زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 29
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. نزل الحديث في بيان ما يتعلق - 00:00:00ضَ
شروط الصلاة حيث اخذنا الشرط الاول وهو دخول الوقت ثم فالنبي ستر العورة سبق بيان حقيقة العورة وما يجب ستره كذلك عورته رجل وامة ام ولد معتق بعضها. وكل الحرة عورة الا وجهه. هذا الذي - 00:00:28ضَ
سبق الحديث عنه من بيان الشرط الثاني وهو ستر العورة. حينئذ يكون قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يجب ستره مما يسمى عورة. مما يسمى عورة. فما يجب ستره في الصلاة نوعان. منه ما هو عورة ومنه ما هو - 00:00:58ضَ
ليس بعورة. حينئذ ما يتعلق بالعورة ذكره فيما سبق. ثم قال رحمه الله تعالى وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل مع مع احد عاتقيه بالفرظ مع احد عاتقيه في الفرض تستحب صلاة - 00:01:18ضَ
بثوبين صلاته ضمير اعوذ بالله من الرجل كأنه قالوا تستحب صلاة الرجل في ثوبين يعني المراء سيأتي البحث فيها واما الرجل فبعد ما بين ما يجب ستره من العورة قال تستحب - 00:01:38ضَ
يعني استحب الشرع ان يصلي الرجل في في ثوبيه والاستحباب حكم حكم شرعي وهما طلب الشارع وفعله طلبا غير جازم غير غير جازم. وتستحب صلاته في ثوبين. واما الثوب الواحد فاما ان يكون - 00:01:58ضَ
سابقا يلتحق به وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في ثوب واحد ملتحفا به واما ان يكون ازارا يعني هل يجوز ان يصلي في الثوب الواحد؟ نعم يجوز ان يصلي في ثوب واحد. هذا محل وفاق. وانما الخلاف هل في الفرض - 00:02:18ضَ
يجب ان يستر المنكب او لا هذا مسألة ستأتي. اما من حيث هو فالثوب الواحد يجوز ان يصلي فيه الرجل حينئذ ممن يكون رداء ممن يكون ازارا. معلوم الرداء والازهار. ازار ما يكون اسفله فوق اسفل. والرداء - 00:02:38ضَ
ما يكون اعلى ما يكون اعلى. حينئذ لمن يكون رداء سابغا يلتحف به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ملتحفا به واما ان يكون ازارا وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فالثوب الواحد مجزئ الصلاة كما انه يستحب - 00:02:58ضَ
احب ان يصلي في ثوبين حينئذ من هذه الجملة وتستحب صلاته في ثوبيه ما حكم صلاة الثوب الواحد؟ نقول مجزئة. واما الثوبان هذا محل استحباب. محل استحبابه. قال في الانصاف ويستحب للرجل ان - 00:03:18ضَ
تصلي في ثوبين بلا نزاع. يستحب للرجل ان يصلي في ثوبين بلا نزاع. بل ذكره بعضهم اجماعا لكن قال جماعة من الاصحاب مع ستر رأسه والامام ابلغ. يعني ان يستر رأسه يغطي رأسه. جاء فيه بعض - 00:03:38ضَ
اثار عن بعض الصحابة لكن من حيث حكم شرعي للاستحباب او لا؟ حينئذ ينظر الى قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم المراد به ما يتزين به الناس بعضهم لبعض فكلما اعد كمالا في الزينة فهو مطلوب في في الصلاة. اذا كان في عرفا - 00:03:58ضَ
الناس عرف البلد انهم اذا غطوا رؤوسهم في مقابلتهم لبعضهم بعضا او في اعيادهم ومناسباتهم صار شمالا من حيث الزينة حينئذ يكون مستحبا في في ماذا؟ في الصلاة. لا من باب كونه عرفا وانما لكونه داخلا في قوله تعالى - 00:04:18ضَ
نأخذ زينتكم. خذوه زينتكم لان اخذ الزينة كما سبق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. واما ما لم يكن عرفا عنده تغطية الرأس حينئذ لا يقال بالاستحباب. لان الزينة هذه مفهومة تختلف من من بلد الى بلد من زمن الى الى زمن. لان المرد هو - 00:04:40ضَ
الى العرف حينئذ ما عده العرف كمالة الزينة اخذ بالصلاة. وما لم يكن كذلك حينئذ لا يؤخذ الصلاة. اذا القول بان ان الامام او المأموم والامام ابلغ بتغطية رأسه انه مستحب هكذا باطلاق نقول هذا فيه فيه به نظر. بل الصواب والتفصيل - 00:05:00ضَ
فما كان زينة في بلد او قوم حينئذ اتخذ في الصلاة وما لم يكن حينئذ نقول الاصل عدم الاستحباب منصر عدن عدم الاستحباب. حينئذ يكون في هذا البلد مثلا الاصل هو تغطية الرأس تعتبر عيب - 00:05:20ضَ
ان يخرج الانسان من بيته هكذا برأسه. خاصة اذا كان من اهل القدوة طالب علم ونحوه. فلا يخرج الا بثوبه عند ومغطى رأسه. اذا لكن قال جماعة من الاصحاب مع ستر رأسه والامام ابلغ - 00:05:40ضَ
والامام ابلغ. حينئذ نقول هذا فيه الاطلاق فيه نظر. من الصواب انه مردود الى العرف. لان الله تعالى قال خذوا زينة عند كل مسجد حينئذ اخذ الزينة يختلف من موضع اله الى الى موضع لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك يعني بثوبين - 00:06:00ضَ
مراد هنا استدلال على الاستحباب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك. يعني فيه في ثوبين. ولقوله عمر رضي الله تعالى عنه اذا وسع الله عليكم فاوسعوا اذا وسع الله عليكم فاوسعوا - 00:06:20ضَ
جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازال ورداء في زال وقميص في ازال وقبا في طويلة ونداء بسراويل وقميص بسراويل وقباء بتبان وقميص. هكذا الاثر عن عن عمر. وهذا او هذه - 00:06:40ضَ
ما تعتبر كمالا في الزينة في ذلك الزمن. حينئذ لا يكون مستحبا في هذا الزمن ان يتخذ هذا النوع. الا في حالة واحدة اذا قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في مثل هذه المواضع. وهذه مسألة الخلف خلافية بين الاصوليين. هل - 00:07:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فيما اذا كان من لباسه من نعل وعمامة او نحو ذلك هل هو مما يقتدى به فيكون مستحبا او لا؟ وهذا اكثر اهل العلم على على المنح. ولكن اكثر اهل الحديث على انه مما يستحب لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله - 00:07:20ضَ
اسوة حسنة. والاسوة فعلة من التأسي. بمعنى انه يقتدى به مطلقا. والاطلاق هنا اخوذ من قوله في رسول الله. ولا شك ان في هنا الظرفية والظرفية محلها المظروف الذي هو الرسول والرسول - 00:07:40ضَ
وصفات. حينئذ ما كان في ذاته مما يقتدى به وما كان من صفاته وعاداته وكلامه. وما جاء به من تشريع فكله داخل في في هذا النص. هذا النص مطلق. حينئذ تقييده بنوع دون نوع نقول نقتدي به في كذا دون كذا - 00:08:00ضَ
نحتاج الى مقيد وتقييد المطلق دون دليل كتخصيص العام دون دليل. وكما نمنع ان يأتي اتي ويقول هذا العام مخصوص لكذا وكذا. نقول هذا دليل الذي خصصت به لابد ان يكون دليلا شرعيا - 00:08:20ضَ
ان يكون كتابا سنة اجماعا قياسا صحيحا. حينئذ اذا خصص بدليل شرعي صحيح فعلى العين والرأس. واما مجرد علل وتجعل مخصصات للعمومات تقول هذا لا يستقيم. لماذا؟ لان الشرع دل على اعتبار العموم بمفهومه العام - 00:08:40ضَ
ومفهوم العام معلوم انه كليا. بمعنى انه يصدق على كل فرد فرد من افراد مدلول اللفظ. حيثما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم. مدلوله كلية. اذا العام مدلوله كليا. والمراد بالكلية بمعنى ان الحكم يتبع - 00:09:00ضَ
كل فرد فرد من افراد العام ولا يجوز تخصيص او اخراج فرد من افراد العام الا بدليل شرعه لانه يعتبر معارضا لما حكم به الله عز وجل. فاذا قال اقتلوا المشركين. نقول المشركين هذا لفظ عام. لفظ لفظ عام او نترك هذا المثال. قد - 00:09:20ضَ
افلح المؤمنون. المؤمنون هذا لفظ عام. عن اذن نقول هذا يصدق على كل من اتصف بصفة الايمان. اخراج زيد من الناس مع كونه متصلة بصفة الايمان يحتاج الى الى مخصص دليل واضح لماذا؟ لان الله تعالى حكم عليه في هذه الاية قد افلح المؤمنون حكم عليه بانه - 00:09:40ضَ
مفلح واذا كان كذلك حينئذ لا يعارض هذا الحكم الا دليل شرعي. كذلك المطلق اذا اطلق الشارع كان في الكتاب او في السنة حكما حينئذ لا يجوز تقييده الا بنص شرعي. الا بنص شرعي. وعليه نقول - 00:10:00ضَ
قل في رسول الله ظاهر اللفظ على عمومه رسول يطلق مرادا به الذات المتصفة بصفة الرسالة حينئذ امرنا الله عز وجل بالتأسي به مطلقا ولم يقيده في رسول الله في ماذا؟ في اقواله في افعاله في تروكه في عاداته في عباداته في تشريعاته - 00:10:20ضَ
كل هذه الاحوال داخلة في هذا النص. كل هذه الاحوال داخلة في هذا النص. حينئذ اخراج الافعال او العادات يحتاج الى دليل واضح بين. وانا اقول دائما في كتب الاصول خلط كبير في باب افعال النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاتجاه يكون فيه اتجاه عقلي - 00:10:40ضَ
ليس النظر الى فعل الصحابة او تعامل الصحابة مع مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة متى ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء فعلوه دون سؤال ولذا خلع النعل في الصلاة فخلع واتخذه خاتما فاتخذوا خاتما. وكذلك فعله لا يجعل معارضا - 00:11:00ضَ
قوله من كل وجه وهذا خطأ كبير جدا حتى عند الشوكاني مع اننا نجله كثير لكن هذا الموضع يخطئ كثير. لان الاوطان من اولها الى اخره ما يأتي قول يعارضه فعل الا قال الفعل مخصوص به والقول للامة. كلما تعارظ امران - 00:11:20ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قال قوله للامة والفعل خاص به من اجل فك جهة تعارض هذا خطأ لماذا؟ لاننا نقول في باب التشريع انتبه لهذا القيد في باب التشريع قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:40ضَ
ثم فعله السيان في مرتبة واحدة. كما نقول في اخذ الاحكام الشرعية الكتاب والسنة في مرتبة واحدة اذا قيل بان مصدر الاحكام الشرعية الكتاب والسنة فصار في مرتبة واحدة. حينئذ نأخذ من الكتاب ونأخذ من السنة. ولا نعارض بينهم - 00:12:00ضَ
واذا جاء تعارض لا نقل هذا قاله الله وهذا قاله الرسول فما قاله الله مقدم وما قاله مؤقت لا هذا خطأ ولا يقل به احد من اهل العلم فاذا كان كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم مع فعله سيان في مرتبة واحدة فهذا هو الاصل. متى نرجع الى كون - 00:12:20ضَ
القول ارجح من الفعل اذا لم يمكن الجمع البتة. اذا لم يمكن الجمع نقول القول لا شك انه اقوى من من الفعل واما من حيث التشريع فانتبه. كثير من المتأخرين يخلطون في هذه المسألة. في باب التشريع نقول القول - 00:12:40ضَ
فعل السيان في مرتبة واحدة حينئذ اذا تعارضا نفعل بينهما كما لو تعارض قوله مع قوله اليس كذلك كما نصنع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتعارض وقوله حديث وحديث قولي وقولي تقول هذا عام هذا خاص يحمل عليه هذا مطلق هذا - 00:13:00ضَ
المقيد هذا نهي هذا صالح هذا امر هذا صالف الى الندب. هكذا فعله مع قوله نعامله بهذه المعاملة. ولذلك بعظ ذهب الى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقوى من من قوله. واستدل به احنا خرجنا عن الموضوع لكن مفيد جدا تقعيد هذا - 00:13:20ضَ
ذهب الى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقوى منه من قوله لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم واصل فواصل الصحابة ماذا صنعوا؟ قدموا الفعل على القول. لو كانت القاعدة الاصولية عند المتأخرين واذا تعارظ قدم القول صحيحة - 00:13:40ضَ
لما فهم الصحابة الذي فعلوه وانما قدموا فعله على قوله. فجعلوا الاحتمال في القول لا في الفعل. وكثير من المتأخرين يجعلون الاحتمال دائما في الفعل فتأتي الخواطر العقلية ويقال الفعل النفسي يحتمل ويحتمل ويحتمل الى اخره. يظن القارئ او طالب المبتدئ او الذي لا يعي ان هذه - 00:14:00ضَ
تسقط الاستدلال بهذا الفعل. ونقول هذا تشريع هذا دليل يعتبر وورود الاحتمال يسقط الاستدلال قل لا ليست التجويزات العقلية مقبولة في هذا النظام. وانما لابد ان يأتي بعلة او احتمال واضح - 00:14:24ضَ
هذا الاحتمال مستند الى دليل شرعي. ليس هكذا احتمال عقلي من عندي. لا انما لابد ان يكون مستندا لدليل دليل شرعي. اذا الخلاصة نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في مرتبة واحدة. اذا انتبه الطالب لهذه القاعدة اسقط كثير من الاحكام عند المتأخرين - 00:14:39ضَ
لماذا؟ لانهم يجعلون القول مقدما مطلقا والفعل مؤخرا مطلقا فاذا تعارض حينئذ القول مقدم انه متعلق بالامة. يقول هذه القاعدة فعل الصحابة دل على بطلانها ليست بصحيحة. صليون نعم لهم مكانتهم والعلم له مكانتهم - 00:14:59ضَ
لكن لا نتبعهم في كل صغيرة وكبيرة لا بعض النصوص التي تعامل معها الصحابة ونقلت الينا فهمهم كما فهموا ان الفعل مقدم على القول في في الوصال نقول هذا تقعيد صول الصحابة هم اعلى درجات فيه فهم الشريعة هم اصوليون هم اهل - 00:15:19ضَ
ائمة لي للاصوليين المتأخرين. لماذا؟ لانهم اهل اللسان ولانهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا تشريع. عرفوا اسباب نزول عرف الناسخ منسوب الى اخره. معلم الامة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ فهموا ان الفعل مقدم على على القول. حينئذ هذه القاعدة - 00:15:39ضَ
التي وصلها كثير وجرى عليه كثير من الفقهاء المتأخرين صارها كثير من الاصوليين نقول هذه القاعدة باطلة فاسدة هذا لاطلاق الامر بالتعسي في الاية. لقد كان لكم في رسول الله اسوة في للظرفية. رسول الله - 00:15:59ضَ
ذات المتصفة بالرسالة فاطلق اسوة مطلقا دون قيد. فمن اراد ان يقيد ويخرج بعض الانواع بالدليل على العين واذا لم يأتي بالدليل حينئذ نقول عاصف البقاء الاطلاق على اطلاقه حتى يرد الدليل - 00:16:22ضَ
فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتبر في مقام فهم النصوص وقد ايدهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم فيه جزئية معينة لكن لا نعمم الحكم في هذا. قد يكون ثمة قرينة وجدوها لي انهم قدموا الفعل مطلقا على على القول في النهي عن - 00:16:42ضَ
او اعتبروه انه قرين صارف لي للوصى. او ان الجهة منفكة من حيث الوصال نوعية الوصال. لان الذي اذن به النبي من الوصال الى السحر. هذا مأذون فيه مع الكراهة. مع مع الكراهة. فيجوز للمسلم انه اذا اراد ان يواصل يعني اذا غربت الشمس يبقى مور - 00:17:02ضَ
صائما الى وقت السحر. واما ان يصل اليوم باليوم هذا منهي عنه. وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المذكورات هنا نقول تختلف من زمن الى الى زمن. يعني هل يلبس الانسان الرداء والازار؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الازار والرداء - 00:17:22ضَ
نقول على القاعدة العامة الاصل انه تشريع. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فنلبس الازار والرداء. لكن هذه ايه الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ عندنا قواعد عامة قواعد يمكن تقييد مثل هذه - 00:17:42ضَ
تصرفات من امكنه ان يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لا ينكر عليه ولا يكون فيه تشويه مثلا او الاستقامة في بعض الاماكن حينئذ يتعسر على اصل هذا فيعتم ويلبس الازار والرجال لان النبي - 00:18:02ضَ
صلى الله عليه وسلم فعل فيفعل كما فعل ولذلك ذكر فتوحه في مختصر التحريم او في شرحه نسيت في هذه الاية اسوة حسنة فسرها قال ان تفعلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه فعل - 00:18:22ضَ
وان تترك كما ترك لاجل انه صلى الله عليه وسلم تراك. ويبقى على هذا على هذا الاطلاق. حينئذ نقول هذه الافعال لبس العمامة والنعل وكذلك الازار والرداء. نقول هذا الاصل استحباب ان يقتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. واكثر اهل - 00:18:40ضَ
الحديث على هذا ولكن اذا اختلف الزمان واختلف اللباس حينئذ نقول ليست القاعدة ان توافق لباس قومك كما يظن قلنا ليست هذه القاعدة. وانما القاعدة انك توافق لباس النبي صلى الله عليه وسلم للامور العامة. الادلة العامة لكن ان حصل تعارض. حين - 00:19:00ضَ
لا شك ان نشر الدين وان آآ بقاء التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير اللباس انه مطلوب من الناس. فاذا كانت هذه الافعال تؤدي الى ان ينفر الناس منك ومن دعوتك حينئذ لا شك ان ابلاغ الاحكام الشرعية وتعليم الناس ونشر الدعوة والتعلم - 00:19:20ضَ
التعليم انه مقدم. فمراعاة المصالح حينئذ نقول مقدم على دار المفاسد. فيسد هذا الباب لخاص من الخواطر ليس عاما نقول للناس لا تتأسوا هذا ليس بوارد نقول لا انت يا زيد من الناس اذا لم تستطع لهذه الامور حينئذ انت في نفسك خالف - 00:19:40ضَ
فيكون الافضل في حقك ان تلبس ما يوافق الناس. واما ان يكون هو القاعدة العامة او انه مستحب مطلقا فلا. هذا مخالف لي الادلة. ودائما ننطلق من القواعد لا من الفروع. تقاعدنا قاعدة بان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به مطلقا دون تفصيل. قد حث الله عز وجل على - 00:20:00ضَ
ذلك هذا الذي فهمه الصحابة حينئذ نقول هذا العصر. ولذلك انس لما اذكر له صار يحب الدباء لماذا كل هذا نوع من الاكل لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول مبتدع؟ لبس النعلة السبتية كان ابن عمر يحرص عليها - 00:20:20ضَ
هل نقول مبتدع؟ لانه تقرب الى الله عز وجل بما لا يتقرب به قل لا هذا فهم الصحابة. عشرات النقول عن الصحابة انهم كانوا يتأثون بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تفصيل. فيما يسمى بالعادات وفيما يسمى تشريعاته العبادات. حينئذ نقول - 00:20:40ضَ
هذا هو الاصل. لكن اذا وجد ما ينازع حينئذ نجعل المفضول فاضلا باعتبار زيد من الناس وفي زمن معين فقط. في زمن معين الفاضل قد يكون مفظولا لكن ليس على جهة الاطلاق. وانما يكون على جهة الخصوصية. مثلا بعظ الناس - 00:21:00ضَ
في النوافل ان تكون في البيت. اليس كذلك؟ افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوب. لكن الانسان لو كان في المسجد يصلي الرواتب يصلي خشوع وطمأنينة والى اخره. واذا صلى في بيته قد يشغل قد الى اخره تأتيه عوارض. حينئذ صار المفضول - 00:21:20ضَ
صلاته في البيت فاضلا. وصار الفاضل الذي صلاته في بيته مفضولة. لكنه قعد الناس قاعدة عامة صلوا فيه المساء الرواتب لان الانسان لو صلى في بيته لا يحسن الصلاة قل لا. وانما هذا يختلف قد يوجد من الناس من اذا صلى في بيته يكون اخشع مما لو صلى في المسجد - 00:21:40ضَ
جاء على الاصل اولى جاء على الاصل. حينئذ هذا الفاضل في حقه ان يصلي الراتب في بيته. والمفضول ان يصلي فيه في المسجد هذا وافق الشرع وافق الشرع. لكن لو عكس شخص من الناس قال انا لا اجد الخشوع الا في المسجد. حينئذ اقول له بخصوصك انت - 00:22:00ضَ
باعتبارك انت زيد من الناس ليس بقاعدة عامة صار المفضول فاضلا والفاضل مفظولا. هذا مثله. الاصل العام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل ما نقل عنه اذا زيد من الناس اشتكى او قوم من الناس او بيئة او مكان حينئذ يعتبر الحكم مستثنى باعتباره - 00:22:20ضَ
المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. وتستحب صلاته في ثوبين. نقول لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك ولذلك قال الشارح كالقميص والرداء والازار او السراويل مع القميص. والقميص جمعه قمصان - 00:22:44ضَ
فلان وفعله يعني يجمع على نوعين وهو ما يلبس على الجلد من قطن وكتان لا من صوف والرداء الملحفة كسر الميم يشتمل بها يعني يلتحف بها. والازار الملحفة ايضا وكل - 00:23:06ضَ
وما سترك او فسره بعضهم بما يستر اسفل البدن والرداء ما يسر به اعلاه وكلاهما غير مخيط. وقيل ازار ما تحت العاتق والرداء ما فوقه والظهر. والكل صحيح يستحب احدهما مع القميص والافضل القميص - 00:23:26ضَ
والرداء ثم الازار. الافضل هذا حكم شرعي. لان الفظيلة والندم هذي كلها فظيلة والندب والذي استحب ترادف ثم التطوع فضيلة والندب والذي اصطحب ترانا كلها هذه الفاظ مترادفة. وفرق بعض المتأخرين من اصوليين - 00:23:46ضَ
التفريق محدث. لان الجامع بين هذه الالفاظ كلها انه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. حينئذ لا نحتاج ان نفصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مرة - 00:24:06ضَ
فهو سنة وما لم يفعله فهو فضيلة والفضيلة افضل من السنة. كل هذه لان يترتب عليها احكام. نقول هذه كلها اصطلاحات مذهبية يعني متأخرة وهي حادثة. وهي وهي حادثة. والاصل ان السنة والنفل والفضيلة مقابل - 00:24:26ضَ
كده ليه؟ للواجب. وثوابها واحد. ان جاء دليل يدل على شيء معين باعتبار الزيادة والثواب حينئذ اعتبر. والافضل القميص ثم الازار او السراويل مع مع القميص او السراويل مع القميص. ثم احدهما مع الرداء وافضلهما مع - 00:24:46ضَ
الرداء لانه لبس الصحابة ولا يحكي تقاطيع الخلقة افضلهما تحت القميص السراويل لانه استر. وقال عن ابن تيمية رحمه الله تعالى الافضل مع القميص السراويل من غير حاجة الى الازال والرداء. وقال القاضي يستحب لبس القميص - 00:25:06ضَ
يستحب لبس القميص. اذا وتستحب صلاته في ثوبين قال الشارع كالقميص والرداء والازار او السراويل مع مع القميص. وهذا يعتبر اثر كلما كان اثر لعورته وما امر بستره بالصلاة سواء كان امر على جهة استحباب او الوجوب فهو اكمل. ومن الثوبين الازار - 00:25:26ضَ
ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره. لما في الصحيحين لانه اذا غبط تستحب صلاته في ثوبيه. اذا في ثوب واحد لا تستحب. اليس كذلك؟ حكمهن بالاثبات يخالفه. وتستحب صلاته في ثوبين. اذا في ثوب واحد لا تستحب صلاته - 00:25:56ضَ
بالعكس هل اذا نفي الاستحباب وقعنا في الكراهة؟ لا جوابنا. الجواب لا لا فيه في القراءة. لكن هذا الاستحباب نفي الاستحباب باعتبار الشخص الاحاد. اما باعتبار العموم فيقع في الكراهة. يعني - 00:26:16ضَ
لو كان الانسان من عادته انه يصلي الفرض ويصلي الراتبة. الاصل انه يصلي الراتبة ويوتر ولكن اذا ترك راتبة واحدة نقول ترك مستحبا لكن هل وقع في مكروه؟ الجواب لا - 00:26:36ضَ
لكن لو ترك الرواتب كلها وقع في مكروه وقع في مكروه لماذا لان النصوص العامة الدالة على المسارعة في الخير ونحوها تدل على ان الانسان الاصل فيه او ان مسلم الاصل فيه ان يكون سباقا للخير. فاذا ترك حينئذ يكون ثمة ثواني وتكاسل. والاصل في - 00:26:56ضَ
الا يكون متكاسلا وقد دلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه ان يجنبه ربه جل وعلا الكسل. ولذلك الامام احمد رحمه الله لا يترك الوتر الا رجل سوء. لماذا؟ مع انه يرى انه مستحب. لانه لا يترك ما جاء فيه من الفضل والاحاديث - 00:27:26ضَ
متواترة في بيان مشروعيته حتى قال امام من الائمة انه واجب كالصلوات الخمس لا يترك هذا الفضل الا رجل ليست عنده رغبة في الخير. قد يعتبر ماذا؟ يعتبر نقصا. واذا كان نقصا حينئذ عيد عليه او رجع اليه بقوله. اذا المراد هو - 00:27:46ضَ
هنا انه اذا قيل يستحب صلاته بثوبيه لا يفهم منه انه يكره ان يصلي بثوب واحد. ولذلك قال المحشي هنا ولا يكره وبثوب يستر ما يجب ستره. بما في الصحيحين لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال او لكلكم ثوبان - 00:28:06ضَ
لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولذلك قال الخطاب لفظه استغفار ومعناه الاخبار او كلكم ثوبان كانه يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا المراد. المراد الاخبار يعني ليس لكلكم. ثوبان وانما الغالب - 00:28:26ضَ
والعكس ان يكون كل شخص من فقر الصحابة ثوب واحد. قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الاخبار على ما هم عليه من قلة الثياب دل الحديث على ان الثوب الواحد مجزئ. قال النووي لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد. واجمعوا على ان - 00:28:46ضَ
بالثوبين افضل. والله تعالى امر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. وهو اخذ الزينة. فقال يا بني ادم خذوا عند كل مسجد فعلق الامر باسم الزينة لا بستر العورة ايذانا بان العبد ينبغي له ان يلبس ازين ثيابه - 00:29:06ضَ
واجملها في الصلاة للوقوف بين يديه تبارك وتعالى والتذلل للوقوف بين يديه والتذلل له والخضوع جلاله يسن لبس الثياب البيض والنظافة بثوبه وبدنه واتفاق اهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:29:26ضَ
ويكفي ستر عورته في النفل. وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ها يكفي هنا مبحث اصولي ما هو ويكفي كفاية العبادة اجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء يكفي يعني يجزي يعني يجزي والكفاية كفاية العبادة باسقاط الطلب او الاقتضاء - 00:29:46ضَ
هو الاجزاء. وقوله ويكفي يعني يجزيه. ستر عورته. عورة من؟ الرجل في النفل يعني لو ستر عورته ما بين السرة الى الركبة وصلى وصلاته صحيحة مجزئة. لماذا؟ لانه اتى بالواجب. اتى بالواجب. ما هو الواجب في النفل ان يستر - 00:30:25ضَ
وعورته ما بين السرة والركبة. حينئذ اذا فعل ذلك عمدا نقول صلاته صحيحة. وصلاته مجزئة على انه اسقط الطلب. اسقط الطلب. ويكفي ستر عورته. اي عورة الرجل في النفل اما ما زاد على ستر العورة ما بين سرة والركبة فهو زيادة. يعتبر سنة. يعتبر سنة. فاذا زاد - 00:30:55ضَ
الثوب وغطى المنكبين ولبس الشماغ والبشت نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر زيادة وكله يعتبر سنة واذا صلى اخر حينئذ اذا صلى اخر وهو ساتر لعورته مغلظة لعورته ما بين السرة والركبة حينئذ نقول هذه صلاة - 00:31:25ضَ
فكلاهما قد ادى ما عليهما. ويكفي ستر عورته في النفل. قال اجماعا من لكن يا جماعة اذا في نظر في في نظر اذ بعظ الفقهاء ومنهم الخرق في المذهب الاصحاب انه يجعل - 00:31:45ضَ
على النفلة كالفرظ بمعنى انه لا بد مع ستر العورة من تغطية احد العاتقين. من تغطية احد العاتقين فقوله اجماعا قل هذا فيه نظر. هذا كثير عند المتأخرين في حكاية الاجماع. اكثر اجماع المتأخرين - 00:32:05ضَ
وقول الجمهور او الجماهير او ان يقل الخلاف بحيث لا يكاد يذكر المخالف. واما ان المراد به الاجماع اتفاق طائفة الى اخره نقول هذا ليس كذلك. ويكفي ستر عورته في النفل. قال اجماعا قلنا فيه نظر - 00:32:25ضَ
قال لانه مبناه لان مبناه على التخفيف. يعني النفل مبناه على التخفيف. ولذلك يسامح فيه بترك القيام. يعني القيام ليس بواجب. ليس بركن فيه في النفل. ولكن نقول هنا لان النص جاء بذلك. لان - 00:32:45ضَ
نصه جاء بذلك لو لم يرد نص بان القيام يمكن ان يسقط بمعنى انه من صلى قاعد متعمدا عالما نفلا صحت صلاته. لو لم يرد نقول الاصل ان النفل والواجب سيئة - 00:33:05ضَ
ما ثبت في النفل ثبت في الواجب وما ثبت في الواجب ثبت في النفل هذه قاعدة مطردة هذا الاصل صيام النفل من حيث الاحكام ومن حيث حقيقة الصيام من حيث المفسدات كصيام الواجب لا فرق بينهما. كذلك في الصلاة ما ثبت في النفي - 00:33:25ضَ
الاصل انه ثابت في في الفرض والعكس بالعكس. فكون قاعدة تعمم لان مبناه على التخفيف نقول التخفيف هنا ما جاء الشرع به واما ما لم يرد الشرع بتخفيف في النفي الاصل الحاقه بالفرظ فهذي القاعدة عليلا - 00:33:45ضَ
مسلمة بمعنى انه اذا قيل بان النفل مخفف فيه حينئذ نخفف بالاجتهاد نقول لا وانما بدليل شرعي. فجاء الشارع باسقاط القيام عن المتنافس. من اجل ان يكثر الانسان. يكثر النافلة لو قاموا جالس قد يتعب - 00:34:05ضَ
لو كان يصلي جالسا قد يكثر من قيام الليل ونحو ذلك. فيبقى على على الاصل. وكذلك الاستقبال في حاله سيره مع القدرة يعني استقبال القبلة لا يشترط اذا كان في السفر وهو في السيارة مثلا اراد ان يصلي له له ان يصلي طيب - 00:34:24ضَ
القبلة يعرف انها في الخلف ماذا يصنع؟ يصلي كما هو على حالته ولو ترك شرط وهو استقبال القبلة عمدا عالما. لماذا تخفيف من الشعر احسنت نعم. لان الشرع قد اتى بهذا. فاذا لم يأتي الشرع بهذا الاستثناء بقينا على الاصل. وهو انه لو صلى في سيره - 00:34:44ضَ
مخالفا للقبلة صلاته باطلة كذلك؟ بقينا على الاصل. حينئذ صارت هذه القاعدة عليلة. ليس كلما ادعينا بان النفل فيه تخفيف من حيثية معينة قلنا قلنا به. لان الاصل التخفيف في النفل قل لا الاصل استواء النفل بالفرض فما جاء التخفيف - 00:35:10ضَ
شرعا في النفل ابقيناه. استثنيناه وبقي الاصل على على اصله. واستدل بعضهم بحديث اذا كانت ثوب ظيقا فاشدده على حقوك. قال هذا فيه تطوع. اذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك - 00:35:33ضَ
قال هذا في التطوع وحديث ابي هريرة الاتي في الفرظ وظاهر كلام الخرقي التسوية بين النفل والفرظ بمعنى ان المذهب انه لا يكفي ستر العورة في الفرض بل لابد مع ذلك ان يستر احد العاتقين. عند - 00:35:55ضَ
خلاف ذلك. بمعنى انه يشترط الاستواء او انه يشترط مع ستر العورة في النفل ستر احد العاتقين. مظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما. لان ما اشترط للفرظ اشترط للنفل كالطهارة؟ نعم. هذا تقعيد صحيح. ما اشترط للنفل اشترط الفرض. وما اشترط للفرظ وهو وجوب - 00:36:15ضَ
او ما اوجب للفرظ وهو وجوبست لاحد العاتقين كذلك اوجب فيه بالنفل. فالتفرقة بينهما بدون دليل غير ولان الخبر عام فيهما كما سيأتي. اذا ويكفي ستر عورته في النفل. والصحيح انه - 00:36:45ضَ
لا يكفي بل لابد مع ذلك ان يغطيها ويستره مع العورة احد العاتقين. كالفرظ كلب لعموم النص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس - 00:37:05ضَ
على عاتقه منه شيء. هذا نهي والنهي ليه؟ للتحريم. حينئذ لا فرق بين النفل والفرظ في ذلك. وهو قول سيأتي قول ابي الخطاب وابن عقيل ونحوها. ومع احد عاتقي في الفرظ ومع احد عاتقيه في الفرظ. في الفرظ هذا متعلق بقوله يكفي. ومع احد - 00:37:25ضَ
في عاتقيه هذا متعلق بيكفي كذلك. لان مع اهل ظرف. ويكفي ستر عورته في النفل ثم قال ومع كانه قال ويكفي ستر عورته مع احد عاتقيه في الفرض يكفي في الفرظ - 00:37:55ضَ
ها ستر عورته مع احد عاتقيه. حينئذ الحكم في الفرض على ما ذهب اليه المصنف الحكم في الفرظ يزيد على الحكم في النفل بشيء واحد وهو تغطية او ستر احد العاتقين. واشتركا في وجوب ستر عورة. وجوب ستر العورة - 00:38:15ضَ
ما بين السرة والركبة هذا شرط صحة للصلاة في الفرض والنفل. وخفف في النفل باسقاط وجوب تغطية احد المنكبين او العاتقين. في الفرظ قال ومع احد عاتقيه. احد عاتقيه هذا لا يفهم منه التعميم. والمذهب هو التعميم. ولذلك قدر الشالح مع جميع. لماذا قدر الجميع؟ لانه - 00:38:35ضَ
لا يكفي البعض لو غطى بعض المنكب العاتق لو غطى بعضه طرفه يجزي لا يجزيه لا بد من ان يكون التغطية عامة للجميع المنكي. فقول الماتن مع احد عاتقيه لا يوفي بمراد اصحاب المذهب. وهو انه يجب التعميم - 00:39:03ضَ
فقدر الشارح مع جميع احد عاتقيه في الفرظ. كذلك يقال في الفرظ يعني مع القدرة. مع مع الا واجبة مع العجز. لا واجب مع مع العجز. فاذا لم يجد الا ما يستر عورة سقط عنه. سقط عنه - 00:39:25ضَ
لماذا؟ لانه عاجز وان الواجب انما يكون واجبا اذا كان قادرا لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا لم يستطع ان يغطي احد عاتقيه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:39:45ضَ
بامر فاتوا منه ما استطعتم. حينئذ دل على ان من لم يستطع ان يغطي احد عاتقيه حينئذ سقط عنه. اذا في الفرظ نقول معه مع القدرة. الفرظ ما يقابل النفل - 00:40:02ضَ
وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جاسم. طلبا جازما. حينئذ الفرض اطلقه المصنف. فيشمل فرض العين كالصلوات خمس ويشمل فرض الكفاية كالجنازة او الجنازة ويشمل كذلك صلاة قندورة او اليمين. لماذا؟ لان المصنف اطلق - 00:40:18ضَ
المصنف الماتن اطلق. قال في الفرظ والفرظ ما يقابل النفل. حينئذ يدخل فيه لا نحدده بالفرظ الذي المكتوبات الخمس ونجعله فرض العين نقول لا يشمل الفرض العيني والفرظ الكفاي وما فرضه المسلم بسببه هو - 00:40:48ضَ
كاليمين والنذر. فلو نذر ان يصلي اربع ركعات. حينئذ نقول هذه صلاة منذورة. فيجب عليه ان يستر عورته وان يغطي يستر احد العاتقين لدخوله في عموم قوله لا يصلي الرجل بالثوب. وهذا قد صلى. حينئذ نقول الحكم يعتبر عاما - 00:41:08ضَ
قال الشارح شارح الاصل ومع احد عاتقيه في الفرظ يعتبر شرطة صحة للصلاة بظاهر المذهب. يعني قوله في شرط الصحة ومنها ستر العورة هذا مقيد في الفرض بماذا؟ بان يستر - 00:41:28ضَ
احد العاتقين. فلو لم يستر مع القدرة لم يحقق الشرط. لم يحقق الشرط. لماذا كونه لم يمتثل ما جاء به الشرع. فجاء الشرع بستر العورة وبزيادة على ستر العورة. ونحن نقول هذا على المذهب نحن نقول ما جاء - 00:41:54ضَ
الشرع بالامر وستر العورة والصلاة. وانما جاء الامر بالزينة ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فنبقى على ما اطلقه الشارع. واما ستر العورة هذا كما مضى معنا انه لا لم يأتي به به النص. وانما ذكره الفقهاء وذكره - 00:42:14ضَ
لا اعتراض يعني من حيث التخطئة من الاصل وانما اراد ان يميز ان الزينة منها ما هو عورة ومنه ما ليس كذلك ثم يذكرون ما تعلق بالعورة في الصلاة وفي غيرها واحكام الى اخره. فعلقوا الحكم ببسة عورة. اذا وهو شرط لصحة الصلاة في - 00:42:34ضَ
المذهب واختاره ابن المنذر اختاره ابن المنذر. للحديث المذكور الاتي لانه نهي والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي. لا يصلي باثبات الياء. وسيأتي بحذفها. وهذا نهي - 00:42:54ضَ
او خبر في معنى النهي ومعلوم ان القاعدة العامة في المذهب عندنا وهي قاعدة صحيحة مطردة كما ذكرناه في شرح الورقات المطول حينئذ نقول هذا هذه قاعدة عامة مطردة ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقد نهى النبي صلى الله - 00:43:14ضَ
وسلم ان يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. حين اذ قال هذه الصلاة منهي عنها فهي باطلة. فهي فهي باطلة ولان ستره واجب في الصلاة فالاخلال به يفسدها كالعورة. وذكر القاضي وابن عقيم - 00:43:34ضَ
انه نقل عن احمد ما يدل على انه ليس بشرط. يعني المذهب انه شرط. ستر احد المنكبين عاتقين له شرط ونقل عن احمد ما يدل على انه ليس بشرط فانه قال في رواية في من صلى وثوبه على احدى عشر - 00:43:54ضَ
عاتقيه قول احد عاتقيه واحدى. يذكر ويؤنث. والاخرى مكشوفة يكره. سئل عمن صلى كاشفا وموطيا كاشفا احدى عاتقي ومغطيا الاخر. قال يكره واذا قال اكره يعني صلاته صحيحة. فدل على انه ليس ليس بشرط. اذ لو كان شرطا لامره بالاعادة. ولم يأمره بالاعادة فدل على انه ليس بشرط عنده. هذه رواية - 00:44:14ضَ
نقلت عن الامام احمد. لكن هل هي موافقة للقول الذي معنا؟ موافقة؟ هو سئل عن ماذا؟ عن لم يغطي او من ستر احدا وكشف الثاني اذا ليست مسألتنا فلا يقال رواية اخرى عن الامام احمد - 00:44:44ضَ
في نفس المسألة. مسألتنا في من صلى كاشفا لم يستر احد العاتقين. والسؤال الذي وجه للامام احمد من ستر احد العاتقين وكشف الاخر. قال يكره ولم يأمره بالاعانة. اذا لا لا تعتبر هذه رواية اخرى بالمسألة. لا تعتبر رواية اخرى في المسألة. قيل له يؤمر ان يعيد - 00:45:04ضَ
فلم ير عليه اعادة. اجيب عن هذه الرواية بان هذا ليس رواية اخرى وانما يدل على انه لا يجب ستر المنكبين جميعا وقال القاضي وابو الخطاب وابن عقيل من الاصحاب يجب ستر المنكبين. ها - 00:45:29ضَ
يجب ستر المنكبين هذا قوله في المذهب. لابن الخطاب والقاضي وابن عقيل يجب ستر المنكبين ها يعني يعتبر من شرط صحة الصلاة في الفرض ان يستر عورته ويستر المنكبين ويسر المنكبين معا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفي - 00:45:49ضَ
على عاتقيه على على عاتقيهم. وهذا ليس هو المذهب. المذهب انه يجب ان يستر احد المنكبين وسيأتي ان الراجح هو ما ذهب اليه القاضي ابن عقيل وابن الخطاب. انه يجب ستر المنكبين معا. طيب - 00:46:19ضَ
هنا قال شارح ومع جميع احد عاتقيه عاتقيه جميع يعني له بعظ العاتق بل لا بد من التعميم له والعاتق اسم فاعل. موضع الرداء من المنكي. موضع الرداء من المنكب المنكب هذا. ونجاد السيف - 00:46:39ضَ
من الكتف او ما بين المنكب والعنق. جمعه عواتق وعتق يذكر ويؤنث. والمنكب مجتمع رأس العضد الكتف والكتف. قال الوزير اجمعوا على انه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة - 00:46:59ضَ
فرضا او نفلا الا احمد. كأنه رأى ان هذه من من المفردات. انه لا يجب ستر انه لا يجب ستر المنكبين في الصلاة فرضا او نفلا الا احد. فاوجبه في الفرظ وعنه في النفل روايتان. وقال النووي - 00:47:19ضَ
غيره فيه عن احمد روايتان احداهما انه لا يجب في الفرظ ولا في النفل. وهو مذهب ما لك الشافعي وابي حنيفة وجمهور السلف والخلف. لقوله والتزر به. اذا ثم قولان في المسألة. يشترط لا يشترط. والجماهير انه لا يشترط - 00:47:39ضَ
بمعنى انه يكفي ان يستر عورته في الفرض والنفل معا. وما زاد على ذلك فليس بشرط في صحة الصلاة. ليس بشرط ما دليل المذهب؟ او الذي انفرد به الامام احمد رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي - 00:47:59ضَ
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن ابي هريرة. لا يصلي قال ابن الاثير كذا هو في الصحيحين باثبات الياء. لا يصلي هكذا اثبتها الشارع هنا. لا يصلي. قال ابن - 00:48:19ضَ
كذا هو في الصحيحين باثبات الياء. ووجهه ان لا نافية. لا نافية. وليست بناء اذ لو كانت ناهية لحذف لها. صحيح؟ الصحة؟ الياء اذا كانت العافية نحن نقول لا هنا ليست بناهية. وانما هي نافية. لماذا؟ لانه اثبت اليوم - 00:48:39ضَ
اذ لو كانت ناهية لحذف اليها لكان الفعل ملزوما بلا. حينئذ يجب حذف الياء. لانه علامة جزم او هو جزم الفعل المضارع اذا دخل عليه اجازة. اذا لا يصلي يقول ان لا نافية وهو خبر بمعنى النهي. خبر - 00:49:09ضَ
بمعنى النهي كأنه قال لا يصلي. لا لا يصلي. وعند البيانيين ان ان النفي ابلغ من النهي ابلغ من من النهي. لانه يدل على ان الحقيقة غير موجودة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:49:29ضَ
ورواه الدار قطني في غرائب مالك بلفظ لا يصلي حذف الياء. وعليه تكون لا هذه ناهية والفعل مضارع ملزوم بلا. وحذفت الياء. ومن طريق عبدالوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين - 00:49:49ضَ
ان بزيادة نون التوكيد لا يصلين. حينئذ تقول لا هنا او نافية ها لكن لا يصلين نافية او ناهية؟ ناهية لماذا؟ توكيد الفعل المضارع متى يكون؟ ها بعد النهي وبعد القسم كذلك - 00:50:09ضَ
تكن ناهية تكون ناهية لان الفعل المضارع لا يؤكد الا بعد قسم او او نهين. ورواه الاسماعيلي من الثوري عن ابي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات متطابقة ان كان في بعضها ضعف. لكن لا يخالف بعضها بعضا - 00:50:49ضَ
فمن كان بصيغة النفي فهو بمعنى النهي. وما كان بصريح النهي فلا اشكال فيه موافق لمعناه خبر. وما كان لا يصلين بالتوكيد لا يخالف بل هو نهي مؤكد. وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول هذا واضح وبين. والاصل في النهي - 00:51:09ضَ
التحريم اذا لا يصلي نقول هذا خبر في معنى النهي او هو نهي صريح كما في قول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا يصلي. والنهي يقتضي التحريم. يقتضي التحريم. حينئذ هذه الصلاة مأمورة - 00:51:29ضَ
بها او منهي عنها. منهي عنها. هل هي قربة وطاعة؟ او معصية معصية. وما كان كذلك فالاصل فيه العدم. الاصل فيه العدم. ولذلك قيل النهي يقتضي فساد المنهي عنه قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه الصلاة المنهي عن - 00:51:49ضَ
انهى عليها امر النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ ليس عليها امر النبي صلى الله عليه وسلم. هذي قاعدة عامة طردة. حديث هذا يعتبر اصل في هذه القاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولن يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد لاصله ما عاد لخارجه ما عاد لوصفه هذه كلها - 00:52:19ضَ
وانما اتت من فلسفة المناطق ودخلت على اصوليين ثم تبناها بعض المحدثين. وصار يفصل في مثل هذه المنهيات نهي عنه لذاته او لوصفه او لشرط او لركن يعني ما كان داخلا في جزء الماهية اقتضى الفساد. وما كان عن - 00:52:39ضَ
خارج او لخارج لا يقتضي الفساد. نقول هذا الاستثناء كالاستثناء هناك في قوله قد افلح المؤمنون. لان قوله فهو راد من عمل عملا ليس عليه امرنا كل فعل مشتمل على محرم فهو مردود لانه ليس مما امر به - 00:52:59ضَ
ليس مما امر به الشرع. فمن صلى عاريا مع امكانه ستره. نقول صلاته باطلة لماذا الصلاة باطلة؟ لانه عمل عملا ليس عليه سنة. وهذه الصلاة وصلى. لماذا نقول الجهة منفكة - 00:53:19ضَ
فنقول هذه الصلاة منهي عنها فهي باطلة. فهي باء وكذلك سيأتي لو صلى بحرير او مغصوب او بثوب مسبق الصلاة باطلة لعموم النص كما سيأتي. اذا لا يصلي نقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. حينئذ نأخذ بان هذه - 00:53:39ضَ
الصلاة تعتبر منهيا عنها فهي باطنة. ولذلك قال الشارح انه شرط لصحة الصلاة في في ظاهر لان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدا. وهنا لزم من عدمه وهو عدم تغطية العاتقين - 00:53:59ضَ
على المذهب عدم الصلاة. عدم الصلاة. ثم قوله لا يصلي. فعل مضارع وهو من سبق من مصدر وزمن. والمصدر نكرة. حينئذ نقول لا يصلي هذا عام. اليس هو من صيغ العموم - 00:54:19ضَ
ها من صيغ العموم او لا؟ الفعل المضارع الواقع في صيغة النفي او النهي من صيغ العموم على الصحيح عند الاصولية فيه خلاف انه من صيغ العموم. ولذلك نقول في باب التوحيد هناك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا نقول هذا نهي عن الشرك الاكبر - 00:54:39ضَ
فقط او الاكبر والاصغر والخفي ان زدنا عن الجميع. كل شرك اي نوع كان قل ام كثر فهو مني عنه بالاكبر قيدوا بالاصغر قيدوا بالخفي فهو منهي عنه بهذا النص. ما وجهه؟ تقول تشرق فعل مضارع دخل عليه صيغة النهي فيعود - 00:54:59ضَ
ما وجه العموم؟ نكرة في سياق النفي؟ النهي. لان النكرة في سياق النهي تعم. كذلك لا يصلي مثل لا تشرك فنقول نكرة في سياق النفي. حينئذ تعم تعم ماذا الفجر والعصر والمغرب الفرض والنفل ايتي بالجنسين او النوعين فتعم الفرض والنفي - 00:55:19ضَ
لمن استثنى النفلة بمخصص. ايه تبي؟ بمخصص لان النص هنا عام. والاصل في العام ان يبقى على عمومه. فلا يخرج فرد من افراده الا بدليل شرعي صحيح. وليس ثم دليل شرعي صحيح في هذه المسألة. ولذلك قلنا الصحيح ان الحكم هنا عام في النفل - 00:55:49ضَ
وقول المصنف يكفي ستر عورته في النفل فيه نظر مرجوح بل الصواب انه لا يكفي ستر عورته فقط هنا بل لا بد مع ذلك ان منكبيه معا. لا يصلي الرجل احترازا من المرأة والمرأة لها حكمه الخاص. في الثوب الواحد - 00:56:09ضَ
ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه مفرد او مثنى مفرد ولذلك اخذ المصنف هنا على احد عاتقه ما قال على عاتقيه ما قال على عاتقه ونحن نقول الصواب انه على عاتقين للفظ مسلم على عاتقيه بالتثنية. حينئذ لا تعارض بين الروايتين - 00:56:29ضَ
فعلى عاتقه مفرد مضاف يعم. واذا كان كذلك عن اذ لا يخالف التثنية. اذا كلا الروايتين متطابقة متوافقة بعضها يفسر بعض. فقوله على عاتقه في اللفظ نعم هو مفرد واكتفى به الاصحاب. جعلوه المذهب. ولكن رواية مسلم - 00:56:59ضَ
لفظ مسلم على عاتقيه بالتثنية ولا تعارض بين هذه الرواية وبين المفرد لان المفرد اذا اضيف عم وقوله على عاتقه هذا مفرد مضاف فيعونه. اقل العموم شيئان ليس اقل العموم ما يصدق عليه اثنان فاكثر. اثنان فاكثر. اذا دل هذا النص او دل - 00:57:19ضَ
على المنع من الصلاة بالثوب الواحد اذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. منه منه شيء. وذهب الجمهور الى انه لا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا كان الثوب - 00:57:49ضَ
واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. قالوا لا لا يجب لماذا؟ لان النبي وسلم بين حكمه في حديث اخر ولم يذكر العاتقين ولا احد العاتقين. ما هو؟ قال اذا كان الثوب واسعا فالتحف به - 00:58:09ضَ
وان كان ضيقا فاتزر به قوله فاتزر به دليل على انه لا يجب تغطية المنكبين او احد المنكبين لا يجب تغطية المنكبين او احد المنكبين. وحملوا هذا الحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد حمل - 00:58:29ضَ
النهي هنا على او النفي بمعنى النهي حملوه على التنزيه. بمعنى انه يكره بمعنى انه يكره. وقد حمل جمهور هذا النهي على التنزيه. وعن احمد لا تصح صلاة من قدرة على ذلك فتركه وعنه ايضا تصح ويأثم. والمذهب - 00:58:49ضَ
ما قدمناه. ودعوى الاجماع التي ادعاها ابن المنذر فيما سبق قال الوزير اجمعوا على انه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة فرضا او نفلا. جعلوا هذا الاجماع عند بعض الفقهاء علة صارف او قرينة صارفة - 00:59:09ضَ
النهي او الامر فيما سيأتي من من التحريم له كراهة ومن الوجوب لا الى الندب. الى الندب. ودعوة الاجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق. وجعله صانفا للنهي من التحريم الى الكراهة هذا منقوظ بمخالفة احمد. هذا - 00:59:29ضَ
اذا اعتبرنا الاجماع بعد الصحابة ومنقوظ بمخالفة ابن عمر وبعظ الصحابة ممن نقل عنهم القول بوجوب ستر احد المنكبين وكلام الترمذي رحمه الله تعالى يدل على ثبوت الخلاف ايضا. ونقل المنع عن ابن عمر منع يعني الا يصلي - 00:59:49ضَ
وهو لم يستر احد العاتقين. وطاووس والنخعي ونقل السبكي الكبير وجوب ذلك عن الشافعي واختاره اذا تقرر عدم حجة الاجماع قرين الصالحة فالواجب جزم بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف - 01:00:09ضَ
وفي الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق. والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه. ولكن هذا فيه الثوب اذا كان واسعا جمعا بين الاحاديث. الجمهور كما سبق السند للحديث في الصحيحين اذا كان الثوب واسعا فالتحم به. وان كان ضيقة - 01:00:29ضَ
قل نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال التحف به دل ذلك على انه ستر المنكبين. واما اذا كان ضيقا فلا يكفي الا ستر العورة قلنا من الاسف انه يسقط عنه هذا الواجب اذا لا تعارض. فنجعل هذا الحكم ما هو وجوب ستر المنكبين او احد المنكبين على - 01:00:49ضَ
مذهب انه اذا امكنه اذا كان الثوب يسع ستر العورة مع احد المنكبين. واذا لم يكن كذلك فحينئذ تحمل الرواية الاخرى به تزر به يعني لفوا على عورة فقط. فدل على انه لا يؤمر بستر احد المنكبين. نقول هذا حجة عليكم لا لكم - 01:01:09ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر بين الثوب اذا كان واسعا واذا كان ضيقا فعلق الحكم بالثوب الواسع دون الضيق ونحن نقول به في الحالين اذا كان واسعا وجب عليك ستر احد المنكبين. واذا كان ضيقا لم يجب عليك. وما فرق الشرع بينهما هو الذي يجب اعماله تقديمه. لا نقول كيف - 01:01:29ضَ
بينهما وبين متماثلين الى اخره. هذا تعليل عليه. ولكن هذا فيه الثوب اذا كان واسعا. جمع عن بين الاحاديث قد عمل بظاهر الحديث هذا ابن حزم رحمه الله تعالى وقال وفرظ على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه - 01:01:49ضَ
على عاتقه او عاتقيه. فان لم يفعل بطلت صلاته. نعم. فان لم يفعل لانه شرط صحة بطل الصلاة. فان كان ضيقا اتسع به واجزأه سواء كان معه ثياب غيره او لم يكن. ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعي وطاووس - 01:02:09ضَ
وطاووس اذا الصحيح في المسألة هو الاخذ بظهر النص لا يصلي هذا نهي هذا نفي بمعنى النهي حينئذ نهي يعتبر باصله وهو وهو التحريم. هل دلت قرينة واضحة بينة؟ لصرف النهي عن التحريم من الكراهة نقول - 01:02:29ضَ
ما ادعاه الجمهور من الاجماع فهو باطل. وما ادعوه من ان الحديث معارض له اذا كان الثوب واسعا او كان ضيقا نقول هذا الجمع بينهما فلا يجعل قرينة صارفة ويبقى النهي على اصله. وانه يدل على التحريم فاذا كان كذلك اذا صلى ولم يستر - 01:02:49ضَ
منكبيه مع القدرة نقول هذه الصلاة منهي عنها. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وصلاته باطلة. صلاته باطلة وتنطلق من الناس. لا تستعظم الامر انما تنطلق من من النص. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:08ضَ
يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري. فليخالف منعوا امر والامر يرتضي الوجوب. حينئذ يجب ان يخالف بين طرفيه. طرف وطرف. فاذا ترك هذا الواجب هذا واجب في الصلاة. فاذا ترك الوالي في الصلاة مع القدرة عليه. ما حكم؟ بطل الصلاة. لو - 01:03:28ضَ
ترك التشهد الاول عمدا بطن الصلاة. اليس كذلك؟ لو ترك الفاتحة عمدا ويقول بالوجوب مثلا او ركنية بطل الصلاة. فكذلك الحكم هنا. وحمل الجمهور هذا الامر على الاستحباب. على الاستحباب لقوله فابتزد به جعلوه قرين - 01:03:58ضَ
قل ليست بقليل صالحة بل الصواب انه يبقى على ما هو عليه. يخالفني الامام احمد والخلاف في الامر هنا كالخلاف في النهي السابق. واما حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه - 01:04:18ضَ
التحاق بالثوب التغطي به. والمراد هو انه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين. بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الازال والرداء. هذا اذا كان الثوب واسعا يلتحم به مطلقا. حينئذ - 01:04:38ضَ
يكون بالتحافي قد ستر عورته وستر من كبريهما وهذا لا اشكال هذا لا يعارض بل هذا يؤيد لانه قال اذا كان واسعا فالتحف هذا امر والامر القديم الوجوب. واما اذا كان ضيقا اجاز الاتزار به من دون كراهة. وبهذا يجمع بين - 01:04:58ضَ
احاديث كما ذكره الطحاوي وغيره واختاره المنذر وابن حزم قال الشوكاني رحمه الله تعالى وهو الحق الذي يتعين المصير اليه وهو الحق الذي يتعين المصير اليه. فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق - 01:05:18ضَ
والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث. يعني لو سوينا بالحكم بين الثوب الواسع والثوب الضيق انه يجب ان يضع على عاتقيه شيء من الثوب هذا ترك للحديث الثاني. يكون اخذنا بحديث ابي هريرة - 01:05:38ضَ
لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء او عاتقه. اخذنا بهذا الحديث وعممناه في الواسع والضيق. طيب حديث جابر هذا على ان الضيق لا يجب ان يستر منكبيه. فنعمل الحديثين معا. نعمل الحديثين معا. فنوجب متى ما كان الثوب واسعة - 01:05:58ضَ
ونسقط الوجوب متى ما كان الثوب ضيقا. وهذا واضح بين. وعن جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوبه من واحد متوشحا به متفق عليه متوشحا به قال ابن عبدالبر حاكيا عن الاخفش ان التوشح - 01:06:18ضَ
هو ان يأخذ ان يأخذ طرف الثوب الايسر من تحت يده اليسرى. فيلقيه على منكبه الايمن لمن ويلقي طرف الثوب الايمن من تحت يده اليمنى على منكبه الايسر. يعني يغطي كل منهما بالطرف الاخر. والحديث - 01:06:38ضَ
يدل على جواز الصلاة والثوب الواحد اذا توشح به المصلي. والصلاة بثوب واحد صحيحة. اذا توشح به المصلي او وضع طرفه على عاتقه او خالف بينه بين طرفيه. اذا قول المصنف ومع جميع احد عاتقيه - 01:06:58ضَ
في الفرض يعني يجب ستر احد العاتقين. وظاهر حديث مسلم انه لا بد من ستر العاتقين فليخالف بين طرفيه يؤيد هذا المعنى. انه لابد ان يخالف بين الطرفين. توشيح على ما ذكره ابن عبد البر عن اخفى - 01:07:18ضَ
يدل على ذلك. حينئذ من صلى فرضا وقد ستر عورته مع القدرة على ستر المنكبين ولم كسرهما او ستر احدهما حين يذق الصلاة غير غير صحيحة. لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه - 01:07:38ضَ
فيه منه شيء. هل يكفي اي شيء يطرحه على كتفيه؟ ولو حبلا او لابد ما يحقق الستر يعني لابد من شيء يسمى في العرف ساترا. بعضهم يرى انه لو وضع حبلا او خيطا - 01:07:58ضَ
الصحيح انه لا يجزئ الا ما يسمى سترة ولباسا. لحديث اذا صلى احدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفين على عاتقي والامر بوضعه على عاتقيه للستر. ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل. وقال بعض اصحابنا يجزئه - 01:08:18ضَ
يعني وابو حامد خيط بس فقط يجزئه لان هذا شيء فيتناوله الخبر لانه قال ليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه منه هذا شيء. لان هذا شيء اوله الخبر واولد اورد حديث جابر كاني انظر اليه كأن على عاتقه ذئب فأرة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:38ضَ
او ذنب ذنب ذنب فارة هذا لم لم يثبت. لم يثبت. وكذلك ما ذكره ابراهيم النخعي غيره قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد احدهم ثوبا اكتفى بالقائه على عاتقه عقالا - 01:09:08ضَ
او عقالا وصلى يقول هذا ان صح فلعدم ما سواه لقوله اذا لم يجد وفي هذا دليل على انه لا يجزئ مع وجود الثوب على كل هذا او ذاك اذا ثبتت السنة حينئذ اصل اعمالها هذا هو هو الاصل. ثم قال رحمه الله تعالى وصلاتها - 01:09:28ضَ
في درع وخمال وملحفة ويجزئ ستر عورتها ويجزئ ستر عورتها هذا فيه شأن المرأة. لما قال يستحب صلاته في ثوبين هذا شأن الرجل كمال في الرجل مع ستر عورته ان يصلي بثوبين. وما الكمال في المرأة؟ قالوا - 01:09:48ضَ
اي وتستحب صلاتها. عطف على السابق. قلنا الاستحباب هذا حكم حكم شرعي. فلابد من دليل يدل على ان هذا واجب شرعا صلاتها اي صلاة المرأة. وعورة المرأة معروفة قلنا كل امرأة عورة الا الا وجهها - 01:10:08ضَ
وجهها. وبعضهم قال كفيها قدميها. قلنا هذا فيهم في نظر. صلاتها اي صلاة المرأة في درع وهو القميص اسره بذلك عامة اهل اللغة. مذكر جمعه ادراع. وقال احمد شبه القميص لكنه - 01:10:28ضَ
مسابق يغطي قدميها. هذا الاول في درع وخمار وهو بكسر الخاء المعجمة سماه النصيب وهو ما تضعه المرأة على رأسها وتديره تحت حلقها. وكل ما ستر شيئا فهو خماره ومنه خمار - 01:10:48ضَ
تغطي به رأسها جمعه اخمرة وخمور ضمتين. روي عن عمر وغيره واختبرت المرأة لبست الخمار من قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن اي يلقين مقانعهن ليسترن اعناقهن وصدورهن. وملح فهذا ثلاثة اشهر - 01:11:08ضَ
درع وهو قميص وخمار تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها وملحفة ملحفة مفعلة بكسر الميم واللحاف اللباس فوق سات فوق سائل اللباس. وكل ثوب يلتحف به من دثار البرد ونحوه وتسمى الجلباب - 01:11:28ضَ
والمناعة جمعها ملاحف. قالت عائشة لابد للمرأة في الصلاة من ثلاثة اثواب لابد للمرأة بالصلاة استحبابا لا وجوبا لان المراد هو ان تستر عورتها. باي وجه سترت عورتها حينئذ نقول اجزأها - 01:11:48ضَ
سواء كان بثوب بثوبين بثلاث اربع لا بأس به. لكن جمهور اهل العلم على انه يستحب لها ان يتكون من ثلاثة اشياء من درع وخمار وملحفة. لابد للمرأة في الصلاة من ثلاثة اثواب اذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع. والحكمة من - 01:12:08ضَ
المبالغة في سترها والا تبين عزيزتها. وملحفة اي ثوب اي ثوب تلتحف به روي ذلك عن ابن عمر يعني كونه ثلاثة اثواب. روي ذلك عن ابن عمر وابيه عمر وعائشة وهو قول الشافعي. وذلك انه اسر واحسن. قال احمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار - 01:12:28ضَ
اتفق عامتهم على الدرع والخمار. يعني لابد من قميص ولابد منه شيء تضعه على رأسها تلف تحت حلقها. واما الملحفة هذا ليس بمتفق عليه. انما المتفق عليه الدرع والخمار. ولذلك قال احمد نعم - 01:12:58ضَ
اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير واسر. فانه اذا كان عليها جلباب تجافى عنها راكعة وساجدة فلا يصفها ولا يبين عجيزتها. ومواضع العورة المغلظة. روي عن ابن عمر تصلي في اربعة اثواب لذلك. اربعة اثواب لذلك. على كل المراد به كمال الستر فقط. يعني الا يبين - 01:13:20ضَ
منها شيء من مواضع جسمها. ليس المراد به البشرة وانما المراد به ما يبين حجم او نحو ذلك مما يتعلق ويجزئ ستر عورتها ويجزئها ها هنا قال هنا قال ويجزي ما الفرق بينهما؟ ها؟ هل بينهما فرق؟ لا - 01:13:50ضَ
لماذا فرقت؟ تفنون في العبارة. نعم احسنت. الكفاية والالزام بمعنى واحد. يقول ويكفي ويجزي بمعنى واحد بمعنى بمعنى واحد ويرزي يعني فان اقتصرت المرأة في ستر عورتها على ما ذكر اجزاءها - 01:14:20ضَ
تجزئ المرأة ستر عورتها. ولو في ثوب واحد ولو في في ثوب واحد. سواء كان في الفرظ او لانها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به. فاذا كان كذلك ما زاد على الستر يعتبر من من النافلة - 01:14:40ضَ
ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة اكتشاف العورة. ويأتي بحثه ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف اوجب المذهب ستر جميع المنكب مع تجويزهم - 01:15:00ضَ
يعني الاخير هل قلت قول بعض الاصحاب ليس المذهب. المذهب لا بد من ستر جميعه لا بد ان يعتبر شيء واما الحبل هذا قول بعض الاصحاب. قول لي لبعض الاصحاب. لذلك ذكرت مسألة مفردة. هل يكفي ام لابد الى اخره - 01:15:20ضَ
واضح؟ نعم. نعم؟ الجمهور في ضلع وخمار قل صحابة فقط صحابة ولذلك قال احمد عامر على الدرع والخمار. بمعنى انه اشبه ما يكون اجماع. واما ما زاد فهو اولى. لكن المطالب بالمرأة الجهة العموم ان تستر - 01:15:40ضَ
عورتها مباشرة يعني لولا وحجما وان تكون في كامل ما يغطيها عن عن الانظار هذا الاصل فيه. نعم طبق ها؟ اذا قلنا على المذهب صلاة صحيحة. لانه هو يفعل يغطي احد العاتقين - 01:16:10ضَ
واذا قلنا على الصحيح انه لابد من العاتقين صلاته باطلة. لان الصور ثلاثة مع القدرة الا يغطي العاتقين. ان احدهما ان يغطيهما معا. في سورتين باطلة وفي سورة واحدة صحيحة. على المذهب انه - 01:16:40ضَ
احدا عاتقيه مع كشف الاخر صحيحا. صحيحة بكراهة بدون كراهة على الرواية الاخرى الامام احمد اذا غطى المنكبين هذا كمال عندهم. اذا لم يغطي مع القدرة صلاته باطلة. فهذا الذي تقول مثلا يغطي احد المنكبين على الصحيح صلاته باطلة - 01:17:00ضَ
لان المذهب وقفوا مع رواية وتركوا بقية الروايات. يقول هذا خلل ليس بصحيح. قوله ليس على عاتقه نعم مفرد في اللفظ لكن ثم رواية اخرى لا تعارضه ليس بينهما تعارض فنقول هذه متفق عليها بين البخاري ومسلم وهذه في مسلم اذا مقدمة على نقول لا تعارض عاتقيه - 01:17:20ضَ
ثم قال فليخالف بين بطرفيه ثم قالها فالتحف به كلها تدل على انه لابد من العاتقين. فصارت عندنا ثلاث روايات في مقابل رواية واحدة في الصحيحين. والجمع بينها نقول لا بد من تغطية العاتقين. صلى الله عليه وسلم - 01:17:40ضَ