زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 27

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومنها - 00:00:01ضَ

العورة منها ستر العورة بعدما الشرط السابق وهو دخول الوقت اول شيء تقول الوقت وبين الاوقات وما يتعلق بها شرع في شرط اخر من شروط صحة الصلاة وقد ذكرنا انها تسعة فيما سبق - 00:00:28ضَ

ومنها اي من هذه الشروط شروط صحة الصلاة ستر العورة ستر العورة وهذا التعبير جرى عليه فقهاء بان يعبروا عن هذا الشرط بستر العورة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نازع في التعبير كما سيأتي قال الاولى ان يعبر - 00:00:46ضَ

اغذية زينة والستر بفتح السين تغطية. سيدنا ستر العورة بمعنى تغطية العورة وبكسرها الستر ما يسر به نفس الثوب يسمى يسمى سترا. وفعلك انت يسمى سترا. حينئذ فرق بين الستر - 00:01:05ضَ

وبين الستر الستر هذا المصدر والمراد به تغطية وبكسرها الستر ما يسر به يعني اسم للثوب والعورة اذا وبكسرها ما يستر به كائنا ما كان وجمعه ستائر. والعورة عورة فاعلة - 00:01:23ضَ

لغة النقصان لغة يقال عورة بمعنى نقص. والشيء المستقبح مأخوذ من العور وهو النقص والعيب. وكذلك يطلق على الخلل كما في اللسان وفي المصباح كل شيء يستره الانسان انفة وحياء فهو عورة والنساء - 00:01:42ضَ

والنساء عورة كل شيء يسره الانسان انفة وحياء فهو عورة والنساء عورة ومنه كلمة عوراء كلمة عوراء اي قبيحة ومنه عور العين واعور الشيء ظهره وبدت عورته وهي موضع المخافة وعورة الانسان السوء. ولها معنى شرعي لها معنى شرعي. لذلك قال الشارع - 00:02:07ضَ

وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. يعني الذي استحيا منه فيه تفصيل. ليس على اطلاقه وانما له مفردات وله احاد. لابد من ذكرها وهذا الذي - 00:02:38ضَ

سيفصله في قوله وعورة رجل وامة الى اخره. اذا القبل والدبر وهما العورة المغلظة ويقال لهما السوتان. قال تعالى فبدت لهما سوءاتهما سمي بذلك لان كشفها يسوء صاحبها. كان عاقلا - 00:02:54ضَ

كشف العورة يسوء صاحبها. وهما من المقدم مقدم الانسان الذكر والانثيان. ومن المؤخر ما بين الاليتين هذه العورة المغلظة. العورة المغلظة. وسيأتي تقسيم المذهب العورة الى ثلاثة اقسام. اذا وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. يعني العورة في الشرع تطلق على - 00:03:13ضَ

فكل ما يستحيا من كشفه وهذا من عطف العام على الخاص. عطف العام على الخاص لان القبل والدبر مما يستحيا كشفه وكل ما استحيا منه مثلا الصدر والبطن والظهر قد يستحي - 00:03:39ضَ

الاصل انه يستحى كشفه. حينئذ صار من مما يطلق عليه انه عورة. لكن هل هو مراد هنا؟ بهذا الشرط هذا محل وتفصيلي سيأتي في محله. اذا العورة في الشرع تطلق على كل ما يستحيا من كشفه على ما يأتي تفصيله بحق - 00:03:54ضَ

او انثى او امة او من دون تمييز او من دون تمييز. اذا عرفنا المراد بستر العورة ستر يعني تغطية العورة. والمراد بالعورة هنا العورة المغلظة وكل ما يستحيا منه وكل ما يستحب - 00:04:14ضَ

هي منه. قال هنا وعورة الانسان السوء سميت عورة لقبح النظر اليها او لقبح ظهورها او لغض الابصار عنها او لان كشفها يسوء صاحبها. وعري يعرم من باب تعبه من باب تعبه. وهذا انما يقال في العورة المغلظة. يعني هو الذي - 00:04:31ضَ

يسوء صاحبه. وكذلك لقبح ظهورها او لغض الابصار عنها. لغض الابصار عنها هذا يعم عور المغلظة وما دونها. اذا عرفنا المراد بستر ستر العورة. ومنها ستر العورة اي من شروط صحة الصلاة ستر العورة. حينئذ يجب عليه - 00:04:51ضَ

على المصلي ان يستر عورته. ومفهوم كونه شرطا اذا لم يستر عورته فصلاته باطلة. قد اجمع اهل العلم على ذلك اذا كان قادرا. اذا كان قادرا على الستر فتركه عمدا بطل الصلاة. لا تصح صلاته. بل لا تنعقد ابتداء. وهذا القول - 00:05:11ضَ

انها شرط من شروط صحة الصلاة هو قول الجمهور او قول الشافعي واصحاب الرأي بل لا خلاف في الجملة ان ستر العورة ومن الواجبات وانما هل هو واجب تفوت الصلاة بفواته بان يكون شرطا او واجب ومع كونه واجبا لا تفوت الصلاة بفواته - 00:05:32ضَ

ليس كل واجب يكون شرطا. اليس كذلك ليس كل واجب يكون شرطا. حينئذ كونه واجبا الذي هو الستر. هذا يكاد يكون محل اتفاق. وان ذكر ثم خلاف ضعيف لبعضهم انه يسن ستر العورة كما سيأتي. الا انه خلاف لا لا يذكره الفقهاء. ولذلك قال في الحاشية ولا خلاف في وجوب - 00:05:58ضَ

بستر العورة في الصلاة. وانما الخلاف في نوع الوجوب. في نوع الوجوب. هل هو واجب يكون شرطا او يقف على تحدي الوجوه كونه شرطا تفوت الصلاة صح يحكم على الصلاة ببطلانها لفوات هذا الشرط هو قول الحنابلة هو قول - 00:06:21ضَ

والشافعية واصحاب الراعي. وقال بعض اصحاب ما لك هو شرط نعم. لكنه مع الذكر يعني مع النسيان لا يعتبر. وهذا مناف للشروط السابقة. لانه لان كونه شرطا هذا لا يغتفر. لا يغتفر. لا عمدا - 00:06:41ضَ

ولا سهوا ولا ولا جهلا. فيعم هذه الاحوال الثلاثة بكونه شرطا فلا يسقط. هذا معارض لما لما سبقوا العموم النصوص لانه تقييد لهذه النصوص حينئذ صار هذا القول ضعيفا. اذا قول بعض اصحاب مالك هو شرط مع الذكر. يعني ان تذكر - 00:06:59ضَ

وتعمد وترك ستر العورة مع القدرة صلاته باطلة. ان نسي صلاته صحيحة. صلاة هذا الذي ينبني عليه. نقول الادلة عامة كل ما سيأتي بالاستدلال على كون ستر العورة من شروط صحة الصلاة - 00:07:19ضَ

عامة والتقييد هذا يحتاج الى دليل ولا دليل ولا دليل. وقال بعضهم هو واجب وليس بشرط هو واجب وليس بشرط. حينئذ لو تعمد ترك ستر العورة فصلاته صحيحة مع الاثم - 00:07:37ضَ

صلاته صحيحة مع الاثم. لماذا؟ لكونه قد ترك واجبا ولو متعمدا فيأثم والصلاة صحيحة. والصلاة صحيحة. لماذا هذا ما دليلهم؟ عندهم تعليل لان وجوبه غير مختص بالصلاة فلم يكن شرطا فيها - 00:07:54ضَ

تعالي لهم علي قالوا لان هذا هذه سترة. ستر العورة هل هو حكم خاص بالصلاة؟ ام انه عام؟ في الصلاة او في خارجها الثاني واذا كان كذلك حينئذ لا يكون شرطا لصحة الصلاة بل هو منفك - 00:08:12ضَ

حينئذ يجب عليه ان يستر عورته سواء كان مصليا او لا. فاذا كان كذلك حينئذ لا يمكن ان يقال بانه شرط لصحة الصلاة لان ما كان شرطا لصحة الصلاة اختص بها. فلا يتجاوز غيرها. فلا يتجاوز غيرها. نقول هذا باطل. بدليل ماذا؟ بدليل - 00:08:30ضَ

ان الايمان والاسلام من شروط صحته الصلاة وهو غير مختص بالصلاة. اذا التعليل هذا عليل. نرده بماذا؟ انه من شروط صحة الصلاة بل سائل الايمان والاسلام حينئذ هذا الشرط مختص بالصلاة؟ ام انه عام؟ عام؟ اذا هذا التعليل عليل فيرد بما ذكرناه. بما ذكرناه - 00:08:50ضَ

والمذهب انه شرط من شروط صحة الصلاة. حينئذ نحتاج الى الى شيئين. اولا دليل الوجوب ثم دليل انتفاع الصلاة لانتفاع هذا الواجب. نحتاج الى الى دليلين ممن يأتي نص بانه لا تصح صلاة من صلى عاريا او لا يقبل الله صلاة - 00:09:15ضَ

لعالم ونحو ذلك حينئذ يعتمد والا فنبقى على الاصل وهو انه واجب ولا نزيد قيدا على هذا الواجب وكل زيادة على واجب يحتاج الى الى دليل الى دليل لان عندنا حكمين. كونه واجبا وكونه شرطا. هذا يثبت بدليل وهذا يثبت بدليل - 00:09:42ضَ

واحتج المذهب ومن قال بكونها شرطا لصحة الصلاة بقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل عند كل مسجد اي عند كل صلاة يا بني ادم هذا نداء عام - 00:10:02ضَ

قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد خاصة يا بني ادم هذا يشمل الكفار ويشمل المؤمنين. اليس كذلك لما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد علمنا ان المراد به الصلاة حينئذ يكون من امن واستجاب هو المراد بهذا الخطاب - 00:10:21ضَ

فسر قوله عند كل مسجد اي عند كل صلاة. وان كانت نزلت بسبب خاص والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله خذوا هذا امر والامر يدل على على الوجوب. يدل على على الوجوب. وحكى ابن حزم الاتفاق على ان المراد - 00:10:40ضَ

يعني بهذه الاية ستر العورة ستر العورة ولذلك يعدل الفقهاء عن التعبير بالزينة الى هذا التعبير قصدا منهم ان المراد هنا ما اخذ شرطا بحيث يترتب عليه انتفاء المشروط لانتفاء الشرط - 00:11:00ضَ

وليس المراد مطلق الزينة لان قوله خذوا زينتكم هذا يشمل امرين. الزينة على وجه الكمال وما لا تحصل الصلاة الا به ويسمى زينة كذلك. فهو عام. لكن ما مراد الفقهاء هنا؟ مرادهم ما يعبر عنه بانه شرط - 00:11:20ضَ

فخصص نوعا من نوعي الزينة بلفظ ستر العورة بلفظ ستر العورة. حينئذ نقول لا اشكال في في هذا التعبير لا قال فيه هذا التعبير بل لو عبر بالزينة حينئذ يقع فيه نوع اشكال - 00:11:38ضَ

هل كل زينة تعتبر شرطا لصحة الصلاة الكل زينة تعتبر شرطا لصحة الصلاة. الشماغ هذا زينة. الصلاة. هل له شرط فلو صلى الانسان هكذا خالي الرأس حاصل الرأس صلاته باطلة. قل لها ليست باطلة. ليست ليست باطلة. اذا قوله خذوا زينتكم هذا عام. لا شك انه هو الذي يخاطب به المؤمن - 00:11:54ضَ

ولكن في باب تقرير الاحكام الشرعية حينئذ نحتاج الى الى التفصيل. ولذلك حكى ابن حزم الاتفاق على ان المراد ستر العورة قال غير واحد هو ما يواري السوأة هو ما يواري السوأة. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:12:20ضَ

ايقبل الله صلاة حائض الا بخمار والحديث صحيح ثابت رواه الخمس الا النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يقبل الله لا يقبل. نفي القبول في الاصل لا يستلزم نفي الصحة لان القبول - 00:12:40ضَ

في الشرع يطلق بمعنيين مرادف للصحة وثانيا يطلق ويراد به الثواب نفي الثواب حينئذ اذا جاء لفظ لا يقبل الله نحتاج الى تخصيص. هل المراد به؟ نفي الصحة؟ او المراد به نفي الثواب - 00:12:59ضَ

جماهير اهل العلم على ان المراد به هنا ان لم يكن اطباق ان المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة. نفي نفي الصحة. وان حاول الشوكاني ان يجعل فيه احتمالا ليذهب او ليستدل به على مذهبه انه واجب ليس بشرط. الا ان جماهير اهل العلم على ان المراد بنفي القبول هنا هو نفي نفي الصحة. اذا - 00:13:20ضَ

ايقبل الله صلاة حائض الا بخمار. سيأتي تفسير الخمار والحائض المراد بها هنا المرأة البالغة. وليس المراد من تلبست لانها اذا تلبست بالحيض قطع انه مانع من قبول الصلاة. فانما المراد هنا - 00:13:43ضَ

انتفاع انتفاء الصلاة لانتفاء الخمار. فدل على ماذا؟ على ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان ضيقا فاتزر به فاتزر به وهذا امر والامر - 00:13:59ضَ

الوجوب. وان كان واسعا فلتحف به. التحف هذا امر والامر يقتضي الوجوب. رواه البخاري. فامره وصلى الله عليه وسلم بالاتزان والامر للوجوب فهو واجب في الصلاة. فهو واجب في الصلاة. وكل واجب في الصلاة حينئذ نأتي بما سيذكره - 00:14:19ضَ

صاحب المبدع ان اولى ما يستدل به على شرطية ستر العورة في الصلاة وانه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة هو ان الامر بالشيء نهي عن ضده وكل هذه الاوامر الواردة تدل على ماذا؟ على ان هذا الامر مأمور به وفعله انما يكون في داخل الصلاة. فاذا كان كذلك - 00:14:39ضَ

حينئذ الامر بالشيء يستلزم النهي عنه عن ضده. فاذا فعل ضده ما هو ضد الفعل هنا؟ ترك ترك السترة حينئذ فعل منهيا عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال في المبدع والاحسن في الاستدلال ان يقال. يعني مع - 00:15:04ضَ

النصوص السابقة ليس مطلقا هكذا. الاحسن في الاستدلال ان يقال انعقد الاجماع على الامر به في الصلاة. ولذلك قلنا انه في الجملة مجمع عليه على وجوبه سواء قيل في الذكر سواء قيل انه شرط سواء قيل انه واجب وليس ليس بشرط انما اتفقوا على انه واجب اذا سلمنا - 00:15:24ضَ

بهذا وسلموا بهذا. حينئذ نقول انعقد الاجماع على الامر به في الصلاة. والامر بالشيء نهي عن ضده والامر بالشيء نهي عن عن ضده. فكل امر حينئذ يستلزم بدلالة الالتزام لا بالتظمن ولا المطابقة وانما بدلالة - 00:15:44ضَ

الالتزام يستلزم ماذا؟ النهي. فاذا قال صم يعني افعل الصوم. حينئذ منهي عن ترك الصوم. اقعد منهي عن فعل القيام. قم منهي عن فعل الجلوس وهلم جرة. فاذا فعل ما نهي عنه حينئذ تأتينا قاعدة اخرى - 00:16:03ضَ

ومختلف فيها والصحيح ما قررناه سابقا في الورقات وفي القواعد انها قاعدة صحيحة ثابتة بالادلة السابقة المذكورة في محلها انها عامة بمعنى انها عائدة وهي القاعدة اولا ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وانها عامة في العبادات وفي المعاملة - 00:16:23ضَ

فكل عبادة فعل شيئا فيها منهيا عنه حينئذ يقتضي ذلك فساد هذه العبادة هذا الاصل ولا نعدل عن هذا الاصل الا لدليل وموجب يقتضي صحة الصلاة او العبادة. مع وجود المنهي عنه. وكل عقد - 00:16:47ضَ

تضمن شيئا منهيا عنه في الشرع حينئذ يقول هذا العقد باطل. هذا العقد باطل وهذا متى ليس معارضا للاصل الذي الاصل في العقود الاباحة وما تعارف عليه الناس. لا. ان وجد في العقد شيئا منهيا عنه - 00:17:06ضَ

حينئذ نقول هذا نهى عنه الشرع. فاذا وجد في العقد فالعقد باطن. هذا هو الاصل فيه. سواء كان لذاته او للازم له لخارج عنه او لوصف مطلقا. هذا هو الصحيح. والجمهور يسلمون في الاولين ويخالفون في في الثالث. بانه اذا كان النهي - 00:17:23ضَ

لذات الشيء او لوصفه يكون هذا يقتضي الفساد او لللازمه لخارج عنه لازم له. وهذا لا يقتضي الفساد. نقول هذا التفصيل تعارض للنصوص العامة. لان النص العام اذا دل على قاعدة فالاصل فيها العموم ولا يستثنى الا بدليل. ان جاء بدليل فعلى العين والرأس - 00:17:42ضَ

وان لم يؤتى بدليل حينئذ صار هذا القول مردودا. واجل ما يعتمد عليه في هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:18:02ضَ

وكل من ترك واجبا في عبادة او اتى بمنهي عنه في عبادة او ترك واجبا في معاملة او فعل منهيا عنه في معاملته حينئذ صدقة عليه ظاهر اللون. عمل عملا هذا العمل ليس عليه امرنا - 00:18:17ضَ

ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد اي مردود عليه. اي مردود عليه. وهذا الحديث في شرحه كلام كثير لاهل العلم فيه لكنه مستند لهذه القاعدة. اذا قول صاحب المبدع هنا الاحسن في الاستدلال ان يقال انعقد الاجماع - 00:18:36ضَ

على الامر به يعني بالستر في الصلاة. فيه في الصلاة. اذا واجب في عبادة. واجب في عبادة. والامر بالشيء نهي عن ضده وهو ترك الستر. فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة - 00:18:54ضَ

صار منهيا عن صلاة ها كشف فيها عورته. ذاك صلى وقد ستر عورته. فعل ما امر به. وهذا صلى عاريا. مع القدرة على الستر حينئذ يقول صلاتك هذه لتضمنها شيئا منهيا عنه هي منهي عنها - 00:19:11ضَ

منهي عنها. حينئذ فعل ماذا؟ فعل امرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ الثاني. اذا فهو رد مردود عليه. لماذا؟ لفوات هذا الواجب. لفوات هذا الواجب حينئذ نقعد قاعدة كل واجب في الصلاة او في العبادة - 00:19:32ضَ

حينئذ نكون شرطا للصحة بهذه القاعدة بهذه القاعدة وهذا كذلك يقال في الشرط الاتي اجتناب النجاسات. لانه ايضا فيه خلاف. قيل واجب وليس بشرط. نقول امر باجتناب النجاسات في الصلاة. حينئذ اذا لم يمتثل وفعل صلاة لم يجتنب فيها النجاسة. نقول هذه الصلاة منهي عنها. واذا كان كذلك حينئذ نقول - 00:19:53ضَ

كل القاعدة تنطبق عليه وهو ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فهي صلاة منهي عنها. فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة في العبادات تدل على الفساد النهي في العبادات القل والمعاملات كذلك. لا ادري هل هو يرى انه يخص بالعبادات او اتى شيئا يكاد ان يكون مجمعا عليه؟ الله اعلم. لكن - 00:20:16ضَ

طول النهي في العبادات وكذلك في المعاملات يقتضي او يدل على على الفساد. حينئذ صيغت لا تفعل يدل على شيئين كلما مر بك لا تفعل لا تصلي لا الى اخره. تقول هذا دل على شيئين. الاول تحريم هذا الفعل - 00:20:39ضَ

ثانيا فساد ذلك الفعل يعني فسد بمعنى انه فاسد واذا كان كذلك حينئذ نقول هذا الامر مأمور به صار شرطا صار صار شرطا اذا قوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار نقول هذا - 00:20:57ضَ

هذا يدل على ماذا؟ على كون ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة. قوله فاتزر به فالتحم به كذلك يدل على ما ذكرناه فامره بالاتزان والامر للوجوب فهو واجب في الصلاة. وكل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها. فاذا تركه عمدا - 00:21:17ضَ

حينئذ نقول صلاته باطلة. واما اذا كان غير قادر نقول تركه لعدم القدرة لا ينقض العصم هذه نرددها دائما تركه لعدم القدرة لا ينقض العصر. لانه قد يقول اذا كان عاجزا اذا يصلي وصلاته صحيحة. نعم يصلي وصلاته صحيحة. وسيأتي انه كذلك - 00:21:37ضَ

فلا يعيد على الصحيح خلافا للمذهب. حينئذ نقول اذا صلى عريانا لعدم قدرته على السترة صلاته صحيحة. طيب هل هذا يلزم منه الا يكون ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة نقول لا - 00:21:59ضَ

لماذا؟ لان الشرط واجب وزيادة والواجب واجب. حينئذ يدخل في عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولذلك لا واجب مع العجز قاعدة عند الفقهاء لا واجبة مع العجز فكل واجب عجز عنه حينئذ نقول - 00:22:15ضَ

ها يسقط. يسقط وقع عنه نفسه. ولذلك لو القيام في الصلاة ركن من اركان صحته الصلاة. ركن حينئذ لو كان مريضا وعجز عن القيام يقعد هل نقول اذا انت الصحيح لا يجب عليك ان تقوم لان هذا سقط عنه ليس بواجب. قل لا ليس الامر كذلك. ليس الامر كذلك. وكل واجب في - 00:22:41ضَ

فهو شرط لصحته. فاذا تركه عمدا بطلت صلاته. كذلك استدلوا بالاجماع وقد حكى الاجماع ابن عبدالبر وجماعة ابن عبد البر عند بعض الفقهاء فيها شيء منه من النظر. ولكن حكى الاجماع كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد صلاة - 00:23:05ضَ

من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا ماذا نفهم من هذا الاجماع؟ نفهم ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. اجمعوا اي العلماء او الفقهاء على فساد بطلان - 00:23:29ضَ

صلاة من ترك ثوبه. ستر العورة هو لبس الثوب. هو لبس الثوب. من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتان به وصلى عريا اذا قوله وهو قادر هذا احتراز بمعنى انه اذا لم يكن قادرا فصلاته صحيحة. وليست به فاسدة ولا باطنة ولا ولا باطنة. ونقله كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:23:44ضَ

قال شيخ الاسلام في التعليق على قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال شيخ الاسلام والله امر بقدر زائد على ستر العورة. امر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. وهو اخذ الزينة - 00:24:08ضَ

فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلق الاسم بالزينة لبست للعورة. نعم. علقه بماذا؟ بالزينة لا بستر العورة. لكن الزينة هذا له مفهوم والمفهوم قد يكون واجبا هنا يعني بعض افراده واجبا. وبعض افراده مستحبة. ولذلك يستدل بهذه الاية على ما ذكره - 00:24:27ضَ

والامام احمد رحمه الله تعالى في قوله وافعلوا الخير الصيغة افعل تأتي في وقت واحد مرادا بها الوجوب والاستحباب بمعنى انه يستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي لان صيغة افعل حقيقة في الوجوب في الايجاب واذا استعملت في الندب حينئذ هي مجاز هل يستعمل في لفظ واحد؟ الامام احمد رأى ذلك واستدل بقوله - 00:24:51ضَ

وافعلوا الخير الخير هذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب قطعا. لو قيل بانه هنا لم يرد به الا الايجاب حينئذ صار الخير كله كله واجب. وهذا بالاجماع ليس كذلك. هنا خذوا زينتكم. فالمأمور به اخذ الزينة. اخذ - 00:25:15ضَ

اخذ الزينة هل كل زينة واجبة؟ الجواب لا. اذا نقول خذوا فعل امر والامر يقتضي الوجوب. نقول لا هنا استعمل في معنييه. المعنى الحقيقي وهو الايجاب والمعنى المجازي وهو وهو الندى. او قل في معنييه الحقيقيين الايجاب والندب. ولا اشكال في هذا. لكن المراد - 00:25:34ضَ

انه صيغة واحدة وهي صيغة افعل استعمل هذا اللفظ ويراد به الايجاب والندب وهذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه كما هو الشأن في صيغة امران ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى العدل واظح كله واجب والاحسان - 00:25:54ضَ

منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. اذا صيغة امراه كذلك تستعمل في الوجوب وفي الندب وصيغة افعل كذلك تستعمل في الوجوب وفي وفي النادمين ولا اشكال فيه. فعلق الاسم بالزينة لا بستر العورة لا بستر العورة - 00:26:15ضَ

ايذانا بان العبد ينبغي له ان يلبس احسن ثيابه واجملها واجملها. ولذلك يعبر بعضهم ما يجب ستره في صلاتي هنا ما يجب ستره في الصلاة وهذا جيد يعني اولى توسط بين الامرين زينة هذا فيه عموم فيه عموم والكلام هنا في الواجبات شروط وليس في المستحبات ولذلك سيأتي الذي - 00:26:33ضَ

على هذا ويستحب صلاته في ثوبين اذا قدر زائد على الاصل. والمراد هنا الواجب. وهذا فيه نوع عموم. ان كان موافقا للكتاب ولا اشكال فيه. لا نعارض في هذا وانما هل اصطلاح الفقهاء فيه نظر او لا؟ نقول الظاهر انه على على الجادة - 00:26:58ضَ

واما ما يجب ستره في الصلاة فهذا يشمل العورة وزيادة. كما سيأتي على المذهب انه يجب ان يغطي احد عاتقيه في الفرظ وهذا ليس بعورة قطعا. الكتف هذا ليس بعورة. يكاد يكون اتفاق ليس بعورة. وانما هو ما يجب او هو مما يجب - 00:27:15ضَ

الصلاة. اذا هو داخل في في هذا اللفظ. ولذلك سينص عليه المصنف لانه لم يرد العورة هنا الا العورة المغلظة او المخففة او المتوسطة ومنها ستر العورة ومنها ستر العورة. اذا عرفنا ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وعرفنا وجه الاستدلال وهذا هو - 00:27:35ضَ

انه شرط من شروط صحة الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا فهو عام. لعموم النصوص السابقة فكل نص مما تلوناه سابقا مع القاعدة التي ذكرها صاحب صاحب المبدع حينئذ نقول هذه النصوص تدل على عموم ستر العورة على - 00:27:57ضَ

ها الذاكر والناسي والجاهل. فان ترك واحد من هؤلاء حينئذ لا تصح صلاتهم لا تصح واما العاجز فهو مخصوص بقوله فاتوا منه. مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولتعارض بين هذه - 00:28:17ضَ

النصوص قال هنا فيجب اذا قعد لك انها شرط من شروط صحة الصلاة ثم اراد ان يبين ما الذي يكون ساترا لهذه العورة؟ وما هي العورة التي يجب سترها؟ فيذكر - 00:28:37ضَ

يقول لك الساتر ثم يذكر لك المستور. ساتر ما هو؟ قال فيجب بما لا يصف بشرتها بما لا يصف هذا كلام عن الساتر او عن العورة وهي المستورة عن الاول الساكن ما فيه شروط ذكر هنا شرطا واحدا وسيأتي فيما يأتي انه يشترط كذلك ان يكون طاهرا - 00:28:54ضَ

فرحا طاهرا ومباحا. وسيتحدث انه اذا صلى في ثوب نجس مراد به المتنجس. وسيأتي هذا يقابل الطاهر. وسيأتي انه يتحدث لو صلى في ثوب مغصوب او مسبل او نحو ذلك. هذا ليس بنجس وانما هو مقابل الاباحة. يعني فيما لو - 00:29:20ضَ

ستر عورته بثوب محرم النهي الفساد او لا سيأتي بحثه في في محله. هنا قال فيجب فيجب. اذا هذه الفاء للتفريع ويجب هذا مأخوذ منه من الايجاب وهو ما امر به الشارع امرا جازما. فيجب بما لا يصف بشرته - 00:29:40ضَ

هو الذي يجب يجب هذا فعل مضارع فعل مبارك اين فاعلوا ضمير مستتر يعود على ساتر او ستر فيجب الساتر او الستر ها؟ الستر لانه على مذكور او مفهوم مذكور نعم ومنها ستر العورة فيجب اي ستر العورة ستر العورة - 00:30:02ضَ

قال في الشرح فيجب سترها اي العورة التعبير السابق حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة يعني يشمل ثلاثة احوال وهذا كله في الصلاة لان الستر كما ذكرنا قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة. والكلام الان فيه ماء اذا كان ساترا للعورة في الصلاة. قال - 00:30:30ضَ

حتى عن نفسه فيجب ستر العورة في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه فلو كان عليه قميص واسع الجيب يعني هذا مفتوح من هنا واسع هذا يسمى جيبل لو ركع نظر - 00:30:55ضَ

ما حدا راح ها هل ستر عورته نبدأ بالصورة اي واسع الجيب قميص ثوب مثل هذا وهذا مفتوح مثلا كله فلو ركع ونظر يرى عورته. حينئذ هل هذا ساتر للعورة ام لا؟ هو سترها عن اعين الناس قطعا. لكنه عن نفسه لا - 00:31:11ضَ

عن نفسه حينئذ هل يكون اتيا بالشرط او لا لم يأتي بالشرط لم يأت بي بالشرط فمن صلى والحالة هذه صلاته لا تصح لفوات الشرط ولو لم يرها ولو لم يرها. لماذا؟ لان المراد الكشف وعدم الستر سواء وجد من ينظر او لا - 00:31:31ضَ

ولذلك قد يصلي عاليا مثلا في بيته واغلق الباب ما احد يراه ها هو يغمض ايضا حتى هو ما يرى نفسه. حينئذ يقول صلاته باطلة صلاته باطلة. اذا قوله حتى عن نفسه بمعنى ان الشرط هنا - 00:31:55ضَ

هم فيشمل غيره ويشمل نفسه من باب اولى واحراف. حينئذ لو وجد عدم كشف عدم الستر ولو عن نفسه ولو لم نقول الصلاة لا لا تصح. ولذلك قال فلو كان عليه قميص واسع الجيب اذا ركع او سجد رأى عورته لم تصح. وان لم يرها - 00:32:10ضَ

بالفعل لكن لو اراد ان ينظر لنظر فصلاته لا لا تصح. لماذا؟ لفوات الشرط لفوات الشنطي وخلوته يعني ولو لم يستر عورته وصلى في خلوة يعني ما يراه احد. فليس المراد هنا بستر العورة عورة النظر - 00:32:31ضَ

وانما المراد ستر العورة المحقق للشرط الذي دلت عليه النصوص السابقة. فيجب ستر العورة حتى لو صلى في خلوة لوحده يعني لا يراه احد البتة. يعني من المخلوقين. وهو في ظلمة يعني ولو في ظلمة كما يجب لو كان بين الناس وكصلاة العريان - 00:32:50ضَ

خاليا اذا هذا تعميم لقوله فيجب فالوجوب متعلق بمن هنا؟ ما محله؟ محله الانسان يستر والعورة عن غيره وهذا واظح ولذلك لم ينص عليه الشارح ويسر كذلك عورته عن نفسه ولو كان يصلي - 00:33:10ضَ

في خلوة لا يراه احد بل واشد من ذلك لو كان يصلي في ظلمة حتى هو لا يرى نفسه. حينئذ لو صلى في ظلمة وقد كشف شيء من عورته مما لا يجزئ كشفه حينئذ نقول صلاته باطلة لا تصح. لماذا؟ لفوات الشرط. لان الشرط لا بد ان يتحقق سواء كان في حق - 00:33:30ضَ

نفسي او في حق غيره. قال وخارج الصلاة هذا من باب الافادة. بمعنى ان ستر العورة كما انه واجب في الصلاة كذلك يجب خارج الصلاة والمذهب فيه تفصيل. قال في الانصاف نصا اعلم اعلم ان كشفها خارج الصلاة انواع. تارة يكون - 00:33:50ضَ

كونوا في خلوة وتارة يكون مع زوجته او سريته. وتارة يكون مع غيرهما. هذي ثلاثة احوال يعني الكلام الان ليس بالصلاة. انسان هكذا جالس وكشف عورته يقول الاحوال ثلاثة الاحوال ثلاثة هل يجوز او لا يجوز؟ الاحوال ثلاثة. يقول تارة يكون في خلوة لوحده - 00:34:13ضَ

لوحده لا يراه احد. وتارة يكون مع زوجته او سريته. يعني مع غيره ممن يجوز له النظر ولا يحرم عليه النظر وتارة يكون مع غيرهما يعني اجنبي اجنبي فان كان مع غيرهما مع غير زوجته او سريته فالحكم واظح انه يحرم كشف العورة لانه مأمور بسترها والنظر اليها هذا - 00:34:38ضَ

فان كان مع غيرهما حرم كشفها ووجب سترها الا لضرورة لانه محرم. فاذا كان كذلك الضرورات تبيح المحظورات. عن اذن لو اضطر الى كسبها كطبيب ونحوه. نقول هذا لا لا اشكال فيه. الا لضرورة كالتداوي - 00:35:03ضَ

في الختام ومعرفة البلوغ وهذا جائز. الختان قد يكون بعد البلوغ. نقول هذا كشف العورة لضرورة. كذلك معرفة البلوغ. نقول هذا لضرورة قد ينبني عليه شيء اخر. وان كان مع زوجته او سريته جاز له ذلك. جاز له ذلك. لانه مما اباحه الله عز - 00:35:23ضَ

وجل. وان كان في خلوة ان كان في خلوة. اذا الاحوال ثلاثة الاحوال ثلاثة ان يكون مع غير زوجته وسريته. هذا واضح انه محرم ولا يجوز الا لضرورة كتداو ونحوه. الثاني ان يكون مع زوجته مما - 00:35:43ضَ

من يباح له النظر اليه اذا كشف عورته. هذا لا اشكال فيه. جائز ولا غبار عليه. الثالث ان يكون في خلوة. ان يكون في خلوة. هل يجوز له كشف عورته - 00:36:01ضَ

ام لا؟ وان كان في خلوة فان كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز. نعم. قال له لا يجوز مشكلة هذه يعني اذا اراد ان يقضي حاجته يتبول او نحو ذلك ان يقول ذلك شعورته - 00:36:14ضَ

ما ما ينبغي هذا. حينئذ نقول هذا لحاجة هذا لحاجة. بل لو قيل بانه ظرورة هذا لا يشكى. لانه من الظرورات هذا. هذا من؟ من الظرورات. فان حاجة كالتخلي ونحوه جازا. وان لم تكن حاجة ان لم تكن حاجة - 00:36:31ضَ

فكشف العورة في الخلوة المذهب انه يحرم انه يحرم حرام لا يجوز فهو اثم. وان لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب انه يحرم. يعني يحرم كشف العورة خارج الصلاة من غير حاجة في خلوة وعنه يكره وعنه يجوز من غير كراهة - 00:36:48ضَ

ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى التحريم واستدلوا باعظم دليل اياكم والتعري اياكم هذا من صيغ تحرير لكن الحديث ظعيفة ولا يعتمد عليه. ولا فلا يعتمد عليه. وعنه يكره يعني ليس بمحرم وانما هو - 00:37:13ضَ

وعنه يجوز من غير من غير كراهة. اما دليل المذهب ذكرنا السابق وهو اياكم والتعري يقول هذا حديث ضعيف كذلك لحديث بهز ابن حكيم ما نأتي منها ونذر ما نأتي منها وما نذر يعني ما نأتي من عوراتنا وما نترك قال احفظ - 00:37:33ضَ

وعورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك احفظ عورتك احفظ هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اذا حفظ العورة يكون بماذا؟ بكشفها او بسترها بسترها اي ليلة حفظها عن العيون انما يكون بسترها فلا يراها الا ما استثني هنا في النص - 00:37:53ضَ

فيدل قوله احفظ عورتك يدل على وجوب الستر للعورة. قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض يعني كل يجلس مع اخر ها؟ قال فان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. نهي فلا يرينها هذي لا ناهية ويرى فعل - 00:38:15ضَ

مرزوم واكد بالنون اذا تجعل قوله فلا يرينها مع قوله احفظ فيدل حينئذ على وجوب ستر العورة. على وجوب ستر العورة لكن هذا متى اه ليس بالخلوة لسا ما دينا للخلوة. هذا بعضهم القوم بعضهم مع بعض. طيب. قلت فاذا كان احدنا خاليا - 00:38:37ضَ

هذا محل الشاهي. فاذا كان احدنا خاليا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا منه. فالله احق ان يستحي منه فاخذوا من هذه الجملة تحريم تحريم كشف العورة - 00:39:03ضَ

في الخلوة. وانه يجب سترها ولو كان خاليا لوحده وليس معه احد البت. الا لحاجة او ضرورة. ولكن اللفظ هذا لا لا يساعدهم على اخذ التحريم. لانه فيه ان ان الادب الكامل مع الله عز وجل الا يراك الله سبحانه وانت على حال - 00:39:22ضَ

يقبح منك ان يراها انسان كذلك فالله احق ان يستحيا منه والله احق ان يستحي منه. حينئذ انت تستحي من من الشخص الانسان وكذلك تستحي من الله عز وجل. هذا فيه تشبيه بماذا؟ بالحياة المقتضي لستر العورة. وهذا لا - 00:39:42ضَ

يدل على التحريم او على الوجوب. لان التحريم او الوجوب لا بد من صيغة معينة. ولذلك حصر الاصوليون صيغ الوجوه في صيغ معدودة وما عداها فلا وحصروا صيغ النهي في صيغ معدودة وما عداها فلا. فهل هذا يعتبر من صيغ الوجوب او التحريم؟ الظاهر انه لا - 00:40:07ضَ

من صيغ التحريم ولا من صيغ الوجوه. فان استطعت فان استطعت الا يراها احد فلا يرينه ده واضح ثم قال فالله احق ان يستحي منه. اذ لو كان يحرم لما كان اتى بجملة فيها نوع كناية. وانما يأتي - 00:40:27ضَ

باللفظ الصريح لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاذا كان محرما فالاصل يقول فلا يرينها احد ابدا. حتى ولو كان الله عز وجل لو كان الله عز وجل لكن هذا لم يأتي به. رواه ابو داوود وغيره - 00:40:47ضَ

قوله فان استطعت اخذ منه بعض الفقهاء وان كانوا قلة ولم يعتبر قولهم الى ان ستر العورة مستحب مطلقا انه علقه بالاستطاعة هذي قرينة صارفة لقوله احفظ ولقوله فلا يرينا - 00:41:03ضَ

لانه علق بالاستطاعة. علق بالاستطاعة. ذهب قوم الى عدم وجوب ستر العورة بان تعليق الامر بالاستطاعة قرينة تصرف الامر للاستحباب الى الاستحباب وهذه قرينة ساذجة ليست بقرينة ثابتة لماذا لان كل شخص مستطيع لستر العورة - 00:41:21ضَ

اليس كذلك؟ نعم فهو شرط اشبه ما يكون بصفة متحققة لبيان الواقع. فكل شخص يستر عورته يستطيع قادر. ان لم يكن حينئذ خرج الى لا واجب مع العجز. واما اذا وجد الساتر حينئذ كل شخص يسهم يأخذ القميص ويلبسه. هل فيه مشقة؟ ليس فيه مشقة - 00:41:41ضَ

قوله فاني استطعت. هذا وان كان شرطا الا انه وصف لبيان الواقع. يعني واقع كل شخص يستر عورته وهو مستطيع. ورد بان ستر العورة مستطاع لكل احد لكل لكل احد. اذا - 00:42:05ضَ

المذهب انه يحرم انه يحرم كشف العورة في الخلوة. ولكن الدليل لا يساعدهم ولذلك نقول العصر الاباحة ونحتاج الى دليل واضح بين ونقول الاصل ما ذكره في الرواية الثالثة يجوز من غير - 00:42:20ضَ

بغير كراهة. واما هذا النص المذكور السابق فلا يستقيم به الاستدلال. الشوكاني رحمه الله تعالى له رأي يقول والحق وجوب ستر العورة في جميع الاوقات والحق وجوب ستر العورة في جميع الاوقات الا وقت قظاء الحاجة وافظاء الرجل الى اهله - 00:42:38ضَ

وعند الغسل على خلاف ومن جميع الاشخاص يعني فيه عموما عموم في الزمان وعموم فيه في الاشخاص لانه قال احفظ الا من زوجتك. اذا عندنا عموم ما بعد الاستثناء الا هذا استثناء في ماذا - 00:42:58ضَ

في الشخص او في الزمن في الشخص اذا ما قبله الا يكون على العموم احفظ عورتك من كل احد الا من زوجتك صار عموما فيه في الاشخاص ما هو عام الا ما استثني من الطبيب ونحوه. هذا يكون للقواعد العامة. وكذلك في جميع الاوقات مطلقا حتى في قضاء الحاجة الى - 00:43:16ضَ

لكن جاءت الادلة للتخصيص. ومن جميع الاشخاص الا في الزوجة والامة والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في في بعض هذه الامور. اذا الاصل عموم الستر في الزمن وعموم الستر فيه في الشخص. فلا يراها شخص ايا كان شخص. اما هو خالي نقول هذا - 00:43:36ضَ

ليس به دليل على على التحريم ولو نظر هو الى ذلك. قال هنا وكذا نظرها لانه قد يكشفها ولا ينظر يعني يحرم كشفها في خلوة قد لا ينظر يأثم يحرم كشفها في خلوة - 00:43:56ضَ

يأثم اذا كشفها ولم ينظر. نعم. وكذا نظرها يعني لو نظر الى عورته اثم اثما اخر. هذا نحتاج الى دليل نحتاج الى الى دليل واضح بين وليس ثمة دليل. وكذا نظرها لانه قد يكشفها ولا ولا ينظر. قال في الفروع لانه يحرم كشفها خلوة بلا - 00:44:19ضَ

ما يحرم نظرها لانه استدامة لكشفها المحرم. محرم. والدليل لا يقوم. اذا فيجب سترها فيما ذكر بما لا يصف بشرتها بما لا يصف بشرتها بما يتعلق بماذا يجب سترها بما نعم - 00:44:40ضَ

سترها بما حينئذ تكون لي ساق على با اصل بابها يحتمل انها للصاق ويحتمل انها للملابسة. انها ليه؟ للملابسة. بما ما هذه موصولة بمعنى الذي ويصدق على ثوبه بماء يعني بالثوب الذي لا يصف بشرته او بثوب وهذا في كل لفظ ما اذا جاز ان يكون اسما موصولا - 00:45:14ضَ

من جاز ان يكون نكرة موصوفة فلا اشكال بثوب او بالثوب. وانما يختلفان في التقدير اذا كانت موصولة تقول بالثوب بال واذا كانت نكرة موصوفة تقول بثوب لانه نكرة. فتفسره بماذا؟ بثوب بنكرة. فيجب سترها بماء يعني بثوب او بالثوب - 00:45:41ضَ

من صفته لا يصف بشرتها. الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته. الوصف ذكر الشيء بحليته والصفة الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته ووصف الشيء ذكر صفاته. اذا وصف المراد به هنا ذكر الصفات. لكن ما المراد بالصفات؟ لان العورة مشتملة على الشيئين. مشتملة على على شيئين. لون - 00:46:02ضَ

واضح؟ لون وحجم هل يشترط في ستر العورة عورة الذكر ان يسترها بما لا يظهر لونها ولا يظهر حجمها او المراد الاول المراد به الاول. ولا يشترط الا يكون واصفا لحجم العضو ونحو ذلك. ولذلك قال هنا بما لا - 00:46:31ضَ

يصف بشرتها اي لون بشرتي العورة من بياض وسواد. فلا يحصل الستر الا بشيء يكون ساترا للون ان كان اسود فلا يظهر ان كان ابيض فلا يظهر ان كان بينهما فلا يظهر. واما تحجيم العضو ونحو ذلك فليس بشرط في تحقيق - 00:46:56ضَ

هذا الشرط وانما هو شرط في ستر عورة المرأة اما الرجل فلا. اما المرأة فلا فكما سيأتي كلام ابن تيمية انه يشترط ذلك وهو منهي عنه اذا بما لا يصف بشرتها الوصف هنا يكون بلسان الحال لا بالنطق. اي لون اي لون بشرة العورة من بياض - 00:47:16ضَ

لا حجم العضو ومقداره لانه لا يمكن التحرز منه. لان الستر انما يحصل بذلك. لان ما وصف سواد الجلد او بياضه ليس بساتر له. نعم. اذا وصف اللون ليس بساترا لانه لا حجم ولا - 00:47:36ضَ

اه لم يصدر الحجم ولم يستر اللون. فماذا ستر؟ لم يستر شيئا. واما اذا ستر اللون وبقي الحجم حينئذ الله لا يضره ان الستر انما يحصل بذلك. لان ما وصف سواد الجلد او بياضه ليس بساتر له. وان وصف الحجم فلا بأس لان - 00:47:52ضَ

عشرة مستورة وهذا كما قلنا في حق الرجل. ولذلك قال السارحون ولا يعتبروا الا يصف حجم العضو اي مقداره قال الاصحاب لا يضر اذا وصف التقاطيع. ولا بأس بذلك نص عليه لان البشرة مستورة. واما عند المالكية فبه - 00:48:12ضَ

وهو انه يكره كل لباس محدد للعورة يكره كل لباس محدد للعورة. بذاته او بغيره. بذاته كرقته او بغيره كحزام فهو مكروه وعلى كلامهم يكره لبس البنطال للرجل. لانه ماذا؟ يحدد - 00:48:32ضَ

والتحديد يكون مكروها بخلاف المذهب عندنا. عندنا ما ستر اللوكفة واما ما حدد تقاطيع العورة سواء كان الذكر او للاليتين ونحو ذلك. هذا ليس بمكروه في المذهب بخلاف المالكية. خلاف المالكية انه يكره كل لباس محدد للعورة بذاته - 00:48:55ضَ

او بغيره كحزام او لضيقه واحاطته كسراوي ومن البنطال ونحو ذلك. ولو كان في غير الصلاة لانه ليس من زي السلف هذا الذي يحدد ليس من زي السلف المستورد وكراهة لتحديد العورة لنحو ريح او بلد. وهذا ما يمكن التحرص منه. يعني لو لبس سروال مثلا لو دخل ماء وخرج. يحصل تحديد او لا - 00:49:14ضَ

طبيعي يحصل تحديد قالوا يكره يعني كيف يسوي؟ نقول هذا فيه فيه فيه كلفة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الثياب التي تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك فان المرأة تنهى عنه. اذا الكلام هنا في كونه هذا - 00:49:41ضَ

ساتر انما شرطه ان يستر اللون لا الحجم والحجم لا بأس ان ينظر اليه هذا في شأن الرجل لا في شأن المرأة. اما المرأة اجبوا في ستر عورتها امران. اللون والحجم - 00:50:01ضَ

فان سترت اللون وبقي الحجم والتقاطيع وهي لم تستر نفسها. بل هي كاشفة لعورتها وهي اثمة. ولذلك قال ابن تيمية فان المرأة تنهى عنه. وعلى وليها كابيها. وزوجها ان ينهياها عن ذلك. لانها - 00:50:16ضَ

متبرجة يعتبر متبرجة. وعليه قسمة يكون جديدا الان من الالباس من البنطال ونحوه وهذا كله يعتبر محرما فيما اذا ابدته لما لا يحرم لمن يحرم عليهم رؤية عورتها يعني لغير الزوج لغير الزوج واما للزوج وهذا البنطال فيه خلاف بين اهل العلم - 00:50:36ضَ

الظاهر ان في تشبه بي بالرجل يمنع من هذه الجهة. لا من جهة التقاطير. اما انها تلبس البنطال وتجلس مع اخيها مع ابيها يقول هذي متبرجة ليست ساترة لعورتها. لماذا؟ لانه يحجب. واذا كان كذلك حينئذ بدأت التقاطيع. وهي منهية عن ذلك. منهية ذلك. ومنه لبس القفاز - 00:51:01ضَ

بعض النساء الان تكون يعني فيها خير تلبس القفاز ثم تبدي يدها كذا في الشارع. نقول هذه سترة اللون وبقي حجم الاصابع لم تسترها نقول هذا من التبرج يعتبر من من التبرج. حينئذ اذا سترت يديها - 00:51:21ضَ

بالقفازين لا يكفي ان تريه الناس. بل لابد من ستر القفازين كذلك لماذا؟ لان وظيفة القفاز ها ستر اللوم فقط. واما الحجم واحيانا يكون جميل ملفت للنظر هو نفسه صحيح. مثبت للنظر حين اذا ابدته تكون متبرجة. ولا تكون - 00:51:38ضَ

قد اه سترت عورته. اذا كلام المصنف هنا المراد به الذكر وليس الانثى ثم قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا وعورة رجل وامة وامي ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة. وكل الحرة عورة الا وجهها. الكلام فيه طويل ويأتيه بمحله ان شاء الله تعالى - 00:51:59ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على الرواية الثانية تدرك الصلاة بقدر تدرك الصلاة بقدر ركعة على هذه الرواية ان ادرك ما دون الركعة هل صلاته باطلة ام صحيحة - 00:52:22ضَ

يعني من الوقت او الجماعة ها على كل اللي قال الجماعة هذي تدرك ولو ادركهم في التشهد الاخير فما ادركتم فصلوا. ومن الغلط انه يقف ينتظر جماعة ثانية. هذا خالف النص. النبي قال ما - 00:52:41ضَ

ادركت ما الذي ادركتموه وهو قد ادرك ما ان شيئا من الصلاة ولو قبل السلام ولو ان يكبر فيجلس ويسلم هذا افضل من ان ينتظر جماعة ثانية لماذا؟ لانه هذا هو المأمور به - 00:53:03ضَ

والخير فيما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما ادركتم يعني الوقت الذي تدخل الامام وهو يصلي ها فصلي. امرك بالصلاة ما امرك تنتظر جماعة ثانية هذا غلط ليس بصحيح - 00:53:17ضَ

ومن كان الوقت المراد به الوقت وظاهره انه لا يكون مدركا للوقت. حينئذ تكون قضاء على قول الجماهير. لانه له القضاء ما هي صحة تعميم القول اللباس الساتر هو ما لا يصف - 00:53:31ضَ

وما لا يشف الشف المراد به التقطيع كان هو يكون خاصا بالنساء هل ننكر على اصحاب البناطيل الضيقة كم صلاة صحيحة؟ لا صلاة صحيحة لانه ستر العورة حينئذ ينبني على هذا اللباس مطلقا في الصلاة او في غيره هل هو مكروه ام لا - 00:53:50ضَ

هل هو محرم ام لا للظاهر لا للرجل لا اما المرأة لا محرم. البنطال محرم. لانه فيه تشبه بالرجال. فهو من زي الرجال فاذا تمنع منه ولو كانت لوحده في بيتها - 00:54:11ضَ

ولو كانت لزوجها يقول هذا كله محرم لماذا كان التحجيم للعظو قاصرا على المرأة دون الرجل؟ وهذا يحتاج الى دليل لا ولان المرأة عورة النظر كما سيأتي. ان المراد منها ما يدفع الفتنة - 00:54:23ضَ

ما يدفع الفتنة ولا شك ان المرأة اذا خرجت بمن طاولة سترت وجهها واضح يعني يقول به احد معنى هذا الكلام انها اذا سترت لون البشرة وابدت مفاتنها بالتقاطيع ونحو ذلك انه لا انها اتت بما امرت به شرعا - 00:54:40ضَ

هل يصح ستر العورة بساتر له نفس لون الجلد بحيث يظن او يظن الناظر ان العورة مكشوفة؟ لا اذا كان الساتر في لو اعتبرت انه مغاير للون الجلد ستره حصل الستر به - 00:54:59ضَ

واضح؟ يعني تقدر ان هذا اللون مغاير للون العورة. لو كانت العورة لون الجلد ابيض. ولبس ابيض. طيب قدر ان هذا اللباس اسود هل يبدو البياض من تحته او لا - 00:55:18ضَ

ان كان لا يبدو حينئذ لا اشكال فيه انه جائز لا بأس به اما لو كان صفيقا مقيك هذا محل نظر. هذا ما يسمى مثلا بعض الاشياء لان شراب اللحم - 00:55:31ضَ

هذا يرى منه بذاته نفسه. يقول هذا لا. صلاة المقضية يسن قضاؤها جماعة مع ان حديث اللي يصليها يدل على الوجوب وجزاكم الله نعم. يقول صلاة الجماعة المراد بالنصوص الواردة هي جماعة الام - 00:55:43ضَ

في محله وليس كل الجماعة انما المراد به صلاة الجماعة التي تقام في المسجد وهي الجماعة الاولى واما الجماعات الاخرى فهذه فيها قولان لاهل العلم. ان قيل بالمشروعية بل بعضهم يرى انها بدعة - 00:55:59ضَ

لانها لم يثبت فيها نصوص شرعية وهي مخالفة لانه يحتاج الى الى دليل فاذا اخرجها عن وقتها بمعنى انه لم يفعلها مع الامام الاصلي الراتب. حينئذ نحتاج الى دليل لمشروعية هذه الجماعة - 00:56:15ضَ

فكل نص في وجوب الجماعة انما يحمل على هذه الجماعة ولذلك ذكرت فيما سبق ان اثار ليست بقليلة عن بعض الصحابة وليس عن بعض التابعين انه اذا وجد او رأى او جاء الى المسجد وقد انتهى المصلي الامام من صلاته انه يرجع يصلي في بيته - 00:56:30ضَ

هذه اثار صحيحة يدل على ماذا؟ يدل على صحة هذا الفاء. لا نأخذ حجة وانما نقول دليل على صحة هذا الفهم. ان هذه النصوص مقصورة على ولو علم شخص ما ان الامام سمعه استيقظ من النوم وسمع الامام قال السلام عليكم اذا لو علم بان جماعة ثانية لا يجب عليه ان يذهب - 00:56:49ضَ

وقلنا بان الثانية واجبة. حينئذ بعض المساجد جماعات فيها متتالية حينئذ يجب على من فاتت عليه الجماعة الاولى ان يلبي النداء للجماعة الثانية وهذا ظعيف ليس بصحيح حينئذ قوله فليصلها ليس على الاطلاق. وانما يكون مقيدا بما ذكر في احكام الجماعات. احكام الجماعات - 00:57:09ضَ

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اقل احواله انه مندوب اليس حديث اعادة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب بعد العصر يدل على شرطية الترتيب مع انكم قد رجحتم الوجوب في ذلك. هل رجحت الوجوب - 00:57:33ضَ

هل رجحت الوجود ها لا بأس لا بأس لكن قلت قول ابن رجب وما ذكره النووي هو الظاهر ان القول بانه يجب اعادة صلوات كثيرة لفوات صلاة واحدة لا دليل عليه. وهذا هو الظاهر انما الترتيب يكون في المؤدات - 00:57:53ضَ

معدات هذي لا بد منها هذا شرط اما في المقظيات فلا. هذا يتزوجها انا ما ما اجوز اني اقضي اصلا من تعمد افراد الصلاة ما لعله يعني من باب التسليم لما ذكر يعني - 00:58:16ضَ

والا نقول انه لا يشرع له ان يقضي صلاة تركها عمدا. بل لو تعمد اخراج الصلاة كفر خرج من الملة حينئذ يحتاج ان يستأنف الاسلام اما هذا فليس ليس بظاهر. ثم هذا الحديث ضعيف - 00:58:29ضَ

ما نبهت على ضعفي لكنه ضعيف. صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:45ضَ