زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 28

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:01ضَ

اما بعد فلا زال الحديث في بيان شرط من شروط صحة الصلاة الا وهو ستر العورة. حيث قال مصنف رحمه الله تعالى ومنها ستر العورة منها اي من شروط صحة الصلاة ستر العورة. وهذا عند عند الجمهور. يعني ان ستر العورة - 00:00:24ضَ

يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة. فمن قدر عليه وتركه حينئذ يحكم على صلاته بالفساد. ونقل الاجماع على ذلك نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما قال اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه. وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. وكذلك نقله ابن تيمية رحمه الله - 00:00:44ضَ

وتم خلاف الاجماع هذا منقوظ فيه خلاف لبعظ السلف هو انه واجب ليس ليس بشرط وكذلك واجب مع مع ذكر هو قول منسوب لمالك رحمه الله تعالى. والاصح ان يقال بانه قول قول الجمهور. وعند بعضهم انه واجب ولو تعمد ترك - 00:01:08ضَ

لا يعتبر مفسدا للصلاة. ولكن كما ذكرنا سابقا الاولى ان يقال بانه شرط من شروط صحة الصلاة. وقد ذكر صاحب المبدع ان احسن ما يستدل به على ذلك هو الامر به حيث جاء - 00:01:30ضَ

الامر بستر العورة في الصلاة ويكفي فيه قوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا امر الامر يقتضيه يقتضي الوجوب. حينئذ الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. قال في المبدع والاحسن في الاستدلال ان يقال انعقد الاجماع على الامر به بالصلاة. نعم الامر - 00:01:47ضَ

في الصلاة مجمع عليه لكن الكلام في ماذا؟ هل فواته يؤدي الى فوات الصلاة ام لا؟ هذا محل النزاع. واما انه انه مأمور به هذا محل وحلوا وفاقا اذ لم يقل احد بانه سنة. وما ذكر عن بعضه من استطعت وهذا قول ضعيف شاذ - 00:02:07ضَ

لا يعرف له صاحب ولم يتبدل يتبناه مذهب وانما هو قول ضعيف. الاحسن في الاستدلال ان يقال انعقد الاجماع على الامر به في الصلاة والامر بشيء فيه نهي عنه عن ضده فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة. والنهي في العبادات يدل على على الفساد. يدل على على الفساد - 00:02:29ضَ

الغريب انهم يسلمون في مثل هذه مع انهم ينازعون في المسألة من من اصلها لكن هذا الذي قرره ابن مفلح في المودع هو احسن ما يستدل به عليه. ثم ذكر المصنف ما يسر به عورته. قال فيجب بما لا يصف بشرتها. يعني لون البشرة واما الحجم - 00:02:49ضَ

حجم العضو ونحو ذلك هذا لا لا يشترط حجم العضو ستره لا يمكن التحرز منه وهذا في شأن الرجل فاما المرأة كما ذكرنا سابقا انه يجب وهذا ليس حتى بالصلاة حتى في الصلاة لان عورة - 00:03:09ضَ

المرأة مركبة منه من شيئين. اولا لون لون البشرة وثانيا حجم العضو. واما الرجل يكاد ان يكون وفاق ان المراد به ستره ستر اللون البشرة واما الحج الحجم فهذا لم ينقل عن احد الا الكراهة عند مالك رحمه الله تعالى واما القول بانه شرط هذا لا يعرف له قائل ولذلك - 00:03:25ضَ

قال هنا في الشرح ولا يعتبر الا يصف حجم العضو الا يصف حجم العضو يعني مقداره حينئذ الله لا يظره اذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك نص عليه لأن البشر مستورة. اما عند المالكية فبه تفصيل ذكرناه فيما فيما سبق من حيث الكراهة وعدم الكراهة - 00:03:48ضَ

عدم الكراهة والكراهة. اما من حيث الشرطية فهذا لم يقل به احد. ثم شرع مصنفه رحمه الله تعالى في تفصيل العورة التي تكون مجزئة فيه في الصلاة والكلام هنا في العورة في باب الصلاة لا في باب النظر - 00:04:07ضَ

ثم فرق بين بين المقامين. مقام يشرح فيه ويبين عورة الرجل وعورة المرأة. سواء كان الرجل عبدا او حرا والمرأة كذلك سواء كانت حرة امة فالكلام يختلف في الموضعين. والمراد هنا - 00:04:25ضَ

عورة الرجل وعورة المرأة ومن في حكمهما في الصلاة فحسب. واما ما عداه فلا يلحق هذا هذا بذاك قال رحمه الله وعورة رجله المذهب عندهم العورة ثلاثة اقسام عورة مغلظة وعورة متوسطة وعورة مخففة. متوسطة هي عورة الرجل - 00:04:43ضَ

وعورة رجل قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا هذه اضافة مين؟ من المصنف وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعظها من السرة الى الى الركبة. عورة رجل من السرة الى الركبة. ناخذها واحدا واحدا. عورة رجل - 00:05:03ضَ

والمراد بالرجل هنا الذكر البالغ ولو عبدا ويشمل حر ويشمل العمد. ولذلك اطلقه المصنف رحمه الله تعالى جمهور العلماء من المالكي والشافعية والحنابلة على ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة. وهذا التعبير اجود مما عبر به المصنف رحمه الله تعالى - 00:05:23ضَ

ان يؤتى بي ما وبين لاخراج السرة والركبة. اذ السرة ليست عورة والركبة كذلك ليست ليست عورة وليست الصرة والركبة منه من العورة. هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. وعند الحنفية ما بين السرة الى الركبة - 00:05:48ضَ

ما بين السرة الى الركبة. انظر التعبير يختلف. ما بين السرة والركبة هذا عند الجمهور انه هو العورة. والسرة بالركبة ليست من العورة او ليستا من العورة. واما عند الحنفية ما بين السرة الى الركب - 00:06:08ضَ

عقبة فما بعد الى داخل. وما بعد الى داخل. اذا من حيث الجملة حنفية كالجمهور الا ان محل وفاق الركبة هل هي داخلة في مسمى العورة او لا عند الجمهور لا عند الحنفية؟ نعم - 00:06:24ضَ

وعند الحنفية ما بين السرة الى الى الركبة. والركبة من العورة دون السرة. دون دون السرة. هذا عند الجمهور ويقابلهم الحنفية وعند الظاهرية عورة الفرجان فحسب القبل والدبر فقط وما عداهما ليسا ليس بعورة هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. وهي رواية عن الامام احمد. رواية عن الامام احمد ان العورة الفرجان فقط - 00:06:41ضَ

لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حصر الازار عن فخذه. رواه البخاري ومسلم. ونحو ذلك من الاحاديث التي فيها دلالة على ان الفخذ ليست بعورة. لانه اذا انتفى ان الفخذ عورة حينئذ لم يبقى الا القبل والدبر. فيختص الحكم بهما دون دون ما سواهما. حجة - 00:07:08ضَ

من قال بان ما بين السرة والركبة عورة هو الاحاديث التي دلت على ان فخذ عورة ومن صححها حينئذ اعتمدها ومن ضعفها كابن حزم وغيره حينئذ لم يعتمدها وحكم بان الفخذ ليس بعورة. وعليه ينبني اذا نفي بان الفخذ ليس بعورة - 00:07:31ضَ

يقال بان العورة مختصة بقبل والدبر. وهذا كما ذكرنا في الصلاة ليس مطلقا اذا عند الظاهرية الفرجان وهي رواية عن عن الامام احمد رحمه الله تعالى. عورة رجل ما بين السرة الى الركبة ما بين - 00:07:53ضَ

والركبة هذا التعبير اجود مما عبر به المصنف. ما الدليل قالوا لحديث علي مرفوعة لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. لا تبرز فخذك لا ناهية تبرز هذا فعل مضارع سلط عليه لا الناهية حينئذ نهي يقتضي التحريم لا تبرز فخذك - 00:08:09ضَ

ودل على ان الفخذ عورة ولا تنظر انت ايضا الى فخذ حي ولا ميت لماذا؟ تعليل يؤخذ منه النهي السابق وهو انه انه انه عورة. هذا اشد ما اعتمد عليه عند عند الفقهاء. وثم احاديث اخرى كذلك - 00:08:36ضَ

تدل على ان الفخذ عورة. ولكن هذا الحديث كما ذكرنا رواه ابو داود وابن ماجه رواه ابن داوود وابن ماجة وفي الارواء الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان هذا الحديث ضعيف جدا ضعيف جدا يعني ليس ظعيفة حسب انما - 00:08:57ضَ

ضعيف جدا اخرجه ابو داوود البيهقي من طريق حجاج عن ابن جريج قال ابن جريج اخبرت عن حبيب اخبرته اذا تم انقطاع بينه وبين حبيب. اخبرت عن حبيب ابن ابي ثابت عن عاصم ابن ضمرة - 00:09:12ضَ

عن علي مرفوعا وقال ابو داوود هذا الحديث فيه نكارة لذلك اورده ابن ابو داوود وقال بان فيه نكارة اذا الاطلاق بان ابا داود اخرجه مطلقا دون بيان الحكم هذا فيه فيه نظر. فيقال اخرجه ابو داوود وقال فيه نكارة. فيه فيه نكارة لان - 00:09:28ضَ

من شرط المصنف رحمه الله تعالى انه اذا سكت عن الحديث فهو حسن عنده. حينئذ اذا سكت عن النقل فيما عل به الحديث يكون فيه نوع نوع خلل اذا الحديث ضعيف جدا وقال ابو داود هذا الحديث فيه نكارة والحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب لانه قال اخبرته قال اخبرته اي نعم من - 00:09:51ضَ

اخبر هنا حذف هذا انقطاع بالسند والانقطاع معلوم له يؤدي للحكم بضعف على الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص وقد قال ابو حاتم في كتاب العلل ان الواسط بينهما يعني بين ابن جريج وحبيب هو الحسن ابن - 00:10:12ضَ

هو الحسن وهذا مختلف فيه يعني مختل مفيد به وعدمه قد روى او احتج به البخاري. قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم هذه علة اخرى وكذا قال ابن معين ان حبيبا لم يسمعه من عاصم وان بينهما رجلا ليس بثقة وبين البزار ان الواسطة - 00:10:32ضَ

بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي انتهى ملخصا. واذا كان عمرو بن خالد فهو كذاب يعني اما ان يكون الواسط او الحسن ابن ذكوان وهذا مختلف فيه. وقد احتج به البخاري. واما ان يكون الثاني وهو كذاب الوظاع وعليه يكون - 00:10:56ضَ

حديث ضعيفة اذا الحديث الاول الذي احتد به الجمهور هو حديث علي. هو حديث علي. وثم احاديث اخرى وردت كذلك تساند هذا المعنى من حيث الدلالة على ان الفخذ عورة - 00:11:14ضَ

وهو حديث جرهد الاسلمي كذلك حديث ابن عباس محمد ابن مسلمة غط فخذك فان الفخذ عورة. رواه ما لك واحمد الترمذي وحسنه وعلق البخاري هذه الرواية بصيغة التمرير بصيغة التمرير قال الحافظ في الفتح رجاله رجال - 00:11:30ضَ

صحيح غير ابي كثير. وقد روى عنه جماعة لكن لم اجد فيه تصريحا بتعديل. لم اجد به تصريحا بتعديل ومثله عند كثير من المحدثين وخصوصا المتأخرين يعتبر حديث حسن. الذي لم ينكر فيه تعديل ولا ولا تجريح. وحديث الجرد هذا - 00:11:50ضَ

علقه البخاري في صحيحه وظعفه هو في تاريخه. ظعفه فيه في التاريخ كبير للاضطراب في اسناده. للاضطراب في اسناده. اذا هذه الاحاديث وان كانت كثيرة الا ان فيها شيئا من من التعليم - 00:12:10ضَ

قال هناك في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهاد وابن عباس ومحمد بن عبدالله بن جحش وهي وان كان تسانيدها كلها لا تخلو من ضعف الا ان بعضها يقوي بعضا لانه ليس فيها فيها متهم. يعني يمكن ان يقال بانها صحيح لغيرها. وقد صحح بعضها - 00:12:28ضَ

الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في صحيحه فقال باب ما يذكر في الفخذ باب ما يذكر في انظر لم يجزم البخاري بانه بانه عورة وانما قال ما يذكر في الفخذ - 00:12:48ضَ

واحال على على الناظر لان المسألة فيها فيها خلاف والاحاديث الواردة فيها فيها شيء من من الكلام. باب ما يذكر في الفخذ وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هكذا قال روي الفخذ عورة. قال - 00:13:04ضَ

انس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه اه قال انس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه يعني كشف فخذه لما روي عن ابن عباس وجرهد محمد ابن جحش الفخذ عورة. وانس يقول حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. اذا تعاروا - 00:13:23ضَ

اذا كان الفخذ عورة معناه لا يجوز كشفه ولا يجوز النظر اليه لا يجوز كشفه ولو لم ينظر اليه مطلقا. حينئذ كون النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه هذا يدل على انه ليس ليس بعورة. ولا - 00:13:45ضَ

الحديث السابقة وهي بمجموعها اما صحيح لغيرها واما حسنة تدل على ان الفخذ عورة. قال البخاري وحديث انس وحديث جرهد احوط يعني اذا اردت الاحتياط فتأخذ بحديث زرهد وغيره وهو ان الفخذ عورة - 00:14:00ضَ

ومن نظر الى الصحة وعدمها قال لا لا اقبل الا ما صحة. ولا اعتمد الا الحديث الصحيح. قال حديث انس اسند يعني اقوى وهو ارفع وهو ثابت كما سيأتي. حينئذ قاله حديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى تخرج من من اختلاف - 00:14:20ضَ

تافهين. هذا اعظم ما استدل به القائلون بان الفخذ ليس ليس بعورة من ادلة القائلين بان الفخذ ليس بعورة حديث انس. سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم حسر الازار عن فخذه حتى اني - 00:14:40ضَ

قيل انظر الى بياض فخذه. حتى اني لانظر الى بياض فخذه. رواه احمد والبخاري. رواه احمد. والبخاري. فهو اصح لذلك قال البخاري حديث انس اسند يعني ارفع واصح وقد رواه هو ملزوما بصحته. وقال حديث انس اسند حديث - 00:14:57ضَ

احوط وزاد البخاري في هذا الحديث عن انس بلفظ وان ركبتي انس يعني لتمس فخذ نبي الله وان ركبتي لتمس فخذي نبي الله وظاهر ذلك ان المس كان بدون حائل لان هو الذي يطلق في لسان - 00:15:17ضَ

واذا كان بدون حائل مس العورة بدون حائل لا يجوز. فدل على ماذا؟ على انه ليس بعورة. اولا من جهة الكشف وثانيا من جهة الماسة لان مس العورة بدون حاء الله لا يجوز. وهذا يحتاج الى الى اجابة قوية. اذا في المسألة خلاف. هل الفقد عورة ام؟ ام لا؟ ثم - 00:15:38ضَ

نزاع بين الجمهور وبين غيرهم كابن حزم رحمه الله تعالى. اذا وردت احاديث كذلك تدل على ان الفخذ ليس بعورة منها حديث انس السابق ومنها حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه كاشفا عن فخذيه - 00:15:58ضَ

ابو بكر استأذن بالدخول فاذن له وهو على تلك الحال لم يتغير دخل ابو بكر وهو كان كاشف لفخذيه كونه عند زوجه لا اشكال فيه. لو قيل بانه عورة. لانه جائز. واما كونه يدخل ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى على حاله كاشفا - 00:16:19ضَ

لفخديه هذا يدل على شيء اخر ثم استأذن عمر فاذن له كذلك وبقي على حاله لم يتغير. ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بثيابه الحديث اذا كونه كشف الفخذ عند ابي بكر - 00:16:38ضَ

ثم عمر ثم بعد ذلك لما دخل عثمان سوى ثيابه لامر اخر. وهو كونه مما تستحي منه ملائكة. فهو معلل بعلة ليس هي عورات الفخد اذ لو كانت تغطية من اجل العورة لقال الفقيد عورة. ثم يلزم من ذلك ان يكون قد كشفها كذلك لابي بكر وعمر. قال - 00:16:57ضَ

ابن القيم رحمه الله تعالى بتهذيب السنن وطريق الجمع بين هذه الاحاديث ما ذكره غير واحد. اذا احاديث فيها نوع التراب فيها نوع التراب من حيث الدلالة. منها ما يدل على ان - 00:17:18ضَ

اتخذ عورة ومنها ما يدل على ان الفخذ ليس بعورة ثم الاحاديث الدالة على انه ليس بعورة اقوى من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة من تلك الاحاديث. ونحتاج الى الجمع بينهما. نحتاج الى الجمع بينهما. وطريق الجمع يقول ابن القيم بين هذه الاحاديث ما ذكره غير واحد من اصحاب - 00:17:31ضَ

ابي احمد او غيره ان العورة عورتان. ان العورة عورتان مخففة ومغلظة والمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان ولا تنافي بين الامر بغض البصر عن الفخذين لكونها عورة. او لكونهما عورة. وبين كشفهما لكونهما - 00:17:51ضَ

عورة مخففة والله اعلم. ابن القيم كانه يقول يمكن الجمع بين هذه الاحاديث بان العورة عورتان عورة مغلظة وهما وهي السوأتان هذه لا يحل كشفها البتة. هذا محل محلو يجماع - 00:18:15ضَ

ان السوتان ان السوتين الفرجان القبل والدبر انهما عورة ولا يحل كشفهما البتة. هذا محل وفاق واما الفخذ فيقول ابن القيم انه عورة مخففة. عورة مخففة. وحينئذ يجوز كشفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كشفه لا - 00:18:31ضَ

في بين كشفه وبين كونه عورة. لماذا؟ لانه ليس عورة مغلظة وانما هو عورة مخففة. لكن هذا فيه فيه نظر لان الاحاديث اذا صحت الفخذ عورة حينئذ اطلق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:51ضَ

صارت الفخذ من العورة هذا الاصل فيه. ويتعلق بها الحكم من حيث الكشف. ومن حيث النظر. فلا يجوز هذا ولا ولا ذاك. والاحسن في ان يقال بان ما كان قريبا - 00:19:06ضَ

من سوأتين اخذ حكمهما وما كان قريبا من الركبتين انه ليس بعورة ويحمل حديث انس وما عداه على ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف يعني ما زاد على النصف من جهة الركبتين. ليس من جهة السوتين. هذا احسن ما يقال - 00:19:21ضَ

وفي الجمع بين هذه الاحاديث. والا اذا كان حديث انس اسند والاصل ان يقال بانه هو المقدم. ولكن تلك الاحاديث بمجموعها فيها نوع وصحة وفيها نوع حزن. يعني مقبولة. هل اذن تصح ان تكون معارظة لهذا الحديث؟ حديث انس وغيره. حينئذ الاحوط ان يقال بالجمع - 00:19:39ضَ

ان يقال بي بالجمع. حينئذ ما كان قريبا من الركبتين لا يقال بانه ننفي انه عورة. لحديث انس. وما كان فوق النصف من جهة السوباتين نقول هذا عورة ولا يحل كشفه البتة. سواء سميناها عورا مغلظة او مخففة لا يجوز. وما ذكره ابن القيم فيه شيء من من النظر. قال الشوكاني والحق - 00:19:59ضَ

ان الفخذ من العورة. ان الفخذ من العورة. وحديث علي هذا المرفوع لا تجلس فخذك. وان كان غير منتهض على وكونها متواترة لا يلزم منه الصحة. لا يلزم منه الصحة. انما المراد احاديث يعني متكاثرة كثيرة جدا - 00:20:23ضَ

بعضها ضعيف وبعضها حسن لغيره بعضه صحيح لغيره الى اخره. بمجموعها يفيد ماذا؟ يفيد الاحتجاج ويصلح حينئذ ان يكون معارضا لحديث انس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كشف وكذلك حديث عائشة. هذا لا يمكن نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عورته لو كانت مخففة. ولو كانت مخففة لان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من - 00:20:43ضَ

من من العذراء في خدرها. هذا يدل على ماذا؟ على كلام ابن القيم فيه فيه شيء من من النظر. اذا وعورة رجل من السرة لا الى الركبة من السرة الى الى الركبة. وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:21:03ضَ

السرة والركبة ليست من من العورة. وعند الحنفية ما بين السرة الى الى الركبة والركبة من من العورة دون دون السرة. والادلة ها ما ذكرناه قال الشارح ومن بلغ عشرا من بلغ عشرا يعني مثله من بلغ عشر سنين فعورته في الصلاة ما بين السرة الى - 00:21:23ضَ

الى الركبة ما بين السرة الى الى الركبة. لانه جاء الحديث انه مما او ممن يضرب على ترك الصلاة اولادكم بالصلاة لسبع واضربوها واضربوهم عليها لعشر. فدل على انه مخاطب بما يخاطب به الكبير. واذا كان الكبير البالغ عورته - 00:21:46ضَ

ما بين السرة الى الركبة كذلك من بلغ عشرا. اي عورة ذكر بالغ ولو عبدا وكذا عورة من بلغ عشر سنين حرا كان او عبدا ما بين السرة الى الى الركبة. ما بين السرة الى الى الركبة. هذا القول - 00:22:06ضَ

الاول وهو مرجح كما ذكرناه ولو من باب الاحتياط. ولو من باب الاحتياط. الجمع بين الاحاديث. واما من ذهب الى انه ليس بعورة كابن حزم رحمه الله تعالى فانما اعتمد على حديث انس وحديث عائشة وله حجته له حجة لكن لا ينبغي ان يقال بانه في الصلاة كذلك لماذا - 00:22:22ضَ

فذكرناه سابقا الرب جل وعلا علق الحكم بشيء ازيد على مجرد العورة وهو اخذ الزينة. ولا شك ان ستر ستر الفخذين من من اشد ما يمكن ان يتمسك به من من الزينة اذ المأمور به في الاية خذوا زينتكم - 00:22:46ضَ

ليس هو ستر العورة فحسب. بل هو شيء اعم من ذلك. ومنه ستر الفخذين. وهذا لا يمكن ان يقال بانه يجوز كشفه ولو قيل بان الفخذ ليس بعورة لو قال قائل كابن حزم وغيره ان الفخذ ليس بعورة نقول يجب سترهما. لماذا؟ لان الحديث هنا في ماذا؟ فيما يجب ستره في الصلاة. ولذلك قلنا التعبير - 00:23:03ضَ

هذا يعني له وجهه احسن من ان يقال. اخذ الزينة لان اخذ الزينة منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. واما ما يجب ستره هذا نص فيه في الواجب. اذا ما يجب ستره ما بين السرة الى الركبة. سواء قلنا الفخذ عورة او لا. واضح هذا؟ فحينئذ يرد على ابن - 00:23:23ضَ

حسبي هذا ان كان مراد ابن حزم في النظر كذلك هذا مسألة اخرى واما في الصلاة فلا. اذا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل كل صلاة اهم واولى واشد ما يدخل في اخذ الزينة ستر ما بين السرة الى الركبة. سواء سميناه عورة او - 00:23:43ضَ

سميناه عورة ام لا ولذلك قيل سماه عورة لتأكد استحباب ستره. هذا فيه نظر لماذا؟ لانه يرى انه اذا ستر في صلاة انما هو من باب استحباب قل لا هذا فيه نظر ليس ليس بكذلك. ثم قال المصنف وامتن. يعني عورة امة امة والامة خلاف - 00:24:03ضَ

حرة خلاف الحرة يسمى القن والجمع اماء وامن كقاض. ويجمع على ايموان كاسلام يجمع على ايموان كاسلام. وامة كذلك عورتها من السرة له الى الركبة. من السرة الى الى الركبة. وهذا الحكم في المذهب عندنا عام في باب الصلاة وفي باب النظر - 00:24:29ضَ

في باب الصلاة وفي باب النظر. اي وعورة امة ما بين السرة الى الى الركبة وفاقا في المذهب تم خلاف عند ابن حزم رحمه الله تعالى فانه يرى المساواة بين الحرة والامة. اذ لا فرق بينهما في الشرع. والان نحن نتحدث في احكام شرعية - 00:24:52ضَ

تتعلق بي بالصلاة ولا شك ان وجوب الصلاة من حيث الخطاب ومن حيث ما يفعل في الصلاة ومن حيث شروط الصلاة لا فرق بين المكلفين في ذلك سواء كنا احرارا - 00:25:11ضَ

اه كانوا احرارا او كانوا عبيدا كنا اماءا او حرائق. فالحكم واحد بينهم. ولذلك جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض حائض حائض قال هذا نكرة في سياق النفي فيعم كل حائض سواء كانت حرة او كانت امة الحكم حينئذ يحتاج الى دليل - 00:25:23ضَ

جيل واضح بين. هم استندوا على بعض الاشياء الواردة عن بعض السلف. لكن من حيث النصوص والله اعلم الحكم عام لا فرق بين الامة الحرة وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. عند ابن حزم لا فرق بين الحرة والامة. اما المذهب ومذهب جماهير الفقهاء ان عورة الامة كالرجل - 00:25:45ضَ

ما بين السرة الى الركبة. يعني لو كشفت صدرها وظهرها وشعرها وما بين الركبة الى اصابع رجليها صلاته صحيحة. صلاتها صحيحة. بخلاف الحرة وكلها عورة الا وجهها كما سيأتي. قال المجد وغيره اجماعا - 00:26:05ضَ

تجمع على هذا. حكوا الاجماع على هذا. وقال ابن تيمية لا يختلف المذهب ان ما بين السرة والركبة من الامة عورة لا يختلف المذهب ان ما بين السرة والركبة من العمى عورة. يعني كالرجل. وقال ابن حامد - 00:26:22ضَ

عورة الامة كعورة الرجل ما بين السرة له الى الركبة. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا يعتبر ابن حسن عند عامة المتأخرين لحديث عمرو بن شعيب اذا زوج احدكم عبده - 00:26:41ضَ

اماته او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فانما تحت سرته الى ركبته عورة. رواه احمد وابو داوود والمراد والمراد هنا الامان. وان كان جاء في بعض الروايات عبده اذا زوج احدكم عبده امته. لكن على اسقاط هذه الكلمة امته - 00:26:57ضَ

واذا زوج احدكم عبده مراد به الامى المراد به الامى لان العبد حر لا يختلف الحكم قبل الزواج وبعد عورته هي هي واما الامة فهي التي يختلف حكمها فهي التي يختلف حكمها فان العبد الاجير فان الاجير والعبد لا تختلف حاله - 00:27:17ضَ

عدمه واما الامى فهي التي يختلف شأنها وقال القاضي عورة الامة ما عدا الرأس ما عدا الرأس واليدين الى المرفقين والرجلين الى الركبتين. وهو قول يقول بعض الشافعية واذا كان كذلك وكيف يدعى بانه اجماع - 00:27:37ضَ

بان ما بين السرة والركبة عورة الامة كالرجل وهذا محل وفاق. نعم محل وفاق في المذهب لا اشكال. واما محل وفاق بين بين الفقهاء هذا دعوة ما فيها فيها نظر القاضي وهو من عندنا حنابلة خالف في هذه المسألة قال عورة الامة ما عاد الرأس الرأس - 00:27:58ضَ

يعني يجوز كشفه واليدين الى المرفقين والرجلين الى الركبتين. اذا زاد على ما سبق سلم بان عورة الامة ما بين السرة الى الركبة. وكذلك ما لا يكشف عادة كبطنها وصدرها وظهرها الى اخره. واما - 00:28:18ضَ

واليدين الى مرفقين هذا عادة يكشف الخدمة حينئذ كشف بالصلاة لا بأس بها ليس بعورة. واما من مرفقين الى المنكبين والظهر والبطن نحو ذلك وهذا يعتبر عورة عند عند القاضي هذا اقرب الادلة. اقرب من ان يقال بانه ما بين السرة الى الى الركبة. وهو قول بعض الشافعية. فاذا هذا قول بعض - 00:28:37ضَ

لان هذا الذي ذكره القاضي يظهر عادة يظهر عادة عند التقبيب والخدمة فهو كالرأس فهو كالرأس لان على دعوة الاجماع ان رأس الامى ليس بعورة. رأس الامى ليس ليس بعورة يعني لو كشفت رأسها وشعرها الى اخره ليس ليس بعورة. فهو كالرأس وما - 00:29:02ضَ

الله لا يظهر غالبا. ولا تدعو الحاجة الى الى كشفه. اشبه ما بين السرة والركبة. اذا هذا يعتبر قولا ثالثا يعتبر قولا ثالثا قول الاول قول الجماهير وهو ان عورة الامى ما بين السرة الى الركبة كالرجل والقول الثاني قول ابن حزم رحمه الله تعالى - 00:29:24ضَ

وهو انه لا فرق بين الحرة والامة والحرة كلها عورة الا الا وجهها. وهذا هو ظاهر النصوص والله اعلم. والقول الثالث قول القاضي وهو انه يزاد على قول الجمهور ما لا يكشف عادة في الخدمة والتقليد - 00:29:44ضَ

ونص على الرأس واليدين الى مرفقي والرجلين الى الركبتين فهذا يجوز كشف ما عداه فلا. وفي المذهب قالوا لنا ان عمر كان ينهى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى - 00:30:01ضَ

عن التقنع. يعني لابد انها تكشف وجهها وقال انما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان اجماعا. هذا هو الاجماع يا جماعة الذي يدعى انه نقل عن عمر انه كان ينهى الامام عن التقنع. لانه لا يميز بين الحرة والامة الا بذلك - 00:30:16ضَ

والحرة هذه التي تتقنع. واما الاماء فيجب كشف كشف الوجه. لم ينكر على عمر رضي الله تعالى عنه لانه يحتفل انه دلالة النص عنده فكان اجماعا فصار ماذا؟ قول صحابي اشتهر ولم يعلم لهم مخالف فحينئذ صار اجماعا سكوتيا - 00:30:36ضَ

فهو حجة. وهو ما هو حجة وفي رواية ثالثة الامام احمد ان عورتها الفرجان كالرجل. وهذا على الرواية الثانية تخريج وانكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم رواية منسوبة للامام احمد ان عورة الامى الفرجان فقط السوءتان - 00:30:56ضَ

ذكرها ابو الخطاب ذكرها ابو الخطاب. قال ابن تيمية وقد حكى جماعة من اصحابنا ان عورتها السوتان فقط كالرواية بعورة الرجل اذا الامام احمد له رواية وهي ثابتة ان عورة الرجل السوأتان فقط - 00:31:18ضَ

يعني قبل الدبر قاس بعضهم ها الامة على هذه الرواية فخرج ماذا؟ رواية اخرى بان الام كذلك عورتها السوتان فقط. يقول ابن تيمية كالرواية في عورة الرجل قالوا هذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا. وعلى الشريعة عموما - 00:31:35ضَ

لا يقول به احد هذا وكلام احمد ابعد شيء عن هذا القول. يعني هذه او هذا القياس ليس في محله ليس في في محله لكن الذي جرت عليه العادة ان الاصحاب لا لا يعبرون بالرواية فيما هو تخريج - 00:31:55ضَ

يعني هذه المسألة تحتاج الى الى بحث. هل ثم رواية بالفعل عن الامام احمد في كتب الروايات؟ هذا عندكم تبحثون انا ما ابحث. هل ثم رواية يعني الامام احمد اولى لانهم قالوا ثم لواء ابو الخطاب هم من ائمة المذهب. قال رواية عن الامام احمد واذا قال رواية يعني قول الامام احمد لا يعبر عن القول بانه - 00:32:13ضَ

رواية الا اذا ذكره الامام احمد واما اذا كان من باب القياس والتخريج فلا يعبر عنه وانما يقال تخريج او يقال وجه للاصحاب او نحو ذلك هذي تختلي باختلاف الازمان متوسطون والمتأخرون اما اذا قالوا رواية وخاصة اذا ذكرها ابو الخطاب هذا يحتاج الى الوقفة معها وقد يكون الامام احمد - 00:32:33ضَ

رواية اخرى لانه اذا كان اذا كان ما بين السرة الى الركبة هذا من باب القياس ايضا على الرجل لا يبعد ان يقال بان الفرجان كذلك قياسا على على الرجل في الرواية الثانية. اما التغليط هذا يحتاج الى الى بحث. الله اعلم - 00:32:54ضَ

وامة اذا الامة في المذهب عورتها في الصلاة من السرة الى الى الركبة. وفي النظر كذلك في المذهب وابن تيمية وافق هنا وخالف هناك في باب النظر قال لا. هي كالحرة يجب ان تغطي. خاصة اذا كانت تترتب على النظر اليها فتنة. واما في باب الصلاة عورة المرأة العامة في الصلاة فوافق - 00:33:13ضَ

ما عليه الجماهير. وابن حزم يرى انها كالحرة. لحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وهذا حديث عام يشمل حرة ولا امان والله اعلم وام ولد وام ولد كذلك عورتها من السرة الى الى الركبة. ام ولد - 00:33:36ضَ

وهي من ولدت من مالكها او ابيه. من ولدت من مالكها او ابيه. هذه تبقى حتى يموت. فان مات حينئذ صارت صارت حرة. وحكم ام الولد حكم الامة في صلاتها وسترتها. حكم ام الولد - 00:33:58ضَ

حكم الامان في صلاتها وسترتها. اذا لا فرق بينهم هذا هو المذهب عندنا. ولذلك قرن بينهما عورة رجل وامة وام دين وامي ولد. وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي ان عورتها كالامة ما بين السرة والركبة. وعن - 00:34:15ضَ

الحرة عنه عن من؟ عن الامام احمد رواية بان ثم فرقا بين الامة القن الحرة الرقيقة كاملة ليست اعظاء ولا ام ولد وبين ام الولد تم فرق بينهما. هناك جعلها للاقوال التي ذكرناها. ولم يجعلها كالحرة. لم يجعلها كالحرة. يعني قال ما بين السرة والركبة - 00:34:35ضَ

وقال بانهما الفرجان مثلا على صحة الرواية. ولم يرد عنه رواية بانها كالحرة. واما ام الولد فجاءت رواية عن الامام احمد بان نهاك الحرة لانها كالحرة لان ثم فرقا بين النوعين. الامر ام الولد. وعنه كالحرة تغطي شعرها - 00:35:02ضَ

قدميها يعني حكمها حكم الحرة بكون عورتها مغلظة سيأتي كل الحرة عورة الا وجهها. يستوي الحرة ويستوي معها ام الولد تغطي شعرها وقدميها لانها لا تباع ولا ينقل الملك فيها اشبهت الحرة. اذا وجد تشابه بين ام الولد - 00:35:22ضَ

وبين الحرة في ان كلا منهما لا يباع واما الامة فهي تباع. وام الولد هنا قلنا لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها وقد وردت نصوص عن عمر وغيره النهي يعني عن بيع ام الولد. لماذا؟ لانها اذا مات سيدها حينئذ - 00:35:47ضَ

مباشرة صارت حرة الى ان يموت سيدها هذه لا يجوز بيعها. ولو بيعت لا ينتقل الملك. حينئذ هذا شأن من؟ شأن الامة وشأن الحرة. شأن الحر اذا اشبهت الحرة فالحقها بها في عورتها في الصلاة. لا تباع ولا ينقل الملك فيها. اشبهت الحرة ووجه الرواية الاولى - 00:36:07ضَ

انها امة انها امة حكمها حكم الايمان. حكمها حكم الامام. وكونها لا ينتقل الملك فيها لا يخرجها عن حكم الامام هو انعقاد سبب الحرية فيها لا يؤثر ايضا. ما هو سبب الحرية؟ كونها ام ولد ولد السبب - 00:36:30ضَ

لكن لم يوجد المسبب لم يوجد المسبب وهو الحرية. كون السبب قد انعقد ولم يترتب عليه المسبب اذا وجد السبب هل يخرجها عن كونها امة؟ دواب لا. لان العبرة بماذا؟ العبرة بوجود - 00:36:51ضَ

مع تأثيره. واما وجود السبب دون تأثيره حينئذ حكمها حكم الامة حتى يموت سيدها فما دام ان سيدها باق على وجه الحياة حينئذ يقول هي امة حكمها حكم الايمان لا فرق بينهما. وعلى رأي ابن حزم رحمه الله تعالى لا اشكال - 00:37:10ضَ

وكونها لا ينتقل الملك فيها لا يخرجها عن حكم الايمان. وانعقاد سبب الحرية فيها لا يؤثر ايضا. بدليل المكاتبة والمدبرة لكن لها ستر رأسها خروجا من الخلاف واحتياطا هذا ذكره الشارح انه يستحب لها ان تستر رأسها خروجا من الخلاف والاحتياط. يعني انها حرة انها انها حرة - 00:37:29ضَ

وحتى على مطلقا نقول يستحب لها ان لم نوجب عليها ذلك لعموم حديث لا يقبله الله صلاة حائض الا الا بخمار هذا الذي يقتضي الاحتياط لانه عام فيشمل الحر والامان. اذا امتي وام ولد وام ولد - 00:37:52ضَ

بعضها ومعتقين بعضها هذا كما سبق معنا من ثم شريكين كل منهما له شراكة في امة بعضه معتق اعتقه صاحبه وبعضه الاخر بقي علمه عليه سبق معنا انه يرف بقدر ما فيه من الحرية ويحجب غيره بقدر ما فيه من حرية ويمنع بقدر ما فيه من من الرق فجمع بين بين الامرين. هنا - 00:38:12ضَ

ما الحكم ان ننظر الى الحرية فنقول حكمها حكم الامة آآ حكمها حكم الحرة كلها عورة الا وجهه او ننظر الى ما فيها من رق نقول حكم حكم الامام؟ اذا وجد السببان. وجد السببان. لكن المذهب هنا قالوا بعضها. وفي المعتق بعضها روايتان - 00:38:40ضَ

الامام احمد الاولى انها كالحرة لما ذكرناه انها كالحرة. لان فيها حرية تقتضي الستر. والستر لا يتبعض ها الستوري تبعها اذا نقدم الحرية فنوجب السترة. حينئذ وجب الستر صار حكمها حكم الحرة الستر او الستر لا لا يتبعظ. الرواية الثانية انها كلامة. كلامة القن - 00:39:03ضَ

لان المقتضي للستر بالاجماع الحرية الكاملة. ولم توجد فتبقى على على الاصل. تبقى على على الاصل. اذا هذه في ثلاثة مسائل بينها المصنف رحمه الله تعالى بان عورة الرجل وكذلك الامة ومعتق بعظها ما بين السرة لا الى الركبة - 00:39:32ضَ

هذا الشارع ومكاتبة ومدبرة. لماذا؟ المكاتبة والمدبرة كل منهما معلق حكمه حكم الحرية فيما بعد في المستقبل. المدبرة هي التي علقت بوصف الموت اما ان مت فانت حرة كذلك امتي فانت حرة. والمكاتبة هي التي - 00:39:52ضَ

باعها سيدها على مال مقسط منجم. حينئذ وجد السبب وهو البيع لكن لا يتم الا باتمام التقسيط حينئذ وجد سبب الحرية لكن لم يترتب عليه المسبب فصار حكمها حكم ام الولد. ومعتقد بعضها وحرة مميزة مميزة - 00:40:19ضَ

يعني من لها سبع سنين كذلك عورتها ما بين السرة الى الى الركبة. والمراهقة كذلك التي قاربت البلوغ يعني اذا وصلت الثالثة عشر والرابع عشر عورته ما بين السرة الى الى الركبة. هذه كلها تفاصيل يا اخوان الله اعلم الادلة التي بنيت عليها. والا الاحاديث عامة الاحاديث عامة - 00:40:39ضَ

من السرة الى الركبة هكذا قال المصنف. وليس من العورة وليس من العورة. يعني ليس كل من الى الركن ليس كل من السرة والركبة من العورة بل هما خارجان. قال المحشي ليست السرة والركبة من العورة - 00:40:59ضَ

استثناهما لايهام دخول الغاية ولو عبر بما بين ما بين لكان اظهر. اي نعم هذا اوضح. لان ما بعد الى محتمل فيه خلاف بين اهل العلم. هل تدخل او لا - 00:41:19ضَ

فهو موهم لان العورة ما بينهما لحديث عمرو وحديث ابي ايوب اسفل السرة وفوق الركبة من العورة اسفل السرة وفوق الركبة من العورة. هذا رواه الدارقطني وهو ضعيف جدا. قال الحافظ في الدراية واسناده ضعيف - 00:41:31ضَ

ضعيف. وزاد في التلخيص به عباد ابن كثير وهو متروك. وهو متروك. اذا هذا لا يستدل به. لو لو كان صحيحا او كان فاصلا في مسألة الفخذ هل هو عورة ام لا - 00:41:50ضَ

ما اسفل السرة وفوق الركبة عورة او من العورة. هذا حديث ضعيف جدا. وحديث ما بين السرة والركبة عورة اخرجه ابو داود واحمد وهذا حديث حسن على ما اختاره كثير من المتأخرين عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده من قبيل الحسن لذاته القبيل حسن - 00:42:05ضَ

هو حديث حسن ما بين السرة والركبة عورة. وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فكشف عن ركبتيه فكشف عنه عن ركبته بل ورد انه كشف عن فخذيه وقلنا ما كان من جهة الركبتين. قال الوزير - 00:42:26ضَ

على ان السرة من الرجل ليست عورة اتفقوا على ان السرة من الرجل ليست عورة. الوزير اذا قال اتفقوا مراده الائمة الاربعة فقط ليس اجماع الصحابة ومن بعده انما اذا اراد الائمة الاربعة يعبر عنه بالاجماع يعبر عنه بالاجماع. اتفقوا على ان السرة من الرجل ليست عورة. وقال مالك والشافعي واحمد - 00:42:43ضَ

في الركبة ليست من من العورة خلافا لابي حنيفة خلافا لابي حنيفة وابن سبع الى عشر الفرجان من سبع سنين الى عشر سنين عورته الفرجان السوأتان وما دون السبع لا عورة له. طفل - 00:43:06ضَ

ليس له عورة ليس له عورة. الفرجان الدبر والقبل فقط لانه دون البلوغ وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب. وعلم منه ان من ليس له الا دون سبع لا حكم لعورته ليس له عورة. لكن في الصلاة اذا اراد ان يصلي حينئذ يلزمه - 00:43:27ضَ

ان يفعل كل ما يفعله الكبير الا في هذه المسألة فقط. وهي مسألة العورة يعني اذا كان سبع سنين الى العشر قلنا من سبع الى عشر الفرجان اذا اراد ان يصلي - 00:43:47ضَ

يتوضأ يلزمه الوضوء. يقرأ الفاتحة يلزمه استقبال القبلة يلزمه الا الستر. ستر العورة فلا يلزمه. فلو قام هكذا صلى وستر صحت صلاته. صحت صلاته. هذه والله اعلم كلها تحتاج الى ادلة واضحة بين الاستثناء الخاص - 00:44:02ضَ

لكن قول الجماهير على هذا اكثر اهل العلم على ما ذكرناه. وابن حزم له كلام جيد ارجعوا اليه في في المحلى ثم قال رحمه الله تعالى وكل الحرة عورة الا وجهها. وكل الحرة عورة الا وجهها. هذا هو النوع - 00:44:20ضَ

الثالث من انواع العورة فيه في المذهب. قلنا العورة في المذهب في الصلاة. ثلاثة اقسام. مغلظة وهي عورة الحرة. عورة الحرة البالغة كل كلها عورة الا وجهها كلها عورة الا وجهها بالصلاة. والعورة المخففة عورة الذكر من سبع الى الى عشر سنوات فرجان فقط - 00:44:38ضَ

وما سوى ذلك المتوسط. عورة متوسطة وهي عورة ما بين السرة الى والركبة وهو الذكر من عشر فصاعدا والحر دون البلوغ والامى ولو بالغة وكذلك الرجل. وكل الحرة عورة لم يقيد الحرة بانها بالغة. وهذا لا بد من - 00:45:01ضَ

لان الحر اذا لم تكن بالغة بان كانت مميزة او مراهقة فكما سبق انها حكمها حكم الرجل يعني ما بين السرة الى ما بين السرة والركبة. واما هنا فلا يختلف الحكم هو خاص بالبالغ. لان الحديث جاء لا يقبل الله صلاة حائض - 00:45:22ضَ

يعني من من بلغت سنة سن المحيض. من بلغ سن المحيض. لا من هي ملابسة للحيض لانها ممنوعة من من وكل الحرة عورة. الحرة كلها عورة الا الوجه. هكذا نص عليه المصنف. فالوجه متفق عليه. لا خلاف فيه بين العلماء. لا - 00:45:41ضَ

في ان الوجه في الصلاة اما في النظر فهو عورة ولا شك واما في الصلاة فهو متفق عليه انه ليس بعورته. وفي الكفين روايتان عن الامام احمد ووجه الحرة يجوز للمرأة كشفه في الصلاة بغير خلاف - 00:46:02ضَ

واختلفت الرواية عن الامام احمد في الكفين. فروي عنه جواز كشفهما. جواز كشفهما. اذا الا وجهها وكفيها على هذا القوم وهو مذهب ما لك والشافعي مذهب مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد ان الكفين ليستا عورة في الصلاة - 00:46:22ضَ

حينئذ كل الحرة عورة الا وجهها وكفيها. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وزيادة عليه القدمان. لقوله تعالى ولا يدين زينتهن قلنا الا ما ظهر منها. يعني ماذا استدل الامام احمد في هذه الرواية وكذلك ما لك والشافعي؟ لماذا استثنوا الكفين؟ لقوله تعالى ولا - 00:46:44ضَ

دين زينتهن الا ما ظهر منها. الا ما ظهر منها. قال ابن عباس الوجه والكفين ان ما ظهر منها يعني الوجه واو الكفار. قال ابن مسعود فسرها بالثياب انما ظهر منها وهو الثياب. وهذا لا بد انها اذا خرجت - 00:47:04ضَ

ستبدي ماذا؟ سيرى الثوب. ولو يشترط ان يكون اسود بل قد يكون مثلا اخضر خالص. ليس فيه زينة لا بأس بذلك. واما مما اشترطه الناس هذا من باب بالعادات فقط. ويقر عليه لا اشكال فيه. لا نقضي عليه - 00:47:21ضَ

قال ابن عباس الوجه او الكفين وروي عنه انه ما من العورة. رواية ثانية عن الامام احمد ان الكفين من العورة وهذه المذهب هذه هي المذهب. لذلك لم يستثني المصنف كغيره الا الا الوجه. وهذا اختيار الخرقي انه من العورة. قال - 00:47:36ضَ

قاضي وهو ظاهر كلام احمد. يعني ظاهر كلام احمد عموم ما نقل عن الامام احمد ان الكفين عورة ان كفين عورة وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب وعليها الفتوى وعليها اكثر الاصحاب. لحديث المرأة عورة. هذا عام - 00:47:56ضَ

المرأة عورة وهذا حديث حسن. اذا اطلق على المرأة المرأة كلها وجهها وكفيها وقدميها الى اخره. حينئذ اذا صار هذا لفظ عام يشمل الوجه والكفين اخره. لا نستثني منه الا بدليل - 00:48:14ضَ

اجمعوا على الوجه فيخرج الوجه الكفين هل فيه دليل او لا؟ اوردوا دليل وهو قول ابن عباس الا وجه كفيه. عرض بقول ابن مسعود سقط قول ابن عباس. اذا رجعنا الى - 00:48:29ضَ

وهو المرأة عورة المرأة عورة كذلك القدمين وفي حديث ام سلمة لكنه ضعيف ولكن يحتج بهذا العموم المرأة عورة منها القدمان استثني الوجه للاجماع بقي القدمان فيه خلاف ما هو الاصل؟ الاصل انه معورة فنبقى عليه حتى يأتي يأتي الدليل المستثني لذلك - 00:48:43ضَ

هذا وجه المذهب ولذلك لم يعرجوا على الرواية الثانية في الكفين ولم ينقل عن الامام احمد الا رواية واحدة في القدمين وهي انها عورة لم يقل عنه رواية ثانية فيه كما نقل عنه فيه في الكفين. لحديث ام سلمة الاتي - 00:49:03ضَ

اذا قال القاضي وهو ظاهر كلام احمد. ما هو ظاهر كلام الامام احمد؟ انهما من العورة يعني ان الكفين من العورة. فيحرم كشفها للمرأة وهي تصلي لا يحل لها ان تكشف كفيها. هذه الرواية والحديث المرأة عورة رواه الترمذي. وقال حسن صحيح وهذا عام في جميع - 00:49:20ضَ

ترك في الوجه للحاجة فيبقى فيما عداه ترك في الوجه للحاجة وللاجماع. فيبقى ما عداه على انه عورة فلا نستثني الا الا بدليل. وقول ابن عباس لو استدل مستدل بقول ابن عباس نقول خالفه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ففسر الا ما ظهر منها بالثياب. يعني الثياب التي تخرج بها سيظهر يراه - 00:49:42ضَ

هل هو عورة او لا؟ لانه لو كان عورة ولا يجوز ابداء ومعناه المرأة لا تخرج البتة. لا للضرورة ولا لحاجة ولا لغيرها. وقول ابن عباس قال ابو مسعود وقال - 00:50:07ضَ

ثياب ولان الحاجة تدعو الى كشفهما وظهورهما كالحاجة الى كشف الوجه هكذا اعتدى استدلوا بذلك. وما سوى الوجه والكفين ما سوى الوجه والكفين فيجب ستره في الصلاة رواية واحدة. الكلام في المذهب - 00:50:17ضَ

ما سوى الوجه والكفين الكفين فيه خلاف والواجب متفق عليه وما سوى الوجه والكفين فيجب ستره في الصلاة رواية واحدة. وهو قول ما لك الشافعي. وقال ابو حنيفة زيادة على ما سبق - 00:50:34ضَ

قدمان ليسا من العورة مستثنى الوجه واستثنى الكفين واستثنى القدمين حينئذ المرأة كلها مرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها وقدميها. على قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى واختاره ابن تيمية. اختاره ابن تيمية لانه هو المعهود في زمن الصحابة. يعني رده الى العرف - 00:50:51ضَ

رده الى الى العرف. والرد الى العرف كقاعدة اصولية لا يصح الا اذا عدم الدليل اذا اذا عدم الدليل اذا لم يوجد حديث المرأة عورة ولا غيرها حديث ام سلمة عند من صححه غيره. حينئذ نقول نعم امر صحابيات - 00:51:17ضَ

في الستر العورة وكنا نصلين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وكانت الثياب قد يكون فيها قصر والى اخره ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم امره النبي تغطية الكفين او القدمين والعصر بقاء ما كان على ما كان. نعم هذا استدلال صحيح - 00:51:36ضَ

لكن حديث حسن الذي مضى معنا المرأة عورة. المرأة عورة فالاصل في كل شيء في المرأة انها لا تبديه الا بنص. ان جيء به فلا اشكال الاحالة على العرف هذا محل النظر في مثل هذا المقام. انتبه. انما يحال على العرف والعادة وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان - 00:51:53ضَ

النبي من الصحابيات نقول هذا محتمل نعم صحيح. لكن لا يرجع اليه الا عند عدم الدليل. العادة محكمة. عادة محكمة والعرف سواء كان انا خاصة نوعان لو اعتبار عند الاصوليين وله مقام عند الفقهاء من حيث الاستدلال به. ولذلك الحيض اكثر المسائل المبنية عليه على العرف - 00:52:13ضَ

على على العرف وهذا لا اشكال فيه. دليل صحيح مستقيم. لكن بشرط ان لا يكون في المسألة دليل. ان كان في المسألة دليل فهو مقدم. اذا قال ابو حنيفة القدمان ليسا من العورة - 00:52:33ضَ

لانهما يظهران عادة. انظر ليس في دليل قوي يستثني القدمين. لانهما يظهران عادة. نعم والرأس كذلك يظهر عادة والشعر يظهر عادة. اذا نستثنيه من الصلاة. نستثنيه من؟ من العورة في الصلاة. قل لا هذا الاستدلال فيه فيه ضعف. لانهما يظهران - 00:52:49ضَ

عادة ويغسلان في الوضوء يغسلان فيه في الوضوء واشبه الوجه والكفين. انظروا الجامع كيف هذا بعيد جدا. بعيد جدا ولعله هذا من تخريج اصحابه. لانه هذا فيه ظعف ابو حنيفة بعيد ان يقوم بمثل هذا الكلام - 00:53:08ضَ

ان يقاس القدمين على كشف الوجه بجامع ان كلا منهما يغسل في الوضوء هذي علة فاسدة. جامع هذا باطل ولنا قوله تعالى الا ما ظهر منها الا ما ظهر منها. وهذا محمول على - 00:53:24ضَ

الثياب. والحديث ام سلمة حديث ام سلمة وحديث المرأة عورة. حديث ام سلمة هذا ضعيف. الصحيح انه ضعيف. اتصلي في درع وخمار وليس عليها ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه ابو داوود وهو ضعيف. صحيح؟ وقفه - 00:53:44ضَ

ولابي داوود والترمذي ابن ماجة من حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هذا قال الترمذي العمل عليه يعني من حيث دلالته بعض الاحاديث فيها ضعف. فيها ضعف لكن معناه - 00:54:04ضَ

ودلالته يكون ثم وفاق واجماع بين اهل العلم على العمل بمدلول هذا الحديث ثم مسألة عند المحدثين وخاصة المتأخرين هل هذا الاجماع يعتبر مصححا للحديث ام لا في خلاف منهم من يرى ان الاجماع مصحح للحديث - 00:54:20ضَ

ومنه يستدل بحديث ابي امامة الباهلي في اول الطهارة وهذا ضعيف ما سنكون ضعيف. ويسلكه الشوكاني رحمه الله تعالى لكنه ضعيف. صوابا ان الاجماع منفك عن دلالة السند. فما نظر فيه من جهة الجرح - 00:54:40ضَ

والتعديل واتصال وانفصال الى اخره يحكم عليه. صحيح او لا؟ اما الاجماع هذا منفصل. لماذا؟ لان من صحح الحديث لورود يعني جعل الاجماع مستند هذا الحديث وليس بلازم ليس بلازم لانك تقول الاجماع دل انعقد على مدلول هذا الحديث. اذا هذا الحديث اجمع اهل العلم على اعتباره - 00:54:55ضَ

فنظر حيناد في السند لا نظر حيناد فيه بالسند قلنا هذا فاسد لماذا؟ لانه يحتمل ان الاجماع قد انعقد على دليل اخر ليس هو الذي نقل الينا هو ضعيف ما دام انه وجد الاحتمال حينئذ لا يكون الاجماع مصححا. هذا هو المرجح عند المحدثين - 00:55:20ضَ

اذا قال الترمذي والعمل عنها نقول هذا من حديث لا يقبل الله صلاة حائض لان الدار القطني اعله اضعفه وعله الدار قطني بالوقف. وقال ان وقفه اشبه واعله الحاكم بالارسال. اذا فيه كلام فيه كلام. قال الترمذي والعمل عليه - 00:55:38ضَ

عند اهل العلم ان المرأة اذا ادركت يعني بلغت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها لا تجوز صلاتها عدو الاصل وهو المطرد وكل الحرة عورة الا وجهها استثنى الوجه. وهذا كما قال الشارح هنا بلا خلاف نعلمه. شارح شارح المقنع. وقال القاضي اجماعا محل وفاق - 00:55:58ضَ

في الوجه والمراد حيث لا يراها اجنبي نعم. كلام في عورة الصلاة. واما اذا كان ثم من يراها يجب عليها ان تغطي وجهها. يجب عليها ان تغطي وجهها لماذا؟ لان الوجه في النظر عورة. واما باعتبار الصلاة فليس بعورة. فليس بعورته - 00:56:24ضَ

وقال جمع وكفيها وهو مذهب مالك الشافعي يعني يستثنى لقوله الا ما ظهر منها. قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها المجد والشيخ وغيرهما وقدميها وجزم به في العمدة وهو مذهب حنيفة وصوبه في في الانصاف يعني اعتمادا على - 00:56:43ضَ

ذكر. اما حديث ام سلمة او انه الذي يكشف عادة الى اخره. لكن من صح حديث المرأة عورة فلا يستثني الا الا الوجه. وهذا الظاهر والله اعلم. انه لا يستثنى الا - 00:57:03ضَ

الا الوجه وما عداه لان المرأة ستصلي اربع ركعات فمن سترت تكفيها وقدميها لا ضرر فيه عليها. هي اربع ركعات اكثر ما ما يمكن ان يقال وما عدا ذلك عورة بالاجماع للحديث السابق. واما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها. وهو مذهب ما لك الشافعي - 00:57:13ضَ

قال الشيخ والتحقيق ان الوجه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر اذ لم يجز النظر اليه وصوبه في الانصاف. نعم. وهذا محل وفاق بين السلف على وجه المرأة عورة في النظر واما الخلاف المتأخر فهو كاسمه متأخر - 00:57:33ضَ

فرق بين خلاف حادث بعد زمن الصحابة وبين خلاف كائن في زمن الصحابة. طالب العلم اذا اراد ان يحقق المسائل فلا ينظر والخلاف الحادث وانما ينظر الى خلاف المتقدم. نعم ستجد من يصوب اليك السهام لكن الحق حقا يتبع. فليس ثم خلاف بين - 00:57:51ضَ

الصحابة في ان وجه المرأة عورة. حينئذ يبقى اجماع. اما ما نظر الى مذاهب الاربعة بان وجهة المرأة عورة ليس بعورة يتم باحاديث الى اخره وبعض كله هذا لا يلتفت اليه. انما هو خلاف حادث - 00:58:11ضَ

هذه مضطردة قاعدة في كل في كل ابواب الفقه كما ذكرناه في مسألة تارك الصلاة اجماع وثم خلاف حادث وانما العبرة بزمن الصحابة ولا يمكن ان ينضبط اجماع الاجماع الصحابة - 00:58:26ضَ

حتى قال بعض من الاجماع الذي يمكن ان ينضبط قبل الفتنة. واما بعد الفتنة هذا لا يمكن ظبطه. لكن على كل نقول اجماع الصحابة. ان ثبت حينئذ نقول هذا هو المعتمد. وما عداه ان وجد - 00:58:39ضَ

اجماع ان وجد وامكن لا اشكال فيه لا ينكر الاجماع لكن اين هو؟ من الذي نقله؟ ولابد من التحقق. اما هكذا حكى الاجماع حكى الاجماع هذه يستأنس بها فقط يستأنس بها فقط واما الزام وخاصة اذا كان ثم خلاف لظاهر نصوص - 00:58:52ضَ

وهذا لا لا عبرة بها اذا وكل الحرة عورة الا وجهها فليس عورة في في الصلاة. ايه؟ في الصلاة ثم قالوا تستحب صلاته في ثوبين. ويكفي ستر عورته في النفل مع احد عاتقيه في الفرظ. وهذا يحتاج الى كلام كثير - 00:59:10ضَ

ان الجمهور على الخلاف والمذهب هو الصحيح في هذه المسألة يحتاج الى تقريب واضح بين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:29ضَ