زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 33

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سبق الحديث عن قول المصنف - 00:00:00ضَ

الله تعالى وكف كمه ونفهوه سبق تقريب المذهب وهو ما حكي عليه الاجماع وهو مذهب الائمة الاربعة والمذاهب الاربعة انه يكره كف الكم واللف. عرفنا معنى الكف واللف استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله ولا اكف شعرا ولا ثوبا والحديث متفق عليه. حديث متفق عليه - 00:00:27ضَ

وهذا سبق تقريره فيما سبق واقول اليوم هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضاء. ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة واليدين والركبتين - 00:00:57ضَ

والرجلين امر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه كذلك في الصحيح اردفها البخاري بعد الرواية السابقة امرنا ان نسجد على سبعة اعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرة والرواية هي الرواية ولكن الرواية الاولى يحتمل انها - 00:01:17ضَ

فيها شيء من الخصوصية. لانه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الصحيح ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو امر لي لامته وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. هذا من المقرر والمرجح عند الاصوليين ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته. وما - 00:01:39ضَ

قد خوطب النبي تعميمه عن نساء الامة في المذهب السليم. حينئذ المختار ان ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لامته. لكن بعضهم قد يتمسك بمثل هذه العبارات ويدعي الخصوصية. وما اكثر ما يدعى - 00:01:59ضَ

خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم من الاحكام دون سائل الائمة. دون سائر الامة. وهذا تجده كثيرا عند عند الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطان كثيرا ما يدعي اذا تعارض قول وفعل قوله للامة والفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص دون دليل مع انه في مسائل - 00:02:19ضَ

تأصيل في اصول الفقه في باب الافعال يحكون الاجماع انه لا يقال بان هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل يعني بدليل شرعي ليس باجتهاد وفهوم وانما لابد ان يأتي نص من كتاب او سنة لان هذا الامر او هذا الحكم خاص - 00:02:39ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ في مثل هذه الاحوال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد ولا شك ان الصلاة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفة السجود ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه حكم عام. حينئذ ظاهر هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في الحكم - 00:02:59ضَ

لكن قد يتمسك قد يتمسك متمسك بما ذكرنا فاورد البخاري رحمه الله تعالى تلو الرواية السابقة امرنا ان نسجد هكذا قال ابن عباس يعني امرنا نحن الصحابة حينئذ ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم انما هو عامة انما هو عام - 00:03:19ضَ

امرنا ان نسجد على سبعة اعظم. وهذا له حكم مرفوع. وهو قول جماهير اهل الحديث اذا قال الصحابي امرنا او نهينا حينئذ محمول على الرف بمعنى انه مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقة لانه لم يصرح - 00:03:39ضَ

على جهة الحقيقة يعني لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال امرنا ولا شك انه لامر للصحابة الا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر وابو بكر وعثمان وعلي لا يقال فيهم امرنا او نهين. واذا قال الصحابي ذلك حمل على النبي صلى الله عليه وسلم. لان الامر - 00:03:59ضَ

المطلق والنهي المطلق انما يصرف الى المشرع. شارع حقيقة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الصحابة معظمون. بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اطلقوا مثل هذه العبارات فيكون محمولا على على التشريع. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا ان نسجد على سبعة اعظم ولا نكف ثوب - 00:04:19ضَ

ولا شعرة. اورد البخاري الحديثين متتاليين في كتاب الاذان من صحيحه باب السجود على سبعة اعظم امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مغير الصيغة. ونحن نريد ان نصل الى الحكم الشرعي دون ذكر لما يتعلق بصفة الكف ونحوه - 00:04:41ضَ

امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل ماظي يغير الصيغة. والامر له الله عز وجل. امر النبي صلى الله عليه وسلم قل امر له الله عز وجل. امرنا اي الصحابة والامر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وليس الرب جل وعلا - 00:05:01ضَ

علوي كان الامن للنبي صلى الله عليه وسلم امرا للصحابة. لان الحكم لله عز وجل. ولذلك يعرف الخطاب او الحكم بانه باب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. فنقول هنا خطاب الله. حينئذ دخل فيه خطابه النبي - 00:05:21ضَ

صلى الله عليه وسلم لانه مبلغ عن الله. وبعضهم عدل العبارة وهي اوجه خطاب الشرع. فدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة التأصيل الاصالة وانما على جهة التبعية. ان عليك الا البلاغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك - 00:05:41ضَ

ان الحكم الا لله؟ دلت هذه على ان الحكم الشرعي محصور في الرب جل وعلا. وان الانبياء كلهم والرسل قل لهم انما هم مبلغون عن الله عز وجل. ولذلك يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقره الله عز وجل فينسب الى الشرع. الى الله - 00:06:01ضَ

لان الاقرار كما يكون دليلا شرعيا في اثبات الاحكام من جهة النبي صلى الله عليه وسلم التقرير. كذلك يكون من جهة الرب جل وعلا لحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. اذا هذا مغير الصيغة امر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الله تعالى. قال البيضاوي - 00:06:21ضَ

عرف ذلك بالعرف. يعني تعاهد الصحابة انه اذا قالوا امرنا او قالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اطلق اللفظ ولم يبين الفاعل. من الفاعل؟ لا شك ان الفاعل الاصل انه يجب حذفه. يجب ذكره. ولا يجوز حذفه الا - 00:06:41ضَ

الا اذا علم وحيثما يعلم جائز واما ما لا يعلم فلا يجوز حينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم حذب الفاعل وهو الله تعالى. لماذا؟ لانه جرى العرف ما دام ان الشارع محصور في الرب جل وعلا - 00:07:01ضَ

حينئذ قد يذكر وقد لا يذكر. فصار المتعارف بين الصحابة انه لا مشرع الا الله تعالى قد يقال امر النبي صلى الله عليه وسلم فيحذف الفاعل وقد يقال امرنا على جهة النيابة فيحذف الفاعل. اذا عرف ذلك بالعرف - 00:07:17ضَ

ذلك يقتضي الوجوب يقتضيه الوجوب قيل وفيه نظر لانه ليس فيه صيغة افعل. يقيل امر النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا. قال البيضاوي عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب. معي؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني - 00:07:37ضَ

امر ايجابي امرنا ان نسجده يعني امر ايجابي امر ايجابي. قيل وفيه نظر قال ابن حجر في الفتح وفيه نظر. بمعنى انه اذا اطلق امرنا او امر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الوجوب - 00:08:00ضَ

لا يستلزم الوجوب. بل قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. وانما نأخذ منه انه مشروع. بمعنى ان انه مطلوب الايجاد مطلوب الايجاد. لان الحكم خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف اما على جهة الاقتضاء - 00:08:20ضَ

او على جهة التخيير او الوضع. على جهة الاقتضاء يعني طلب اما اقتضاء فعل واما اقتضاه تركه. حينئذ اقتضاء الفعل يدل عليه باماراه. ارتظاء الفعل ثم هذا اقتضاء الفعل قد يكون على جهة الجزم فايجابه. لدى ذي النقل. وقد لا يكون على جهة - 00:08:40ضَ

جزم فيكون ندبا عند الاصوليين. حينئذ قول البيضاوي وذلك يقتضي الوجوب فيه نظر اليس كذلك؟ لان امر لا يستلزم الوجوب. وانما يستلزم انه مشروع بمعنى انه شريعة احبه الله عز وجل - 00:09:10ضَ

ورضيه وكذلك هو عبادة. لان العبادة ما امر الله تعالى بها. حينئذ يدخل فيه الايجاب ويدخل فيه الاستحباب فيشمل النوعين. وقول البيضاوي بانه امر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب هذا فيه نظر - 00:09:30ضَ

ولا شك في هذا النظر وهو الصحيح لكن التعليل عند الحافظ رحمه الله تعالى لقوله انه ليس فيه صيغة افعل. لانه ليس فيه صيغة افعال. ان كان مراد بان الحديث ليس فيه صيغة افعل فنعم - 00:09:50ضَ

وان كان المراد ان امر لا يقتضي ولا يدل على صيغة افعل ففيه نظر. لان امر هذا لفظه مدلوله القول المخصوص. الذي هو صيغة افعال. فمسمى اللفظي لفظ مسمى اللفظ امر لفظ وهو صيغة افعال. حينئذ هل يتضمن - 00:10:09ضَ

افعل قل نعم كيف؟ بل هو يدل عليه دلالة مطابقة. لانه اذا قيل امر معناه ان الشارع قال افعل حينئذ افعل مدلول امره. حينئذ كيف يقال بانه ليس فيه صيغة افعل؟ فقوله فيه نظر صحيح - 00:10:39ضَ

وقوله لانه تعليل ليس فيه صيغة افعل فيه نظر. فنقلب قوله فيه نظر عليه رحمه الله تعالى. قال الشوكاني وهو اساقط يعني قوله فيه نظر ترضى للحافظ قال قوله فيه نظر ساقط لان لفظ امر - 00:10:59ضَ

ادل على المطلوب من صيغة افعل. كما تقرر فيه في الاصول. وهو ساقط يعني ليس فيه نظر بل هو كذلك. كانه انه وافق البيضاوي في ان امر يقتضي الوجوب. بل امر ادل على الوجوب من صيغة افعله. هذا عند من؟ عند - 00:11:19ضَ

الشوكاني رحمه الله تعالى ولذلك هدم الحافظ بقوله ساقط معنى قوله لا يحتمل التوجيه البتة ساقط من معنى من اصله فليس على سند لاهل العلم لان لفظ امر ادل على المطلوب من صيغة افعل. كما تقرر في الاصول. وقال بعض المعاصرين لا فرق بين قوله افعل كذا - 00:11:39ضَ

وقوله امرتك ان تفعل كذا. هل بينهما فرق؟ لا فرق بين قولنا افعل كذا وبين قولنا امرتك ان تفعل كذا. وهذا ساقط. ثاني هذا ساقط. لماذا؟ لان ثم فرقا بين - 00:12:01ضَ

امر وبين افعل بين امر وبين افعل. لماذا؟ لان حقيقة الامر عند الاصوليين امر حقيقتها اللفظ الدال على طلب الفعل. اذا خصصنا الامر باللفظ. ولقلنا ما دل انا طالب الفعل لا اشكال فيه هو اولى. اللفظ الدال على طلب الفعل بمعنى على - 00:12:21ضَ

ايجاد الفعل واقتضاء الفعل. لان الامر هذا نوع من انواع الاحكام الشرعية. حينئذ كل ما دل على اقتضاء الفعل فهو امر. وما هو هذا اللفظ؟ افعل وما كان في حكمه وما كان - 00:12:50ضَ

في حكمه. حينئذ حقيقة امر هو اللفظ الدال على طلب الفعل. وهذا يدخل فيه الوجوب والندر يدخل فيه الوجوب والندب. يعني امر بهذا التعريف يدخل فيه الوجوب والندب. ولذلك قال ابو اسحاق - 00:13:10ضَ

شيرازي رحمه الله تعالى في شرح اللمع الجزء الاول صفحة ثلاثة وتسعين ومئة لما عرف الامر بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهم. استدعاء الفعل. يعني طلب الفعل بالقول الذي هو صيغة افعل ممن هو دونك - 00:13:30ضَ

على اعتراض في هذا الحد قال رحمه الله ومن اصحابنا الشافعية من يزيد في حد الامر على سبيل الوجوب استدعاء القول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. كما فعل صاحب الورقات - 00:13:51ضَ

قال وهذا بناء على اصل يعني زدنا او زاد هذه الجملة على سبيل الوجوب بناء على اصل ما هو هذا الاصل؟ ان المندوب اليه هل هو مأمور به؟ هذه المسألة هي التي ينبني عليها كلام الشوكاني وغيره - 00:14:12ضَ

هل المندوب مأمور به او لا اتفق الاصوليون على ان الامر يطلق على المندوب باتفاق. فيقال الوتر مندوب لكن هل اما من يقال الوتر مأمور به. لكن هل هذا على وجه الحقيقة؟ او المجاز؟ هذا محله محل الخلاف. والا كونه - 00:14:32ضَ

يسمى مأمورا به هذا لا خلاف بينه. ولذلك اطبق في كتب الفقه على ان مثلا الوتر مندوب مأمور حين اذا كان الوتر مأمورا به والرواتب مأمورا بها هذا محل وفاق لكن هل هذا الاطلاق على جهة الحقيقة؟ او على - 00:14:56ضَ

المجاز هذا الذي وقع فيه النزاع. قال ابو اسحاق فان قلنا انه مأمور به فلا حاجة الى هذه الزيادة اذا قلنا المندوب مأمور به فلا حاجة الى هذه الزيادة. فحينئذ دخل في حد الامر - 00:15:16ضَ

المندوب فلا يختص امره فلا يختص امر بالوجوب دون المندوب. لانه كما ان الوجوب مأمور به كذلك المندوب مأمور به. فدخل في الحد اللفظ قال له على طلب الفعل النوعان. الواجب والمندوب. وهذا هو الحق - 00:15:36ضَ

ولذلك نسقطها. كما ذكرنا فيما سبق في شرح الورقات ان قوله على سبيل الوجوب في نظر. لان الصحيح ان المندوب مأمور به فاذا كان كذلك حينئذ في صيغة امره لا يحمل على الوجوب. من حمله على الوجوب لابد ان يرجح في هذه المسألة - 00:16:03ضَ

بان المندوب ليس مأمورا به. والا تناقض. واما ان تحمل الالفاظ امر النبي صلى الله عليه وسلم على الايجاب مع قول المندوب يسمى مأمورا به نقول هذا من باب التحكم اذا تعارض مع هذا الاصل. وهو ان المندوب مأمور به على على الصحيح. اذا اذا - 00:16:23ضَ

قلنا كما قال ابو اسحاق هنا انه مأمور به فلا حاجة الى هذه الزيادة. اتضح الان؟ وان قلنا انه غير مأمور فلا بد من هذه الزيادة. لان امر اختص بالوجوب. فاذا اطلق في النص هذا الذي ينبني عليه الان. اذا - 00:16:43ضَ

مر بك في القرآن او في السنة امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فلا تحمله على الوجوب. الا في حالة واحدة اذا كنت ترجح في هذا الموضع بان المندوب ليس مأمورا به اتفق معك الاصنام. فاذا كان المندوب ليس مأمورا به - 00:17:03ضَ

كلما مر بك هذا اللغو امر تحمله على الوجوب. واذا قلنا بانه لا لا نعم واذا قلنا بان المندوب مأمور به حينئذ لا نحمل امرا مطلقا على الوجوب. بل نقول هو مشترك. ونحمله على اليقين - 00:17:23ضَ

وهو الاقل وهو المندوب الا بقرينة. الا الا بقرينة. هذا واتفق الاصوليون على ان المندوب داخل في المأمورات الشرعية شرعية لوروده في خطاب الشرع بصيغة افعل الدالة على الامن والخلاف بينهم في اطلاق اسم الامر على المندوب. هل هو حقيقة ام مجاز؟ واكثر الاصوليين على الاول انه حقيقة - 00:17:43ضَ

جماهير الاصوليين وهو الحق انه حقيقة والصحيح ان شاء الله تعالى. قال في الروضة ان قدامة رحمه الله تعالى والمندوب مأمور به يعني حقيقة واورد ادلة على ذلك ومنها ان المندوب ان الامر استدعاء وطلاق - 00:18:07ضَ

ان الامر استدعاء وطلب. والمندوب مستدعا ومطلوب. اذا دخل في حد الامر. فيدخل في حقيقة الامر. قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وقال وامر بالعرف. هل كل احسان والعدل - 00:18:27ضَ

ان الله يأمر بالعدل هل العدل واجب؟ نعم. وكله واجب. والاحسان منه واجب ومنه مندوب. وايتاء ذي القلوب قربة منه واجب ومنه مندوب. اذا ان الله يأمر لو حملناه على الوجوب وقلنا هو معناه الشرعي - 00:18:52ضَ

حينئذ اقتضى ذلك ان يحمل الاحسان كله على الوجوب. وايتاء ذي القربى كله على على الا بقرينة. الا بقرينة نحتاج الى قرينة. واذا قلنا على الاصل بان امر يطلق ويراد به المعنيان الوجوب والندب حينئذ لا تعاظم. ان الله - 00:19:16ضَ

يأمر على جهة الايجاب بالعدل وعلى جهة الايجاب والندب معا في الاحسان وعلى جهة الايجاب معا في ايتاء ذي القربى. وهذا هو الصحيح. وامر بالعرف عرف منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. وامر يعني - 00:19:36ضَ

قل لهم ايتوا العرف. هي نادي منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومن ذلك ما هو مندوب فالامر الشرعي يتناول المندوب حقيقة. ولانه شاع في السنة الفقهاء اتفاقا والاصولية - 00:19:56ضَ

كذلك ان الامر ينقسم الى قسمين امر ايجاب وامر استحباب بل اصوليون انفسهم الذين يخالفون في لفظ الامر حقيقة على المندوب اذا جاء في مقام الكلام عن الحكم قال هو خطاب الله - 00:20:12ضَ

المتعلق بفعل مكلف ثم بعد ذلك خطاب الله اما ان يكون بالاقتضاء والاقتضاء هذا المراد به الطلب طلب الفعل او طلبوا الترك وطلب الترك من يكون مع الجزم او لا؟ وهذا هو حقيقة امر المراد به القول - 00:20:29ضَ

مخصوص سواء كان على جهة الجزم اولى. سواء كان على جهة الجزم او لا. بخلاف صيغة افعل صيغة افعل اذا اطلقت ابتداء هكذا صلي. هذا الكلام فيه ليس كالكلام في صيغة امرا. ففرق بينهما لماذا - 00:20:49ضَ

لان حديثنا في الدال وافعل الحديث في المدلول وفرق بينهما. الدال الذي هو اللفظ والمذلول الذي هو القول المقصوص افعل. وحديثنا في ماذا؟ في الدال اللي هو امر واما المدلول وهذا اجماع السلف على انه محمول على على الايجابي كما مر معنا - 00:21:09ضَ

والحاصل ان قوله امر لا يستلزم الوجوب. في ليل القول الشوكاني رحمه الله تعالى ساق ساقط لانه لا دليل على ان المندوب ليس مأمورا به. بل دلت النصوص الشرعية على انه استعمل لفظ - 00:21:39ضَ

امر مرادا به المندوب. هذا واضح بين. بل هو حقيقة في القول المخصوص اي الدال على اقتضاء الفعل الى اخره ويعبر عنه بصيغة افعل نحو وامر اهلك بالصلاة. اي قل لهم صلوا. اذا تقرر هذا - 00:21:59ضَ

فقوله في الحديث السابق امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد امرنا ان نسجد ان هذه حرف مصدري. ونسجد يسجد فعل مضارع منصوب بان ان وما دخلت عليه بتأويل مصدر. في تأويل مصدر. ويسجد اذا جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم والظمير يعود الى - 00:22:18ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وجملة يسجد هذه صلة صلة الموصول. وقوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا يكفان شرابه منصوب على انه معطوف على على يسجده. جميل. اذا ولا اكف ولا يكف بالروايتين. حينئذ نقول هذا منصوب لكونه معطوفا على ان نسجد - 00:22:48ضَ

وسبق معنا مرارا ان امر وافعل اذا كان له متعلق كان داخلا في مفهوم افعل وامر. امر النبي صلى الله عليه وسلم امرنا سيأتينا ان شاء الله في محله صفة الصلاة - 00:23:18ضَ

ان المراد بالامر هنا الوجوب لقرينة لا لذات امر وانما لقدينة خارجة المراد بها الوجوم. قوله يكف بالنصب عطفا لا يسجد ولا لا هذه ما نوعها؟ نافية ولا يكف لا نافية لا نافية - 00:23:38ضَ

والنفي هنا بمعنى النهي صحيح؟ النفي هنا بمعنى النهي. فان قلت ما الدليل على ان لا هنا نافية بمعنى النفي قلت تصريح الجمهور بل حكي الاجماع بل حكي الاجماع ان كف الشعر والثوب مكروه كراهة تنزيل. من اين اخذوا انه مكروه - 00:24:05ضَ

ترى التنزيه من هذا اللفظ لا اكف لا يكف فهموا منه انه نهي والنهي اما ان يكون على جهة التحريم او التنزيه. نحن نريد الجزئية الاولى وهي انه نهي. واضح؟ من اين - 00:24:36ضَ

ان لا نافية والنفي قد يأتي بمعنى النهي. بل هو ابلغ منه. ابلغ منه كما هو عند الاصوليين تصريح الجمهور بل حكي الاجماع على ان كف الشعر والثوب مكروه كراهة تنزيه. والمكروه احد شقي النهي - 00:24:54ضَ

لان النهي هو اقتضاء الترك. ان كان مع الجزم فهو التحريم او لا فهو المكروه. فهو المكروه. اذا النفي هنا بمعنى النهي والمراد به مطلق النهي يؤيده ان لا هنا نافية بمعنى النهي - 00:25:14ضَ

ما رواه الزهري عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبع ونهي ان يكفت الشعر والثياب. ونهي اذا جاء التصريح - 00:25:34ضَ

بالنهي الحديث اصله في الصحيحين متفق عليه الا ان هذه الزيادة والتصريح بالنهي موجود في سنن النسائي وهو حديث صحيح. قال الحافظ وفي الرواية الاولى ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ظاهره يقتضي ان النهي عنه في حال الصلاة. ان النهي اذا - 00:25:54ضَ

بالنهي. انا اريد ان اصل الى ان مراده بقوله لا يكف نهي. فصرح هنا الحافظ قال طهره يعني ظهر النص لا يكف ظاهره والنهي. ثم هل هو نهي داخل الصلاة قبل الصلاة؟ سبق مع النبي انه عام في - 00:26:14ضَ

في الحالة واليه جنح الداودي وترجم له المصنف يعني البخاري رحمه الله تعالى باب لا يكفر او لا يكف ثوبه في الصلاة. وهي تؤيد ذلك فاذا تقرر ان قوله لا اكف ثوبا او لا يكف ثوبا نهي. حينئذ نرجع الى الاصل - 00:26:34ضَ

ما الاصل في النهي؟ التحريم. فاذا قيل بان الحديث نهي عن كف الثوب. فالاصل وفي النهي انه للتحريم. حينئذ ما القرينة الصارفة عن التحريم الى كراهة الاجماع اذا قوله لا اكف ثوب النهي والاصل في النهي التحريم - 00:27:00ضَ

والجمهور حملوه على التنزيه فما هي القرينة الصارفة له عن التحريم الى الكراهة؟ قال ابن المنذر كره ان يصلي الرجل وهو عاقص شعره علي ابن ابي طالب. وابن مسعود وحذيفة ذكر ثلاثة من من الصحابة. وقال عطاء لا يكف الشعر عن الارض. بل يبقى كما هو - 00:27:30ضَ

وكره ذلك الشافعي وكان ابن عباس اذا سجد يقع شعره على الارض يقع شعره على الارض. بمعنى انه لا لا يكفه. لا يجمعه لا يربطه يعني. واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك - 00:27:58ضَ

وكان الشافعي عطاه يقول ان لا اعادة عليه. بمعنى انه ارتكب مكروها ولا يستلزم من الوقوع ضعف الكراهة افساد العبادة. يعني النهي اذا لم يكن على جهة التحريم لا يقتضي فساد المنهي عنه. لا يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا محل خلاف. هل هو - 00:28:17ضَ

تحريم اولى محل خلاف بينه بين اهل العلم. والنووي رحمه الله تعالى في المجموع رجح انه يقتضي الفساد. ولذلك عنده تحية المسجد او من صلى مطلقا في وقت النهي حمله على الكراهة. ثم هل تبطل صلاته او لا؟ رجحه انها باطلة - 00:28:43ضَ

مع كونه قد وقع في مكروه الله في محرم عندهم. وكان الصحيح انها محرمة. فلكونه وقع في مكروه ولم يكن ثمة تحريم اختلفوا ورجح رحمه الله تعالى ان القاعدة عامة ونص على ذلك المجموع بان القاعدة عامة ان النهي مطلقا - 00:29:06ضَ

تقتضي فساد المنهي عنه وهذا ليس ببعيد. فكان الشافعي وعطايا فلان لا اعادة عليه. وكذلك احفظ عن كل من من اهل العلم غير الحسن البصري فانه كره ذلك. وقال عليه اعادة تلك الصلاة. وعلى طريقة الاصول - 00:29:26ضَ

حينئذ قول الجمهور او الجماهير ان الكراهة كراهة تنزيه. وعلى ظاهر قول الحسن انه امره بالاعانة عادة والظاهر انه حمله على على التحريم. حينئذ لم يحصل الاتفاق وخاصة ان منحك الاتفاق - 00:29:46ضَ

ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وابن جليل الطبري له صلاح خاص في في الاجماع لانه لا يعتبر الواحد والاثنين والثلاث. وانما يعتبر الكثرة ويطلق عليه انه انه اجماع. وقال النووي اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه - 00:30:08ضَ

كم مرة او كمه او نحوه او رأسه معقوص او غير ذلك او نحو ذلك. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. منهي عنه باتفاق العلماء. وهو كراهة تنزيه. عمله على - 00:30:28ضَ

قراءة التنزيه. فلو صلى كذلك فقد اساء وصحت صلاته. هذا فيه شرح مسلم. وان كان في المجموع خالف ذلك احتج في ذلك ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري باجماع العلماء. هذا المستند عنده اجماع علماء الذي حكاه ابن الجليل الطبري - 00:30:46ضَ

وهذه قرينة صرفت النهي عن التحريم الى الى الكراهة الى الكراهة. وقيل لكون هذا الفعل لا يؤثر على شروط واركان وواجبات الصلاة. وكونه يشبه العبثة لزم منه انه مكروه. يعني بالتعليم. لم ينظر الى - 00:31:06ضَ

الاجماع وانما قيل كف الثوب لا يعود الى شروط الصلاة ولا الى اركان الصلاة ولا الى واجبات الصلاة واذا كان كذلك حينئذ يحمل على الكراهة كراهة تنزيه لانه من قبيل العبث واذا كان كذلك فهو مكروه كراهة - 00:31:26ضَ

وقال الشوكاني في شرحه للحديث النيل ولا يكف شعرا ولا ثوبا. قال وظاهره ان ترك واجب ظاهره ان ترك الكف واجب من اين اخذنا هذا نعم امرت وجهه لان المأمور به هنا مركب. ان نسجد ان يسجد - 00:31:46ضَ

ولا يكف الواو عطف. الواو واو العطف. حينئذ تقتضي المساواة في اصل الحكم المرتب على اوعي اومر ان نسجد. امر الا يكف. وسبق ان امر هنا محمول على على الاجابة. اذا ظاهر النص ان ترك الكف واجب. يسلم او لا يسلم - 00:32:28ضَ

سلم له او لا؟ ها؟ نعم يسلم له ان ظاهر النص انه واجب الترك. اذا نظرنا الى لا يكف لا اكف فهو نهي. باعتبار ذاته الى نفس اللفظ لا اكف فهو نهي. باعتبار متعلقه المعطوف عليه حينئذ يكون واجبا - 00:32:58ضَ

فالواجب في السجود فعل وايجاد. والواجب هنا في الثوب والكف ترك واعدام. وهو مأمور الاول امر ايجاد ومأمور بالثاني امر اعدام. حينئذ صار متعلقا بشيئين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد. وامر الا يكف ثوبا. حينئذ نقول متعلق بي بالنوعين. واضح ان هذا - 00:33:27ضَ

اذا قوله وظاهره ظاهر النص ان ترك الكف واجب لانه معطوف على نسجدا ونسجد متعلق بقوله امر. والقاعدة ان امره وكذلك افعل ينظر اليها الى متعلقاتها. هذا ترى قاعدة هذه يقع فيها كثير من الخلط حتى عند اهل العلم. فينظر الى ذات اللفظ - 00:33:57ضَ

صم واجب لانه صيغة افعل. اما المتعلقات الظروف والجار المجرور والحال. ونحو ذلك لا يلتفت اليه هي قيود. ليه صيغة افعل مثلا او امرك؟ حينئذ امر او امر النبي صلى الله عليه وسلم ما امر امرا مطلقا. وانما امر - 00:34:27ضَ

امرا مقيدا بشيئين. وهو ان يسجد على سبعة اعظم. وكذلك الا يكف ثوبا ولا ولا شعر. اذا ظاهر ان ترك الكف واجب وهو كذلك. وهو كذلك. وحينئذ نحتاج الى صارف عن الوجوب لا الى الندب - 00:34:47ضَ

اذا كان متعلقا به نحتاج الى صارف عن الوجوب الى الندب. هذا اذا جوزنا ان يستعمل امر في معنييه الحقيقي واو المجاز. وهي مسألة خلافية عند عند الاصوليين. وقال شيخنا الشيخ محمد علي ادم حفظه الله تعالى في شرحه - 00:35:07ضَ

على النسائي تعقيبا على كلام النووي السابق في قوله كراهة تنزيه نظر لا يخفى. قول نووي رحمه الله تعالى فيما سبق محمول على كراهة التنزيه. اتفق العلماء على انه مكروه كراهة تنزيه. قال الشيخ في قوله كراهة - 00:35:28ضَ

بنزين نظر لا يخفى اذ لا صارف له عن التحريم. لا يكف لا اكف نهي والنهي يقتضي التحريم ثم هو واجب من جهة اخرى لكونه معطوف على ان يسجد وتعلق به امر وامر هنا محمولا على الايجاب بقليلة خارجته - 00:35:48ضَ

صلوا كما رأيتموني اصلي فالاصل فيه انه محمول على اللسان. فنحتاج الى قرينة صالحة. اين قرينة؟ لا توجد قرينة. لا توجد اذ لا صارف له عن التحريم وما ادعاه ابن جريم كلام للشيخ حفظه الله وما ادعاه ابن جرير من الاجماع غير صحيح - 00:36:08ضَ

لما ذكر من خلاف الحسن فالظاهر ان النهي للتحريم. نهي للتحريم. اذا عندنا الاصل وهو ان النهي تحريم المنهي عنه. والاجماع فيه نظر لانه على طريقة المتأخرين من حيث مخالفة الحسن البصري ثم ظاهر النص لا يكف وهو انه معطوف على قوله امر النبي صلى الله عليه وسلم او امرنا - 00:36:28ضَ

وهذا للوجوب على الصحيح من خارج وهذه قرينة ترجح التحريم. ترجح التحريم يؤيده رواية امر ان اسجد على سبعة لا اكف لا اكف لا اكف الشعر امرت ان اسجد على سبعة لا بدون واو. لا اكف هذا يؤيد ما سبق - 00:36:56ضَ

ان الواو هناك تفيد ارتباط ما بعدها بما قبلها في الحكم. هنا لا اكف الجملة حال من فاعليه نسجد اسجد بمعنى انه ان الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها فكما انه مأمور بالسجود على سبعة اعظاء وهذا امر ايجاب جاء لا اكف قيد الوصف - 00:37:24ضَ

زائد للفاعل. فدل على انه واجب كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى فيهما فيما سبق. امرت ان اسجد على سبعة لا كف الشعر ولا الثياب الحديث بدون واو ولا نافية والجملة في محل نصب حال من فاعل اسجد اي حال - 00:37:57ضَ

كوني غير كاف الشعرة والثياب. فالمأمور به حينئذ من حيث المعنى كذلك اللغو السجود على سبعة وعدم كف الشعر والثياب ولهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى وظاهره ترك الكف واجب - 00:38:17ضَ

لانه اما معطوف على امرت وهو للوجوب. واما حال وهي وصف لصاحبها قيد لعاملها وجاء ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى عبدالله ابن الحارث يصلي ورأسه معكوصة من ورائه فقام يحله فكه يعني فلما انصرف اقبل الى ابن عباس يعني من صلاته وقال ما لك - 00:38:37ضَ

جاءه ابن عباس وهو يصلي ورأس معقوص من خلفه يعني مربوط الى الاعلى فحله ابن عباس فلما انتهى جاء لابن عباس قال ما لك ورأسي؟ قال ابن عباس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف - 00:39:07ضَ

ومعلوم ان وضع اليدين على الارض واجب على سبعة واليدين ذكر منها اليدين. وهذه الاعضاء السبعة واجبة على الصحيح ان شاء الله تعالى. هنا قال وهو مكتوف والحديث صحيح. وفي رواية لاحمد - 00:39:31ضَ

مثل الذي يصلي ورأسه من ورائه. قوله وهو مكتوف اي مربوطة يداه بحبل ونحوه ومشدودة الى خلفهم. وهذا يكون قد ترك واجبا. والحاصل ان هذه النصوص دلت على تحريم كف الثوب والشعر. والمراد - 00:39:48ضَ

وانه لا يجمع ثيابه ولا شعره والمراد بالشعر هنا شعر الرأس كما هو معلوم. والمعنى لا يضم ولا يجمع عند السجود شعره ولا ثيابه صونا له مع التراب بل يرسلهما ويتركهما على حالهما حتى يقعا على الارض. فيكون الكل ساجدا لله تعالى - 00:40:09ضَ

قيل والحكمة في ذلك انه اذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الارض اشبه المتكبر. استنباط والمعقوص المفعول من عقص شعره يعقصه من باب ضربه ظفره وفتله. كذا نقله شيخنا حفظه الله. والعقيصة للمرأة - 00:40:33ضَ

الشعر يلوى ويدخل اطرافه في اصوله. قال ابن الاثير اراد انه اذا كان شعره منشورا سقط على الارض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به. اذا تركه يسجد معه حينئذ يثاب عليه - 00:40:53ضَ

سيكون له ثواب لكون هذا الشعر قد سجد معه بخلاف ما لو جمعه حينئذ يفهم منه او قد يشار ان فيه شيئا من من التكبر فيعطى صاحبه ثواب السجود به. واذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد - 00:41:13ضَ

وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين. لانهما لا يقعان على الارض في السجود. وهذا يكون تاركا لي لواجب انتهى كلامه رحمه الله تعالى اذا قوله وكف كمه ولفه ذكرنا فيما سبق ان ظاهر النص هو التحريم ولكن لم نقف على - 00:41:33ضَ

احد صرح بذلك وقد وقفنا والحمد لله فيكون هو المرجح لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف ولا ثوب متفق عليه والحديث واضح بين في الدلالة على على ذلك. يبقى قضية ما سأل عنه الاخوة وهو الشماغ هذا الذي هو - 00:41:53ضَ

معنا هل هو داخل ام لا؟ يعني اذا كفه جمعه دخل في هل يكون كافا ام لا؟ حقيقة هذا عند التأمل يعني ان كان عادت لبس اهل المجتمع على انها مرسلة فلا تكفر. فلا فلا تكف. فاذا كف - 00:42:13ضَ

فالحكم يشملها. فاذا كفت فالحكم يشملها. وان لم يكن عادتهم الا كفها ولا يعتبر خارجا عن الاصل. بل يكون هذا شأنها من حيث من حيث اللبس. هذا اذا نظرنا الى الجهة العموم عامة المجتمع مثلا - 00:42:33ضَ

واما اذا نظرنا الى جهة الشخص نفسه وهذا الاولى ان ينظر فيه ان كان لا يلبس هذا الشماغ الا وهو مرسله حينئذ لا يكفه في الصلاة. لانه ظاهره انه يدخل فيه. وان كان من عادته في الغالب عادة هنا ينظر فيها الى الغالب. ان كان من عادته انه - 00:42:53ضَ

كفوا الى الخلف وهذا لو فعله الصلاة ولو عمدا ولا يكون كافا له لما لما ذكر. ثم قال ويكره فيها اشد وسطه وسبق الحديث عنه ثم قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره - 00:43:13ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. وذكرنا هذه المسألة ان فيها خلافا عند المتأخرين وان الصحيح انه لا فرق بين من جر ثوبه خيلاء وبين من لم يجر ثوبه - 00:43:29ضَ

بلى بمعنى ان هذا القيد لا مفهوم له. خيلاء لا يفهم منه ان من جر ثوبه ولم يكن مختالا ان الحكم لا يشمل بل الحكم شامل له لقوله صلى الله عليه وسلم اياك والاسبال. فانه من المخيلة. علل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:49ضَ

للتحريم هنا اياك وهي صيغة تحريم ثم قال فانه من المخيلة دل ذلك على ان قوله خيلاء لا مفهوم له. ثم قال هو التصوير والتصوير يعني ويحرم التصوير. تصوير تفعيل - 00:44:09ضَ

صور يصور تصويرا صور يصور تصويرا والصورة هي التمثال هي التمثال. وعرفها في القاموس الصورة الشكل. الصورة شكله وكل ما يصور مشبها بخلق الله فهو صورة. فهذه المعاني الثلاث كلها داخلة في معنى - 00:44:28ضَ

في لسان العرب وفي العرف وفي الشرع. فالتمثال يسمى صورة لغة عرفا وشرعا. وكذلك الشكل كل ما كان على شكل معين فهو يسمى صورة لغة عرفا وشرعا وكذلك كل ما يصور مشبها بخلق الله. سواء كان بمباشرة اليد او لا يسمى - 00:44:56ضَ

صورة لغة وعرفا وشرعا. هذا معنى الصورة. بمعنى ان معنى الصورة ينبني عليه خلاف في تصوير الفوتوغرافي هذا الذي يسمى متأخرا. فمعناها في اللغة هو ما ذكرناه معناها في اللغة هو هو ما ذكرناه. وفي المفردات الصورة ما ينتقش به الاعيان - 00:45:26ضَ

ويتميز بها غيرها. وذلك ضربان ذلك ضربان. احدهما محسوس والثاني معقول احدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الانسان وكثير من الحيوان كصورة الانسان والفرس والحمار بالمعاينة لهذا يدرك بالبصر يعني ترى صورة انسان فهو شكل امامه كذلك تمثال - 00:45:52ضَ

وكذلك هو خلق من خلق الله عز وجل. حينئذ هذا يسمى صورة ومحسوس ويدرك بالبصر الثاني معقول يعني ليس محسوسا ويسمى صورة كذلك. يسمى صورته. يدركه الخاصة دون العامة. كالصورة التي اختص - 00:46:22ضَ

بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء. يعني صورة عقل الانسان كونه يفكر ادراكك له يسمى صورة لانه شكل لكنه معنوي. وكذلك ما يتعلق بمجموع الصفات التي ركبت - 00:46:44ضَ

الانسان الصفات المعنوية من العقل والذكاء والمحبة ونحو ذلك والكتابة وقبول العلم هذه صفات لكنها معنوية. ادراكك لهذه الصورة من حيث المجموع يسمى صورته. وان كان المدرك ليس بشيء حسي - 00:47:04ضَ

وانما هو شيء معنا. بمعنى انه يدرك بالعقل. بالعقل. قال والتصوير اي ويحرم التصوير ويحرم التصويم. قال الشارح اي على صورة حيوان. على صورة حيوان. لان فاطلقه قال والتصوير اي يحرم التصوير والهنا للعموم. حينئذ تفيد كل تصوير. وهل كل تصوير - 00:47:24ضَ

محرم جواب لا. جواب لا ليس كل تصوير محرم. وانما قال التصوير مقيده اي على صورة اي على صورة حيوان واورد الشارح هنا لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت - 00:47:54ضَ

وان تصنع يعني وعن صنعها نهى عن الصورة في البيت وان تصنع وان وان تصنع. اذا تقرب هذا ان التصوير محرم وان منه ما يستثنى وهذه المسألة كما ذكرنا مسألة طويلة. ولذلك افردت بي بالتصانيف. قديما وحديثا - 00:48:17ضَ

خاصة مع وجود الات حديثة ووقع فيها شيء من من الاشكال هي اشبه ما يكون بالشبه دون الادلة. اذا تقرر ذلك اعلم ان التصوير لا يخلو من حالتين. لا يخلو من من حالتين. اما تصوير شيء لا روح فيه - 00:48:40ضَ

تصوير شي لا روح فيه مثل ماذا؟ شجر طبيعة جبال شمس سحاب مطر ينزل الى اخره كل هذا يسمى تصويرا لما لا روح فيه. جمادات هذا اجماع اهل العلم على جوازه. اجماع اهل العلم على جوازهم. اذا يحرم التصوير قلنا ليس كل تصوير - 00:49:00ضَ

في محرم ولكن مراد المصنف ما كان محرما. ولذلك قال الشارح اي على صورة الحيوان. اذا اما تصوير شيء لا روح فيه كالشجر والماء والثمار والجبال والبيوت ونحوها. واما تصوير شيء له روح - 00:49:29ضَ

كالانسان حيوان طير بهيمة ونحو ذلك. هذا له روح لانه حيوان وكل حيوان ذو روح. فاما الاول تصوير شيء لا روح فيه فالاجماع على جوازه. اجماع اهل العلم على جوازه - 00:49:49ضَ

وفيه نصوص فيه نصوص كثيرة تدل على انه مباح منها قول صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الشيخان من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ - 00:50:06ضَ

من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ مفهومه ان ينفخ فيها الروح حينئذ هنا قيد التصوير بما فيه روح مفهومه بما ليس فيه روح لا يكلف يوم القيامة ان ينفخ فيها لان لا روح فيها. واذا كان كذلك دل على الجواز. دل على على الجواز - 00:50:27ضَ

فدل ذلك على ان ما لا روح فيه اصلا جائز تصويره. والوعيد الذي ورد في النص انما هو منصب على ما له روح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفخ الروح دل على انه فعل محرما وهو انه صور ذا روح. الثاني قوله صلى الله - 00:50:56ضَ

عليه وسلم فيما اخرجه البخاري ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. احيوا مفهومه كالسابق. انه ما لا يكون قابلا للحياة لا يقال له بشيء. دل على جوازه. تخصيص الحكم هنا بقوله احيوا ما خلقتم دل على ان ما - 00:51:20ضَ

لا حياة فيه ليس بمحرم بل هو جائز فليس داخلا في في هذا الوعيد وانما الوعيد منصب على ما تحله الحياة حيوانية. قوله قول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال - 00:51:48ضَ

يقطع فيصيرك هيئة الشجرة. مر بهيئة التمثال برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة رواه ابو داوود واصله في مسلم فدل ذلك على ان الصورة على هيئة الشجرة لا محظور فيها. لا لا محظور فيها. والعلة في - 00:52:12ضَ

انها ليست بذات روح. حينئذ يحمل عليها كل ما ليس بذات روحه. هذا واضح بين كذلك جاء حديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم - 00:52:35ضَ

ثم قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. حديث متفق عليه. حديث متفق عليه. ووجه الاستدلال واضح دلت هذه النصوص على جواز ما لا رح فيه وهو محل اجماع. محل اجماع. النوع الثاني - 00:52:57ضَ

اذا كانت الصورة لما له روح. يقابل القسم الاول. فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. لا يخلو من ثلاث حالات حال الاولى اما ان يكون من الصورة التي لها ظل. لها ظل. ويعنون بالصورة التي لها ظل المجسمات. تمثال - 00:53:24ضَ

بارز شيء نحته على خشب نحت على هيئة صنم مثلا. هذا يكون بالغ يعني لو فعل به مثل هذا. نقول هذا له ظل. لانه تضعه يأتي ظلم هنا وكذلك النور. اذا يعنون بما له ظل هو المجسمات. يسمى الان بالمجسمات. وهو التماثيل - 00:53:47ضَ

كالتي عبدت من دون الله تعالى في زمن الاول والى زماننا. اذا الحالة الاولى اما ان تكون اما ان تكون من الصورة التي لها ظل وذلك كان يأتي الانسان الى حجر مثلا او خشبة او زجاج ثم يصنعه على هيئة شيء - 00:54:07ضَ

له روح اما بهيمة هيئة جمل او هيئة اسد او نمر او هيئة انسان. حينئذ نقول هذا صنع شيئا على هيئة ذي روح فهذا النوع محرم بالاجماع. هذا النوع محرم بالاجماع. وانا اعني بالاجماع اجماع الصحابة - 00:54:27ضَ

واما المتأخرون فثم خلاف حتى في الزمان العاصر هذا الزمان هناك من اباح التماثيل. وهذا باطل مردود عليه. هؤلاء ينبغي الا يلتفت الى اقوالهم ولا تذكر مع اقوال اهل العلم الاصل. وانما يرمى بها عرض الحائط. لان هذا محل اجماع ونصوص واضحة بينة في الدلالة على - 00:54:49ضَ

كأن ما له ظل من التماثيل والمجسمات انها محرمة بالاجماع وذلك ما يفعله المشركون باصنامهم فان اصلها كان الصخور لا تشكيل فيها. ثم اخرجوها على هيئة الادميين. وكما فعله عباد العجل فانهم عمدوا الى الذهب والفضة - 00:55:09ضَ

وصاغوه على هيئة عجل له خوار. هذا النوع بالاجماع ولا يتوقف من شم رائحة العلم عن تحريمه. بل اساس الشرك هو هذا النوع ولذلك من الحكم التي حرم التصوير انها وسيلة الى الى الشرك الى الوقوع في في الشرك. ففي صحيح - 00:55:29ضَ

البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا عن ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم - 00:55:53ضَ

ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصاما وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا اولئك ونسي العلم عبدت. وفي رواية فلما ماتوا قال اصحابه لو صورناهم كان اشوق - 00:56:13ضَ

الى العبادة فصوروهم فلما ماتوا. وجاء اخرون دب اليهم ابليس فقال انما كانوا يعبدونهم. وبهم يستسقون المطر فعبدوهم. فعبدوه. هذا النوع الاول من النوع الثاني. الحال الثانية ما يسمى اليوم بالرسم. تعرفون الرسم؟ ليس ليس - 00:56:33ضَ

الخشب مثلا الى هيئة له ظل. وانما يعمد الى ورقة مثلا فيرسم بيده. فيرسم بيده او على خرقة او على شماغ او على ثوب ايا كان. وهذا لا لا يعبر عنه بان له ظلا لانه لا - 00:57:03ضَ

يكن له ظل لانه شكل يصدق عليه انه صورة لكنه داخل في مسمى التصوير وكونه ليس له ظل لا يلزم منه نفي التحريم عنه. اذا الرسم حينئذ اما ان يرسم ما لا روح فيه فحكمه حكم الاول. واما ان يرسم - 00:57:23ضَ

ما له روح فحكمه حكم الثاني. حكمه حكم الثاني. ما يسمى اليوم بتصوير الرسم وهو ان يعمد الانسان الى خرقة او جدال او ورقة ونحوها فيرسم بيده صورة من ذوات الارواح. وهذا النوع من الصور - 00:57:43ضَ

لا ظل له ليس له ظل. فهذا النوع ايضا محرم لكنه اخاف تحريما من الاول. اخاف تحريما من من الاوام. لكن يشتركان في ان كلا منهما محرم. والادلة الواردة في تحريم النوع الثاني - 00:58:03ضَ

الذي هو محرم بالاجماع تماثيل شاملة لهذا النص. لاننا عرفنا ان الصورة في لسان العرب التمثال. الشكل كل ما كان مشبها بخلق الله. وهذا داخل فيه. فاذا اطلق لفظ السورة والمصور في الشرع دخل فيه الانواع كلها - 00:58:24ضَ

كل ما كان شكلا على هيئة ذي روح فهو داخل فيه في عموم النصوص روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر. ستر يعني اشبه ما يكون بالخرقة - 00:58:44ضَ

يوظع على جدار على باب ونحو ذلك. كان لنا ستر فيه تمثال طائر. وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا حولي امر - 00:59:07ضَ

والامر يقتضيه الوجوب. ومثله ما من صحيح البخاري عنها رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثال. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة - 00:59:25ضَ

اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله هذا علة لذكر تحريم التصوير ان فيه شيئا من المضاهاة لخلق الله تعالى. ومن المعلوم ان هذا التمثال الذي كان في القرام لم يكن له ظل. وانما هو - 00:59:47ضَ

ومما خط باليد وقد فعل به او فعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم اخبر بوعيد من فعل ذلك اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله يعني كأنه قال من صور هذه فهو داخل - 01:00:07ضَ

هذا تصوير باليد وليس بتمثال كالحالة السابقة. فدل النص على تحريم بل على انه من من الكبائر فهذا يدل على حرمة تصوير ذوات الارواح بالرسم باليد ومن الادلة انه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة فرأى فيها صورا. ومن هذه الصور صورة ابراهيم واسماعيل عليه - 01:00:27ضَ

السلام وهما يستقسمان بالازلام. فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله. لقد علموا انهما مس اقسم بها قط. رواه بهذا اللفظ الامام احمد في مسنده. وزاد الهيثمي في مجمع فجعل يبل - 01:00:53ضَ

ثوبا بالماء ويمحو تلك الصور. وصححه الالباني رحمه الله تعالى واصله في الصحيح. حينئذ هل اقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور؟ الجواب لا وانما بمحوها. هاتان حالتان. الحالة الاولى ها ما له ظل كالتمثال الاصنام. محرمة - 01:01:13ضَ

بالاجماع. حال الثانية رسم باليد وهذا فيه تفصيل. ان كان لشجر ونحوه وهذا كسابقه الاول مباح وان كان لذي روح هو محرم وهذا كذلك لا خلاف فيه عند السلف. والخلاف حادث. خلاف حادث. ولذلك الا رقما - 01:01:33ضَ

في ثوب استدلال به ضعيف كما سيأتي في في موضعه. الحال الثالثة التصوير بالالة. صلى العصر الحالة الثالثة التصوير بي بالالة وهو المعروف الان بالتصوير الفوتوغرافي. يدخل فيه فيديو ونحو ذلك وشامل له. لان الفيديو له فرع عنه - 01:01:57ضَ

من حرم التصوير الفوتوغرافي الذي يسمى صورة شمسية لزم منه ان يحرم الثانية. واما اباحة الثانية لتحريم الاول تناقض هذا هذا يعتبر تناقض. اولا هل الصورة الفوتوغرافية هذه؟ تدخل في مسمى الصورة ام لا؟ لفظ - 01:02:23ضَ

الصورة هل يشملها ام لا؟ لانه هذا ينبني عليه كلام. هل يشملها لفظ صورة ام لا؟ نقول الجواب نعم يشملها لغة وعرفا وشرعا. اما لغة فهذه الصور شكل ام لا - 01:02:43ضَ

ها هل هي شكل ام لا؟ شكل. بمعنى انك شكلت زيدا بهذه الصورة بل هو عينه. يعني لو رسمت بيدك زيدا من الناس وصورته بهذه الصور. ايهما اقرب الى هيئة زيد فوتوغرافي ام اليد؟ اذا ايهما اقرب في تحقيق الشكل؟ فوتوغرافي - 01:03:02ضَ

ام اليد؟ فوتوغرافي واضح هذا؟ اذا حقيقة الشكل الذي هو المعنى اللغوي والذي اثبتنا بان الصورة الذي ورثنا باليد محرم لكونه صورة هذا اظهر واوضح وابين في الصورة الفوتوغرافية اذا هي شكل حينئذ يتقرر من هذا ان الصورة الفوتوغرافية صورة في اللغة صورة في - 01:03:32ضَ

في اللغة لماذا افهموا هذه لان البعض الان يشكك في مدلول الصورة على هذه الصورة الفوتوغرافية. نقول قال في القاموس الصورة الشكل وقال غير الصورة التمثال. والصورة باليد الرسم لذي روح محرمة بالاجماع - 01:04:02ضَ

وهي صورة وهي شكل. حينئذ تحقيق معنى الصورة في هذه الصورة الفوتوغرافية اظهر من ذلك الذي كان بي بالرسم حينئذ كما ان الصورة باليد شكل زيد كذلك الصورة بالفوتوغراف يسمى شكل زيد هذا في في اللغة - 01:04:24ضَ

فاما تسميتها صورة لغة فلان في اللغة هي الشكل. هكذا قال في القاموس. والسورة الفوتوغرافية قالوا لها شكل فاذا هي صورة لغة بل زد هي اوظح واظهر من الذي دل عليه المعنى - 01:04:44ضَ

الصورة باليدين واما عرفا العرف المراد به ما تعارف عليه الناس. جماهير بالاجماع الناس. يقول هذه في صورة ولمن فعل ضغط الزر يقال له مصور. وذهبت الى التصوير والبارحة تصورت - 01:05:04ضَ

وطلبوا مني ست صور شمسية اربعة في ست اذا الاستعمال هذا يدل على ماذا؟ على انه هم اجمعوا على ان هذه السورة صورة. اليس كذلك؟ اذا بالعرف هذه الصور الفوتوغرافية تسمى صورة - 01:05:26ضَ

واما عرفا فلان الناس قد تعارفوا عليه فيما بينهم من غير نكير فالكل يطلق على الصورة الفوتوغرافية صورة ويسمي اخذها مصورا فثبت بذلك ان سورة الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة - 01:05:46ضَ

وعرفا اذا كان كذلك فكل لفظ رتب على لفظ الصورة والمصور شملت صورة فوتوغرافية اذا اول خطوة لدراسة هذه المسألة وهي مسألة عصرية. يقول نازلة هي نازلة من حيث الوجود. لا من حيث التعصيم - 01:06:06ضَ

اما التعصيب فهي قديمة. يعني قواعد واصول عندنا شرعية. فيدخل تحتها كل ما جد من من الامور او ما يسمى بالنوازل. حينئذ حقق اولا ان هذه الصورة فوتوغرافية تسمى في اللغة صورة وكذلك - 01:06:30ضَ

بالعرف يلزم من هذا ان الالفاظ الشرعية التي رتبت على الالفاظ اللغوية في الاصل تدخل فيها من حيث انها فرد من من افرادها. فاذا علمت ذلك فاعلم انها ايضا تدخل في مسمى الصورة شرعا - 01:06:50ضَ

وبيان ذلك يأتي بالادلة. يأتي به بالادلة. لكن نقول بان هذه الصورة في دخولها في مسمى الصورة شرعا خلاف بين بين اهل العلم المعاصرين. منهم من قال بانه بانها داخلة تشملها النصوص. ومنهم من - 01:07:09ضَ

قال لا تدخل تحت مسمى السورة فلا تشملها النصوص. ونحكي هذا خلافا للواقع وحكاية للواقع وسيأتي ان القول بانه مباح قول شاذ. لانه مخالف للنصوص القطعية. اذا نقول اختلف اهل العلم في هذا النوع - 01:07:29ضَ

من التصوير على قولين منهم من منع وهم الاكثر اكثر العلماء الذين ادركوا هذه هذا النوع من التصوير قالوا بتحريمهم. وعلى رأسهم الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ ففي ثم فتاوى فيه فتاويه في الجزء الاول فتوى مئة وواحد وما بعدها كلها في - 01:07:49ضَ

تصوير ولو كلام نفيس ان يسر الله نقرأه الاسبوع القادم. في التصوير. وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ ناصر الدين الالباني وهؤلاء اربعة ثلاث ذهبوا الى الى التحريم. القول الثاني ان التصوير الفوتوغرافي جائز - 01:08:12ضَ

وهؤلاء منهم من هو مقلد ومنهم من هو صاحب هوى ومنهم من هو متفلت من القواعد والاصول ومنهم ومنهم. لكن على رأسهم ممن يشهد له بالعلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وهو - 01:08:32ضَ

هو الذي يذكر اذا ذكرت هذه المسألة لانه وقع عنده شبهة في في هذه في اصلها. واما من عاداهم فلا فلا يلتفت اليهم اذا القول الثاني ان التصوير الفوتوغرافي جائز. وممن قال بهذا قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - 01:08:48ضَ

وبعض من تابعه او قلده على هذه المسألة. الا ان الراجح الذي يكاد ان تكون الادلة قطعية فيه هو القول الاول او القول بالتحريم. وذلك لتوافر الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة لرجحانه وانه موافق لمقاصد - 01:09:07ضَ

شريعة جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم - 01:09:27ضَ

كل مصور كل من الفاظ العموم. وتقرر عندنا ان فاعل الصورة الفوتوغرافية مصور لانها شكوى بل هي اظهر من ذاك الرسم. ثم من فعل هذا الشيء يعتبر مصورا. فدخل في النص او لا نقول نعم دخل في النص - 01:09:49ضَ

اذا هذه صيغة عموم كل فانها من صيغ العموم بل هي اقوى صيغ العموم فيدخل تحتها كل مصور وحينئذ العاصي والبقاء على العموم حتى يرد المخصص. فمن اخرج هذا النوع يحتاج الى دليل ولا دليل - 01:10:12ضَ

قوله يجعل له بكل صورة صورة يدخل فيها الصورة التي هي التمثال النوع الاول والصورة التي هي الشكل التي باليد والصورة التي هي الفوتوغرافي. لانها مطلق والمطلق يجب اطلاقه ولا يقيد الا بقيد صحيح وليس عندنا قيد صحيح. لماذا؟ لاننا نحتاج الى تقييد كل صورة - 01:10:31ضَ

صورة هنا وهو مطلق نحتاج الى تقييده بنص. واما الاجتهاد فنقول كل اجتهاد كل دليل اورده الشيخ او غيره ليس فيه قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. لماذا؟ لاننا نقول هذا اجتهاد في - 01:11:03ضَ

مقابلة الناس فاذا كانت النتيجة من فعل المصور انه احدث صورة والصورة لا تكون الا بفعل فاعل علم فاذا كانت هذه النتيجة هي صورة ففعلها يسمى مصورا. اليس كذلك؟ اذ لا يقال بان هذه صورة والفاعل لا يسمى - 01:11:23ضَ

ليس من مصورا هذه هي الشبهة التي وقعت عند الشيخ رحمه الله تعالى. لانه ضغط زرا فقط وليس له فعل لا في كما يفعل قالوا التمثال ايجاده ولا في الرسم. لكنه اقر بان النتيجة هي صورة. وهذا يلزمه وهذا تناقض. هذا تناقض. فاذا - 01:11:43ضَ

سميت الثمرة والنتيجة صورة نقول لا توجد صورة بدون مصور لا توجد صورة بدون بدون مصور فاذا سلمنا بان هذه النتيجة صورة لزم ان يكون فاعل الفعل مصورا. واما كونه لم يفعل - 01:12:03ضَ

ان ضغط الزر نقول هذا وسيلة حديث في النتيجة ليس في الوسائل فحسب. وانما يكون الحكم مركبا على النوعين. كل مصور وكل صورة الوصف عن الفاعل واقراره واثباته على النتيجة نقول هذا تضارب يحتاج الى دليل واضح بين - 01:12:18ضَ

ولذلك نقول هنا صورة هذه مطلقة فتقيدها انما يكون بالنص. اذا قوله صورة نكرة وهي في سياق الاثبات تكون مطلقة والمطلق لا يجوز تقييده الا بنص وليس عندنا نص حينئذ يدخل فيه النوع الاول والثاني والثالث. حينئذ - 01:12:42ضَ

الصورة الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة وعرفا فهي شاملة لها في هذه النصوص واخراجه يحتاج الى مخصص والى مقيد ذلك قول يجعل له بكل صورة كل صورة ايضا يفيد العموم. يفيد العموم. فالعموم الاول في المصورين كل مصور - 01:13:02ضَ

العموم الثاني في الصور فيدخل تحتها الصور الفوتوغرافية ومن اخرجها يحتاج الى الى دليل. كذلك ما رواه مسلم رحمه الله عالم في صحيحه من حديث ابي الهياج الاسدي انه قال قال لي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الا ابعثك - 01:13:22ضَ

على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مسرفا الا سويته صورة لا تدع صورة سواء كان لا هذي نافية او ناهية وصورة نكرة في سياق النفي او النهي. حينئذ تعتبر من صيغ من صيغ العموم. واذا - 01:13:42ضَ

فسلم من سلم بان هذه الصورة الفوتوغرافية صورة دخلت في الناس دخلت به في النص واخراجه يحتاج الى الى دليل واضح بين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة - 01:14:02ضَ

القيامة المصورين المصورين مصورين جنب دخلت عليه الف تفيد العموم وهذا فاعل التصوير ولو كان بضغط زر الا انه يسمى مصورا يسمى مصورا. ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن - 01:14:18ضَ

من ثمن الدم وثمن الكلب وقال في اخر الحديث ولعن المصور. مفرد دخلت عليه الف فيعم. حينئذ نكون من من صيغ العموم من اخرج من هذا العموم فعليه الدليل. قوله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال او صورة - 01:14:38ضَ

لا تدخل بيتا فيه تمثال او صورة يشمل الصور التمثال وهذا واضح بين فيكون من عطف العمل الخاص ويشمل الصورة كانت باليد والصورة التي تكون بضغط الزر الذي هو الصورة الفوتوغرافية. والغريب ان الشيخ وافق هنا في هذا الموضع. قال - 01:15:01ضَ

الصورة التي هي الصورة الفوتوغرافية داخلة في هذا النص لهذا في هذا النص. وهذا نقول فيه تعارض وفيه تشويه لماذا؟ لاننا اخرجنا اخرج هو كل مصور ان يشمل فاعل الصورة - 01:15:21ضَ

وادخل في هذا الحديث في لفظ السورة الصورة الفوتوغرافية. حينئذ الناطق واحد والمادة وحدة واحدة وكذلك الفعل ان كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم وان كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم دخل في اللفظين. وان لم يكن موجودا خرج من اللفظين. كذلك - 01:15:41ضَ

كل مصور صورة. الشيخ رحمه الله تعالى ماذا صنع؟ ادخل الصورة الفوتوغرافية في الصورة. واخرجها من قوله كل مصور ان قلنا بوجودها ولا يقول احد بوجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاما ان تكون داخلة في اللفظين واما ان تكون خارجة عن عن اللفظين. لان - 01:16:11ضَ

مادة واحدة والفعل واحد وكونها لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق فيه في النوعين. حينئذ ادخالها في موضع اخراجها في موضع هذا لا يتأكد مع الاصل وهو انها اذا دخلت في قولنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا - 01:16:31ضَ

لزم دخولها في لعن المصورين او لعن المصور حينئذ يكون اللفظ عاما واما ادخاله في موضع اخراجه من موضع هذا يعتبر شيئا من التناقض اذا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال او صورة لا تدخل هذا نفي وصورة نكرة. والنكرة في سياق النفي تعم فيدخل في ذلك كل سورة - 01:16:51ضَ

والصورة الفوتوغرافية تسمى ماذا؟ صورة لغة وعرفا وشرعا لانها داخلة تحت هذا العموم. والعام يجب ان يبقى على عمومه ولا يختص باخراج فرد الا بدليل وليس عندنا دليل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الذين يصنعون هذه الصور - 01:17:16ضَ

عذبونا يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. والمراد بالصورة هنا العموم لانها هي صور جمع دخلت عليه الالف واللام حينئذ تفيد الاستغراق تفيد الاستغراق. كذلك من الادلة ما رواه الامام احمد والترمذي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:36ضَ

انه قال في العنق الذي يخرج من النار يوم القيامة انه يقول اني وكلت اليوم بثلاثة قال في الاخير وبالمصورين دخل فيه كل كل مصور واللاقط للصور الفوتوغرافية مصور لغة وعرفا فيكون داخل - 01:17:56ضَ

في هذا العموم شرعا ومن اخرجه يحتاج الى الى دليل. كذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله وهذه علة موجودة في في هذه الصور وهي تسمى صور كذلك - 01:18:13ضَ

وفيهما ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلق ذرة او ليخلقوا حب او ليخلقوا شعيرة. ومن المعلوم ان ما يخرج في صورة فوتوغرافية مطابق تماما لما هو - 01:18:33ضَ

اقع فيه من المضاهاة وهي ظاهرة بل هي اظهر من المضاهاة بالتصوير الذي يكون نحتا. او يكون على على الورق ونفسه باليد فان هذه قد تختلف في اشياء عن الحقيقة. ولذلك يقال بان هذه الصور فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل - 01:18:53ضَ

وان قارنت بينهما قد تكون على جهة الخمسين في المئة والسبعين. واما الصورة الفوتوغرافية هذه مئة بالمئة. مئة بالمئة. فالعلم التي من اجلها حرم التصوير بالرسم موجودة في هذه الصور بل هي اكد من مما سبق - 01:19:13ضَ

فهو مطابق تماما لما هو الواقع. ففيه المضاهاة ظاهرة بل اظهر من المضاهاة بالتصوير بالنحت او الرسم باليد اما الصورة الفوتوغرافية فان المضاهاة فيها واضحة ظاهرة فتكون اولى بالنهي. وان لم يسلم لنا ذلك فنقول ان التصوير - 01:19:32ضَ

ليس تحريم من اجل المضاهاة فقط بل علل اخرى سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى وهي متحققة في الصور الفوتوغرافية. ومن الادلة ايضا وهو كالنص. قوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البيهقي صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى الصورة الرأس. الصورة الرأس الصورة - 01:19:51ضَ

مفرد دخلت عليه فيعم كل صورة. الرأس تعم او لا تعم. هذا كالنص. فاذا قطع فلا صورة هذا بيان فاصل لحقيقة الصورة ما هي الصورة؟ فقالت سورة وهذا لفظ عام ثم بينها لقوله الرأس وصور - 01:20:15ضَ

جغرافية داخلة قطعا في هذا لانها رأس. ولو لم يذكر او لو لم يصور معه بقية البدن ومن الادلة قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان اي الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب او او صورة وهذا العموم يدخل فيه الصورة - 01:20:39ضَ

فوتوغرافية لانها صورة لغة وعرفا فهذه الادلة لو تأملها المتأمل مع ما سبق تقريره من ان الصور الفوتوغرافية صورة حقيقة في اللغة وفي العرف حينئذ هي داخلة شرعا فافادتها تكون قطعية. بل هي متواترة تواترا معنويا. فاذا لم تكن هذه متواترة فلا وجود للتواتر - 01:20:57ضَ

معنوي قرابة الثلاثين حديث كلها تنص على ان التصويب اما من جهة الفاعل المصور واما من جهة الصورة انها ترتب عليها الوعيد الشديد هذا واضح بين وتكون عليه الدلالة قطعية. وبعد استقراء الادلة وجدنا ان الشريعة - 01:21:20ضَ

الاسلامية حرمت التصوير لذوات الارواح بانواعه لعدة امور. منها كون تصوير ذوات الارواح مفض الى تعظيمها. والغلو فيها وربما جر ذلك لعبادتها وهذا واضح بين. ولا سيما اذا كانت الصور لمن يحبهم الناس ويعظمونهم هذا تعظيم - 01:21:40ضَ

المحبة سواء كانت على جهة الدنيا او على جهة دين وبها حينئذ تعظيم. منها ان فيها مضاهاة لخلق الله تعالى وتشبيه لفعل المخلوق بفعل الخالق جل وعلا ومنها ان صناعة صور ذوات الروح محرمة اتخاذها في مشابهة واضحة بفعل من كانوا يصنعون الصور والتماثيل - 01:22:00ضَ

في مشابهة لاولئك الكفار بفعل اولئك الاصنام او تلك الاصنام فمجرد صناعته للصورة او استعماله على وجه محرم بنصب بنصب او تعليق او نحو ذلك يكون حاله شبيها بحال المشركين ومقلديهم. والاحاديث حينئذ تكون متواترة تواتر معنوي - 01:22:25ضَ

قويا في وجوب مخالفة المشركين الذين عمدوا كما ذكرنا عن ابن عباس في قوم نوح الذين عمدوا الى تصوير لاولئك الصالحين ثم بعد ذلك عبدوه. فهذا الفعل الذي يكون هنا في هذا الزمان من التصوير ولو الفوتوغرافي قد يؤدي الى تعظيم - 01:22:47ضَ

هذه الصور وخاصة انه قد تصور هذه الصور على جهة تمثال بمعنى انها قد تساوي عشرة امتار طولا وعرضا هذا موجود وخاصة مع التطور انها صارت كالمتحركة. ولذلك يوجد في بعض الصور الفوتوغرافية لو حركتها تحركت معك العين. وقد - 01:23:08ضَ

كن واقفا فتراه جالسا وتراه بجوار شخص فاذا به تحركت واذا به يعانقه. فاذا صارت شبيهة بما فعله والاحاديث متواترة في وجوب مخالفة المشركين كما نص على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واقتضاء الصراط - 01:23:28ضَ

المستقيم. ومنها كون الصور ذوات الارواح مانعة من دخول الملائكة مع ما فيه من التبذير واضاعة المال الا في ما اتخذ لي للظرورة فهذا واضح بين كالصور التي تستخدم احوال الشخصية ونحوها. اذا ثبت ذلك - 01:23:48ضَ

حينئذ نقول مما عمت به البلوى في هذه الازمنة تصوير ما تدعو اليه ضرورة التعريف بالنفس كبطاقة الاحوال والرخصة اول شهادة ونحوها حينئذ هذه تكون مستثناة على جهة الضرورة فحسب. والا لو كفي الناس من جهة هذا التصوير فهي داخلة في - 01:24:08ضَ

في تلك العمومات ولكن كون الانسان اذا لم يفعل هذه الاشياء قد تكون فيه شيء من المضرة عليه ونرجع الى الى الاصل وهو وانه محرم فمتى ما استطاع ان يبتعد عن هذه فهذا هو الاصل والا يكون من قبيل من قبيل الظرورة - 01:24:28ضَ

تمسك بعضهم بحديث الا رقما في ثوب. هذا جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هل هذا تخصيص لمطلق التصوير استثناء الا رقما في ثوب يعني الا اذا كان رسما في ثوبه. فاذا كان الرسم على الثوب ولو كان - 01:24:47ضَ

بذي روح فهو مستثنى. قد قال به بعضهم وهذا قول شاذ. قول قول شاذ. ولذلك قال الشيخ محمد بن ابراهيم اما تعلق من خالف بذلك بحديث لا رقما في ثوب فهو شذوذ على ما كان عليه السلف والائمة. ولذلك هذه المسألة محل اجماع - 01:25:07ضَ

محله اجماع وتقديم للمتشابه على المحكم اذ انه يحتمل ان المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الارواح يحتمل الا رقما بثوب هذا يحتمل انه من غير ذوات الارواح - 01:25:27ضَ

كما ذكره الامام ابو زكريا النووي وغيرهم. واللفظ اذا كان محتملا فلا يتعين حمله على المعنى المشكل. بل ينبغي ان يحمل على ما يوافق الاحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل. وعلى انه لو سلم بقاء حديث لرقما في ثوب على ظاهره - 01:25:47ضَ

لما افاد الا جواز ذلك في الثوب فقط. لو قيل بانه مستثنى من الجواز جواز التصويب حينئذ يستثنى في محلي اما اننا نعمم فنقف مع هذا النص ثم نعمم في الثوب على الورق وبالصحف والمجلات كل ما هب ودب - 01:26:07ضَ

بهذا الحديث قل لا. على انه لو سلم بقاء حديث الا رقما في ثوب على ظاهره لما افاد الا جواز ذلك بالثوب فقط. وجواز بالثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء. لان ما في الثوب من الصور اما ممتهن - 01:26:27ضَ

واما عرضة للامتهان. الذي بالثوب قد يجلس عليه. قل قد يجلس عليه. وقد تقع عليه نجاسة. اذا هو ممتهن او في طريقه لا الى الامتهان. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير. استدلالا بما في حديث - 01:26:45ضَ

في السنن الذي اسلفنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ومر بالستر فليجعل منه سادتان منبوذتان تطاعان. يعني يوطى عليها وهذا امتهان لها. وهذا امتهان لها. اذ وطؤها وامتهانها مناف ومناقض لمقصود المصورين في - 01:27:05ضَ

الوظع وهو التعظيم انما يصور من اجل اكرامه فاذا امتهنت وطئ عليها بالاقدام ونحو ذلك او بقت عليه نجاسة نقول هذا فيه شيء من من الامتهان انا وعرضة لي للامتهان فهو مخالف ومناقض لمقصود المصورين في عصر الوضع وهو تعظيم المصور والغلو - 01:27:25ضَ

فيه او تعظيم المصور والغلو فيه المفضي الى الشرك بالمصور. ولهذه العلة والعلة الاخرى وهي المضاهاة بخلق جاء الوعيد الشديد والتهديد الاكيد في حق المصورين حق المصورين. واما جعلوا الاية الكريمة وهي قوله تعالى - 01:27:45ضَ

صوركم فاحسن صوركم جعلها معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها اخرى فهذا من افحش الغلط. وصوركم فاحسن صوركم يدل على ان التصوير الجائز صوركم الله عز وجل وهذا فعل المخلوق حينئذ كيف يكون؟ المتكبر الله عز وجل يجوز - 01:28:05ضَ

لا يجوز. فهذا من افعش الغلط ومن ابين تحريف الكلم عن مواضعهم. فان التصوير الشمسي وان لم يكن مثل جسدي من كل وجه فهو مثله في علة المنع. وهي ابراز الصورة في الخارج بالنسبة الى المنظر - 01:28:28ضَ

ولهذا يوجد في كثير من المصورات الشمسية ما هو ابدع في حكاية المصور حيث يقال هذه صورة فلان طبق الاصل نعم طبق الاصل مئة في المئة. بخلاف الذي يصور بيده قد لا تكون مماثلة لها. والحاق الشيء بالشيء لا يشترط المساواة - 01:28:48ضَ

من كل الوجوه كما هو معلوم. هذا لو لم تكن الاحاديث ظاهرة في التسوية بينهما فكيف وقد جاءت احاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام؟ نعم. فكيف وقد جاءت احاديث عديدة واضحة الدلالة - 01:29:08ضَ

في في المقام يعني من حيث التحريم. وقد زعم بعض مجيز التصوير الشمسي انه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها قال هذا مثله كما انك تنظر في المرآة هذا مثله هذه صورة وهذه صورة. من قال بتصوير الصورة الفوتوغرافية فليقل بتحريف - 01:29:26ضَ

النظر في في المرآة هذا قياس فاسد. من جهتين اولا انه معارظ للنصوص السابقة. والقياس الذي يعارض يسمى فاسد الاعتبار. حينئذ لا اعتبار به يرد من اصله. فنقول ثبت ان الصورة الفوتوغرافية صورة لغة وعرفا - 01:29:46ضَ

حينئذ دخلت بالنصوص واذا دخلت بالنصوص محاولة اخراجها لاجتهاد ما نقول هذا اجتهاد باطل وفاسد الاعتبار. وهذا فاسد ان ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر. يعني غير ثابت بمعنى انه يزول. تقولها كذا وتظهر الصورة. ثم تذهب - 01:30:06ضَ

اولى صورة بخلاف ماذا؟ بخلاف الصورة الفوتوغرافية فانها ثابتة. مستقرة. وانما يرى بشرط بقاء مقابلة يعني يرى شخص في المرآة بشرط مقابل اذا ثبت ثبتت فاذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها - 01:30:26ضَ

بخلاف الصورة الشمسية فانها باقية في الاوراق ونحوها مستقرة فالحاقها بالصور المنقوشة باليد اظهر واوضح واصح من الحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها. هذا اذا سلمنا بالقياس. سلمنا به لا اصل لا يسلم به بالقياس. فان - 01:30:50ضَ

الصورة الشمسية وبدو الصورة في الاجرام الثقيلة ونحوها يفترقان في امرين. احدهما الاستقرار والبقاء. هذه ثابتة مستقرة ليست بثابتة ولا ولا مستقرة. ثاني حصول الصورة عن عمل ومعالجة. يعني الصورة الفوتوغرافية فيها عمل - 01:31:10ضَ

ضغط زر ثم فيلم ثم بعد ذلك تحميض الى اخره. فهذا عمل وان قل. واما النظر في هذا الفعل بانه لا يسمى تصويرا لكوني لم يوجد ولا يصدق عليه لفظ كل المصورين او كل المصورين او المصور او لعن المصور ونحو ذلك من الاحاديث الثابتة - 01:31:30ضَ

سابقة نقول اخراجه لكون الوسيلة قد تغيرت. وتطورت هذا لا لا دليل عليه. لماذا؟ لان نقول لو نظرنا كمثال واحد جاءت النصوص في تحريم القتل اليس كذلك؟ هل صور القتل التي وردت ونزل - 01:31:50ضَ

النصوص الشرعية القرآنية وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي باقية بحذافيرها في زماننا؟ هل هي باقية؟ اذا قلنا دلالة النصوص العلامة وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت طريقة او وسيلة تثمر نتيجة تلك الوسائل في ذاك الزمن نقول هذه - 01:32:10ضَ

غير شاملة لها النصوص قل هذا فاسد. ولذلك قد يقتل بلدا كاملا بضغط زر واحد كذلك يضغط زر فيخرج صاروخ ها عبر القارات فيدمر بلدا. نقول له هذه النصوص لا تكون الا بقتال وحرب وسيوف - 01:32:30ضَ

ومقابلة ومواجهة حينئذ هذا يشمله النصوص او لا؟ ليس عندنا الا الزر فقط ما فعل الا انه ضغط زرا فاخرج رصاصا اخرجه صاروخا فدمر اخرج قنبلة فدمر حينئذ نقول الفعل هنا تغير عن ذاك الزمن لماذا؟ لانه تطور - 01:32:48ضَ

واما النتيجة المترتبة وهي حصول الدمار والقتل وهي واحدة. وهذا كذلك. النتيجة واحدة وهي الشكل موجودة في التمثال موجودة في الرسم باليد. موجودة في الصور الفوتوغرافية. اذا النتيجة واحدة. والفعل حصل له شيء من التطوير. فاذا حصل - 01:33:08ضَ

له شيء من التطوير ولو بزر واحد لا يخرج عن اصله. كما ان النصوص الواردة في تحريم القتل والاعتداء قد حصل له تطوير الى انه بذر واحد لا يخرج عن اصل - 01:33:28ضَ

الوصف السابق واضح بين؟ اذا الوسيلة لا نقف معها اذا تطورت وننفي ما ترتب عليها. فاذا ترتب عليه النتيجة الواحدة وهي السورة وهي شكل وتمثاله وفيه مضاهاة بل هي ابلغ من المضاهاة بالرسم باليد فالحكم واحد - 01:33:42ضَ

وكونها تطورت صارت بزر لا عمل له الى اخره. الان الحرم كلها تدار من غرفة هو في بلده ويحارب من بينه وبين الاخرى الف الف كيلو. هل نقول لا واذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل المقتول اذا قتلهم من بعد برصاصة يقول من لم - 01:34:02ضَ

يلتقي ولم يقتله بسيفه. اذا لا يدخل في النص. قل لا كون الوسيلة تطورت. والى ان وصلت بحد انه سر يضغط وتحصل النتيجة لا يمنع من شمول النصوص لهذه الوسائل فالوسائل هي الوسائل سواء تطورت ام ام لا - 01:34:22ضَ

هنا قال الثاني حصول الصورة عن عمل ومعالج. هنا موجود. العمل والمعالجة موجود. فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا شرعا على مقابل المرآة ونحوها انه تصور ذلك ومصور الصورة الشمسية مصور هكذا يقول الشيخ محمد ابراهيم مصور الصورة الشمسية مصور لغة وعقلا وشرعا - 01:34:42ضَ

فالمسوي بينهما مسوي بينما فرق الله بينهما. يعني الذي يصور يسوي بين تصوير الشمس مع المرآة قد سوى بين شيئين فرق الله بينهما. لماذا؟ لان هذا لا يسمى. ولذلك انت يعني لو نظرت في المراة لا تقول صورت نفسي - 01:35:06ضَ

لا يشمله لا لغة ولا عرفا فلا يشمله شرعا بخلاف هذا اطبقوا كلهم على انه مصور وهذه صورة حينئذ دخلت لغة وشرعا واما الذي ينظر في المراء لا يقول نظرت به صورت نفسي فيه في المراءة والمانعون منه قد سووا بينما سوى الله - 01:35:26ضَ

بينه. وفرقوا بينما فرق الله بينهم. فكان بالصواب اسعد. وعن فتح ابواب المعاصي والفتن انفر وابعد هذا الصحيح فتح الباب وما بقي شيء الا ويصور. ترتبت عليه من المفاسد والله بعليم. فان المجيزين لهذه - 01:35:46ضَ

جمعوا بين مخالفة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى جمعوا بين مخالفة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنة بين العباد بتصوير - 01:36:06ضَ

للنساء الحسان والعاريات الفتان في عدة اشكال والوان. وحالات تقشعر لها يعني جلد كل مؤمن صحيح الايمان يطمئن اليها كل فاسق وشيطان. والله المستعان وعليه التكلان لكن هذا لا ينزل. انتبه شيخ رحمه الله - 01:36:24ضَ

رجل مجتهد من اهل العلم لكن وقعت عنده شبهة وهي كما ذكرنا التفريق بين كونه يفعل هذه بيده يرسم او ينحت بيده وبين ضغط الزر. قال ليس له فعل. كونه لا ليس له فعل لتطور الالة لا يلزم منه ماذا؟ اخراجه من - 01:36:44ضَ

كوني مصورا. واما من عاداه فمنهم من قد يكون عنده نوع هوى. واما الشيخ لا ينزل عليه هذا الكلام رحمه الله تعالى. ولذلك سئل شيخ ابن باز رحمه الله تعالى تصوير الفوتوغرافي الشمسي وقد ادعى بعضهم انه جائز لانه ليس تصويرا يدويا - 01:37:04ضَ

وانما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الانسان مع عدم بذل اي جهد سوى ظغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة ثقة للخيال هذه الشبهة التي وقعت عند الشيخ رحمه الله تعالى الجواب التصوير الفوتوغرافي الشمس من انواع التصوير المحرم فهو والتصوير على طريق - 01:37:24ضَ

النسيج والصبغ بالالوان والصور المجسمة سواء في الحكم لا فرق به. لانه تصوير فالحكم واحد الاختلاف في وسيلة التصوير والته لا يقتضي اختلافا في الحكم. هذي فائدة. الاختلاف في وسيلة التصوير - 01:37:44ضَ

لانها تتطور تختلف من زمان الى زمان. ولذلك تطورت وسائل القتال تطورت وسائل صنع الخمرة وسائل التحايل على الربا تطورت وسائل الزنا ونحو ذلك لا يخرجها عن كونها محرمة فالنظر في الوسيلة فقط دون النظر الى تصريفها من زمن الى زمن هذا فيه جمود. ثم النظر الى الوسيلة عدم - 01:38:04ضَ

ترتب النتيجة المشابهة للنتيجة السابقة هذا كذلك فيها شيء فيه شيء من من الجمود. ولذلك قال ابن باز هنا والاختلاف في وسيلة التصوير والته لا يقتضي اختلافا في الحكم. وكذا لا اثر الاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في - 01:38:32ضَ

ايضا هذا لا خلاف. وانما المعتبر الصورة فهي محرمة. النظر الى الصورة. وان اختلفت وسيلتها وما يبذل فيها من جهد ولهذا نقول الخلاف الذي ذكرناه سابقا مع دلالة النصوص الواضحة البينة من حيث الالفاظ اي قطعية الدلالة على - 01:38:52ضَ

تحريم التصوير الفوتوغرافي. وكذلك من حيث التعليم بالمضاهاة. وما يترتب عليها من كون وسيلة للشرك الاكبر هو كذلك موجود في التصوير الفوتوغرافي وحينئذ نقول هذا قول شاذ ويعتبر من الخلاف الذي يجب انكاره ولكن مع محافظة على مرتبة اهل العلم - 01:39:12ضَ

ان قال به احد من اهل العلم ولذلك قال التويجري والرسالة نفيسة جدا في التصويم وحمل النكير على بالتصوير ونحو ذلك. قال فانه لم يأتي بالشريعة المطهرة اباحة التصوير البتة - 01:39:36ضَ

لم يأتي في الشريعة المطهرة اباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة بل فيها تحريمه على الاطلاق والتجديد فيه ولعن فاعليه والوعيد عليه بالنار ولو ان سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها. وكان قولهم فيها وجيها - 01:39:54ضَ

كما كان قولهم اجماعا يجب المصير اليهم. سبعة كيف لو واحد؟ لانه حقيقة لا يعرف احد ممن يشاد له بالعلم الا ابن عثيمين رحمه الله تعالى بل ينظر فيه وفي غيره من اقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب او السنة. واما القول المخالف للنصوص الثابتة عن - 01:40:22ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير والتشديد فيه فانه لا ينبغي ان ينظر فيه. ويقابل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بل يضرب به بل يضرب به عرض الحائط لانه لا قول لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاف هنا غير معتبرة. مراده ان الخلاف هنا غير غير - 01:40:42ضَ

ويعتبر قول شاذ قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير وتفسير هذه الاية عامة في جميع الامور. وذلك انه اذا حاكم الله ورسوله - 01:41:06ضَ

بشيء فليس لاحد مخالفته ولا اختيار فليس لاحد مخالفته ولا اختيار لاحد ها هنا ولا رأي ولا قول لهذا شدد في خلاف ذلك فقالوا من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك اختم بكلام للشيخ البراك رحمه الله تعالى - 01:41:27ضَ

من قوله ان المبيحين للتصوير بالكاميرا او التصوير الظوئي اصناف الاول علماء مجتهدون في معرفة الحق بريئون من الهوى فهم في التصوير متأولون. لهم تأويل شبهة وهذا الصنف قليل. هذا الصنف قليل - 01:41:47ضَ

علماء مجتهدون متأثرون في اجتهادهم بضغط الواقع وشيء من الهوى. اجتمع فيهم ضغط الواقع كيف تصنع بلي المجتمع بهذا لابد من ظهور في كذا لابد من صحف. ثالث مقلدون بحسن نية - 01:42:07ضَ

رابعا مقلدون مع شهوة وهوى وهؤلاء يكثرون في المنتسبين للعلم والدين. خامسا متبعون لاهوائهم لا يعني من يكون التصوير حراما او حلالا لكنهم يدفعون بالشبهات وبالخلاف على نعم لكنهم يدفعون - 01:42:27ضَ

بالشبهات وبالخلاف على من انكر عليهم. والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالناس في هذا المقام كما قال الله تعالى هم درجات عند الله والله مصير بما يعملون. اذا ليس كل من قال بان التصوير مباح ينظر في قوله. هذا مراد بهذا النص - 01:42:47ضَ

ليس كل من قال بان التصوير الفوتوغرافي مباح ينظر فيه في قوله من لابد ان يكون صاحب علم ثم اذا تقرر ما سبق من حكاية النصوص يقال في القول انه شاذ. واذا كان القول شاذا حينئذ يطرح ولا يلتفت اليه. ومن كان من اهل - 01:43:07ضَ

العلم تحفظ مكانته ولا يجعل حكمه قول بشذوذ قوله بانه هو شاذ في نفسه لا هذا فاسد وانما القول شاذ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اعمل في التمرين - 01:43:27ضَ

ونعمل على اجهزة تشبه الانسان كثيرا واعضاء مثل الكبد والقلب والبلعوم والرئتين وما حكم ذلك ما فهمته يوضح لي ما رأيت الجهاز كيف احكم عليه؟ هل الصورة اي الفيديو داخلة التحريم الصورة الحية فرق بينها وبين الفيديو. الفيديو يبقى يستقر والحية - 01:43:47ضَ

شسمها؟ يعني نقلب نقل مباشر يسمى هل يسمى النقل المباشر؟ وليس معه تسجيل ليس معه تثبيت للصورة. هذا لا اشكال فيه انه مباح. ليس بتصوير النقل المباشر ليس في تصوير وانما التثبيت لهذا النقل لو كان معه تسجيل صار محرما. صار صار محرما. اذا فرق بين الصورة الحية - 01:44:17ضَ

وبين الفيديو ولذلك يرد بعضهم يقول انت ترى التحريم وقد صورت في دبي قل انا لم لم اذن لكن هل تدخل الضرورة ام لا هذه مسألة اخرى؟ هل صحيح ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تراجع عن القول بالجواز وقال بان الامر فيه شبهة - 01:44:47ضَ

لا ادري الله اعلم. لكن هناك مناقشة جيدة ان الشيخ له ادلة مذكورة في الفتاوى الجزء الثاني عشر. الشيخ عبد الرحمن البراك اهو تعقب يعني اخذ هذه الاقوال وتعقبها جيدة طيبة تحتاج الى استيعاب اكثر لكنها هي شبهة رادت على بعض طلاب العلم - 01:45:07ضَ

ولذلك لا نقول انها دليل لا نقول نتمسك بدليل بل اشتبه عليه الامر هل هذا يسمى مصورا ام لا؟ يعني اختلاف الوسيلة في تصوير اوقع عند الشيخ شبهة في انه ليس داخلا في المصور. ولذلك لما كانت النتيجة صورة ادخلها في - 01:45:27ضَ

حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وهذا حقيقة تناقب هذا. لانه الفعل واحد يعني اصور هذا ليس بمصور والنتيجة الصورة هذه لا تدخل الملائكة بيتا فيه تلك الصورة. قل هذا تناقض لان اذا كان الصورة لزم منه ان يكون الفاعل قد فاعل فاعل - 01:45:47ضَ

للتصوير نتيجة واحدة. واما اثبات النتيجة ونفي الاصل هذا نقول لا. ليس بدليل بل هو شبهة. اذا اذا قمنا بالتحريم في مسألة التصوير هذا يقتضي بان المصور ملعون. والان كما هو معروف كثير من الناس - 01:46:07ضَ

من يصور بالجوال كثرة ليست بدليل قد وقفت على بعض كلام معاصرين يقول يلزم من هذا القول ان كل من يخرج في القنوات انهم على فسق ولا الكثرة اي دليل ليست بدليل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيله اذا بهم وما اكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. حينئذ نقول - 01:46:26ضَ

لا تدل على على هذا. لكن الخروج في القنوات هذه يرى انها مسألة اخرى. بمعنى اننا نثبت انه محرم ثم هل خروجهم يعتبر ظرورة اولى. هذه مسألة اخرى وقد تختلف فيها الاجتهادات. فينظر فيها وتحتاج الى دراسة ونحو ذلك. ولذلك يقيد - 01:46:46ضَ

الخروج الذي فيه علم. الخروج من باب التهريج والضحك والمسامرة ونحو ذلك. هذا محرم ما في اشكال. فخروجه في هذه الوسيلة من اجل التصوير اقول هذا محرم. لكن لو كان يفيد يعلم الناس العلم التوحيد الوضوء والصلاة وبيان الشرك وخطورة الشرك ونحو ذلك. هذا الذي - 01:47:06ضَ

لتدخلوا ضرورة ام لا؟ اما ما عدا فلا. حينئذ الاخبار نقول لا ليس بالظرورة. قطعا هذا. فاذا خرج من اجل مثلا اذاعة الاخبار الاخبار قلنا ليس بظرورة. وانما المراد توصيل العلم فقط الذي هو بيان الشرع. والان كما هو معروف كثير من الناس يصورون بالجوال وهذا يقتضي تأثيمهم - 01:47:26ضَ

الا يتراجع عن القول بالتحريم لكي لا يهلك الله المستعان. انا لله وانا اليه راجعون. ايه اشادة؟ هذا ما يقول عامي يا اخي. نتراجع التحريم الذي دل عليه النصوص الشرعية. اذا نتراجع عن تحريم الربا عما اشد من التصوير. ونتراجع عن الزنا اشد من الوقوع في التصوير ومن الربا - 01:47:46ضَ

تراجع عن اللواط امم الان مسلمون ينتسبون لاسلامهم لوطية نتراجع عن هذه كلها لاننا نقول هلك الناس هذا غباء يا اخي ما ما هو بصحيح هذا. الله المستعان هل جميع افعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة ما تنصح الطالب ان تدري بعلم الفقه باي الكتب يبدأ؟ هل يبدأ بالعمدة ام الزاد؟ تكلمنا فيه مرارا هذا - 01:48:06ضَ

ولذلك بني حتى طلاب العلم بتصوير هذا الجوال. الله المستعان. قلت من حرم التصوير الفوتوغرافي يقتضي تحريم تصوير الفيديو كيف يكون ذلك نرجو التوضيح؟ تذهب الى اصحاب الذين لهم ممارسة بتصوير الفيديو حقيقتهم - 01:48:34ضَ

وهناك بحوث يعني تدخل جوجل وتكتب يخرج لك بحوث في ان الفيديو مبناه على صور فوتوغرافية لكنها سريعة جدا. بمعنى ان الثانية يلتقط فيها عشر او كذا عدد من الصور الفوتوغرافية. ولها طريقة معينة تجعل - 01:48:54ضَ

مرة وهي ثابتة بنفسها. يعني هو فرع عن الصور الفوتوغرافي. فمن حرم الاول لزم منه تحريم الثالث. تصوير الدروس علمية فيه مصلحة هل نقدم المصلحة على التحريم؟ هذا قلت يعني ينظر فيه ما نستطيع ان ابدي حكما عاما هكذا. لان الكل - 01:49:14ضَ

دع المصلحة الكل يدعي الضرورة والكل يصور والكل من اهل العلم يحتاج الى حكيت بالاجماع جواز ما لا رح فيه. لكن الامام من المجاهد من يحرم ايضا ما لا روحه فيه قلت لك الاجماع اريد به هنا لا اعتبره المسألة هذه خلاف المتأخرين. لو وقع خلاف عند ارباب قد تجد اتباع ابو حنيفة - 01:49:34ضَ

ومالك من يخالف؟ عند الاجماع اجماع الصحابة فحسب. من عاداهم فلا عبرة بهم. ومثل هذه المسائل لابد من الرجوع الى الاصل. ائت بقول يحرم قول ابن عباس ولكن الشجر هذا يدل قول صحابي ولم يعلم له مخالف فهو اجماع اذا كان كذلك يأتي بقول صحابي اخر - 01:50:04ضَ

قول ابن عباس فنجعل المسألة فيها خلاف ننظر الى الى النصوص. ها هو هذي المصيبة. وجدنا لك في البث المباشر الاسلامي تصوير فيديو الاخيرة في دبي قلت انا لا ادري استأذنوا بي تصوير فقلت لا وما علمت الا بعد الانتهاء من الدورة لانهم قصروا كان الاصل - 01:50:24ضَ

الاتفاق على البث نقل بث الى النساء مباشر وهذا ما فيه بأس. لكن زادوا على ذلك عفا الله عنا وعنهم تسليم ما حكم الناظر او النظر الى تلك الصور؟ اذا كانت منكرة محرمة فالاصل اتلافها - 01:50:44ضَ

فلا تنظر اليه هذا الاصل فيها. واما اذا كانت لامرأة مثلا اجنبية وترتب عليها فتنة فهي زيادة في التحريم. ليس انه محرم لكون لا نفصل وهذا مما وقع في ايضا خلط عند الشيخ رحمه الله تعالى. فالنظر في الصورة حينئذ لا نفرق بينهم اذا كان رجلا فلا بأس لانه رجل - 01:51:04ضَ

لا يحرم النظر اليه. قل لا قبل ذلك الصورة نفسها منكر. والاصل فيها وجوب اتلافها. هذا الاصل. فاذا تكتب سورة ولك يد على اتلافها بهذا القيد انتبه لك يد يعني لا يترتب مفسدة على اتلافها فالواجب عليك اتلافها - 01:51:24ضَ

الا يرد على الصورة الرأس بان الفوتوغرافي وجه لا رأس العرف يخالف هذا هل هذا رأس والوجه ولا اصله؟ ذكرتم ان لفظ امرنا تستلزم الوجوب وهذا هو هل لفظ نهى لا تستلزم التحريم كذلك؟ نعم لا تستلزم التحريم. لان النهي نهي تحريم ونهي تنزيه - 01:51:44ضَ

فمع الجزم او لا؟ فصور بالجوال على سبيل المزاح لا على سبيل الاحتفاظ بها فليدخل في التحريم علما بانه يحذفها مباشرة. ولا تخرج الى عالم الوجود. انت مصور وانت داخل في عموم النصوص. سواء كنت مازحا او - 01:52:14ضَ

حامدا سواء كنت محتفظا بها ام لا فانت مصور شئت ام ابيت. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وصحبه اجمعين - 01:52:34ضَ