زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 24
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ
عند قول المصنف رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها عندما بين لنا اوقات الصلاة ابتداء انتهاء معلوم ان الصلاة تقع اداء وتقع قضاء متى تقع اداء ومتى تقع قضاء؟ هذا الذي اراد ان يبينه المصنف بهذه المسألة. الاداء هو ايقاع الصلاة في وقتها - 00:00:25ضَ
في في وقتها يعني الصلاة كاملة. والقضاء اخراج الصلاة عن وقتها كاملة. فاذا صلى بين وقتي الظهر مثلا حينئذ نقول اوقع الصلاة كاملة اداء. يعني اذا سلم منها قبل خروج وقتها - 00:00:50ضَ
هذه الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى اداء. اذا خرج الوقت ثم صلى فمن نام او نسي او على مذهب الجمهور انه لو كان متعمدا حينئذ اذا اوقع الصلاة بعد خروج الوقت بالكلية ثم صلى - 00:01:06ضَ
حينئذ وقعت الصلاة قضاء هذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه ولكن الاشكال فيما اذا ادرك من الوقتين اوقع صلاة مشتركة. جزء منها من الوقت المقدر لها شرعا وجزء منها من الوقت الذي لم يقدر لها شرعا - 00:01:24ضَ
كأن يكون كبر للظهر وصلى ركعة ثم خرج الوقت فرجاء الوقت على التعريف السابق للاداة هذه ليست باداء ليست باداء. لماذا؟ لانه لم يوقع الصلاة كاملة في وقتها المقدر لها شرعا - 00:01:43ضَ
وانما اوقع جزءا منها وعلى تعريف القضاء السابق ليست بي بقضاء لماذا لانه لم يوقع الصلاة كاملة بعد خروج الوقت بعد بعد خروجه فاختلف اهل العلم في هذه الصلاة التي شرع فيها في اخر الوقت ثم خرج الوقت - 00:02:03ضَ
يعني صلى ركعة ركعة مثلا من وقت الظهر ثم خرج وثلاث ركعات الباقيات بعد خروج الوقت. هذه على الحد السابق للاداة ليست باداء. وعلى الحد السابق للقضاء ليست وهل الاداء والقضاء يتبعظ بان يوصف الشيء بانه اداء وقضاء؟ قيل به - 00:02:25ضَ
وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء وقيل ما في وقته اداؤه وما يكون خارجا قضاؤه حينئذ هذه الصلاة اداء وقضاء اداء وقضاء فتبعض وصف الاذى وتبعض وصفه - 00:02:50ضَ
القضاء وصارت الصلاة منقسمة على الوصفين. منها ما هو اداء ومنها ما هو قضاه وقيل لا بل هي اما اداء مطلقا واما قضاء مطلقا اما اداء مطلقا واما قضاء مطلقا - 00:03:11ضَ
وعليه تكون هذه الصلاة التي جمعت بين الوقتين فيها ثلاثة اقوال القول الاول انها اداء مطلقا والثاني انها قضاء والثالث انها اداء وقضاء ما وقع في وقته فهو اداة وما وقع خارج وقته فهو قضاه. فهو قضاء. هذا الذي اشار اليه في المراقي بقوله وقيل - 00:03:34ضَ
ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاء وما كان في وقته من الصلاة ولو تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام من الصلاة اداء وبقية الركعة والركعات هذه قضاة. هذه هذه قضاء - 00:04:01ضَ
هنا قال وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها. بالاحرام في وقتها. اذا صلى ركعة كاملة حينئذ لا اشكال في المذاهب الاربعة انه ادرك الصلاة انه ادرك الصلاة ومراد المصلي بقوله وتدرك يعني اداءه - 00:04:18ضَ
يدرك اداء لانه لما بين لك الوقت المقدر الوقت المقدر شرعا حينئذ ينبني عليه ان الصلاة تكون اداء وتكون قضاء متى تكون اداء قال لك اذا فعلت في وقتها كاملة فهي اداة - 00:04:43ضَ
واذا فعلت كاملة خارج الوقت فهي قضاء ثم على المذهب ما نص عليه هنا اذا وقع اقل شيء من الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا ولو قدر تكبيرة الاحرام انسحب الحكم - 00:05:01ضَ
يعني حكم بقية الصلاة على اولها وتكبيرة الاحرام وقعت متى؟ وقعت في الوقت المقدر لها شرعا. وعندهم الاداء والقضاء لا يتبعظ فاذا وقعت حينئذ لا يقال بان ثم ما هو اداء وقضاء في صلاة واحدة - 00:05:20ضَ
ولما كان كذلك حكموا على الصلاة بانها بانها اداة وانها تدرك بتكبيرة الاحرام في المقنع عبارته اوضح مما ذكره صاحب الزاد قالوا من ادرك تكبيرة الاحرام من صلاة في وقتها فقد ادركها - 00:05:39ضَ
ومن ادرك تكبيرة الاحرام من صلاة في وقتها فقد ادركها. ادركا الصلاة اداء. هذا المراد بالاداء في الشرح الكبير من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد ادرك الصلاة - 00:05:57ضَ
اذا ادرك ركعة كاملة كبر فركع ثم قام ثم سجد ثم جلس ثم سجدا هذه ركعة كاملة بسجدتيها هذه ركعة كاملة. اذا ادرك ركعة كاملة فقد ادرك الوقت وهذه مسألة لا ينبغي فيها نزاع لورود النص فيها - 00:06:19ضَ
لورود النص فيها. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة سواء اخرها لعذر كحائض تطهر او مجنون يفيق او لغير عذر مطلقا بحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:06:41ضَ
منطوق الحديث يدل على ترتب الحكم وهو ادراك الصلاة على فعل الشرط وهو ادراك ركعة من الصلاة. وهو ادراك ركعة من الصلاة. هذا لا يكاد ان يكون فيه خلاف بل لا ينبغي - 00:07:08ضَ
ان يكون في خلاف لماذا لورود النص؟ لورود النص. اذا من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد ادرك الصلاة سواء اخرها لعذر او لغير عذر. لعموم قوله من ادرك من كل من اخر الصلاة حتى ادرك ركعة - 00:07:24ضَ
وهذا عام يشمل المعذور وغير المعذور. فيكون نصا عاما يشمل المسألتين. من كان معذورا كحائض او مجنون حائط تطهر او مجنون يفيق او نحو ذلك او لم يكن معذورا كمن تعمد تأخير الصلاة حتى - 00:07:48ضَ
قرب خروج وقتها فقام فركع ركعة كاملة مع الاثم صلاته تكون تكون اداء. مع الاثم لماذا مع الاثم لانه مأمور شرعا ان يوقع الاربع الركعات كلها في الوقت ومأمور شرع اقم الصلاة لدلوك الشمس. اذا ما بين الدلوك الى منتهى وخروج وقت صلاة وقت الظهر هو - 00:08:08ضَ
بايقاع الصلاة كاملة فيكون فتكون تكبيرة الاحرام وكذلك التسليم وقع في الوقت المقدر لها شرعا فان اخرج ولو قدر التسليم لغير عذر اثم اثم بقدره وان يتبعظ الاثم والاشكال فيه. حينئذ يقول هو مأمور بايقاع الصلاة فيه في وقتها - 00:08:34ضَ
اذا اخر حتى بقي مقدار ركعة حينئذ فصلى تلك الركعة دل النص بمنطوقه على انه قد ادرك حكم الصلاة. ادرك حكم الصلاة. وهذا واضح بين. وهل يدرك الصلاة بادراك ما دون الركعة - 00:08:57ضَ
حديث دل على اي شيء على الركعة. وعرفنا المراد بالركعة تكبيرة الاحرام فاتحة يركع يقوم يعتدل يسجد يجلس يسجد انتهت الركعة. ان فعل ذلك حينئذ ادرك الصلاة. طيب اذا ادرك - 00:09:15ضَ
ما دون الركعة هل يدرك الصلاة بادراك ما دون الركعة؟ فيه روايتان عن الامام احمد فيه روايتان عن امام احمد الاولى لا يدركها لا يدرك يعني لو كبر فقرأ الفاتحة ثم خرج الوقت - 00:09:34ضَ
ادرك ما دون الركعة كبر فقرأ الفاتحة وسورة ثم ركعة ثم خرج الوقت ادرك جزءا من من الركعة. كبر فقرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركع ثم قام ثم سجد فخرج الوقت - 00:09:53ضَ
ادرك ما دون الركعة كبر فقرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركعة ثم قام ثم سجد ثم جلس ثم سجد ولم يقم من السجدة الثانية ادرك ركعة او لا ادرك ركعة او لا - 00:10:11ضَ
اذا خرج الوقت وهو في السجدة الثانية ما زال ساجدا ادرك الركعة او لا؟ لم يدرك الركعة. لانه لا يتم سجوده الثاني الا بالقيام منه. الا بالقيام منه. الله اعلم. هذا الظاهر. فاذا - 00:10:31ضَ
اذا خرج الوقت ولو كان في السجدة الثانية حينئذ يقول ادرك دون الركعة دون الركعة. هل يكون مدركا بذلك بالسورة التي كلها. هل يكون مدركا للصلاة اداء ام لا؟ الرواية الاولى عن الامام احمد لا يدركها - 00:10:47ضَ
لا يدركها لو خرج الوقت وهو بين السجدتين لا يسمى اداء. لا يسمى فعل للصلاة اداء. وهو مذهب مالك الامام مالك رحمه الله تعالى. ما دليله النص ما هو النص - 00:11:06ضَ
من ادرك ركعة وهو النبي قال ركعة مفهومه مفهوم المخالفة ان من ادرك دون الركعة لم يدرك الصلاة اذا هذا الحديث له دلالتان من جهة المنطوق دل على ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة - 00:11:24ضَ
من جهة المفهوم ان من ادرك دون الركعة لم يدرك الصلاة. فليس صلاته اداء. وليست صلاته اداء فان تخصيصه بركعة يدل على ان الادراك لا يحصل بدونها تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا الادراك بالركعة يدل على ان ما دون الركعة مطلقا بالسور التي ذكرناها لا يكون مدركا - 00:11:44ضَ
للصلاة لا يكون مدركا للصلاة. هذه الرواية الاولى وهذه ارجح هذا القول هو الصحيح للنص حينئذ ما خرج اذا ادرك ركعة والثلاث الركعات نقول هذه اداء. لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانه ادركها. يعني ادركها - 00:12:12ضَ
واذا جاء النص حينئذ لا عبرة بالاصطلحات كلها فنقول هذه الصلاة اداها وهي مؤداة وليست مقضية وليست مقضية. حينئذ يكون الخلاف بين الاصوليين الفقهاء فهل هل تسمى قضاء ام اداء؟ نقول هذا خلاف في مقابلة نص - 00:12:33ضَ
واذا دل النص حينئذ صار هو المقدم صار هو المقدم وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول هكذا قاله في وكونه اي الاداة بفعل بعض يحصل البعض اراد به الركعة هنا. اراد به الركعة. يحصل يعني يقع ويكون الاداء. لعاضد النص - 00:12:55ضَ
يعني للنص الذي معنا لانه قال من ادرك ركعة فقد ادركها اذا مؤداة اذا هو المعول هو القول المعول عليه. ولا عبرة بغيره البتة. واضح اذا الرواية الاولى ان من ادرك دون الركعة لا يدرك الصلاة بالنص وهو مذهب مالك لان النبي صلى الله عليه وسلم خصص الحكم - 00:13:23ضَ
الركعة فما دونها حينئذ يخالف ذلك الحكم الرواية الثانية يدركها يدركها يعني اذا ادرك شيئا دون الركعة يكون مدركا لها. واذا كان كذلك ولم يرد نص حينئذ الاجتهاد فاقل ما يكون به قد دخل في الصلاة ادركها وهو - 00:13:46ضَ
ما هو تكبيرة ولذلك قيده المصنف جعله المذهب كاد ان يخرج الاخت بقي ثانية واحدة يستطيع يكبر يستطيع الله اكبر ثانيا اذا ادرك الصلاة فهي فهي اداء فهي اداء. اذا على هذه الرواية من ادرك جزءا دون الركعة - 00:14:12ضَ
فقد ادرك الصلاة. وهذا الجزء لا يتحدد. لانه لا يمكن ان يأتي ويتحكم شخص يقول اذا ادرك الركوع ثم يأتي اخر يقول لا اذا السجدة الاولى او الاعتدال عن السجدة او ما بعد الى اخره نقول هذه كلها تعتبر اجتهادات واذا كان كذلك - 00:14:34ضَ
بين يدي لا عبرة بها فيرجع الى الاصل وهو انه متى ما دخل في الصلاة حينئذ صار مدركا لها والدخول انما يكون بماذا تكبيرة الاحرام وهو المذهب عند الحنابلة. وهو قول مرجوح. لانه مخالف للنص - 00:14:54ضَ
اذا الرواية الثانية انه يدركها بادراك جزء منها اي جزء كان. اي جزء كان. واذا كان اي جزء كان هذا واضح انه اول ما يصدق على تكبيرة الاحرام اي جزء كان وهو قول ابي حنيفة قول ابي حنيفة - 00:15:11ضَ
وللشافعي قولان كالمذهبين. يدرك لا يدرك وللشافعي قولانك المذهبين لان الادراك عندنا في المذهب اذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كادراك الجماعة ادراك الجماعة. يعني - 00:15:30ضَ
هذا تعليل لاي شيء النص ورد بالركعة لماذا جعلتم ما دون الركعة كالركعة؟ الركعة منصوص عليها انه مدرك بها الصلاة اداء ما دون الركعة قالوا هذا يستوي مع الركعة يستوي مع الركعة. يعني قالوا - 00:15:54ضَ
اذا ادرك بركعة وهي ليست بصلاة وانما هي جزء صلاتي جزء جزء صلاة. قياسا على هذا الجزء المنصوص اذا ادرك جزءا اخر وهو تكبيرة الاحرام يعني اذا كان مدركا بركعة حينئذ استوى فيه القليل والكثير - 00:16:21ضَ
ادرك بركعة ادرك بما هو دونه قل او او كثر. لكن هذا نقول هذا اجتهاد في مقابلة في مقابلة النص. لانه تعليل او تعليل عليم كذلك يعني ليس به زيادة علم. لان الادراك - 00:16:44ضَ
اذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كادراك الجماعة. ادراك الجماعة المذهب يدرك بتكبيرة الاحرام. وسيأتي انه لابد من من ركعة اذا ما دون الركعة فيه روايتان الامام احمد رحمه الله تعالى. لا يدرك يدركه. لا يدرك - 00:16:59ضَ
وهو الصحيح للناس وهو مذهب مالك ويدرك ما دون الركعة. يدرك الصلاة اداء. وهو المذهب وهو قول ابي حنيفة وهو محجوج بالنص الذي ذكرناه. وتود الصلاة تدرك الصلاة قال الصلاة هنا ال - 00:17:22ضَ
هل تعم الفريضة والنافلة هو الظاهر سياقه انه يريد الفريضة المكتوبة. ولذلك قال في وقتها وقتها. قال المحشي وقت تلك المكتوبة وحمل المسألة على الفريضة وهل التوقيت الصلاة ابتداء وانتهاء خاص بالفرائض ام يشمل النوافل - 00:17:42ضَ
يشمل النوافل يشمل النوافل. حينئذ يكون الحكم عاما يكون الحكم عامة. كل نافلة كل نافلة لها وقت حدد من جهة الشرع ابتداء وانتهاء حينئذ ايقاعها بعد خروج وقتها كايقاعها قبل دخول وقتها - 00:18:07ضَ
واضح ايقاعها بعد خروج وقتها كايقاعها قبل دخول وقتها ليلة الضحى هذه نافلة محددة او لا؟ مؤقتة طلوع الشمس قيل رمح الى قبيل الزوال حينئذ هذا وقت لها ابتداء وانتهاء. اذا اوقع الصلاة صلاة الضحى بعد الزوال - 00:18:30ضَ
كايقاعها قبل طلوع الشمس الحكم واحد حينئذ لو صلى الضحى متعمدا بعد زوال الشمس قل لا تصح كما انه لو صلى تلك الضحى قبل طلوع الشمس. فلا فرق لماذا؟ لان هذه عبادة وهي نافلة نعم لكنها مؤقتة شرعا - 00:18:54ضَ
ومثلها الوتر ومثلها الرواتب القبلية والبعدية القبلية لها وقت سنة الظهر مثلا منذ ان يؤذن الى ان تقام الصلاة هذا وقت القبلية ووقت البعدية من سلام الامام او سلامه هو الى خروج وقت صلاة الظهر. اذا هذه لها وقت وهذه لها لها وقت. حينئذ اذا لم يكن ثم عذر - 00:19:17ضَ
تأخر القبلية الى ما بعد صلاة الظهر لا تقع راتبة لا تقع راتبة كما لو جعل البعدية قبلية لا تصح واضح؟ حينئذ الحكم عام. الحكم عام. لكن هل اراده المصنف او لا؟ الله اعلم. عبارته عامة. قد يحمل على على العموم. وتدرك الصلاة - 00:19:46ضَ
هل اذا جعلناها للعموم؟ نقول فرضا ونفلا والنفل المؤقت حكمه حكم الفرض المؤقت. يعني لا يقع ولا يصح ايقاعه بعد خروج وقته. كما انه لا يصح ايقاعه قبل دخول وقته - 00:20:07ضَ
لكن هل يقضى او لا سيأتي بحثه في الرواتب؟ ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. لكن لعذر كما سيأتي بمحلهم وتدرك الصلاة اداء بالاحرام يعني بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها في وقتها. يعني اذا وقع الاحرام في وقتها ولو كان ظرورة - 00:20:23ضَ
ولو كان ظرورة لانه قد يقال بانه يوقع تلك التكبيرة في اخر الوقت الاختياري في اخر الوقت الاختياري حينئذ اذا اوقع بقية الصلاة في الوقت الاضطراري لا لا يرد معنى هل هي قضاء ام لا؟ وانما يرد معنى هل - 00:20:49ضَ
هل يأثم او لا اليأس ام او لا في وقتها اي الاختيار والضرورة كذلك وهذا وقت الظرار الضرورة كما ذكرناه انه خاص بالعاصمة. ليس عندنا صلاة لها وقتان الا الا العصر - 00:21:10ضَ
فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس كبر للاحرام قبل طلوع الشمس حينئذ صار مدركا لصلاة الفجر اداء واذا كبر للاحرام قبل غروب الشمس صار مدركا لصلاة العصر اداءه اداء فتكون الصلاة كلها اداء. هل هو الصلاح؟ نقول النص دل على ذلك ولا - 00:21:28ضَ
يوقف مع الاصطلاح. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. هو المعول عليه. فتسمى اداء لهذا النص لانه جاء بتعبير الادراك من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذا عام - 00:21:56ضَ
يشمل جميع الصلوات الخمس. فليس خاصا بصلاة الفجر وصلاة العصر كما جاء النص فيه. بل هو عام لهذا النص قال الشابح هنا او المحشي وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها اي وقت تلك المكتوبة هذا المذهب وعليه جمهور الاصحاب ولو اخر وقت ثانية في - 00:22:15ضَ
جمع ومعنى ادراك الاداء بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الاداء في الوقت. يعني ان تكون ثم صلاة المشتركة بين الوقتين اخر الوقت المقدر له شرعا مع ما خرج عن عن الوقت. هل يبنى الثاني على الاول فتكون اداءه - 00:22:40ضَ
او يبنى الاول على الثاني فتكون قضاء قولا قلناه وقيل بارتماع الاداء والقضاء. والصواب انه اداء لورود النص بذلك ومعنى ومعنى ادراك الاداء بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الاداء في الوقت. ووقوعه موقعه في الصحة - 00:23:00ضَ
يصح او لا يصح. يجزي او لا يجزي كذلك الثواب. ومثله الثواب. فيثاب من ادرك الاحرام ثوابه طاب من ادرك جميع الصلاة فلا فرق بينهما. وان اثما بالتأخير. فالصلاة لها ثوابها الخاص - 00:23:23ضَ
الصلاة لها ثوابه الخاص والتأخير له اثمه الخاص فلا تعارض بينهما. اذا تدرك الصلاة بالاحرام في وقتها والصحيح انها تدرك بالركعة. لا بد من ركعة تامة. فان ادرك ما دون الركعة فهي قضاء وليست باداء وهو - 00:23:43ضَ
حاثم مطلقا ان لم يكن لعذر ان لم يكن لعذر. فان كان لعذر فلا اثم. فلا فلا اثم وعندهم ادراك الجزء كادراك الكلي. الصلاة لا تتبعظ من حيث الادراك القظاء والاداء. سواء كان الادراك من اول الوقت او - 00:24:04ضَ
من اخره قال هنا الشارح فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء كانت كلها اداء لما رواه مسلم من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:24:23ضَ
ومن ادرك سجدة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. قال النووي اجمع المسلمون على ان هذا هذا ليس على ظاهره يعني هذا النص ليس على على ظاهره - 00:24:44ضَ
لماذا الظاهر هذا ليس متبادل لكن لانه قال من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر كلها يعني هذه الركعة سجدة الركعة والسجدة هي الركعة هكذا تفسيرها اذا ادرك ركعة - 00:25:01ضَ
وقد ادرك العصر تكفيه هذه الركعة عن العصر الا نظاهره النووي يقول هذا ظاهره وليس مرادا باجماع المسلمين. ليس مرادا قطعا. لكن هل هو ظاهره ام لا؟ هذي تختلف فيها فيها الانظار. لكنه ليس مرادا - 00:25:21ضَ
من ادرك سجدة ركعة قبل طلوع قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر يعني كل العصر ستغني هذه الركعة عن الاربع ركعات. وكذلك الشأن في في صلاة الفجر. قال النووي - 00:25:39ضَ
اجمع المسلمون على ان هذا ليس على ظاهره وانه لا يكون بالركعة مدركا للصلاة وتكفيه وتحصل الصلاة بهذه الركعة بل هو متأول بل هو متأول وفيه اظمار. تقديره فقد ادرك حكم الصلاة. فقد ادرك العصر. فقد ادرك حكم العصر - 00:25:58ضَ
او وجوبها او فظلها او فظلها. وقيل يحمل على انه ادرك الوقت. فقد ادرك العصر يعني ادرك الوقت وليس العصر التي هي الاربع ركعات ادرك الصبح يعني ليس الصبح الذي هو ركعتان. وانما ادرك وقت الصبح وقت وقت الصبح - 00:26:23ضَ
قال الحافظ ابن حجر وهذا قول الجمهور انه ادرك الوقت وليس المراد به العصر وفي رواية للبخاري فليتم صلاته. انتهينا على هذه الرواية ادرك ركعة هل تكفي هذه الركعة عن الصلاة؟ الجواب لا. فليتم صلاته فليتم صلاته. اذا لا بد من الثلاث الركعات - 00:26:44ضَ
في صلاة العصر ولابد من الركعة الثانية في صلاة الفجر. اذا هذا الظاهر ان سلم به انه هو الظاهر متأول. متأول وليس على على ظاهره اذا من ادرك سجدة هذه السجدة - 00:27:06ضَ
المراد بها الركعة المراد بها الركعة اذا لهذا النص ولانه ادرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير. هذا تعليل علي ادرك جزءا وهو تكبيرة الاحرام هو يستدل المذهب. ادرك جزءا وهو تكبيرة الاحرام. حينئذ تكبيرة الاحرام قليل - 00:27:24ضَ
والركعة كثير. جاء النص بان الكثير وهو الركعة مدرك بها الصلاة. او الوقت فمثله القليل لا فرق بينهما. نقول هذا قياس هذا قياس ثم هذا القياس مصادم لنص يعني ليس نص بالمعنى المنطوق وانما مصادم لنص نبوي وهو مفهوم المخالفة بالحديث الذي هو معنا من ادرك ركعة - 00:27:48ضَ
من الصلاة فقد ادرك الصلاة يشمل جميع انواع الصلاة الخمس. حينئذ مفهومه مفهوم المخالفة وهو دليل شرعي تثبت به احكام شريعة دل على ان ما دون الركعة لا يدرك بها - 00:28:14ضَ
الصلاة وصار هذا الاجتهاد في مقابلة النص في مقابلة الناس وهو مردود ليس بصحيح. اذا ولانه ادرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير نقول هذا اجتهاد وهو اجتهاد فاسد لا عبرة به لانه مخالف للنصر السابق بمفهومه الذي ذكرناه. فاستوى فيه القليل والكثير. في جميع - 00:28:29ضَ
الصلوات في ذلك سواء يعني جميع الصلوات سواء. وان جاء النص الذي رواه مسلم بخصوص صلاتي العصر ووالفجر لماذا؟ للعموم الذي ورد في الحديث الذي ذكرناه وقال اصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد صلاته - 00:28:54ضَ
تم اجتهادات تختلف فيها الافهام من صلى ركعة ثم طلعت الشمس فسدت صلاته النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلتم الصلاة هؤلاء يقولون فسد الصلاة بطلت لماذا؟ لانه اوقع جزءا من صلاته في وقت منهي عنه - 00:29:16ضَ
فالحق بها الركعة الاولى. فصارت هذه الصلاة منهيا عنها. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه اليس هذا الوقت لو كبر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس يقول هذا وقت نهي وهو اكد وهو محرم. حينئذ اوقع الصلاة في وقت منهي عنه - 00:29:42ضَ
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فالصلاة باطلة صلاة باطلة تفسد صلاته. قال اصحاب الرأي في من طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد صلاته. لانه قد صار في وقت عن الصلاة فيه وهذا اجتهاد - 00:30:04ضَ
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في النص الذي رواه مسلم. ومن ادرك ركعة سجدة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. هذا واضح انه سيتم الركعة الثانية بعد طلوع الشمس - 00:30:20ضَ
وجاء في رواية البخاري فليتم صلاته. اذا كيف نقول هي فاسدة؟ نخالف النص هكذا نهارا جهارا. وهذا اجتهاد علي. اجتهاد فاسد لا يلتفتون ولا النص السابق الذي ذكرناه خاص والعام ولانه ادرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا - 00:30:36ضَ
كبقية الصلوات. واما التفريق بين صلاة الفجر وغيره فهذا محل محل نظر وانما نهي عن النافلة. فاما الفرائض فتصلى في كل وقت بدليل ما قبل طلوع الشمس فانه وقت نهي ولا يمنع من فعل - 00:30:56ضَ
هل للفرد فيه قبل طلوع الشمس هو وقت نهي وقت نهي. وقد اوقع الصلاة فيه وسيأتي حكاية الاجماع ان ان الاوقات المنهي عنها يستثنى منها الفريضة اداء وقضاء اداء ووقضاء اداء اذا تذكر - 00:31:13ضَ
او اعاد جماعة ونحو ذلك. وما عداه هو الاصل فيه فيه المنح. سيأتي بحث فيه بمحله وعن الامام احمد لا تدرك بدون ركعة اختارها جماعة وهو ظاهر الخرق ومذهب مالك اختيار الشيخ لتخصيص الشارع لدراك بالركعة كما في الصحيحين - 00:31:36ضَ
من ادرك ركعة من الصبح الحديث وما استدلوا به تفسره الرواية الثانية لمسلم. والسجدة انما هي الركعة الاستدلال بان السد هنا المراد بها السجدة المعهودة. هذا استدلال ضعيف استدلاله ضعيف لماذا - 00:31:53ضَ
لانه لا يمكن توجد عندنا سجدة هكذا مباشرة. دون ان يسبقها شيء دون ان يسبقها شيء وما استدلوا به تفسر الرواية الثانية لمسلم. والسجدة انما هي الركعة. وقال ابن تيمية تعليق الادراك بسجدة - 00:32:11ضَ
جردة لم يقل به احد من العلماء لم يقل به احد من من العلماء. يعني ماذا يصنع؟ يسجد مباشرة يقول اذا ادرك العصر سجدة مجردة هكذا دون تكبير احرام ودون ان يسبقه فاتحة ولا ركوع ولا رفع. هذا بعيد. لم يقل به احد من العلماء. وقال الحافظ - 00:32:28ضَ
في رواية من ادرك ركعة لم يختلف على راويها في ذلك. ادرك ركعة يعني لم يقل سجدة فكان عليه الاعتماد. على كل والصحابي ادرى بما بما رواه. قالوا واستجدته. انما هي الركعة. ثم هذه محمولة على النص الاخر - 00:32:48ضَ
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فمن ادرك دونها لا يكون مدركا للصلاة. ادرك دون الركض لا يكون مدركا للصلاة. اذا قول مات هنا وتدرك الصلاة بالاحرام اي بتكبيرة الاحرام في وقتها - 00:33:05ضَ
يعني وقت الصلاة المفروضة المكتوبة او ان عممنا النافلة. نقول هذا فيه فيه نظر بل الصحيح انه لابد من ادراك ركعة. فان كان ثم ايقاع لشيء دون الركعة فلا يكون مدركا للصلاة - 00:33:25ضَ
حتى ولو كان التأخير بغير عذر لكنه اثم. قلنا الكلام هنا في الاداء والقضاء. لا في التأثيم وعدمه. فمن اخر الصلاة لعذر وهو معذور كمن نام او نسي واما اذا كان متعمدا حينئذ لا يعذر لا يعذر لكن اذا اوقع الصلاة - 00:33:42ضَ
ادرك ركعة كاملة قبل خروج وقتها لا نأتي نعامله بشدة نقول لا ما دام انك اخرت الصلاة فانت اثم ليست باداء قل لها هذا حكم الله عز وجل. ليس بالهوى والغضب ونحو ذلك. هذه الصلاة مؤداة وانت مأجور على تأديتها. والاداء هنا يقع - 00:34:02ضَ
للثواب على جهة التمام كانك اديت الصلاة كاملة في وقتها ولكنك اثم بالتأخير. فنحكم بما حكم الله عز وجل به ولا تزر وازرة وزر اخرى ولكنه اثم. اي في تأخيره بلا عذر. بلا بلا عذر. والزركشي وغيره له كلام جميل. لكنه مخالف للعموم - 00:34:22ضَ
السابق وذكر الزركشي وغيره اختصاص الادراك بمن له ظرورة يعني خصصوا هذا الحديث بنوع معين من ادرك قالوا هذا فيه عموم. لكن العموم هنا اريد به خاص وهو من كان ذا ضرورة ذا ضرورة. واما المتعمد - 00:34:44ضَ
الذي تعمد لان يوقع ركعة في اخر الوقت ولو اتم الركعة لا يكون مدركا للصلاة لا يكون مدركا للصلاة قال الزركشي اختصاص ادراك بمن له ضرورة كحائض طهرت قبل خروج الوقت ثم صلت ركعة واحدة ثم - 00:35:09ضَ
تمت الثلاث بعد خروج الوقت هذه مؤداتهم وصبي بلغ ومجنون افاق ونائم استيقظ ومريض بريئة او برئ وذمي اسلم وطبيب فصده يعني لاصحاب الظرورات الذين ذكرناهم فيه وقت الظرورة في صلاة العصر - 00:35:30ضَ
وعليه على هذا القول من لا عذر له لا يدركها بذلك يعني لو تعمد لا يكون مدركا بهذه الركعة الصلاة اداة. الصلاة اداة. بل تفوته بفوات في وقتها المختار وتقع منه بعد ذلك قضاء. وهو قول بعض العلماء وهو متوجه كان يقول المحشي. اذ قول - 00:35:50ضَ
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين الوقتين وقوله ما لن تصفر الشمس يقتضي ان ذلك ليس بوقت لها. وقوله من ادرك ركعة يحمل على من له عذر - 00:36:15ضَ
لكن لابد من نص يدل على ذلك. اذا جاء نص وعلى العين والرأس. واما اذا لم يأتي نص هذا من حيث كونه من حيث كونه تعليلا مقبول من حيث كونه تعليلا مقبول لكنه مصادم - 00:36:32ضَ
لكنه مصاب. لو لم يرد النص من ادرك ركعته قلنا ظواهر النصوص العامة تدل على ما ذكره الزركشي وغيره فيختص الحكم من ادرك ركعة بمن هو ذا ضرورة بمن هو ذو ضرورة واما من عاداه فلا. لكن نقول هذا اجتهاد او تعليل في مقابلة النص والصواب انه عام سواء كان ذا ضرورة او - 00:36:50ضَ
اولى نعم ثم قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او بخبر او بخبر ثقة متيقنة او بخبر ثقة متيقن لا يصلي عرفنا ان ابتداء الوقت له - 00:37:13ضَ
نظر من جهة الشرع فحدد اوله وحدد انتهاءه. عرفنا انه يكون مدركا للوقت بمقدار تكبيرة الاحرام في اخر الوقت على المذهب على على المذهب وعلى الصحيح لا بد من ركعتين طيب ابتداء دخول الوقت هل يكفي في دخول الوقت ان يكون - 00:37:36ضَ
قد غلب على ظنه دخول الوقت او الشك او لابد من اليقين هذه مسائل يختلف معها الحكم هل يشترط اليقين في دخول الوقت من اجل ان يكبر للصلاة او لا يشترط؟ وهل يكفي - 00:37:59ضَ
ظنوا وغلبة الظن اولى. واذا شك في دخول الوقت هل يصلي او لا؟ هذه مسائل كلها متعلقة باول وقال ولا لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. اذا لا بد ان يكون على يقين من دخول الوقت - 00:38:16ضَ
فان لم يكن ثم يقين فغلبة ظن. لكن غلبة الظن ليست مطلقة وانما هي محدودة في طريقين. ولا صلي قبل غلبة ظنه ولا يصلي مصل كما ذكرناه امس انه اذا لم اين الفاعل؟ ولا يصلي هو - 00:38:38ضَ
ها ولا يصلي مصل. اي سأل سائل سرق سارق نحو ذلك. ولا يصلي مصل سواء جهل الوقت او شك في دخول الوقت ان جهل الوقت فلا اشكال حينئذ نرجع الى الى الاصل. وما هو الاصل؟ الاصل هو عدم دخول الوقت - 00:39:01ضَ
عدم دخول الوقت. حينئذ اليقين لا يرتفع الا بيقين مثله او بغلبة ظن واما مجرد الشك هل دخل الوقت ام لا؟ نقول يستصحب الاصل وهو عدم دخول الوقت. فمن شك في دخول الوقت - 00:39:29ضَ
ثم صلى صلاته باطلة فان ظهر انه في الوقت صلاته باطلة كذلك صلاته باطلة كما سيأتي ولا يصلي من جهل الوقت فلا يدري ادخل الوقت ام لا؟ ادخل الوقت ام لا - 00:39:49ضَ
ولم تمكنه او لم يمكنه مشاهدة الدلائل يعني التي يعرف بها الوقت. هذا ان كان عالما بها يعرف الزوال ويعرف مصير الشيء مثله او مثلي الشفق طلوع الفجر الثاني يعرفها - 00:40:07ضَ
ان كان يعرفها فلا اشكال انه ملزم بمشاهدته ان كان يراها يعني فهو ملزم بما يترتب عليها من حكم التي يعرف بها الوقت الزوال ونحوه قبل غلبة ظنه قبل غلبة ظنه - 00:40:25ضَ
بدخول وقتها. لان الاصل عدم دخوله. اذا لا يصلي قبل ان يغلب على ظنه ان الوقت قد دخل. مفهومه انت تيقن دخول الوقت فيصلي وان غلب على ظنه فيصلي. لكن بشرطه الذي يذكره المصنف. لماذا لا يصلي قبل ان يغلب على ظنه دخول الوقت؟ لان الاصل - 00:40:45ضَ
عدم دخوله. فلا نعدل عن الاصل الا بدليل شرعي. الا بدليل شرعي ومتى شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله او يغلب على على ظنه على على ظنه فان صلى مع - 00:41:08ضَ
الشك فعليه الاعادة اجماعا وان وافق الوقت شك هل دخل الوقت ام لا ثم صلى ثم تبين انه دخل قبل شروعه في الصلاة نقول تلزمه الاعادة واجمعوا على ان العلم بدخول الوقت او غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة. كمن اشتبهت عليه القبلة وصلى من غير اجتهاده - 00:41:27ضَ
غيري من غير اجتهاد قال اما باجتهاد او بخبر متيقن اما باجتهاد او بخبر متيقن يعني غلبة الظن ليست مطلقا ليست ليست مطلقة. وانما هي باحد طريقين اما باجتهاد او بخبر - 00:41:51ضَ
متيقن الاجتهاد افتعال من جهد واجهد. يعني افتعال من من الجهد او الجهد وهو بذل الوسع والمجهود وقيل الاجتهاد التام ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب - 00:42:14ضَ
يعني لابد ان يسعى لابد ان يسعى في تحصيل الاوقات او ما يدل على ان الوقت قد دخل بحيث اذا وقف حينئذ يكون قد عجز عن الاستمرار فيه في الطلب. كما ذكرناه في شأن العلم الذي يرفع الجهل - 00:42:36ضَ
الذي يرفع الجهل. الاجتهاد التام ان يبذل الوسع في الطلبة الى ان يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب. عمن يعلمه ما هو الزوال او من يحكم عليه بانه قد شاهد الزوال. اذا لم يجد هذا او ذاك - 00:42:56ضَ
لان الصحابة كانوا يبنون امر الفطر على غلبة الظن وهذا جاء في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه افطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس افطروا في يوم غيم تروه في يوم غيم ثم طلعت الشمس - 00:43:12ضَ
افطروا اذا حكموا بانتهاء اليوم خروج الوقت بظن او يقين قطعا ظن لو كان يقين ما طلعت الشمس يقين يعني يقينا رأوا الشمس قد غربت هذا اليقين اهو اخبرهم ثقة بانه رأى الشمس قد غربت. واما اذا لم يكن كذلك فهو ضال لان كانت السماء ملبدة بالغيوم - 00:43:30ضَ
حينئذ افطروا على غلبة ظنهم بان الوقت قد خرج. ثم طلعت الشمس ثم طلعت الشمس. الحكم هنا في قد وقفوا مع غلبة الظن هذا المراد وقد اجازوا لانفسهم بان يفطروا ويحكموا بكون الوقت قد انتهى خروجا اليوم بغلبة الظن. يكفينا هذا الحكم - 00:43:58ضَ
واما بقية الحديث سبق معناه. فلا يستدل به على انهم لا يقضوا ذلك اليوم ولان الصحابة كانوا يبنون امر الفطر على غلبة الظن على غلبة الظن. فلا يصلي قبل بذل الوسع والنظر في الادلة على دخول - 00:44:22ضَ
في الوقت كالزوال واصفرار الشمس. فان لم يكن من اهل الاجتهاد فلا يعملوا باجتهاده. اذا لم يكن من اهل الاجتهاد فلا يعمل باجتهاده. هذا واضح يعني اذا لم يعرف معنى الزوال ثم قال زالت الشمس اشتهت هكذا من عندي كما يجتهد الطلاب الان - 00:44:38ضَ
الا من رحم الله حينئذ يقول لا يعمل باجتهاده. اول من يفر من من اجتهاده هو بنفسه. قبل غيره قبل غيره اما باجتهاد بشرط ان يكون عالما بالادلة ونظر في الادلة ونظر في الادلة او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة - 00:44:58ضَ
نعم هذا يمكن انه مثلا يكون خياط ويعمل من طلوع الشمس الى الزوال. في اليوم الاول عمل عشرة اثواب واذن سمع الاذان. الثوب العاشر واليوم الثاني كذلك عند الثوب العاشر اذن - 00:45:26ضَ
اليوم الثالث كذلك. اليوم الرابع ما سمع ووصل عند العاشر هل يقوم يصلي نعم يقوم يصلي لماذا؟ لانه جرب اولا وثانيا وثالثا ان هذه الصنعة بهذا المقدار عشرة الاثواب تكون ما بين طلوع الشمس الى الزوال. الى الى الزوال. فلو لم يسمع المؤذن ثم قام فصلى صلاته - 00:45:44ضَ
الصلاة صحيحة لانه عمل بظنه عمل بظنه لانه صاحب صنعة صاحب صنعة ولذلك قال هنا او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. اما اذا كان مضطربا لا - 00:46:10ضَ
لا يعمل بهذا الظن لابد ان يكون شيئا مقدرا. فان كان كذلك فلا اشكال بان يعمل بظنه. او جرت عادته بقراءة شيء مقدم من القرآن مثلا يصلي المغرب ويقرأ خمسة اجزاء يسمع المؤذن - 00:46:29ضَ
ثم كذلك ثم الرابع ما سمع المؤذن انتهى من خمسة اجزاء اذا يعلم بانتهاء هذه القراءة بان الوقت قد دخل لان هذه القراءة جعلت ميزانا بينه بين الوقتين. بين وقتين. دخوله وخروجه - 00:46:46ضَ
اوجرت عادته بقراءة شيء مقدر. فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت ابيح له الصلاة واما اذا اراد الورع فيستحب له التأخير حتى يتيقن. لا شك ان اليقين مطلوب. فاذا كان الامر فيه نوع شك ولو كان في - 00:47:04ضَ
مع غلبة ظن وتردد حينئذ يستحب له التأخير احتياطا وورعا. واما لو صلى واخذ به العزيمة فلا فلا يشكى عليه هذا المذهب هذا المذهب الذي قرره المصنف هنا او بخبر متيقن. هذا الطريق الاول اما باجتهاده. طرق حصول غلبة الظن. ان يكون باجتهاد ونظر في الادلة. الثاني - 00:47:23ضَ
الا يكون باجتهاده هو وانما يخبره مخبر. لابد من خبر لابد من من خبر. واشترط المصنف في هذا الخبر ان يكون من ثقة لا فاسق يعني ان يكون بالغا عاقلا - 00:47:51ضَ
علم منه صدقه امن يكون بالغا عاقلا ثم هو كذاب ما يقبل خبره لا يقبل خبره. لماذا؟ لان الخبر او الاعلام بكون الوقت قد دخل هذا خبر والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذا نبأ خبر - 00:48:12ضَ
وشأنه شأن الاخبار. فلابد ان يكون من ثقة واما الفاسق فلا يقبل الفاسق فلا فلا يقبل. او للتنويه بخبر ثقة ثقة ويعتبر بلوغه كما يدل عليه قوله في شرح المنتهى رجل - 00:48:34ضَ
قال رجل شرح المنتهى فدل على انه لابد ان يكون بالغا واذا كان كذلك لابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون مكلفا والثقة هو من يوثق بقوله لكونه مكلفا اي بالغا عاقلا صادقا لم يعرف بالكذب او بالعجلة والتسرع - 00:48:54ضَ
في الاحكام ولو كان من انثى لماذا؟ لانه خبر ديني وليست بشهادة والخبر الديني تقبل فيه المرأة كما هو الشأن في شأن الرجل. اذا لابد ان يكون المخبر لك بان الوقت قد دخل ثقة. فان لم يكن كذلك حينئذ لا - 00:49:14ضَ
لا يقبل ولا يعول على خبره متيقن يعني نتيجة هذا الخبر ومستنده مستنده ومعتمده اليقين للظن لابد ان يقول رأيت الشمس قد غربت. رأيت ان يكون عني قيم. لا عن ظني لا عن ظنك. لماذا نكون عن نقيب لا عن ظن؟ لانك انت - 00:49:37ضَ
حدثت عن اجتهادك المفيد للظن الى خبر اذا كان عن ظن ما الفرق بين الظنين ليس ظنه هو باولى من ان اعمل بظني انا حينئذ اذا كان الخبر عن ثقة لكنه عن ظن لا عن يقين. ظني انا باجتهادي اولى من ظنه هو - 00:50:03ضَ
فلا يقدم هو علي انا اولى منه انا اصل وهو فرع او بخبر متيقن يعني لا مجتهد لا مجتهد ولا من بنى على غلبة ظن كأن يقول رأيت الفجر طالعا او الشفقة غائبا ونحوه - 00:50:24ضَ
كان يقول رأيت الشمس زالت او اصفرت ويجب قبول قول الواحد لانه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية كالرواية فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره لم يعمل بخبره. لما ذكرناه لم؟ ذكرناه. ولكن الظاهر ما دام انه خبر - 00:50:44ضَ
فتنزل عليه احكام الخبر واذا جاز مطلق العمل بالظن غلبة الظن حينئذ سواء كان هذا الظن مفادا منه هو ابتداء او انتهاء. يعني سواء افاد الظن فعله هو اجتهاده او جاءه من غيره. ما دام انه خبر ثقة حينئذ يقبل - 00:51:07ضَ
يقبل خبرهم. لماذا؟ لان هذه عبادة ولا شك ان العبادات عموما اذا اشترط فيها اليقين فلا شك انه لا بد من من اليقين. واذا لم يشترط فيها يقين حينئذ اذا تعذر اليقين ينزل - 00:51:29ضَ
غلبة الظن منزلة اليقين يعني يعمل بغلبة الظن اذا تعذر اليقين. وهنا اذا كان قد حال دون اليقين حائل حينئذ يعدل الى اين الظن. فاذا اخبره ولو عن ظن نفسي وجب قبولهم. وجب قبولهم - 00:51:51ضَ
لانه خبر اولا وثانيا مطلق العمل بالظن في دخول الوقت وقت الصلاة هذا وارد وثابت. ولذلك قلنا يعمل باجتهاد هو وهذا ظن ليس بيقين. اذا يجوز الحكم بدخول وقت الصلاة والصلاة - 00:52:12ضَ
في الظن وسواء كان هذا الظن مني ابتداء او انتهاء الي عن طريق اخر فان اخبره عن ظن يعني اجتهاد او غلبة ظن لم يعمل بخبره بخبره. لانه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه - 00:52:30ضَ
باجتهاد نفسي وتحصيل مثل ظني فليس ظن ذاك المخبر او لم يظني انا. والصواب انهما سواء. لكن يشترط ان يكون ثقة ان يكون هنا ثقة لانه خبر. فان تعذر عليه الاجتهاد عمل بقول المقبل عن اجتهاد كالاذان في الغيب - 00:52:47ضَ
واذا اختلف اثنان في دخول الوقت كان الاولى التأخير حتى يتفقا او يتيقن او يتيقن دخولهم. لانه قبل ذلك لا يعمل بقول من قال بدخوله لانه عن ظن فلا يعمل بظن غيره. على كل الظن - 00:53:06ضَ
معتبر هنا سواء كان منه هو او من غيره. فمتى اخبره بدخول الوقت ثقة عن علم لزمه قبول خبري لانه خبر ديني وقبل فيه قول الواحد كالرواية فاما ان اخبره عن ظن لم يقلده واجتهد لنفسه لانه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه. فلم فلم يجز له تقليد غيره كحالة اشتباه - 00:53:23ضَ
قبلة هذا هو تقرير المذهب قال الشارح ويعمل باذان ثقة عارف لا شك ان الاذان انما هو اعلام بدخول الوقت فاذا سمع مؤذنا حينئذ وجب قبول خبره. لكن بشرط ان يكون هذا المؤذن ثقة - 00:53:45ضَ
وعارف بالادلة او بالاوقات كما هو الشأن الان وهذا يرد على ما سبق اذا اخبره ثقة اذا اخبره ثقته فحينئذ اذا اخبره ثقة اما ان يخبره عن يقين او عن ظن. المذهب فرق بين مسألته. ان اخبره عن ظن فلا - 00:54:06ضَ
يقبل قوله وان اخبره عن يقين فيقبل قوله او بخبر ثقة متيقن قال الشامحون ان يلزمه العمل باذان ثقة عارف باوقات الصلاة. بالزوال والتيسير والساعات وغير ذلك. او يقلل ثقة - 00:54:29ضَ
انا عارف ان قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن ضعيف ولان الاذان شرع للاعلام بحصول الوقت. فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته. يعني اذا كان هذا المؤذن تعرف ان - 00:54:49ضَ
ثقة وانه عارف بالاوقات وانه امين ولا يتلاعب تقبل قوله واما اذا علمت انه متلاعب فلا لا لا تفطر عليه ولا تمسك من جهة ولا الحكمة التي لاجلها شرع الاذان. ولم يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصلاة في مساجدهم. فاذا سمعوا الاذان قاموا - 00:55:04ضَ
من الصلاة بناء على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت ولا اجتهاد فيه من غير نكير فكان اجماعا. وكذا يعمل باذان الثقة بالغيب وغيره اذا كان يعرف الاوقات بالساعات او غيرها او يقلد عارفا. وقال ابن تيمية - 00:55:28ضَ
يعمل بقول المؤذن في الوقت مع امكان العلم بالوقت. يعني لو كان يتمكن من العلم يعمل بقول المؤذن لكن بشرط ان يكون المؤذن ثقة عارفا غير متلاعب وهذا مذهب احمد والشافعي وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به النصوص خلافا لبعض اصحابنا. وقال وقال - 00:55:46ضَ
بعض اصحابنا لا يعمل بقول المؤذن مع ان كان العلم بالوقت وهو خلاف مذهب احمد وكذلك خلاف ما شهد به النصوص وفي المبدع يعمل بالاذان في دارنا وكذا في دار الحرب. اذا هل يشترط اليقين في ايقاع الصلاة - 00:56:08ضَ
من جهة دخول الوقت او لا الصواب لا يشترط. ان امكن اليقين فلا شك انه انه الاولى. ان غلب على ظنه دخول الوقت مطلقا ولا نقيده باجتهاد او بخبر الى اخره - 00:56:28ضَ
صلى اذا غلب على ظنه دخول الوقت مطلقا صلى. اذا شك في دخول الوقت اذا شك في دخول الوقت وصلى لا تصح صلاته بالاجماع وتلزمه الاعادة تلزمه الاعادة. ان غلب على ظنه عدم دخول الوقت - 00:56:46ضَ
لا يصلي قطعا واظح اذا تيقن عدم دخول الوقت لا يصلي. اذا اما ان يتيقن دخول الوقت او عدم دخول الوقت الاول يصلي ولا اشكال والثاني لا يصلي واما ان يغلب على ظنه دخول الوقت او يغلب على ظنه عدم دخول الوقت - 00:57:05ضَ
يصلي ولا يصلي. يصلي اذا غلب على ظنه دخول الوقت ولا يصلي في الثاني. شك في دخول الوقت لا يصلي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:27ضَ