زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 23

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويليه وقت العشاء الى طلوع الفجر لما بين لك اخت الظهر ثم يليه العصب ذلك بوقت الصلاة اه ثم المغرب اتبع ذلك ببيان وقت صلاة العشاء. وقال ويليه يعني بلا فصل ولا - 00:00:25ضَ

اشتراك كما هو دارج فيما سبق يليه هذا مأخوذ من من الموالاة الموالاة المقصود بها المتابعة الموالاة المقصود المتابعة يعني يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء على ما ذهب اليه المصنف من ان العشاء - 00:00:50ضَ

من ان العشاء له وقتان. وقت اختيار ووقت اضطرار يليه ان يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء ولم يبين ابتداءه لانه متصل بما قبله فاخر وقت المغرب هو اول وقت العشاء - 00:01:10ضَ

خرج وقت المغرب حينئذ دخل وقت العشاء. العشاء بكسر العين والمد العشاء بكسر العين والمد. اسم لاول الظلام سميت بذلك لانها تفعل فيه. ويقال لها العشاء الاخرة. تسمى بالعتمة العتمة اشدة الظلمة لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كانوا يصلون العتمة فيما بين ان - 00:01:28ضَ

تغيب الشفق الى ثلث الليل او باسم عتمة الليل وهو ظلمة اوله. ويقال اعتم الليل اذا اظلم وعتم لغة اعتم. يعني على وزنها افعله وعتم فعل بدون الهمز لغة فيها ولا افصح الاول. اذا يقال لها العتمة. ولا يكره تسميتها بالعتمة - 00:01:58ضَ

لا يكره تسميته بالعتمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاشهر عندنا انما يكره الاكثار حتى يغلب على الاسم. يعني فيه تفصيل يقال العتمة على جهة القلة بلا كراهة واما اذا ابدل اسم العشاء بالعتمة هذا صار محل محل كراهته - 00:02:23ضَ

وان مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء. وقيل وكذا الفجر بصلاة الغداة اذا هل يكره الاصل فيها العشاء؟ من بعد صلاة العشاء. هكذا جاء في القرآن. هل يكره تسميتها بالعتمة نقول فيه فيه تفصيل. هل يستحب؟ لا لا يستحب - 00:02:48ضَ

لذلك قال في الشرح الكبير ولا يستحب تسمية هذه الصلاة العتمة وكان ابن عمر اذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال انما هي العشاء انما هي هي العشاء. لا يستحب لا يستحب. يعني نفي لي؟ للامر - 00:03:09ضَ

فلا يجب من باب اولى ولا يستحب لكن هل يكره؟ نقول الكراهة حكم شرعي فيحتاج الى دليل خاص حينئذ لابد من من دليل وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون يعتمون - 00:03:27ضَ

رواه مسلم لا تغلبنكم الاعراب عن اسم صلاتكم. يعني لا تقولوا العتبة لانهم انما اخذوا ذلك لكونهم يعتمون الابل. يعتمون وان سماها جاز لقول معاذ رضي الله تعالى عنه لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة. لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة. يعني صلاة العشاء - 00:03:47ضَ

اذا هذا يعتبر جائز رواه ابو داوود. وفي المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في العتمة لاتوهما ولو حبوا. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة وقال لا تغلبنكم الاعراب. اذا فيه تفصيل - 00:04:13ضَ

ان صار الاسم علما وكثر استعماله وهو العتمة حينئذ صار مكروها. صار مكروها لانه قال لا تغلبنكم هذا نهي حينئذ صار مصروفا بما ذكر. الحديث المتفق عليه لو يعلمون ما فيه العتمة والصبح سماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة وكذلك حديث - 00:04:33ضَ

معاذ وغيره. حينئذ نقول فيه بالتفصيل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويليه وقت العشاء عشاء الى طلوع لم يبين اوله وانما ذكر منتهاه لان الاول متصل باخر وقت المغرب. قال في الشرح الكبير - 00:04:54ضَ

لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق لا خلاف بين العلماء. في ابتداء العشاء. وانما الخلاف في في الانتهاء. لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفقة وانما اختلفوا في الشفق - 00:05:15ضَ

كما سبق يعني السبق ما هو؟ هل هو الحمرة او البياض الذي يكون بعده بعد الحمرة؟ قلنا النصوص دلت وهو موافق لمقتضى اللغة ان الشفق ان الحمرة هي الشفق الشبق والحمرة. وليس هو البياض كما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا قول الجماهير اهل العلم. اذا اتفقوا على - 00:05:32ضَ

واختلفوا في تفسيره. اختلفوا فيه في تفسيره. اتفقوا على ان وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق. هذا متفق عليه. لكن ما هو الشفق؟ في قوله فيه فيه فيكون الخلاف فرعا لا اصلا - 00:05:52ضَ

يكون الخلاف فرعا لا لا اصلا فمتى غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء؟ ان كان في مكان يظهر له الافق وان كان في مكان يستتر عنه الافق بالجبال ونحوها استظهر حتى يغيب البياض فيستدل به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه. يعني ينظر فيه - 00:06:08ضَ

كيف نحكم بكون الشفق قد غاب؟ لان حالك له له جهتان او نوعان او لك حالان. اما ان يكون الافق مرئيا عندك فهذا واظح بين. فاذا ذهب ذهبت الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ان كان بينك وبين الافق جبال حينئذ تستظهر - 00:06:33ضَ

يعني ايه تتأكد ويغلب على ظنك ان الحمرة قد غابت وتنتظر حتى ترى البياظ فاذا رأيت البياض حكمت بدخول وقت العشاء لا لذات البياض لانه اول وقت العشاء. وانما لكونه لا يأتي الا بعد - 00:06:56ضَ

ذهاب الحمرة بعد ذهاب الحمرة. ولذلك قال استظهر حتى يغيب البياض حتى يغيب البياض. ثم يصلي صلاة العشاء. هل يأتي البياض لكونه اول وقت صلاة العشاء الجواب له. الجواب؟ لا. فيستدل به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه لا لذات البدن - 00:07:14ضَ

اذا اول وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق والشفق المراد بها حمرة. لحديث بريدة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفقة. رواه مسلم - 00:07:34ضَ

صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق رواه مسلم. وفي حديث ابي موسى ثم امره اي النبي صلى الله عليه وسلم فاقام العشاء حين غاب الشفق. وذلك في اليوم الاول رواه مسلم. ولحديث جبريل - 00:07:50ضَ

السابق الذي بيناه مرارا. اذا هذا اول وقت صلاة العشاء بغيبوبة الشفق والشفق المراد به الحمرة. قال في الحاشية واول وقتها مغيب الشفق وهو الحمرة حكاه غير واحد. والاحاديث متظافرة على ذلك - 00:08:09ضَ

ولا يلتفت الى البياض الباقي بعدها. كما لا يلتفت في الصوم الى البياض الذي قبل الفجر. قال ابن عمر الشفق الحمرة. فاذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة ولا نزاع في ذلك. اذا غاب الشفق شفقة لكن بمعنييه - 00:08:27ضَ

لا نزاع اذا غاب الشفق سواء سواء كان هو الحمر او البياض ويصح حينئذ دعوة انه لا نزاع لا لا نزاع. ولذلك اتفقوا على ان اول دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق محل وفاق لا نزاع. لكن ما - 00:08:45ضَ

هو الشفق هذا محل خلاف محله محل خلاف. فقوله هنا فاذا غام الشفق فقد وجبت الصلاة ولا نزاع في ذلك. يعني على العموم الشفق قولين المذكورين. الى طلوع الفجر الثاني الى الفجر الثاني. هذا الوقت وقت النهاية - 00:09:01ضَ

يعني ينتهي وقت صلاة العشاء طلوع الفجر الثاني وهو الصادق دون دون الاول. اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى في اخر وقت صلاة العشاء. متى يخرج فيه روايات وهي اقوال لاهل العلم. فروي عنه انه ثلث الليل - 00:09:22ضَ

روي عنه رواية وهي المذهب وهي المعتمدة عند عند الحنابلة ولذلك تأخيره الى ثلث الليل افضل من سهوله كما سيأتي وروي عنه انه ثلث الليل نص عليه في رواية الجماعة اختارها الخرقي - 00:09:43ضَ

وهو قول الشافعي في احد قوليه لانه في حديث جبريل انه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل ثلث الليل. يعني في ثلث الليل. وقال الوقت ما بين هذين - 00:09:59ضَ

علمنا فيما سبق قاعدة وهي ان حديث جبريل حديث مكي حديث عبدالله بن عمرو ونحوه حديث مدني ان اتفقت ولا اشكال. ان اختلفت وامكن الجمع فلا اشكال ان اختلفت ولم يمكن الجمح ليد صامت ثاني ناسخا للاول. حينئذ هذه الرواية مبنية على حديث مكي ولا اشكال - 00:10:14ضَ

وفي حديث بريدة انه صلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. رواه مسلم. رواه مسلم. هذه الرواية الاولى. عن الامام احمد انه ينتهي وقت العشاء بثلث الليل بثلث الليل وتحسب الثلث كيف - 00:10:38ضَ

تأتي من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. تقسيمه على على ثلاث وقال النخاعي اخر وقتها الى ربع الليل اقل من الثلث وعن ابن عباس اخر وقتها الى طلوع الفجر. وهذا المذهب لكن ليس على جهة الاختيار. لان المذهب عندنا ان الوقت وقتان - 00:10:53ضَ

وقت اغتيال ووقت ضرورة قول ابن عباس هنا صح عنه حينئذ يحمل على وقت الضرورة لا وقت الاختيار وعن احمد رواية ثانية غير الرواية الاولى وهي ثلث الليل الى نصف الليل الى نصف الليل. ويحسب نصف الليل كما ذكرناه - 00:11:17ضَ

من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني ثم يقسم على اثنين. يعني لا يبدأ من بعد دخول وقت العشاء لانك تنسبه الى الليل الى الى الليل والليل يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني - 00:11:37ضَ

وعند اهل اللغة يعم النوعين من غروب الشمس الى طلوع الشمس. من غروب الشمس الى طلوع الشمس. لكن هذا الليل هذا الليل يسمى عند اهل اللغة. لكن هل هذا الليل معتبر شرعا - 00:11:55ضَ

يعني علقت به الاحكام صيام وصلاة جواب له. حينئذ يكون المعتبر شرعا هو ما علق به الحكم الشرعي من انتهاء الليل ولذلك صلاة الوتر صلاة ليلية. اذا طلع الفجر حينئذ لا صلاة. لا لا صلاة - 00:12:08ضَ

وعن احمد الى نصف الليل وهو احد قولي الشافعي لما روى انس قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل ثم صلى اخرها الى نصف الليل ثم صلى ثم قال صلى الناس وناموا - 00:12:25ضَ

اما انكم في صلاة ما انتظرتموها متفق عليه هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع الصلاة في منتصف الليل وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وسابق الحديث هل فيه معارضة للحديث السابق - 00:12:45ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الى ثلث الليل ليس به معارضة ايهما اكثر ثلثا من نصف النص اذا فيه زيادة فيه فيه فيه زيادة ولا اشكال يمكن ان يقال بانه زيادة على ما سبق والزيادة مقبولة - 00:13:05ضَ

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت ووقت العشاء الى نصف هذا اصلح من السابق افرح مين؟ من السابق. ولذلك صار هذا الحديث عمدة. كما سيأتي بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ووقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:23ضَ

العشاء الى نصف الليل الى نصف الليل فما بعد الى الى هذه للغاية الابتهاء وما بعده بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء. ليس وقتا للعشاء وحينئذ حصل تعارض فيما بعد منتصف الليل - 00:13:42ضَ

قال الشارح والاولى الا تؤخر عن ثلث الليل ثلث الليل؟ اقل نعم ثلث الليل اقل. الا تؤخر عن ثلث الليل لان ثلث الليل يجمع الروايات والزيادات تعارضت فيها الاخبار وان اخرها جاز لما ذكرناه. كانه اراد ان يجمع بين هذه الروايات باخذ الحيطة فقط - 00:14:00ضَ

لا ترجيح جزم وانما يقال فيه الاحتياط. حينئذ الاحوط الا يؤخرها عن ثلث الليل الا يؤخرها عن ثلث الليل والزيادة بعد ثلث الليل التي دل عليها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الاحوط الا يعتمدها الاحوط الا الا - 00:14:22ضَ

نعتمدها لماذا؟ لانه ان اخر الى ما بعد ثلث الليل على حديث جبريل اخرج الصلاة عن وقتها المختار على حديث جبريل اخرج الصلاة عن وقتها المختار وعلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فعل الصلاة في وقتها فوقع نزاع فالاحوط حينئذ والاحتياط ان يوقع الصلاة في وقت يجمع عليه - 00:14:41ضَ

بانه وقت لي للصلاة ولا يكون محل محل خلاف. ولذلك قال الشارح والاولى الا تؤخر عن ثلث الليل لان ثلث الليل يجمع الرواية اقل والزيادات تعارضت فيها الاخبار وان اخرها جاز لما ذكرناه. اخرها ما بعد الثلث جاز. والاحوط هو هو الاول - 00:15:06ضَ

هو الاول. اذا على كلام المصنف هنا الى طلوع الفجر الثاني فيه ان وقت العشاء يكون على جهتين. وقت اختيار وهو ما ذكرنا الخلاف فيه. ثم ما بعده. هل يكون وقت ضرورة - 00:15:26ضَ

اولى لم ينص هنا كما فعل صاحب الاصل وهو المقنع وهو قال في المقنع ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى طلوع الفجر هذا تنصيص واختصرها المصنف رحمه الله تعالى ولم يبين ان وقت ظرورة يكون من بعد ثلث الليل على المذهب او من بعد - 00:15:42ضَ

منتصف الليل وانما جعل الوقت واحدا. جعل الوقت واحدا وعبارة المقنع اوضح. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياظ المعترض ولا ظلمة بعده وتأخيرها افضل ما لم يشق. انتهى منه من المقنع. اذا - 00:16:06ضَ

متى ذهب نصف الليل او ثلثه على الخلاف فيه خرج وقت الاختيار. خرج وقت الاختيار وما بعده يعتبر ظرورة على المذهب الى طلوع الفجر الثاني. والحكم فيه كالحكم في وقت الظرورة في صلاة - 00:16:27ضَ

العصا يعني لا يجوز تعمد تأخير الصلاة الى ذلك الوقت الا لعذر فان اخرها الى ذلك الوقت حينئذ صحت اداء واثمة صحة اداء مع الاثمين. فالعبرة حينئذ او الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة لا في القضاء والاداء. لان - 00:16:47ضَ

الصلاة في الوقتين ايقاع لها في وقتها. الذي حدده الشرع. ولكن الشرع فرق بين بين الوقتين. فمن اخرها الى اخر وقت في صلاة العشاء الاختياري حينئذ يكون قد فعل ما جاز له. واذا اخرها الى وقت الظرورة حينئذ ننظر ان اخرها - 00:17:12ضَ

لعذر فهذا وقته هذا وقته. وان اخرها لغير عذر صحت منه اداء ولكنه اثم لتفريط والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر. وان كان ظاهر كلام الماتن صاحب الزاد ان وقت العشاء - 00:17:32ضَ

قل له وقت جواز وليس فيه وقت ظرورة لانه قالوا يليه وقت العشاء الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر قال وهو الصادق هنا الشارح قال وهو الصادق يعني الفجر صادق. الفجر قال الجوهري الفجر في اخر الليل كالشفق في اوله - 00:17:49ضَ

الفجر في او في اخر الليل كالشفق في في اوله. وقد افجرنا افجرنا كما تقول اصبحنا من الصبح افجرنا يعني دخلنا في في الفجر انجد يعني دخل فيه في نجد واتهمه بتهامة - 00:18:09ضَ

وقال الازهري سمي الفجر فجرا لانفجار الصبح انفجار الصبح ويسمى الصادق لانه صدق عن عن الصبح. اذا الفجر الثاني المراد به الفجر الصادم. وحين اذ نقول الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب. فسر المصنفون الفجر الصادر بقوله وهو البياض المعترض يعني بالمشرق في الافق من - 00:18:31ضَ

ما ليلة الى الجنوب ومن مزاياه او مما يميزه عن غيره انه لا ظلمة بعده. ثم قال الشارح هنا ولا ظلمة بعده. يعني يطلع بعد مغيب الاول يملأ الافق يملأ الافق بياضه. يعني من جهة المشرق من جهة المشرق. واما الفجر الاول - 00:18:57ضَ

وهو الفجر كاذب ليس معترظا كما قال هنا في الفجر الثاني وهو البياظ المعترظ. ذاك ممتد وهذا معترظ. ممتد طولا من الشرق الى الى الغرب. وثم فوارق بين النوعين اولا - 00:19:20ضَ

الفجر الاول يكون ماذا؟ ممتدا. ليس معترظا والفجر الثاني يكون معترظا لا لا ممتدا الفجر الثاني قال لا ظلمة بعده. يعني يكون بياضا ويستمر البياض بل يزداد لأنه ينفجر صار صبحا يزداد البياض ويزداد الضوء. واما الفجر الاول فلا كاذب. يظن الظال انه قد اضاء ثم - 00:19:38ضَ

ها فاذا به قد تأتي او تأتي الظلمة بعده الفجر الثاني متصل بي بالافق. متصل بالافق يعني ليس بينه وبين الافق ظلمة. بخلاف الفجر الاول فهو فهو منقطع. اذا الحاصد ان الفجر فجران الاول يسمى الفجر - 00:20:06ضَ

الصادق والثاني يسمى الفجر الكاذب والحكم الشرعي من حيث الصيام والصلاة متعلق بالثاني لا لا بالاول لا بالاول الفرق بينهما كما نص على ذلك صاحب شرح الموتع قرابة الساعة وما دونها. يعني يكون بين النوعين بين الفجرين قرابة الساعة - 00:20:27ضَ

او دونها الساعة الاربع ونحو ذلك الاول مستطيل في السماء يشبه او يشبه بذنب السرحان. وهو الذئب لانه مستدق صاعد غير معترض في الافق والثاني فهو المستطير الصادق سمي مستطيرا لانتشاره في في الافق. اذا وهو البياض المعترض هذه جملة اعتراضية فسر بها - 00:20:47ضَ

قوله الفجر لان الفجر فجران فلا يختلف الحكم فلا يختلف طالب العلم او يلتبس عليه تفسير فجرين ويليه وقت العشاء الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض وهو البياض المعترظ - 00:21:10ضَ

ثم قال وتأخيرها الى ثلث الليل افضل. ان سهل. انظر لم يبين لم يبين ان ثلث الليل هو منتهى وقت الاختيار. هو منتهى وقت الاختيار. وانما اطلق القول ولذلك قال هنا في الشرح - 00:21:28ضَ

الى ان يصليها في اخر الوقت المختار هذا استدراك من من المصنف. اذا المذهب ان اخر الوقت المختار ثلث الليل هذا المذهب. هذا المذهب واخر وقت الظرورة طلوع الفجر الثاني - 00:21:48ضَ

العذر الثاني وهو المشهور من مذهب المالكية وقول الشافعي فيه في الجديد. وعند الحنفية عند الحنفية اخر الوقت المختار نصف الليل اخر الوقت المختار نصف الليل. واخر وقت الظرورة طلوع الفجر الثاني. طلوع الفجر الثاني - 00:22:03ضَ

اذا يكاد ان يكون اتفاق بين الائمة ان الفجر له وقتان. ان الفجر له وقتان وقت اختيار ووقت وقت ظرورة. ما الدليل قيل على ان الوقت له وقت ظرورة هنا. دليل حديث - 00:22:24ضَ

الحديث المشهور الذي سبقه معنا في اول الكتاب ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط. انما التفريط في اليقظة ان يؤخر صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى هذا النص دل على ماذا - 00:22:40ضَ

دل على ان الصلوات متصلة بعضها ببعض الا ما دل الاجماع عليه وهو الفاصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لانه قال ان يؤخر الصلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى الى ان يدخل ظاهره ماذا؟ ان كل صلاة تتبع صلاة اخرى هذا هو الظاهر - 00:22:57ضَ

هذا هو هو الظاهر حينئذ نقول هذا الحديث هو استدلال المذهب ومن ذهب مذهبه من حيث اثبات وقت الظرورة لكن هل يصح الاستدلال به او لا؟ نقول هنا كلام منصب على ماذا؟ على - 00:23:20ضَ

العذر تأخير الصلاة لعذر تأخير الصلاة لعذره لانه قال ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط. نفى النبي صلى الله عليه وسلم التفريط والتقصير والتعدي في حال النوم. لان النائم قد ارتفع عنه التكليف - 00:23:38ضَ

واذا كان كذلك حينئذ لا يكون مفرطا على التفصيل الذي ذكرناه في اول الباب. انما التفريط في اليقظة رقابة مقابلة للنوم ان يؤخر هذا تفسيرا تفسيريا ان يؤخر الصلاة نعم او اه مصدرية يعني تأخير الصلاة تفريط تأخير صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى الى ان - 00:23:55ضَ

هنا وقت صلاة اخرى. نقول هذا مجمل ويحتاج الى الرجوع الى الاحاديث المفصلة لماذا؟ لانه ما دام انه خص بالاجماع ان صلاة الظهر ليست متصلة بصلاة الفجر حينئذ تخصيصها قلة الوالدة المفصلة في نفس الموضوع يكون من باب اولى واحرى. فيخص بالاجماع - 00:24:23ضَ

صلاة الظهر عن صلاة الفجر ويخص كذلك بالنص وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فوقت ووقت صلاة العشاء لنصف الليل هذا يعتبر مخصصا لهذا النص ثم هذا بحثه ليس في بيان المواقيت - 00:24:48ضَ

وتلك بحثها في بيان المواقيت. وسبق معنا قاعدة انه اذا تعارض حديثان احدهما في ظاهره انه يخدم مسألتنا من حيث الحكم. واخر يكاد ان يكون نصا فيه في الموضوع. حينئذ يكون الثاني مقدما على على الاول كما ذكرناه مرارا في - 00:25:08ضَ

بعض المسائل اذا هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به على اثبات الوقت الذي عنون له بوقت الظرورة. لماذا؟ لانه مخصوص بالاجماع فيخص كذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان وقت صلاة العشاء - 00:25:26ضَ

الى نصف الليل فما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء. فنحتاج الى دليل واضح بين يبين لنا ان وقت الصلاة يمتد الى طلوع الفجر الثاني وهذا واضح بين واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بدليل واضح بين قد يكون اظهر مما ذكرناه وهو ان الله ان الله - 00:25:42ضَ

عز وجل ذكر المواقيت في اية واحدة اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم قال وقرآن الفجر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. غسق الليل المراد به نصف الليل واسق يعني شدة - 00:26:02ضَ

شدة الظلمة وهذه تكون في الى المنتصف الى الى المنتصف. حينئذ جمع هذا النص الاول اقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني من دلوك الشمس؟ الى غسق الليل. دل هذا النص على ان صلاة الظهر صلاة العصر او - 00:26:20ضَ

يقول وقت الظهر ووقت العصر والمغرب والعشاء كلها متصلة كلها متصلة. تبتدي من منتصف النهار وهو سلوك الشمس الى غسق الليل وهو منتصف منتصف الليل. ثم قالوا وقرآن الفجر فصل بالواو - 00:26:40ضَ

فصل بالواو دل هذا الفصل والتغاير بحرف العطف على ان قرآن الفجر الذي كني به عن صلاة الفجر ليس متصلا بما قبله وانما هو منفصل عنه. منفصل عنه. وهذا ظاهر القرآن. ان الاوقات الاربعة متصلة. ثم وقرآن الفجر قرآن الفجر هذا منفصل - 00:27:00ضَ

كما ان صلاة الظهر منفصلة عن صلاة الفجر فكذلك صلاة الفجر منفصلة عن صلاة العشاء فليس بينهما صلة ينتهي الوقت عند منتصف الليل. وهذا هو الظاهر والله اعلم وتأخيرها اي تأخير صلاة العشاء. يعني ايقاعها - 00:27:22ضَ

الى ان يصليها في اخر الوقت المختار قلنا ليس عندنا وقت مختار على الصحيح وهو ثلث الليل افضل انسهنا. افضل انسهلا لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم - 00:27:42ضَ

ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل الى ثلث الليل. لم يقل هنا كما قال فيما سبق تعجيلها افضل صلاة الظهر. وقال في صلاة المغرب ويسن تعجيلها شالايراد هنا قال وتعجيلها افضل - 00:28:01ضَ

في صلاة الظهر وفي المغرب قالوا يسن تعجيلها وهنا قال وتأخيرها افضل ما هو الاشكال هل هناك مخالفة معي او لا الصلوات السابقة قال تعجيلها افضل وهنا لم يقل وانما قال - 00:28:44ضَ

وتأخيرها افضل. اذا صلاة العشاء مخصوصة الصلاة لوقتها اذا قيل بان المراد او على وقتها المراد به اول الوقت حينئذ صارت النصوص الدالة على تأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل - 00:29:22ضَ

مخصصة فلا تعارض حينئذ. وقال هنا كما قال هناك. يعني بين الحكم الشرعي من حيث التعجيل ومن حيث التأخير ونقل تعديلها افضل اذا تأخيرها ليس ليس بافضل. ويسن تعجيلها ها اذا تأخيره لا لا يسن. ما السنة في صلاة العشاء مطلقا يسن تأخيرها الا - 00:29:36ضَ

للمشقة اذا قوله وتأخيرها الى ثلث الليل افضل وافضل هذا مطابق لقوله السد لان الفظيلة والسنة والندب هذي كلها مترادفة. كلها مترادفة. وتشير الى معنى معنى السنية. تأخيرها الى ثلث - 00:30:03ضَ

في الليل افضل ان سهل. لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل الترمذي لولا ان اشقه لامرته اذا امرهم او لا - 00:30:21ضَ

ما امرهم وقال هذا الذي اختاره اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين. قاله الترمذي ولان جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم في الاول حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين ولحديث ابي موسى وهو متأخر. وعن - 00:30:39ضَ

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر عشاء الاخرة. رواه رواه مسلم. اذا يسن التأخير يسن تأخيرها. لكن هل هو مطلق مطلقا يسن تأخيرها؟ الجواب لا. قال ان سهل. يعني ان سهل - 00:31:03ضَ

التأخير. وذلك فيما اذا كان ثم جماعة. وهذه جماعة غير غير محصورة. حينئذ يكون تعجيلها افضل. تعجيلها افضل وعن الشافعي الافضل تقديمها في اول وقتها مطلقا الافضل تقديمها في اول الوقت مطلقا لحديث الوقت الاول رضوان الله. والوقت الاخر عفو الله - 00:31:23ضَ

حديث ضعيف هذا رواه الترمذي. ولحديث الصلاة لاول وقتها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخرها لم يكن لم لم يكن يؤخرها وانما اخرها ليلة واحدة. والصواب المذهب وهذا الحديث الاول حديث ضعيف. واما الحديث الثاني والثالث هذا - 00:31:50ضَ

حجاب عليه بان المسألة فيها نص خاص وهذه عامة والخاص مقدم على على العام وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهول. مفهوم قوله ان سهل ان لم يسهل حينئذ الافضل تعجيلها وهذا هو الظاهر - 00:32:10ضَ

انما يستحب تأخيرها للمنفرد. ولجماعة راظيين بالتأخير. فاما مع المشقة بالمأمومين او بعظهم كيف لا يستحب فلا فلا يستحب. اذا اذا صلى منفردا كمريض مثلا او من فاتته الجماعة حينئذ يستحب له التأخير الى ثلث الليل. للنصوص - 00:32:30ضَ

التي ذكرناها وهي نصوص خاصة مقدمة على العامة. وكذلك اذا كان جماعة محصورين يعني مجموعة شباب خرجوا مثلا واخروا الصلاة نقول يسن لهم ان يؤخروا الصلاة الى ثلث الليل. واما الجماعة المنفتحة جماعة المسلمين التي يحضرها من الجيران المختلفين - 00:32:52ضَ

هذه ينظر في حالهم ان سهول عليهم ولم يشق حينئذ سنة التأخير والا فلا ولذلك قال الشارح فان شق ولو على بعض المأمومين كره. نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى. لانه صلى الله عليه وسلم ترك الامر بتأخيرها - 00:33:12ضَ

كراهية المشقة وكان يأمر بالتخفيف رفقا بهم. ولان العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه للتقديم يعني الامر المضطرد هو هو التقديم فاذا تقدموا فالافضل التقديم دفعا للمشقة. قاله الشيخ وغيره. وقال احمد تأخيرها بقدر الا يشق على المأمومين - 00:33:32ضَ

وترك النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها مخافة المشقة. والظابط في ذلك ما رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء احيانا واحيانا. اذا رآهم اجتمعوا عجل. واذا رآهم - 00:33:57ضَ

ابطأ واخره فينظر في حال المأمومين. حينئذ لا يكون فيه حكما مطردا. ان اجتمعوا عجلة وان ابطأوا تأخروا يعني اخره. وهذا يكون امرا يكون امرا وسطا في في المسألة فانشق ولو على بعض المأمومين كره. كره يعني كره له التأخير لانه مناف للنص. كما ان التأخير - 00:34:14ضَ

موافق للنص كذلك التأخير اذا كان فيه مشقة فهو منافي للنصوص العامة والخاصة. اذا بين لنا في هذه القطعة وقت صلاة العشاء من انه يبدأ بغيبوبة الشفق الى طلوع الفجر الثاني على رأيه. والصواب انه يبدأ بغيبوبة الشبق - 00:34:43ضَ

وينتهي بمنتصف الليل واما الوقت الضرورة فلا دليل عليه هذا واضح بين. قال الشارح ويكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء وليس المراد قبل دخول الوقت وانما المراد اذا دخل الوقت. اذا اذا دخل الوقت قبلها يعني قبل العشاء. متى نقول دخل؟ متى نقول يكره النوم قبل صلاة - 00:35:03ضَ

هي ما حانت هي لم تحل بعد فاذا حانت ودخل وقتها اذا كان يؤخرها الامام الى ثلث الليل الاخير حينئذ يحتمل انه يأخذ له نومة. نقول يكره النوم قبلها. يكره النوم قبلها - 00:35:28ضَ

واما بين المغرب والعشاء قبل دخول وقت العشاء فلا كراهة. لا يشمله النص البتة. ويكره النوم قبلها للخبر ولان لا يستغرق النائم حتى تفوته او حتى تفوته او يفوته وقت اختيار وقتها. او يترخص الناس فينامون عن اقامتها جماعة. والحديث بعدها - 00:35:45ضَ

ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. اي ويكره الحديث بعدها. يعني بعد العشاء الاخرة. لحديث كان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعوه العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. متفق عليه - 00:36:07ضَ

يكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه. والمراد التحادث مع الناس فيشتغل عن قيام اخر الليل او صلاة الصبح او لينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة فتكون خاتمة عمله. اذا الامر مطلق - 00:36:23ضَ

يكره الحديث بعدها وجاء شيء مخصص الا يسيرا او لشغل او مع اهل ونحوه. يعني الا لمصلحته. الا الا لمصلحته. والا الاصل كراهة كراهة الحديث بعد صلاة العشاء وانما يصلي ويذهب الى بيته هذا نصره. ان اقتضت المصلحة ان يتحدث سواء كان خارج بيته او في بيته حينئذ المصلحة - 00:36:42ضَ

مراعاة الا يسيرا او لشغل للاخبار ولانه خير ناجس ومصلحة راجحة. فلا يترك لتوهم مفسدة او مع اهل ونحوه كضيف او ما فيه مصلحة للمسلمين فلا يكره لما في صحيح مسلم تحدث مع اهله ساعة ثم رقد - 00:37:09ضَ

ابن عباس ولحديث عمر كان يسمر عند ابي بكر في الامر من امور المسلمين وانا معه حسنه الترمذي. اذا هذا مصنع عامة او السمر في علمه قال الترمذي رخص بعضهم اذا كان في معنى العلم وما لابد منه من الحوائج. قال النووي اتفق العلماء - 00:37:31ضَ

فما على كراهة الحديث بعدها الا ما كان في خير هذا المراد. يعني الذي يستثنى ما كان فيه مصلحة مصلحة خاصة للشخص نفسه او مصلحة عامة مصلحة دنيوية ها او مصلحة اخروية والمصلحة تطلق باعتبارات - 00:37:51ضَ

المختلفة. والشغل يشمل العلم بل هو من اهم ما يشتغل به. ونقول لما في درس بعد العشاء اذا وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان ان سهلا. قال الشارح ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر - 00:38:11ضَ

اذا قلنا بانه خرج الوقت فلا اشكال ولا اشكال. واذا قلنا بان ثم وقتا ضروريا حينئذ يحرم تأخيرها الى ذلك الوقت. لما ذكرناه سابقا بلا عذر. واما المعذور فهذا وقته لان وقت الظرورة المراد به حائض تطهر - 00:38:31ضَ

نائب استيقظ مغمى علي فيق الى اخره. الى اخره لانه وقت ظرورة. اي ما بعد ثلث الليل على ماذا؟ او ما بعد نصف القول الراجح هذا اذا ثبت بانه ثم وقت ظرورة والصواب انه لا لا وقت ظرورة الا في صلاة العصر فقط ما عداه فلا - 00:38:51ضَ

لا يثبت وقت الضرورة في الاوقات الخمس الا بصلاة العصر. هو الذي دل عليه النص ثم قال ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس. وتعديلها افضل تعجيله افضل. ويليه يعني يليه وقته - 00:39:11ضَ

العشاء بفاصل او لا المذهب على كلام المصنف يليه الموالاة المتابعة يعني بلا فصل ولا اشتراك على ما سبق بلا فصل ولا اشتراك لماذا ان وقت العشاء متصل بوقت الفجر ووقت الفجر متصل بوقت العشاء - 00:39:31ضَ

ووقت العشاء يكون على ذلك اطول الاوقات لانهم من غيبوبة الشفق الى طلوع الفجر ليس له وقت ليس له نظير. الليل كله يكون وقتا لصلاة العشاء. الا ما بين المغرب والعشاء فهو خارج عن عن الوقت - 00:39:55ضَ

فيه بلا فصل ولا اشتراك على المذهب والصحيح انه بفصل يليه وقت الفجر وقت الفجر. الفجر مصدر وهو ضوء النهار او حمرة الشمس في سواد الليل وهو في اخر الليل كالشفق في اوله كما سبق - 00:40:13ضَ

سمي به الانفجار الصبحي وقد افجرنا من الفجر كما قال الجوهري كما تقول اصبحنا من الصبح. او لانه صداع ظلمة من نور. وبه سمي الوقت عند ظهوره. وتسمى الصبح والصباح اول النهار. صباح اول النهار. وقيل مأخوذ من الحمرة التي فيه كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه. وتسمى - 00:40:33ضَ

صلاة الغداة والغداة اول النهار. وهي ركعتان حضرا وسفرا اجماعا ومن صلوات النهار في قول العلماء كافة. الصلاة النهارية وهي كذلك ثنائية حظرا وسفرا. والمسألتان مجمع عليهما ويليه وقت الفجر يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر - 00:41:00ضَ

مباشرة على المذهب الى طلوع الشمس لم يبين اوله لم يبين اوله. وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني اجماعا اوله يدخل بطلوع الفجر الثاني اشماعا لانه قال في وقت العشاء الى طلوع الفجر الثاني - 00:41:26ضَ

وهو البياض المعترض من البياض المعترض الى طلوع الشمس هذا وقت الفجر وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني اجماعا. وقد دلت عليه الاخبار السابقة وهو البياض المعترض في المشرق المستطيل في الافق - 00:41:48ضَ

يسمى الفجر الصادق لانه صدقك عن الصبح والصبح ما جمع بياضا وحمرة ولا ظلمة بعدهم. فاما الفجر الاول فهو البياض المستدق المستطيل صعدا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم شرعي لا صلاة ولا ولا صيام. لا صلاة ولا ولا صيام - 00:42:04ضَ

الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس يليه وقت الفجر. يعني بطلوع الفجر الثاني. وهذا لحديث عبدالله بن عمرو وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم - 00:42:26ضَ

وفي حديث او حديثي حديثي بريدة وابي موسى عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الفجر حين طلع الفجر وذلك في اليوم الاول اذا بينت هذه الاحاديث ثلاثة ان الفجر يبدأ بطلوع الفجر. الى طلوع الشمس يعني يمتد - 00:42:44ضَ

هذا الوقت الى طلوع الشمس لحديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وبه قال الجمهور وبه قال الجمهور - 00:43:04ضَ

ان الوقت ينتهي بطلوع الفجر. وعند المالكية اخر الوقت المختار اذا اسفر جدا اذا اسفر جدة يعني ظهر الظوء جدا واخر وقت الظرورة طلوع الشمس. اذا قسموا الوقت الى نوعين - 00:43:19ضَ

وقت اختيار ووقت ضرورة. والصواب انه لا لا وقت ظرورة في صلاة الفجر قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى استعمل الفقهاء استعمل فقهاء الحديث في هذا الباب جميع النصوص الواردة في اوقات الجواز والاختيار - 00:43:37ضَ

ووقت الفجر ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ووقت الظهر من الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله سواه في الزوال ووقت العصر الى اصفرار الشمس. هذا اختياري. ووقت المغرب الى مغيب الشفق. ووقت العشاء الى منتصف الليل. وهذا بعينه - 00:43:56ضَ

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. وليس حديث في المواقيت اصح منه. وكذا صح معناه من غير وجه من صلى الله عليه وسلم. وقال الوزير وغيره اجمعوا - 00:44:16ضَ

اربعة على ان اول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني واخر وقتها المختار الى ان يسفر. ووقت الظرورة الى ان تطلع الشمس. ولفظ نووي وغير اجمعت الامة. لكن لا اجماع بل هو فيه فيه خلاف - 00:44:30ضَ

ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعديلها افضل مطلقا. تعجيلها افضل يعني ايقاعها في اول الوقت افضل مطلقا صيفا وشتاء اذا تيقنه او غلب على ظنه بحديث يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم - 00:44:46ضَ

الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس والغالص المراد به ظلمة اخر الليل. يعني يبدأ الصلاة وينتهي والظلمة باقية تخرج المرأة ما يعرفها احد. هذا يدل على ماذا؟ على انه اوقعها في اول الوقت ابتداء - 00:45:09ضَ

ما يعرفهن احد من الغرس بفتحتين ظلمة اخر الليل. وحديث جابر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليهما. متفق عليهما. اذا التغليس افضل التغليس بالفجر افضل يعني ايقاعها في اول الوقت افضل من من تأخيرها وهو قول مالك والشافعي قول مالك قول - 00:45:32ضَ

جمهور اهل العلم على على ذلك وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى الافضل الاسفار يعني يستحب تأخيرها الى ان يسفر والمراد بالاسفار ظهور الظوء ظهور الظوي. وقال ابو حنيفة الافظل الاسفار لما روى رافع - 00:46:01ضَ

ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اسفروا يعني ادخلوا الصلاة ادخلوا الصلاة الاسباني فانه اعظم للاجر. رواه الترمذي. وقال حسن صحيح. حسن صحيح. ولكن هذا الحديث صحيح. لكن ورد ما سبق - 00:46:26ضَ

من ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل بصلاة الفجر حنئذن يجمع بينهما بامور. ويجاب بان المراد بالاسفال في الحديث ان يتبين ضوء الصبح يكثر من قولهم اسفرت المرأة عن وجهها اذا كشفته اذا كشفته. وقيل المراد اطالة القراءة حتى يخرج منها بعد - 00:46:50ضَ

يعني يدخل مغلسا ويخرج مسفرا. يبدأ بالتغليس ويطيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين الستين والمئة هذا يأخذ وقته على قراءته هو عليه الصلاة والسلام ماذا يأخذ؟ وقتا. وقيل هذا منسوخ بحديث ابي مسعود الانصاري. اذا الافضل تعجيل - 00:47:13ضَ

مطلقا واما حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر صلوا صلاة الفجر مسفرين يقال سفر الصبح واسفر وهي افصح. وبها جاء القرآن والصبح اذا اسفر. واسفر الصبح اضاع اسفار المراد به الاضاءة انتشر الظوء كما يقال - 00:47:33ضَ

المراد صلوا صلاة الفجر مسفريها اي اسفارا يتيقن معه طلوع الفجر جمعا بينه وبين مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليس لا تغليس او اسفروا الى ان يضيء الفجر فلا يشك فيه. او دوام الاسفار الى ابتداءه. هذا ظاهر - 00:47:57ضَ

دوام الاسفار لا ابتداؤه. يعني يشرع مغلسا ويختم صلاته مسفرا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في الجمع بين هذه النصوص انما المراد به الاسفار دواما لا امتداد - 00:48:15ضَ

الاسفار دواما لا ابتداء. فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا. كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل بالصبح ثم اسفر - 00:48:35ضَ

غلس بالصبح ثم اسفر ثم لم يعد الى الاسفار حتى مات. يعني نسخ يعني صار منسوخا. صار منسوخا رواه ابو داوود ابن خزيمة وقال حازمي اسناد ثقات. قوله صلى الله عليه وسلم موافق لفعله. وكيف يظن به المواظبة على فعل - 00:48:51ضَ

اعظم الاجر في خلافه. يعني يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر اذا الاسفار اعظم للاجر. ثم يداوم على عدم ذلك هذا مخالف هذا مخالف وكيف يظن به المواظبة على فعل - 00:49:15ضَ

على فعل اعظم الاجر في خلافه. قال ابن عبد البر وغيره صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسونه ومحال ان يتركوا الافضل وهو مذهب ما لك الشافعي وجمهور العلماء. اذا الجمع بين النصوص على على ما ذكرناه. اما ان يكون تأخيرها - 00:49:33ضَ

مطلقا افضل هذا فيه فيه فيه فيه نظر وتعجيلها افضل وافضل مطلقا يعني صيفا وشتاء قال الشارح ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب ان امكنه تعلمه في الوقت يعني الوقت المختار - 00:49:53ضَ

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا لم يكن حافظا للفاتحة ولا تصح الصلاة الا بالفاتحة وجب ان يؤخر الصلاة حتى هذا عام. في جميع الصلوات السابقة ان يتعلم الفاتحة - 00:50:12ضَ

لكن قبل خروج الوقت. وكذلك اذا كان ثم صفة او ذكر واجب. ان امكانه تعلمه في وقته حينئذ لابد من تقديم العلم على على العمل. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فان لم يمكنه تعلمه في الوقت ولو وقت الاختيار فلا. ولا - 00:50:25ضَ

كونوا كذلك ثم قال بعد ان بين لنا اوقات الصلوات ابتداء وانتهاء بين بعض المسائل المتعلقة بهذه الاوقات. قال وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها. تدرك الصلاة بالاحرام في وقتها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:45ضَ