر لما مضى والانشاء لما يأتي يقع لا تقم يا ليت عندي لعلي ازور كل هذا في المستقبل لم يقع واما الخبر فالاصل فيه انه بشيء وقع ومضى هذا الاصل فيه. اللفظ المفيد المحتمل - 00:31:06ضَ

فهو محتمل لهما للصدق والكذب. لا انهما يدخلانه جميعا. محتمل صدقا وكذبا. يعني في وقت واحد او انه يحتمل والمرجح واحد منهما واحد منهما اذا يحتمل قام زيد هذا في نفسه يحتمل الصدق والكذب لكن اما ان يكون صادقا في النتيجة واما ان يكون كاذبا هذا امر - 00:31:26ضَ

لا بمعنى انه صادق كاذب في نفس الوقت. صدقت كذبت قام زيد صدقت كذبت ما يقال لك صدقت كذا. اما صدقت فينتفع عنه الكذب واما كذبت فينتفي عنه عنه الصدق. اما هذا او ذاك. فالاحتمال حينئذ يكون ابتداء - 00:31:52ضَ

او احتمالا من حيث هو ثم النتيجة لا بد من تقرير احد النوعين او الاحتمالين المحتمل قلنا خرج ما لم يحتمله وهو وهو الانشاء. صدقا وكذبا صدق المراد به مطابقة الواقع - 00:32:10ضَ

والكذب مخالفة الواقع. هذا المراد مطابقة الواقع تسمى صدقا. والمراد بالواقع الشيء الذي يكون خارجا يعني خارج الذهن لان مدلول قام زيد وجوده ذهني هل بالفعل قام زيد او لا؟ ان وقع بالفعل في الوجود ادركته انت او بلغك. حينئذ نقول هذا وقع في الخارج - 00:32:25ضَ

ان وقع بالفعل حينئذ سمي صدقا ان لم يقع وقد قلت قام زيد حينئذ يسمى يسمى كذبا كذبا وكذبا وكذبة فيه ثلاث صدقا وكذبا صدقا وكذبا. قلنا لابد ان نقيد بذاته - 00:32:50ضَ

وخرج به ما احتمله لا لذاته بل لللازمه كالامر والنهي. الامر والنهي قارظ بعظهم على انه له مدخلية في الخبرية اذا قلت اسقني معا هذا يحتمل الكذب والصدق لكن بلازمه لماذا؟ لانك اذا قلت اسقني ماء كانك قلت طلبت منك الماء - 00:33:07ضَ

فهو خبر بقوة الخبر. حينئذ يلزم او يحتمل الصدق والكذب لا لذا تسقني ماء وانما لما يلزمه من الدلالة على الخبرية على كل الامر والنهي قد يقتضي او يستلزم الصدق والكذب. لكن لا لذاته لا لنفس اللفظ. وانما لشيء اخر - 00:33:33ضَ

حينئذ لا تقم قل هذا لا يحتمل بذات اللفظ لا يحتمل الصدق والكذب. لكن ما معنى لا تقم؟ اطلب منك عدم القيام. وهذا يحتمل الصدق والكذب. اذا للازم للازمة لا لذاته - 00:33:55ضَ

على كل المحتمل يعني الذي احتمل صدقا وكذبا لذاته دخل ما قطع به لكذبه وما قطع بصدقه والاخبار المعلوم صدقها بضرورة العقد الواحد نصف الاثنين والمعلوم كذبها بظرورة العقد الواحد نصف الاربعة - 00:34:10ضَ

لان ما سبق وقد قررناه فيما سبق ان الكذب والصدق او التصديق والتكذيب المراد به ان ينظر به الى ذات اللفظ دون القائل لذاته يعني لذات القول او اللفظ المفيد - 00:34:37ضَ

لا باعتبار قائده لانك لو نظرت باعتبار قائده حينئذ من الاقوال او من الخبر ما لا يحتمل الا الصدق كخبر الله المنسوب الى الله عز وجل وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ومنه ما لا يحتمل الا الكذب رجل ما تعرفه الا كذاب صباح مساء اذا تكلم مباشرة تقول هذا الكثير - 00:34:52ضَ

ما في بأس لان عندك قرينة حينئذ تكذبه على هذا وسيلمة كذاب قال اني رسول الله مقطوع بكذبه رجل قال الواحد نصف العشرة تقبلون صدق او كذب؟ مقطوع بكذب لانه مخالف لضرورة العقل. طيب الواحد نصف الاثنين - 00:35:13ضَ

ها يحتمل الكذب ما يحتمل كذا. اذا لكن لذات اللفظ دون اعتبار دلالة العاقب عليه يحتمل واحد نصف الاثنين يحتمل من حيث اللغو من حيث هو. لكن بدلالة العاقل والنظر الى ما دل على العقل نقول هذا - 00:35:34ضَ

يحتمل بدلالة العقل قل لا يحتمل لا يحتمل. اذا لذاته لابد من هذا القيد لادخال ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. منه نوع قد نقل تواترا هذا الذي يريده. ان يقسم لك الخبر الى قسمين - 00:35:52ضَ

متواتر واحاد. منه اي من الخبر وهو اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل نوع يعني بعضه نوع قسم قد نقل الينا تواترا هذا حال التواتر في اللغة هو التتابع - 00:36:14ضَ

تتابع ثم ارسلنا رسلنا تترا. يعني متتابعين هذا ما يعنون له بي بالتواتم وهو التتابع. تعاقب اشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة. تواترا والمتوات سيحد الناظم وقدم حكمه على حده. يعني له حقيقة وهو ما اشار اليه بقول ما رواه جمع لنا الى اخره - 00:36:38ضَ

ثم بين حكمه. قدم الحكم على الحقيقة. ما حكمه؟ ما افاد؟ نعم. للعلم قد افاد. للعلم قد افاد يعني قد افاد العلم للعلم قد افاد قد افاد العلم قلنا اللام هذه - 00:37:03ضَ

ما نوعها زائدة للتقوية. اي لانها فاد ان يتعدى بنفسه للعلم هذا مفعول به مقدم ان كنتم للرؤية تعبرون تذكرون الكلام هذا ان كنتم للرؤية تعبرون تعبرون الرؤية. قلنا اذا تقدم المفعول على او المعمول على العامل - 00:37:21ضَ

في نادي الاستساغ ان ان يأتي المتكلم بحرف للتقوية تم حرف تقوية يقوي العامل من اجل الوصول الى المعمورة. لان القاعدة ان العامل يكون متقدم والمعمول متأخر هذا الاصل لانه يقوى بعده يقوى عليه فينصبه ويرفعه. اذا تقدم المعمول على العامل صار ضعيف العامل. لا بد من واسطة - 00:37:44ضَ

حينئذ اذا قيل زيدا ضربته تقول لزيد ضربته. هنا قد افاد العلم هذا اصل بنفسه لما قدم العلم على افاده ضعف العامل فاحتاج الى الى مقويه. ولذلك هذه اللام للتقوية. تقوية العامل من اجل العمل - 00:38:07ضَ

تواترا للعلم قد افاد. الالف هذي للاطلاق. وقد هذه للتحقيق. اذا تواترا افاد العلم بمعنى انه يوجد العلم يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني بالمخبر عنه. علم اليقين سبق ان العلم ينقسم الى قسمين - 00:38:27ضَ

علم نظري وعلم ضروري. وهنا المراد به العلم اليقيني. فالمتواتر حينئذ ما يوجب بنفسه العلم بدون واسطة لا نحتاج الى قرائن. وانما بذاته بنفسه منذ ان يعلم الخبر المتواتر افاد العلم اليقين. الذي لا يحتمل الشك البتة. ولا - 00:38:47ضَ

يحتاج الى نظر واستدلال مباشرة منذ ان تسمع الخبر تقول هذا حق وتقبله دون نظر. اذا المتواتر ما يوجب بنفسه العلم. ما يوجب بنفسه العلم. الخبر متواتب يفيد العلم اليقين - 00:39:07ضَ

باتفاق العقلاء. اذ حصول العلم بالخبر المتواتر امر يضطر اليه الانسان ولا حيلة له في دفعه. والواقع يشهد لهذا ثم اختلف هؤلاء في العلم الحاصل بتوات هل هو ضروري او نظري؟ وعرفنا الفرق فيما بينهما سابق والصحيح انه ضروري وليس ليس بنظري - 00:39:24ضَ

وما عدا هذا اي المتواتر ما عداه يعني غيره المقابل له اعتبر احاده. اعتبر احاده يعني اعتبره احاد احاد جمع احد وهمزته اصلها واو والواحد والفرد. حينئذ الاحاد هو ما لم يبلغ - 00:39:44ضَ

المتواتر ما لم يبلغ يعني ما لم يصل الى درجة فهو متقابلان اما متواتر او احاد. ما هو المتواتر؟ سيأتي تعريفه. ما هو الاحاد؟ مقابل له وهو ما لم يبلغ درجة التواتر - 00:40:02ضَ

فدخل في قوله احد المشهور والعزيز والغنيب معلم له عند اهل الحديث فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه هكذا الى الذي عنه الخبر. لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمع - 00:40:17ضَ

والكذب منهم بالتواطي يمنع. هذي شروط لا بد من تحققها في الحكم على الخبر بانه متواتر. بانه متواتر. والتقسيم هذا الحديث او الخبر الى تواتر متواتر واحاد. هذا التقسيم موجود - 00:40:36ضَ

قديم عند اهل الحديث لكن ليس بهذه الشروط وانما مرادهم اذا كثرت او تعددت روايات الحديث حكموا عليه بانه واما التقييدات الذي يذكرها الاصوليون فهذه اكثرها لا لا اصل لها - 00:40:52ضَ

فاول النوعين فاول النوعين فهذه فصيحة. والمراد به المتواتر ما رواه جمع لنا. ما رواه ما خبر او كلام او لفظ مفيد رواه جمع جمع هذا فاعل روى. رواه جمع كثير. فالتنوين هنا ليه؟ للتكفير. جمع كثير - 00:41:08ضَ

ولم يقيده الناظم هنا. ولم يقيد جمعه متى ما اطلق عليه جمع. حينئذ لابد من تقييده بما عدا الاحاد يعني ليس بالغريب ولا العزيز ولا المشهور ومعلوم ان المشهور ثلاثة ثلاثة. وما عدا ذلك اربعة. ولذلك اختار بعضهم بان اقل ما يصدق عليه انه متواتر هو - 00:41:28ضَ

اربعة العدد اربعة هذا الذي اختاره شيخ الامين الورود او في المذكرة او فيهما معنا لا يشترط في التواتر عدد معين. فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور. بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد - 00:41:53ضَ

عن القرائن علمنا ان الخبر بلغ تواتب واذا لم يحصل العلم انتفى التواتر وهذا مذهب الجمهور. انه لا يحدد بعدد معين متى ما حصل العلم اليقين عند عدد ليس بمشهور ولا عزيز ولا حال قلنا هذا افاد العلم حينئذ هو - 00:42:11ضَ

قد يحصل عند الاربعة ولا يحصل عند العشرة وليس كلما من قيد السيوطي قيد بعشرة بعضهم قيدوا بعشرة كلما وجد العدد عشرة عن عشرة عن عشرة الى اخره حصل العلم اليقين ليس الامر كذلك. قد يحصل عند السبعة عند الاربعة ولا يحصل - 00:42:31ضَ

عندنا عشرين. حينئذ نقول الصواب ان متعلقه هو افادة العلم اليقين. ان حصل حينئذ حكمنا عليه بانه متواتر وان لم يحصل حينئذ نقول ليس ليس بمتواتر وما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهم على الكذب المتواتر قوم حددوا بعشرة وهو الذي يجود - 00:42:50ضَ

هكذا قيده الصوتي وهو لدي اجود بان يقيد بعشرة. والقول باثني عشرة وعشرين يحكى اربعين او سبعين. ولكن الصواب هو ما ذكرناه جمع كثير لنا عن مثله عزاه. اي عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله. يعني نسبه الى جمع مثله كانه يقول - 00:43:12ضَ

يشترط ان يكون هذا الجمع في جميع السند من اوله لاخره. حتى الصحابة هذا من المآخذ على هذا الشرط. يعني حتى الصحابة لو رواه عشر عن الى التابعين عشرة ثم عن واحد او اثنين من يعتبر متواترا - 00:43:34ضَ

لان هذا الشرط كما انه يشمل وكل الشروط التي تذكرونها ما دام يشمل ما بعد الصحابي وطبقة الصحابة داخلون فيه تلك الشروط وهذا من المآخذ على هذه الشروط عن مثله عزاه عن مثله يعني الجمع يعني عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله. وهكذا اي كل جمع - 00:43:52ضَ

الى مثله الى الذي عنه الخبر الى منتهى الخبر. سواء انتهى الى تابعي او انتهى الى صحابي. لان الحكم عام سواء كان في حديث او في غيرهم. وهكذا اي ورواه مثل ذلك الجمع هكذا اي كرواية هذا الجمع في انها عن مثله. فيما - 00:44:16ضَ

ذكر الى الى الذي عنه الخبر الى الذي الخبر عنه. وهو اما الصحابي او النبي صلى الله عليه وسلم او ما عدا ذلك لان ما لا يكون كذلك فانه يحتمل عدة احتمالات. نعم - 00:44:36ضَ

وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر هذا شرط ان يكون منتهى الخبر ما هو الحس؟ لا الاجتهاد الحس لا الاجتهاد. يعني لا بد ان يكون نهاية الخبر سمعت رأيت - 00:44:52ضَ

واما الامور العقلية والاجتهادية فهذه لا مجال لها في المتواتر. فخص المتواتر بالمحسوسات لا باجتهاد يعني ان يكون منتهى الخبر امورا حسية سماع او نظر رأيت او سمعت واما الاجتهاد فلا - 00:45:10ضَ

يا اخواني الفلاسفة بقدم اجمع الفلاسفة على قدم العالم وهذا خبر متواتر عندهم. حينئذ منتهى الخبر امر عقلي وليس لامر محسوس. ومع ذلك فهو من ابطل الباطن او متواتر. وعندما - 00:45:29ضَ

هذا العلم اليقين لكنه علم فاسد حينئذ نقول وجود هذه الشروط في منتهى الخبر الذي لا يكون حسيا مدركا بالحس حينئذ يعتبر ناقضا في صدق حد التواتر عليه هذا الخبر. لا باجتهاد لجواز الغلط فيه. كاخبار الفلاسفة بقدم العالم. بل سماع بل لابد ان يكون سماع مما - 00:45:43ضَ

اسمع او نظر مما ينظر. يعني يشاهد. حينئذ لابد ان يكون منتهاه الحس. واما الاجتهاد فهذا يجوز فيه الغلط سهو غفلة الى اخره. وكل جمع شرطه ان يسمع. يعني لابد ان ان تكون السلسلة سلسلة السند او الاسانيد. لابد - 00:46:05ضَ

ان يكون الرابط بينها حدثنا سمعتم واما ما عداها اذا لم يحمل على السماع حينئذ لا يقبل. لا يقبل. فالمدلس لا وجود له هنا البتة وكل جمع من الجمع المتواتر شرطه ان يسمعوا او يروا كما سبق. والكذب منهم بالتواطي يمنع والكذب منهم يعني من الجمع - 00:46:25ضَ

ابدأوا بالتواطي. التواطي المراد به التوافق. يعني تحيل العادة ان يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب يعني يأتي خبر من هنا من هناك بلد وبلد اخر الى اخره. وهؤلاء لا يمكن ان يجتمعوا. لا يمكن ان ان يجتمعوا. هذا قبل الانترنت - 00:46:50ضَ

واما الان يمكن ان يجتمعوا كذلك فاذا جاء الخبر من عدة جهات ولم يكن ثم ترابط وتوافق بينهم حينئذ قيل بانتفاء او العادة تمنع يتواطؤ على اعلى الخبر. ولذلك قيل لو جاء جماعة مسجد قالوا سقط الخطيب اليوم من على منبر - 00:47:09ضَ

هل يعتبر متواترا؟ لا يعتبر متواترا. لماذا يمكن ان يتواطؤوا يمكن ان ان يتواطؤوا فلا يقبل خبرهم على انه متواتر والكذب منهم يعني من الجمع بالتواطئ يمنع يمتنع عادة او عقلا بملاحظة العادة توافقهم على على الكذب. اذا ما رواه جمع او عدد - 00:47:29ضَ

يكون منتهاه للحس او نعم الى الحس من سمع او بصر وكل جمع يروي ذلك الخبر عن جمع قبله تكون السلسلة بينهم بالسماع حينئذ يصدق عليه انه انه متواتب المتوات القسمان عند اربابه متواتر اللفظ ومتواتر معا لان بعضهم انكر التواتر - 00:47:53ضَ

وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهاب بل الصواب انه كثير وفيه لي مؤلف نظيره السيوطي ما هو بانا خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. حينئذ ابن صلاح ادعى او خالف - 00:48:16ضَ

وجود التواب. ومراده المتواتر اللفظي مراد ابن الصلاح في انكار وجود المتواتر المتواتر اللفظ لانه لم يذكر الا حديث من كذب عليه متعمدا. ما عداه لا وجود له لو قيل بانه قليل او انكره منكرا هذا لا بأس لا اشكال فيه. اقسام المتواتر نوعان متواتر اللفظي وهو ما اتفق فيه - 00:48:36ضَ

الرواة على اللفظ والمعنى القرآن. القرآن لا شك في انه خارج عن مبحث السنة. وحديث من كذب علي متعمدا الى اخره. متواتر معنوي وهو متفق رواته على معناه دون لفظه - 00:49:00ضَ

كحديث الشفاعة ثابتة مقطوع بها وكذلك الحوض وفضائل ابي بكر وغير ذلك نعم الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما لمرسل ومسند قد قسم تخفيف - 00:49:12ضَ

تخفيفة. ايه. لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما هذا الشطر الاخير ساقط من نسختنا وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسل الصحابي - 00:49:36ضَ

تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه له تبين في حكمه الذي له تبين الذي تبين في حكمه الذي له تبين - 00:50:00ضَ

وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما تقول اخبرا. كما يقول اخبره حدثني كما يقول اخبر ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرأ وقد اجازه وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة - 00:50:23ضَ

اي ثاني نوعين مقابل للمتواتر الاحاد الذي هو مقابل متواتر. وهو الذي يوجب العمل كما قال الناظم هنا يوجب العمل لا العلم ثانيهما ايتان النوعين الاحاد وهو الذي لم تبلغ رواته عدد التواتر - 00:50:48ضَ

واحدا كان راويه او اكثر وشرطه عدالة راويه. عدالة راويه. قال يوجب العمل يوجب العمل العلم المراد به النفي العلم اليقين بمعنى انه يفيد ما يقابل العلم هو الظن. وهذا سيأتي اما قوله يوجب العمل فهذا محل يجمع. يوجب العمل بمقتضاه - 00:51:09ضَ

محل اجماع عند السلف في العقائد وفيما دون ذلك. يعني في العلميات وفي العمليات. اول شيء تقول في الاصول وفي الفروع. مذهب اهل السنة والجماعة اجماع على وجوب العمل بخبر الاحاد. وان كونه احادا لا يمنع من العمل به مطلقا. متى ما صح الخبر عن النبي - 00:51:31ضَ

وسلم وجب العمل به ولو عن راو واحد. ولو كان في باب التوحيد والايمان والرسل ونحو ذلك. اجمع اهل العلم على وجوب العمل بخبر واحد قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة - 00:51:55ضَ

ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علم الخاصة اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر واحد والانتهاء اليه بانه لم يعلم من فقهاء المسلمين احد الا وقد ثبته ثبته جاز لي - 00:52:08ضَ

هو ما نقل اجماع يتورع هو اجماع لكنه تورع في نقل الاجماع قال لو جاز لي ان اقول لقلت بانه لا يعلم مخالف في هذه ولكن اقول لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر وهذا معنى الاجماع. هذا هذا معنى معنى الاجماع - 00:52:26ضَ

لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر واحد بما وصفت من ان ذلك موجود على كله. وقال الخطيب البغدادي وعلى عملي بخبر واحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر انصار المسلمين الى وقتنا هذا. ولم يبلغنا عن احد منهم - 00:52:46ضَ

منكار لذلك والاعتراض عليه مطلقا لا في العقائد ولا في في غيرها. ولذلك الف اهل العلم بافراد هذه المسألة بذكر الادلة التي تدل على ان الصحابة كانوا كانوا يعملون بخبر واحد دون استفسار. توات عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل والامراء والقضاة والسعاة الى البلدان والقرى والنواحي لتبليغ - 00:53:06ضَ

والاحكام واخذ الصدقات ونحو ذلك. وهذا واضح وخاصة في حديث معاذ. انك تأتي قوما من اهل الكتاب الى اخره. حديث صحيحين وجاء فيه تقرير التوحيد واجمع الصحابة على قبول خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر ذلك ولم ينكر الى اخر الادلة التي ذكروها. وهذه الادلة كلها ليس فيها تفريط - 00:53:32ضَ

بين العقائد ولا غيرها. فيجب العمل بخبر واحد مطلقا دون تفصيل. وما وقع عند الخالفين مخالفين في مسألة ان الخبر خبر الواحد لا يعمل به في باب المعتقد هذا مردود بما ذكرناه سابقا. فيجب العمل بقدر واحد مطلقا في العقائد والاحكام دون تفريق - 00:53:56ضَ

بينهما وهذا امر قد اجمع عليه السلف والادلة السابقة عامة مطلقة لم تفرق بين باب وباب ولا بينما تعم به البلوى ما لم تعم به البلوى الى اخر ما يذكره الاصوليون وغيرهم - 00:54:16ضَ

لا العلم لا العلم يعني لا يفيد الاحاد العلم كما افاده المتواتر والمراد هنا اذا قيل بان المتواتر يفيد العلم بمعنى انك تقطع وتجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النص هذا القول - 00:54:31ضَ

واذا قيل بانه لا يفيد العلم تحكم في الظاهر ولا تقطع في الباطن بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قول عرفتم الفرق؟ اذا قيل بانه يفيد العلم يعني تقطع وتعتقد - 00:54:50ضَ

في باطنك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ولا شك فيه. واما اذا قيل بانه لم يفيد العلم انما فاد الظن بين يدي الله تقطع. وان كنت مطالبا ومحكوما عليك - 00:55:04ضَ

ان تعمل به في ظاهره. المراد بذلك يعني لا العلم مطابقة خبر الواحد للواقع. فهل يقطع ويرزم بصدقه العلم او انه امر ظني فيحتمل الخطأ او الكذب ولو بنسبة ضئيلة - 00:55:14ضَ

لان الراوي بشر الذي يحتمل انه سهى يحتمل انه غفل يحتمل انه الى اخره. فلوجود هذه الاحتمالات ترفع العلم اليقين او الحكم على كون النص قد دل على او افاد العلم اليقين. لانه يحتمل انه سهى. ويحتمل انه غفل بخلاف - 00:55:31ضَ

سابق متواتر متتابع كون هذا الاحتمال موجود عند زيد جاء غيره وثالث ورابع جمع لابد ان يكون جمع الاحتمال الوارد في زين قد رفعه ها وروده من عدة طرق. فكلما تعددت الطرق حينئذ الاحتمال قد ضعف ان لم يرتفع. ان لم نقل بانه اما الاحاد فلا ليس فيه - 00:55:51ضَ

بشرط بالجمع لانه لابد من من؟ من جمع ففيه اقوال اولا انه لا يفيد العلم بل يفيد الظنا مطلقا وهذا مذهب جماهيري الاصوليين ان خبر الاحاد لا يفيد العلم مطلقا ولو مع القرائن - 00:56:13ضَ

ولو كان في الصحيحين ولو تقبلته الام بي او اخذته الامة بالقبول نحو ذلك. فكل حديث او خبر سواء احتف بقليل او لم يحتف بقرينة عند جماهير الاصوليين انه لا يفيد لا يفيد الا الظن ولهم ادلته. الثاني انه يفيد العلم مطلقا وهذا مذهب داوود الظاهري - 00:56:28ضَ

او رواية عن احمد المذهب الثالث او المشهور عند المتأخرين التفصيل ان احتفت به قرائن ككونه في الصحيحين او تلقته الامة بالقبول. حينئذ يفيد العلم اليقيني. وان لم تحتف به قرائن - 00:56:50ضَ

هذا يفيد الظن يفيد الظن وهذا مذهب الشافعي الذي هو التفصيل والخطيب البغدادي وابن قدامة وابن تيمية وابن قيم والامين الشنقيطي رحمة الله على الجميع. اذا كونه يفيد العلم هذه مسألة - 00:57:04ضَ

لا خلافية واما يوجب العمل مطلقا ليست مسألة خلافية. فرق بين ان نقول خبر الاحاد. هل يوجب العلم او لا تم تفصيل عند المتأخرين. اما مذهب اهل السنة والجماعة اتفاق انه يوجب العمل بمقتضاه مطلقا في العقائد وفي الاحكام. هل يوجب العلم؟ يوجب الظن - 00:57:19ضَ

يقتضي الى اخره نقول هذه المسألة فيها فيها خلاف لا العلم لكن عنده الظن حصى. الظن عرفنا معناه فيما فيما سبق حصل الظن عنده عنده انتبه. حصل الظن به يعني بالاثر بالحديث نفسه. اما عنده هذه اشعرية مغلفة - 00:57:40ضَ

عند التعبير في التعبير فيه نظر بل نقول حصل به. حصل به والظن هو ادراك احد طرفين لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان ثم قال رحمه الله تعالى في تقسيم خبر الواحد الى قسمين لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل من لمرسل ومسند - 00:58:00ضَ

قد قسم يعني خبر الاحان الالف هذي للاطلاق. خبر الاحاد ينقسم الى مرسل. واللام هنا بمعنى اللام ومسند قسمان لا ثالث لهما عند الاصوليين وثمة تفريقات بين المصطلحات بين اصوليين واهل الحديث واربابها واصحابها اهل الحديث. وسوف يأتي في النظم ذكر كل منهما من - 00:58:24ضَ

المرسل والمرسل. فحيثما بعض الرواة يفقد فموصل. يعني ما لم يتصل اسناده فهو مرسل عند الاصوليين بخلاف المرسل عند المحدثين المرسل مرفوع بالتابع او بكبر او قد حكوا اشهرها الاول. يعني مرسول مرسل التابعي. مرفوع - 00:58:44ضَ

فحيثما فصيحة. بعض الرواة يفقد بان سقط من السند بعض رواته. واحدا كانا واكثر وهو قول غير الصحابي كذا مسقط الواسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا اصطلاح الاصوليين والفقهاء. واما عند المحدثين فهو - 00:59:08ضَ

التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته. فان كان القول من تابع التابع فمنقطع. او ممن بعدهم معضل وعند الاصوليين المرسل يدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل الذي بالمعنى الاخص عند - 00:59:29ضَ

المحدثين. وما عداه يعني ما عدا المرسل مسند وهو ما اتصل اسناد. مقاطع متصل. منقطع متصل. ما اتصل اسناده هو المسند. من قطع اسناده صحن باثنين على التوالي على افتراق الى اخره يسمى يسمى مرسلا - 00:59:47ضَ

للاحتجاج صالح لا المرسل للاحتجاج صالح يعني الذي يحتج به وهذا لا خلاف فيه هو ما اتصل سنده لكن بشرطه عدالة رجال الى اخره. للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل. ومرسل الصحبي - 01:00:06ضَ

اصل في الاصح. اذا ارسل الصحابي ولم يذكر الواسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول الصحابي هنا لم يسقط الا صحابيا هذا الاصل فيه. والصحابة ابى كلهم عدون. وكلهم كلهم عدون. حينئذ علمنا بهذه الواسطة المسقطة. واذا علمنا بكون صحابي حينئذ علمنا عدالته - 01:00:26ضَ

لان التهمة في الاسقاط ما هي؟ التهمة ان يكون هذا مجهول او غير مقبول الرواية. حينئذ اذا علم بانه صحابي انتفع الاحتمال نعم للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل. المرسل فليس بحجة - 01:00:50ضَ

عند الشافعي لاحتمال ان يكون الساقط مجروحا لان عدالة من اسقط غير معلومة والعلم بعدالة الراوي فرع العلم به. لكن مراسيل الصحابي تقبل وحجة ولا اشكال فيها سواء كان الصحابي كبيرا او صغيرا. كذا - 01:01:09ضَ

سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب مسيب مسير. يجوز فيه الوجهان. كل مسيب فبالفتح سوى. ابي سعيد فلوجهين. اما قول المشهور سيب الله من سيبني. هذا لا يثبت عنه البتة. كذا سعيد ابن المسيب اقبلا. اقبلا النون هذه الالف. بدل التنوين - 01:01:25ضَ

فانه فتش عنها فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لم يسقط الا بهريرة ابا هريرة. صهره سعيد بن المسيبة في الاحتجاج ما رواه حالة كونه مرسلة. اذا المرسل غير مقبول. استثنى المصنف هنا نوع - 01:01:45ضَ

مراسيد الصحابة مقبولة. واستثنى مراسيل سعيد ابن المسيب. لماذا؟ لانه فتش عنه ووجد انها مسندة. والحقوا الاصوليون بالمسند المعنعنة. اذا يحمل المسند السابق بان تكون الرابط والصلة او الاداء بين الراوي - 01:02:07ضَ

الراوي سمعت سمعنا حدثنا الى اخرهم. ولابد من من السماع. اما ان روى بعن ومثله ان فهذا عند جماهير وكذلك الذي اعتمد هنا انه محمول على السماع ومرة رابعا وان فاحكمي بوصله ان اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا بشرط الا يكون - 01:02:27ضَ

من المدلسين والا بقي على اصل لماذا؟ لان لفظ عن محتمل يحتمل عنه يسقط واسطة ويرفع الحديث. والحق بالمسندين يعني متصل. المعنعنة يعني الحديث المعنعن. مصدر عن عن الحديث اذا - 01:02:47ضَ

بكلمة عن ما لم يكن مدلسا او مثله ان المؤنن فهو متصل لاتصال سنده في الظاهر لا مرسل والحقوا بالمسند المعنعن في حكمه كانه يحتج به. اي المسند الذي له تبين للاطلاق. وظهر فيما سبق - 01:03:03ضَ

ثم قال انتقل الى بيان بعض صيغ الاداء. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول اخبره. وقال من عليه شيخه قرأ من هنا من القارئ؟ الشيخ؟ اذا قرأ الشيخ على الطالب واراد الطالب ان يروي عن شيخه يقول حدثني حدثنا اذا كان معه شخص - 01:03:22ضَ

اذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون حينئذ يقول الطالب حدثني فلان. حدثني اذا كان لوحده واذا كان معه احد يقول حدثنا كما يقول اخبر يعني اخبرني. فحدثني واخبرني اذا قرأ الشيخ على الطالب واراد ان يروي الطالب بمعنى واحد - 01:03:42ضَ

تحديث بمعنى الاخبار. ولم يقل في عكسه حدثني. يعني اذا كان ها الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ اذا اراد ان يروي الطالب يقول حدثني كذب على الشاب لماذا؟ لانه لا يقل حدثني الا اذا تكلم الشيخ واما اذا كان القارئ هو الطالب والشيخ مستمع حينئذ لا يقول حدثني. ولم يقل في عكسه - 01:04:04ضَ

بان يقرأ الراوي على شيخه حدثني لانه لم يحدث يقول قد كذب عليه ومنهم من اجاز ذلك. ان يقول حدثني ولو كان الطالب هو القارئ على على الشيخ. وهو قول مالك سفيان ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث - 01:04:29ضَ

ان القصد الاعلام بالرواية عن الشيخ. وهذا اذا اطلق واما اذا قال حدثني قراءة عليه فلا اشكال فيه. لكن يقول راويا اخبرني هذا بين التفريق بين حدث واخبر على كل هذه موجودة في كتب المصطلح. وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة. وحيث - 01:04:44ضَ

يقرأ لا الشيخ ولا الطالب. لم يقرأ احدهما على الاخر. وانما اجاز واجزت. يقول قد اخبرني اجازة يعني يقيد الاخبار بكونه اجازة ولا يطلقها كذا. لو قال اخبرني شيخي او فلان انني كذب - 01:05:04ضَ

لانه لم يخبره ولم يحدثه وانما اجازه. فيقول اخبرني اجازة. اخبرني اجازة. كما سبق هذا البحث يرجع فيه الى كتبه الاحاديث ولكن لابد من المرور عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:05:22ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:05:38ضَ