زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 40
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث - 00:00:01ضَ
ما يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة فهو اجتناب النجاسة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسة وعرفنا انها على الصحيح شرط وعرفنا وجه كونها يعني وجه كونه يعني اجتناب - 00:00:27ضَ
بس شرطة يقيدها المصنف الشارح بقوله حيث لم يعفى عنها لان المصنف اطلقها اجتناب النجاسة. حينئذ يعم النوعين. صحيح انها ما كان معفوا عنه كاثر استجمال لمحله ويسير دم على المذهب انه لا يكون مانعا من صحة الصلاة بل لو كان متعمدا اما اثر - 00:00:47ضَ
هذا محل اجماع. سانقل انه نجس وقلنا بانه طاهر على الصحيح ولا اشكال فيه. واما يسير دم من حيوان طاهر في الحياة هذا محل وان تعمد حينئذ لا يكون مؤثرا في صلاته لانه ليس شرطا. ثم بينا ان محل اجتناب - 00:01:12ضَ
النجاح سيكون في ثلاثة مواضع بدل المصلي عرفنا دليله وثوب المصلي وعرفنا دليله وبقعة المصلي وعرفنا دليله. وبينا ان المراد بالبقعة هو ما يتصل به المصلي. يعني الذي يقف عليه - 00:01:32ضَ
ليس المراد به البساط الذي يصلي فيه بان يكون ليس فيه نجاسة. وانما المراد به الموضع الذي يقف عليه بقدميه او يباشره بيديه او ركبتيه او جبهته ووضع السجود او بثوبه اذا نزل بثوبه. فكان الثوب واسعا وكان - 00:01:49ضَ
اطبق على الارض مثلا حينئذ ما كان بين القدمين فان اصابه ثوب فيكون مباشرا للنجاسة. وزاد الشارح اجتناب النجاسة بمعنى الاجتناب بمعنى البعد والترك واجتنبوا الطاغوت اي ابتعدوا يزاد على ذلك - 00:02:09ضَ
هذا المقام عدا حملها. لان ثم فرقا بين التلبس بالنجاسة وبين حملها. لان من يحمل النجاسة لم تباشره النجاسة يا سلام بدنه ولا بثوبه ولا ببقعته وهل هو شرط في صحة الصلاة ام لا؟ نقول نعم. لو وقفنا مع ظاهر اللفظ اجتناب النجاسة فقط. اجتنابها بماذا؟ بالبدن والثوب - 00:02:29ضَ
والبقعة اذا من حمل نجاسة في مثل هذه القارورة ووضعها في جيبه وصلى على هذا الفهم يكون مجتنبا للنجاسة او لا على هذا الفهم التقييد لانه لم يباشر النجاسة هي في داخل هذه لم يباشرها لا بثوبه ولا بدنه ولا اذا هو مجتنب للنجاسة لكن الصلاة لا تصح - 00:02:53ضَ
لماذا؟ لان اجتناب النجاسة اما بالمباشرة بما سيذكره المصنف او حملها. ولو لم يباشرها بمعنى انه يمس النجاسة بالبدن او الثوم او البقعة. وعدم حملها والنصوص عامة التي سبقت حينئذ يدخل فيها عدم حملها - 00:03:14ضَ
ثم فصل ماتر رحمه الله تعالى كيفية اجتناب النجاسة. فقال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصحه صلاته فمن حمل قلنا فهذه تفريع بناء على ان اجتناب النجاسة يعتبر شرطا. حينئذ يتفرع عن هذا مسائل ولذلك ينتبه - 00:03:34ضَ
الى ان الاصول معتبرة في التفريع. قاعدة مهمة جدا ان الاصول معتبرة في التفريع. فاذا اصلت اولا حينئذ مسألة تأتي فرعا على هذا العصر لابد ان يكون العصر موجودا لابد ان يكون العصر موجودا ولا ينتفي الا بدليل. ولذلك قد يضطرد العصر وقد لا يضطرد. قد يطرد العصر في جميع الفروع - 00:03:59ضَ
وهذا هو الاصل وقد لا يضطرد حينئذ لابد من دليل يدل على خروج هذا الفرض عن العصر لابد من دليل واضح بين من الشرع. لان الاصل ما ثبت الا بدليل شرعه. قاعدة عامة. والاصل بمعنى قاعدة. حينئذ اذا وجد فرض - 00:04:25ضَ
والاصل دخوله تحت هذه القاعدة او اضطراد الاصل عليه فالاصل جريان الحكم عليه. فان خرج حينئذ نطالب بالدليل. ما الدليل على ذلك؟ فاذا ثبت ان اجتناب النجاسة شرط حينئذ كل فرد من افراد النجاسة الاصل انه ينطبق عليها المفهوم - 00:04:43ضَ
الذي يعنى به بشرطية. فمن حمل نجاسة قيدها لا يعفى عنها. وهذا القيد يرجع الى سابق ومنها اجتناب يقيد بها حمل نجاسة. حمل نجاسة. هذا يعم الحمل بالمباشرة. كان يكون لابس - 00:05:03ضَ
ثوبا متنجسا وهو حامل للنجاسة او حمل نجاسة ولكنها منفصلة. كما لو كانت في قارورة. ولذلك قال ولو بقارورة. حينئذ من حمل نجاسة لم تصح صلاته او لاقاها يعني باشرها. بثوبه او بدنه. كذلك لا تصح - 00:05:23ضَ
صلاة لا تصح صلاته. فاذا كان ثوبه متنجسا وصلى به نقول هنا اجتمع فيه الامران اولا ثوبه لاقى النجاسة. وهذا واضح بين. ثم نقول هو كذلك من حيث اعتبار كونه بدنا هو - 00:05:49ضَ
للنجاسة. وان كان بوجه اخر مغاير لما لو كان حملها بقارورة ونحوها. او لاقاها يعني لاقى نجاسة لا يعفى عنها وان لم يحملها بثوبه او بدنه. ما الحكم لم تصح صلاته؟ يعني صلاته باطلة - 00:06:10ضَ
صلاته باطلة. من اين اخذنا ان صلاته باطلة من اللغو نفس التركيب. لن تصح صلاته. صلاته باطلة نفي الصحة يستلزم بطلان. هم متقابلان لم تصح هل يمكن ان يقال بان الصلاة ليست صحيحة؟ مع احتمال انها صحيحة - 00:06:30ضَ
هم متقابلون الصحة والفساد البطلان. فاذا ثبت البطلان انتفت الصحة واذا ثبتت الصحة عند البطلان نقيضان. كما تقول هذا مشروع وليس بمشروع. اذا ثبتت المشروعية حينئذ انتفى كونه ليس مشروعا. واذا قلت بانه ليس بمشروع انتفت المشروعية. لا واجب ولا ولا مند. فقوله لم تصح صلاة - 00:06:57ضَ
بل هي باطلة. لان نفي الصحة يرادف البطلان. واثبات الصحة نفي للبطلان. واضح نفي الصحة اثبات الصحة نفي للبطلان. نفي الصحة اثبات للبطلان. لماذا؟ لانهما متقابل فاذا ثبتت الصحة انت الفساد والبطلان والعكس بالعكس. حينئذ لا يمكن ان يكون الشيء واجبا مندوبا محل واحد ونظر - 00:07:22ضَ
اذا لم تصح صلاته لماذا؟ لكونه لاقى النجاسة او حمل النجاسة حينئذ لم يتحقق عنده شرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة. ولذلك قال لعدم اجتنابه النجاسة. من المسائل المتفرعة على هذه على - 00:07:52ضَ
هذا الشرط قوله وان طينا ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت. وان طين فعلها وان طين يعني كساها بالطين. ارض نجسة. عندك ارض نجسة يحتمل انه يصلي عليها مباشرة - 00:08:12ضَ
صلي عليها مباشرة. فان صلى عليها مباشرة لم يجتنب النجاسة والصلاة باطلة. لكن هذا طينها جعل عليها طينا فكان ثم حائل بينه وبين النجاسة فصلى على الطين تحت الطين نجاسة. الارض نجسة. ثم وضع عليها طينا - 00:08:38ضَ
او فرشها طاهرا كسجادة ونحوها. حينئذ صلى على الطاهر او صلى على الطين الطاهر وتحت كلا النوعين نجاسة. ما حكم صلاته قال كره كره له الفعل والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وصحت. يعني ليست باطلة - 00:08:59ضَ
لماذا صحت لان الشرط تحقق في شأنه. لانه اجتنب النجاسة لم يباشرها ولم يحملها. اذا لم يكن مباشرا للنجاسة لا بثوبه ولا ببدنه ولا ببقعته اذا تحقق فيه الشرط وليس حاملا للنجاسة - 00:09:26ضَ
اذا تحقق فيه الشرط حينئذ تحقق فيه ابتلاء النجاسة. فالصلاة صحيحة كره لماذا؟ هذا الذي يحتاج الى دليل. لماذا كره؟ قالوا لانه اعتمد على ما على ما لا تصح الصلاة عليه - 00:09:49ضَ
هذا تعليل المذهب هذا تعليل المذهب. اعتمد لانه وقف هذا اعتماد. كما لو اتكأ على جدار نجس ومعنا انه لا لا تصح صلاته او حائطا نجسا سند اليه لم تصح صلاته. هنا اعتمد في وقوفه - 00:10:05ضَ
على ما لولا وجود هذا الطين حكمنا على صلاته بالبطلان كانه يقول لك الاصل هو اجتناب مباشرة النجاسة وكذلك يجتنب ما يكون واسطة بينه وبين النجاسة. لكن الاول مبطل للصلاة والثاني - 00:10:27ضَ
يعتبر مكروها. ولذلك قال هنا في الشرح لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وان طين عرفنا طين انه فعل اي طلاها بالطين. وصلى عليها. صحت وفاقا. كساها بالطين. كره له - 00:10:51ضَ
ذلك قال وكره له ذلك وعن الامام احمد رواية ثانية. الاولى وهي المعتمدة في المذهب انها صحيحة مع الكراهة. وعنه لا تصح باطلة. لماذا؟ قالوا لاعتماده عليها اشبه ملاقاتها. لاعتماده عليها على النجاسة - 00:11:11ضَ
وهذا فيه نظر لان الواقع يشهد وهذا شيء مدرك بالحس بانه لم يباشر النجاسة. وعندنا الشرط هو اجتناب النجاسة وقد حقق فيه والعلة او الحكم هنا يكون مدركا بالحس يعني شيء يدرك بالبصر. فاذا كان كذلك فهذا في ظاهره انه لم يباشر نجاسة. فكيف نحكم عليه بطلان صلاته - 00:11:36ضَ
هذا محل نظر. وعنه لا تصح لاعتماده عليها اشبه ملاقاتها. فينبغي توقي ذلك احتياطا. قالوا لانها مد النجاسة او مدفن النجاسة. اشبه المقبرة واجيب بان العلة في الاصل غير مسلمة بدليل عدم صحة الصلاة بين القبور وليس مدفنا للنجاسة او مدفنا - 00:12:01ضَ
وهذه سيأتي معنا الصلاة في في المقبرة على كل هذه الرواية ضعيفة اعتمادها على دليل فيه شيء من من الضعف وعنه رواية ثالثة الصحة بلا كراهة. عنه عن الامام احمد الصحة بلا كراهة. اذا لا تصح وتصح - 00:12:25ضَ
ثم الصحة بدون كراهة ومع ومع كراهة. عرفنا علة الاولى والثانية. الصحة بلا كراهة. لماذا؟ قالوا لوجود الحائض بين المصلي والنجاسة. وهو كذلك. فلما لم يباشر النجاسة حينئذ تحقق في حقه اجتناب النجاسة. فصحت صلاته. واما - 00:12:45ضَ
بلا كراهة لان الكراهة دليل شرعي ويحتاج الى الكراهة حكم شرعي. فيحتاج الى دليل شرعي وليس عندنا دليل شرعي. ولذلك نقول الصحيح انها تصح مع بلا كراهة بدون كراهة. لماذا؟ لانه لم يباشر النجاسة - 00:13:07ضَ
والكراهة حكم شرعي. وليس عندنا دليل واضح بين نحكم عليه بكراهة هذا الفعل. ثم طهارة شرط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته وقد وجد ذلك كله. وان طين ارضا نجسة او - 00:13:29ضَ
طاهرا يعني مثل السجاد آآ الذي يكون فيه احوال الناس الان قال صفيقا يعني يشترط في الذي يفرش على النجاسة ان لا يكون خفيفا بمعنى ان يكون تأثير النجاسة يتعدى الى المصلي. وهذا لا اشكال في انه مؤثر - 00:13:49ضَ
انه مؤثر. فلو فرش على النجاسة شيئا طاهرا ولم يكن صفيقا. حينئذ اثر النجاسة رطوبة نجاسة رائحة النجاسة قد تتعدى الى الى المصلي. حينئذ نقول هذا مبطن له. لانه لم يجتنب النجاسة. واما لو - 00:14:10ضَ
رشى صفيقا اي شيئا متينا يمنع من وصول النجاسة الى بدن المصلي او ثوبه او بقعته. حينئذ قال هنا كره وصحت هذا الموضع. الصورة الثانية كره وصح. اما الصحة فلاجتناب النجاسة. واما الكراهة لانه اعتمد على ما لا تصح - 00:14:30ضَ
الصلاة عليه والقول في هذه الصورة كالقول من سورة السابقة والصحيح الصحة مع عدم الكراهة. قال صفيقا بينوا الصفاقة اي متينا جيدا نسج لا خفيفا او مهلهلا اما الخفيف والمهلهل الذي تصل - 00:14:54ضَ
منه الى المصلي فهذا حكمه يختلف. قال في الانصاف محل الخلاف اذا كان الحائل صفيقا فان كان خفيفا او مهلهلا لم تصح على الصحيح من المذهب وهو كذلك. لم تصح على الصحيح من المذهب وهو كذلك. لانه لم - 00:15:15ضَ
اغتنم النجاسة قال او بسطه على حيوان نجس او بسطه يعني الشيء الطاهر على حيوان نجس. مثلا على المذهب الحمار نيلسون اليس كذلك؟ فلو بسط شيئا على الحمار وصلى عليه النافلة وهو سير. هل تصح صلاته ام لا - 00:15:34ضَ
صحت مع الكراهة. لماذا؟ لكونه قد وجد حائل صفيق بينه وبين النجاسة. واذا قلنا بان رحمه الله بنجس على الصحيح كما مر معنا فلا اشكال. هنا قال او بسطه على حيوان نجس. اي نشر طاهرا صفيقا على حيوان نجس - 00:15:59ضَ
كبغل او حمال على على المذهب. صحت مع مع الكراهة. ونحن نقول عن ابن عمر جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر رواه مسلم. اذا كان كذلك ابن - 00:16:19ضَ
مكروه اليس كذلك؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يمكن ان يقال بانه مكروه. فعلى المذهب الحمار نجس قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثمار كذلك لا ينفك عن عن نجاسة تصيبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى علي اذا الصلاة الصحيحة بلا بلا كراهة. قد وجد الدليل على - 00:16:39ضَ
عدم الكراهة على انه ليس بمكروه. واما الدليل على انه مكروه لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص وهذا فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة ولا شك - 00:17:00ضَ
او حج ولا ولا شك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر. رواه مسلم. رواه مسلم حديث ثابت. اذا او بسطه على حيوان نجس قال كره وصحت. والصحيح انها تصح مع عدم الكراهة. حينئذ نقول الكراهة - 00:17:18ضَ
هنا ثبت عدم الكراهة ثبت من وجهين في هذه الصورة كما لو صلى على حمار اولا الكراهة حكم شرعي والاصل عدم كراهة. يعني تعليم. ثانيا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث السابق. ولا - 00:17:38ضَ
يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه. والاصل في فعله تشريع. او صلى على بساط باطنه فقط نجس وهنا المراد انه صلى على شيء طاهر وباطنه يعني البطانة التي تكون في داخله نجس. والحكم كذلك كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه - 00:17:59ضَ
الصلاة الصحيحة والفعل مكروه وهذا هو المذهب صحت لانه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها فتحق حقق الشرط عنده وهو ارتناب النجاسة وصلاته صحيحة. وهذا لا اشكال فيه. واما الكراهة في الصحيح انها انها لا تكره في جميع الصور هذه - 00:18:26ضَ
في السابق نحتاج الى دليل واضح بين والصحيح عدم الكراهة. قال كره وصحت لانه ليس حاملا للنجاسة ولا باشرا لها. فصحت صلاته فيما تقدم. صحت صلاته فيما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى انتهت المسألة هذي - 00:18:46ضَ
وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت وان كانت يعني النجاسة بطرف وان كانت يعني النجاسة بطرف مصلى كسجانة او بساط او نحو ذلك. متصل به. يعني بالمصلي متصل المصلى. هل تصور انه يصلي على سجادة - 00:19:06ضَ
موقفه الذي يصلي فيه طاهر لكن بطرف هذه سجادة نجاسة لو صليت هنا انت طرف هذا فيه نجاسة. ما حكمه؟ مثاله رجل يصلي على بساط او سجادة وطرفها نجس وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه - 00:19:37ضَ
متصل بالذي يصلي عليه. ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها. ولا ولا يلاقيها. كانه مشابه للصورة الصورة السابقة ثم فاصل بينه وبين النجاسة لكنه معتمد عليها مع وجود الحائل الطاهر - 00:19:58ضَ
هنا النجاسة موجودة ولكنها ليست تحته. صلي عليها وانما هي بطرف المصلى المصلى. هل الحكم واحد كسابقه ام لا؟ وان كانت بطرف مصلى متصل به. قال صحت. يعني صحت الصلاة على الطاهر لانه يصلي على الطاهر ولا يصلي على على النجس وهذا واضح - 00:20:17ضَ
صحت الصلاة على الطاهر. ولو تحرك النجس بحركته. تحرك النجس بحركته. كيف ها؟ ايه. ايه. نعم هذا مدرك بالحس قد يصلي على سجاد ثابت كما هو الفرش الان. هذا لا يتحرك بحركة المصلي. وقد لا يتحرك تكون معه سجادة اوسع ويكون فيها نوعه حركة فاذا - 00:20:42ضَ
صلى قام او قعد تحرك طرف السجاد الذي يكون نجسا. هل الحكم واحد ام لا؟ قال ولو تحرك النجس بحركته فلا يظر. بل اذا حكمنا في هذا الحالة بان صلاته صحيحة مع حركة الطرف النجس بحركة المصلي فمن باب اولى - 00:21:18ضَ
انت صحة مع ثباته ولو تحرك النجس بحركته وفاقا الصلاة صحيحة. لماذا لتحقق الشرط لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها. وانما اتصل مصلاه بها اشبه ما له لو صلى على ارض طاهرة متصلة بارض نجسة. حينئذ اذا كان ثم ارضاء احدهما طاهرة فصلى عليها. هل - 00:21:41ضَ
على ارضه التي صلى عليه وهي طاهرة انها متصلة بارض نجسة؟ الجواب لا لا تأثير له. لماذا؟ لان اجتناب النجاسة انما يتعلق بالمصلي ذاته واذا كانت بقعته طاهرة حينئذ نقول لا عبرة بما كان نجسا في اطراف البقعان. وكذا لو كان تحت قدمه - 00:22:09ضَ
في حبل مشدود. في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر صحت صلاته. لانه ليس بمصلي على على النجاسة. اذا الصورة التي معنا ان صلى على محل طاهر وهذا المحل الطاهر متصل بنجاسة - 00:22:32ضَ
بعيدة عنه حينئذ سواء تحرك ذلك الطرف النجس بحركة المصلي او لا فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لانهم مجتنب للنجاسة. لم يباشرها ولم يلاقها هذه مسائل اجتهادية بين اهل العلم وقد يقل وقوعها ولكن من باب التفريع فقط. قال ان لم ينجر بمشيه - 00:22:52ضَ
ان لم ينجر من مشيه. مفهومه ان انجر بمشيه فيختلف الحكم. وهل هذه متصلة بالمسألة السابقة؟ الجواب لا يعني هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى ليست هي عين السابغ. السابقة مصلى يعني شيء ثابت - 00:23:18ضَ
واما الثانية فلا وانما يكون ثم اتصال بين المصلي وبين شيء نجس كما لو ربط حمارا بحبل وامسك في اثناء الصلاة بذلك الحبل. هو الذي يتصور فيه المشي وعدمه هو الذي يتصور فيه المشي وعدمه. يعني يمشي المصلي فيحرك النجاسة معه. حينئذ صار مستتبع للنجاسة. تابعا - 00:23:37ضَ
له. واما السابق فلا يتصور فيه ان المصلى الذي يصلي عليه انه يتحرك يعني يمشي مع المصلي عندما يكون في الصور التي ذكرناها. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذه العبارة فيها ركاكة. يعني اتصال قوله ان لم ينجر - 00:24:06ضَ
بمشي بالسامة. يظن الضأن ان مسألة واحدة. اليس كذلك؟ وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت ان لم ينجر وظن انها مسألة واحدة. وليس الامر كذلك. بل ذاك المسألة الاولى الصورة في الشيء الثابت. لو مشى المصلي بقي السجاد كما هو. اذا - 00:24:26ضَ
لا يمشي بمشيه ولا يتحرك بمشيه. واما الصورة الثانية فمختلفة. قال رحمه الله تعالى وهذه العبارة فيها ركاكة فهي لا تتفق مع الاولى الا على تقدير لابد من تقدير جملة. لا بد من تقدير جملة وهي التي قدرها الشارح - 00:24:46ضَ
الروظ عندكم قال وكذا لو كان تحت قدمه لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة هي التي تصور فيها انه يتحرك بحركته. لان قوله والكلام لابن عثيمين رحمه الله وان كانت بطرف مصلى فالمصلى - 00:25:08ضَ
لا ينجر بالمشي مصلى لا ينجر بالمشي فلو مشيت فانه يبقى في مكانه. ولكن يشير المؤلف الى مسألة اخرى وهي اذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بشيء متعلق بهذا الرجل المصلي. كما لو ربط حمارا وهو نجس على المذهب وامسك بيده - 00:25:27ضَ
او ربطه في وسطه او في قدمه او نحو ذلك. او ربط حبلا في حجر متندس. حينئذ هذه الصورة التي اوردها الفقهاء. والمراد تحريك الذهن فحسب. وقد يحصل شيء القديم. حمار يخاف عليه انه يفر - 00:25:55ضَ
او يضيع يمسك به او يربطه ويجعله في حقه ونحو ذلك. اذا قد تقع فيه فيما مضى. فان نعم متعلق بهذا الرجل المصلي. قال فان كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته. ولذلك - 00:26:13ضَ
قال ان لم ينجر بمشيه. صحت صلاته. فان انجر بمشيه لا تصح صلاته واضح هذا؟ الشيء المربوط بهذا المصلي بحبل مشدود ونحوه. ان كان ان كان ينجر بمشيه لم تصح صلاته. وان كان ثابتا لو تحرك المصلي - 00:26:33ضَ
يتحرك حينئذ صحت صلاته. فالعبرة بماذا؟ بالانجرار بالقوة او بالفعل بالقوة وليس بالفعل فان كانت تندر بمشيه لم تصح صلاته. وان كانت لا تنجر صحت صلاته. هذا التقسيم الذي اراد - 00:27:03ضَ
المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ان لم ينجر يعني ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر. هذا غير المتن. وان عندهم خلل في الشرح. يقولون الشرح - 00:27:24ضَ
الممزوج يشترط فيه عدم تغيير الاعراب كذلك هنا قال ان لم بحيث ينجر. لابد ان نغير طب اين مدخول لم الممزوج عند العلماء لقاعدة. تقرأ الكتاب واحدا الكتابان يصيران كتابا واحدا - 00:27:44ضَ
ولذلك يشترط فيه انه لا يغير الاعراب. فلو وضع كلمة بين كلمتين او جملة بين كلمتين لا بد ان يكون الكلمة فصل اعرابها على السياق وهنا بحيث ينجرا ما يصح. بحيث ينجر - 00:28:10ضَ
يصح لكن اين مدخول اللام؟ المتن ان لم ينجرا كذلك مجزوم. بحيث ينجر غلط. لا يصح لابد من من الرفع لان حيث هذه تضاف الى الى الجمل وهو لم يعني يعيد لم حينئذ وقع في خلل. على كل ان لم ينجر معه بمشيه فلا - 00:28:32ضَ
تصح يعني الصلاة. لانه مستتبع لها. يعني النجاسة تتبعها فهو كحاملها. فهو كحاملها. قال في حاشي فلا تصح صلاته ولا يعتبر الانجرار بالفعل وانما هو بي بالقوة. وانما هو بالقوة. وعلم منه - 00:28:58ضَ
انه لو كان متعلقا به حيوان صغير نجس. كالكلب مثلا. ينجر بجره عادة لو فرض انه جره انه جره فلم ينجر ان صلاته باطلة. يعني لو كان هذا الحبل الذي اتصل بالمصلي ربط بكلبة جرو صغير - 00:29:18ضَ
لو مشى المصلي عادة عادة في غالب الناس لو مشى المصلي وتحرك يجر الكلب معه او لا؟ اذا بطلت صلاته ولو كان الكلب ساكنة في محلها. لماذا؟ لان العبرة بالقوة لا بالفعل. لا لا بالفعل. اذا قال هنا وعلم منه - 00:29:42ضَ
انه لو كان متعلقا به حيوان صغير نجس ينجر بجره عادة لو فرض انه جره فلم ينجر ان باطنة. او ان ما لا يمكن جره لو استعصى لو فرض انه جره فانجر انها باطلة - 00:30:02ضَ
او ربطه في حمار والغالب ان هذا المصلي لو جر الحمار ما ينجر معه لكنه جره فانجر ما حكمه صلاته باطلة لها صورتان هذه لو ربط في حمار في الغالب انه قد لا يجر الحمار - 00:30:22ضَ
انه لا يجر الحمار. صلاته صحيحة صلاة لكن لو جرب فجره فانجر بطلت صلاته بطلة صلاته. اذا العبرة بماذا؟ بالانجرار. بالقوة او بالفعل. لكن ما لا يمكن جره عادة لو جره - 00:30:44ضَ
صلاته واضح؟ ما لا يمكن عادة جره فنحكم على صلاته بالصحة لماذا؟ لانه بالقوة لا بالفعل انه لو جره لا ينجر. لكنه لو جرب فجره فانجر معه وبطلت صلاته واضح؟ الحكم مختلف. فما يمكن انجراره - 00:31:02ضَ
عادة يبطلها التعلق به انجر بالفعل ام لا. وكذا ما لا يمكن في العادة لو فرض انه انجر بالفعل ابطل. وهذه في مسألة كما ذكرنا انها قليلة الوقوع. والصحيح في المسألتين في الصورتين انجر او لا الصحة - 00:31:28ضَ
لماذا؟ لانه منفصل عن عن النجاسة. والصحيح في الصورتين ان الصلاة لا تبطل لانه لم يباشر النجاسة لا بثوبه الذي هو سترة صلاته ولا بقعته وقولهم العلة لانه لماذا لا تصح؟ فلا تصح لانه مستتبع لها. يعني تتبعه النجاسة. لما كانت - 00:31:45ضَ
النجاسة تتبعها قالوا فهو كحاملها اذا القياس مستتبع النجاسة على الحامل. وهذا الاصل عدمه. الاصل عدمه. وقولهم انه مستتبع للنجاسة. جواب انها منفصلة عنه في الواقع وبينه وبينها فاصل وهو الحبل او الطاعة. اذا صحيح ان الصلاة صحيحة وان هذا لا عبرة به. كونه ربط - 00:32:15ضَ
وحمارا انجر او لا جرته او هو جرها نقول الصلاة صحيحة ولا ولا اشكال. ولذلك يقول في الشرح وان كان السفينة كبيرة او حيوانا كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحا. ربط حبلا في سفينة. وكانت محملة بالنجاسات - 00:32:44ضَ
الصلاة صحيحة. لماذا؟ لان هذا لا ينجر عادة. لكن لو جره فانجرت بطلت صلاته. اي نعم. قال رحمه الله تعالى ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته هذه سيدخل في مسألة مهمة. ليست كالمسألتين السابقتين. جمهور الفقهاء كما مر معنا - 00:33:07ضَ
على اشتراط طهارة المكان والثوب والبدن للصلاة. محال الثلاث يشترط طهارتها للصلاة. وهذا اذا علم النجاسة وكان قادرا على ازالتها يعني الشرط اجتناب النجاسة لا اشكال فيه مع العلم بالنجاسة وامكان ازالتها. واضح هذا - 00:33:33ضَ
هذا لا اشكال فيه. ثم اختلفوا بعد هذا الاتفاق. قائلين بشرطية. اختلفوا في الاعذار التي تجوز معها الصلاة ولا اعادة على المصلين حين تلبسه بالنجاسة من جهل ونسيان ان وعاجز - 00:33:59ضَ
وعجز ووشك. هل هذه اعذار تسقط المطالبة بالاعادة ام لا؟ وهذا محل الاشكال في كون اجتناب النجاسة شرطنا او او لا؟ قال رحمه الله تعالى اراد ان يقرر المذهب ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته - 00:34:20ضَ
بصرية عليه على المحال الثلاث او احدها. يعني اما على بدنه او على ثوبه او على بقعته متى بعد صلاة؟ هذي كلها شروط. رأى بعينه بصرية عليه على بدنه او على ثوبه - 00:34:40ضَ
او على بقعته. نجاسة لا يعفى عنها والحديث عنها. يعني لا نحتاج الى تقييد النجاسة في كل موضع ونقول الماتن او الشارح لم يقل لا ابتداء منها اجتناب النجاسة اي التي لا يعفى عنها - 00:35:02ضَ
رأى عليه نجاسته بعد صلاته يعني لا اثناء الصلاة ولا قبل الصلاة انما بعدما انتهى من من الصلاة. وجهل كونها فيها جاهد المصلي كونها اي كون النجاسة فيها اي في الصلاة. يعني جهل انه صلى - 00:35:20ضَ
بنجاسته ولم يدري ولم يرى النجاسة الا بعد الصلاة اللي بعده بعد الصلاة. قال لم يعد يعني لم يعد الصلاة. اذا هل يصح ان يقال بان الشرط هنا لم حقق - 00:35:45ضَ
هل يصح ان يقال بان الشرط هنا لم يتحقق؟ الجواب لا. لماذا؟ لان انه لا يدري هل صلى بها ام لا؟ ولذلك قال وجهل كونها اي النجاسة فيها يعني لا يدري هل - 00:36:11ضَ
صابته النجاسة وهو في الصلاة او بعد ان صلى. وهذه هي السورة الاولى. قال لم يعد يعني لم يعد هذه الصلاة لماذا؟ لوجود الاحتمال لاننا لا نحكم ببطلان الصلاة بمجرد الظن او الشك - 00:36:31ضَ
فلا بد من ماذا؟ من اليقين. وهو هنا في هذه الصورة لم يتحقق وجود النجاسة في الصلاة. يعني لو قيل له هل صليت بنجاسة او لا؟ قال لا ادري هل الصلاة هل النجاسة - 00:36:51ضَ
اصابتني اثناء الصلاة او بعد الصلاة فهو محتمل. ولما كان كذلك فالاصل اليقين وهو صحة الصلاة اذا وجهل كونها فيها لم يعدها. قال الشانح لاحتمال حدوثها بعدها. فلا تبطل بالشك فلا تبطل - 00:37:06ضَ
بالشك. ولان الاصل عدم كونها في الصلاة. الاصل عدم كونها فيه في الصلاة حينئذ نقول هذه الصورة التي جهل فيها النجاسة جهل اصابته النجاسة في اثناء الصلاة ام لا؟ اذا هو شاك في - 00:37:25ضَ
الصلاة كانت بنجاسة اولى والاصل الصحة والاصل مجانبة النجاسة. حينئذ لا نبطل الصلاة وهذا شيء واضح بين. ولان عدم كونها في الصلاة فلا اعادة لا تلزمه الاعادة. ثم لو غلب على ظنه انها في الصلاة - 00:37:43ضَ
الاول الصورة شك. هل هي في اثناء الصلاة او بعدها نقول الاصل اليقين وهو عدم اصابة البدن او الثوب او البقعة بالنجاسة لكن لو غلب على ظنه ان النجاسة اصاب - 00:38:03ضَ
في اثناء الصلاة فكذلك الحكم واحد. لان اليقين هنا لا يرتفع الا بيقين غلبة الظن هنا عند الفقهاء في معنى الشك. كما مر معنا في الطهارة. وان شك في طهارة ماء او غيره ونجاسته بل على اليقين. قلنا شك - 00:38:19ضَ
هنا دخل فيه الظن الراجح. فالظن عند الفقهاء ليس هو عين الظن عند الاصوليين. ثم فرق بينهما. هنا لو غلب على ظنه انها اصابته في اثناء الصلاة مع احتمال انها اصابته بعد الصلاة كذلك الحكم واحد وهو لا تلزمه - 00:38:37ضَ
الاعادة. ثم لو غلب على ظنه انها كانت قبل الصلاة او في الصلاة فلا اعادة عليه. لان غلبة الظن هنا الشك والشك كالعدم. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل - 00:38:57ضَ
يشكل عليه وهو في صلاته اخرج منه شيء قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رده الى الى اليقين والقاعدة اليقين لا يرتفع الا بيقين لا يرتفع بالشك لا يزول بالشك. فلا يرتفع بمشكوك فيه او مظنون فيه - 00:39:16ضَ
او مظنون فيه. قال ابن رجب في القواعد مثل بهذه المسألة التي معنا. قال ابن رجب في القواعد ومنها اي من الصور لو صلى ثم رأى نجاسة صلى ثم بعد الصلاة بعد السلام رأى نجاسة - 00:39:42ضَ
وشك هل لحقته قبل الصلاة او بعدها؟ قبل الصلاة او بعد شكا وامكن الامران يعني يجوز الامران فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة. وان كان الاصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة. حتى يتحقق من اجتناب - 00:40:01ضَ
النجاسة لكن هذا اصله حتى يتيقن صحتها لكن حكم بالصحة لان الظاهر صحة اعمال مكلف وجريانها على الكمال اذا لم يعلم بالمانع او الناقض في اثناء الصلاة وابتدأ وانتهى منها ولم يعلم به فالاصل جريان العمل على ظاهره - 00:40:24ضَ
وهو الصحة. هذا هو الاصل. فان اعترى شك او ظن بعد الانتهاء من العبادة فلا عبرة به لكن هذا جري على الاصل او على الظاهر على الظاهر وليس على العصا - 00:40:47ضَ
ولذلك عند الفقهاء وعند الاصوليين او الفقهاء ارباب القواعد. ما اذا تعارض اصلان اي لاذ ايهما يقدم؟ مسائل الترجيح بين اصلين او تعارض اصل وظاهر. قد يرجح الاصل وقد يرجح الظاهر - 00:41:03ضَ
قال هنا لكن حكم بالصحة لان الظاهر صحة اعمال المكلف. وجريانها على الكمال. وعضد ذلك ان الاصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة. هذا هو الاصل. عدم مقارنة الصلاة للنجاسة وترجع المسألة حينئذ الى تعارض اصلين رجح احدهما بظاهر عضده - 00:41:19ضَ
اذا تعارض اصنام ما هما الاصل عدم صحة الصلاة حتى يتيقن ولا تبرأ الذمة الا بذلك والاصل عدم عدم اصابة النجاسة في الصلاة. لانه اذا لم يعلم فالاصل عدمه. فالاصل - 00:41:50ضَ
فتعارض اصلا واذا تعارض اصلان فالمسألة اجتهاديا. هذا يغلب اصلا على الاخر والعكس هذه رواية عن الامام احمد وهي التي رجحها المصنف هنا وثم رواية اخرى انه يعيد يعني في هذه الصورة اذا لم يعلم هل النجاسة اصابته قبل الصلاة او بعدها او باثنائها وما رآه الا بعد الصلاة - 00:42:10ضَ
الرواية الثانية يعيد وهو قول الشافعي لماذا؟ لانها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بالجهل كطهارة الحدث يعني تطبيقا لمعنى الشرطية تطبيقا بمعنى الشرطية العصر فيمن شك في في الحدث او انه تطهر ام لا - 00:42:38ضَ
نرجع الى العصر ان كان العصر انه متطهر فالان محدث وان كان الاصل انه محدث فالان انه متطهر. على كل الرواية الثانية يعيد. وقال ربيع ربيعة ومالك يعيد ما دام - 00:43:05ضَ
قام في الوقت واما اذا خرج الوقت فلا ووجه الرواية الاولى حديث ابي سعيد في خلع عليه بالصلاة. يعني يجاب عن الرواية الثانية بانه يعيده. قول الشافعي لانها شرط. نقول تقرر عندنا ان الشرطي - 00:43:21ضَ
هنا لا تساوي شرطية الطهارة من الحدث من كل وجه. وانما هي في بعض الصور. وقد دل النص على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يعلم بالنجاسة اصالة. ثم اخبر في اثناء الصلاة بان ان النعل في - 00:43:38ضَ
ها فيه قذر فيه نجاسة. ماذا صنع؟ على الرواية الثانية انه يعيد فالاصل انه يستأنف. يعني يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف ابتداء ولكنه صلى الله عليه وسلم ازال النجاسة لما علم بها وبنى على ما مضى. فدل على ان صلاته - 00:43:58ضَ
وابتداء مع وجود النجاسة ولم يعلمها صحيحة ام باطلة؟ صحيحة. بدليل انه بنى. لو كانت باطلة لما صح البناء. ولو كانت شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة ويفارق طهارة الحدث لانها اكد لكونها لا يعفى عن يسيرها. نعم طهارة الحدث اكد من طهارة الخبث ومر معنا - 00:44:21ضَ
الفوارق في اوائل الكتاب. اذا هذه هي الصورة الاولى. من رأى نجاسة عليه بعد صلاته وجهد الى كونها فيها لا يدري هل اصابته وهو بالصلاة او بعدها؟ حينئذ لم يعد هذا هو الاصل. ثم قال سورة اخرى - 00:44:45ضَ
وان علم انها كانت فيها انها اي نجاسة كانت فيها يعني في الصلاة. بمعنى انه اصابته النجاسة قبل الصلاة كيف يعلم بانه بانها كانت فيها؟ بمعنى انه يقطع بانه قد صلى وعليه النجاسة. وعليه النجاسة. لكن - 00:45:05ضَ
جهلها او نسيها. ولكن جهلها. يعني جهل عينها. الحاشية فصلها لكن جهلها اي جهل عينها وهذي الصورة الثانية بان اصابه شيء لا يعلم اطال قاهر ام نجس اصابه شيء لا يعلم انه طاهر ام نجس. يعني لو وقع على الثوب - 00:45:31ضَ
روث ولا يدري المصلي هل هذا طاهر ام نجس ثم صلى ثم علم انه نجس حينئذ هذا اصابته النجاسة او لا؟ اصابته النجاسة. مقطوع بها ام لا؟ لكنه جهل عينها - 00:46:01ضَ
بمعنى انه لم يحكم عليها بانها نجسة فاصابة النجاسة له مقطوع به. ولكنه جهل عينها بانها نجسة. ولذلك قال بان اصابه شيء لا يعلمه اطاهر ام نجس؟ ثم علم نجاسته بعد صلاته. قال المصنف اعاد - 00:46:18ضَ
لكن جهلها يعني جهل عينا اعاد تلزمه الاعادة الصورة الثانية التي تدخل تحت قوله لكن جهلها هو جهل الحكم. جهل جهل الحكم. او جهل حكمها. بان ازالتها شرط لصحة الصلاة. يعلم ان هذا الروث نجس - 00:46:40ضَ
لكن ما يدري انه لا بد من ازالته للصلاة بخلاف الصورة السابقة. الصورة السابقة يعلم بالرؤوس لكن لا يدري هل هو نادى سنن طاهر. فلم الم عينها الثاني علم انه نجس لكن لا يدري انه - 00:47:03ضَ
شرط ازالة اه ان ازالة شرط لصحة الصلاة. هذا كما يفعل البعض يجامع في نهار رمضان وهو صائم. يقول ما ادمنا عليه كفارة ادري انه حرام نعم صحيح يقع ادري انه حرام وانه يفسد الصوم لكن ما ادري انه ان عليه كفارة هل يعذر ام لا - 00:47:19ضَ
لا يعذر او جهل حكمها بان ازالتها شرط لصحة الصلاة ثم قال الصورة التي تليها او علم انه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته ثم علم بعد صلاته اعاد - 00:47:41ضَ
علم انه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته. وهذا مثل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حمل صبيا حمل صبيا ثم صلى ثم بعد الصلاة وجد اثر نجاسة عليه من صبي - 00:48:05ضَ
من صبي ويعلم انه لم يحمل الصبي بعد بعد الصلاة لو حمل الصبي بعد الصلاة لرددنا اثر النجاسة الى الحمل الثاني فهو مشكوك دخلت بالصورة الاولى لكنه حمل الصبي قبل الصلاة ثم صلى ثم رأى اثر النجاسة - 00:48:26ضَ
ولم يحمل الصبي بعد الصلاة. هنا صلى بنجاسة لكنه لم يعلم لم يعلم بها. او علم انه كان ملاقيها. علم ان هذه النجاسة اثر الصبي. ولم يكن يعلم ذلك في صلاته ثم علم بعد صلاته اعان. هذا المذهب. هذه الصور - 00:48:45ضَ
اربعة متعلقة بالجهل تلزمه الاعادة. او نسيها. يعني نسي النجاسة. علم النجاسة انها اصابته قبل ان يصلي لكن نسيها حتى فرغ من صلاته. اما نسيها نسي النجاسة فصلى او نسي ان يغسلها. والصورتان متقاربتان - 00:49:05ضَ
رأى النجاسة على ثوبه وتكاسل قال الصلاة بعد نصف ساعة اغسله بعد عشر دقائق فنسي قام توضأ وصلى. حينئذ نقول هذا نسي ازالة النجاسة. غسل النجاسة او رأى النجاسة ثم لم يحدث نفسه برصدها - 00:49:29ضَ
فتوضأ وصلى في كلا الصورتين نقول هذا علم بالنجاسة ولكنه نسيها. قال المصنف اعاد اذا على المذهب لا عذر في الصلاة بالنجاسة لا بالجهل ولا بالنسيان الا في سورة واحدة. وهي فيما اذا جهل هل اصابته - 00:49:47ضَ
النجاسة قبل الصلاة ام بعدها؟ الصورة الاولى. واما الصور الاربع او الست المتأخرة متعلقة بالجهل والنسيان فهذه تلزمه تلزمه الاعادة اي علم النجاسة لكن نسيها حتى فرغ من صلاته ثم علم بعد صلاته انها كانت - 00:50:10ضَ
عليه فيها اعاد لانه ترك شرطا للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. يعني حققوا معنى في هذا المراد حققوا معنى الشرطية. كما ان طهارة الحدث لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. كذلك طهارة الخبث لا - 00:50:30ضَ
بالجهل ولا ولا بالنسيان. ولذلك قال هنا في الشرح كما لو صلى محدثا ناسيا. تلزمه ماذا؟ اعادة الصلاة. بل صلاته لم تنعقد وكذلك لو صلى ناسيا بنجاسته او جهل النجاسة الا بالصورة الاولى لزمته الاعادة. وذكر القاضي في مسألة - 00:50:50ضَ
النسيان ان الصلاة باطلة. لانه منسوب الى التفريط بخلاف الجاهل. يعني فصل بين الجاهل والناسي. فالجاهل هذا معذور. واما النسيان فلا. لماذا؟ لانه علم بالنجاسة ففرط. فالاصل فيه انه يباشر بازالة النجاسة - 00:51:10ضَ
من اجل من اجل الصلاة. لكن يجاب بان بانه اذا علم وحينئذ لا تجب او لا يجب ازالة النجاسة الا عند دخول الوقت وارادة الصلاة. واما قبل ذلك فلا يخاطب بذلك. وقال الان - 00:51:31ضَ
يعيد اذا كان قد توانى رواية واحدة. اذا تكاسل حينئذ يعيد. قال الموفق والصحيح التسوية بينهما. يعني لا فرق بين الجاهل والناس. لا فرق بين الجهل والنسيان. حاول القاضي ان يفرق بين الجهل والنسيان - 00:51:47ضَ
النسيان فيه تفريط وتقصير من المكلا حينئذ لا يعذر بل تلزمه الاعادة واما الجهل فلا قال الموفق ابن قدامة في المغني والصحيح التسوية بينهما. لان ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. بل النسيان اولى - 00:52:07ضَ
قرود النص بالعفو عنه لورود النص بالعفو عنه. وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى تصح صلاته اذا نسي او جهل او او عجز يعني مطلقا. وهو قول ابن عمر وابن المنذر وغيرهما واختاره المجد وابن تيمية تلميذه ابن القيم - 00:52:29ضَ
موفق والشانح وغيرهم وصححه غير واحد وافتى به البغوي وتبعوه قال النووي وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في دليل وهو المختار وهو كذلك. انه يعذر بالجهل والنسيان في هذه الصور كلها. فلا فرق بين الصورة الاولى ولا ما حكم - 00:52:52ضَ
المصنف بانه اعاد لان الجهل في مثل هذه مغتفر. وكذلك النسيان. وكذلك النسيان. لكن يستدل لماذا؟ بان النسيان في الجملة يعتبر عذرا مسقط للاحكام. ومثله الجهل يعني يكون البحث هنا بالنظر الى الاعذار التي يذكرها الاصوليون في مقام التكليف ومنعه. واما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا - 00:53:12ضَ
لا يصلح دليلا لماذا؟ لان الاعادة عدم الفعل اعادة الفعل والمطالبة به من عدمها الاية لا تشير اليه البتة وانما فيه عدم المؤاخذة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. اذا الفعل - 00:53:41ضَ
انت مطالب به او جهلنا كذلك ان نسينا واخطأنا كذلك الخطأ لا يكون رافعا للفعل نفسه بل هو مطالب به. ارأيت لو ان انسان اخطأ فصلى الظهر ثلاث ركعات ولم يتذكر الا في - 00:54:00ضَ
يقول ربنا لا تؤاخذنا اخطانا ها يصلح وانما نقول له انت لست اثم. المؤاخذة مرفوعة بهذه الاية. واما الفعل فهو مطالب بالاخرة مطالب بالعصر. نسي اراد ان يصلي. الظهر فنسي امرأة يقع عند النسا - 00:54:17ضَ
ارادت تصلي الظهر فنسيت لم تتذكر الا عند اذان العصر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. حينئذ هي لا تؤاخذ بمعنى انها لا تأثم واما الفعل نفسه فهذا مطالب به. فالاستدلال بهذه الاية على الاسقاط نقول هذا ليس ليس بوجيه. لان النص - 00:54:37ضَ
هنا مخصص بماذا؟ بالمؤاخذة. بل هذا فيه دليل على انه لو تعمد حينئذ يؤاخذ مع المطالبة بالفعل ان كان مما يقضى او يجوز فيه التأخير. واما هذا النص فبه ففيه شيء من من الظرف. اذا نقول هنا لا يعيد بناء على - 00:54:57ضَ
اما تقرر عند الاصوليين بكون الجهل والنسيان مسقطا في بعض الصور للتكليف هو غير غير مكلف. فاذا كان كذلك فليس مخاطبا اجتناب النجاسة في هذا الموضع. كما نقول النائم اذا دخل وقت الصلاة - 00:55:17ضَ
وخرج نقول هو غير مخاطب. لكن دل النص على انه اذا قام واستيقظ من نومه وجبت عليه الصلاة. ولذلك جاء في النص ذاك وقتها اذا قبل الدخول ليس وقتها هذا مراده. اذا هنا قال وهو قوي في الدليل وهو المختار وقال في الانصاف والاقناع - 00:55:36ضَ
هو الصحيح عند اكثر المتأخرين لحديث النعلي. فلو بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم. استأنفها صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما من نسي طهارة الخبث - 00:55:57ضَ
فانه لا اعادة عليه. فانه لا اعادة عليه. في مذهب ما لك واحمد في اصح الروايتين عنه والشافعي في احد قوليه لان هذا من باب فعل المنهي عنه. وهذا من الفوارق بين الطهارتين. طهارة الحاجة وطهارة الخبث. ان هذا - 00:56:14ضَ
من قبيل المأمور وهذا من قبيل المتروك المنهي عنه ومن فعل ما نهي عنه ناسيا فلا اثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت السنة في من اكل في رمظان ناسيا. ربنا لا تؤاخذ - 00:56:34ضَ
في بناء نسينا ويبقى الصيام صحيحا. وجاء نص خاص من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. اذا النسيان هنا معتبر او لا معتبر او لا؟ اعتبره الشارع في عدم المطالبة يعني بالاعادة. حينئذ لم يرتب عليه الحكم - 00:56:49ضَ
كذلك في من تكلم في الصلاة ناسيا كلام بالاجماع مبطن لي للصلاة الا في بعض الصور. فلو تكلم ناسيا حينئذ نقول الصلاة صحيحة ومن تطيب ولبس يعني المخيط ناسيا كذلك نقول هذه لا يترتب عليها الاحكام. اذا الصحيح ان النسيان - 00:57:09ضَ
معتبر في هذه المسائل كلها وكذلك الجهل وبهذا يفارق شرط اجتناب النجاسة بقية الشروط قلنا الشرطية هنا ليست مساوية شرطية المفهومة عند الاصوليين لانها ما يؤثر في المشروط فيه بالبطلان يعني من كل الوجوه وانما من بعض من بعض الوجوه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:33ضَ