زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 39
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف - 00:00:01ضَ
رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسة. منها اي من شروط الصحة الصلاة. عرف انه تم خلافا بين العلماء لان اجتناب النجاسة هل هو واجب ام مندوب؟ هنا الخلاف ينحصر في قولين - 00:00:28ضَ
جملة اما القول بالوجوب واما القول بسنية. ثم القول بالوجوب اما ان يقال وجوب شرعي او وجوب شرطي والمراد بالوجوب الشرعي انه لا يختص بالصلاة. والمراد بوجوب الشرط انه مختص - 00:00:48ضَ
الصلاة حينئذ يكون النظر في اجتناب النجاسة كالنظر في طهارة الحدث. كما انه لا تسقط جهل النسيان عن طهارة الحدث. كذلك الطهارة من من الخبث. وجمهور اهل العلم من الاحناف - 00:01:08ضَ
الشافعية والحنابلة على انها وهو احد الاقوال عن الامام مالك رحمه الله تعالى على ان اجتناب النجاسة يعتبر الشروط من من الشروط. وعرفنا ان التعبير هنا بالشرط كوني اهل العلم يختلفون - 00:01:28ضَ
كونه يتعمد يعني جمهور القائلين فيه يعني جمهور القائلون انها شرط من شروط صحة الصلاة هنا في مساءي هل يعذر من نسي او جهل او عجز عن اجتناب النجاسة او لا؟ وقال - 00:01:48ضَ
انه يعذر في بعض المسائل جملة حينئذ يأتي التعارض كيف يقال بانه شرط شرط يؤثر في بطلان المشروط وانت حينئذ ترفع عنه تأثير الشرط بالجهل مثلا او بالنسيان. هذا يعتبر تعارف وهو كذلك - 00:02:08ضَ
ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى كابن حزم وغيرهما يرون ان ثمة تعارضا بين هذين الامرين فلم يقولوا بشرطية. يعني رأوا انه لا يمكن ان يخلص من هذا التعارض والتناقض الا بالقول بان اجتناب النجاسة ليس بشرطين بل هو واجب شرعي يعني - 00:02:28ضَ
ليس مختصا بالصلاة ولا ينبني عليها صحة الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالنجاسة في اثناء الصلاة ولم يستأنف الصلاة بل بنى على ما مضى ودل على انه قد عذر به من جهله لانه لم يعلم النجاسة فعلم في اثناء الصلاة - 00:02:48ضَ
لو صلى ناسيا الوضوء مثلا وتذكر في اثناء الصلاة ماذا يصنع؟ حينئذ الصلاة لم تنعقد او صلاته باطلة. حينئذ نقول ثم فرق بين الطهارتين. فلما وجد هذا الفرق مع ان كلا منهما شرط قال الشوكاني - 00:03:08ضَ
رحمه الله تعالى بان اجتناب النجاسة واجب شرعي وليس بشرط. والصحيح ان يقال بانها هي واجبة اجتناب النجاسة واجب. لكن من الواجب ما يفوت ما يفوت العبادة التي او تفوت العبادة - 00:03:28ضَ
التي قيل بان هذا الواجب واجب فيها ومنها ما لا يفوت. بمعنى ان الواجب قد يؤثر في بطلان العبادة وقد لا يؤثر. قد يؤثر وقد لا لا يؤثر. واجتناب النجاسة واجب ويؤثر - 00:03:48ضَ
واذا كان كذلك حينئذ لا يلزم ان يوصف بكونه شرطا من جميع الوجوه. ولذلك مر معنا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ان من قال بالجهل يعني العذر بالجهل في هذه المسألة والنسيان حينئذ يتناقض مع تسميته شرطا فلا يسمى شرطا - 00:04:08ضَ
اذا قيل بي العذر بالجهل والنسيان والعجز. واذا كان كذلك حينئذ نقول التسمية هنا فيها شيء من التوسع وهي ليست بشرط بمعنى انها موافقة طهارة الحدث من كل وجه. وانما يقال بانها شرط لانها وافقت - 00:04:28ضَ
الشروط في كثير من الاحكام واهمها شيئان ان تكون ان يكون هذا الواجب متقدما على الصلاة وهذا حقيقة الشرط. ثانيا انه يكون مستمرا. فكل ما كان فيه هذان الامران فيعبر عنه - 00:04:48ضَ
بالشرط ولو كان ثم فرق بين بعض الشروط من حيث ما يترتب عليها من فقدانها والعذر بالجهل والنسيان واذا تقرر ذلك حينئذ نقول قوله ومنها اي من شروط الصلاة هذا من باب من باب التوسع والا لا - 00:05:08ضَ
ان تكون ثمة موازنة ومساواة لباقي الشروط لانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من نجاسة علم بالنجاسة في اثناء الصلاة ولم يستأنفها. بل بنى على ما مضى. لو كانت شرطا من كل وجه حينئذ لما صح ذلك. لما صح ذلك واذا - 00:05:28ضَ
صحت السنة حينئذ نقول هذه مقدمة على الاصلاحات. فالشروط الاسباب والموانع كلها اصطلاحات. يعني تعريف اصطلح عليها المتأخرون ولا يلزم تطبيقها على على النصوص الشرعية من كل من كل وجه. اذا تقرر ذلك - 00:05:48ضَ
فمر معنا ادلة قائلين به الوجوب الشرطي قلنا اول الادلة هو قوله جل وعلا وفي ثيابك فطهره وطهر هذا امر والامر يقتضي الوجوب. ثم خلاف بين المفسرين ما المراد به - 00:06:08ضَ
قوله طهر طهارة هل هي حسية او معنوية؟ وما المراد بالثياب؟ هل هي الثياب الملبوسة التي ينصرف اليها اللغو او انها كناية عن شيء معنوي وهي طهارة معنوية تم خلاف ونزاع بين اهل العلم. منهم من عمم اللفظين - 00:06:28ضَ
في الحقيقي والمجازي ومنهم من قصر اللفظ على الحقيقي وهو الثياب الظاهرة وهذا الذي اختاره الفقهاء وهو قول ابن سيرين ابن زيد اختاره ابن الجليل الطبري رحمه الله تعالى والشوكاني في فتح القدير وهو الظاهر انها محمولة على على - 00:06:48ضَ
حينئذ نقول ثم معنيان. معنى الحقيقي ومعنى مجازي. فاذا امكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي فحين اذ قل هذا الذي يتعين. فاذا لم يكن ثم تعارض بين هذه المعاني فقد يقال بانه ينتقل الى مرحلة اخرى وهي التي اختارها - 00:07:08ضَ
ابن العربي رحمه الله تعالى بانه يمكن ان يقال بان اللفظ محمول على المعنى الحقيقي والمجاز معا. الا ان القاعدة السابقة وهي انه يحمل على معنى المتبادر هذه متفق عليها. القاعدة الثانية هذه مختلف فيها. وعلى كل من القولين او الاقوال الواردة حينئذ - 00:07:28ضَ
يكون قوله تعالى وثيابك فطهروا اما ان يكون الامر بتطهير الثياب الملبوسة فقط حينئذ يكون اللفظ متعينا فيما ظهر فيه واما اذا حملنا اللفظ على جميع المعاني سواء كانت حقيقة فيها او مجازا في - 00:07:48ضَ
حينئذ دخل الامر بتطهير الثياب الملبوسة في ضمن المأمورات. حينئذ تطهير الثياب من النجاسة مأمور على جميع الاقوال سواء قلنا بانه ظاهر فيه دون غيره او قلنا انه يشمله وغيره كما قال ابن تيمية رحمه الله - 00:08:08ضَ
تعالى على كلا القولين تطهير الثياب من النجاسات مأمور بها. فطهر وان هذه مطلقة وهي تدل على الوجوب. ولا شك بذلك وانما يجب تقييدها بثلاثة قيود اول وطهر من النجاة - 00:08:28ضَ
لان قوله وثيابك فطهر. يشمل القاذورات التي ليست بنجسة. كالمخاطي ونحوه. ولهذا لا يلزم تطهير منها اتفاق. حينئذ نقول تقيد الاية وثيابك فطهر من النجاسات. والدليل الاجماع. القيد للصلاة وثيابك فطهر للصلاة. دليل الاجماع كذلك. دليل الاجماع - 00:08:51ضَ
قالوا لانه لا يجب تطهير الثياب او الطهارة من النجاسة. اطلقوا القول لا يجب طهارة من النجاسة لغير الصلاة لغير الصلاة. قلنا هذا الاطلاق فيه نظر لانه مر معنا ان الاستنجاء والاستجمار واجب. وهذا لا - 00:09:21ضَ
اقول لي للصلاة فحسب. يعني في الصلاة للصلاة ولغيرها. حينئذ الاجماع اما ان يقال بانه فيه نظرا واما ان يقال بان المراد به في بغير السبيل. الامر الثالث الذي يقيد به وثيابك فطهر هو الشرطية. معنى الشرطية معنى - 00:09:41ضَ
شرطي المراد بمعنى الشرطية تأثير فوات الواجب في المشروط. بمعنى انه يبطل ولا يصلح. فيؤثر في فيه ببطلان مشروط. وهذا قدر زائد على مجرد صيغة افعل لانه لا يلزم لا يلزم منه الوجوب الشرطية. والعكس الصحيح عكسه صحيح لا يلزم - 00:10:01ضَ
من الوجوب الشرطية. فليس كل ما دل على الوجوب دل على على الشرطية. حينئذ وثيابك فطهر طهر صيغة افعل دلت على الوجوب لانه مطلق. لانه مطلق الامر يقتضي الوجوب. نحتاج الى دليل يدل على - 00:10:27ضَ
الشرطية قلنا فيه وجهان دليلان وهما صحيحان الدليل الاول حديث اسماء وما هو هديه من مغسليه بمصلي فيه. هي قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب - 00:10:47ضَ
يصيب الثوب او عن الثوب يصيبه دم الحيض. لان قال ثم اغسليه هذا امر والامر يقتضي الوجوب اذا يجب غسل الثوب من النجاسة. قال ثم صلي فيه. هذا محل الشاهد. ثم على بابها وهي - 00:11:07ضَ
تفيد الترتيب مع التراخي. هنا لا يلزم الاصل ان يكون بينهما توالي. تغسله بعد العشاء وتصلي فيه الفجر صل فيه هل المراد به الامر بالصلاة؟ ايجاد الصلاة او الاذن بالصلاة؟ الاول ام الثاني - 00:11:27ضَ
فلما كان كذلك مع ترتيبه كلام مقصديه ثم صلي فيه دل على ان الصلاة في ثوب النجس الذي اصابه دم الحيض لا تصح. لماذا؟ لانه رتب الصلاة على الغاسلين مفهومه انه اذا لم تغسليه لا تصلي فيه. لا تصلي فيه وهو واضح لان الترتيب هنا - 00:11:47ضَ
التعليق يعني علق الاذن بالصلاة على الغسل وهذا هو معنى الشرطية. هذا هو معنى معنى شرطية تعليق ولذلك ان تفيد تعليق تعليق الجواب بالشرط ان جاء زيد فاكرمه. ماذا فادت ان هنا؟ افادت تعليق الكرم والاكرام - 00:12:17ضَ
المجيد وهذا معنى موجود في في هذا النص. الامر الثاني والدليل الثاني على التقييد بالشرطية قاعدة اصولية وهي قاعدة صحيحة ثابتة ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. هذي مرة شرحها في ورقات وقواعد كذلك. القاعدة الصحيحة - 00:12:37ضَ
ثابتة. حينئذ الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. مع قاعدة اخرى وهي ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا امر. حينئذ لا يمكن ان يكون هذا الامر متحقق الامتثال الا اذا كان ضده منهيا عنه. يعني ممنوع من - 00:13:07ضَ
فاذا امر بي الجلوس في الصلاة بعد الركعتين الاولى والثانية فهو منهي عن القيام. او منهي عن تلبس بالقيام فقد فعل شيئا نهي عنه. هنا قال نعم وثيابك فطهر طهر ثيابك. بمعنى - 00:13:37ضَ
ان طهارة الثوب مأمور بها. ثم انتفاء طهارة الثوب منهي عنه فهو في قوة قوله لا تلبس ثوبك او لا تصلي بثوب نجس. عندنا امران طهر ثيابك للصلاة من النجاسات. هكذا التعبير طهر ثيابك من النجاسات للصلاة. اذا ثوب - 00:13:57ضَ
فيه نجاسة انت منهي عنه بالصلاة فيه. فاذا كان كذلك حينئذ تأتي القاعدة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. فاذا صلى بثوب نجس حينئذ نقول هذا العمل مردود عليه. لماذا؟ لانه مأمور بصلاة - 00:14:27ضَ
طاهر لقوله تعالى وثيابك فطهر. فاذا صلى بذلك الثوب النجس قبل غسله حينئذ يقول هذه الصلاة منهي عنها واذا كان كذلك حينئذ يقتضي المطلع. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه صلاة لم يأمر الله بها. ولرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:47ضَ
ولم يأذنا فيها. حينئذ نقول هذا ممنوع. وهذا التقرير السابق مهم في هذا الباب وهو اثبات ان اجتناب من شروط الصلاة بالمعنى المعنى السابق. واما الادلة من السنة ليست الا دليل واحد من من الكتاب. ادلة - 00:15:07ضَ
ومن من السنة اورد المصنف هنا حديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منهم. رواه الدارقطني وغيره عن ابي هريرة. وصحح الحافظ اسناده. وعله وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول. وصحيحين انه مر على قبرين يعذبان وفيه كان احدهما - 00:15:27ضَ
لا يستتر من البول. وحديث اسماه في الحيض ثم تغسله وغيرها كاحاديث الاستنجاء. ودلك النعل بالتراب ثم الصلاة فيهما. وقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة - 00:15:57ضَ
وامره بصب الماء على البول وغير ذلك من الادلة الدالة على اجتناب النجاسة. كلها اوامر بمعنى انها تدل على ايجاد الفعل فقط. ثم ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى قال كل الادلة هذه تدل على الاوامر يعني انها واجبات ولا تدل على - 00:16:17ضَ
على الشرطية ولكن نقرر الشرطية بمقرناه سابقا. حديث اسماء واضح بين ويحمل عليه جميع الاحاديث معنى واحد سقيم ثم القاعدة عامة النهي الامر بشيء يستلزم النهي عن عن ضده. تنزهوا من البول. التنزه هو البعد - 00:16:41ضَ
والمراد هو نطلب النزاهة. فان عامتنا عذاب القبر منه عامة الشيء والمراد اكثر اسبابه. فان عامة عذاب القبر منه العذاب هل يكون على ترك شيء مندوب جوابنا وانما يدل على ترك شيء واجب دل قوله فان عاما فلتعليم فان - 00:17:01ضَ
عامة عذاب القبر منهم. هذا خبر مؤكد وهو امر غيبي. ومعلوم من القاعدة العامة من اهل السنة والجماعة ان العذاب لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم. اما هذا او ذاك. وهنا قد ترك واجبا وهو التنزه والبعد عن البول - 00:17:31ضَ
وفعل محرما وهو تلطخ بالنجاسات. وهذا يدل على وجوب التنزه. بل نص على ذلك. تنزهوا هذا امر والامر المقتضي الوجوب. تنزهوا من من البول. اكثر عذاب القبر من البول. البول نجس. ومروره صلى - 00:17:51ضَ
الله عليه وسلم على قبرين يعذبان وفيه كان احدهما لا يستتر من البول. وحديث اسماء ثم تغسله كذلك حديث الاستنجاء كلها تدل على وجوب ازالة النجاسة للصلاة. ولما كان كذلك حينئذ نقول الامر بالشيء يستلزم - 00:18:11ضَ
النهي عن عن ضده. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذب هذا فيه دليل الان تطهير البقعة التي يصلى عليها. ان كان ثم قوله جل وعلا ان طهرا بيتي للطائفين - 00:18:31ضَ
والعاكفين والركع السجود. هذا يدل على انه يطلب ان تكون الارض التي او البقعة التي يصلي عليها صل ان تكون طاهرة وامره بصب الماء على البول كذلك يدل على اشتراط طهارة البقعة - 00:18:51ضَ
الحكم يعم ثلاثة اشياء. بدل المصلي وثوبه وبقعتهما. بدل المصلي يعني طهارة البدن من النجاسات وكذلك طهارة الثوب من النجاسات وكذلك طهارة البقعة. اما البدن فكل الاحاديث الماضية التي طلب التنزه من البول والاستنجاء والاستجمام هذه متعلقة بالبدن بعينه بذاته. وقوله تعالى وثيابك - 00:19:11ضَ
طهر هذا متعلق بالثوب. بقي البقعة فيدل عليها هذان النصان. ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول العذرة كذلك امره صلى الله عليه وسلم لصب الماء على على البول. مع قوله تعالى ان طهرا بيتي طهرا. هذا امر - 00:19:41ضَ
والامر يقتضيه الوجوه طهر بيتي لماذا؟ للطائفين. والعاكفين والركع السجود الركع السجود والمراد به المصلون. اذا لا يصلي المصلي لا يركع ولا يسجد الا على ارض طاهرة على ارض ظاهرة فان قيل هذا خطاب موجه لابراهيم وابنه اسماعيل عليهم السلام حينئذ نقول شرع من قبلنا - 00:20:01ضَ
شرع لنا شرع من قبلنا شرع لنا مع تأييده بالاحاديث السابقة. الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بازالة النجاسة بصب الماء على البول في المسجد والمسجد هو محل محل الطهارة. اذا هذه النصوص كلها تدل على ان اجتناب النجاسة يعني من - 00:20:31ضَ
والسنة يعتبر من الواجبات الشرعية التي لها اثر في فوات الصلاة بمعنى انها اذا تركت يعني عدم الازالة عمدا حكمنا على الصلاة بكونها باطلة. فمن صلى بنجاسة على بدنه او على ثوبه او على بقعته. حينئذ اذا صلى عامدا يعني مع علمه بالنجاسة فصلاته باطلة - 00:20:51ضَ
عند جميع من يقول بان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. وعند الشوكاني القائلين بان الوجوب شرعي وليس خاصا بالصلاة يأثم مع صحة الصلاة. عند بعض المالكية القائمين بالسنية عندهم خلاف. وان كان يلزم - 00:21:21ضَ
السنية بانه لا لا اثم ولا ولا بطل. يلزمه ذلك. وان كان بعضهم يرى السنية وقد يحكم ببطلان الصلاة لكن هذا فيه شيء من من التعارض. واما ادلة القائلين بالندب والمنسوب الى المالكية قالوا نعم. الادلة السابقة - 00:21:41ضَ
كل الادلة السابقة وثيابك فطهر. تنزهوا من البول اغسليه. هذه اوامر ولا انها تقتضي الوجوب. لكن وجد قرينا وجد قرينا تدل على ان المراد بهذه الاوامر الندب. وصيغة افعل انما تدل على الوجوب عند الاطلاق - 00:22:01ضَ
بمعنى عند عدم عند عدم وجود قرينة تدل على عدم الوجوب. حينئذ القاعدة لا يسلم لها. الجمهور القائلين بان هذه اوامر والامر يقتضي الوجوه قالوا هذا يقتضي الوجوه متى؟ عند عدم وجود قرين الصارف للامر صيغة افعل من الوجوب - 00:22:28ضَ
الى الندم. وهنا قد وجدت وجدت القرينة الصارفة له عن الوجوب الى الندب ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من انه رمي عليه وهو في الصلاة فلا جزور بالدم. يعني والفرث فلم يقطع الصلاة. سلا - 00:22:48ضَ
مملوء بالدم حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رمي عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهو ساجد هل قطع الصلاة ام لا؟ قالوا لم يقطع الصلاة. فدل ذلك على ان اجتناب النجاسة لو كان الشرط من شروط - 00:23:11ضَ
صحت الصلاة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة واستأنفها بعد ازالة النجاسة. كما انه لو طرأ على المصلي حدث في اثناء الصلاة لزمه ماذا؟ الخروج من الصلاة ثم الطهارة ثم استئناف الصلاة. لان الامر هنا واحد. وذلك - 00:23:31ضَ
بناء على ان اجتناب النجاسة شرط مساو لشرطية طهارة الحدث. فكما انه يترتب على طهارة الحدث الخروج من الصلاة عند وجود الحدث كذلك يترتب على طهارة الخبث الخروج من الصلاة عند وجود الخبث - 00:23:51ضَ
والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود وظاهر ظاهر الحديث السابق انه لو كانت ازالة النجاسة واجبة وجوب الطهارة من الحدث لقطعت صلاته. هذا وجه الاستدلال. ومنها من الادلة والقرائن الصارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:24:11ضَ
في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه. حديث ابي سعيد فطرح نعليه فطرح الناس يعني نعالهم لطرحه نعليه. فانكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال انما خلعتهما لان جبريل - 00:24:31ضَ
اخبرني ان فيها قذرا. والحديث رواه ابو داوود. وحديث ثابت صحيح. وظاهره انه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة. لما اخبره جبريل عليه السلام بان هذه النعل فيها - 00:24:51ضَ
نجاسة حينئذ لزمه ماذا؟ لقلنا بانها شرط لزمه استئناف الصلاة يعني الخروج من الصلاة. حكمنا على الصلاة بانها باطلة كما انه لو تذكر بان بانه لم يتوضأ او لم يغتسل من جنابة لزمه الخروج من من الصلاة. قالوا هذا كذلك. واستدلوا ايضا بالاجماع - 00:25:11ضَ
استدلوا به بالاجماع. ما هو الاجماع؟ قالوا اجمع العلماء. على جواز الصلاة بالاستجمام اجمع العلماء على جواز للصلاة بالاستجمار. ومعلوم ان الاستجمار لا يقطع النجاسة. وانما يخفف النجاة نخفف النجاسة. اذا هذه ثلاثة قرائن تدل على ان جميع الاوامر في الاية وثيابك وطهر وكذلك النصوص الاخرى من السنة النبوية - 00:25:35ضَ
على انها مصروفة من الوجوب الى الندي. ولذلك قالوا بالندبية. الجواب. اما حديث ابي فلا حجة فيه لهم لماذا؟ حديث ابي سعيد وخلع النعلين لا حجة لهم فيه لماذا؟ قالوا - 00:26:07ضَ
لانه لو كان سنة لو كان سنة لما القى النبي صلى الله عليه وسلم نعليهما. لا ما احتاج ان يخبره جبريل بان في النعلين قذرا. فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل خلق الله. واحرصهم - 00:26:27ضَ
على السنن والمستحبات. يعني انه يسلم بانه لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس في ايقاع الصلاة بالواجبات على وجه الكمال وبالسنن على وجه الكمال. اذا اخبره لكونه سنة ولان النبي صلى الله عليه - 00:26:49ضَ
سلم لا يفعل ما هو خلاف السنة. يعني من باب السنية. اجيب. ان فعله لهذه السنة بانه سنة موهم خلاف المقصود. يعني خلع النعلين هنا لو قيل بانه ان مع عدم البيان اللاحق بعد الصلاة. مع عدم البيان اللاحق بعد الصلاة بانه سنة. ظاهر الفعل ما هو - 00:27:09ضَ
ظاهر الفعل لكونه خلع النعلين ان هذه النعلين بما فيهما من نجاسة مخالف للصلاة. بمعنى ان انه مشتمل على النجاسة والنجاسة لا تجتمع مع مع الصلاة. هذا ظاهر الفعل. لو كان السنة لقيل هذا موهم خلاف المقصود - 00:27:39ضَ
وهو انه انما ترك ذلك لفوات واجب. وقد حصل هذا الوهم عند اكثر اهل العلم. فلو كان سنة لكان تركه هو الاولى او ان يخلع النعلين ثم يبين عليه الصلاة والسلام بان فعله ذلك من باب السنية. لكن لما ترك الامر هكذا - 00:27:59ضَ
استنبط اهل العلم بان خلع النعلين من اجل تحصيل الواجب مع النصوص الاخرى وثيابك فطهر تنزهوا من البول نحو ذلك فلا معارضة بين الحديث هذا وبين النصوص السابقة لاننا نقول بانه ما خلع النعلين الا من اجل تحصيل الواجب. وهو ارتناب النجاسة. قالوا لا هذا يدل على انه سنة والنبي - 00:28:19ضَ
اكمل الناس بالسنن. نقول نعم لكنه اوهم خلاف المقصود. فلما كان كذلك لا يحمل على كونه سنة نعم. اجيب بان فعله لهذه سنة موهي من خلاف المقصود. يعني لو لم تكن واجبة دم قال انا عليه. قد حدث بالفعل هذا الذي فهمه - 00:28:42ضَ
اهل العلم فلا يمكن ان يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا يجر الى ايهام خلاف المقصود فلو كان سنة بقي كما هو ما خلع النعلين او خلع النعلين وبين فلم يفعل هذا ولا ذاك وانما امتثل النصوص - 00:29:02ضَ
السابقة فدل على انه من باب اجتناب النجاسة. واما القاء سلا الجزوري على ظهره صلى الله وعليه وسلم فجوابه انه محتمل. واذا كان محتملا حينئذ صار متشابها. صار متشابها. ما هو سلج زورك - 00:29:22ضَ
بالبول والروث. يحتمل انه بول ها مأكول اللحمة يحتمل انه بول مأكول مأكول اللحم واذا كان كذلك فهو فهو طاهر ويحتمل غيره لما كان محتملا حينئذ حملناه على سائر النصوص. وقاعدة رد المتشابه الى المحكم قلنا هذه عامة في باب العقائد وفي - 00:29:42ضَ
باب العبادات. بمعنى انه مثل هذا النص الذي معنا. رمي عن النبي صلى الله عليه وسلم او القي سلج زور بول ورؤوس ونحوه. حينئذ نقول هذا يحتمل فلما كان محتملا وعندنا نص ظاهر وثيابك مطهر وعندنا اغسليه ثم صلي فيه هذا واظح بين وهو ظاهر - 00:30:08ضَ
الاصل العمل بالظواهر. هذا الاصل في شريعة العمل به بظاهرها. فلما كان كذلك صار هذا محتملا حينئذ هو متشابه فيكون رده سئل الى المحكم. فيحتمل ان هذا السلام من بول وروث ما يؤكل لحمه وهو طاهر عندنا. هذا الدليل - 00:30:28ضَ
حديث ابن مسعود بقي ماذا؟ بقي الاجماع بقي الاجماع وجوابه ان العفو عن اثر النجاسة في محلها في باب الاستجمار رخصة. والرخص لا يقاس عليها. يعني تعدية هذا الاجماع في غير محله فيه نظر بل هو باطل. لماذا؟ لانهم اجمعوا على ان هذا الاثر معفو عنه. طيب - 00:30:48ضَ
هو من باب العزيمة او من باب الرخصة. من باب الرخصة. والرخص لا يقاس عليها. حينئذ لا اجماع. واما الاجماع على جواز الصلاة المستجمر فلا يصح القياس عليه لانه رخصة. والرخصة لا تتعدى محلها فلا قياس. فلا فلا - 00:31:18ضَ
واضح هذا؟ حينئذ نقول هذه النصوص كلها يفسر بعضها بعضا ولا نجعل بينها خلافا او تعارضا. ولذلك بعضهم قال هذه النصوص التي فيها الاشارة الى ان اي لانه قد يعفى عن التلبس بالنجاسة اثناء الصلاة قالوا قيد. لكون هذه - 00:31:38ضَ
او هذا الشرط انه مقيد ماذا؟ بالذكر والقدرة. بمعنى انه قيل بان النجاسة هو واجب لكنه مع الذكر يعني التذكر. واو القدرة عليه. فان لم يكن كذلك فلا يقال بالوجوب - 00:32:08ضَ
لا يقال بي بالوجوب. لاننا لو استلزمنا او قلنا بالوجوب للزم من ذلك اثره. واذا كان كذلك سيأتينا ان من صلى ولم بالنجاسة. ثم علم بعد صلاته صلاة صحيحة. وهو كذلك. وهو وهو كذلك. حينئذ صلى بنجاسة ولم يعلم. الا بعد - 00:32:28ضَ
انتهاء الفراغ من من الصلاة. لو قيل بانها شرط مطلقا او واجب مطلقا على اي تعبير من التعبيرين. حينئذ نقول هذا العصر في انه لا تصح صلاتهم. الاصل فيه انها لا تصح صلاته. ولكن صححنا صلاته بالرجوع الى شرط نفسه - 00:32:48ضَ
واستثناء تطبيق مساواة شرطية اجتناب النجاسات مع طهارة الحدث. لابد من التفريق اين هما؟ بان طهارة الحدث اكدوا في الشرع. ولذلك لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. شرط اجتناب النجاسة هذه ادنى منها. طهارة الخبث ادنى منها. بدليل انه يعفى عند الجهل بعين النجاسة - 00:33:08ضَ
وهذا فرق بين النوعين ومر معنا في اول الكتاب ان ثم فروقا بين الطهارتين هذا من باب المأمورات فلا يعفى عنه البتة نبي نسيان ولا بجهل. وهذه من باب المنهيات التروك. حينئذ يعفى عنها بالجهل والنسيان في الجملة في - 00:33:38ضَ
بالجملة انها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. وعدم القدرة. واما حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عليه فخلع الناس نعالهم. فلما - 00:33:58ضَ
قال لهم صلى الله عليه وسلم لم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعناهم. هذي فيه فائدة مهمة جدا فائدة اصولية وهي ان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع مطلقا. لقد كان لكم في رسول الله - 00:34:18ضَ
اسوة حسنة اسوة يعني قدوة صالحة حسنة. هنا او اهل الاصول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسى به في مقام العادات او ما يسمى بالافعال الجبلية. ومنها الملبوسات ونحوها. ثم فرق بين العادات - 00:34:38ضَ
وبين الافعال الجبلية. ونجد هنا ان الصحابة معلوم ان الاصل هو مشروعية وسنية الصلاة بالنعلين. حينئذ لما دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنعلين وكل منهما الامام والمأموم يعتقد مشروعية ذلك. فلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الصحابة؟ اقتدوا به تركوا السنة - 00:34:58ضَ
معلومة مع كونه هذا الفعل محتمل اليس كذلك؟ خلع النبي صلى الله عليه وسلم مجهول الحكمة بالنسبة للصحابة وهو محتمل. فتركوا اليقين الذي يعلمونه انه عندما دخلوا الصلاة وهو مشروعية الصلاة بالنعلين. تركوا اليقين لمجرد تغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقدوا كأنه - 00:35:28ضَ
وهذا هو الذي صار مشروعا الان. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم. مع انه هذا ليس بتعبد العبادة هو لنس النعلين. خلعها في الصلاة ليس هو العبادة. فلما انصرف قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فقط - 00:35:51ضَ
استدلوا بماذا؟ بعموم التأسي بعموم التأسي خلعت فخلعنا. هل قال لهم لا هذا محتمل. فلا تتعسوا بي الا في العبادات او هذا من قبيل العادات. لم يقل لهم لا هذا ولا ذاك. ولم ينهاهم عن التأسي به في مثل هذه المواضع. بل بين لهم - 00:36:11ضَ
العلة انا خلعت لاجل كذا وانتم باقون على الاصل وهو تقرير الحكم الشرعي بسنية الصلاة في في النعلين. حينئذ نقول قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة على اطلاقها على وهذه النصوص تؤيد - 00:36:37ضَ
هذا المعنى بمعنى ان الصحابة انما فهموا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا بعاداته وافعاله الجبلية وما كان في مقام التعبدات. لكن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحالهم - 00:36:57ضَ
انهم في مثل هذه المواضع لم يدعوا اليها. بمعنى انها صارت سنة وهي مشروعة في حق من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تجعل في مقام السنة التعبدية. والسنة التعبدية هذه يدعى الناس اليها وتبين النصوص ونحو ذلك. واما هذه فانه - 00:37:15ضَ
قد لا يطيقها بعض الناس. قد لا يطيقها بعض بعض الناس. فمن علم من نفسه اطاقة ذلك حينئذ عمل وفعل تأسى ولا ينكر عليه بل لا يجوز ان ينكر عليه. الا اذا كان ثم مصالح اخرى ودفع مفاسد قد تترتب على على فعله - 00:37:35ضَ
واذا كان كذلك صارت الاية مطلقة عامة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يدعوا الى هذه السنة العادية وانما دعوا الى السنة التعبدية لم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبثا. فاذا - 00:37:55ضَ
جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما. فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيه ترتيب فليمسحه ثم ليصلي فيهما هذا يدل على انه يحتاط لصلاته بان ينظر في نعله لانه - 00:38:15ضَ
لاصابته بالنجاسة وغيرها. رواه احمد وابو داوود. استدل بهذا الحديث الجمهور. على ان ازالة النجاة من شروط الصحة الصلاة. قال الشوكاني وهو عليهم لا لهم رحمه الله تعالى. وهو عليهم لا له. لماذا؟ لان استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل - 00:38:35ضَ
وعدم استئنافه لها يدل على كون على عدم كون الطهارة شرطا. يعني اراد ان يطبق قاعدة ما دام سميناه شرطا كل ما يترتب على الشرطية لابد من التزامهم. من اين لك؟ هل سماه النبي شرطا - 00:39:01ضَ
هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة اجتناب النار شرطا؟ لو سماه وكان له حقيقة شرعية هي الحقيقة الاصطلاحية عند الاصوليين على اين هي والرأس؟ واما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر والله عز وجل يأمر باجتناب النجاسات امرا مطلقا فهو كغيره من الاوامر. فلا يسمى شرطا - 00:39:19ضَ
كما ان التشهد الاول يسمى واجبا ولا يسمى شرطا كذلك هذي واجب ولا يسمى شرطا. اصطلاح العلماء على انه شرط لكونه تتقدم صلاة ولكونه استمر معه في الصلاة كلها. قال رحمه الله تعالى بان استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه - 00:39:39ضَ
لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا. قلنا هذا فيه نظر من هو فاسد. فالحديث يدل على ماذا على ان اجتناب النجاسة واجب وان من دخل الصلاة ولم يعلم بهذه النجاسة حينئذ هذا معفو عنه. فيزيلها - 00:39:59ضَ
مباشرة ويتم صلاته. فليس ثم الحاق اوليس لا تلحق طهارة الخبث بطهارة الحدث من كل وجه من ثم فروق بينهما واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اي من شروط الصلاة - 00:40:25ضَ
النجاسة اجتناب النجاسة. وعرفنا المراد بالنجاسة. قيدها الشارع اجتناب النجاسة. هل كل النجاسات؟ الجواب لا مر معنا في في اي باب في اي باب النجاسة ان النجاسة نوعان. نجاسة معفو عنها. بمعنى انه لا يترتب عليها الاثر من حيث الحكم بالازالة - 00:40:45ضَ
ونجاسة غير معفو عنها. قول صاحب المتن ومنها اجتناب النجاسة واطلق المصلي ما المراد بالنجاسة؟ على كلامه هنا للجنس فتعم. كل نجاسة كل كل نجاسة. ولو اخذنا بالعمود لما صحت صلاة المستجمل. لانهم لا يخلو عن عن نجاسته. وكذلك لم تصح صلاة من كان في - 00:41:15ضَ
بدنه او ثوبه او يسير دم من حيوان طاهر. اليس كذلك؟ وهذان النوعان من المعفو عنهما عند الحنابلة. اذا قوله اجتناب النجاسة ليس على اطلاقه. بل لا بد من تقييده. ولذلك قال الشارح - 00:41:45ضَ
حيث حيث للتقييد. حيث لم يعفى عنها. النجاسة المعفو عنها يسير دم نجس من حيوان طاهر يسير لا كثير. والمراد في معرفة اليسير من الكثير هو العرف. هو العرف. العرف العقلاء ليس الموسوس - 00:42:05ضَ
ولا المتساهلين وسطاء. فما حكم عليه الوسطاء من عقلاء بانه يسير فهو يسير. الموسوس عنده كل يسير كثير والمتساهل افعل ولا حرج حينئذ كل كثير فهو فهو يسير. اذا لابد من ضابط وهو اوساط العقلاء. يسيل دم نجس من - 00:42:25ضَ
اخوان طاهر. حيوان طاهر. طراز من حيوان النجس. واثر استجمار بمحله. كيف بمحله يعني في موضعه من القبل والدبر فان تعدى حينئذ وجبت ازالته وجبت ازالته. هذا على القول بانه لم - 00:42:50ضَ
لم لم يكتب. ومر معنا فيه خلاف. ومر معنا ان الصحيح انه يطهر. الاستجمار على المذهب لا يطهر بل هو مبيح. وليس مطهرا. والصحيح انه انه مطهر. لماذا؟ لان النبي صلى الله - 00:43:10ضَ
الله عليه وسلم قد استجمر بالاحجار مع وجود الماء. مع وجود الماء. فدل ذلك على ان فعل الاستجمار كفعل الماء والماء مطهر. فكذلك الاستجمار مطهر. لا نأتي الى الايرادات العقلية - 00:43:32ضَ
لا وانما نقول ما دام ان السنة ثابتة بل هي متواترة في ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالحجر مع وجود الماء ولو كان على شاطئ يجوز له ان يستجمر ولا يجد في نفسه حرجا البتة ويصلي بذلك. والموضة حينئذ نقول طهوراه وليس بنجس - 00:43:52ضَ
وما بقي من اثر حكم الشارع بكونه قد طهرا. انهما لا يطهران. دل على ان غيرهما يطهر وهذا فرق بينه وبين التيمم لانه قد يرد كيف تفرق بين الاستجمار والتيمم؟ نقول التيمم هذا لا يحل مع وجود الماء. ودل على ان - 00:44:12ضَ
فرقا بينهما. واما الاستجمار فيجوز يكون مع وجود المال لا يجمع بينهما ولكن يوجد مع وجود الماء. حينئذ فرق بينهما فلا قاسوا هذا على على ذاك. اذا الاستجمار من حيث كونه معفوا عنه نقول على الصحيح لا ترد المسألة. لان الموضع يكون طاهرا - 00:44:32ضَ
ينبني عليه انه اذا عرق الموضع محل واصاب الثياب. فعلى القول بانه لا يطهره تنجس الثوب. وعلى قوله بانه طاهر لم يتنجس الثوب. لانه شيء كالعرق. كالعرق نكون يكون يكون طاهرا. هذا المشهور من من المذهب ان المعفو عنه اثر اثر استجمار بمحله - 00:44:52ضَ
ويسير دم النجس من حيوان طاهر. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان جميع النجاسات يعفى عن يسيرها. يعفى عن عن يسيرها. لماذا؟ للمشقة. مشقة تجلب التيسير. فكل ما شق - 00:45:21ضَ
حينئذ خفف عن العباد فيها. خفف على عباده فيه. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى العفو عن يسير جميع النجاسات لا سيما مع مشقة التحرز عنها. فالعلة عنده مشقة. فكلما شق التحرز عن النجاسة عفي عن يسيرها - 00:45:44ضَ
عفي عن عن يسينها فالبول اليسير النقطة والنقطتان عند عند ابن تيمية هذه معفو يعفون عنها وهذه تحتاج الى الى دليل واضح بين بل هي قد يقال بانه مخالف للنص السابق تنزهوا من البول - 00:46:04ضَ
يعم القطرة والقطرتين وما كان اكثر من ذلك. هذا يكون مخالف لي للنص على كل ما استثناؤه في المذهب لا اشكال فيه. اما يسير الدم هذا وارد عن عن الصحابة ففيه اقوال وافعال لي لبعض الصحابة. واما ما عدا المذكور - 00:46:24ضَ
العصر فيه عدم العفو عنه. لان العمومات تدل على وجوب ازالة النجاسة مطلقا. فيستثنى منه ما جاء النص باستثنائهم اليس كذلك؟ وثيابك فطهر طهر الثوب كله. طهر الثوب كله. ان اصابه يسير دم - 00:46:44ضَ
نقول جاءت النصوص دالة على العفو عنه ان اصابه قطرة من بول اين النصوص؟ ليس عندنا نص بل النص تدل على عموم غسل الثوب. واللي قال ثم اغسليه كل الثوب. نحتاج الى الى استثناء. هذه العلة فيها شيء من من النظرين - 00:47:05ضَ
اذا اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها. قال الشارح ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما بدل المصلي لاحاديث التنزه عن البول والاستجمار. والاستنجاء وثوبه النص السابق ثيابك فطهر وبقعة المصلي والثوب لقوله تعالى ان طهر بيتي. قال والركع السجود - 00:47:25ضَ
وامره صلى الله عليه وسلم ان يصب على بول الاعراب ذنوبا من ماء. والمراد هنا في كلامه بقعة المصلي والثوب الموضع الذي تقع عليه ثيابهم. موضع الذي تقع عليه ثياب. كلام الفقهاء بطهارة الموضع الذي يصلي عليه يعني ما يقف عليه - 00:47:55ضَ
برجليه الفراش مثلا او السجاد او الارظ التي يقف عليها برجليه. والتي يضع عليها ركبتيه ويديه هذا هو الموضع وما عدا ذلك فليس بشرط فليس بشرط فالنجاسة التي تكون بين رجليه او ركبتيه او - 00:48:15ضَ
جوار جبهته ولم يضع عليه الجبهة حينئذ لا مدخل لها في الشرطية وانما الشرط في البقعة الموضع الذي يقع عليه اليدين وكذلك الثوب بمعنى انه لو كان يلبس ثوبا يقع على الارض بين رجليه. حينئذ نقول ذلك الموضع يجب ان يكون طاهرا. يجب ان يكون - 00:48:37ضَ
فليس الموضع الذي يحجزه للصلاة فيحدث الصلاة فيه كله لابد ان يكون طاهرا من النجاسة وانما المراد المكان الذي يلاقيه ببدنه قدميه وركبتيه ويديه وجبهته وكذلك ثوبه اذا كان يضع او يسقط - 00:48:57ضَ
على الارض. الموضع الذي تقع عليه ثيابه واعضاءه التي عليه. التي عليه. قال بعضهم قياسا على طهارة البدن والثوب. قياسا على طهارة البدن والثوب. وهذا حيث لم يعمم. بمعنى ان - 00:49:17ضَ
ان قوله تعالى ان طهرا بيتي. قال والركع السجود. يعني موضع الركوع والسجود. هذا واضح بيني. اولى من الاستدلال بالقياس. كذلك امر صلى الله عليه وسلم بذنوب مما اريق على موضع البول يدل على انه لابد من من الطهارة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم - 00:49:37ضَ
من ذلك ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعاذرة. قال الشارح عدم حملها اذا اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها. في المواضع الثلاث ثم امر اخر يتحقق فيه اجتناب - 00:49:57ضَ
الاجتناب قلنا ابتعاد من المجانبة بمعنى انه يبتعد عن عن النجاسة. ما صفة ذلك الابتعاد قال على مرحلتين او على صورتين. سورة الاولى ان يجتنب النجاسة في المكان والبدن والثوب. طيب قد - 00:50:17ضَ
اجتنب لكنه يحملها معهم. وليست داخلة بالصورة السابقة. فما حكمه؟ قال وعدم حملها. اي ومن شروط الصلاة عدم حمل النجاسة. معطوف على اجتناب مرفوع. فان عفي عنها كاثر استجمال ونحوه فلا فلا - 00:50:37ضَ
فلا فلا يشترط. قال هنا ببدل المصلي وثوبه باجماع السلف والخلف الا قولا لمالك رحمه الله تعالى وهذه دعوة للاجماع فيها شيء من النظر. قال الوزير اجمعوا على ان طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر - 00:50:57ضَ
عليها. يعني مع القدرة فان لم يكن قدرة فثم خلافه. فثم خلافه. واجمعوا على ان طهارة ثوب المصلي في صحة الصلاة. اجمعوا يعني التفقه. في الجملة مذاهب الاربعة في الجملة ليس المراد به الاجماع الاصولي. قال رحمه الله تعالى - 00:51:17ضَ
الم فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاة فمن فهذه ايش نوعه؟ تفريعيا اكثر ما يأتي به الفقهاء بالفاء للتفريع. ليه؟ للتفريع. يعني علمنا ان اجتناب النجاسة من - 00:51:37ضَ
شروط صحة الصلاة. فما الذي ينبني عليه؟ اراد ان يفصل معنى الشرطية. ثم صور قد لا يتخيلها الطالب فيأتي بها. والا كل ما سيأتي داخل في الجملة في قولنا ومنها من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. هو داخل فيها لانه يتفرع عليها - 00:52:07ضَ
ما يتفرع على طهارة الحدث. فكل ما ينبني هناك ينبني هنا. الا في بعض المسائل. فمن شخص فمن حمل نجاسة شخص يعني مصلي. فمن هنا ليست مطلقة. لانها شرط اجتناب النجاسة شرط للصلاة - 00:52:27ضَ
شرط للصلاة. اذا الفاء للتفريع ومن هنا اسم موصول فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته شرطية وتصدق على عاقل مصل. حمل نجاسة يعني في الصلاة. لا يعفى عنها - 00:52:47ضَ
احترازا من النجاسة المعفو عنها. ويمكن ان يقال هذا قيد يجعل لما سبق. منها اجتناب النجاسة. اي نجاسة هي التي عليها بقوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها قال لم تصح صلاته. اذا مفهومه مفهوم مخالفة - 00:53:07ضَ
من حمل نجاسة يعفى عنها صحت صحت صلاته. هذا مأخور بماذا؟ بمفهوم المخالفة. لان من هنا شرطية فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لن تصح صلاته. اذا من حمل نجاسة معفو عنها صحت صلاته. لا يعفى عنها - 00:53:27ضَ
انت صح صلاته كما لو كانت على بدن او على على ثوب يعني على بدن المصلي او او ثوبه. قال الشالح ولو بقارورة يعني حمل النجاسة مثل ماذا؟ هذا يصدق على الثوب على البدن - 00:53:47ضَ
يعني اذا تلطخ الثوب بالنجاسة حينئذ ثوبه يعتبر ماذا متنجسا فاذا صلى به فهو حامل للنجاسة. يعني صورة تلطخ الثوب بالنجاسة دخيلة في هذا المعنى. فمن حمل الا يعني لم تصبه مباشرة بل هو حامل لها. لو لبس شماغا مثلا وفيه نجاسة. نقول هذا حامل للنجاسة. اذا مثال - 00:54:07ضَ
للنجاسة ما لو تلطخ ثوبه او عمامته بنجاسة. وهذا يعتبر حاملا للنجاسة في الحقيقة. لانه يحمل ثوبا اول شيء تقول متنجسا واحسن. يحمل ثوبا متنجسا. ومن اعتم بعمامة فيها نجاسة فهو حامل - 00:54:35ضَ
النجاسة حامل النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. لم تصح صلاته. قال ولو بقارورة يعني بمعنى انها لو كانت منفصلة لو كانت منفصلة بان يحملها. حينئذ قالوا لم تصح الصلاة. لماذا؟ لانه يصدق عليه انه حامل - 00:54:55ضَ
النجاسة. فلو وضع بولا هذا قد يحتاجه الان في تحاليل. وانساغ البعض يضع بولا في زجاجة ويضعه في جيبه ها ويصلي. هذا يعتبر ماذا؟ فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. صلاته باطلة - 00:55:18ضَ
صلاة باطلة لماذا؟ لانه لم يجتنب النجاسة. كيف لم يجتنب ثوبه طاهر؟ وبقعته طاهرة وبدنه طاهر لكنه يصدق عليه انه حامل للنجاسة. واضح هذا؟ لذلك قال ولو بقارورة لن تصح صلاته. اي ولو كانت النجاسة مسدودة - 00:55:39ضَ
في القارورة. فاذا حمل نجاسة بقارورة ان تصح صلاته لحمله النجاسة قال في غير معدنها اشبه ما لو حملها في كمه بغير معدنها قالوا ارادوا ان يستثني نفسه او صبيا لو حمله - 00:55:59ضَ
او حيوانا غير مأكول لو حمله. لانه لو حمل صبيا قالوا هذا في بطنه بول وهما نجسان لكنهم في معدنه في محله محل صنعه حينئذ لا لا يعطى له حكمه - 00:56:19ضَ
ثم لو خرج لا يعطى له حكم ما ما لو خرج. فهو معفو عنه. حكموا على ما في البطن. صح انا لا ادري في البطن او في موضع البول مثلا بانه نجس وهو معفو عنه لماذا؟ لانه في معدنه في - 00:56:39ضَ
في معدنهم كذلك لو حمل حيوانا غير مأكول قول فيه كحمل الصبي لان في بطنه بولا وروثا وهو نجس لكنه لا يحكم عليه كمن حمل قارورة لماذا؟ لان حمل النجاسة في القارورة منفصل عن معدنه يعني عن مكانه ومقره خرج من مكانه - 00:56:59ضَ
واما الصبي والحيوان الطاهر غير المأكول فهذا لم ينفصل عن محله. فهو نجاسة ضرورية لا يمكن ان نضع لها الحكم الشرعي المترتب على ما كان فيه في القارورة. والصحيح ان يقال انك ما كان في معدنه - 00:57:28ضَ
لا يحكم عليه بانه نجس. لا يحكم عليه بانه نجس الا اذا انفصل. يعني البول الان في في موضعه قبل خروجه طاهر وليس الاصل في الاشياء الطهارة. الاصل في الاشياء الدم الذي يجري فيك الان. نجس على القول بان - 00:57:48ضَ
انه نجس اذا اذا خرج الدم الذي يجري في كنان نجس ام طاهر؟ نقول طاهر نعم ولا يحكم عليه بالنجاة الا اذا خرج لانه في معدنه والاصل في الاشياء الطهارة كذلك البول والغائط وكذلك ما كان في بطن الصبي وكذلك ما كان - 00:58:08ضَ
بطن الحيوان طاهر غير مأكول اللحم. اما مأكول اللحم فهذا سواء كان خارجا او داخلا فهو فهو طاهر ولو بقارورة لم تصح صلاته لحمله النجاسة في غير معدنها اشبه ما لو حملها في كمه. لم - 00:58:28ضَ
تصح صلاته قال بعض اصحاب الشافعي تصح يعني لو حملها بقارورة لماذا؟ لان النجاسة لا تخرج عنها فهي كالحيوان قارورة على نوعين قارورة مسدودة. هذه النجاسة لا تخرج عنها. اشبه ما لو كان البول - 00:58:48ضَ
في موضعه فهو كأنه في قارورة مسدودة. حينئذ ينظر في هذه القارورة هل هي مسدودة ام لا؟ ان كانت مغلقة مسدودة لا تسيل منها النجاسة حينئذ قالوا تصح لماذا؟ قياسا على النجاسة في موظعها في معدنها. قال الشارح وليس بصحيح - 00:59:08ضَ
يعني قول الشافعي ان كان هذا قول قول الشافعية يريح الناس الان كثيرا ينسون هذه الاشياء وليس بصحيح لانه نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها اشبه حملها فيه في كمه. اذا النظر في ماذا؟ في معدنها الاصلي - 00:59:28ضَ
ما دام انها خرجت عن معدنها حينئذ نقول ما كان في القارورة قياسه على ما كان في معدنه قياس مع الفارق لان هذه نجسة نجسة واما ذاك الذي في معدنه فهو طاهر فكيف يقاس النجس على على الطاهر؟ اذا لو حمل نجاسة في قارورة - 00:59:48ضَ
نقول لا تصح صلاته. قال الشارع فان كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا. صحت هنا على القول بانه نجس. صحت لماذا؟ لان هذه النجاسة معفو عنها. معفون عنها لان اثر الاستجمام معفو عنه في محله. في في محله. ولان النجاسة في معدنها لا حكم لها. الا بالانفصام - 01:00:08ضَ
واما بطن كان في بطن انسان هذا غير غير منفصل. فلا حكم له البتة. او حمل حيوانا طاهرا غير مأكول او حمل صبيا صحت صلاته وفاقا لحمله صلى الله عليه وسلم امامته بنت ابي العاص وهو يصلي متفق عليه؟ دلذ - 01:00:38ضَ
والحسين كذلك ركب على على ظهره. لقيل بان ما كان في بطنه نجس. حينئذ حمل حمل النجاسة. لكنه على التسليم بانه نجس فهو معفون عنه. وعلى الصحيح بانه لا حكم له من حيث النجاسة. فالاصل فيه انه انه طاهر. ولان ما في الحيوان من - 01:00:58ضَ
النجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في جوف المصلي. ومراده حيوان غير مأكول لان ما في بطنه في نجس لكن يعفى عنه كالنجاسة في جوف المصلي. واما المأكول فلا نجاسة في بطنه لطهارة روثه ووضوره. اذا عرفنا ان - 01:01:18ضَ
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. سواء حملها في بدنه او في ثوبه ان اصابته نجاسة او في عمامتي مثلا او كانت منفصلة هذه النجاسة لكنها متصلة بثوبك ان تكون في قارورة مسدودة فيعد حامل - 01:01:38ضَ
نجاسة حينئذ الحكم بصلاته او على صلاته بالبطلان. واما ما كان في معدنه كصبي او من حمل حيوانا طاهرا غير مأكول حينئذ يقول هذا معفو عنه. كذلك من حمل مستجمرا هذا معفو عنه. والصحيح - 01:01:58ضَ
ان من حمل صبيا نقول لا حكم لما في بطنه بل هو طاهر. او اراد ان يبين اجتناب النجاسة التي وجودها يحكم عليه ببطلان الصلاة او للتنويع. لا طه بثوبه او بدنه هذه صورة - 01:02:18ضَ
اخرى اذا عندنا حمل النجاسة وعندنا ملاقاة النجاسة. حمل النجاسة وملاقاة النجاسة. والملاقاة قال ابن الحاشية وصول احد الجسمين الى الاخر. فان كان بالتمام فيسمى مداخلة والا ماسة. يعني ان امتزجا صارت مداخلة. وان لم يكن فحينئذ صارت مماسة. صارت مماسة. لو وضع - 01:02:38ضَ
على شيء نجس في سجوده مثلا او ركبته على شيء نجس نقول هذا لاقى النجاسة اما بثوبه او ببدنه. او لاقاها يعني لاقى نجاسة. لا يعفى عنها ان لم يحملها - 01:03:08ضَ
بثوبه او بدنه. كمن استند ببدنه او ثوبه الى جدار النجس. قالوا هذا لاقى نجاسة يعني اذا اتكأ قد يحتاج الى ان يقف اراد ان يصلي مستندا الى شيء. وكان هذا الشيء متنجسا - 01:03:27ضَ
حينئذ يعتبر ملاقيا للنجاسة. كمن استند الى جدار نجس فهذا لاقى نجاسة. او وضع يده على شيء نجس وهو جالس. هذا لاقى نجاسة وان لم يكن حاملا لها. اذا صورة ملاقاة النجاسة ان يتصل بدنه - 01:03:47ضَ
كمن يضع يده على نجاسة او يكون بثوبه يتكئ على جدار وهذا الجدار نجس. قال لم تصح صلاة لماذا؟ لعدم اجتنابه النجاسة. لعدم اجتنابه النجاسة. زاد في المحرر. او حمل - 01:04:07ضَ
ما يلاقيها الا ان يكون يسيرا حمل ما يلاقيها. يعني اتصل بشيء هو طاهر وهذا الشيء الطاهر لاقى نجاسة الا ان يكون يسيرا. قال هنا قال في المبدع متى باشرها؟ يعني النجاسة بشيء من - 01:04:27ضَ
بدنه او ثوبه لم تصح. باشر النجاسة. هذا المراد بالملاقاة. لم تصح. ذكره معظم الاصحاب وفي التلخيص انه الاظهر الا ان يكون يسيرا. واذا اصاب بدنه او ثوبه نجاسته يابسة - 01:04:47ضَ
فنفضها ولم يبقى شيء منها وصلى صحت صلاته. قال النووي وغيره بالاجماع. هذا مر معنا انه لا يحكم بين يابسين بنجاسة. يعني لو وضع يده على نجاسة وكانت هذه النجاسة جافة. ما حكمها - 01:05:07ضَ
هل لها حكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لا يتعدى حكم النجاسة الى الثوب او البدن الا اذا كانت رطبة. بان تكون هي قطبة او تكون يده رطبة. يعني قد تكون هي رطبة كبول لم يجف. وضع يده عليه. حينما يقول تندس بطلت صلاته. لماذا؟ لكونه لاقن - 01:05:27ضَ
نجاسة. طيب جف البول ويده مبلولة. حينئذ اذا وضع يده على البول الجاف تندس وبطل لماذا؟ لان البول وان كان جافا الا انه لما بل بالماء عاد الى اصله. حكمنا عليه بالنجاسة. لو كان - 01:05:47ضَ
البول جافا وليست له رائحة. ويده جافة هل يؤثر؟ الجواب لا يؤثر. لماذا؟ لان النجاسة لم تتعدى. لا اثر لها. لم تتنجس يده البتة. وانما يحكم وباثر النجاسة اذا كانت رطبة. ولذلك قال واذا اصاب بدنه او ثوبه نجاسة يابسة فنفضها - 01:06:07ضَ
ولم يبق شيء منها وصلى صحت صلاته. قال النووي رحمه الله تعالى بالاجماع. اذا فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. قال الشالحون وان مس ثوبه ثوبا. يعني نجسا - 01:06:33ضَ
او بدنه بدن نجسة صحت وفاقا. يعني لو صف بجوارك من كان ثوبه نجسا وانت ثوبك طاهر والكتف بالكتف صحت؟ ها؟ نعم صحت. متى؟ اذا كانت نجاسة جافة او لم يكن الكتف بالكتف او الفخذ بالفقد في محل النجاسة - 01:06:53ضَ
في موضع اخر كانت في في موظنة. حينئذ اتصل ثوبه بثوب نجس لا في محل النجاسة. حينئذ الصلاة الصحيحة وكذلك البدن بالبدن او حائطا نجسا لم يستند اليه. وانما مسه مباشرة فقط. حينئذ نحكم عليه بصلاة في كونها طاهر او - 01:07:23ضَ
قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقها صحت. يعني لو كانت هذه النجاسة لا في موضع قدم او يده او جبهته. بلقاها متى راكعا؟ يعني ينظر اليها وهي ليست محلا تواضع السجود او او الركوع. حينئذ نحكم على الصلاة بكونها صحيحة. لماذا؟ لكونه لم يلاقي نجاسة. ثم قال وان طين - 01:07:43ضَ
ارضا يأتي بحثه ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:13ضَ