الشرح المختصر لنظم الورقات

الشرح المختصر لنظم الورقات للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 7

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

قال الناظم رحمه الله تعالى في باب الخاص وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهن درج وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع اسماع - 00:00:26ضَ

والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز ان يقدم المستثنى. والشرط ايضا لظهور المعنى. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا - 00:00:45ضَ

فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل لكم صوابا. والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:10ضَ

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عرفنا فيما سبق ان المخصص عرفا يطلق على الدليل المفيد للتخصيص ينقسم الى قسمين مخصص منفصل وهو ما يستقل بنفسه بان لا يكون مرتبطا بكلام اخر ومخصص متصله ما لا يستقل - 00:01:42ضَ

بنفسه يعني دون العامل لابد من مقارنته لايه؟ للعام. والمتصل هذا خمسة اشياء على المشهور. ذكر المصنف تبعا للاصل الشرط والصفة ثم شرع في بيان ما يتعلق الثالث وهو وهو الاستثناء. وفصل فيه لان فيه شروطا ليست فيه الصفة - 00:02:07ضَ

قال في الشرط. وسبق ان المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والوصف ليس المراد به النعت. النحوي وانما المراد به هي صفة المعنوية يوم حنيذ يدخل فيها الحال والبدل بدل البعض - 00:02:27ضَ

من كل وكذلك النعت اول ثلاثة اشياء كل ما دل على على وصف فهو داخل في قوله بالوصف. ثم قال رحمه الله تعالى وحد الاستثناء هذه خرج من الكلام بعض ما فيهن درج. عرف الاستثناء وهو مبحث لغوي. يعني باب الاستثناء معروف انه من - 00:02:43ضَ

منصوبات التي يبحثها يحات هناك. وحد الاستثناء استثناء مأخوذ من الثني وهو العطف من قوله ثنيت الحبل افنيه. اذا عطفت بعضه على على بعض. او من الثني وهو الصرف اذا ثنيته عن الشيء. اما - 00:03:03ضَ

يكون بمعنى العطف ثنيت الشيب او الحبل اذا عطفت بعظه على على بعظ او من الصرف اذا ثنيته عن الشيء بمعنى صرفته عنه. واما في الاصطلاح فالمشهور حده ما اخراج ما لولاه - 00:03:20ضَ

اللي دخل دخل في الكلام بالا او احدى اخواتها. اخراج ما لولاه. اخراج شيء لولاه. لولا ذلك الاخراج دخل في الكلام السابق وهذا الاخراج خاص بي الا او احدى اخواته. قام القوم الا زيدا. قام القوم الا - 00:03:38ضَ

الا زيد القوم هنا مستثنى منه وهو محكوم عليه بثبوت القيام. قام القوم اذا اثبت القيام للقوم اخراج ما لولاه وهو قولنا الا زيد ما لولاه لولا الاخراج لدخل زيدا في قوله القوم - 00:03:58ضَ

حينئذ يثبت لزيد نقيض ما ثبت للقوم وهو عدم القيام. قام القوم الا زيدا زيدا هل هو موصوف بالقيام وعدم القيام لا شك انه عدم القيام. اذا اخرجته من الحكم السابق. ولكنه ليس مطلقا باي لفظ وانما المراد بالا او احدى - 00:04:19ضَ

لو قال قام القوم دون زيد لما سمي استثناء عند عند النحات وكذلك عند الاصوليين. ولو قلت قام القوم اسسني زيدا. الاخراج موجود لكنه لما لم يكن بالا او احدى خواتها - 00:04:39ضَ

وانما كان بالفعل استثني وكذلك ما اشتق منه حينئذ لا يسمى استثناء عند النحات والاصوليين. فلذلك يقيد هذا الاخراج من ما سبق ان يكون بالا او احدى اخواتها. وصيغ الاستثناء احدى عشرة صيغة. وهي الا وهي ام الباب - 00:04:56ضَ

وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيم وما خلا اذا زدنا ما عليها هذه احدى عشرة صيغة المشهور منها الا وغير وسوى. وما عدا ذلك فهو داخل فيه لوجود المعنى - 00:05:16ضَ

المذكور اخراج ما لولاه اخراج شيء لولاه لولا ذلك الاخراج لدخل في الكلام السابق وهو ثبوت القيام لزيد كما ثبت للقوم. قام القوم الا زيدا سافر القوم الا عمرا فعمرو وزيد لم يدخلا في الحكم السابق لوجود هذا - 00:05:36ضَ

هذا الاستثناء قال الناظم حد الاستثناء سلاحا والمراد به اذا اطلق الاستثناء الاستثناء الحقيقي الذي يسمى بالاستثناء المتصل. يعني بان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه زيد هو جنس من من القوم. قام القوم الا حمارا. حمار هذا ليس من جنس القوم فلا يسمى استثنان عند بعض. وانما الاستثناء - 00:05:58ضَ

حقيقي اذا اطلق انصرف الى ما يسمى بالاستثناء المتصل. وحد الاستثناء اي الاستثناء الحقيقي. يعني الذي يصدق انه اخراج لان قولك قام القوم الا حمارا لم يكن ثم اخراج ليس عندنا اخراج وانما يسمى استثناء يسمى استثناء المجاز من باب التوسع - 00:06:22ضَ

في خلاف بين النحات والاصوليين هل هو ثابت او لا؟ الامام احمد المشهور الرواية عنه انه يمنعه وان كان جماهير اهل اللغة على على ثبوته المراد التنبيه الى ان هذا الحد المراد به الاستثناء الحقيقي. الذي يعنون له بالاستثناء المتصل وهو ان يكون المستثنى من جنس المستثنى - 00:06:43ضَ

منه وحد الاستثناء ما به خرج ما شيء الذي قلنا لابد ان يكون له مفسر. والمفسر هنا ينبغي ان يقيد بخارج وهو النظر في اصل هذا الكتاب او غيره من كتب الاصوليين او النحاة ان المراد بقوله ما الا او - 00:07:03ضَ

احدى اخواتها خرج به من الكلام بعض ما فيه اندراج. حينئذ نفسر ما هنا قلنا اسم موصول بمعنى الذي وهو مبهم لابد من تقييده انظر الناظم لم يذكر الا او احدى خواتها. هذا لا بد منهم. حينئذ كيف نجعل هذا الاستثناء او هذا الحد خاصا بالاستثناء - 00:07:23ضَ

لان الشرط خرج به بعض من درج فيما سبق. اليس كذلك؟ اكرم اكرم. المثال السام اكرم بني تميم ان هنا حصل به اخراج. اكرم بني تميم مطلقا. جاؤوك او لا؟ قلت ان جاؤوك حصل به اخراج. اذا اخراج شيء او بعض - 00:07:43ضَ

فيما فيما سبق اذا انطبق عليه الحد لا فرق بين الاستثناء والشرط. كذلك اكرم بني تميم يشمل الفقهاء وغيرهم. اكرم بني تميم الفقهاء اذ خرج به بعض من درج فيما - 00:08:03ضَ

فيما سبق الفرق بين هذه الانواع الثلاثة ان الاستثناء خاص بي الا او احدى خواته. ان كان كذلك حينئذ لابد من التقييد قول الناظم هنا ماء اي الا او احدى اخواتها خرج به به الظميد هنا يعود الى الى ماء. خرج به ما خرج به من الكلام يعني من جملة - 00:08:16ضَ

الكلام بعض هذا فاعل خرج خرج بعض ما فيهم درج بعض مضاف وما اسم موصول في محل جر مضاف اليه درجة فيه درجة فيه صلة الموصول لا محل لها من العراق. كأنه قال حد الاستثناء - 00:08:39ضَ

ما خرج به يعني بالا واحدى اخواتها بعض المندرج فيه من الكلام فما اسم موصول بمعنى الذي واندرج قلنا هذا سنة الموصول والموصول مع الصلاة بقوة المشتق حينئذ يفسر المندرج كانه قال ما به - 00:08:58ضَ

خرج من الكلام بعض المندرج فيه يعني في حكمه بالا او احدى اخواتها وهذا يعتبر تفسيرا لما اذا هذا حقيقة الاستثناء الحقيقي. فاذا قلت قام القوم الا زيدا زيدا لولا الا لدخل في الحكم السابق وهو انه قد قام. وليس الاول - 00:09:15ضَ

كذلك حينئذ اخرجناه بالا وقس عليهما يذكر من ادوات الاستثناء. هذا الاستثناء له شروط عند الاصوليين. له شروط من حيث كونه استثناء اللغة ومن حيث ما يترتب عليه مين؟ من الاحكام. حينئذ النظر فيه يكون اما هذا شر ثابتا بلسان العرب او - 00:09:35ضَ

او بادلة عامة من الكتاب والسنة. لان بعضها قد يقال بانه يثبت انه استثناء من جهة لسان العرب. ولكن الشرع يمنع من لذلك وشرطه اي شرط صحة الاستثناء. من اجل ان يرتب عليه. لان ثم احكاما شرعية. زوجات طوالق لهن - 00:09:58ضَ

هل كل استثناء يصلح؟ نقول لا هنا يترتب عليه مثلا طلاق وقد يترتب عليه اعتراف بمال او نحو ذلك او وقف الى اخره وشرط اي شرط صحة الاستثناء الا يرى منفصلة. بعضهم يرى ان يكون من متكلم واحد - 00:10:18ضَ

وهذا شرط الاولى الا يكون فيه في مثل هذا المقام. لماذا؟ لان الكلام من حيث هو كلام لا يصح اذا كان من شخصين لا يصح ان نكون من من شخصين. سبق او لعله اشير اليه ان الكلام لابد ان يكون مركبا. من اسمين او اسم وفعله. متى يكون - 00:10:35ضَ

مركبة من اسميه اذا تكلم متكلم واحد بقوله زيد قائم. زيد قائمه. لا يسمى كلاما الا اذا نطق بهاتين لفظتين متكلم واحد. لو قلت انا زيد وقال جاري هذا قائمة - 00:10:54ضَ

هل يسمى كلاما او لا فيه خلاف والصحيح انه لا يسمى كلامه لا يسمى كلاما لانه مشكلة ترتب عليه حكم شرعي. لو قال زوجتي قال الثاني طالق هل يعتبر كلام او لا؟ ان قلت اعتبر كلام يترتب عليه حكم شرعي. وهو ثبوت الطلاق. والصحيح انه لا يعتبر لا يعتبر كلاما. لابد ان يكون - 00:11:11ضَ

المتكلم واحدا لابد ان تكون المتكلم واحدا. كذلك هنا اشترط بعضهم في الاستثناء ان يكون من متكلم واحد. لو قال سافر القوم قال الاخر الا زيدا لا يعتبر استثناء لو عنده اربع زوجات قال الزوجات طوالق قال الاخرين الا هندا - 00:11:36ضَ

حينئذ اذا لم نشترط هنا استثني هند حينئذ لا يقع عليها طلاق ولكن الصحيح انه لابد ان يكون من متكلم واحد وشرطه الا يرى هذا الاستثناء منفصلا. يعني عن الكلام عن المستثنى منه الا يرى منفصلة. بمعنى انه يكون - 00:11:56ضَ

متحدا معه في وقت واحد. والا يفصل بينهم بينهما بفاصل طويل يعني مخالف للعرف. يعني لا يأتي اليوم يقول له علي مئة درهم ثم يأتي بعد عشرين ساعة يقول الا دينارا. حينئذ لم يكن ثم اتصال بين المستثنى والمستثنى منه. فيكون الاستثناء - 00:12:16ضَ

لاغيا استثناء لا يعتبر حينئذ يكون لاغيا. لماذا؟ لفوات شرطه. وهو شرط الاتصال فلا بد ان يكون متصلا به حقيقة او حكما الا يرى هذا المستثنى منفصلا يعني الكلام عن المستثنى منه بان يكون متصلا بالكلام بالنطق - 00:12:36ضَ

او في حكم في حكم المتصل في حكم المتصل. حينئذ يشترط في صحة الاستثناء كونه متصلا بالمستثنى منه عادة بالكلام حيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه. ثم يكون هذا الاتصال حقيقة او حكما حقيقة - 00:12:56ضَ

ان يقول قام قوم الا زيدا مباشرة. وحكما لو قال قام القوم الا قام القوم ثم عطس. ثم قال الا زيدا كذلك او قال قام القوم ثم سعوا. قال الا زيدا. هل يعتبر استثناء او لا؟ نقول هذا الفاصل يعتبر فاصلا - 00:13:16ضَ

اضطرارية. حينئذ لا يمنع الحكم بكونه متصلا فلو قال الزوجات طوالق ثم سعوا ثم قال الا هندا. هذا الاستثناء معتبر. لماذا؟ لكون الفاصل هنا هو لم يتصل لم يتصل به ولكن لكون الفاصل هنا اضطراريا - 00:13:36ضَ

لم يلتفت اليه. فجعل في حكمه في حكم المتصل. في حكم المتصل. واما اذا لم يكن كذلك بان كان الفارق بينهما فارقا ليس حينئذ يعتبر الاستثناء لاغيا. يعتبر الاستثناء لاغية. لو قال له علي الف دينار. ثم اخرج الجوال واتصل وتكلم - 00:13:55ضَ

ثم قال الا عشرة نقول هذا الاستثناء يعتبر لاغيا لفقد شرط الاستثناء وهو كونه متصلا او في حكم متصل وهذا ليس بمتصل وليس بحكم المتصل يعتبر لاغيا فلا عبرة به. ان ان لا يرى منفصلا - 00:14:15ضَ

الشرط الثاني ولم يكن استثناؤه مستغرقا لما خلا. يعني لما مضى قبل المستثنى. لو قال اقتلوا المشركين الا المشركين ها لا يصح الاستثناء هذا لماذا؟ لانه كما سبق ان التخصيص تمييز بعض جملته. قلنا لا كل لماذا؟ لانه لو كان كلا - 00:14:33ضَ

نصارى نصارى نسخة. اذا يشترط فيه الا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه بان لا يكون كله. لو قال له علي مائة الا الا مئة. نقول هذا الاستثناء لاغي. واذا الغي الاستثناء ليس معناه يلغى الاعتراف. لا. يثبت الاول ويلغى الثاني. يعني - 00:14:56ضَ

لو قال له علي الف الا الفا ها كم يثبت عليه؟ الالفة الاولى ثابتة. والثانية لاغية. لاننا لو اعملنا الاستثناء ليس عليه شيء عليه صفر الف الا الف استثنى الف كلها. حينئذ خرجت من من المستثنى منه وهذا يعتبر خروجه لاغيا. ولم يكن مستغرقا لما - 00:15:16ضَ

يعني لما مضى قبل المستثنى بان يبقى بعد الاستثناء يعني من المستثنى شيء وان قل وان قل وان وان قل. اذا يشترط او الشرط الثاني الا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا - 00:15:39ضَ

باستثناء الكل او استثناء المستغرق لا يجوز وهذا محل وفاق. والقسمة رباعية قسمة رباعية. لانه اما ان يستثني الكل. واما ان يستثني دون النصف واما ان يستثني النصف او اكثر من من النصف. قسمة رباعية - 00:15:56ضَ

اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما. يعني الاستثناء اقل من النصف جائز باتفاق. لو قال له علي عشرة الا دينارا. صح الاستثناء بالاجماع. له علي عشرة الا دينارين. صح الاستثناء بالاجماع الا ثلاثة الا اربعة بالاجماع - 00:16:16ضَ

له علي عشرة الا عشرة باطل بالاجماع متقابلان. الاول صحيح بالاجماع والثاني باطل بالاجماع. ماذا بقي؟ بقي استثناء النصف استثناء الاكثر استثناء النصف يعني له علي عشرة الا خمسة استثنى النصف - 00:16:37ضَ

الاكثر ان يستثني ما زاد على النصف واقل من المستغرق. له علي عشرة الا الا ستة. له علي عشرة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة. هذا نقول استثناء للاكثر. وهل هو صحيح او لا؟ هذا محل نزاع في المسألتين بين اصوليين وكذلك - 00:16:55ضَ

بين بين النحات قال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر يجوز استثناء الاكثر يعني اكثر من النصف له علي عشرة الا ستة الا تسعة نقول هذا جائز وهو قول جمهور او اكثر - 00:17:15ضَ

وهاء المتكلمين وهو مذهب اكثر النحاة الكوفة. انه يجوز استثناء الاكثر. وذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء الاكثر ولا ولا المساوي وانما يستثنى دون النصف. ولذلك انظر البحث هنا بحث لغوي - 00:17:32ضَ

الخلاف هنا هو الخلاف المحكم في كتب النحو. اكثر الفقهاء اكثر نحات الكوفة على جواز استثناء الاكثر. واكثر نحات البصرة على انه لا يجوز استثناء الاكثر. والصحيح في او بين القولين انه يجوز استثناء الاكثر - 00:17:48ضَ

قال اكثر الفقهاء المتكلمين يجوز استثناه الاكثر وهو مذهب اكثر لنحاة الكوفة واستدلوا بقوله فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وقال في اخرى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. قلت هذا اكثر او - 00:18:07ضَ

استثني مما مما سبق ودلت الاية بجمع الايتين انه يجوز استثناء الاكثر. فاستثنى كل واحد منهما من الاخر وايهما كان الاكثر حصل المقصود. واذا جاز الاكثر فمن باب اولى واحرى ان يجوز يجوز النصف. هل يجوز النصف - 00:18:27ضَ

اذا قوله ولم يكن مستغلقا لما خلا هذا هو الشرط الثاني وهو الا يكون الاستثناء كل المستثنى منه. فان لم يكن كل المستثنى منه بمفهوم هذه العبارة انه جائز. اما ما دون النص فهو محل اجماع واما المساوي النصف يعني وما كان اكثر - 00:18:47ضَ

من النصف ودون المستغرق فهو جائز كذلك وهذا يؤخذ بالمفهوم. يعني هل اشار الناظم الى ذلك؟ نقول نعم اشار الى الى ذلك. لانه انما انا فماذا؟ نفى المستغرق نفى المستغرق ما عدا المستغرق فهو فهو جائز - 00:19:07ضَ

الشرط الثالث قال والنطق مع اسماع من بقربه والنطق يعني التلفظ به ان يتلفظ بالمستثنى مع اسماعيل من بقربه فلو نواه دون نطق حينئذ لم يصح لو قله علي الف وفي قلبه الا عشرة او الا مئة - 00:19:25ضَ

فلما ذهب به الى القاضي قال لا نستثنيت. اين استثنيت؟ قال في قلبي هل هذا يعتبر؟ نقول لا يعتبر. لان الاستثناء نوع من انواع الكلام وشرط صحة الكلام ان يكون - 00:19:47ضَ

ان يكون له بال ما هو الكلام؟ هو اللفظ؟ اذا لا يكون لفظا الا اذا كان ملفوظا به الا اذا كان ملفوظا. واما اسماع من بقربه فهذا من اجل اثبات الحقوق - 00:20:03ضَ

يعني اشبه ما يكون بهذا الشرط ليس شرطا لغويا وانما هو مأخوذ من القواعد العامة الفقهية. لان الحقوق انما تترتب على حقوق الغير انما تترتب على اعترافات من المتكلم مثلا حينئذ لابد ان يكون مسمعا لذلك القيد. حينئذ لو قال له - 00:20:18ضَ

هي الف ثم حرك شفتيه قال الا عشرة تلفظ به لكنه لم يسمع من من بقربه يعني المخاطب. حينئذ الاشهاد واثبات الحقوق كيف تتم اذا لم نجعل الاستثناء ملفوظا به مسموعا. لان السمع والاسماع قدر زائد على مجرد اللغو. اما الملفوظ قد يلفظ به ولا يسمع غيره - 00:20:38ضَ

ولذلك قد يقرأ الفاتحة ويسبح في ركوعه وسجوده ويلفظ وهذا شرط لو لم يلفظ ما اعتبر انه قرأ الفاتحة. لابد ان يحرك شفتيه وحينئذ اذا حرك شفتيه نقول اتى بالفاتحة قد لا يسمع نفسه ولا غيره - 00:21:02ضَ

قد لا يسمع نفسه ولا غيره اذ انتفى الاسماع. هل الاسماع اذا انتفى انتفى اللفظ؟ لا لا اذا هذا الشرط ليس بشرط لغوي انما اعتبره الفقهاء من اجل ماذا؟ من اجل اثبات الحقوق - 00:21:18ضَ

والنطق يعني التلفظ به. مع اسماع من بقربه. فلو نواه دون نطق لم يصح. او نطق دون لم يصح هذا الاستثناء. فلو قال قد يكون بالفعل تلفظ به لكنه لم يسمع هذا الذي اعترف له بالحق. فاذا ثبت او وقف عند القاضي ما يعتبر - 00:21:32ضَ

لو قال انا استثنيت هل اسمعت غيرك؟ قل لا ما اسمع اذ لا يثبت. له علي الف يعني الف. لو قال له علي الف ثم حرك شفتيه الا مئة. ما اسمعه - 00:21:56ضَ

حينئذ لا تثبت الاستثناء هذا. لماذا؟ لكونه لو ابقينا ذلك على مجرد الادعاء حينئذ ذهبت حقوق الناس. وما بقي شيء لابد ان يسمع من يخاطبه. وقصده من قبل نطقه به. قصده هذا الشرط الرابع - 00:22:08ضَ

يعني نيته قبل تمام المستثنى منه. وقصده من قبل نطقه به. يعني ان ينويه ان ينويه من قبل بان ينطق بالمستثنى منه يعني لو قال له علي الف ولم ينوي الاستثناء ثم قال الا مئة - 00:22:26ضَ

لا نعلم ما ما في القلوب. لكن لو هو اعترف بانه لم ينوي الا بعد ان نطق بالالف. قالوا هذا باستثناء لا يعتبر هذا الاستثناء لا يعتبر. لماذا؟ لكونه لم ينوه عند نطقه بالمستثنى منه. فكأنه اعترف بالف كما هي له عليه الف - 00:22:45ضَ

قرر بالالف. فاذا نوى ان يستثني فقال الا مئة. قالوا هذا الاستثناء ملغي. لماذا؟ لعدم نيته قبل المستثنى منه. وهذا شرط ليس صحيح يعني لا يلتفت اليه. لماذا؟ لانه ليس - 00:23:04ضَ

مبناه على دليل لغوي صحيح ما دام ان المعتبر هو التلفظ والاسماع حصل والاتصال حاصل. اذا ما يعلق بالنوايا هذا لا يلتفت اليه. كلام من حيث هو كلام كلامه اللفظ المركب المفيد بالوضع. حينئذ نقول كل ما لم يرتب على اللفظ فالاصل انه ملغي - 00:23:21ضَ

كل ما لم يرتب على اللغو حينئذ الاصل انه انه ملغي. وباء بحث النحاة او مبحث النحاة لا يبحثون في النوايا والمقاصد وانما يبحثون في الالفاظ فحسب. يقفون مع مع اللفظ. فاذا كان كذلك حينئذ اذا اشترط بالاستثناء او في غيره ان يكون ثم مقاصد او اعتبار نيات - 00:23:42ضَ

نحو ذلك. نقول هذا غير غير معتبر. واما نحو اذا حذف المبتدى ونوي الى اخره فهذا من اجل التتميم القسمة من حيث التركيب التركيب لابد ان يكون الكلام مركبا اما حقيقة او او حكما. الحاصل ان قوله وقصده من قبل نطقه به الاصح - 00:24:02ضَ

انه يشترط يعني قبل ان ينتهي من الكلام هذا لا اشكال فيه. كلامنا في ماذا؟ ننبه على هذا الكلام فيما اذا فرغ من المستثنى منه شرط المؤلف ومراد الاصوليين انه يجب ان ينوي قبل ان يفرغ من المستثنى منه يعني ان نقول له علي الف - 00:24:21ضَ

اذا لم ينوي المستثنى ثم قال الا مئة هذا ملغي لكن اذا قيل بانه ملغي على القول الصحيح ان هذا الشرط ملغي ليس معناه انه لا يراعى الشرط الاول وهو الاتصال. بمعنى انه لا بد ان يقول له علي الف - 00:24:41ضَ

الا مئة لو نوى بعد الا او نوى قبل الا او نوى قبل ان يفرغ من الكلام نقول هذه النية سواء تقدمت الاستثناء او تأخرت المهم ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه اما حقيقة او حكما. واما النية لا اعتبار لها البتة - 00:24:58ضَ

اذا هذه اربعة شروط لصحة الاستثناء. الا يرى منفصلة بان يكون متصلة. الا يكون مستغرقا لما خلا مفهومه انه اذا لم يكن مستغرقا لما خالف هو جائز مطلقا فدخلت الاحوال الثلاث الاخرى - 00:25:19ضَ

والنطق مع اسماع من بقربه لابد ان يتلفظ به وهذا واضح بين اذ لا يحذف المستثنى عند النحاة باتفاق ثم قوله مع اسماع من بقربه هذا ثابت من جهة الشرع الى من جهة اللغة. الشرط الرابع ان يكون منويا قبل تمام المستثنى منه. واما قبل الفراغ هذا لا بد منه - 00:25:34ضَ

لابد ان يكون مشترطا قبل ان يفرغ من من الجملة بعينها. ثم قال رحمه الله والاصل فيه ان مستثناه من جنسه من سواه. الاصل فيه في الاستثناء في هذا الاخراج ان يكون المخرج من جنس المخرج منه - 00:25:54ضَ

من جنسه يعني من نوعه تم قدر مشترك بينهما. قام القوم الا زيدا زيد بعض من المستثنى منهم. اليس كذلك؟ قوم في الاصل انه يطلق على بني ويشمل الذكور والاناث عند بعضهم - 00:26:13ضَ

فاذا قلت الا زايدا زيد بعض او زيدا بعض من من القوم. اذا قلت قام القوم الا حمارا. حمار ليس من جنس ليس من جنس القوم. حينئذ سمي استثناء استثناء منقطعا. وهل هذا موجود او لا؟ ثم خلاف بين الاصول. والاصل فيه الاصل فيه الاصل سبب - 00:26:29ضَ

معنى انه يطلق يراد به الراجح والغالب الكثير. اذ المعنى كما سبق الاصل للصلاح له اربعة اطلاقات. الدليل والرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. المراد به هنا الراجح والغالي. يعني اذا سمعت الاستثناء فالاصل ان يحمل على ماذا؟ على الكثير الغالب - 00:26:49ضَ

في لسان العرب وهو ان يكون متصلا. والاصل فيه يعني في الاستثناء ان مستثناه المستثنى يعني من جنسه يعني من بعض المستثنى منهم هذا المراد بقوله من جنسه ليس المراد الجنس المنطقي بل المراد به غير مشارك في الدخول تحت المحكوم - 00:27:09ضَ

وجاز من سواه جاز من سواه يعني من غيره. يعني من غير جنسه. من سواه سوى وغير بمعنى واحد. وجاز ان يكون المستثنى من سواه يعني من غير جنس المستثنى منه لكنه ليس من المخصصات - 00:27:29ضَ

ليس من من المخصصات الذي يعتبر من المخصصات هو الذي يؤدي الغرض الاصلي منه من التخصيص تمييز بعض جملة فيها دخل ليس عند الدخول هنا ليس عندنا ليس عندنا دخول. وعلى كلام المصنفون رحمهم الله تعالى بجعله الاستثناء المنقطع داخلا في عنوان الاستثناء - 00:27:48ضَ

اذ يجعل المستثنى اذا كان ليس من جنس المستثنى منه داخلا في المخصصات داخلا في في المخصصات. لو قال له علي الف الا ثوبا هل هو من جنسه او لا - 00:28:10ضَ

ليس من جنسي ليس من جنسي. وعلى المشهور انه ليس من المخصصات. اذا يصير قوله الا ثوبا لاغية لا عبرة به. حينئذ يثبت عليه الف له علي الف ثبتت الالف الا ثوبا هذا ملغي. هذا يعتبر لاغيا. ومن - 00:28:26ضَ

اعتبره انه ثابت في لسان العرب وجاء في كتاب السنة حينئذ جعله من المخصصات. فكأنه قال اذا قال له علي الف الا ثوبا له علي الف الا قيمة ثوب. فيقدر الثوب بكم؟ ثم يخصم من من الالفين. وعليه حينئذ - 00:28:44ضَ

يعتبر من من المخصصات من المخصصات. وجاز من سواه لكنه ليس من المخصصات وانما ذكره استطرادا وقيل مخصص بطريق المفهوم. اذا ثم قولان في الاستثناء المنقطع. هل هو خصص اولى ان قيل بانه استثناء حقيقي داخل في الاول حينئذ لا اشكال فيه في كونه مخصصا وان قيل بانه ليس بمخصص حينئذ - 00:29:04ضَ

نقول يعتبر بطريق المفهوم والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه. اذا اعتبر انه مخصص صار بطريق المفهوم. ان لم يعتبر مخصص حينئذ صار لاغية. صار لاغيا وجوده وعدمه سواء - 00:29:30ضَ

ولكنه جاء في القرآن لا يسمعون فيها لغو الا سلاما لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. على كل عند النحاة ثابت. باستثناء المنقطع ثابت وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى. وجاز لغة لا شرعا لان البحث هنا لغوي - 00:29:47ضَ

ليس له علاقة بشرع يجوز او لا يجوز. وانما المراد هنا بالجواز اللغوي وليس بالجواز الشرعي. لان الجواب قد يكون عقليا قد تكون لغويا وقد يكون شرعيا. وجاز لغة ان يقدم جاز ان يقدم المستثنى جاز فعل ماضي اين فاعله - 00:30:10ضَ

ها يقدم المستثنى المستثنى نعم ان يقدم انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر الم يأن للذين امنوا ان تخشع يعني خشوع انه ما دخلت عليه بتأويل المنصة. وجاز تقديم المستثنى انه ما - 00:30:31ضَ

دخلت عليه في تأويل مصدر هو الفاعل هو هو الفاعل. وجاز ان يقدم المستثنى يعني لفظ المستثنى مع اداة الاستثناء. يقدم المستثنى مع ذات الاستثناء قام الا زيدا القوم يعني ما تقول قام زيدان القوم الا - 00:30:52ضَ

هذا لم يرد في لسان عرفة فيقدم المستثنى مع النا. فقوله وجاز ان يقدم المستثنى يعني مع داة الاستثناء. ان يقدم على المستثنى منه. فتقول قام زيدا القوم تقدمه لوروده سماعا ولانه لا يخل بالفهم. فما لي الا ال احمد شيعة - 00:31:18ضَ

وما لي الا مذهب الحق مذهب. فما لي الا ال احمد. شيعته قال احمد شيعة شيعة المستثنى منه قدم هنا الا ال احمد. الاصل فمالي شيعة الا ال احمد وعند من اشترط الاتصال لا يجوز تقديمه في اول الكلام. ثم قال هنا والشرط ايضا لظهور المعنى. والشرط يعني شرط اللفظي. شرط اللفظ - 00:31:41ضَ

وليس شرط الوجود شرط الوجود لابد ان يكون سابقا. واما الشرط اللفظي ايضا هذا مصدر منصوب على مفعولية مطلقة ايضا يعني رجع عنها رجوعا اوليا. والشرط ايضا يعني يجوز ان يقدم - 00:32:08ضَ

المشروط لظهور المعنى. المعنى واضح ولا التباس فيه. وهذا الاصل عند النحات عند غيره ان كل ما لا يقع به اللبس يجوز تقديمه. يجوز تقديمه. لذلك ردوا على البصريون على - 00:32:27ضَ

الكوفيين في جواز تقديم الفاعل على الفعل زيد جلس عند الكوفيين زيد فاعل وجلس فعل مقدم. قالوا هذا لو قدم لوقع في اللبس لانه لا يدرى هل هو مبتدى او فاعل؟ ماذا تنوي؟ ماذا تقصد؟ على كل كل ما لا يلبس ويوقع في اللبس يجوز تقديمه - 00:32:42ضَ

يجوز تأخيره. هنا اذا قلت مثلا ان جاؤوك بنو تميم فاكرمهم ان جاؤوك بنو تميم فاكرمهم. بنو تميم ان جاؤوك فاكرموا قدمت واخرت المعنى واضح لا يلتبس هذا ولا ذاك. ولذلك - 00:33:06ضَ

جاء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد تأخر الشرط. وان كن اولات حمل فاجلهن قدم الشرط على على المسروق اذا يقدم الشرط على المشروط ويتأخر لظهور المعنى كل ذلك جائز. كل ذلك جائز كما انه يقدم المستثنى مع الاداة على - 00:33:24ضَ

كذلك يقدم الشرط ثم لما بين حقيقة الاستثناء وهو نوع من انواع المخصصات المتصلة ناسب ان يذكر المطلق والمقيد. وان كان المشهور انهم يذكرون هذا في باب مستقل. في باب مستقل. العام الخاص ثم يردف بباب - 00:33:44ضَ

المطلق واو المقيد. ولكن لانه في معنى العام العام فيه شمول وكذلك المطلق فيه فيه شمول. اذا كانه اراد بهذين في بيتين اتيين او ثلاث ان يعنون لي المطلق واو المقيد. المطلق المقيد. وانما جعله مع العام لانه في معناه - 00:34:09ضَ

يعني المطلق في معنى العام. والمقيد في معنى الخاص. كل منهما مقابل للاخر. فيشتركان في العموم. كل منهما فيه في عموم المطلق في عموم والعام فيه فيه فيه عموم كسمه - 00:34:29ضَ

ولكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدني. كل منهما فيه شمول الا ان عموم العام شمولي بمعنى انه يدخل تحته الافراد دفعة واحدة دفعة واحدة. فلو قال اكرم العلماء هذا من صيغ العموم او لا؟ من صيغ العموم. جمع محلى باله - 00:34:44ضَ

يعني كل العلماء اكرم العلماء اي كل العلماء. فهل هنا استغراقية؟ حينئذ صار من صيغ العموم. حينئذ كل فرد فرد من افراد العلماء داخل في هذا اللفظ دفعة واحدة دفعة واحدة لكن لو قال اكرم عالما عالما نقول هنا فيه عموم يشمل - 00:35:09ضَ

ال زيد من العلماء وعمرو خالد الى اخره. كل منهما عالم. هذا عالم هذا عالم هذا عالم. لكن دخول هؤلاء الثلاث في هذا اللفظ اكرم عالما بدنيا. بمعنى انه لو اكرم الاول سقط الثاني والثالث - 00:35:29ضَ

لان المراد هنا اكرم عالما واحدا. ولذلك المطلق عند بعضهم كابن الحاجب هو مرادف للنكرة مرادف للنكرة. فاذا قلت جاء رجل كم ها جاء رجل جاءني رجل زارني رجل يعني واحد هذا واحد من هو - 00:35:46ضَ

المخاطب يحتمل انه خالد او محمد او فيصل الى اخره. حينئذ دخول هؤلاء ليس دفعة واحدة وانما يشمل الاول فان كان هو سقط الثاني والثالث ان لم يكن الاول فهو الثاني ان لم يكن الثاني فهو الثالث - 00:36:08ضَ

فاللفظ صادق على الجميع لا دفعة واحدة بحيث يدخل تحت اللفظ وانما على جهة البدلية. ولذلك لو قال اعتق عبدا من سيدي عبدا والعبيد مئة. هل كل هؤلاء العبيد المئة يدخلون في هذا اللفظ؟ نقول نعم يدخلون. لكن ليس دفعة واحدة بمعنى ان الحكم يصدق - 00:36:25ضَ

علي ماكريم كله مواعتقهم وانما المراد اعتق عبدا من عبيدي فيصدق بالاول ان اعتقه حينئذ لها مدلول اللفظ. فاللفظ يدل على شيء واحد وهو نكرة فمدلوله الوحدة. ان يكون واضحا. اذا عموم المطلق عموم - 00:36:46ضَ

البدني يعني يشمل كل من يصدق عليه اللغو لكن ليس مرة واحدة. بخلاف العموم الذي يسمى عموما الذي نكون شموله دفعة واحدة. اكرم العلماء كل العلماء يدخلون في هذا اللفظ. فكلهم تكرمهم. واما اعتق عبدا فهذا يشمل كل - 00:37:06ضَ

العبيد الا انهم لا يدخلون دفعة واحدة وانما يصدق بالاول فان اعتقه حينئذ سقط البقية والعام يدخله الاستثناء بخلاف المطلق. المطلق لغة اسم مفعول. اطلق يطلق فهو مطلق. مأخوذ من مادة تدور على معنى - 00:37:26ضَ

انفكاك من القيد مطلق كاسمه وصلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد ما دل على الحقيقة بعضهم يعبر بالماهية وهما بمعنى واحد. شيء دل على الحقيقة بلا قيد لو قال رجل - 00:37:44ضَ

رجل هذا دل على الحقيقة ما هي حقيقة رجل ذكر من بني ادم بالغ هكذا قالوا. ذكر من بني ادم بالغ. فلفظ رجل لا يختص به زيد من الناس. هل يمكن ان يقول - 00:38:01ضَ

شخص اسمه خالد يقول هذا اللفظ رجل لي فقط وبقية الناس لا لا يمكن هل يدل على حقيقة؟ نقول نعم يدل على حق. ما هي هذه الحقيقة ها ذكر بالغ من بني ادم. فحينئذ يصدق لفظ رجل على كل شخص لكنه على جهة البدلية لانها - 00:38:15ضَ

النكرة واحد وان كان بالوضع او باللزوم. ما دل على على الحقيقة بلا قيد يعني لم يقيد. فقال اكرم رجلا يصدق على اي رجل فيكرمه وينتهي الامر. لكن لو قال اكرم رجلا صالحا - 00:38:39ضَ

قيده او لا؟ قيده هل هذا مطلق او مقيد مقيد لماذا؟ لان لفظ رجل دل على الحقيقة لكن ليس على اطلاقه. ليست الرجولة من حيث هي رجولة بل بوصف زائد وهو - 00:38:57ضَ

كونوا صالحا. ما دل على الحقيقة بلا قيد لا يقيد ما دل على الحقيقة بلا قيد اي انه شائع في جنسه. لا يتناول الا فردا واحدا من افراد الحقيقة بدون قيد. والمقيد - 00:39:13ضَ

اسمه مقيد اسم مفعول من القيد وهو ما وضع فيه قيد من انسان او حيوان. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيده هو المطلق لكنه يوصف لكنه يوصف. ما دل على الحقيقة بقيده. حينئذ تقول اكرم عبدا نقول هذا مطلق - 00:39:28ضَ

اكرم عبدا طويلا او مؤمنا حينئذ صار صار مقيدا صار مقيدا ومعنى ذلك ان المقيد يدل على الحقيقة كالمطلق ولكنه يتناول معينا بسبب وصف زائد كقوله فتحرير مؤمنة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا. ويحمل المطلق - 00:39:49ضَ

مهما وجد مطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد. لان ليس كل مطلق يحمل على وانما في بعض الصور دون بعض. وهو ذكر صورة واحدة وله انواع اربعة يرجع الى الى المطولات. ويحمل المطلق مهما وجد - 00:40:16ضَ

مهما وجد الالف هذه لي للاطلاق. بمعنى المطلق في صورة يمكن حمله فيها على على المقيد. يحمل المطلق على الذي بالوصف قيد منه. على الذي قيد بالوصف منه. يعني من ذلك المطلق. اذا المقيد هو مطلق - 00:40:37ضَ

لكنه ها المقيد هو المطلق لكنه بوصف زائد بوصف زاد كل منهما نكرة كل منهما نكرة ولذلك عرف بعضك من الحاجب المطلق بانه هو النكرة عينها حينئذ اذا وصفت النكرة سواء وصفت بمفرد او بجملة اسمية او بجملة فعلية. حينئذ صار مقيدا صار مقيدا. فيحمل المطلق - 00:40:57ضَ

على الذي قيد منه بالوصف على الذي قيد قيد الالف هذه الايه؟ للاطلاق وقوله بالوصف متعلم قيد ومنه كذلك متعلق بقوله قيده ومعنى ذلك انه يقيد المطلق بقيد المقيد ان يقيد المطلق بقيد المقيد - 00:41:24ضَ

واضح العبارة يحمل المطلق على الذي بالوصف منه قيد. قلنا المطلق كاسمه مطلق نكرة بلا قيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما هو هو المطلق لكنه بقيده. كيف نحمل المطلق على المقيد؟ ما المراد؟ ان يقيد المطلق بقيد المقيد - 00:41:51ضَ

لو قال كالمثال الذي ذكره فتحرير رقبة رقبة ما قيدها ثم قال في موضع اخر فتحرير رقبة مؤمنة. عندنا مطلق وعندنا مقيد. ما هو المطلق؟ رقبة فقط. ما دل على الحقيقة بلا وطن - 00:42:14ضَ

تصفي. وقال في موضع اخر فتحرير رقبة مؤمنة كيف نحمل المطلق على المقيد؟ نأخذ قيد المقيد ونقيد به المطلق. فنجعل الموضعين بمعنى واحد. كل منهما تحرير رقبة مؤمنة. اذا معنى حمل المطلق على المقيد ان يقيد المطلق بقيد المقيد - 00:42:30ضَ

ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصل منه قيد. فمطلق التحرير في الايمان مطلق التحرير في الايمان. هنا اختلف السبب واتفق الحكم. فمطلق فهذه فصيحة او التفريع. فمطلق التحريم سيري في الايمان يعني في كفارة الايمان جمع يمين وهو الحلف ومطلق التحرير في الايمان يعني في كفارة - 00:42:57ضَ

قالت الايمان جمع يمين وهو الحالف. لانه قال او تحرير رقبة. فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة رقبة مطلقة ومقيد مطلق. حينئذ قال فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل. يعني جاء مقيد - 00:43:25ضَ

مقيدا في كفارة القتل بماذا؟ بالايمان بوصف الايمان. لانه قال فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة حينئذ هنا الحكم واحد ولكن السبب مختلف. الاول يمين حلف والثاني قتل. ولكن كل منهما حكم واحد - 00:43:45ضَ

وهو كفارة بالتحرير. ماذا نصنع؟ قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. حينئذ الكفارة او الرقبة التي تحرر في الايمان لا يشترط فيها ان تكون ان تكون مؤمنة. ان تكون مؤمنة. وهذا الحكم واجب - 00:44:05ضَ

تقييد المطلق بقيد المقيد اذا اتفق الحكم واختلف السبب هذا واجب. بمعنى انه يجب كما انه يجب تخصيص العام بالخاص لان كلا منهما دليل شرعي كذلك المطلق والمقيد يجب ان يقيد - 00:44:26ضَ

المطلق بقيد المقيد فيما اذا اتفق الحكم واختلف واختلف السبب واختلف السبب. ولذلك قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد فيه في تكفيني حينئذ يقال في كفارة اليمين او تحرير رقبة مؤمنة. كما هو الشأن في العام مع - 00:44:46ضَ

اذا المطلق المقيد شبيه بالعام والخاص المطلق يشابه العام في العموم والشمول المقيد يشابه الخاص. اذا فرق بين الخاص والمقيد ما الفرق بينهما؟ الخاص كما سبق لفظ دال على على شيء محصور بشخص او عدد او او عدد. حينئذ يكون ماذا؟ اما على - 00:45:10ضَ

او مثنى او جمعا ولم يوجد فيه شرط العموم دخول ال مثلا او الاضافة. واما المقيد فهو نكرة موصوفة نكران موصوفة اذا لا يكون خاصا. لا يكون لا يكون خاصا. حينئذ يظهر الفرق بين العام والخاص. وهو يحتاج الى مزيد تأمل ومع كثرة - 00:45:35ضَ

امثلة في كتب الفقهاء حينئذ اتضح الفرق بينهما. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى بيان النوع الثاني من المخصصات وهو مخصص المنفصل الذي استقل بنفسه ان يكون ثم دليل عام واخر خاص - 00:45:55ضَ

وحمل العام على الخاص كذلك يعتبر من من الواجبات. يعني يجب حمل العام على على الخاص. ولكن بشرط اختلاف الحكم. بشرط اختلاف الحكم. اذا ذكر الخاص بحكم يخالف العام حينئذ وجب التخصيص. وجب وجب التخصيص. واما اذا ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام - 00:46:13ضَ

هذا ليس من قبيل التخصيص. ليس من قبيل التخصيص كذلك يقول اكرم الطلاب واكرم زيدا زيدا من الطلاب هذا للتخصيص هل هذا تخصيص لا ليس بتخصيص لو قال اكرم الطلاب واهن زيدا صار صار تخصيصا لان الحكم مختلف هنا اكرام وهنا اهان واما اذا قال اكرم الطلاب - 00:46:40ضَ

تاب واكرم زيدا وزيدا من الطلاب هذا صام من باب افراد بعظ افراد العام بما يوافق العام لمزيد اهتمام امن به كأنه يقول لا اوصيك على الزيت كما يقال اكرم الطلاب واكرم زيدا الحكم واحد - 00:47:07ضَ

كيف يحصل التخصيص؟ ليس عندنا تخصيص هنا. وانما ذكر بعض افراد العام بما يوافق العام لمزيد الاهتمام ونحو ذلك. ثم الكتابة بالكتاب ما بخصصوا. اذا المخصص المنفصل قلنا ما استقل بنفسه. دليل مستقل - 00:47:26ضَ

حينئذ الادلة اربعة كتاب سنة اجماع قياس الكتاب يخصص بالكتاب. الكتاب يخصص بالسنة. الكتاب يخصص بالاجماع. الكتاب يخصص بالقياس. على المشهور عند الاصوليين تخصص من كتاب السنة تخصص بالسنة كذلك يخصص بالاجماع وبالقياس - 00:47:42ضَ

واما الاجماع فلا يخصص باجماع ولا لانه لا يكون الا خاصة. الاجماع لا يتصور فيه العموم. وكذلك القياس لا يتصور فيه العموم لانه لا يكون الا خاصة الاجماع لا يكون الا خاصا - 00:48:09ضَ

ولا يأتي اتي نقول الاجماع هذا مخصوص لا لانه لا يكون الا خاصة كذلك القياس لا يكون الا الا خاصا. اذا الاجماع والقياس خصصوا غيرهما ولا ولا يخصص هو ولا يتخصص. والكتاب والسنة يخصص ويخصص - 00:48:24ضَ

كذلك كتاب السنة يخصص كتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب. وبعض المسائل فيها فيها خلاف. وان كان المشهور المعتمد ان الكتاب والسنة سنة كل منهما يخصص الاخر واما تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع هذا محل خلاف واما بالقياس فهو بعيد ان يخصص الكتاب والسنة - 00:48:44ضَ

بالقياس. اما الاجماع هذا له بعض الامثلة وان كان بعضهم ينازع في تصويرها. ثم الكتابة بالكتاب خصصوا. ثم خصصوا يعني الفقهاء او حكم الاصوليون بجواز تخصيص كتاب الكتاب. كتابة بالنصب - 00:49:04ضَ

بالنص على انه مفعول به مقدم. ثم خص ثم خصصوا الكتاب الذي هو القرآن بالكتاب. بان يرد في القرآن اية فيها لفظ عام ويأتي خاص في الكتاب في القرآن يخالف ذلك الحكم. حينئذ نقول يحمل افراد او يقصر بعض افراد العام - 00:49:24ضَ

على الحكم الذي علق على العام وينفرد بعض افراد العام بذلك الحكم الذي دل عليه الدليل الخاص. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مشركات يشمل مشركات ويشمل اليهود والنصارى - 00:49:51ضَ

لعلهم مشركون على الصحيح كذلك حينئذ دخل في هذا اللفظ عموم هذا اللفظ عام. اولا وجه العموم ما هو جمع محلى بال كذلك الجمع والفرد المعرفان باللام يعني لا تنكحوا كل مشركة - 00:50:13ضَ

حتى تؤمن. هذا اللفظ العام. وجاء مخصص لقوله والمحصنات الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هنا جاء الحكم بجواز نكاح المحصنات من الذين اوتوا الكتاب وفي الاول قال ولا تنكحوا المشركات. حينئذ نقول هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص نحمل العام على الخاص فنخص بعظ افراد - 00:50:33ضَ

العام بما دل عليه الخاص كذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. مطلقات. هذا عام. يشمل كل مطلقة. وجاء في نص اخر وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن كذلك ها فاجلهن ان يضعن حملهن. حينئذ قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء دل على ان العدة هنا - 00:50:57ضَ

لماذا بالاقرار؟ ولكن ذوات الاحمال العدة بماذا بوظع الحمل. طيب قوله والمطلقات عام او خاص عام. اذا جاء نص مخصص لبعظ افراد العام. فقوله والمطهر يشمل الحوامل. ولكن دل النص الاخر المخصص على ان ذوات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ثم الكتابة بالكتاب خصص - 00:51:31ضَ

خلافا لبعض الظاهرية. وسنة بسنة تخصص يعني السنة بالسنة. وعلى الصحيح مطلقا لا تفصيل بين قاتل واحد لان الحكم الشرعي يثبت بالمتواتر ويثبت به بالاحد فلا فرق بينهما من جهة - 00:51:56ضَ

ها من جهة الطريق فما دام انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يثبت به التخصيص لان التخصيص هذا حكم شرعي وسنة بسنة تخصص تخصص تخصص بسنة. سنة هذا مبتدأ وقوله تخصص بسنة هذا جملة خبر. فيما سقت السماء العشر - 00:52:15ضَ

فيما هذا خبر مقدم. عشر فيما اين صيغة العموم اين صيغة العموم فيما العشوق؟ موصول بمعنى الذي هي من صيغ العموم. فيما سقط السماء العشر هذا عام جاء النص الاخر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فيما سقت السماء. في الذي سقته السماء مطلقا سواء كان دون - 00:52:38ضَ

خمسة اوثق او ما زاد على على الخمسة حينئذ كأنه قال فيما سقت السماء العشر بشرط ان يبلغ خمسة اوسق. من اين اخذنا هذا القيد؟ من مخصص وهو قوله ليس فيما دون خمسة اوس صدقة. اذا قوله فيما سقط السماء هذا عام وهو مخصص بسنة اخرى. وخصصوا - 00:53:10ضَ

في السنة الكتابة الف هذه للاطلاق وخصصوا بالسنة الكتابة. ايهما المخصص؟ وايهما المخصص خصصوا الكتاب بالسنة كتابة مخصص والسنة مخصصة والسنة مخصصة مثلوا لذلك بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. احل لكم ما وراء ذا. الذي وراء ذا. اذا صيغت عموم. جاء النص - 00:53:34ضَ

النبوي لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لم يثبت بالكتاب وانما بعد ما بين الرب جل وعلا المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلك. اذا يجوز نكاح العامة على الزوجة عمة الزوجة يعني. وخالة الزوجة - 00:54:04ضَ

جماعة مع الزوج لكن النص دل على ماذا؟ على الاستثناء على الاستثناء. وهو معنى التخصيص وعكسه استعمليه يكون صواب عكسه. يعني عكس ما سبق خصصوا بسنة الكتابة عكسه. خصصوا بالكتاب السنة - 00:54:24ضَ

خصصوا السنة بالكتاب. فالسنة هي المخصص والكتاب هو هو المخصص. وهذا قليل جدا. ان يأتي نص خاص بالقرآن ونص عام في السنة امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله - 00:54:40ضَ

الناس هنا يشمل اهل الكتاب وغيرهم لكن جاء نص اخر حتى يعطوا الجزية عن يد حينئذ سقط عنه القاتل اذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مخصصا يعتبر مخصصا فقوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الشامل لاهل الكتاب مخصص بقوله حتى يعطوا الجزية عن عن يد عن يد - 00:54:58ضَ

وعكسه استعمل عكسه استعمل يكن صوابه. عكسه يعني عكس ما سبق والمراد به المخالف وهو اسم مفعول به مقدم لقوله استعمل واستعمل عكسه. يكن هذا مجزوم لكونه واقع في جواب الطلبة وقول السعمي يكون هو اي هذا الاستعمال صوابا الالف هذه بدل عن عن التنوير. والذكر - 00:55:28ضَ

بالاجماع مخصوص والذكر بالاجماع مخصوص. والذكر يعني القرآن من اسمائه بالاجماع مخصوص يعني خص بالاجماع. وهذا ليس له مثال لا اعتراض عليه البتة ليس له مثال لا اعتراض عليه البتة. ثم لو وجد له مثال فالاجماع كما سيأتي انه لا يصح اجماع الا بمستند - 00:55:55ضَ

شرعي صحيح كتاب او سنة كتاب او سنة لا بد ان يكون له مستند. فاذا كان كذلك حينئذ ان ادعي اجماع في مسألة ما حينئذ ليس عين الاجماع هو المخصص - 00:56:22ضَ

وانما ما استند اليه واعتمد عليه الاجماع هو المخصص حينئذ يكون مستند الاجماع كان كتابا حينئذ الذكر الذي هو القرآن مخصوص بالكتاب وان كان الاجماع مستند على السنة حينئذ السنة هي التي خصصتها الكتاب. وليس عندنا مثال واضح بين وذلك نتركهم - 00:56:36ضَ

والذكر بالاجماع مخصوص مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. يعني القياس يكون مخصصا للذكر. القرآن ويكون مخصص للسنة وهذا ايضا فيه نظر فيه فيه نظر قياسا يكون مخصصا هذا فيه نوم. لان القياس ليس بدليل شرعي مطلقا - 00:56:57ضَ

وانما هو مقيد عند عدم وجود نص واضح بين يدل على على المسألة. ولذلك حكى الشافعي او نص على ان قياسك الميتة بمعنى انه لا يلجأ اليه الا عند عند الضرورة. واذا كان كذلك حينئذ لا يصح ان يدعى بان القياس يعتبر مخصصا للكتاب والسنة - 00:57:23ضَ

لانه اذا كان كذلك معناه ان الحكم مدلول عليه بالكتاب والسنة فكيف يكون القياس هو اجتهاد مقابل للنص حينئذ اذا دل عليه اللفظ العام ان كان القائس هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال صار شرعا وصار سنة. وان كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون الذي دل عليه الكتاب عام فيكون منصوصا عليه. فهو - 00:57:45ضَ

دخلوا في افراد العام. فكيف يأتي قائس ويخرج هذا الفرد مما دل عليه الكتاب؟ ونحن نقول لا قياس بمقابلة النص. وهذا يكون قياسا قابلة النصر على كل دعوى القياس بانه مخصص للكتاب والسنة دعوة فيها بها نظر. لانه لا يصح ان كان المراد به النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة - 00:58:06ضَ

صار اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. حينئذ صار تشريعا. وان كان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللفظ العام في الكتاب او بالسنة قلنا الذي ادعينا اننا خصصناه بالقياس نقول دل على ذلك الفرض - 00:58:26ضَ

فكيف حينئذ نجتهد؟ هذا تناقض. اليس كذلك؟ واضح المسألة؟ فاللفظ العام دل على افراد في الكتاب. او دل على افراد في السنة بعض هذه اخراج بعض افراد العامة من الكتاب والسنة. بالاجتهاد. نقول اجتهاد لا يكون في مقابلة نص. حينئذ يكون العام هو المقدم - 00:58:43ضَ

والاجتهاد يكون باطن مردود على على صاحبه يسمى فساد الاعتبار كما قد خص بالقياس كل منهم. وقال لانه يستند الى نص من كتاب او سنة فكان ذلك هو المخصص. هذا تعليل تعليل ضعيف. اذا الذي يثبت - 00:59:03ضَ

معنا من المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالسنة. هذا الذي يعتبر دليلا شرعيا. واما الكتاب والسنة بالاجماع هذا فيه فيه فيه كلام واما القياس فهو باطل. نعم - 00:59:20ضَ

باب المجمل والمبين ما كان محتاجا الى بياني فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا كل لفظ وارد - 00:59:41ضَ

لم يحتمل الا لمعنى واحد لقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم فالظاهر وا والظاهر هو الذي والظاهر الذي يفيد من سمع ما سمع ولا نسبة من؟ فيه نسختان ومن احسن من سمع - 01:00:03ضَ

والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع الأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. باب المجمل واو المبين. هذا يعتبر من دلالات الالفاظ. يعني - 01:00:25ضَ

لفظ يدل على شيء واحد وهو النص او ما احتمل اما على السواء ولا ترجيح وهو المجمل او مع الترجيح حينئذ الراجح هو الظاهر والمرجوح ان حمل عليه هو فهو المؤول. باب المجمل والمبين. وذكر كذلك النص والظاهر والمؤول. هذه اربعة او خمسة الفاظ يكثر - 01:00:52ضَ

عند الاصوليين وكذلك على السنة الفقهاء. فما هو المجمل؟ وما حكمه والمبين؟ وما حكمه والنص والظاهر المؤول؟ قال مجمل مجمل اسم مفعول وهو في اللغة المجموع ومنه اجملت الشيء اجمالا اي جمعته من غير تفصيل ويطلق في اللغة على الخلق - 01:01:17ضَ

ومحصل من اجمل شيء اذا حصله اجملت الحساب اذا حصلته. واما في الاصطلاح عرفه المصنف تعريفا فيه فيه اجمال فيه فيه فيه اجمال. والمشهور ان المجمل بالصلاح الاصوليين ما تردد بين محتملين فاكثر على - 01:01:37ضَ

سواء ما لفظ من حيث المعنى تردد بين محتملين فاكثر على السواب يعني لفظ مشترك في الجملة يطلق ويراد به معنى ويطلق يراد به معنى. لكن ليس هو في احدهما اظهر من الاخر - 01:01:57ضَ

ابهر مين؟ من الاخر. كما مثل الناظم في غيره لفظ القرء. القرء او القرن يطلق في لسان العرب على الطهر وعلى الحيض اين استعمل في كتاب السنة حينئذ نعبر عنه باعتبار نفسه دون نظر الى المبين نقول هذا لفظ مجمل. لانه تردد بين محتملين على السواء ليس - 01:02:14ضَ

هو في احدهما اظهر من الاخر. ولذلك قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. خروجا ام عقار؟ هل المراد به الحيض او المراد به الطهر فيه خلاف بين اهل العلم بناء على وجود المرجح لاحد هذين المعنيين على الاخر. لكن هل اللفظ بنفسه يدل على - 01:02:37ضَ

على واحد منهما الجواب لا لو قال عندي عين والعين يطلق على العين الباصرة وعلى الذهب وعلى الفظة وعلى جاسوس وعلى غيرها. لو قال عندي عين يقول هذا اللفظ يدل على عدة معاني وهي مستوية ليس في احدها اظهر من؟ من الاخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجملا. فكل لفظ - 01:02:57ضَ

من احتمل معنيين فاكثر على السواء ليس هو في احدها او احدهما اظهر يسمى مجملا. يسمى مجملا. ولذلك ما ذكره الناظم فيه نوع اجمال ما تردد بين محتملين فاكثر على على السواء. بين محتملين اخرج النص لان له محملا واحدا - 01:03:20ضَ

كما رأيت جعفرا جعفر ليس له الا معنى واحد هذا يسمى نصا على السواء يعني ليس هو في احدهما اظهر فاخرج الظاهر لان الظاهر يقابل المجمل من حيث دلالة على معنيين فاكثر. لكن هو في احدها اظهر من الاخر. هذا يسمى ظاهرا. اذا قوله بين محتملين اخرج النص - 01:03:40ضَ

قوله على السواء اخرج اخرج الظاهر حكمه التوقف على البيان. التوقف على البيان الخارجي فلا يجوز العمل باحد محتملاته الا بدليل خارج عن لفظه. يعني لابد من مبين ولكن لا يوجد في الشريعة الا لفظ مجمل غير مبين - 01:04:06ضَ

وانما الكلام في دلالات الالفاظ. فنقول هذا مجمل ويحتاج الى بيان. قوله تعالى واقيموا الصلاة. امرنا بالصلاة. ما هي هذه الصلاة؟ لو مع اللفظ نفسه نستطيع ان نصلي ها نستطيع او نحتاج معرفة الاوقات ومعرفة الشروط والوضوء الى اخره. اذا نقول لفظ الصلاة مجمل. اتوا الزكاة كم لمن - 01:04:27ضَ

ما الذي يخرج منه؟ يحتاج الى بيان او لا؟ يحتاج الى بيان. اذا نقول هذا هذا يعتبر مجملا. يعتبر مجملا. حكمه التوقف على البيان الخارجي فلا يجوز العمل باحد محتملاته الا بدليل خارج عن لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد به وامتناع التكليف بما - 01:04:51ضَ

لا دليل عليه. قال الناظم ما كان محتاجا الى بيان فمجمل ما اي اللفظ سواء كان مفردا او مركبا لان الاجمال يكون في ويكون في المفردات قد يكون المركب مجمل - 01:05:11ضَ

وقد يكون المفرد سواء كان فعلا او اسما او حرفا مجملا. فالاجمال داخل على المركبات وعلى المفردات. يكون في اللفظ المركب كقوله او يعفو الذي بيده في عقدة النكاح يعفو من - 01:05:31ضَ

الولي او الزوج فيه خلاف. لانه فيه اجماع. ضمير هنا يعود على اي شيء. فهو محتمل على السواء. منهم من رجح الولي منهم من رجح الزوج الاخير بدليل خارجي ولكن اللفظ من حيث هو فيه اجمال. لانه تردد بين محتملين على السواء ليس هو في احدهما اظهر من من الاخر - 01:05:48ضَ

وقد يكون في المفرد كقوله القرء. وقد يكون في حرف اذا كان محتملا كالواو مثلا تصلح لي ان تكون عاطفة وان تكون مبتدأ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم اختلف والراسخون هل هو مبتدأ جملة جديدة او لا؟ الاجمال من اين وقع - 01:06:08ضَ

الواو هل الاستئنافية ابتداء جملة ام انها عاطفة؟ صارت محتملة على السواء. نحتاج الى مرجح. وامسح برؤوسكم. هل هي للالصاق هنا للتبعيظ محتملة صار ماذا في الحرف؟ اذا كل ما احتمل بين معنيين ليس هو في احدهما اظهر سواء كان في حرف او - 01:06:28ضَ

اسم او فعل او جملة تركيب حينئذ يسمى اجمالا. ما لفظ مفرد او مركب كان محتاجا ومفتقرا الى بيان. فمجمل فهو مجمل فهو مجمل. مجمل هذا خبر مبتدأ محذوف فهو مجمل. قال في الاصل - 01:06:48ضَ

اجمل ما افتقر الى البياع. كل ما احتاج الى بيان فهو مجمل كل ما افتقر الى بيان فهو مجمل. وهذا التعريف فيه نوع اشكال والاولى ان يعرف به ما ذكرناه ما تردد بين محتملين فاكثر على السواب - 01:07:08ضَ

وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحال. وظابط يعني تعريف وسبق ان الظابط يتم معنى القاعدة والاساس الى اخره. وضابط البيان بيان اسمه مصدر بمعنى التبيين بمعنى التبيين. اخراجه من حالة الاشكال - 01:07:24ضَ

الى التجلي. يعني كل ما كان مشكلا في فهم معناه وجاء شيء مخرج له يسمى مبينا كل ما حصل به الرفع رفع اللبس والاشكال في في فهم لفظ ما مفردا كان او تركيبه يسمى بيانا وضابط - 01:07:44ضَ

البيان بمعنى التبيين اخراجه من حالة الاشكال اخراجه اي اظهار معنى المبين للمخاطب وايظاحه من حالة الاشكال يعني من مظنة الاشكال ومحله الاشكال مصدر اشكل يقال اشكل الامر اذا اذا التبس من حالة الاشكال وعدم فهم معناه وهو خفاء المعنى المراد من من اللفظ. الى التجلي يعني - 01:08:04ضَ

التجلي والمراد به الظهور والوضوح واتظاح الحال يعني اتظاح معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال او قال. اذا كل ما جاء مفصلا او رافعا لمعنى لفظ فيه نوع لبس يسمى ماذا؟ يسمى مبين - 01:08:32ضَ

تسمى مبينا. سواء كان الدليل شرعيا كتاب سنة او كان من خارج عقلي او حس او نحو ذلك اذا البيان والمبين في مقابلة المجمل في مقابلة المجمل. فما تقدم للمجمل من تعريف حينئذ ضده يقال في - 01:08:52ضَ

في المبين والبيان الذي هو اسمه مصدر بينة يطلق على التبيين الذي هو مصدر بينة وفعل مبين ويطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل ويطلق على متعلق التبيين وهو المدلول اي المبين. ولذلك اختلفوا فيه في المراد بالبيان. والصواب ان المراد به الدليل الذي - 01:09:13ضَ

حصل به رفع اللبس في ذلك اللفظ فاذا قيل مثلا اقيموا الصلاة الصلاة هذا مجمل احاديث او الاحاديث الواردة في بيان كيفية الصلاة تعتبر ماذا تعتبر بيانا لهذا المجمل. حينئذ هو الذي يسمى بيان. كالقرئ او كالقرء يجوز فيه الوجهان فتح القاف وضمها. فالاجمال - 01:09:33ضَ

القرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء من النساء هذا يقال في قيد لبيان الواقع ليس للاحتراز من الحيض والنساء لا يكون حيض لا لا يكون الحيض والطهر الا عند النساء. فقول من النساء هذا لبيان لبيان الواقع. اذا مثل لنا - 01:09:56ضَ

بالمفرد كالقرء وهو واحد الاقراء في النص الوارد السابق في الحيض والطور من النساء فيحتاج ماذا؟ يحتاج الى مبين هل المراد به الاقرار هل هل المراد بها الحيض او المراد بها الطهر؟ حينئذ كل لفظ او كل نص دل على ترجيح احد هذين - 01:10:17ضَ

فهو مبين هذا يقول في قول الناظر فيما سبق ولفظ اللفظ النكرات هل يدخل فيه الا الناهية التي تفيد؟ نكرة في السياق او نعم سياق العموم لا تشركوا به شيئا نعم - 01:10:37ضَ

كل نكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام فهي للعموم. قاعدة عامة كل نكرة في سياق النفي باي نوع من انواع النفي. بحار وباسم او بفعله او النهي او النفي فهي لي للعموم. ذكرت قول الناظم الحواس الخمسة ان الف جنس والمعنى احدى الحواس الخمس وهي - 01:10:50ضَ

هنا لا تفيد العموم. هل هي ببيان حقيقة اللفظ؟ هل الجنسية غير الاستغراقية الجنسية هي التي يصح للكل محلها مجازا. لا حقيقة. بخلاف اهل الاستغراقية. وتلك لا يصح الاستثناء منها البتة - 01:11:10ضَ

وهذه هي الصيغة الاستثناء منها ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما بين المجمل المبين والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. نص لما ذكره المجمل حينئذ اولى ما يرفع هذا الاجمال هو النص. هو هو النص. والنص لغة الكشف هو والظهور - 01:11:25ضَ

هو الكشف والظهور او هو رفع الشيء الى اقصى غاية لهم ومنه نصت الظبية رأسها اي رفعته واظهرته ومنهم من منصة العروس شيء يرفع الى اخره. وصلاحا هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال - 01:11:48ضَ

ما يفيد بنفسه من غير احتمال. لان اللفظ والمعنى اللفظ المعنى اما ان يكون اللفظ دالا على معنى لا يحتمل غيره فهو فهو النص. او يحتمل غيره اما مع عدم الترجيح يعني على السواة فهو المجمل - 01:12:05ضَ

او مع الترجيح فالراجح يسمى او الظاهر يسمى ظاهرا وما دونه ان حمل عليه اللفظ يسمى تأويلا ان كان بدليل فهو تأويل صحيح. وان لم يكن بدليل او كان بدليل فاسد حينئذ يسمى تأويلا فاسدا. اذا اللفظ من اجل ان تعرف القسمة - 01:12:25ضَ

اللفظ ودلالته على المعنى بهذه الاعتبارات. ان لم يحتمل الا معنى واحدا حينئذ نسميه نصا. ان احتمل اكثر من معنى هل بمعنى انه لا ترجيح بينها من حيث اطلاق اللفظ فهو المجمل. ان كان فيه ترجيح حينئذ الظاهر منه يسمى ظاهرا عند - 01:12:45ضَ

وما هو دونه الذي هو المعنى الاخر المقابل للظاهر. ان حمل عليه اللفظ حينئذ يسمى تأويلا. هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال من غير احتمال. قوله ما يفيد بنفسه خرج المشترك. ومن غير احتمال خرج الظهر. تلك عشرة - 01:13:05ضَ

كاملة يحتمل او لا هذا نص بالعشرة. لانه قال كاملة. لو قال عشرة وسكت قلنا يحتمل انه اطلق العشرة على التسع ها قمت الليل يعني كل الليل هذا محتمل. اذا قلت قمت الليل - 01:13:25ضَ

يحتمل انه نصف الليل اكثر الليل. هو من اطلاق الكل مرادا به الجوز. لكن الليل كله اكدته حينئذ رفع الاحتمال. في اربعين شاة شاة نص نص ما يحتمل غيره في اربعين شاة شاة نقول هذا لا يحتمل غيره لانه نص. وقيل هو الصريح في معناه - 01:13:43ضَ

الصريح فيه معناه حكمه حكم النص اذا حكمت على اللفظ بانه نص حينئذ يصار اليه وجوبا ولا يعدم عنه الا بنسخ ليعدل عنه الا الا بنسخ وحكم وجوب اعماله لانه شرع. اذا كان كذلك حينئذ لا لا يجوز العدول عنه البتة الا بناسخ الا - 01:14:07ضَ

الا بناسخين. قال هنا والنص عرفا يعني اصطلاحا لان المراد هنا الحقيقة العرفية اصولية. كل لفظ وارد والدي هذي تكملة. ورد يعني في الكتاب او في السنة وهو وارد لا شك تحصيل حاصل. كل لفظ لم يحتمل الا لمعنى واحد - 01:14:29ضَ

ما يفيد بنفسه من غير احتمال هذا الذي اراده. فقد رأيت جعفرا رأيت جعفرا هل يحتمل الخالد لا يحتمل البث ابدا وانما اذا قلت رأيت جعفرا خالدا صار بدل غلط حينئذ الاول معدول عنه بالكلية والثاني هو هو المراد. فقد رأيت يعني كقولك قد رأيت قبل التحقيق رأيت جعفرا فعل فأل مفعول - 01:14:49ضَ

به. اذا الاعلام هذه تعتبر نصا وقيل في حد النص ما تأويله تنزيله؟ وهذا بعيد لانه يشمل الظاهر. ما تأويله تنزيله؟ يعني منذ ان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم او يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تأويله يعمل بظاهره. وهذا فيه بعد يعني ليس بنص لانه محتمل لغيره - 01:15:16ضَ

قيل في حد النص ما يعني لفظ تأويله اي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله اي يحصل بمجرد نزوله وسماعه ونقول الظاهر كذلك الصحابي يسمع اللفظ الظاهر حينئذ يعمل بظاهره. اليس كذلك؟ ذكرنا بالامس ان افعل للوجوب. اذا سمع - 01:15:42ضَ

افعل حملها للوجوب نقول هذا عمل بالظاهر. مع كونه افعل يحتملنه للندم. فهو محتمل بمعنيين لكن حمله على حمل للظاهر وعدل عن المرجوح. وحينئذ نقول هذا هو تنزيله. وهذا هو تنزيله. وصار اللفظ هذا مشتركا بين النص والظاهر. المراد هنا - 01:16:02ضَ

ان قوله ما تأويل وتنزيله لا يصلح ان يكون تعريفا للنص. لماذا؟ لان فهم هذه الالفاظ والعمل بها عملوا بها نعم والعمل بها هو مستو في النص وفي الظاهر ما تأويله تنزيله اي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله اي يحصل بمجرد نزوله وسماعه. تنزيله فهو بمجرد ما ينزل ويحصل - 01:16:22ضَ

يفهم منه ولا يتوقف فهمه على تأويله. وهذا التعريف يشمل الظاهر. فليعلم فليعلم من هذه الاية بدل النون التوكيل الخفيفة. اذا قول ما تأويله تنزيله نقول هذا فيه ضعف ثم انتقل الى النوع الثاني وهو الظاهر. وهو الظاهر. يعني ذكر الظاهر لانه بعد النص في القوة - 01:16:49ضَ

ويشتركان في وجوب العمل بهما كل من الظاهر ومن النص يجب العمل بهما باتفاق الصحابة لانه ما من لفظ جاء في الكتاب والسنة وسمعه الصحابة الا وقد عملوا به على ظاهره. واما حمله على المعنى الثاني المقاوم - 01:17:12ضَ

قبل الظاهر فهذا الذي يسمى تأويله كما سيأتيه. اذا ذكر الظاهر لانه بعد النص بالقوة ويشتركان في وجوب العمل بهما. والظاهر لغة الباطن خلاف الباطن وهو الواضح المنكشف. ومنه ظهر الامر اذا اتضح وانكشف ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع - 01:17:33ضَ

سواء كان بالاجسام او في المعاني. واصطلاحا ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر يعني اذا استعمل في ظاهره هو الذي يسمى يسمى ظاهرا. ولذلك قال هنا والظاهر الذي يفيد من سمع - 01:17:53ضَ

قاهر في الاصطلاح هو اللفظ الذي يفيد له فائدة سماعه ما سمع يعني من جهة المعنى الراجح بان وضع وظعا حقيقيا له سوى المعنى الذي وظع له المجازية وهو المعنى المرجوح - 01:18:16ضَ

قال يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع يعني وضعا اوليا. كانه يريد ان يبين لك ان هذا له معنيان معنى ظاهر ومعنى دون الظاهر. كأن المعنى الظاهر وظع له وضعا اوليا. والمعنى - 01:18:34ضَ

الثاني وضع له وضعا ثانويا. عن اذن اذا اطلق اللفظ انصرف الى اي المعنيين؟ الى المعنى الذي وضع له وضعا اوليا. كالاسد هذا يستعمل يراد به الحيوان المفترس. ويستعمل ويراد به مجازا عن - 01:18:54ضَ

ها الرجل الشجاع. فاذا قلت رأيت اسدا ها له معنيان معنى حقيقي ومعنى مجاز. تحمله على ايه على الحقيقي وهو حيوان مفترس. على الحيوان المفترس. حينئذ كالاسد يعني كقولك الاسد اسم واحد السباعي - 01:19:10ضَ

فانه راجح في الحيوان المفترس لانه المعنى الحقيقي له ولا صارف له عنه وقد يرى للرجل الشجاع يعني مرجوح في الرجل الشجاع لانه معنى مجازي له ولا صارف له. واحسن من هذا ان يمثل بافعل هذا الذي - 01:19:31ضَ

نستفيد منها انت مرة اسد وغيره ما تستفيد الشريعة افعل له نقول هذا الظاهر استعماله في في الوجوب. له معنى اخر استعمال شرعي وهو انه يدل على الندب فاذا مر بك في الكتاب والسنة افعلوا تقول هذا للوجوب. الا يحتمل معنى اخر؟ تقول نعم بلى. يحتمل معنى اخر وهو الندب. لماذا - 01:19:48ضَ

حملته على الوجوب ولم تحمله على النادمين. تقول لان الظاهر في افعل انه يدل على الوجوب. نعم يحتمل المعنى الثاني وهو الندب لكن لا نحمله عليهن بدليل صحيح هو القرينة التي ذكرناها سابقا - 01:20:12ضَ

اذا افعل يمثل به للظاهر. والظاهر نعم كان اسد اسمه وحيد السباعي. وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكال مفهومه فبالدليل اولا. والظاهر المذكور السابق الذي احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. قد يحمل على - 01:20:27ضَ

انا الذي ليس بظاهر قد يحمل على المعنى الذي ليس بظاهر كأن تقول افعل هنا ليست للوجوب بل هي للندب او الاباحة ان جئت بدليل هذا يسمى تأويلا. يسمى يسمى تأويلا. حينئذ ان جئت بدليل واضح بين بصرف الظاهر عن معناه الظاهر الى معنى - 01:20:47ضَ

دون ذلك سمي تأويلا صحيحا وان لم يكن بدليل بالمزاج والهوى سمي تأويلا فاسدا. او جئت بدليل لكنه ليس بصالح سمي تأويلا فاسدا والظاهر المذكور حيث اشكل اشكل الامر التبس يعني تردد بين معنيين ويحتمل او في ظاهر الناظر بان المراد - 01:21:06ضَ

في هذا التركيب المعنى المرجوح يعني متى يشكل اذا انقدح في ذهن الفقيه او الناظر بان المعنى الذي هو ليس باظهر هو المراد هنا. هو هو المراد هنا والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه بان حمل على الاحتمال المرجوح فبالدليل اولا. فبالدليل اول يعني لا يؤول - 01:21:29ضَ

به من معناه الظاهر الى المعنى الذي هو دون ذلك الا بدليل شرعي صحيح. فان كان كذلك حينئذ سلم له. والتأويل مصدر من ال الشيء يؤول الى كذا اذا رجع اليه فالتأويل الرجوع ومنه قوله تعالى ابتغاء تأويله اي طلبه ما يؤول اليه - 01:21:53ضَ

وصلاحا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الى احتمال مرجوح به لاعتظاظه بدليل يصير به اغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. صرف اللفظ عن احتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح. وهذا التأويل هو الذي يعنيه - 01:22:13ضَ

المحرفة من الاشاعرة وغيرهم صرف اللفظ الظاهر الى المعنى المرجوع لكن نقول هذا تأويل باطن وتسميته تأويل غلط لان التأويل مجمل يحتمل التأويل الصحيح كما هو الشأن هنا ويحتمل التحريف الذي سموه تأويله حينئذ يجب العدول عن الالفاظ المجملة - 01:22:35ضَ

عبر عن ذاك التأويل بالتحريف. فنقول هؤلاء محرفة ولا نقول انهم مؤولة. مؤولة فيه ترقيق للقلوب والاسماع. وحينئذ نقول قد روجنا في مذهبه بل نقول هؤلاء محرفة يحرفون الكلمة عن مواضعهم حينئذ التسمية بما جاء به الشرع اليقظ واما ما هنا ليس كل تأويل باطل - 01:22:55ضَ

ليس كل تأويل باطل. ان كان المعنى المرجوح دل عليه دليل واضح بين من الشرع. حينئذ الذي حكم بتقديم المعنى المرجوه على الراجح هو فندور مع القواعد ومع الادلة الشرعية وجودا وعدما نحكم بالظاهر اذا لم يكن دليل صارف عن ظاهره لمعناه الباطن ونحن - 01:23:15ضَ

بالباطن اذا دل الدليل على صرف الظاهر الى الى الباطن. والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبدليل اول. وصار بعد ذلك التأويل ويلي ان كان صحيحا مقيدا في الاسم بالدليل. فيقال ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. فاذا دل - 01:23:35ضَ

على الندب نقول هذا ظاهر بالدليل. ظاهر بي بالدليل. لان حملناه على المعنى المرجوح واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا. هنا ليس للوجوب بل هو للندب. حينئذ نقول هذا ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. هذه خمسة انواع المجمل - 01:23:55ضَ

المبين النص والظاهر والمؤول هذا يقول رجاء هل ما يشرحه يعني درسي موجود في النت نستطيع الحصول عليها يمكنه الحصول على المذكرة متابعة للصفات. ان كان هذا الدرس الله اعلم الاخوة قد ينقلونه ويظهر في الشبكة - 01:24:15ضَ

لكن الشرح عندي شرح مفصل للنظم موجود على الموقع واما هذا موجود على الشبكة الاسلامية. نعم طيب. كل يوم يسجل. كل يوم يسجل يقول ويخرج والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:24:32ضَ

على نبينا محمد وعلى اله - 01:24:47ضَ