زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 25

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصلي قبل غلبة - 00:00:00ضَ

بدخول وقتها اما باجتهاد او بخبر متيقن. هذا كما ذكرنا انه لما بين الوقت الشرعي ابتداء وانتهاء فاذا متى يشرع له ان يحكم بكون الوقت قد دخل ممن يكون في طريق اليقين بان يرى الزوال او يرى غروب الشمس او يرى الصرار الشمس او يرى ذهاب الشفق او نحو ذلك - 00:00:29ضَ

حينئذ يحكم آآ او آآ غروب الشمس نعم او ذهاب الشفق ليحكم بدخول وقت العشاء. هذا يقين لانه شاهد نفسي واما بغلبة ظن وهل الظن هنا يحكم به؟ قل نعم في العبادات في الجملة ليس مطلقا قد يحكم بغلبة الظن بغلبته لذلك قال ولا يصلي - 00:00:56ضَ

المصلي مكلفا كان او او دون تكليف. اذا جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل الا يدري ادخل الوقت اولى؟ ادخل الوقت اولى. لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لان الاصل عدم - 00:01:20ضَ

عدم دخول الوقت. هذا هو الاصل وبقاء الاصل هو المطلوب. حينئذ لا يعدل عنه الا الا بيقين او بظن. وهل الظن يفيد الحكم بالانتقال عن هذا الاصل الى عصر جديد وهو الحكم بدخول الوقت. قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. فان غلب على ظنه صلى - 00:01:38ضَ

من باب اولى اذا اذا تيقن دخول الوقت. والدليل على جواز العمل بغلبة الظن ما ورد في صحيح البخاري وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم افطر كذلك اصحابه في يوم غيم في يوم غيم فحكموا بخروج الوقت وهو وقت الصيام - 00:02:01ضَ

غلبة الظن لانه قطعا ليس ليس بيقين لانهم لم يروا غروب الشمس. وانما حكموا بكون الشمس قد غربت مع وجود الغيب. وهم لا يرون الشمس وافطروا بناء على ماذا؟ على الظن. اذا خروج الوقت يعمل فيه بغلبة الظن. مثله دخول الوقت - 00:02:21ضَ

مثله دخول الوقت. وهذا صيام شيء مؤقت له اول ابتداء وله انتهاء. والحكم فيه حكم الصلاة لحديث اسماء افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فافطروا بغلبة الظن قطعا. لانه لا لا يمكن - 00:02:44ضَ

تصور اليقين ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. اذا اذا قطع وتيقن حينئذ يكون من باب اولى واحرى اما باجتهاد او بخبر متيقن. هذا اما للتفصيل. اراد ان يفصل لك طريق غلبة الظن. اما باجتهاد وهو بذل يسعف - 00:03:04ضَ

في طلب المجهود في طلب المقصود. وهذا يكون لمن كان له علم بي ها بالاوقات يعني بالدلائل اما الذي لا يعلم لا يقال انه مجتهد. لا يقال انه مجتهد. اذا المجتهد في باب المواقيت - 00:03:26ضَ

من هو من علم دلائل الاوقات وليس هو المجتهد المطلق عند الاصوليين وانما المجتهد هنا يقيد اذا المجتهد صلاح يختلف باختلاف الفنون. فالاجتهاد بذل الوسع في المجهود الوسع فيه المجهود. اما باجتهاد ونظر في الادلة. اوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر - 00:03:44ضَ

الى وقت الصلاة اوجرت عادته بقراءة شيء مقدر. فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت ابيح له الصلاة وهذا واضح وبين كما ذكرناه في في اذا الطريق الاول في الحكم بكون الوقت قد دخل بناء على غلبة - 00:04:12ضَ

هو الاجتهاد. هو هو الاجتهاد. بذل الوسع في طلب المجهود. او بخبر متيقن او للتنويه. الطريق الثاني ان يخبرك اهو من بنى خبره على يقين. يعني من شاهد غروب الشمس - 00:04:32ضَ

ومن شاهد الزوال ومن شاهد غياب الشفق ونحو ذلك. فان كان خبره مبني على اجتهاد فلا يعمل به. لا يعمل به على المذهب ماذا؟ لانه ليس ظن ذاك باولى من ظنه هو. يعني بدلا من ان اعتمد على خبرك انت وانت معتمد على الظن - 00:04:48ضَ

اذا هذا اجتهاد وانا عندي اهلية الاجتهاد. اذا ليس ظنك اولى من من ظنه. تساويا. وحينئذ ذاك فرع وهذا الذي هو انا والعصر مقدم على على الفرع او بخبر متيقن. قال في الشرح ثقة يعني لابد ان يكون ثقة لانه خبر ديني والفاسق لا يقبل خبره في مثل هذه المسائل - 00:05:11ضَ

وقوله ثقة يدخل فيه المرأة لانه ليس من قبيل الشهادة. وانما هو من قبيل الرواية. الخبر والمرأة تقبل ويقبل خبرها في في الرواية. ويعتبر بلوغه كما يدل عليه قوله في شرح المنتهى رجل لا بد ان يكون بالغا. واما الصبي - 00:05:36ضَ

لانه قد يعلم انه غير مكلف بتحريم الكذب وقد يكذب وقد يلعب قد يقول دخل الوقت ويمزح هذا كله محتمل من من الصبي عقله ما زال فيه في نمو. واما البالغ فهو الذي علقت به الاحكام الشرعية. حينئذ يبنى الحكم على على - 00:05:56ضَ

اذا اخبره من دون البلوغ يقول لا يقبل خبره ولذلك ذهب بعضهم الى ان اذان الصبي لا يصح اذان الصبي لا يصح او بخبر متيقن بخبر متيقن. كأن يقول رأيت الفجر طالعا - 00:06:16ضَ

او الشفقة غائبا ونحوه رأيت الشمس زالت او اصفرت وهذا يكون قد اخبر عن يقين. فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره. لماذا؟ لانه ليس ما ظنه باولى من ظنه هو تساويا. وذاك اصل هذا فار والاصل مقدم على على الفار. هكذا قال والصحيح انه - 00:06:35ضَ

يعمل بالخبر مطلقا سواء كان عن يقين او عن عن ظن. والصحيح انه اذا اخبرك من تثق به جاز ان تصلي على خبره سواء اخبرك عن يقين او غلبة ظن - 00:07:00ضَ

والمؤذنون على هذه الحال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا. كانوا في السابق يعملون بالادلة ولكن في المتأخرين وخاصة المعاصرين لا يعملون به بادلته على التوقيت المعلوم. وهذا ظن انت تسمع المؤذن فتفطر. تسمع المرأة المؤذن فتقوم تصلي. هذا خبر اذان خبر - 00:07:17ضَ

هل هو مبني على يقين او على ظن على ظل لانه رأى ساعة قد حانت فاذن. يقول هذا الظن. كل ما لم يكن عن النظر في الادلة دخولا هيلاقي ان يكون هذا عن ظن سواء كان اعتمد الساعات او التقاويم او نحو ذلك فكله فكله ظن. فلو قيل بانه لا يقبل اذا لا يقبل - 00:07:40ضَ

واحد المؤذن مطلقا لان مبناه على على ظن. والصحيح انه ما دام انه خبر يقبل ولا يشترط اليقين الصواب انه يعم او بخبر متيقن لا مجتهد ولا من بنى على غلبة الظن ولا من بنى على غلبة ظن. قال في الشرح الكبير متى اخبره بدخول الوقت ثقة - 00:08:02ضَ

ثقة عن علم لزمه قبول خبره. لانه خبر ديني. فقبل فيه قول الواحد كالرواية. ولا يشترط فيه اثنان اكثرنا. فاما ان اخبره عن ظن لم يقلده واجتهد لنفسه. اجتهد لنفسه. طيب اذا لم يكن من اهل الاجتهاد ماذا يصنع - 00:08:26ضَ

يبقى في مشكلة. نعم اذا لم يكن من اهل الاجتهاد لابد من التقليد. لا بد من من التقليد. اذا رجعنا الى كونه اخذ بخبر غير متيقن. واجتهد لنفسه لانه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه. فلم يجز له تقليد غيره كحالة اشتباه القبلة - 00:08:46ضَ

القبلة لها حكم خاص ياتي في في محله اذا ولا يصلي قبل غلبة ظنه. ان تيقن دخول الوقت صلى ان تيقن عدم دخول الوقت لم يصلي. ان غلب على ظنه دخول الوقت صلى. ان غلب على ظنه عدم دخول الوقت لم ان شك - 00:09:08ضَ

لم يصلي لو شك في دخول الوقت شك تردد دخل لا دخل لا قام فصلى. ثم بان انه صلى في الوقت لا يصح لماذا؟ لانه لا بد من تحقق الشرط وهو قد اوقع الصلاة مع عدم تحقق الشرط - 00:09:34ضَ

الشك في الشرط كعدمه وسيأتي من شك في ترك ركنه فكتركه هذا فيه في صورة الصلاة. ومثله هنا اذا شك في شرط حينئذ نقول كعدمه كأنه لم يكن كأنه حينئذ تلبس بصلاة دون تحقق - 00:09:53ضَ

شرط من شروط صحة الصلاة متى شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله او يغلب على ظنه او يغلب على على ظنه لابد من هذا هو هو المذهب - 00:10:10ضَ

ثم قال تفريعا على هذه المسألة. اذا حكم لنا بانه لا يشرع في الصلاة الا بيقين او غلبة ظن. اما او غلبة الظن. اليقين واضح انه لا يتصور فيه انه قد يصلي قبل الوقت. يمكن - 00:10:26ضَ

هل يمكن ان يتيقن دخول الوقت ثم يظهر انه صلى قبل الوقت؟ لا ما صار يقينا هذا لو ادعى انه يقيه ثم ظهر انه قبل الوقت ما صار يقينا وحينئذ بنى على الشق الثاني وهو اذا صلى باجتهاده بغلبة ظن - 00:10:46ضَ

بغلبة ظن. قلنا كمن يجلس يقرأ القرآن كل يوم بين الاذان بين صلاة المغرب والعشاء. يختم ثلاثة اجزاء ويسمع الاذان عند الخاتمة. ثاني يوم وثالث يوم. رابع يوم ما سمع. انتهى من الثلاثة اجزاء قام فصلى - 00:11:07ضَ

قام فصلى. هل اعتمد على شيء؟ لا نقول هذا باجتهاد. باجتهاد. لانه اعتاد بمقدار هذه القراءة. ان الوقت فقد دخل ان الوقت قد دخل. في مثل هذه الصورة يتصور انه قد صلى قبل دخول الوقت. لانه لم يتيقن صلى بناء على غلبة - 00:11:25ضَ

ظني ثم ظهر فاذا بالمؤذن يؤذن. نقول قد صلى قبل دخول الوقت. هذه المسألة هي التي ارادها المصلي بهذا العقد فان احرم باجتهاد فان تفريع على المسألة السهلة قرر لك اصل - 00:11:45ضَ

ولا يصلي قبل غلبة ظنه ما باجتهاد او خبر متيقنين فإن يتفرع على هذا الأصل يتفرع على هذا الاصل فان احرم يعني دخل في في الصلاة يعني كبر تكبيرة الاحرام لا يشترط فيه ان - 00:12:01ضَ

كن قد انتهى من الصلاة. بمجرد تكبيرة الاحرام احرم يعني دخل فيه في الحرام كأنجد وامساه دخل في المساء واصبح دخل في في الصباح هنا احرم اي دخل في الصلاة. وحرم عليه ما كان مباحا. هذا مثل الاحرام - 00:12:20ضَ

نسك سمي احراما لماذا؟ لانه بدخوله بنية الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا كان يباح له الطيب ويباح له قص الشعر وكذلك الاظفار والجماع ونحو ذلك. بمجرد نية الدخول في النسك حرم عليه ذلك. مثله الصلاة. ولذلك سميت تحريما من التحريم وهو - 00:12:43ضَ

ان حرم على نفسه مكان مباح. فان احرم اي دخل في الصلاة باجتهاد. احترازا من من اليقين. لانه اذا احرم لا يتصور انه قد بان انه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت. باجتهاد يعني بسبب اجتهاد - 00:13:10ضَ

بان غلب على ظنه دخول الوقت بدليل مما تقدم من نظر في الادلة او تقدير الزمن بالصنع او القراءة وهذا هو طريق فيه معرفة الوقت بغلبة الظن. فبان فوقع في جواب الشرط بان يعني ظهر - 00:13:30ضَ

فبان ماذا ضمير يعود على احرامه فبان هذا يعود على المصدر في احرم نعم فبان احرامه فبان احرامه هكذا قدره الشارع هل هذه جائزة او لا اعدلوا اكمل هو ما هو؟ العدل. هل نص على العدل؟ لا - 00:13:49ضَ

انما يعاد الظمير على مصدر على مصدر الفعل السابق لان الظمير من علامات من عامنا عود الظمير من علامات الاسماء. وهنا قد عاد على الفعلية الجملة الفعلية اذا لا يكون - 00:14:18ضَ

علامة قل لا بل هو علامة وقد عاد على اسم وهو المصدر الذي اشتق منه اعدلوا. هنا قال فان احرم باجتهاد كان احرامه احرم ان يحرموا احراما هو المصدر. هو اذا الظمير يعود على المصدر الذي اخذ منه احرم وهو فعل الشرط. فبان اي ظهر - 00:14:35ضَ

احرامه قبل قبله يعني قبل دخول الوقت فنفل فنفل فوقع في جواب شرط صحيح ها اين الشرط فان احرم باجتهاد فبان قبله ها عاطفة نعم ليست واقعة في جواب الشرط - 00:14:57ضَ

فبان فظهر احرامه قبل دخول الوقت فصلاته نفل. عطف على ما سبق وليست وقع في جواب الشرط نفل بالرفع خبر مبتدأ محذوف. يعني فصلاته نفل. اذا اشار المصنف بهذه القطعة الى انه اذا - 00:15:31ضَ

باجتهاد دخل في الصلاة بسبب اجتهاد ثم بان وظهر ان صلاته قد شرع فيها قبل دخول الوقت حكم صلاته لا تقع فرضا وانما تكون نفلا. ولذلك قال فبان قبله. يعني ظهر احرامه قبله. فصلاته نفل نفل. لماذا هي نفل - 00:15:51ضَ

لان الفرض من شرط صحته دخول الوقت. وقد ظهر هنا عدم تحقق الشرط. اذا لا يمكن ان تكون فرضا الشرط مع المشروط ماذا؟ ما العلاقة بينهما؟ التأثير في العدم او في الوجود؟ في العدم. اذا يعدم المشروط لانعدام الشرط او لعدم الشرط. انعدام فيها ضعف - 00:16:14ضَ

عدم الشرط لعدم الشرط. فحينئذ نقول لما احرم قبل دخول الوقت وقد نوى بصلاته الفرضية. نقول لا تصح فرضا لماذا؟ لانه قد تحقق انه قد شرع ودخل في الصلاة قبل تحقق الشرط. فان عدم المشروط. ينعدم المشروط. لكن - 00:16:42ضَ

قال نفل هنا ولم يقل باطنة وسبق معنا التفصيل اذا كبر قبل دخول الوقت قلنا ان كان متعمدا فصلاته باطلة لحديث من عمل عملا احسنت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا قد نوى وعلم انه لم يدخل الوقت فصلاته باطلة من اصله. ان - 00:17:06ضَ

مجتهدا صارت نفلا. صارت نفلا. هو قد نوى الفرضية واذا كان قد نوى الفرضية سيأتينا ان شاء الله ان هذه النية مركبة من ثلاث نيات ثلاث نيات نية صلاة ونية الفرض وسيأتي المذهب عندنا لابد من نية التعيين انها ظهر - 00:17:33ضَ

انها انها ظهور. حينئذ ما الذي بطله بعلمه بعدم دخول الوقت من هذه النيات الثلاث. قل نيتين نية الصلاة ونية الفرض بطلة الثانية وبقيت الاولى على على اصلها. لانه لم يتعمد لم نعامله كالسابق. لان الشرع في مسائل عديدة فرق بين من - 00:17:59ضَ

وبين من تعمد. وهذا قد اخطأ الفرضية فبقي له فضل الصلاة. فضل الصلاة. اذا حديث انما الاعمال بالنيات زياد نقول هنا لم ينتقض في هذا المقام لانه نوى صلاة ونواه انها فرض. بطلة الثاني لتحقق عدم وجود الشرط. وبقي الاول - 00:18:23ضَ

على اصله. ولذلك صحت نفلة ولم نحكم ببطلانها فان احرم باجتهاد فبان اي ظهر قبله اي قبل الوقت دخول الوقت فنفل فصلاته نفل هاتوا نفل نفل النقابة مبتدأ محذور. لانها لم تجب قبل دخول الوقت ليست بواجبة قطعا. لان المكلف متى يخاطب بوجوب الصلاة - 00:18:46ضَ

بعد دخول الوقت. ولذلك قلنا الوقت سبب وجوب. سبب وجوب. يعني علق عليه. اقيموا الصلاة لدلوك لدلوك. يعني مين فين دلوقي؟ لان المكلف انما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها ولم يوجد. لم يوجد الوقت الذي سبب الوجود - 00:19:13ضَ

واما نية الفرض فقد بطلت لتبين انها قبل الوقت فبقي نية الصلاة فلا تعارض في الحكم في هذه المسألة مع حديث انما الاعمال بالنية لانه قد يقال كيف حكمنا بصحة صلاته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وهذا قد نوى الفرضية وانما لكل - 00:19:32ضَ

وتحققنا عدم وجود الشرط فالاصل فيه ان نقول الصلاة باطلة. لكن نقول بطل جزء من النية وهو الفرضية وبقي الجنس العام وولية الصلاة ولذلك صححت صلاته. ثم كونه مخطئا الشر قد راع كثيرا فيه مسائل من جهة الخطأ والنسيان - 00:19:52ضَ

ايد فرضه هذا واضح بين لماذا؟ لانه لم يأتي بصلاة المأمور بها. ويعيد فرضه يعيد فرضه اذا دخل وقتها لبقاء فرضه عليه. لان الذمة لم لم تمرض. والا ففرد والا ففرض وان لا يتبين انه قبل الوقت ففرط - 00:20:14ضَ

يعني اذا احرم باجتهاد بالجملة له حالان حال يتبين ان اجتهاده خطأ. وانه قد دخل في الصلاة قبل دخول الوقت حينئذ نحكم على صلاته ببطلان فرظية مع تصحيح الصلاة. فهي نفل. الحالة الثانية لا يتبين. لا لا - 00:20:41ضَ

بين انه قبله فيشمل كم سورة ان يتيقن انه بعد دخول الوقت ان يتيقن بعد خروج الوقت داخلة قطعا لانه احرم باجتهاد. ظن ان الوقت قد دخل يمكن ان يكون اخطأ. خرج الوقت - 00:21:06ضَ

فاذا خرج الوقت حينئذ اذا صلى ظنا منه ان الوقت قد دخل صلاة فرض او نفل فرض قطعا اي فرض اذا لم يتبين له شيء مات ما يدري مضى اليوم واليومين والثلاث والاربع والعشر او ما يدل هل اجتهاده صحيح ام لا - 00:21:31ضَ

فرض ام لا؟ فرض. اذا ثلاث صور نحكم نحكم على صلاته التي بناها على الاجتهاد بانها فرض وهي فيما اذا لم يتبين هل اجتهاده صحيح ام لا فنحكم على صلاته بكونها صحيحة. لو كان في نفس الامر ان الوقت لم يدخل - 00:21:54ضَ

معي لو كان في نفس الامر يعني في علم الله عز وجل الوقت لم يدخل صلاته صحيحة ام لا صح عليه الصلاة صحيحة لماذا؟ لانه ادى ما اوجب الله عليه - 00:22:19ضَ

وجب عليه الاجتهاد ثم وكان من اهل الاجتهاد ثم صلى ثم انتهى لو كان في علم الله انه لم يدخل الوقت وصلاته صحيحة. صلاته صحيحة. اذا قوله والا يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت - 00:22:38ضَ

ففرز يعني صلاتهم صلاته فرض ولا اعادة عليه ولا اعادة عليه. لماذا؟ لان الاصل براءة ذمته. الاصل براءة ذمتي ولانه فعل ما امر به. والعبد اذا فعل ما امر به حينئذ يقول اديت ما عليك. اذا امرتكم بامر - 00:22:55ضَ

اتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطاعوا. وهذا قد فعل ما في وسعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا قد فعل ما امر به. حينئذ كونه لم يطلع على انه قد اوقع الصلاة قبل الوقت هذا ليس في علمه ليس بقدرته - 00:23:16ضَ

ليس بقدرته هو لا يكلف الا بما يعلمه هو. ولذلك باجماع ان المكلف به لابد ان يكون معلوما. وهو لم لم يعلم ذلك الاحوال كم؟ اربعة ان يتبين انه في الوقت - 00:23:35ضَ

فهي فرض ان يتبين انه بعد الوقت بعد خروج الوقت يحتمل هذا. فهي فرضه كذلك. الا يتبين الامر لا يدري. حينئذ نقول هي برضو هذي ثلاث صور نحكم على صلاته بكونها فرضا. ان يتبين انها قبل الوقت فهي - 00:23:51ضَ

فهي نفل وهي التي نص عليها المصنف. فصلاته فرض ولا اعادة عليه لان الاصل براءة ذمته. ولانه ادى ما اصيب به وفرض عليه في وقته المشروط له وان ادرك مكلف انتقل الى مسألة اخرى - 00:24:09ضَ

ان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه. او صورة اخرى. حاضت ثم كلف وطهرت قضوها وان ادرك ان شرطية. ولو جاء باذن لكان اولى. وان ادرك مكلف مكلف وهو البالغ العاقل. يعني من اتصف بصفة التكليف - 00:24:28ضَ

من اتصف بصيغة التكليف وما هو التكليف الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة كلفة ومشقة هي بمعنى واحد. وان ادرك مكلف بالغ عاقل من وقتها يعني وقت الفريضة - 00:24:59ضَ

قدر التحريم والتحريم المراد بها تكبيرة الاحرام. لانه كما سبق المذهب يدرك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام وعلى القول الصحيح بادراك ركعة كاملة بسجدتيها. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم تكبيرة الاحرام - 00:25:21ضَ

على القول بكون الوجوب يتعلق بقدرها والمراد المكلف الذي لا مانع به. نعم هذا واضح. ثم زال تكليفه يعني فقد شرط التكليف بنحو جنونه كان عاقلا فجنا او حاضت يعني ادركت طاهرة امرأة بالغة عاقلة من الوقت وقت الفريضة قدر تكبيرة الاحرام او قدر ركعة - 00:25:44ضَ

على القول الثاني ثم حاضت او نفست لك انت حاملا ثم كلف كل ممن فقد شرطا او وجد مانع الوجوب وطهرت ثم كلف من ادرك او من زال تكليفه وطهرته. من وجد بها مانع الوجوب قضوها. سورة المسألة - 00:26:16ضَ

اذا كان الشخص مكلفا بالغا عاقلا وقد دخل عليه الوقت دخل عليه الوقت يعني زالت الشمس ثم بقي بعد زوال الشمس مقدار تكبيرة الاحرام ثم جن ثم جن حينئذ ارتفع - 00:26:42ضَ

تكليف لكنه بقي جزء من الوقت وهو مخاطب به بالصلاة. اذا وجبت عليه الصلاة ام لا على المذهب؟ نعم وجبت عليه الصلاة. فلو بقي مجنونا الى غروب الشمس ثم افاق قلنا وجبت عليك صلاة الظهر - 00:27:01ضَ

لماذا؟ لانك ادركت جزءا منها فلتعلم بك الوجوه فوجبت عليك. وجبت عليك اداء ثم ثم قام بك مانع وحينئذ لزمك القضاء على القاعدة في المذهب عند الجمهور وكذلك عند الجمهور ان كل فرظ ادركه المكلف - 00:27:22ضَ

ولو تركه عمدا يلزم به بالقضاء. كذلك حائض ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام ثم جاءها الدم حينئذ قام بها مانع من الوجوب. فاذا طهرت ولو بعد عدة ايام قلنا اقضي تلك الصلاة التي - 00:27:42ضَ

ادركت منها قدر تكبيرة الاحرام. واضح سورة المسألة المذهب هنا علقت المسألة على تكبيرة الاحرام لما سبق ثم زال تكليفه هذا فيه فقد شرط ثم حاضت هذا فيه ليس زوال شرط لانها بالغة عاقلة. وانما قام بها مانع الوجوب مانع الوجوب. لوجود المانع ففرق بين المسألتين - 00:28:02ضَ

ثم كلف. يعني من زال تكليفه بنحو جنون وطهرت يعني الحائض قضوها قضوها. عاد الضمير هنا بالجمع لانه مكلف نكرة في سياق الشرط فيعم. اذا قضاها او قضاياها هذا الاصل - 00:28:30ضَ

مكلف قضاياها هذا العصر يكون مثنى لكن اراد به الجم ايقظه تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريمة قبل يعني قبل زوال تكليف بطروء المانع من جنون او حيض - 00:28:51ضَ

ونحوهما واه ونحوهما لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع او زوال التكليف هذه حجة المذهب انهم اوجبوا قضاء الصلاة لكونهم ادركوا جزءا من الصلاة والصلاة لا تتبعظ ولا تتجزأ كما سبق - 00:29:09ضَ

اذ يحكم عليهم كلهم بكون الصلاة قد وجبته استقرت في ذمتهم. اذا تعليل او دليل تعليل وليس بدليل. لانه جزء منه استوى فيه القليل والكثير. والصلاة لا تتبعض فيكون كما لو ادركها - 00:29:33ضَ

كاملة كما لو ادركها كاملة. اذا استقرار الوجوب هنا بقدر التحريم. بقدر التحريم. وقال الشافعي لا يستقر الا بمضي زمن يمكن فعلها فيه يعني متى نحكم بكون الوجوب قد استقر في ذمة المكلف؟ هل هو بادراك زمن لاول ركن من اركان الصلاة - 00:29:52ضَ

او بفعل الصلاة كاملة او بادراك مقدار ركعة كاملة المذهب قدر تحريمه. وعلى القول الثاني السابق قدر ركعة. وعند الشافعي لا. لا بد ان يدرك مقدار صلاة كاملة مقدار صلاة كاملة. يعني اذا كانت الصلاة اذا كانت الصلاة تستوعب عشر دقائق مثلا صلاة الظهر حينئذ اذا زالت الشمس - 00:30:20ضَ

وبقي خمس دقائق عند الشافعي لا يقضي. لو بقي عشر دقائق ثم جنة او حاضت المرأة والصلاة تستغرق هذا الزمن وجب عليهم القضاء. لماذا لانه ادرك زمنا لو فعل الصلاة كاملة - 00:30:48ضَ

ها لاداها في ذلك الوقت. لا يستقر الوجوب الا بمضي زمن. يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه. لانه لم يدرك من الوقت ما يمكنه الصلاة فيه اشبه ما لو لم يدرك شيئا. يعني اذا - 00:31:06ضَ

اقل زمن من فعل الصلاة كأنه ما ادرك شيء. لانه مخاطم بماذا؟ بتكبيرة احرام او بركعة او بصلاة كاملة ثالث بصلاة كاملة. اذا اذا ادرك شيئا لا يسع لهذه الصلاة الكاملة حينئذ كانه يقال له في هذه الثواني انت مطالب - 00:31:26ضَ

ان تفعل الصلاة كلها. وهذا محال والشافعي في هذا ويرى انه لا يستقر الوجوه في ذمة المكلف الا اذا بقي زمنا يسع لذلك الفعل. يسع لذلك الفعل والمذهب احتجوا بانها صلاة وجبت عليه - 00:31:47ضَ

وجبت عليه يعني تعلق به الوجوب على التعليل السابق. جزء منه استوى فيه القليل والكثير ما دام انه ادرك قدر تكبيرة الاحرام كما انه لو ادرك من اخر الوقت قدر تكبيرة الاحرام فهو اداء. كذلك اذا كان في في اول الوقت. فالحكم واحد. ابتداء - 00:32:08ضَ

وانتهاء اليس كذلك؟ على المذهب اذا ادرك من اخر الوقت مقدار تكبيرة الاحرام كبر ثم خرج الوقت ولو كان متعمدا صلاته اداء اوقظ اذى. كذلك لو ادرك مين؟ من اول الوقت - 00:32:30ضَ

ومن يقول بالركعة كذلك كلامه في على ذلك. ولنا انها صلاة وجبت عليه فوجب قظاؤها اذا فاتته التي امكن اداؤها. فاما التي لم يدرك شيئا من وقتها فانها لم تجد مقياس الواجب على ما لم يجب لا يصح - 00:32:48ضَ

لا لا يصح قال هنا في الحاشية ويجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا. قولا واحدا؟ لا. كان في المذهب؟ نعم. الامام مطلقا؟ لا يجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا. ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طلوء المانع - 00:33:08ضَ

فلا يقضي المجموعة اليها بعدها. يعني اذا ادرك جزءا من وقت الظهر حينئذ ثم زال تكليفه او المرأة اذا قظى يقظي صلاة الظهر فقط على عكس المسألة الاتية لانه ادرك وقتا من الاولى ولم يدخل وقت الثانية - 00:33:31ضَ

حينئذ ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يلزمه الوقت الاولى فقط التي ادركها الوقت الاولى. فلا يقضي المجموعة اليها بعدها. لانه لم يدرك جزءا من وقتها بخلاف عكسها الاتي. وقال ابن - 00:33:54ضَ

رحمه الله تعالى ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون او حيض فلا قضاء عليه فلا قضاء عليه واستثنى في موضع اخر اذا بقي اذا لم يبقى حتى يتعين عليه الوقت يضيق عليه الوقت - 00:34:10ضَ

لان الصلاة واجبها واجب موسع له لا مضيق واجب موسع لا مضيق والفرق بينهما ان المضيق لا يسع الا فعل الصلاة مثلا لو قيل بانه مضيق كصوم رمضان نقول هذا واجب مضيق او موسع - 00:34:33ضَ

مضيق لانه لا يسع الا صوم رمضان وما وسعه وغيره من جنسه هذا نقول هذا واجب موسع يعني الصلاة من زوال الشمس الى مصير ظل كل شيء مثله. صلاة الظهر مثلا. حينئذ لو صلى في اول الوقت - 00:34:54ضَ

وسعه وكذلك له ان يصلي نفلا. اذا جمع بين النفل واو الفرض. وسع الفعل نفسه وغيره من جنسه. اما من غيره فهذا لا اشكال فيه. حتى في الواجب المضيق اذا كان الواجب موسعا - 00:35:14ضَ

في الصلوات حينئذ هل يطرأ عليه ما يصيره مضيقا ام لا نقول نعم هو واجب موسع الى ان يبقى من اخر الوقت قدر فعل الصلاة يعني اذا دخل الزوال وبقي نصف ساعة ساعة انت حر. اذا لم يكن ثم جماعة صليت بالساعة الاولى صليت بالساعة - 00:35:31ضَ

مع الثانية قبل خروج الوقت بنصف ساعة بربع ساعة انت مخير في اي جزء من هذه الاجزاء صلي لانه واجب موسع. انت تختار الجزء المعين وانت الذي تحدده. لكن لو اخر الى ان يبقى مقدار اربع ركعات من اخر الوقت - 00:35:59ضَ

حينئذ صار الوقت مضيقا. لان هذه العشر الدقائق الاخيرة تعين عليه ايقاع الصلاة. هل له ان يوقع شيئا اخر من جنس الصلاة مع الصلاة لا يصح فلو بقي عليه مقدار اربع ركعات قال اريد ان اسنن صلاة الظهر. قل لا يحرم عليك - 00:36:18ضَ

لا يجوز لماذا؟ لان الوقت صار وقتا مضيقا في حقك انت ولا يسع الا الصلاة فحسب الا الصلاة فحسب هنا قال ابن تيمية ومن دخل عليه الوقت ثم طرى مانع من جنون او حيض فلا قضاء عليه هذا اطلقه في موضع - 00:36:38ضَ

يعني ولو طرأ عليه في الوقت المضيق الذي ذكرناه وفي موضع اخر قال يجب عليه اذا طرأ عليه المانع او او فقد الشرط في الوقت المضيق يعني لو تعمد بتصير الواجب الموسع مضيقا ثم طرأ المانع او فقد الشرط حينئذ لزمه القضاء - 00:36:59ضَ

ففرق بين بين المسألتين. يعني لو جاء الحيض بعد الزوال بنصف ساعة. نقول المرأة لا يلزمها لا لا يلزمها. ولذلك حديث عائشة عام كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا نؤمر بقضاء - 00:37:24ضَ

الصلاة هل فيعم الصلاة التي دخل وقتها ثم جاءها الحيض هذا مسكوت عنه او منصوص داخل في النص لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر امرأة واحدة اتاها الحيض في اثناء الوقت بان تقضي تلك الصلاة - 00:37:43ضَ

دل على ان من اتاها الحيض قبل تضييق الوقت لا تؤمروا بي بقضاء الصلاة. اذ لو كان ذلك موجودا لما قالت عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة مطلقا وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتنع ان يكون لا يأتيها الحيض الا بعد خروج الوقت - 00:38:03ضَ

بل قد يأتيها في اول وقت وفي اثناء الوقت وفي اخره. قال لا نؤمر بقضاء الصلاة. حتى هذه الصلاة لا نؤمر بقضائها. فدل على ماذا؟ على لانه اذا طرأ المانع في اثناء الواجب الوقت الموسع. حينئذ لا يلزم به بالقضاء. وهذا الذي اطلقه ابن تيمية في احد قوليه. من - 00:38:23ضَ

دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون او حيض فلا قضاء عليه فلا قضاء عليه. وقال الاظهر في الدليل قول مالك ورواية عن ابي حنيفة انها لا يلزمها شيء - 00:38:43ضَ

لان القضاء انما يجب بامر جديد في باب القضاء استحضر هذه القاعدة يا سلام كثير من المآخذ. قضاء انما يجب بامر الله لابد نص نبوي. لابد اية. اما اجتهاد ونحوه لا يقبل في مثل هذه المسائل - 00:38:59ضَ

والجماهير الفقهاء الذين يرون القضاء انما يعممون بعض النصوص العامة اقضوا دين الله فدين الله فالله احق بالوفاء ونحو ذلك وهذه نصوص عامة. فاذا جاء الخاص فهو مقدم عليها. مقدم عليها - 00:39:15ضَ

لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر هنا يلزمها بالقضاء لا امر جديد يلزمها بالقضاء. ولانها اخرت تأخيرا جائزا. يعني يجوز لها ان توقع الصلاة في اول الوقت في اثنائه في اخره ما فعلت الا جائزة. ولذلك لو كان هذه المسألة اظهر من التي معنا - 00:39:32ضَ

لو شخص افطر منه من رمظان امرأة عليها قظاء من شهر رمظان متى تقضي متى وقت القضاء لها من ثاني شوال اله تسعة وعشرين من شعبان ما نوع ما نوع الواجب هنا - 00:39:55ضَ

موسع او مضيق نعم تفصيل نعم. موسع الى ان يبقى مقدار الايام. يعني اذا كان عليه سبعة ايام سبعة ايام. حينئذ نقول لها شوال وذو القعدة الى ها الى اثنين وعشرين شعبان هذا واجب موسع. في اي يوم لك ان تقضي - 00:40:21ضَ

اذا بقي مقدار السبعة الايام تعين ولا يجوز لها ان تتنفل الا قضاء فقط يعني لا يجوز لها ان تصوم الا قضاء وهو الواجب لو ماتت في صفر ولم تقضي نوة تقضي في اول شعبان فما - 00:40:46ضَ

في شهر صفر يأتيك السائل يقول لك ماتت وعليها صوم هل يجب علينا القضاء او لا؟ نصوم عنها او لا نعم لماذا لا اترك هذه مسألة اخرى ها هل هي اثمة - 00:41:03ضَ

ليست باثمة. اي اذا ليست باثمة معناها ما تركت واجبا اليس كذلك؟ اذا قلت ليست باثمة معناها ما تركت واجبا. نحن ما نقول ما تركت واجبا ننفي صفة الوجوب عن القضاء. وانما نقول لم - 00:41:24ضَ

محرما لم تفعل محرما لانه جاز لها شرعا ان توقع الصيام في اي ايام من تلك الايام بين رمظان ورمظان. حينئذ اذا اخرت فعلت شيئا جائزا فاذا اخرت فعل شيئا جائزا. فحين اذ جاز لها التأخير فلو قبضت قبل فعل الصيام حينئذ لا تأثم - 00:41:42ضَ

ولا يلزم وليها ان يقضي عنها لما ذكرناه سابقا هنا قال ولانها اخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها. وذكر يعني ابن تيمية انهما - 00:42:08ضَ

اليس كالنائم والناسي فان وقتهما اذا ذكراه. اذا ذكرا. اذا على هذا القول لابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الظاهر انه ما دام ان فقد الشرط او وجود المانع وجد في واجب موسع حينئذ لا يطالب بالقضاء. يؤيده هذا اجتهاد ونظر بناء - 00:42:28ضَ

على القاعدة السابقة لا قضاء الا بامر جديد. يؤيده حديث عائشة وواضح بين لمن تأمله. وهو انه انها قالت ولا نؤمر قضاء الصلاة وهذا اللفظ يشمل ماذا؟ يشمل الصلاة التي دخل عليها الوقت ثم وجد الحيض وهذا قطعا قد وقع - 00:42:51ضَ

سواء معها هي او مع غيرها. لانه اذا وقع الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل وحي او لم يأت نص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:11ضَ

دل على تقرير ما قد حصل ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل وهذا مثله كان التحرير في اثناء الوقت وقالت عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذ لو كان ذلك ولو لم يكن يعلمه - 00:43:21ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم من غير زوجاته لكن الله عز وجل اقره واضح هذا؟ اذا لا قول ابن تيمية هنا هو المرجح وفي الاختيارات قول اخر لا قضاء الا ان يتضايق الوقت ثم يوجد المانع - 00:43:41ضَ

يعني هذا استثناء اذا تظايق الوقت بان سيره الى اخر وقت الصلاة حينئذ يقول انتقل من كونه واجبا موسعا الى واجب مضيق. الى واجب مضيق ان كان الحال كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى في هذا القول انه يلزمه القضاء يلزمه القضاء. قال في الاختيارات ومتى - 00:44:01ضَ

انا المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته ان ادرك منها قدر ركعة والا فلا وهذا يظم مع القول السابق اذا صار الوقت في حقه ظيقة. وهذا اصح لحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة رواه - 00:44:27ضَ

البخاري ومسلم. اذا على هذا القول قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ينظر فيه باعتبار ليس اول الوقت وانما باعتبار اخره. باعتبار اخره. والصحيح والله اعلم انه يقال من ادرك - 00:44:46ضَ

اذا ادرك مكلف من وقتها قدر تحريمة او ركعة او الصلاة كاملة ولم يتمكن من فعلها لزوال تكليفه او وجود مانع انه لا يؤمر بالقضاء لانه انما فعل ما جاز له شرعا. والنص السابق واظح بين وهو حديث عائشة وكذلك - 00:45:03ضَ

القاعدة وهو انه لا قظاء الا بامر جديد. ثم قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته من صار اهلا لوجوبها من؟ اسم موصول نعم. من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. هذه شرطية. ويحتملنها - 00:45:27ضَ

موصولية وكونه الفاء لم تدخل لانه يجوز ان تقع جملة الشرط آآ جواب الشرط فعل ماضي. اذا قام زيد قام عمرو. ومن صار اهلا لوجوبها اهلية الوجوب تكون بماذا؟ بالتكليف وزوال المانع. يعني بان يكون عاقلا بالغا - 00:45:50ضَ

ثم لا يوجد مانع من حائض ونحوه وهذا يكون في شأن النساء. ومن صار اهلا لوجوبها صار اهلا من؟ نقول ليش من غير المكلف لانه قد يكون صبي ثم يبلغ - 00:46:12ضَ

او اسلم كافر او افاق مجنون. طيب صبي هل هو اهل لوجوب الصلاة لا لماذا؟ لفقد الشرط وهو البلوغ اسلم كافر هل الكافر اهل للوجوب ها فقد الشرط شرط الصحة او شرط الوجوب - 00:46:27ضَ

على الخلاف السابق او افاق مجنون كان مجنونا ثم افاق في وقت جنونه هل هو اهل للوجوب لا لماذا؟ لفقد شرط وهو العقل صبي فقد شرط وهو البلوغ وهناك فقد شرط وهو الاسلام. او طهرت حائض او نفساء - 00:46:53ضَ

اذا بلغ صبي طهرت حائض فرق بينهما او لا بلغ صبي تحقق شرطه بعد ان لم يكن طهرت حائض هي عاقل بالغ مكلفة. زال مانع مانع ماذا؟ مانع الوجوب. زال مانع مانع الوجوه. قبل خروج وقتها قبل خروج وقتها يعني وقت الفريضة وقت - 00:47:16ضَ

الفريضة وعلى المذهب انه يدرك منها مقدار تكبيرة الاحرام لزمته يعني تلك الصلاة لزمته تلك الصلاة سورة المسألة انه اذا بلغ الصبي قبل خروج وقت الصلاة بمقدار تكبيرة الاحرام صار اهلا للوجوب لزمته الصلاة - 00:47:45ضَ

لو بقي دخل عليه وقت الظهر مثلا زالت الشمس وهو صبي لم يبلغ. ثم بقيا حتى قبل مصير كل شيء مثله بدقائق قدر التحريم على المذهب وقدر التكبيرة وقدر فعل الصلاة على قول الشافعي السابق - 00:48:14ضَ

ثم بلغ نام فاستيقظ فاذا به محتلم. بلغ حينئذ ادرك جزءا من الوقت وصار اهلا بعد ان لم يكن اهلا للوجوب. قال لزمته يعني وجبت عليه تلك الصلاة فيصلي ولو خرج الوقت. يصليها ولو ولو خرج الوقت. لزمته تلك الصلاة. قال اي العصر هناك مثال. يعني - 00:48:34ضَ

يعني فيما اذا ادرك فيما اذا صار اهلا للوجوب بان بلغ الصبي قبل خروج وقته العصر. قبل غروب الشمس بدقائق او قال لا اله الا الله اسلم كافر. اسلم كافر او طهرت حائض. حينئذ لزمتهم تلك الصلاة. لماذا - 00:48:59ضَ

لانهم ادركوا جزءا منها ولو قدر تكبيرة الاحرام الصلاة لا تتبعظ. فيستوي فيه القليل والكثير. وصاروا مخاطبين بهذه الصلاة واستقر الوجوب في حقهم ولو باخر الوقت مقدار التكبيرة كما استقر الوجوب في حق من سبق باول الوقت - 00:49:19ضَ

لو كان مقدار تكبيرة. اذا مقدار التكبيرة عند المذهب في المذهب يتعلق به الوجوب ابتداء وانتهاء من من ادرك من اول الوقت مقدار التكبيرة ثم زال فقد شرط او وجد مانع - 00:49:39ضَ

مضى تلك الصلاة ومن لم يكن اهلا للوجوب الى ان يبقى قدر التكبيرة من اخر الوقت فصار اهلا للوجوب حينئذ لزمته. فصار الضابط عنده ابتداء وانتهاء هو قدر التكبيرة. ومن جعله الركعة يقول كذلك - 00:49:54ضَ

لزمته اي تلك الصلاة. وهذا المذهب وهذا المذهب عندنا يعني وكذلك مذهب الشافعية. مذهب الشافعية. وعند تلزم الصلاة اذا ادرك من اخر وقتها مقدار تكبيرة الاحرام ها مثل لكن مع زيادة. مع زمن الطهارة - 00:50:13ضَ

يعني مقدار الوقت مقدار وقت الطهارة داخل حينئذ اذا كان يتوضأ في خمس دقائق لا كثير خمس. في ثلاث دقائق ومقدار التكبيرة ثواني حينئذ لو ادرك مقدار التكبيرة فقط لا تلزمه الصلاة - 00:50:40ضَ

وعلى المذهب مذهب الشافعية تلزمه صلاة. لماذا لا تلزمه الصلاة عند الحنفية لانه لابد ان يدرك مقدار التكبيرة ومقدار الطهارة مقدار الطهارة. اذا اما وضوء ككافر اسلم اذا لم نوجب عليه غسل الاسلام - 00:51:00ضَ

واما غسل اذا كانت حائض مثلا او استثنوا الحائض هم مثلا صبي بلغ آآ بنوم احتلم ثم قام حينئذ يحسب وقت الغسل مع مقدار تكبيرة الاحرام. ان ادرك هذا الجزء كله مقدار الطهارة غسل الجنازة - 00:51:20ضَ

مع مع تكبيرة الاحرام لزمته الصلاة والا فلا. اذا زادوا على مذهب الحنابلة والشافعية مقدار زمن الطهارة وعند الحنفية تلزم الصلاة اذا ادرك من اخر وقتها مقدار تكبيرة الاحرام مع زمن الطهارة الا الحائظ والنفساء. اذا كان الانقطاع - 00:51:40ضَ

اقله. فلا يشترط ادراك زمن الطهارة. تعليل لهم لكنهم فيه ضعف. وعند المالكية تلزم الصلاة اذا ادرك من اخر الوقت مقدار ركعة. مع زمن الطهارة الا الكافر فلا يشترط ادراك زمن الطهارة له. فلا يشترط - 00:52:01ضَ

ادراك زمن الطهارة لهم. اذا كون هذه الصلاة لزمته لكن نقول لابد من ادراك اقل ما يسمى صلاة. وهو وهو الركعة تامة. ان ادرك مقدار ركعة تامة. حينئذ نقول ادرك الصلاة فتلزمه. قال هنا - 00:52:23ضَ

المصنف وما يجمع اليها قبلها. ما يجمع اليها قبلها. يعني لزمته تلك الصلاة التي ادرك وقتها وزاد عليه وما يجمع يعني ولزمه ما صلاة يجمع اليها الى تلك الصلاة التي ادرك جزءا من وقتها - 00:52:43ضَ

دار تكبيرة الاحرام قبلها وهذا يتصور في فرظين اذا ادرك اخر جزء قبل غروب الشمس مقدار التكبيرة. لزمته العصر كما سبق. وما يجمع اليها قبل وهو الظهور واذا ادرك اخر جزء قبل طلوع الفجر لزمه العشاء - 00:53:07ضَ

والمغرب اذا ادرك اخر جزء قبل طلوع الشمس لزمه الفجر فقط لزمه الفجر فقط. اما صلاة العصر فدليله ما سبق واما صلاة الفجر ودليله ما سبق الا على الخلاف في ماذا؟ في اخر الوقت فقط. يعني نصحح العبارة ونقول ادرك اخر جزء قبل منتصف - 00:53:35ضَ

في الليل لان الوقت ينتهي بمنتصف الليل. حينئذ يصلي العشاء لزمته وهذا واضح. وما يجمع اليها قبلها وهو وهو المغرب. ما العلة قال وما يجمع اليها قبلها. هذا المذهب. ومذهب الشافعية سيأتي. وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر - 00:54:04ضَ

لزمته العشاء والمغرب لان وقت الثاني هذا التعليم لان وقت الثانية وقت الاولى حال العذر. حال العذر الذي يبيح الجمع. فاذا ادركه المعذور كأنه ادرك وقتها اذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها. اذا من قبيل الاجتهاد - 00:54:27ضَ

دليل المذهب قبيل الاجتهاد ولو وقفوا مع فتاوى الصحابة الواردة لسلم لهم. قد يسلم لهم فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية. ولان احد هؤلاء - 00:54:51ضَ

ما ادرك جزءا من اخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها. كما لو ادرك وقتا يتسع لها قال الشارح لا نعلم فيه خلافا يعني هذه المسألة انه اذا ادرك اخر جزء من وقت العصر يصلي العصر - 00:55:10ضَ

والظهر معها واذا ادرك اخر جزء من وقته العشاء لزمه العشاء والمغرب حكي فيه الاجماع حكي فيه الاجماع. سيأتي به خلاف. قال الشارح لا نعلم فيه خلافة. وفي الانصاف بلا نزاع. في الانصاف بلا نزاع. وفي - 00:55:30ضَ

وقت صلاة لا تجمع وهي الفجر بعد الفجر لزمته فقط. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره انهم قالوا وفي الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء - 00:55:49ضَ

يعني الزموها بالعشاء لانها ادركت جزء من وقت العشاء. وعلى رأي ابن عباس كما سبق معنا انه يرى امتداد الى طلوع الفجر انهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء - 00:56:06ضَ

فاذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. قال في المبدع ولم يعرف له ما مخالف في الصحابة ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة. وقال احمد وهو قول عامة التابعين الا الحسن هذا شبه اجماع لم يكن اجماع. او قوله - 00:56:25ضَ

فعامة التابعين الا الحسن قال الحسن لا تجب الا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها لانها ادركت ذاك الوقت فلزمتها الصلاة. واما ما قبلها فقد انقضى وقتها. وهي كانت معذورة لم لم يتعلق بها الوجوب - 00:56:45ضَ

فخالف الحسن هنا فيه في هذه المسألة وهو قول اصحاب الرأي اصحاب ابي حنيفة لان وقت الاولى خرج في حال العذر اشبه ما لو لم يدرك شيئا من وقت الثانية. اذا المسألة ليس فيها - 00:57:06ضَ

ليس بها اجماع ليس فيها اجماع الا بان يقال بان قول الامام احمد عامة التابعين يعني كبار التابعين قبل وجود ابي حنيفة وغيره هننزل سلموا لهم ذلك. والا المسألة فيها فيها نزاع - 00:57:22ضَ

نعم. وان كان قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح فقط. لان التي قبلها لا تجمع اليها. وقال ايضا شيخ الاسلام لا تجب الا بان يدرك زمنا يتسع لفعلها قال وهو اصح. اذا المسألة فيها فيها نزاع بين اهل العلم. من ادرك جزءا من وقت الثانية التي يجمع - 00:57:38ضَ

اليها قبلها هل يصلي معها الاولى ام لا؟ هذا محل نزاع بين بين اهل العلم ورأيتم ان بعض الصحابة قد افتى بذلك. اما من حيث تحقيق القول فقد لا يقال بان في المسألة دليل واضح بين الا اذا صح ان ثم اجماع وهو قول الصحابة الذين لم يعلم لهم مخالف - 00:57:58ضَ

فقد يقال بان النصوص نصوص الوحيين دلت على انه لا يجب الا ما ادرك منها فقط. واما التي قبلها لن تجب عليه لانه لا يخاطب الا بدخول الوقت. اذا وجد الشرط وانتفى المانع. اذا لم يكن حينئذ لم يتعلق به الوجوب. فاذا زالت الشمس وهي حائض - 00:58:19ضَ

وخرج وقت الظهر وهي حائض حينئذ وجد مانع الوجوب. فلا يمكن بان يقال بان هذه وجبت عليها الصلاة. وكونها تجب عليها في حال الطهر عند الجمع عند العذر كالاستحاضة ونحوها. فنقول تلك حال وهذه وهذه حال - 00:58:41ضَ

تلك حال تعلق بها الوجوب وهذه حال لم يتعلق بها الوجوب. وقياس ما لم يتعلق به الوجوب على ما تعلق به الوجوب يا سمعة مع الفارق. فمن حيث النصوص قد يقال بان قول الحسن هو هو الظاهر. ولكن من حيث فتوى الناس والاخذ بالاحتياط فيقال - 00:58:57ضَ

قال جمع وهي صلاة واحدة يعني اما ظهر واما مغرب فيفتى به. واما من حيث العلم وتحقيق الاصول. فقول الحسن مرجح اذا قوله وما يجمع اليها قبله لزمته. الصلاة التي ادرك منها شيئا ولزمه ما يجمع اليها قبله. هذا المذهب. ومذهب الشافعي - 00:59:17ضَ

هي انها تجب الاولى بادراك وقت الثانية. يعني مثلنا وعند المالكية تجب الاولى بادراك خمس ركعات في الحضر وثلاث ركعات في السفر مع زمن الطهارة من وقت الثانية الا للكافر فلا يشترط - 00:59:38ضَ

ترك زمن الطهارة له. يعني لابد ان يدرك من من العصر خمس ركعات نكمل بعد الصلاة ان شاء الله يا اخوان صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:58ضَ