زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 15
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول هناك طبعا مجموع فيها الاقناع والانصاف والشرح الكبير هل تنصح بها من هناك غيرة افضل منها؟ فان كانت محققة - 00:00:00ضَ
يا اجود لكن تبقى المشكلة في ماذا؟ كان الكتاب مجموع عدة آآ كتب معا اصحابه يبقى فيه صعوبة. يعني في جرد كتابة ونحو ذلك يكون فيه نوع صعوبة اما لو وجد منفصل فهو احسن - 00:00:29ضَ
كل كتاب اذا طبع لوحده محقق فهو اجود واما المبدع هذا ليس فيه طبعه الا طبعة المكتب الاسلامي زهير الشمس هذا الذي اعرفه طبعة جيدة وكشاف القناع ليس فيه الا طبعات تجارية - 00:00:45ضَ
وهي سيئة كلها لكن محقق ولم يكمل بعد من وزارة العدل ولكن ما ما ما اكمله واما للاوتار هذا فيه تحقيقان صبحي حلاق كذلك لي الشيخ طارق عوض الله في خير - 00:01:03ضَ
هذا يقول اشكل علينا الفرق بين اذان بلال واذان ابي محذورة رضي الله عنهما بترجيع وبدونه. في اشكال اذان بلال خمس عشرة جملة تكبير اربع مرات والتشهد اربع مرات وحي على الصلاة حي على الفلاح هذه اربع مرات هذه كم؟ اثنى عشر - 00:01:26ضَ
جملة والتكبير الله اكبر الله اكبر ثم لا اله الا الله هذا خمسة عشرة جملة يزيد عليه اذان ابي محذورة بالتشهد هي اربع اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا هذي اربعة - 00:01:53ضَ
يقولها اولا سرا في نفسي يسمع يسمع نفسه فقط ثم يردها مرة ثانية اربعة على خمسة عشر تسعة عشرة جملة بعضهم يقول حسبته متى تأتي تسعة جملة كيف ما تأتي؟ هي نفسها ذنب الى وزد عليه ترجيع - 00:02:16ضَ
هذا في رواية السنن. واما رواية مسلم فتنقص من التكبير الاربع تنتين. فيكون ماذا؟ الله اكبر الله اكبر فقط اشهد ان لا اله الا الله ثم يأتي بترجيع ونحو ذلك - 00:02:34ضَ
وهذا واضح اذا كان الحرم يؤذن باذان بلال هو يدري باذان بلال. وهناك مؤذن اخر في مسجد اخر يؤذن باذان ابي محذورة تثنية التكبير. ها على المذهب المالكي. فهل هذا الفعل صحيح؟ قلنا على ما رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين انه له ان يفعل ذلك. لكن الصواب لا - 00:02:49ضَ
وانما يكون تنويع العبادة باعتبار المدن. فاذا اختار الحرم مثلا عندنا المسجد الحرام اذان بلال يلزم بقية او لا نقول يلزم نقول السنة في بقية المساجد ان يؤذنوا بهذا الاذان - 00:03:14ضَ
ولا يأتي مؤذن يقول انا اؤذن باذان ابي محذورة. ها يربع التكبير واخر يثني واخر يجمع بين اقامة بلال واذان قل لا هذا ليس من السنة والقاعدة ان العبادات المتنوعة - 00:03:29ضَ
السنة فيها ان يفعل هذا تارة وهذا هذا تارة. لكن هذه في العبادات الخاصة انت في نفسك يعني ورد بصيغ التحيات التشهد الاخير عدة صيغ. حينئذ انت تختار مرة هذا ومرة هذا لا بأس. تقول هذا هو السنة - 00:03:45ضَ
كذلك في دعاء الاستفتاح تارة تفعل هذا وتارة لورود الاختلاف والتنوع بين الصيام. اما في العبادات العامة والاذان منها نقول لا ليس لك ذلك وهذا هو الظاهر والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ علم بلال في المدينة باذان واقامة - 00:04:01ضَ
ثم لما جاء في فتح مكة علم ابا محذورة اذانا واقامة مخالفتين اذان واقامة بلال حينئذ لما رجع الى المدينة لو كانت هذه القاعدة مطردة ثابتة صحيحة في هذا الموضع لقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال سواء علم بلال او لم يعلم - 00:04:22ضَ
لقال له نوع لنا مرة اذن بهذا بدون ترجيع ومرة عذب ترجيع ومرة اذن باذانك واقم باقامة بمحذورة لو كان كذلك لفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ترك حينئذ يرد السؤال هل ترك قصدا - 00:04:42ضَ
اتفاقا الظاهر والله اعلم انه قصد انه قصد لان السبب اذا وجد مقتضيه وهو الداعي الى الخير هنا ان ان الافظل والسنة ان ينوع. ولد السبب فترك المقتضى حين اذ العصر فيه انه لا يفعل بعده - 00:05:01ضَ
وهذي قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى في اثبات البدع ان المقتضي السبب اذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك حينئذ نقول هذا الترك مقصود هذا الترك مقصود ففعله بعد عهده عليه الصلاة والسلام يعتبر بدعة وضلالة - 00:05:20ضَ
ولكن هنا لوجود النزاع الكبير بين اهل العلم في الاختيار بين الانواع او صيغ الاذان لا نستطيع ان نقول انه بدعة. لكن نقول ليس من السنة. بل السنة التنويع هنا ليس باعتبار احاد المآذن - 00:05:41ضَ
والمؤذنين بل السنة هنا التنويع بين المدن. فالرياض مثلا يختارون اذانا بمحذورة. فالكل حينئذ يتبعهم مثلا يختارون ذان بلال فالكل يتبعهم اهل مكة واهل مجرة. فيكون التنويع القاعدة مطبقة قاعدة مطبقة لم يهجر شيء من السنة البتة - 00:05:55ضَ
لو اختير على وجه العالم الاسلامي كله هذا نبي محظورة وترك اذان بلال حينئذ صار ماذا؟ صار هجرا للسنة لكن عندما يتنوع اهل المدن حينئذ نقول هذا الظاهر هو الموافق للسنة. واما ان يكون كل مسجد او كل مؤذن يؤذن باختياره نقول هذا ليس - 00:06:17ضَ
ليس بالسنة والله اعلم هذه المادة اشكلت عند طليدك كان اشتراط اخذ الاجرة في العبادات يدل على عدم الاخلاص. وهذا لا يجوز. فكيف نجيب قلنا عندنا قواعد عامة وهذه نكررها دائما لكن ما تستحضرون الله يهديكم. القواعد العامة التي تثبت بي النصوص - 00:06:37ضَ
من الكتاب والسنة حينئذ اذا ورد ما يعارضها من الصور والاحاد لابد ان نلتمس وجها لا يخالف الاصول والعبادات المحضة هل يتصور انسان يقول انا لا اصلي الا مبلغ كذا وكذا - 00:06:57ضَ
هل يتصور هذا مخلص او لا يزكي الا بكذا او لا يحج او لا يصوم. قل هذا هذا مناف لاصل الاخلاص. لا يمكن انه يشترط ثم بعد ذلك يقول انه مخلص - 00:07:16ضَ
واذ انتفى الاخلاص بالاشتراط حينئذ عندنا قاعدة متفق عليها وهي ان العبادة لا تصح الا بتحقيق شرطي قبول وهما الاخلاص والمتابعة وهذا انتفى فيه الشرطان ليس ثم اخلاص ان يريد بهذا الاذان او بهذا العبادة او بهذا الحج بالنيابة او غيره لم يرد به وجه الله عز وجل - 00:07:28ضَ
حينئذ اراد به الدنيا واذا اراد به الدنيا انتفى الاخلاص من اصله لكن لو وجد المال دون اشتراط قلنا هذا باجماع اهل العلم انه يجوز له اخذه وهذا محل وفاق ولا يتورع يعني لا يقول انسان - 00:07:55ضَ
انا اتورى ان اخذ مكافأة لا ليس هذا محل الورع. الا اذا كان مقصرا اما اذا وجد منه الاداء ثم يتورع نقول هذا ليس محل وراء لماذا؟ لانه ولد الائمة الاعلى من رجال - 00:08:09ضَ
الحديث ائمة الحديث والقضاة ونحو ذلك والمفتون منذ زمن عمر رضي الله تعالى عنه الى زماننا هذا وهم يأخذون من بيت وكيف انت تأتي وتخالف هذا الاجماع العملي؟ فتقول اتورع لا هذا رزق ساقه الله عز وجل اليك وهو مباح. لانك لم تشترط. واما الاشتراك - 00:08:26ضَ
نقول هذا مناف هذا لا يتصور الا فيما يعقد عليه بيع وشراء وايجارة وهذا حقيقة الاجارة. حينئذ نقول اذا اشترط يقول هذا مناف للاخلاص والاشتراط قد يكون باللسان وقد يكون بالحال يعني بالمقال وبالحال - 00:08:47ضَ
واما حديث الرقية قد يقال بانها عبادة ليست متمحظة. ما كان معقول المعنى قل هذا ليس بعبادة متمحظة. لو خرج الشباب اذا خرج ثم اذن واحد منهم باذان ابي محظور هل يكون محدثا في دين ما قلنا لانها تتقولون عليه - 00:09:05ضَ
انا ما اقول بدعة نقول السنة الالتزام باذان معين. انا لا اقول بدعة ترى اصرح لا احد يفهم خان لا اقول بدعة بل الصواب انه يقال هذا محل اجتهاد ولذلك ابن تيمية يقول الضلالة عين الضلالة من نهى عن اذان ثبت في السنة او عن اقامته ثبتت بالسنة لكن نلتزم ما جاء في السنة - 00:09:23ضَ
وظاهر السنة انه كل مدينة لها اذانه المعية كما اقره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بلال وفي شأن ابي محذورة. اذ لو كانت القاعدة مطردة لعلم ابا محظورة اذان بلال ليشكل وينوع بين الاذانين. ولعلم بلال اذان ابي محذورة لينوع ويشكل بين اذان. لما تركه علمنا انه تركه - 00:09:47ضَ
القصد فيكون استثناء للقاعدة. الامر واضح بين ما في اي اشكال. لكن هل نقول بدعة حدث في الدين؟ لا الذي يمكن ان يقال بانه فيه شائبة البدعة والحدث التخليط بين الاذان والاقامة - 00:10:07ضَ
فمن سيأتي يعني بلال اذن باذان معين وله اقامة معينة. وابو محذورة كذلك. كوني اخذ اذان ابي محذورة واقامة بلال او اذان بلال واقامة بمحظورة هذا محل اشكال هذا محل اشكال. ولذلك الامام احمد اختار اذان بلال واقامة بلال - 00:10:24ضَ
ولم يخلط بخلاف ابي حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى كما سيأتي لكن لا اقول بدعة. انتبهوا بعض الطلاب يفهم بالمقلوب ترى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:10:46ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قلنا قال الصنف رحمه الله تعالى وهو اي الاذان المختار خمس عشرة جملة يعني كلمة مراد الجملة هنا الجملة النحوية مركبة من مبتدأ وخبر او فعل وفاعله وهي موجودة في - 00:11:04ضَ
بالاذان خمسة عشرة لا مفهوم له من حيث الزيادة. فلو زاد الى سبعة عشر سبعة عشر او تسعة عشر نقول هذا لا لا مانع منه. وانما من حيث النقص دون الخمس عشر حينئذ نقول هذا محله نظري. ولذلك في المذهب المشهور من المذهب انه لو نقص منها واحدة - 00:11:23ضَ
ما صح الاذان ما صح الاذان هل يرتلها؟ يعني يترسل فيها يأتيها بجملة جملة ويقف على كل جملة وتصور الوقوف على كل جملة فيما عدا التكبير واضح بين. واما التكبير ففيه صيغتان - 00:11:44ضَ
اما الوصل واما الفصل. يعني يقول الله اكبر ويقف. هذه جملة مركبة من منتداه وخبر. الله اكبر هذه جملة ركب بمبتدأ وخبر وهي مؤسسة انشاء تكبين جديد وليس تأكيدا للتكبير الاول. ثم يقول الله اكبر ويقف ثم يقول - 00:12:05ضَ
الله اكبر ويقي هذا يسمى ماذا بالفصل وهو المذهب انه يستحب الفصم هو اولى من؟ من الواصل وله الوصل وثابت وهو ان يقول الله اكبر الله اكبر. يعني يأتي بالتكبيرتين مع - 00:12:25ضَ
في سياق واحد فلا يقف عند التكبيرة الاولى. يقول الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. ثم له فراء اكبر وجهان الجزم والتحريك. الجزم بالسكون الله اكبر الله اكبر يعني يصله كانه يجري الوصل - 00:12:42ضَ
مجرى الوقف يجري الوصل مجرى الوقف كانه اوقفه لانه لا لا وقوف في لسان العرب الا على اللي على ساك. لا تقف العرب الا على ساكني. فقد يجرى الوصل مجرى - 00:13:05ضَ
الوقف فيسكن حتى في في الوصل. هذا وجه. والوجه الثاني وبعض السلف ينكره وهو التحريك. الذي يطلق عليه عليه الاعراب يعني يأتي بالضمة لانه خبر الله مبتدأ اكبر هذا خبر والاصل في الخبر انه مرفوع وهنا جاء مفرد فيرفع - 00:13:21ضَ
للظمة. الله اكبر الله اكبر فيه وجهان. فقوله ويقف على كل جملة مراده ان ان ان الفصل ارجح من من الوصل وان يكون قائما يعني ان يأتي بالاذان وهو قائم. فلا يأتي به وهو جالس. الا اذا كان من عذر الا اذا كان من عذر - 00:13:41ضَ
وحينئذ اذا اذن جالسا من غير عذر وقد كرهه بعض اهل العلم ومال ابن تيمية رحمه الله تعالى الى عدم اجزائه. والصواب انه يجزئ لماذا؟ لانه سنة وليس من الواجبات ولا من الشروط ولا من الاركان. فتركه حينئذ يكون قد ترك سنة. وعدم ورود الترك عن السلف لا يدل على انه - 00:14:05ضَ
لا يجوز. حينئذ لو اذن جالسا وخاصة في هذا الزمن مكبر قد يأتي به وهو جالس ويؤذن. حينئذ نقول ان كان بعذر هذا محل وفاق بين اهل العلم وان لم وان كان بدون عذر فالصواب انه جائز. على علو يعني على مكان مرتفع - 00:14:34ضَ
وهذا كان في قديم. قلنا هذا يقيد من اجل ان يعم قديم الحديث نقال على علو شيء مرتفع بنفسه او بغيره بنفسه هو يطلب يظهر على ها ظهر المسجد بغيره كأن تعلو السماعات يقول السماعات هذه اوصلت الصوت صوت المؤذن ولكن بغيره على علو لانه - 00:14:55ضَ
ابلغ في الاعلام متطهرا يعني من الحدثين من الحدث الاصغر والحدث الاكبر بان ياتي بالطهارة الصغرى وطهارة الكبرى. فان اذن محدثا حدثا اصغر مذهب انه جائز وهو محل وفاق. وان اذن محدثا حدثا اكبر يعني على جنابة - 00:15:20ضَ
فالمذهب انه يكره مذهب انه يكره والصواب انه لا لا يكره. لعدم اشتراط الطهارة بالاذان اما لا يؤذن الا متوضي قلنا هذا حديث ضعيف. حديث ضعيف. ويبقى الاصل على الاستحباب وليس كل من ترك سنة فقد وقع في - 00:15:43ضَ
في كراهته. ليس كل من ترك سنته فقد وقع في كراهة. اذا متطهرا نقول من الطهارة الصغرى والكبرى ومسنون فان اذن محدثا بالحدثين فالصواب انه نجزي بغير كراهته بغير كراهة - 00:16:03ضَ
مستقبل القبلة. قلنا هذا محل وفاق كذلك. محل وفاق وهو من من السنن. وجاء في الملك الذي رآه عبد الله بن زيد فقام على حائط فاستقبل قبلة فدل على انه يستحب ذلك. فاذا اخذ الاذان وهو فرض كفاية اقره النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:16:21ضَ
صيغة الاذان وفي الاذان في ماهيته وحقيقته حينئذ من حيث استقبال القبلة يكون من باب اولى واحرى لانه قد يقال بانه ليس من الاذان وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الاذان فاقره وصار فرض كفاية. امر به. فحينئذ نقول هذا الاستقبال اخذه - 00:16:41ضَ
على انه سنة من باب اولى واحرام. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان السنة ان يستقبل القبلة بالاذان. لان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة - 00:17:01ضَ
وليس هذا محل التشريع وانما محل التشريع ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره كونه يؤذن يقول بلال ليس مشرعا ولا ابو محظورا مشرع. وانما كون النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك فاخذت السنة - 00:17:20ضَ
التقليدية واحتج بها. وهذا ذكر لاحدى المقدمتين ويكون احالة على النتيجة فان اخل كره له ذلك صحه. والصواب انه لا يكره. الصواب انه لا يكره. لو اذن في غير اتجاه القبلة نقول هذا لغير مكروه - 00:17:36ضَ
جاعلا اصبعيه في اذنيه. هذا ايضا مين؟ من السنن جاعلا الجعل هنا بمعنى الشيء على حالة دون حالة بمعنى جعل الجعل هنا بمعنى تصوير الشيء على حالته دون حالة. يعني ان يتصرف في شيء - 00:17:55ضَ
فيجعله على حالة دون حالة فيأخذ احد الاصبع الاصابع من اليد اليمنى فيضعه في اذنيه ومن في الاسرة كذلك اذا سيره على حالة دون دون حالة. جاعلا اصبعيه هذا تثنية اصبع وفيها عشر لغات - 00:18:19ضَ
فيها عشر لغات تعرفونها ما هي الهمزة وتثليث الباء ثلاث في ثلاث تسعة بقي اسبوع كاسبوع. اذا عشر لغات مثلث الهمزة هذي ثلاثة ثم الباء تثلث اصبع اصبع اصبع مع كل من فتح الهمزة وكسرها وظمها - 00:18:40ضَ
ثلاثة في ثلاث يبقى العاشر وهو اسبوع على وزن اسبوع. جاهلا اصبعيه في اذنيه للظرفية يعني داخل الاذنين. وليس المراد الاصبع كله انما المراد الانامي مراد الانام يعني طرف الاصبع - 00:19:15ضَ
يجعلون اصابعهم في اذانهم. قالوا هذا مجاز من اطلاق الكل مرادا به الجزء. وهو مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية. قام الليل يعني بعضه ليس كله. فاطلق الكل مرادا به - 00:19:41ضَ
الجزء هنا جاعلا اصبعيه يعني انامل الاصبعين انامل الاصبعين يعني طرف الاصبع. في اذنيه يعني في داخل اذنيه. الاذن اليمنى والاذن اليسرى لان انه ثناها وثنى الاصبعين. هنا المصنف اطلق قال اصبعيه. وهذا لا يختص بالسبابتين. ولكن المذهب مقيد - 00:20:04ضَ
السبابتين ولذلك في الشرح قيدهم. قال جاعلا اصبعيه السبابتين ما الدليل؟ قالوا وفاقا لحديث ابيه جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه اصبعاه تثنية اصبع في اذنيه. هذا كذلك مطلق - 00:20:30ضَ
ليس مقيد لانه يحتمل انه وضع الابهام. لانه اصبع ويحتمل انه وضع ما بجواره سبابة ويحتمل انه وضع الاصبع الصغير يحتمل هذا وذاك ويحتمل انه سوى بينهما ما اختاره في اليمنى هو الذي يختاره في اليسرى ويحتمل انه غاية بينهما - 00:20:58ضَ
هذا كله محتمل وهو داخل في ماذا؟ في النص. في فعل بلاله. اذا رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. رواه احمد والترمذي وصححه. كذلك صححه الالباني - 00:21:19ضَ
رحمه الله تعالى. وقال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم. العمل عليه يعني على هذا الفعل عند اهل العلم. ان المؤذن يضع اصبعيه في اذنيه. يستحبون ان يدخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان - 00:21:39ضَ
والمصنف هنا عين السبابتين. حينئذ لابد من دليل تنصيص على ان السنة انما تحصل بالسبابتين دون غيرهما لانك اذا خصصت لو قيل الاولى الاولى ان تكون السبابتين قد يقال بانه لا بأس - 00:21:57ضَ
اما ان تحصر السنة في السبابة حينئذ لو ادخل الابهامين نقول لم يأت بالسنة. لم يأت بالسنة. حينئذ الاولى ان يقال بانه لا يتعين الاولى ان يقال بانه لا يتعين لاطلاق النص - 00:22:16ضَ
لاطلاق النص جاعلا اصبعيه في اذنيه في اذنيه يعني السبابتين على المذهب يضعهما في اذنيه وماذا يفعل ببقية الاصابع ها ماذا يفعل ببقية الاصابع بعضهم قد يفهم بانه لا يضع بقية الاصابع على اذنيه. رأيت بعضهم هكذا يفعل - 00:22:34ضَ
يابا يظن انها سنة هكذا يعني يجانب الاصابع عن بقية الاذن فيفعل هكذا لئلا يضع يده على اذنيه والصواب ان يقال بانه وردت السنة في وضع الاصبعين في الاذنين والبقية يفعل كما كما يشاء - 00:23:10ضَ
لا يختص بوضع دون دون وضع. حينئذ لا يتحرز من وضع بقية الاصابع على اذنيه. بل متى ما وجد له يرتاح معها حينئذ فليختار هذه الطريقة. واما السنة فيضع اصبع من اصابع اليد اليمنى في الاذن اليمنى - 00:23:33ضَ
واصبع من اصابع اليد اليسرى في الاذن اليسرى وقد حصلت له له السنة. قال الخرقي يجعل اصبعيه في مضمومة على اذنيه. قال احمد احب الي ان يجعل يديه على اذنيه - 00:23:53ضَ
يعني لم يقيد الحكم بوضع الاصبع في الاذن. بل يضع يديه هكذا على اذنيه ويؤذي. وهذا قد يفعله البعض. دون ان يضع اصبعيه اذنيه بل يضع الاصابع مضمومة هكذا على اذنيه. قد حصلت له السنة - 00:24:11ضَ
وحينئذ الامام احمد رحمه الله قد اجتهد في هذه المسألة مع وجود النص للعلة لان العلة في وضع الاصبع في الاذن قالوا لانه ارفع للصوت وهذا واضح انه ارفع للصوت. ولانه قد يراه من على بعد - 00:24:31ضَ
ولم يسمع صوته يعلم انه قد يؤذن لو رأى شخص على جدار وهو كذا واقف ويؤذن ما يسمعه ما يدري هذا يبحث عن غنم ولا يبحث عن صاحب او الى اخره محتمل. حينئذ لا يفهم منه انه يؤذن لكن لو رآه من على بعد وهو يفعل هذا - 00:24:53ضَ
يعلم انه قد دخل وقت وقت الصلاة. كذلك لو كان عن قرب ويمكن ان يسمع صوته ولكنه اصم هذا كيف نبلغه فاذا رأى المؤذن وقد وضع اصبعيه او اصابعه في اذنيه قد علم ان الوقت قد دخل. الامام احمد رأى ان العلة عامة حينئذ - 00:25:14ضَ
لا يتقيد باصبعين. بل لو وضع اصابعه مضمومة على اذنيه اجزأه. ولذلك قال هنا قال احمد احب الي ان يجعل يديه على اذنيه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اذا بعث مؤذنا يقول له - 00:25:37ضَ
اصابعك مع كفيك نظم اصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على اذنيك. هذا قد يتصور بانه اراد به هكذا وقد قال به البعض انه يضم الاصابع الى الراحة ويضعها على الاذنين. لكن نقول هذه كلها اجتهادات والاصح انه يضع - 00:25:57ضَ
اصبع من اصابع اليد اليمنى في الاذن اليمنى. دون ان يتخصص بسبابة او غيرها. فمتى ما رأى انه اصلح قدمه سواء كان السبابتين او غيرها. والاول اصح لصحة الحديث حديث ابي جحيفة وان بلالا وضع اصبعيه - 00:26:19ضَ
اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا ذكر بلال واسند الحكم اليه ليس من مراد ان بلال هو الذي تستند اليه الاحكام الشرعية. بل المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهذا هو - 00:26:39ضَ
ظاهر واقره على ذلك حينئذ يكون الاحتجاج هنا بالسنة تقريرية وما اكثر الاحتجاج بالسنة التقريرية في باب الاذان والاقامة واذا عجزت عن مثال فافتح باب الاذان والاقامة ترى الامثلة الكثيرة. والاول اصح لصحة الحديث والعمل عليه عند اهل العلم - 00:26:51ضَ
سلفا وخلفا وايهما فعل فقد فعل الحسن. وان ترك الكل فلا بأس. يعني لو لم يفعل هذا ولا ذاك. حينئذ نقول قد ترك سنة قد ترك سنته. يعني لو لم يضع اصبعيه في اذنيه واذن هكذا اطلقا يديه. نقول الاذان صحيح. ويكون قد ترك سنة ولم يقع - 00:27:11ضَ
في كراهات على الصواب لم يقع فيه كراهته لا نقول يصح مع مع الكراهة جاعلا اصبعيه في اذنيه. وهذا هو المذهب عند عند الحنابلة. قال لانه ارفع للصوت ارفع للصوتي وهذا واضح - 00:27:31ضَ
وحتى مع المكبرات هل يقال بانه يضع اصبعيه في اذنيه حتى مع وجود المكبرات الان هذا ينظر فيه. اذا كان بالفعل يرفع الصوت بوضع الاصبعين في الاذنين حتى مع وجود هذه المكبرات له اثر - 00:27:53ضَ
حينئذ نقول هذه يفعلها من جهة السنة والتعليم من جهة السنة والتعليم. وان لم يكن له اثر في رفع الصوت والاعلام. حينئذ قد يقال بانه يفعل السنة موافقة فقط لان بلالا فعل فيفعل - 00:28:18ضَ
لان بلال فعل فيفعل. لماذا؟ لان العلة هذه مستنبطة ليست منصوصة. لو قيل بان العلة منصوصة. قال وضع اصبعيه لانه ارفع. قلنا اقره النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ اذا - 00:28:37ضَ
لم يحدث رفع صوت مع وظع الاصبعين فالحكم لا يوجد. ينتفي واضح هذا لان هذه العلة مسبق لانه قد يقول لانه ليس ارفع للصوت لماذا اضع اصبعي في اذني؟ نقول موافقة لظاهر السنة - 00:28:53ضَ
ولو لم يحصل به رفع للصوت نقول نعم. لماذا نقول هذه العلة مستنبطة وكل علة مستنبطة حينئذ قد يتوجه اليها الناقد بالابطال من اصلها الا اذا كانت مجمعا عليها واما اذا لم يكن مجمعا علينا هذه محتملة قد يقال بانه امر تعبدي - 00:29:11ضَ
قد يقال بانه امر تعبدي ليراه من؟ يكون اصم او من يكون على بعد فليس فيه اثر للصوت ونحوه حينئذ يقال بانه يفعل السنة ظاهرا ولو لم توجد تلك العلة التي علق عليها الحكم. لانه ارفع للصوت - 00:29:33ضَ
فروى ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام امر بلالا بذلك ان يضع اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك. لو صح الحديث فقلنا من اذن في المكبر لا يضع يديه على اذنيه. البتة لعدم وجود العلة. لكن حديث ضعيف ليس بثابت - 00:29:52ضَ
لانه ارفع للصوت وايضا ليراه من كان بعيدا فيعرف انه يؤذن او من كان لا يسمع كالاصم فيعرف انه يؤذن. غير مسلم مستدير هذا ايضا من؟ من الاداب بالنصب غير مستدير مستدير هذا فاعل من دار الشيء يدور دورا تحرك وعاد على ما كان عليه - 00:30:17ضَ
يعني لا يمشي يقف يثبت في مكانه غير مستدير يعني لا يتحرك في القديم كان اذا اذن في المنارة اذا تحرك في هذه الجهة اليمنى واذن بعظ الاذان ثم تحرك الى الجهة التي تجاورها فاذن بعظ الاذان - 00:30:42ضَ
ثم خلفه قد يحصل فيه مع الدور يحصل فيه اتمام لابلاغ الاذان وهذا له مغزى وهذا علة الاذان موجودة فيه لكن هنا قال غير مستدير يعني لا يمشي ولا يتحرك فلا يزيل قدميه - 00:30:58ضَ
في منارة ولا غيرها. هذا المذهب مطلقا. سواء كان في منارة او في غيرها كمن اذن في المسجد لان المنارة ارفع شيء. والمنارة لم تكن في عهد النبي انما وجد في عهد معاوية - 00:31:18ضَ
حينئذ نقول اذا صعد على المنارة فهي اصعد وارفع شيء ولها جهات لها جهات ما يسمى بالطوق كالنافذة. فاذا دار مع هذه الاطواق حينئذ كان ابلغ في في الاذان كان ابلغ فيه في الاذان لكن المذهب المصحح عند المرداوي وغيره انه مطلقا مع ان الامام احمد رحمه الله تعالى في المنارة في - 00:31:33ضَ
روايتان وذكر اصحابنا عن احمد في من اذن في المنارة روايتين دون المسجد لو اذن داخل المسجد لا يحتاج ان يمشي. كما سبق معنا انه يقف ويأتي بالاذان من اوله الى اخره. هذا هو السنة. واما في المنارة فثم رواية - 00:31:59ضَ
الان عن الامام احمد الاول لا يدور كما لو كان على وجه الارض لا يتحرك لا يمشي. والثانية يدور لانه ما يحصل بدونه لا يحصل بدونه يعني لا يحصل اتمام المقصود من الاذان - 00:32:17ضَ
بدونه يعني بغير المشي وتحريك القدمين. وتحصيل المقصود مع الاخلال بالاداب اولى من العكس لان ثم امران تعارضا الاصل انه يقف في مكانه وهذا الظاهر من الاثار الواردة في حديث بلال انه يقف ولا يتحرك. حينئذ صار الادب ما هو؟ الادب عدم - 00:32:34ضَ
لكن لما ولدت المنارة وكان ابلغ في ايصال الاذان الى اسمع الناس حينئذ تعارض ادب واصل يخدم المقصد ما هو الادب التزام الوقوف وعدم المشي. وما هو المقصد ها ابلاغ الناس فتعارض امران ان وقف نقص ابلاغ الناس ان تحرك حينئذ صار - 00:33:00ضَ
لغوة فايهما يقدم؟ قالوا الاخلال بادب من الاداب اولى من العكس. لان ذاك يخدم يخدم المقصد وما خدم او ما خدم وما خدم المقاصد اولى بالاعتبار اولى بي بالاعتبار. والا هذا محل اجتهاد. والاصل فيه في السنة انه لا لا يدوم. هذا ظاهر حديث بلال وغيره. لذلك المذهب - 00:33:34ضَ
لا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها هذا هو المذهب حتى في الحيعلتين قال في الانصاف هذا المذهب مطلقا. يعني لا في اول الاذان ولا في اثنائه ولا في اخره. حتى في قولهم حي على الصلاة لانه خطاب لمن؟ خطاب للبشر - 00:34:02ضَ
الاول الله اكبر والشهادتان هذا خطاب وذكر واما حي على الصلاة فهذا يعتبر خطابا للناس. حي على الفلاح يعتبر خطابا للناس غير مستدير اي غير مول ظهره القبلة سواء كان على ظهر الارض او في منارة. وهذا هو المذهب ولا يعدل - 00:34:25ضَ
عنه فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها واختاره المجد واختاره المجد. وقال ابو المعالي يفعل ذلك مع كبر البلد اذا كانت البلد بحاجة الى ان يتحرك من اجل تحصيل المقصود يفعله والا والا فلا - 00:34:50ضَ
وصوبه في الانصاف. قال وهو الصواب لانه ابلغ في في الاعلام وهو المعمول به في الامصار لانه ابلغ في الاعلام على كل مسألة اجتهادية من قدم المقصد على الادب حينئذ رأى انه يمشي ويتحرك ومن قدم الادب على المقصد حينئذ الله لا يشكى - 00:35:16ضَ
موجودة الان لانه لا يؤذن على ظهر المسجد وانما فيه المكبرات. ملتفتا في الحيعلة يمينا ملتفتا هذا اسم فاعل يقال لفته عن كذا صرفه عنه لفته عن كذا صرفه عنه قالوا اجئتنا لتلفتنا - 00:35:35ضَ
يعني لتصرفنا ومنه التفت فلان اذا عدل عن قبله بوجهه التفت اذا عدل عن قبله بوجهه يعني يلتفت هكذا. هذا يسمى التفاتة وهل يحرك رقبته وصدره ان جاءت السنة فبها ونعمة والا فلا - 00:36:00ضَ
ملتفتا في الحي علتي حي على هذا مصدر صناعي يعني منحوت مأخوذ من حي على من حي على عبر بالحي علة تبعا للجوهري وغيره اخذوا الحاء والياء من حية والعين واللام من على. كما يقال بسملة وهلل وحولق حوقل - 00:36:20ضَ
وغير ذلك وسبح على هذه كلها تسمى مصادر مصنوعة مصادر مصنوعة ومن ثم خلاف البسملة والصواب انه مسموع وليس يعني النحت قد يكون مسموعا وقد لا يكون مسموعا. ومثله البلكفة - 00:36:46ضَ
والمراد بها حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. يمينا وشمالا. يعني جهة اليمين وجهة الشمال. والمصنف هنا اطلق لم يعين متى يقول حي على الصلاة هل هي في اليمين او في الشمال - 00:37:03ضَ
المصنفة اطلقها هنا ولكن المذهب انه يقول حي على الصلاة مرتين يمينا. وحي على الفلاح مرتين شمالا يقول حي على الصلاة في جهة اليمين حي على الصلاة جهة اليمين كل الجملة ليس ببعضها. ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح جهاد - 00:37:23ضَ
اليسار وهل له ان ان يقول مرة ومرة ان يقول حي على الصلاة يمنة ثم المرة الثانية يجعلها شمالا ليأخذ كل اناس نصيبهم من الجملة المذهب لا قالوا لان ظاهر السنة انه يأتي بحي على الصلاة المرتين معا في الجهة اليمنى - 00:37:46ضَ
وان يأتي بحي على الفلاح المرتين معا في جهة الشمال ولا وليس له ان يفرق بينهما. لكن لو نظرنا من جهة النص فهو مجمل ومطلق ولو نظرنا من جهة المعنى لوجدنا ان التعليل الثاني اولى بالاعتبار - 00:38:15ضَ
ان كلا من الجهتين يأخذ نصيبه من هذا الخطاب لان خطاب بحي على الصلاة ليس هو عين الخطاب بحي على الفلاح. فاذا قال حي على الصلاة في الجهة اليمنى ثم قال حي على الصلاة في الجهة اليسرى - 00:38:33ضَ
حي على الفلاح حي على الفلاح كل نص كل جهة اخذت نصيبها وهذا من جهة التعليم ومن جهة اطلاق النص هو اولى بالاعتبار وعلى كل فعل هذا او ذاك نقول هذا محل اجتهاد ونظر. لكن هل يفعلها في المكبرات الان - 00:38:48ضَ
هل يفعلها ها يفعل او لا يفعل قلنا لماذا يلتفت من اجل تعميم الصوت للناس. طيب هذه العلة موجودة او لا في المكبرات هكذا لو قال حي على لا ما سمع شيء الناس - 00:39:09ضَ
لانه يقول الجملة كلها ليس كما يفعله البعض ثم يلتفت اليمين يقول هذا ليس ليس من السنة في شيء. مثله السلام في الصلاة يقول هذا ليس من السنة بل جاء يمينا يعني في كل الجملة. الجملة كلها - 00:39:28ضَ
ينطق بها في جهة اليمين يلتفت حي على الصلاة يلتفت شمال حي على الفلاح ولا يجزئها هذا هو السنة. حينئذ لو فعله في المكبر نقول قد لا يسمع الناس هذه الجملة - 00:39:47ضَ
اذا ابتعد خاصة مكبرات السيئة اذا ابتعد بعضها باصابع حينئذ لا يسمع الناس ذلك فحينئذ نقول تمسك بالمقصود ولو مع الاخلال ببعض الاداب هو المعتبر اولى من العكس اولى من من العكس. الايات يقول اطبق السنة حي على الصلاة. قلها انت تؤذن لاي شيء؟ ما هو المقصود الاعظم من الاذان؟ ابلاغ الناس بدخول وقت - 00:40:03ضَ
الصلاة ومناداتهم بهذا الخطاب. حينئذ اذا تمسكك ببعض الاداب يؤدي الى اضعاف. لا اقول اعدام اضعاف هذا المقصود فما يخدم المقصود مقدم على الاداب يعني هذا كمن يقدم السنة على الواجب. نقول لا الواجب مقدم على على السنة. ملتفتا في الحيعلة. هنالك كلمة - 00:40:31ضَ
ليست من كلام العرب. يمينا وشمالا اي ويستحب للمؤذن ان يلتفت يمينا. اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حيا على الفلاح. ولا يزيل قدميه. القاعدة السابقة. وهذا قول ابي حنيفة والشافعي - 00:40:59ضَ
لحديث ابي جحيفة. واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا اقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه هذا ليس متعينا تكون الجملتين حي على الصلاة في اليمين وكذلك حي على فليس متعين - 00:41:19ضَ
وانما فيه انه يوزع الجملتين بين الجهتين وكيف كيفية التوزيع على المطلق ليس معين في النص. حينئذ من اجتهد كالمذهب رأى انه يقول الجملتين يمينا حي على الصلاة والجملتين ان حي على فلا يسارا لا بأس. والاولى ان يجعل لكل جهة نصيبا من الجملتين. هذا اولى بالاعتبار لانه يخدم - 00:41:44ضَ
ولابي داوود لوى عنقه يمينا وشمالا. حي على الصلاة حي على الفلاح. لا يلتفت بصدره. يعني يحرك رقبته فقط وجهه ولا يحرك صدره ولا يلتفت بصدره هكذا. وانما يلتفت عنقه بوجهه قطعا هذا وعنقه واما صدره فلا - 00:42:08ضَ
والمذهب التفت برأسه وعنقه وصدره وهنا قال في سنن ابي داود رواية ابي داوود لا يلتفت بصدره. وانما اختصتا بذلك. يعني لماذا هاتين الجملتان دون غيرهما من جمل الاذان اختصت بالالتفات. لان غيرهما ذكر ذكر لله عز وجل. والاصل فيها انه يستقبل القبلة - 00:42:35ضَ
على قاعدة عندهم. وهما خطاب لادم كالسلام في الصلاة. يلتفت فيه دون ما عداه دونما ما عدا. اذا ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. والكلام هنا في الاذان والاقامة او في - 00:43:01ضَ
الاذان فحسب كلام المصنف الان في سياق هذه الاداب في الاذان فحسب اذا قوله ملتفتا في الحيعلة ظاهره انه في الاذان فقط لا في الاقامة. لماذا؟ لان الاذان هو الذي يكون اعلاما للغائبين. ينادي الناس. واما الاقامة فهي اذان - 00:43:19ضَ
خاص يعني لاعلان الحاضرين الذين يكونوا في المسجد وهذا لا داعي الى ان يناديهم للصلاة وقيل وكذا الاقامة وجزم الاجر وغيره بعدمه فيها وهذا هو الظاهر. وهو ظاهر كلام اكثر الاصحاب. صححه نصر الله والمردان بتصحيح الفروع - 00:43:45ضَ
خيرهما وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله السنة في الاقامة ان يقولها وهو مستقبل القبلة ولم يستثني العلماء الا الحي على في الاذان ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. قال في الشرح اي يسن ان يلتفت يمينا في كل الجملة - 00:44:07ضَ
لحي على الصلاة في المرتين جميعا وهو المذهب في كل الجملة وشمالا لحي على فلاح في كل الجملة كذلك. في كل الجملة كذلك. واضح هذا قائلا بعدهما ذكر في الشرح انه يرفع رأسه ووجهه الى السماء - 00:44:27ضَ
وهذا من المستحبات عندهم انه يرفع وجهه وبصره الى السماء في الاذان كله في الاذان كله اليس كذلك؟ لانه حقيقة التوحيد في كل من الاذان والاقامة. قال في الانصاف يرفع وجهه الى السماء في الاذان - 00:44:48ضَ
كله نص عليه في رواية حنبل نص عليه في رواية حنبل يعني رآه الامام احمد رحمه الله تعالى وذكر ابن تيمية انه من المستحبات انه من من المستحبات. وقيل عند كلمة الاخلاص فقط يرفع رأسه الى السماء - 00:45:09ضَ
مذهب الذي اختاره الشارع هنا انه يرفع رأسه وبصره الى السماء في الاذان كله من اولها الله اكبر هو ينظر في السماء اذا نقول لا اله الا الله وكذلك الاقامة. يرفع رأسه الى الى السماء. وقيل عند كلمة الاخلاص - 00:45:27ضَ
يعني معي كلمة الاخلاص اشهد ان لا اله الا الله ولا اله الا الله في اخرها. وقيل عند الشهادتين ايهما اعم قد يقال بان المراد بالشهادتين التي يصرح فيها بي اشهد - 00:45:47ضَ
واما الكلمة الاخيرة لا اله الا الله قد لا يعبر وليست مراده هنا. قد يقال هذا. ولذلك حكي انه قولان. ما الدليل؟ قالوا كما يستحب للمتشهد عند فراغ وضوءه رفع بصره الى السماء - 00:46:07ضَ
كما يستحب لمن توظأ اذا انتهى يرفع بصره الى السماء ويأتي بالتشهد وهذا سبق معنا في باب الوضوء. وقلنا اعتمدوا على حديث ثم رفع بصره الى السماء. قلنا هذه الزيادة ظعيفة ليست بثابتة - 00:46:25ضَ
اذ الماء الحق به يكون حكمه حكمه. يعني لا يقال بالاستحباب حينئذ لا يستحب للمؤذن ولا للمقيم ان يرفع بصره وجهه وبصره الى السماء. لا في الاذان في كله والاقامة ولا في بعضه - 00:46:42ضَ
لانه انما يفعل تعبدا واذا كان كذلك حينئذ لابد من نص لو قالوا بانه ابلغ في الاعلام قد يقال بالنظر في العلة من جهة وجودها من جهة وجودها وعدمه. فان ثبتت قد يقال بذلك. واما اذا كان من - 00:47:03ضَ
بالحاق هذا الشيء هنا بباب الوضوء نقول هذا يحتاج الى دليل. والدليل هناك ضعيف وكذلك ما الحق به لانه حقيقة التوحيد ولا شك ان الاذان مشتمل على عبارات فيها معنى التبجيل والتعظيم لله عز وجل. وقوله الله - 00:47:23ضَ
الله اكبر الله اكبر اكبر من كل شيء. حذف المتعلق وهذا اصح ما يقال. وقيل اكبر من ان ينسب اليه ما لا يليق بجلاله هذا معنى ولا بأس به والاول اولى. لان اكبر هذا افعل تفضيل. وافعل تفضيل لابد من - 00:47:43ضَ
متعلق من وقيل بمعنى كبير وهذا ذكره الفقهاء. اذا الله اكبر من كل شيء هذا معنى وهذا اولاها. الله اكبر من ان ينسب اليه ما لا يليق به. وهذا معنى حسن. الله اكبر يعني الله كبير - 00:48:02ضَ
هذا باطل غلط ليس بصحيح. لماذا؟ لان ثم فرقا بين واكبر كبير هذا فعيل واكبر هذا افعل تفضيل ولا شك ان افعل التفضيل فيه معنى ليس في في معنى فعين - 00:48:22ضَ
ولذلك لا يفسر به لا يفسر به. فلا يقال الله اكبر المراد به كبير. وان جاء الكبير اسما من اسماء الرب جل وعلا. وقوله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد بمعنى اعلى. وقوله حي على الصلاة اي اقبلوا اليها. وقيل اسرعوا والفلاح هو الفوز والبقاء - 00:48:41ضَ
لان المصلي يدخل الجنة ان شاء الله هذا واضح حي على الصلاة حي على الفلاح. ان اجاب داعي الله حينئذ الاصل فيه انه يدخل الجنة ان مات على على التوحيد وهو كذلك. فيبقى فيها ويخلد. وقيل هو الرشد والخير وطالبهما مفلح - 00:49:03ضَ
لانه يصير الى الفلاح. ومعناه هلموا الى سبب ذلك. حي على الفلاح. يعني الصلاة سبب للفلاح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حينئذ الفلاح الصلاة سبب للفلاح ولو قيل بانها هي الفلاح لا اشكال - 00:49:23ضَ
وختم بلا اله الا الله ليختم بالتوحيد وبسم الله كما ابتدأ به وشرعت المرة الواحدة الى اشارة الى وحدانيته سبحانه وتعالى لانه يقول لا اله الا الله مرة واحدة. اشارة الى وحدانيته - 00:49:44ضَ
اذا بدأ بالتكبير وثنى بتوحيده الذي خلق الخليقة لاجله ثم ختم بلا اله الا الله. اذا هو حقيقة التوحيد حقيقة التوحيد. قائلا بعدهما يعني بعد حيعلتين في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين - 00:50:01ضَ
يعني ينادي هكذا الصلاة خير من النوم مرتين هكذا او يقول مرتين الصلاة خير من النوم مرتين لو قال قائل هكذا ها هذا ظاهري ولا جامد قائلا بعدهما يعني بعد الحي علتين. في اذان الصبح في اذان لا في الاقامة - 00:50:24ضَ
وخص الاذان واظافه الى الصبح يعني الاذان الذي ينادى به للصلاة. احترازا من الاذان الاول وهذه الكلمة ينادى بها متى في الاذان الذي يكون لصلاة الصبح؟ ولذلك اظافه الى الى الصبح اذان في اذان الصبح من - 00:50:55ضَ
الشيء الى سببه الى سببه يعني الاذان الذي يكون بسبب طلوع الصبح وهذا انما يكون بعد الطلوع واما الاذان للصبح قبل طلوع الفجر فهذا المذهب انه مجزئ انه يرزي ولذلك قال الشارح ولو اذن قبل الفجر يعني للصبح وليس المراد به الاذان الاول - 00:51:20ضَ
ولكن سيأتي انه لا يجزئ الاذان قبل الوقت الا الفجر فقط بعد نصف الليل فدل على انه يجزي وهذا مستثنى عندهم من مفهوم حديث مالك السابق اذا حضرت الصلاة فليؤذن مفهومه اذا لم تحظر - 00:51:45ضَ
لا يؤذن وقلنا هذا يستثنى منه على المذهب سيأتي انه ليس بسديد انه على المذهب مخصوص اذان الفجر. فيجوز قبل دخول الوقت ان يؤذن للصبح. فيؤذن الاذان الاول من اجل ايقاظ النائم وان - 00:52:00ضَ
القائم مثلا قبله بساعة ثم يجوز على المذهب ان يؤذن قبل دخول الوقت ولو بربع ساعة ويرزي واذا دخل الوقت لا يعيد الاذان. لانه قد وقع كيف وقع؟ قالوا هذا دل الدليل على استثنائه. الصواب انه لا يستثنى كما سيأتي. اذا في اذان الصبح نقول مرادهم به الاذان الذي ينادى - 00:52:19ضَ
به للصلاة وليس هو الاذان الاول الذي يوقظ النائم ويرجع القائم. ينادي بماذا؟ قال الصلاة خير صلاة مبتدأ خير من النوم خير من النوم تم مفاضلة بين الصلاة والنوم هل تم مقارنة بين الصلاة فرض والنوم - 00:52:40ضَ
النوم عن الصلاة او وقت الصلاة فيه خير ها نقول خير هنا افعل التفضيل حذفت الهمزة منها لكثرة الاستعمال وغالبا اغناهم وخير وشر. عن قولهم اخير منه واشر فسقطت الهمزة لكثرة الاستعمال والاصل اخير اخير افعل التفضيل - 00:53:09ضَ
ثم مقارنة بين شيئين هذا الاصل في افعال التوظيف. ولكن قد لا تستعمل افعل التفضيل في بابها. يعني قد يؤتى بها ولا يراد بها المفاضلة. وانما اثبات الخيرية كل الخيرية في احد الطرفين. الصلاة هي - 00:53:36ضَ
الخير. واما النوم المعارض للصلاة ليس فيه خير. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير ممن اصحاب النار اصحاب النار عندهم خير ابدا اذا خير هذه ليست على على بابها ليست على مثلها الصلاة خير من النوم. يعني ليس بعضهم يظن افضل من النوم - 00:53:56ضَ
قل لا ليس المراد هذا المراد ان الخيرية والفضل كله في الصلاة. ولا ينازعه شيء. وبهذا يرد على من استدل به هذه الجملة على ان الاذان كونوا في على ان هذه الجملة التثويب يكون في الاذان الاول - 00:54:23ضَ
لانهم استدلوا بخير هذه قالوا لا تكون المقارنة بين بين النوم وصلاة الا صلاة التهجد وهذا لو كانت خير على بابها لكان كلامهم السقيم لو جعلناها على بابها بمعنى التفظيل بين شيئين نقول نعم صلاة خير صلاة التهجد النفل خير من النوم. لان هذا قد يقول بانه - 00:54:42ضَ
يستعين به على صلاة الفجر الذي هو النوم. وكونه يصلي قد يكون مفضولا عند بعض الناس اذا كان يستيقظ ويترك صلاة الفجر. اليس كذلك قد يكون مفضولا وقد يكون فاضلا عند بعض الناس. حينئذ قد يقال بان خير على بابها. ولكن لا بد من صرف الصلاة بان المراد بها هنا ليس - 00:55:06ضَ
وانما النفل والصواب ان النص دل على ان هذه الجملة انما تقال في اذان الصبح والصلاة هاتوا هنا المراد بها صلاة الفرض وليست النفل وسيأتيه وايضا بعدهما في اذان الصبح - 00:55:28ضَ
الصلاة خير من النوم مرتين. يعني يرددها مرتين يقول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم مرتين يعني يرددها مرتين. لحديث ابي محذورة رواه احمد وغيره. وهذا ثابت ولا اشكال فيه. وهذا ما يسمى بالتثويب - 00:55:49ضَ
يسمى بماذا؟ بالتثويب. ثوب الداعي تثويبا ردد دعاءه ثوب الداعي تثويبا ردد دعاءه من ثاب اذا رجع لان المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد اليها ذهب الى رشده رجع هنا قال حي على الصلاة. حي على الصلاة. يكفي - 00:56:11ضَ
حي على الفلاح اذا هو الفلاح الصلاة القدوم على الصلاة هو الفلاح. الصلاة خير من النوم اذا هذا فيه ماذا؟ عودة على ما دعا اليه اولا. فيه تكرار فيه فيه تكرار. ولذلك جعل سنة ولم يجعل - 00:56:40ضَ
هل فرضا في الاذان جعل ماذا؟ سنة ولم يجعل فرضا في في الاذان واضح فلو نسي المؤذن الصلاة خير من النوم هل صح اذانه لو تركها عمدا دعك من النسيان. لو تركها عمدا صح اذانه او لا صح اذانه لانه سنة - 00:56:58ضَ
ليس بفرط ولذلك قالوا يسن ان يقول بعد الحيعلتين قلنا هذا يسمى بالتثويب. وقد ذهب الى مشروعية التثويب ما لك واصحاب الشافعي وهو رأي الشافعي القديم الشافعي له قديم وجديد - 00:57:25ضَ
ومكروه عنده في الجديد مشروع في القديم. ومكروه عنده في في الجديد انا اذا سمعت مثل هذه الرجوعات استأنس بها كثير اذا قيل الشافعي قديم وجديد تعرف ان المسألة فيها فيها نظر - 00:57:46ضَ
يعني المسائل الاجتهادية طالب ينظر وما ترجح له يقول به في نفسه ثم اذا ظهر الحق له بعد ذلك انه في غير ما اختاره يرجع اليه مباشرة ولن تكون اعلم من الشافعي لا باللسان العرب ولا باصول الفقه ولا ولا الى اخره. فاذا كان الشافعي له قديم وجديد انت من باب اولى ان يكون لك - 00:58:08ضَ
قديم جديد وان يكون لك قولان وثلاث واربع لا بأس. الامام احمد يكون له ستة روايات في مسألة واحدة وقلنا فيما سبق لا يمكن ان يقولها في وقت واحد الان يقول يجوز لا يجوز مستحب فيه تفصيل. كيف اذكر له في وقت واحد - 00:58:31ضَ
مستحيل هذا امام مثل هذا يكون عنده هذا التخبط لهذا تخليط ما هو مثل الان في الليل قول وفي الصباح وقول اخر نقول لا لماذا؟ لانه يكون متبعا للشرع. فاذا سمع قديم وجديد للشافعي استأنس بهذا. قل هذا جيد وهذا يعطيك - 00:58:49ضَ
انك اذا ظهر لك الخطأ في قولك ترجع مباشرة ارجع مباشرة ولا تخجل ولا تستحي وليس معناه ان القول السابق اخذته دون قواعد ودون ادلة وانك متبع لهواك هذا ما يلزم ليس بلازم - 00:59:09ضَ
اذا كان امام مثل الشافعي واحمد ومالك وابو حنيفة رحمه الله كلهم لهم اقوال رجعوا عنها بل الصحابة كذلك حينئذ ما رجعوا عنه هو الذي قلته انا اخترت قول قد رجع عنه بعض الصحابة او بعض الائمة. حينئذ يعني ترفع راسك وتقول نعم ارجع الى الحق والصواب - 00:59:30ضَ
ولا لا تبالي باحد. ولا تخجل ولو عيرت فاعلم ان المعير جاهل سفيه احمق هذا الكلام كبير عليه ما يفهم هذه الاشياء نعم لو عيرك معي قال انت امس قول واليوم قوله كل يوم - 00:59:53ضَ
تأتينا بقول طبعا لا يكون الانسان آآ نقال لا يعني يكن له قول معتبر اخذه بدليله ثم اذا ظهر له ولو بعد اسبوع بعد شهر ظهر له قول اخر فليتبعه. ما في بأس - 01:00:09ضَ
ويتبع الدليل هنا قال وهو رأي الشافعي في القديم انه مشروع ومكروه عنده في الجديد رجع كان يقول مشروع ثم كره التثويب وهو مروي عن ابي حنيفة وهو مروي عن ابي حنيفة. هؤلاء قالوا بالمشروعية انه يشرع التثويب على انه سنة. واختلفوا في محله اين يكون - 01:00:25ضَ
مشهورا له في صلاة الصبح فقط هذا هو المشهور ولذلك قيده المصمم قال في اذان الصبح احترازا عن اذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا تثويب فيها البتر وانما يخص بالصبح - 01:00:50ضَ
وعن النخعي وابي يوسف انه سنة في كل الصلوات الصلاة خير من النوم ظهرا وعصرا ومغرب وعشاء وفجر هذا لو كان في زمن الناس ينامون في كل وقت وعن الشعب انه يستحب في العشاء والفجر - 01:01:07ضَ
والاحاديث اوقفنا مع النص لان الاذان ذكر مشروع. عبادة لله عز وجل والاحاديث لم ترد باثباته الا في صلاة الصبح لا في غيرها فالواجب الاقتصار على ذلك. والجزم بان فعله في غيرها بدعة - 01:01:29ضَ
فالسنة ان يثوب في اذان الصبح فقط فان ثوب في اذان الظهر او غيره نقول هذا بدعة ولا بعض الائمة يرى انه في خمس صلوات نقعي وابي يوسف صاحب حنيفة يرى انه من خمس صلوات هل نقول هؤلاء مبتدعة - 01:01:55ضَ
ما يلزم نحن نحكم على القول ونقول هذا القول بدعة. ثم هل يلحظ خلاف هؤلاء الوصف عن هذا الشيء بانه بدعة اولى لاننا قعدنا قاعدة فيما سبق ان المسائل المختلف فيها الاصل فيها انه لا يطلق عليه بانها بدعة. ولذلك قال الشاطي بالاعتصام وليس - 01:02:18ضَ
من شأن العلماء اطلاق البدعة في الفروع. هكذا نصا وليس من شأن العلماء اطلاق البدعة في الفروع. نقول نعم هذا في الخلاف السائغ واما الخلاف في اثبات عبادة ثم ننظر في المثبت فاذا به لم يقم دليلا صحيحا تقوم به الحجة. نقول هذه العبادة بدعة - 01:02:41ضَ
ونجزم بهذا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه من الذي احدث اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اجتهاد من عالم - 01:03:06ضَ
ما اصاب الحق حينئذ يكون احداثا ونطلق عليه انه بدعة ولا اشكال ولا يلزم من ذلك ان نقول ابو حنيفة او غيره من الائمة انه مبتدعة لا حاش وكلا. وانما نحكم على القول فحسب - 01:03:22ضَ
وتقول هذه العبادة بهذه الصيغة او بهذا الفعل او بهذا القول بدعة وضلالة لان العبادات توقيفية. فلا تثبت عبادة لا برأي ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد رحمهم الله تعالى. وهم لا يتقصدون ان يثبتوا شيئا بدون دليل. ولكن ثبت الدليل عندهم بهذا المقتضى - 01:03:36ضَ
ولكن نحن لا نوافقهم فيه ونقول هذا الدليل ليس بدليل وان كان دليلا عندهم يرفع عنهم الحكم ها بالبدعة انه مبتدعة قل لا ليسوا مبتدعة لوجود هذه الحجة عندهم لكن لا نتبع الا الا الدليل. ولا نقف الا ما دل عليه الدليل. هذه قاعدة - 01:04:04ضَ
هذه قاعدة سواء كان في العبادات او في غيرها مطلقا في الحياة كلها الدين متصل بحياة الناس في كل صغيرة وكبيرة. فكل ما لم يكن من الوحيين فليس من الدين في شيء - 01:04:27ضَ
عندكم اشكال؟ كل ما لم يكن من الوحيين قال الله في القرآن محفوظ القرآن من اوله لاخره لا يأتي باية ليست بالقرآن. او قال رسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن كذلك حينئذ نقول ليس من الدين في شيء - 01:04:44ضَ
فالدين محصور في الوحي والائمة المعتبرون الذين تقتفى اثارهم ويتأسى بهم. نقول هم ادلاء على الشرع وليسوا بمشرعين عندكم اشكال في هذا؟ ادلاء يعني نفهم الشرع بفهومهم. وفهومهم احب الينا من فهومنا نحن - 01:05:02ضَ
وخاصة الصحابة لكن هل هم مشرعون؟ لا ليسوا مشرعين. هذه قواعد طبقها عملية. ليست فقط نظريا والانسان اذا سمع اذا كان يهز راسه الكلام صحيح لا اذا قيل بان هذا القول وهذا يحصل النزاع عند الطلاب فيما بينهم. اذا جاءت المسائل هذه فاذا به تضيع وتطير وتطيش هذه القواعد كلها - 01:05:24ضَ
ويقرها ويهز رأسه اقرارا لها. قل لا طبقها عمليا. حياتك كلها تكون مستقامة للوحي ولا تدعو الا لما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تعلم من يدعو بالاناشيد - 01:05:47ضَ
مقتدي متعسي يدعو بالتمثيليات مقتضي متأسي لا. نقول هذا جاء بشيء من رأسه من كيسه. حينئذ يعرض على الكتاب والسنة وجدناه انه كذب في كذب التنفيذ وان قال تمثيليات اسلامية. كيف اسلامية؟ يعني - 01:06:04ضَ
اذا قيل اسلامية يعني جاء بها الاسلام وحث عليها. لا ينسب الشيء الى الاسلام الا اذا حث عليه الاسلام. وكذلك اذا قيل نشيد اسلامية. هذا لا يجوز اللفظ هذا. حتى لو قلت بانها مباحة يعني قد تختلف ها وتقول لا ما فيها شيء قولك ما فيها شيء غلط - 01:06:26ضَ
لكن لا تقل هذه اناشيد اسلامية لماذا لماذا؟ لانك لو نسبتها للشرع معناه انه جاء نص من قرآن قال نشدوا او نص من السنة قال نش هذا معناه اما نقول التثويب والاذان اسلامي لو اردنا ان نطبق نقول الاذان اسلامي بمعنى ان الشرع امر وحث بالاذى - 01:06:46ضَ
التثويب هذا ينسب للاسلام الى الشرع من الدين. لكن اناشيد ما ورد فيها شيء حينئذ نسبتها الى الاسلام بهذا الاعتبار سيرها بدعة وانما اذا اباحها الشخص وكان اهلا للنظر حينئذ ينسبها الى المباحات مثل الماء والشرب والجلوس والى اخره - 01:07:14ضَ
وادخالها في الدعوة ولو كانت مباحة نقول بدعة نقل الحكم من الوصف الاصلي للاباحة الى التحريم. هذا متى؟ اذا جعلناها دعوة وسيلة دعوية الى الله عز وجل نقول هذا بدعة - 01:07:36ضَ
احذر انتبه لماذا؟ لانه قد ينظر للشيء خرجنا عن الدرس لكن فائدة ينظر للشيء باعتبار اصله وينظر للشيء باعتبار واقعه يعني بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقر حسان - 01:07:53ضَ
وتعال طيب اقر حسان على ماذا؟ على الاناشيد اللي موجودة الان ان قلت على الاناشيد الموجودة وجعلت ذاك اصلا وهذا مقيس عليه فقد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت على القياس من اصله - 01:08:12ضَ
كيف تقول النبي اقر هذا الان يعني وصل بحال الاناشيد الى غانب ما يختلف اثنان من عنده عقل وعنده دين وعنده تجرد ها ولا يتبع لا حزبيات ولا نوع من هذا ولا يقتدي باشخاص والحق عنده معظم اذا سمع ما ما يقال الان من الاناشيد لا يختلف انه اغاني - 01:08:27ضَ
هذا موجود سواء كان في قناة المجد سواء كان في الاشرطة التي تباع واضحة بينة مئة في المئة. نقول هذه اغاني. طيب عبد الله بن رواحة ورفقا بالقوارير كل ما يذكر استدلالا لاباحة الموجود نقول باطل هذا. ما يقول به انسان شم رائحة الوصول - 01:08:50ضَ
لماذا؟ لان الفرع مباين اصلا ووصفا للاصل واضح ان الكلام من الالغاز الفرع الذي هو الاناشيد الان هذا مباين مخالف مفاصل للاصل الذي هو ما ذكره آآ في النوق ونحوها النياق نقول ذا مباين له لذاك اصلا في المادة وفي الوصف - 01:09:10ضَ
هل اجتمع الصحابة ثلاثة واحد يردد والثاني خلفه ها هل استعملوا كمبيوتر في ادخال محسنات صوتية كانك تسمع معازف كل هذا ما ورد. فكيف يجعل هذا اصل وهذا فرع ويستدل رفقا بالقوارير والى اخره على اباحة هذه الموجود. لا ما يجوز هذا. هذا كذب على على الشرع. وكذب على ادلة الفقهاء ان هذا قيام - 01:09:35ضَ
صحيح يقول هذا باطل. لا بد ان يكون بين الفرع والاصل مشابهة وتسوية وحتى يلحق الفرع بالاصل كل ما يقال في الاصل غير موجود في الفرع. وكل ما يكون في الفرع ليس موجودا في في الاصل. فصار مبالي. والمباين - 01:10:03ضَ
لا يلحق بمباينه. وانما يلحق بمشابه الشيء اذا شابه الشيء اخذ حكمه. ولكن هنا ليس ثم مشابهة ليس ثمة مشابهة. ثم الحاقها اغاني الفسق اليق من الحاقها بما نشده حسان - 01:10:23ضَ
وابن رواحة تؤيدون؟ الان هذا الذي نسمعه الان من اناشيد ايهما اشبه؟ عندنا ما نشهده حسان امام النبي صلى الله عليه وسلم او ابن رواحة للنوق ونحوه وعندنا الاغاني الموجود المعاز لو نظرت اي على سيد هذا باي اصلين اشبه - 01:10:43ضَ
اغاني ما يختلف لكن الهوى الهوى والحزبية التي تجعل الناس على شيء معين لابد انك ترى الاناشيد يعني تراها والا اعطيناك كارت احمر وخرجت عن حزبية لا يسلم عليه والى اخره ما تعرفونه. نقول هذا كله بعض ثم لو سلمنا - 01:11:06ضَ
بالاباحة استعمالها في الدعوة بدعة وتعليق الناس والشباب على جهة الخصوص بهذه الاناشيد وصرفهم عن الكتاب والسنة هذا اظهر من ان يحتاج الى دليل بعضهم يقول اذا سمع نشيد يبكي - 01:11:29ضَ
صحيح يخشع ويرق قلت له تجد هذا عند سماع القرآن؟ قال لا والله موجود او لا؟ موجود صباح مساء ليل نهار عند النوم عند الصحيان واناشيد. في السيارة في الخرجة في الجلسة مع الكورة. كله اناشيد. هذا صرف وصد عن كتاب - 01:11:50ضَ
السنة او لا؟ صرف نقول تعليق القلب وان دعوة الناس الى مثل هذه الامور وصرفهم عن الكتاب والسنة نقول هذا امر محرم. كل ما يصد عن الكتاب والسنة وتعلم الكتاب والسنة - 01:12:12ضَ
سنة والدعوة الى الكتاب والسنة نقول هذا الاصل فيه التحريم لانه مباين ومضاد لاصل الشريعة. وهو ان الناس لا يربطون الا بكتاب وسنة وبعضهم اذا جاءت مسألة الحكومات والاحكام الوضعية والقوانين شعر بدنه - 01:12:29ضَ
ونحن معك نقول جزاك الله خير هذا طيب. لماذا يقشعر؟ قال ربط الناس وحكم الناس بما لم ينزله الله عز وجل. وانت صباح مساء تدعو اتي لاي شيء لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما تدعوهم الى هذا. صباح مساء وانت تنشد معهم وتوزع اشرطة. بعض الائمة يوزع - 01:12:49ضَ
بعد الجمعة عشر نشيد يا اخي لو وزعت ابن عثيمين ولا ابن باز كان ارحم بالناس واليق اما ربط الناس وربط الشباب بمثل هذه الامور نقول هذا كله من البدع. نحكم عليهم من انه من البدع ولا نبالي ولو كثر الناس الان على هذا القول - 01:13:09ضَ
بل الصواب ان الاناشيد الموجودة بكل اصنافها انها محرمة محرمة. واذا استعملت كوسيلة دعوية فهي بدعة وضلالة ومن قال باباحة الموجود بهواه هذا بينه وبين الله عز وجل. وان جاء يستدل بادلة فنقول ما فقهت شيئا في الاصول - 01:13:27ضَ
وان ساواها تأملوا في هذا ان ساواها بما نقل عن بعض الصحابة انت عاقل لا يمكن ان تأتي بهذه الاناشيد وتقول هذه مثل التي نشد بها او انشدها حسان ابن ثابت او ابن رواحة لا زالت - 01:13:50ضَ
معنا الحمد لله نفهم هذا شي وهذا شي هذا بول وهذا بول. لا يمكن ان تلحق البدعة بالسنة ولا السنة بالبدعة ولا يكون الحق ظلالا ولا الظلالا. الامور واظحة وبينة ما يلتبس الا عند من لم يتجرد للحق ولم يبحث عن عن الحق - 01:14:06ضَ
اين وصلنا في اذان الصبح الصلاة خير من النوم ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:26ضَ