زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 41
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لا زال - 00:00:00ضَ
حديث من المسائل المتعلقة بشرط اجتناب النجاسات وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. ومن جبر عظمه يعني بعظم نجس. وجبر يستعمل لازما ومتعديا. قالوا - 00:00:28ضَ
جبرت العظم وجبر هو نفسه جبورا اي انجبر. حكاه الجوهري. والجبر معروف ومر الجبيرة التيمم وهذا هو المراد. جبرة والجبيرة بمعنى واحد. بل هو اصلها. ومن جبر عظمه بنجس مثل ان ينكسر العظم - 00:00:58ضَ
ويسقط منه اجزاء فيجبر هذا العظم من اجل ان يصح بعظم نجس. كعظم كلب مثلا. قد ينكسر عنده نحتاج الى ان يجبر بعظم وجبر بعظم نجس. كعظم كلب او ميتة او ميتة او نحو ذلك - 00:01:22ضَ
حينئذ قال المصنف لم يجب قلعه مع الضرر. يعني فيه تفصيل. لان الاصل فيه انه اذا اراد ان يصلي يؤمر بازالة النجاسة. لان هذا العظم نجس. واذا كان كذلك حينئذ اجتناب النجاسات - 00:01:42ضَ
شرط في صحة الصلاة. فكل من جبر عظمه بنجس يقال له ازل. هذا العظم ولكن ينظر فيه. ان كان يترتب عليه ضرر بفوات نفس او عضو او مرض او نحو ذلك. حينئذ لم يجب قلعه - 00:02:02ضَ
لم يجب قلعها. فان انتفى الظرب لزمه قلعه. ولا تصح الصلاة معه البث. لانه غير مجتنب هذا الذي اراده المصنف في هذه المسألة. ومن جبر عظمه بنجس يعني بعظم نجس. او - 00:02:21ضَ
خيط جرحه بخيط النجس. خياطة خيطه بشيء نجس. ما حكمه؟ يقال له ازل الخيط يجب عليك ان تزيل هذا الخير. حينئذ ينظر فيه ان كان ثم ضرر سقط الايجاب. يعني - 00:02:41ضَ
النزع وان لم يكن ضرره تعين عليه. او خيط جرحه بخيط نجس وصح. لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته لانه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك. اذا تضرر من استعمال - 00:03:01ضَ
كوجود برد مثلا هل يعدل التيمم ام لا؟ يعدل للتيمم اذا علم من نفسه انه يتضرر باستعمال الماء لبرودة الجو او برودة الماء وليس عندهم ما يسخر الماء. حينئذ ينتقل الى التيمم. اذا سقطت عنه طهارة الحدث للضرر - 00:03:21ضَ
فطهارة الخبث من باب اولى واحرى. فاذا سقطت عنه طهارة الحدث سواء كان حدثا اكبر او اصغر لدفع الضرر فسقوط طهارة الخبث من باب اولى واحرى. لانه اذا سقط الاكاد حين - 00:03:45ضَ
مما دونه من باب اولى واحرى. وهذا وجه صحيح تعليل صحيح ولا مدفع له. اذا لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته مع وجود النجاسة مع وجود النجاسة لانه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك. يعني عند خوف الضرر فترك اجتناب النجاسة اولى عند خوف الضرر - 00:04:05ضَ
وهي اكد يعني طالت الحدث اكد. ايضا يعلل بان رعاية النفس واطراف مقدم على رعاية شروط الصلاة. لانه اذا قيل له ازن هذا العظم ولو مع الضرر قد يموت. حينئذ ايهما اولى - 00:04:31ضَ
ان تبقى حياته ام ان يحصل شروط الصلاة؟ لا شك ان بقاء حياته اولى. او قد يفقد عضوا من اعضائه قل له ازل هذا النجس. حينئذ نقول بقاء العضو له اكد من وجود شروط الصلاة. بل تسقط شروط - 00:04:51ضَ
من اجل الحفاظ على النفس او على عضو منه من اعضائه. ولذلك قالوا لان رعاية النفس واطرافها مقدم على رعاية شروط الصلاة. لم يجب قلعه مع الضرر او قال شارح بفوات نفس او عضو او مرض - 00:05:11ضَ
او او مرض. لان حراسة النفس واطرافها واجب وهو اهم من رعاية شروط الصلاة. عرفنا الان انه هذا النجس او العظم النجس. هل يتيمم له ام لا قالوا ينظر فيه - 00:05:31ضَ
ان بقي له اثر تيمم له. والا فلا. كيف بقي له اثر؟ قال العظم قد يغطيه اللحم كذلك فان غطي باللحم لم يظهر. اذا ليس عندنا نجس اذا لا يتيمم له. وان بقي بارزا حينئذ - 00:05:50ضَ
تيمم له تيمم له. ولذلك قال الشارح ولا يتيمم له ان غطاه اللحم. اي ولا يتيمم للخيط النجس او العظم النجس ان غطاه اللحم. لماذا؟ لتمكنه من غسل محل نجاسة بالماء - 00:06:10ضَ
لانه غير غير طاهر. فيغسل الموضع يغسل الموضع هذا متى؟ ان غطاه ان غطاه لحم حينئذ يغسل هذا اللحم ان غطاه جلد ظهر مع الخيط ولم يبقى للخيط اثر اذ صار الظاهر طاهرا. صار الظاهر طاهر فيغسله. واللي قال لتمكنه من غسل محل النجاسة بالماء. مفهوم قوله ان غطاه - 00:06:32ضَ
نحن ان لم يغطه اللحم. وجب له التيمم. في المذهب عند الحنابلة. لان النجاسة ظاهرة. لان النجاسة ظاهرة قالوا وان لم يغطه اللحم تيمم له. لماذا؟ لعدم امكان غسله. ان كان - 00:06:59ضَ
هذا العظم نجس بارزا ولم يغطه اللحم وجب ان يتيمم له. لماذا؟ بناء على ما سبق ان النجاسة على البدن يتيمم عنها. قلنا هذه من مفردات المذهب وجماهير اهل العلم على انه لا تيمما عن طهارة لا - 00:07:19ضَ
معا النجاسة. وانما التيمم محصور في الحدث. فاذا لم يتمكن من الطهارتين الصغرى والكبرى يعني من غسل نابوا الحيض ونحو ذلك او لم يتمكن من الوضوء عدل الى التيمم. طيب اذا لم يتمكن من ازالة النجاسة هل يعدل الى التيمم؟ المذهب - 00:07:39ضَ
نعم يعدني لا الى التيمم والصحيح انها غير مشروعة. وانما جاء التيمم بدلا عن طهارة الحدث فحسب هذه تعبدات فنقف على ما جاء به الشرع. وهذا اجتهاد يعني من قبيل القياس. قاسوا طهارة الحدث الخبث على طهارة - 00:07:59ضَ
الحدث وليس الامر كذلك. لعدم امكان غسله يعني لعدم امكان غسل المحل بالماء. لان نجاسة العظام نجاسة كذلك لا لا يغسل النجس نجاسة عينية وانما الذي يغسل ويقبل التطهير هو ما كان نجاسة حكمية. وهذا العظم بعينه نجس فكيف يقبل التطهير - 00:08:19ضَ
لا يقبل التطهير. اذا يعد الاله الا التيمم. بناء على مشروعية التيمم للنجاسة على البدن وتقدم في التيمم الصحيح انه لا يتيمم عن عن النجاسة. قال وان لم يخف ضررا لزمه قلعه - 00:08:46ضَ
ان لم يخف ضررا بفوات عضو او نفس او مرض وجب عليه ازالة النجس. لماذا؟ لان اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة. فان ابقى هذا العظم النجس او الخيط النجس مع القدرة على ازالته لم تصح صلاته. لفوات شرط من شروط - 00:09:02ضَ
صحة الصلاة حينئذ يكون قد صلى مع النجاسة وهو قادر على ازالتها من غير ضرر. اذا اراد بهذه المسألة ان يبين ان الانسان قد يتصل به اما من جهة العظم او من جهة الجلد او من جهة ما يخاط به بعملية - 00:09:22ضَ
نحوها شيء نجس علاج فيه التفصيل السابق ان خاف الضرر حينئذ لم يلزمه قلعه لم يجب عليه لماذا ان الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم لا ضرر ولا ضرار. مشقة تجلب التيسير. اذا هذي كلها ادلة - 00:09:42ضَ
تدل على ان الوجوب هنا مرتفع. وجوب هنا مرتفع. حينئذ ينظر في التيمم. يتيمم له او لا على الصحيح لا يتيمم تمم له مطلقا وان لم يخشى الضرر حينئذ لزمه قلعه لانه قادر عليه واتقوا الله ما استطعتم هذا مستطيع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:10:02ضَ
اوسعها وهذا في وسعه ان يزيل هذا النجس. حينئذ تجب عليه او يجب عليه قلعه. ثم قال وما سقط منه يعني من ادمي انسان من عضو او سن فهو طاهر فطاهر - 00:10:22ضَ
اذا سقط جزء من الادمي اصبع او عين او انف او ذراع او قدم يعني انفصل عنه ما حكمه انه طاهر ليس بنجس. للقاعدة التي قعدها العلماء ما ابين من حي فهو كميتته. وهو كميتته - 00:10:41ضَ
لو مات الانسان الادمي ما حكم ميتته نجسة جاوبوا له في خلاف جاوبنا على تفصيل يأتي. اذا من فصل منه في حياته حكمه حكم ميت فكما ان ميتته طاهرة بالنص صلاة كذلك من فصل منه وقت حياته حينئذ يقول هذا طاهر. فاذا سقط منه - 00:11:03ضَ
طلع ضرسا يقول هذا الضرس طاهر ليس بنجس. لو سقط منه او قطع اصبعه نقول هذا الاصبع طاهر وليس ليس بنجس هنا قال وما سقط منه اي من ادمي من عضو كاصبع او كف او ذراع او انف او غير ذلك. او سن - 00:11:28ضَ
فطاهر. اعاده او لم يعده. يعني سواء رده الى محله ام لا وهذا ممكن. قد تقطع كف الشخص بامر ما حينئذ يمكن ردها الا في سرقتها. لا يجوز ردها. اما ما عدا ذلك فلا بأس به. اعادها ام لا؟ نقول هذه طاهرة. لماذا - 00:11:49ضَ
لان ما ابين من حي فهو كميتته. اي العضو الساقط منه او السن في موضعه فتصح صلاته به بطهارة هذا مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الموضع. نحن نتحدث في ماذا؟ في اجتناب النجاسات. ما الذي ادخل هذه المسألة؟ نقول هذه المسألة لئلا - 00:12:11ضَ
توهم متوهم بان المسلم المصلي اذا قطعت كفه حينئذ ردها هل تكون هذي الكهف نجسة ام لا؟ والصحيح انها طاهرة وليست بنجس. واذا كان كذلك فصلاته صحيحة وما سقط منه من عضو او سن طاهر اعاده او لم يعده. لان ما ابينا يعني فصل من حي فهو كميتته - 00:12:31ضَ
في حديث ابي واقل ليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. رواه داود والترمذي وحسنه ما ابينا من حي فهو كميتته حلا وحرمة طهارة ونجاسة. قال - 00:13:00ضَ
ميتة الادمي طاهرته. عمم الادمي هنا ليشمل المسلم الكافر. المسلم والكافر. فميتة المسلم طاهرة وفيه خلاف رواية عن الامام احمد انه نجس. الصحيح المفاسد هذا. وميتة الكافر كذلك طاهرته. كذلك طاهرته - 00:13:20ضَ
ما الدليل عند ابن حزم رحمه الله تعالى ان الكفار بانواعهم انجاس لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس نجس حكم عليهم بي بالنجاسة وتحمل النجاسة هنا على النجاسة المعنوية والحسية. هكذا ذهب ابن - 00:13:42ضَ
حزم رحمه الله تعالى. والصحيح ان المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية. نجاسة المعنوية. اما الدليل على نجاسة اما الدليل على طهارة المسلم فهو قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس - 00:14:02ضَ
ان المؤمن لا ينجس. هنا عندنا حكم وعندنا محكوم عليه ما هو الحكم عدم النجاسة؟ نفي النجاسة لا ينجس. المحكوم عليه قال المؤمن. قال لا المؤمن المؤمن كل فرد متصف بصفة الايمان والمراد به هنا اصل الايمان المرادف للاسلام - 00:14:22ضَ
كمال اذا ما كان من كان ايمانه ناقصا لا يكون يكون نجسا ليس هذا المراد. مراد المتصل باصل الايمان يعني الذي جاء الاسلامي ويكون معه شيء من الايمان يصححه اسلامه. اه ما من هذا الحيث متفقان. من هذه الحيثية متفقان. اذا - 00:14:47ضَ
ان المؤمن لا ينجس مفهومه مفهوم مخالفة ان من لم يتصف بصفة الايمان فهو نجسة وهو نجس. اليس كذلك؟ ان المؤمن لا ينجس من لم يكن مؤمنا هل هذا المفهوم معتبر ام لا - 00:15:07ضَ
واعتبر ام لا؟ حديث من حيث هو معتبر لان الحكم اذا علق على وصف دل على ان هذا الوصف علة للحكم علة لي للحكم. يعني لماذا نفي عنه النجاسة؟ لايمانه - 00:15:34ضَ
ان المؤمن لايمانه هذه العلة لا ينجس. اذا اذا انتفى الايمان ينجس اذا بمفهوم المخالفة من هذا النص ان الكافر ينجس بقي مسألة اصولية وهي المفهوم هل له عموم ام لا - 00:15:55ضَ
المفهوم الان مفهوم المخالفة عندنا الكافر الكافر نوعان كافر حي وكافر ميت وهذا هو حقيقة العموم من شمل اثنين مصاعدا شمل اثنين صعد. هل المفهوم مفهوم المخالفة هنا خاص يعني يتقيد بكونه حيا فقط فخرج الميت او - 00:16:16ضَ
الميت فخرج الحي او انه يعم الاثنين الصحيح ان المفاهيم لها عموم. لها لها عموم. هذا هو الصحيح. يأتينا بحث ان شاء الله في محله. حينئذ نقول ان الكافر حيا وميتا ينجس. دلت الادلة على ان الكافر الحي ليس بنجس - 00:16:36ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكفار في مسجده او لا وربط ثمامة بسارية في المسجد واباح الله عز وجل نكاح الكتابيات واحل طعامه وما ذبحوه. فدل ذلك على انهم في حال الحياة ليسوا بانجاسهم. اذا انتفت - 00:17:02ضَ
النجاسة عن الكافر حي تعتبر هذه الادلة الدالة على طهارة الكافر مخصصة لمفهوم حديث ان المؤمن لا ينجس حينئذ اقتصر اثبات النجاسة لمن انتفع عنه الايمان بمن كان كافرا ميتا. وهذا هو الصحيح - 00:17:25ضَ
ان الكافر الميت نجس لمفهوم حديث ان المؤمن لا ينجس. وخرج الكافر الحي بما ذكر من ادلة على انه طاهر على انه طاهرة. قول المصنف هنا وميتة الادمي عمم ليشمل الكافر والمسلم. طاهرة - 00:17:48ضَ
يعني في الحياة وبعد الموت. والصحيح ان الكافر في حال الحياة طاهر الا انه اذا مات حينئذ يعتبر نادسا تبرون نساء وهذا وهذا الاليق به لانه مات على كفره واما في الحياة فقد يقال بانه طاهر لانه يرجى منه الايمان - 00:18:08ضَ
ولكن اذا مات فالاليق به من حيث الشرع لا نجعله دليلا اعتمدوا عليه اليقوا به ان يكون نجسا. اذا ميتة الادم طاهر تم اطلاق المصنفون في نظر بل الصحيح ان الكافر الميت يعتبر نجسا لمفهوم حديث ان المؤمن لا ينجس. المؤمن هذا عام وهو - 00:18:28ضَ
والحكم المعلق بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. هذه قاعدة بمعنى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا ينجس هذا الحكم. هذا الحكم منصب على من اتصف بالايمان. ان المؤمن لايمانه كانه قال هكذا - 00:18:48ضَ
ان المؤمن لايمانه. اذا اذا انتفى الايمان انتفاء الوصف وهو عدم النجاسة عدم النجاسة وثبتت النجاسة. وهو على الكافر. لما انا عام من المفهوم خصصنا هذا المفهوم باخراج الحي بالنصوص الواردة في معاملة الكفار لانه اذا ابيحت له الكتابية دل على انه على انها طاهرة هذا الاصل فيها وكذلك اذا - 00:19:08ضَ
ابيح اكلها وطبخها والاكل معها والى اخره. يقول هذا يدل على انها طاهرة. اذا اذا ماتت على ما هي عليه فهي نجسة قومي هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى وان جعل موضع سنه سن شاة مذكاة. ما الحكم - 00:19:32ضَ
طاهر لان سن الشاة المذكى طاهر. فلو اراد ان يجعل سنه سنة شاة يقول جاز له ذلك لماذا؟ لان الشاة طاهرة. الشاة طاهرة. ناس امزجة. قد يشتهي ان يجعل له - 00:19:52ضَ
وان جعل موضع سني سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة. ثبتت او لم تثبت يعني هذه السنة اما سن الشاة الميتة فلا يصح لانها نجسة كذلك المبان من الحية. لو نزعه من حية مزكاة يعني ذبحها - 00:20:12ضَ
حينئذ هي طاهرة عظمها وسنها الى اخره فاذا اخذ هذا السن يقول طاهر. لو نزعه في حال حياتها ليس بطاهر بل هو نجس لو نزعه في حال حياتها نقول هذا نجس. لان ما ابينا من حي فهو كميتته. والشاة اذا ماتت نجسة - 00:20:34ضَ
اذا الحكم حكما. كذلك لو كانت ميتة ونزعه نجس. اذا قول المصمم نعم جعل موضع سني سن الشاب مذكاة احترازا من الميتة واحترازا من المبان وقت الحياة فانه نجس. وهذا تقدم معنا - 00:20:55ضَ
ثم ذكر المصنف مسألة وهي مهمة ايضا في هذا المقام شارح. قال ووصل المرأة شعرها بشعر حرام بل هو كبيرة من الكبائر. يعني لا يحل للمرأة ان تصل شعرها بشعر - 00:21:15ضَ
تعتبر من المحرمات بل يعتبر من الكبائر كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وصل امرأة شعر بشعر مطلقا سواء كان للزينة اولى وسواء كان للحاجة لمرض ونحوه او لمطلقا. لا يحل لامرأة ان تصل شعرها بشعر - 00:21:33ضَ
لعموم النص الدال على ذلك. قالها الشارع المحاشي اجماعا لها او لغيرها يعني ان تفعله هي بغيرها او افعل بنفسها لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان جارية من الانصار تزوجت - 00:21:58ضَ
وانها مرضت. فتمعط شعرها فارادوا ان يصلوها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجواب هي متزوجة. وذات زوج ومرضت فتمعط شعره يعني تساقط. اذا لحاجة ام لا؟ لحاجة فقد تصل الى ضرورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لعن الله الواصلة والمستوصلة - 00:22:18ضَ
وسورة السببية داخلة جزما في النص. لعن الله الواصلة. هذا في عموم واصل استنفاع دخلت عليه الف وان الداخلة على اسم الفاعل كالمؤمن السابق تفيد العموم. حينئذ هذه الصورة المسؤول عنها - 00:22:48ضَ
وهي لحاجة المرض ونحوه داخلة قطعا في النص. واجزم بادخال ذوات السبب. وروي عن الامام ظننت الصبي وارزم بادخال ذوات الصورة الواردة على سبب دخولها في اللفظ العام دخول قطعي يعني لا تستثنى. لو تصور وجود مخصص هذه الصورة لا تقبل التخصيص. لا تقبل التخصيص - 00:23:08ضَ
لماذا؟ لاننا لو جوزنا ان تخصص وتخرج من النص لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الهوى. لم يجب المرأة لم يجب المرأة لكان الجواب ليس منزلا على على صورة معينة. فاذا كان كذلك نقول يجب ان تبقى هذه الصورة داخلة - 00:23:34ضَ
اذا سواء كان الوصل شعري بالشعر لمرض او لزينة فهو محرم ولما فيه من سورة الزور جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. يعني فيه تزوير. فيه فيه تزوير. وكذلك فيه تغيير لخلق - 00:23:54ضَ
الله عز وجل وكذلك فيه تشبه باليهود. وعلى كل النص يدل على الحكم ونكتفي به. ووصله لامه من وصل الشيء بالشيء ضد فصله ضد فصله. ثم قال رحمه الله تعالى ولا بأس بوصل - 00:24:16ضَ
هي بقرام وهي الاعقصة. اعقص. جمع عقيصة. وهي الشعر الذي يلوى. ويدخل واطرافه في اصوله وهذا ما يسمى بالعقيقة يعني المرأة يكون شعرها طويلا وتلفه بطريقة معينة تجعله في الاصول - 00:24:36ضَ
اذا فيه معنى الوصل لكنه بشأنها بذاتها دون ان تستمد من شعر خالد عن عن شعرها هذا اجازه بعض بعض اهل اهل العلم واصل العقص اللي. وادخال اطراف الشعر في اصوله وعقص الشعر ظفره وليه على الرأس. فالقرامل هي - 00:24:57ضَ
اتشده المرأة في شعرها من حرير وصوف وفي التاج وغيره هي ظفائر من شعر او صوف او ابليس والقرمل نبات طويل الفروع لين. اذا الوصل يكون على حالين. وصل المرأة لشعرها. اما ان يكون بشعر فهذا محرم - 00:25:19ضَ
وهو من الكبائر. واما ان يوصل بشعرها او بشيء لا يكون شعرا كالصوف ونحوه. وهذا الثاني فيه نزاع بين اهل العلم. المذهب عند الحنابلة انه جائز. ولذلك قال ولا بأس بوصله بقرامل وهي لا عاقصة. اذا يجوز على مذهب - 00:25:39ضَ
بالحنابل ان تصل المرأة شعرها بلا شعر. يعني بصوف او اي شيء مما يصنع وهذا يختلف من زمان لا الى زمان. قال ابو عبيد قد رخص الفقهاء في القرامل وكل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا فهو جائز. قال ابو داوود واليه ذهب - 00:25:59ضَ
ابا احمد وعنه رواية اخرى لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف. يعني الحكم عام لا يجوز الوصل مطلقا. وهذه رواية عن امام احمد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن الوصل - 00:26:21ضَ
وكل شيء يصل فهو وصل. جاء في الحديث لعن الله الواصل واصلة لشيء بشيء اخر. حذف المتعلق ليدل على على العموم. الواصلة وصلت ماذا؟ بماذا؟ هذا محتمل يحتمل انه شعر لشعر او صوف لشعر. عمم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقال لعن الله الواصلة. يعني - 00:26:41ضَ
لم يذكر متعلق الوصل ليدل على العموم. اذا النص واضح في انه لا يستثنى منه شيء البتة. وهذا هو الصحيح انه ايحل لامرأة ان تصل شعرها باي شيء مطلقا. لعموم النهي هنا بل اللعن لعن الله الواصلة والمستوصلة - 00:27:08ضَ
وروى احمد عن جابر مرفوعا لا تصل المرأة برأسها شيئا رواه مسلم. هذا واضح هو نص في الخلاف لا تصلوا وفي رواية زجر ان تصل المرأة برأسها شيئا شيئا نكرا. في سياق النفي في سياق النهي لا تصل - 00:27:28ضَ
او النفي هذا او ذاك. حينئذ نقول هذا يعم. يعم الشعرة ويعم غيره حينئذ نقول من الكبائر ان تصل المرأة شعرها باي شيء كان سواء كان لزينة او لحاجة لمرض لضرورة هذا ممنوع من جهة الشرع. لا تصل - 00:27:48ضَ
المرأة برأسها شيئا رواه مسلم وغيره. قال غير واحد وهو مذهب الجمهور. لو وصلت شعرها بشعر نجس ها ما حكمه؟ اذا كالضرس هناك السن. اذا ارادت ان تصلي حينئذ نقول - 00:28:09ضَ
يجب عليك قلع هذا النجس. والحكم كالحكم السابق. فان كان ثم ما يترتب عليه من مرض قد يكون شيء زراعي ما يسمى الان بالزراعة قد يترتب عليه شيء من المرض او زيادة - 00:28:29ضَ
عضو او نحو ذلك. حينئذ نقول ان تفصيل المذهب ان غطاه اللحم غسل الموضع ان لم يغطه اللحم حينئذ تيمم والصحيح لا. والصحيح لا. ولكن على على المذهب. اذا وصل المرأة شعرها بشعر حرام - 00:28:45ضَ
وكذلك وصلها بغير الشعر على الصحيح. ان كان فيه خلاف بين بين اهل العلم. لعموم النص لعن الله الواصلة. وهذا يشمل كل شيء شيء بي بالشعر كذلك رواية جابر عند مسلم لا تصل المرأة برأسها شيئا. ثم قال ولا تصح الصلاة - 00:29:05ضَ
كان الشعار نجسا هذا المراد هنا لحمله النجاسة غير المعفو عنها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان بين ما يتعلق بالنجاسات المتصلة بالبدن اراد ان يبين ما يتعلق بالارض التي يصلى عليها - 00:29:25ضَ
يصلى عليها. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. اما لنجاسة واما لعلة اخرى وعندنا هنا اصل وهو ان الاصل صحة الصلاة في كل ارض. هذا هو الاصل الذي يكون مطن. كما نقول اصل - 00:29:43ضَ
في المعاملات الاباحة والاصل في العبادات تحريم توقف كذلك الاصل في كل ارض صحة الصلاة عليها. ودل على ذلك الدليل كما سيأتي حينئذ لا يمنع موضع من الصلاة فيه الا بدليل. والاصل الاباحة. ائت بدليل. فان جاء بدليل - 00:30:03ضَ
والا رجعنا الى الى العصر. اذا الاصل صحة الصلاة في كل ارض ودليل الاصل حديث جابر في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض عطيت خمسا الى اخره قال وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة - 00:30:28ضَ
يصلي حيث ادركته. اي ما هذي من الصيغ العموم. اي من صيغ العموم ايما رجل ادركته الصلاة والمرأة النساء شقائق الرجال. ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء. ولكن لما كان السياحة يعني الخروج - 00:30:55ضَ
السيد عصر فيه للرجال علق الحكم به. والا النساء كالرجال في ذلك في هذا الحكم. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي حيث ادركته فيه اطلاق اي تعميم وقوله جعلت لي الارض مسجدا اي موضع سجود موضع - 00:31:17ضَ
جود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره. بل الارض كلها على هذا النص هي محل للسجود. فيصح وان يسجد عليه. ويمكن ان يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة يحتمل المسجد. يطلق ويراد به معنيان - 00:31:37ضَ
او احد معنيين. اما ان يراد به الموضع الذي يضع جبهته عليه وهذا قد يكون في البناء وقد يكون خارج البناء لا يختص بالبناء. مسجد مفعل وهو اسم مكان لمحل السجود وضع الجبهة على على الارض. ويطلق لفظ المسجد ويراد به هذا البناء. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:57ضَ
عندما قال مسجدا وطهورا ماذا اراد ها النوعين النوعين وهو اظهر في موضع السجود بمعنى ان كل موضع على وجه الارض صحة وجاز للانسان ان يسجد عليه. واذا سجد عليه وصحح حينئذ صحت صلاته - 00:32:22ضَ
اي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره. ويمكن ان يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة. مجازا شرعيا يعني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من مجاز التشبيه. لانه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك - 00:32:44ضَ
في المسجد يعني كأنه جعل الارض كلها كالبناء. شبه الارض كأنها مسجد واحد بالمساجد المختصة قال الداودي وابن التين والمراد ان الارض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. وجعلت لغيره - 00:33:03ضَ
ولم تجعل له طهورا. هذا المراد هل الوصف مركب هنا؟ مسجدا وطهورا وجعلت لغيره مسجدا الا طهورا او طهورا لا مسجدا. هذا محتمل لكن الصحيح ان كل وصف مستقل بالخصوصية. فجعلت طهورا - 00:33:22ضَ
يتطهر بها ومر معنا انه لا يلزم ان يكون التيمم رافعا للحدث. وجعلت له الارض كلها كذلك مسجدا. اذا هما وصفان كل واحد مستقل عن عن بعض اهل العلم يرى ان الوصف هنا مركب. الخصوصية حصلت بماذا؟ من كونه جعل الوصفين للارظ مسجدا - 00:33:42ضَ
واما كونها مسجدا فقد وجد لغيره. قال ابن التين المراد ان الارض جعلت للنبي مسجدا وطهورا معا في وقت واحد وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا. لان عيسى عليه السلام كان يسيح في الارض ويصلي حيث ادركته - 00:34:04ضَ
وقيل انما ابيح له موضع يتيقنون طهارته بخلاف هذه الامة فان انه ابيح لهم التطهر والصلاة الا فيما تيقنوا نجاسته. وقال الخطابي وهو اظهر الاقوال ان ما قبله قبل النبي صلى الله - 00:34:24ضَ
وسلم انما ابيحت لهم الصلاة في اماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. بمعنى انه فيما سبق قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل احد يجوز له ان يصلي الا في الموضع الذي اذن الله تعالى بالتعبد له فيه - 00:34:44ضَ
فالبيع والصوامع هي التي يجوز ان يصلي فيها وما عداه فلا. النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية له لامته جعلت له الارض كلها مسجدا. اذا حصل له الخصوصية في كونه مسجدا كما حصلت له الخصوصية في كون التراب طهورا. قال ابن الحافظ - 00:35:04ضَ
ابن حجر ويؤيده قول الخطابي رواية عمرو بن شعيب بلفظ وكان من قبلي انما يصلون في كنائسهم وكان من قبلي انما يصلون في كنائسهم. وهذا نص في موضع النزاع. هكذا قال ابن حجر - 00:35:24ضَ
ثبتت الخصوصية ويؤيده ما اخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه لم يكن احد من الانبياء يصلي حتى يبلغ محرابه اذا مسجدا الارض كلها مسجد. يعني موضعا للسجود. حينئذ هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه واله وسلم. قال ابن المنذر - 00:35:44ضَ
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل ارض طيبة مسجدا وطهورا طيبة. هذا فيه قيد الحديث السابق خالد الجابر جعلت الارض كل ارض هنا قال جعلت الارض جعلت لي كل ارض طيبة - 00:36:04ضَ
اذن احتراز من غيري الطيبة. قال الشوكاني وهو ثابت بزيادة طيبة من رواية انس عند ابن السراج في مسنده قال اسناد صحيح واخرجه ايضا احمد والضياء في المختارة وقال العراقي وحديث جابر اخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية يزيد الفقير - 00:36:29ضَ
عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا فذكرها وفيه وجعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا الحديث انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالبخاري ذكر الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في التيمم والصنام. وليس فيها - 00:36:49ضَ
واما مسلم فصرح بها في صحيحه في بابه او كتاب الصلاة. اذا هي ثابتة. كل ارض طيبة تدل فعلى ماذا؟ على ان الارض غير الطيبة لم تجعل مسجدنا. وما المراد بالطيبة؟ نقول الطيب هنا المراد به اما من جهة - 00:37:09ضَ
اللغة فاخرجت النجسة واما من جهة الشرع فاخرجت المغصوبة واضح هذا؟ اذا قال الشوكاني رحمه وهي تدل على ان المراد الارض الطاهرة المباحة طاهرة ضد النجسة المحرمة المنصوبة. لان المتنجسة ليست بطيبة لغة - 00:37:29ضَ
والمغصوبة ليست بطيبة شرعا. حينئذ بقوله كل ارض طيبة اخرج المتندسة فكل ارض متندسة فالاصل فيه انه لا يصح الصلاة فيها ومر معنا وكذلك المغصوبة وهو المذهب كما سيأتي لا يصح الصلاة فيها - 00:37:53ضَ
وحديث ابي ذر وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيثما ادركت الصلاة فصلي. فكلها مسجد كلها من متفق عليه. قال النووي وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع الا مستثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها مما سيأتي ذكره. اذا الاصل في الارض - 00:38:13ضَ
كل ارض طيبة انه يصح الصلاة فيها. حينئذ اخرجنا المتندس بزيادة طيبة واخرجنا المغصوبة بزيادة طيبة وما عدا ذلك نحتاج الى نص خاص بها. قال المصنفون معددا المواضع التي لا تصح الصلاة فيها - 00:38:39ضَ
ولا تصحوا الصلاة في مقبرة اول موضع لا يعتد بالصلاة فيها هي المقابر. ولا تصح الصلاة. اطلق المصنف الصلاة هنا. فشملت الفرض والنفل واطلق الصلاة فشملت ذات الركوع والسجود ومن لم ليس كذلك يعني شملت صلاة جنازة - 00:38:59ضَ
وعلى المذهب ان سجود الشكر تلاوة صلاة اذا دخلت في صلاة. ولا تصح نفي الصحة يدل على تحريم على انه منهي نفي الصحة يدل على النهي. ونفي الصحة يقتضي فساده - 00:39:27ضَ
المنهية عنه اذا لا تصح الصلاة في المقبرة لانها منهي عنها. ولانها منهي عنها حكمنا عليها بنفي الصحة. ونفي الصحة مرادف للبطلان مرادف للفساد. لان العبادة اما صحيحة ويقابلها فساد. اما هذا او ذاك. فاذا اثبتنا الصحة انتفى فسأل - 00:39:52ضَ
واذا اثبتنا نفي الصحة ثبت البطلان والفساد. اذا لا تصح فهي باطلة فهي فاسدة. لانها منهي عنها امرك ذلك. ولا تصح الصلاة فرضا او نفلا ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما سيأتي ذكره. في مقبرة مقبرة بتثليل - 00:40:17ضَ
الباء مقبرة مقبرة مقبرة. ثلاثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر الميم مقبرة مقبرة. وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى. محل الذي يدفن فيه الموتى. والمراد بها يعني ما يسمى مقبرة ما دفن فيها بالفعل - 00:40:42ضَ
ما دفن فيها بالفعل لا ما اعد للدفن فلو ولد ارظ وسورت وكتب عليها مقبرة ولم يدفن فيها احد. هل يجوز الصلاة فيها؟ نعم. لماذا لانها ليست مقبرة في الشرع. المراد بالمقبرة في الشرع التي جاء النهي عن الصلاة فيها ما دفن فيها بالفعل. صارت محلا للقبور - 00:41:07ضَ
واما ما اعد ليكون في المستقبل فهذا وان سمي مقبرة الا انه لا تشمله النصوص. للعلة الواردة في في ذلك اذا هي المحل الذي يدفن فيه الموتى. والمراد بها ما دفن فيها بالفعل لا ما اعد للدفن - 00:41:34ضَ
والمصنف هنا ذهب الى عدم صحة الصلاة لانه منهي عنها. والادلة على ذلك اولا حديث سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة - 00:41:54ضَ
والحمام الارض كلها مسجد وهذا تعميم مسجد يعني محل السجود موضع السجود الا اداة استثناء والاستثناء معيار العموم يعني ما بعد الا لا يأخذ حكم ما ما قبل اليه. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:14ضَ
المقبرة فليست محلا للسجود وكذلك الحمام. اخرجه احمد ابو داوود والترمذي وغيره وصححه ابن خزيمة والحاكم وافقه الذهبي قال شيخ الاسلام اسانيده جيدة. والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام - 00:42:34ضَ
في المقبرة والحمام. كيف دل على المن ما وجه المنع؟ قال الارض كلها مسجد واذا بين الشارع بان الارض كلها مسجد حينئذ اذا وجبت الصلاة وجب اتخاذ هذه الارض مسجدا - 00:42:53ضَ
الا المقبرة فلم يأذن الشارع بان المقبرة تكون محلا للسجود ولو كانت واجبة. فاذا منع الواجب دل على انه محرم. هذا وجه الاستدلال من؟ بالنص. واضح ام لا؟ الارض كلها مسجد. اذا يعني محل للسجود - 00:43:13ضَ
لا شك اذا موضع للصلاة. ولا شك ان الصلاة منها واجب ومنها مندوب. فاذا وجبت عليه الصلاة وجب عليه ان يصلي. لا يقول هذا توضع لم يأذن لي الشارع في الصلاة فيه. يقول لا الاصل اباحة الصلاة. حينئذ يجب عليك ان يصلي في هذا الموضع. الا المقبرة - 00:43:35ضَ
فلو وجبت عليه الصلاة لا يجوز ان يصلي. دل على ان ما بعد الا مخالف لما قبله فيه في الحكم فهو ممنوع من الصلاة في المقابر قال والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام. فذهب احمد الامام احمد الى تحريم الصلاة في المقبرة. مطلقا دون تفريط - 00:43:55ضَ
ولم يفرق بين منبوشة وغيرها ولا بين ان يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة ام لا. ولا بين ان يكون في القبور او في مكان منفرد عنه البيت لماذا لم يفرق الامام احمد - 00:44:15ضَ
لان النص عام الا المقبرة اطلق وعمم حينئذ شمل النص المنبوشة التي نبش منها العظم واللحم وشمل غير المنبوش شمل العتيق والجديدة شمل ما اذا صلى على الارظ مباشرة او صلى وقد جعل بينه وبين الارظ - 00:44:34ضَ
لان النبي قال الا المقبرة. حينئذ عمم واطلق والحكم عام. من استثنى يحتاج الى دليل. ان جاء بمخصص او مقيد قبل منه والا رجعنا الى الى الاصل. اذا الامام احمد ارى التحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها. ولا بين ان - 00:44:57ضَ
يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة ام لا؟ ولا بين ان يكون في القبور او في مكان منفرد عنها كالبيت. لان المراد بالمقبرة ما دفن ما فيه ولو ميت واحد. ولو كان في بيته لا يجوز له ان يصلي في البيت. يعني الذي يكون في الغرفة التي دفن فيها. حديث الثاني - 00:45:17ضَ
حديث ابي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم وغيره. لا تصلوا نهي. والنهي يقتضي التحريم اولا حينئذ يقتضي فساد المنهي عنه. يقتضي فساد قال لا تصلوا الى القبور. يعني لا تجعلوها قبلة - 00:45:37ضَ
سواء كنتم في المقابر او لا التخصيص جاء في ماذا في كونك تجعل القبور قبلة لانه عداه باله ولم يقل في واضح لا تصلوا الى القبور. يعني لا تجعلوها قبلة. وهذا قد يكون داخل المقبرة وقد يكون خارجا عنها. دل على منع الصلاة - 00:46:04ضَ
الى القبور. ثالثا حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لماذا؟ لان القبور لا يصلى فيها فاذا ترك الصلاة في البيت حينئذ امتنع عن الصلاة في البيت شبه بيته بالمقبرة لان المقبرة هي التي لا يصلى فيها واما البيت فلا - 00:46:27ضَ
متفق عليه لان القبور ليست بمحل العبادة. رابعا حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد يعني محلا للسجود. الا - 00:46:52ضَ
فلا تتخذوا القبور مساجد لا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك. انظر نهام بصيغتين لا تتخذه. ثم قال انهاكم. انهاكم. هنا نأخذ فائدة اصولية. وهي انه اذا قال نهيت - 00:47:12ضَ
او عبر الصحابي بنهى فالاصل فيها انه جاء بصيغة لا تفعل هنا قال لا تتخذوا هذي صيغة لا تفعل. والاصل فيها للتحريم. ثم قال اني انهاكم عن ذلك. فدل على ان - 00:47:33ضَ
انهى ونهى مرادف لي لا تفعل. واضح هذا؟ فائدة اصولية. ثالثا او خامسا عائشة قول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذه نصوص متواترة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى - 00:47:50ضَ
تدل على المنع من الصلاة في القبور والمقابر بالمعنى الذي ذكرناه سابقا. حينئذ نقول الاصل هو التحريم عقله هو هو التحريم وهو مذهب الحنابل والظاهرية. ثم النهي يقتضي فساد المنهي عنه. لان هذه العبادة هنا - 00:48:14ضَ
النص فيها. ولا يمكن ان يقال فيها بان ما ان هذه الصلاة يمكن ان يعبر عنها بانفكاك الجهة لا تصلوا نهى عن الصلاة بعينها. ونهى عن الصلاة في المقابر. دل ذلك على ان عين الصلاة منهي عنها. فاذا كان كذلك - 00:48:34ضَ
حينئذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه فالصلاة باطلة ولذلك قال المصنف ولا تصح الصلاة في المقبرة فكل صلاة ما عدا صلاة الجنازة في المقبرة فهي باطلة فاسدة. والمساجد في هذه الاحاديث جمع مسجد وهو مكان - 00:48:54ضَ
السجود فيحتمل ان يكون المراد به البناء. يعني لا تجعلوا المقابر مساجد. يعني لا تبنوا عليها. وهذا كذلك حق وهو والد ايحتمل ايضا ان يكون المراد به المكان الذي يسجد فيه. يعني لا تجعلوا المقابر محلا للسجود. ولو لم - 00:49:14ضَ
بنا حينئذ نحمله على المعنيين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عن القبور بجعلها مساجد وكذلك نهى عن ان اسجد عند القبور. سادسا التعليم. للحكم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:49:34ضَ
في الاقتضاء واعلم ان من الفقهاء من اعتقد ان سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس الا كونها مظنة النجاسة اذا كان كذلك اختلف الحكم الشرعي حينئذ انت التعليلات هذه التي يستنبطها الفقهاء احيانا تعود الى النص بابطال الحكم من اصله. وهذا مشكل من حيث التعليم - 00:49:54ضَ
بعض الفقهاء يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر لاجل النجاسة النجاسة. واذا كان كذلك حينئذ اذا تحقق طهارة الموضع جاز له ان يصلي. لان الحكم يدور مع التي - 00:50:19ضَ
فكل النصوص الواردة هذه المتواترة المنهي عنها حتى قبل مماته عليه الصلاة والسلام بخمسة ايام وهو يحذر ما صنع اليهود والنصارى من البناء على المقابر ذلك من اجل اجتناب النجاسة. وهذا من الغرائب. حينئذ اذا علل باجتناب النجاسة تأتي القاعدة ان الحكم يدور مع التي وجودا - 00:50:38ضَ
عدما فاذا وجدت النجاسة او غلب على ظنه لا تصح الصلاة. واذا لم يكن كذلك فهي صحيحة مع مع الكراهة. هذا قول باطل قال ابن تيمية واعلم ان من الفقهاء من اعتقد ان سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس الا كونها مظنة النجاسة - 00:50:58ضَ
لما يختلط بالتراب من صديد الموتى وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة اذا كل مقبرة جديدة الان فتحت خمسة ايام ستة ايام جاهزة ولو كان فيها مئة لماذا؟ لانه بعد لم يتحلل ولم يكن ثم صديد ونحو ذلك - 00:51:18ضَ
آآ قول فاسق الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة وبين ان يكون بينه وبين التراب حائل نعم ينبني على ذلك اذا وضع في طاهرا على ارض نجسة جاز له صحت معه مع الكراهة حينئذ ينبني على التعليل بمظنة النجاسة انه لو فرش اذا بطلت الاحاديث كل نص - 00:51:41ضَ
ان ورد في النهي عن الصلاة في المقابر اذا اردت مجانبة النهي فاتي بسجادة وصلي. وهذا فاسد وبين ان يكون بينه وبين تراب حائل او لا يكون. لكن المقصود الاكبر هذا اللعن وهذا التحريم ليس هو هذا. فانه - 00:52:04ضَ
قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لماذا؟ لبركة هذا الرجل الصالح اذا فيه شيء اخر غير مظنة النجاسة. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد يحذروا ما فعلوا - 00:52:23ضَ
وروي عنه انه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا كله ان السبب ليس مظنة النجاسة وانما هو مظنة اتخاذهم اوثانا يعني حماية لجناب التوحيد. والمسألة هنا اكبر - 00:52:43ضَ
من كونها مظنة النجاسة او لا هنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفظ جناب التوحيد فمنع سدا للذريعة. وان كما هو مظنة اتخاذهم اوثانا كما قال الشافعي واكره ان يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة - 00:53:07ضَ
علي وعلى من بعده من من الناس. وقال ايضا في الفتاوى الحادي والعشرين وايضا فنجاسة تراب المقبرة فيه نظر. يعني حتى لو نتنزل مع هذه العلة نقول فيه نظر. فانه مبني على مسألة الاستحالة. والاستحالة كما سبق معنا انها من المطهرات - 00:53:27ضَ
فلو كان هذا الصديد او هذا اللحم نجسا فاذا السحالة حينئذ صار طاهرا. فاين النجاسة مزعومة؟ فليس ثم نجاسة. فانه مبني على مسألة حالة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين. ثم لما نبش الموتى جعلت مسجدا - 00:53:47ضَ
نبش الموتى جعلت مسجدا مع بقاء ما بقي فيها من التراب فتبين ان الحكم معلق بظهور القبور لا بندم ناستي التراب اذا الصحيح الذي ذهب اليه المصنفون رحمهم الله تعالى ان الصلاة في مقابر يعتبر محرمة - 00:54:07ضَ
منهي عنها بل هي باطلة. وهذا مذهب الحنابلة. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها. على المشهور عنه بالنسبة اليه. انه فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها - 00:54:27ضَ
فقال اذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة للنجاسة. فان صلى رجل في مكان طاهر منها اجزأته بناء على العلة. بناء على على العلة. وقال - 00:54:43ضَ
قال الرافعي ومن اصحابه اما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال. يعني لم يفرق كما فرق امامه. وذهب ابو حنيفة اذا كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرق الشافعي بين المنبوشة وغيره. وذهب مالك الى جواز الصلاة في المقبرة - 00:55:03ضَ
وعدم الكراهة. قال الشوكاني والاحاديث ترد عليه. ترد واضحة بينة. واستدل له بعض اصحابه بانه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكين السودا وهذا لا لا يدل على ان ليس عندنا سجود انما قال ماذا؟ الا المقبرة واو الحمام. فدل ذلك على ان - 00:55:23ضَ
المراد هنا الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود. لان به الذي يحصل التعظيم. اما صلاة الجنازة هذا يدل على استثنائها. فهذا النص مخصص وليس صارفا للنهي لانه ليس عندنا تعارض. لو صلى فرضا او نفلا صلاة ذات ركوع وسجود. قلنا حصل تعارض وحين - 00:55:43ضَ
نجمع بينهما اما الكراهة واما النسخ. واما صلاة منفكة عن الصلاة. الفرض والنفل نقول هذا لا يجعل مخصصا. واحاديث النهي لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له وقد تقرر ان النهي يدل على فساد المنهي عنه فيكون - 00:56:03ضَ
حق التحريم والبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة داخل في النهي وهذا الذي رجحه المصنفون رحمه الله تعالى وهو الصحيح. ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا - 00:56:23ضَ
الصحبة بل هي باطلة حينئذ تلزمه الاعانة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى وغير واحد احاديث النهي عن الصلاة في المقبرة واضحة بين؟ لا يسع احدا تركها بل هي نص. ليست من قبيل الظاهر الا اذا دل مخصص او مقيد - 00:56:43ضَ
حينئذ يحصل التعارض. واما اذا اطلقت كذا فهي فهي نصوص. اذا احاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع احدا تركها. وقال الشيخ ابن تيمية بعد ان ذكر حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهذا كله يبين لك ان السبب ليس هو مظنة - 00:57:03ضَ
نجاسة وانما هو مظنة اتخاذها اوثانا. قال هنا او استثني صلاة الجنازة بالمقبرة بفعله صلى الله عليه وسلم فخصا من النهي خص من؟ من النهي ولا يضر ما اعد للدفن ولم يدفن فيه او دفن ونبش لنفسه صلى الله عليه وسلم - 00:57:23ضَ
المشركين من موضع مسجده متفق عليه. قال الشارح ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. هذا استثناء. من وهذا الاستثناء باطل. بناء على ان المقبرة لا يتناول الواحد. قال لان اقل الجمع ثلاثة قبور - 00:57:43ضَ
جمع واقله ثلاثة اذا اذا ولد قبر لا يمنع من صحة الصلاة. اذا وجد قبران لا يمنع من صحة الصلاة. وما دفن في البيت لا يسمى مقبرة لو كان واحدا دفن بئر لوصى ان يدفن في بيته ودفن صحت الصلاة لانه لا يكون مقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم خص المقبرة دون ما - 00:58:03ضَ
ولا يضر قبران بناء منهم على انه لا يتناولهما اسم المقبرة. وان المقبرة ثلاثة قبور صاعدة ثلاثة قبور هذا هو المذهب عند الحنابلة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وهذا قول مصطنع يعني لم يقله الامام احمد ولا اصحابه - 00:58:26ضَ
وانما على ما جرى عليه المتأخرون من المذهب لاصطلاحه. ولذلك قال ابن تيمية وليس في كلام احمد وعامة اصحابه هذا الفرق بين قبر وقبرين وهنا تدخل البدع على المتأخرين شد الرحال الى اخره هذا مذهب الامام احمد كيف ينسى الامام احمد - 00:58:46ضَ
على كل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس بكلام احمد وعامة اصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب. فان قوله لا تتخذوا القبور مساجد. لا تتخذوا القبور - 00:59:08ضَ
مساجد اي لا تتخذوها موضع سجود. يعني فسروا بالمعنى اللغوي مسجد على وزن مفعل. فمن صلى عند شيء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا. ولد فيه الوصف. اذا صلى عند قبر واحد او عند قبري نقول هذا صلى عند قبر - 00:59:28ضَ
كذلك فدخل في في النص. فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا اذ المسجد في هذا الباب هذا المحل. المراد به موضع في السجود مطلقا. يعني لا يختص بالبناء ولا ما هو خارج البناء بل يعم النوعين. ولا سيما ومقابلة الجمع بالجمع - 00:59:48ضَ
تقتضي توزيع الافراد على الافراد. قبور مساجد. اذا لا يجعل كل قبر فرد فرد مسجدا مسجدا اذا قبل الجمع بالجمع حينئذ صدق على الافراد الفرد بالفرد. ولا يقال بان قبور هنا لا بد من اقل الجمع وهو ثلاثة. والمساجد لابد - 01:00:08ضَ
ان يسجد ثلاث مرات لا. نقول هنا قابل الجمع بالجمع لا سيما ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الافراد على الافراد. فيكون المقصود لا يتخذ قبر من القبور مسجدا من المساجد. لا يتخذ قبر من القبور مسجد من المساجد. حينئذ اذا قوبل الجمع بالجمع - 01:00:28ضَ
تقع على مقابلة الواحد بالواحد. لان المرادون الاحاد بالاحاد فيصدق على الواحد مع الواحد. اذا ولا يضر قبرا يقول هذا ليس ليس بصحيح. وانما فرعوه بناء على مسألة لغوية بحتة - 01:00:52ضَ
والنظر فيها يكون للعلم. وان العلة لا تعقل وتقدم ان العلة خوف الشرك بها. لان المذهب هنا العلة انها تعبدي وليس مظنة النجاسة عند الحنابلة تعبد سيأتي. كما قال الشيخ غير العلة لما يفضي اليه ذلك من الشرك. وقال بل عموم كلامهم وتعليلهم - 01:01:11ضَ
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه لا انه جمع قبر وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه. لانها اسم لمحل الدفن وما - 01:01:31ضَ
احيط به. يعني كل ما كان داخل السور فهو محل النهي. محل للنهي. كل ما احيط بالسوء نقول هو فيه في النهي. ولا ريب ان المنع متناول لحرمة القبر المفرد وفنائه المضاف اليه. ولا ما دفن بداره قال - 01:01:51ضَ
الشيخ وليس بكلام احمد او عامة اصحابه فرق. وكل ما دخل باسم المقبرة او حدثت المقبرة بعده حوله او في قبلته فكصلاته اليها. ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز - 01:02:11ضَ
يعني لو تصور انه يبنى مسجد ودفن فيه ميتون لم يجز. يجب هدم المسجد. يجب هدم المسجد. ولن تصح الصلاة فيه. يعني المسجد وقال رحمه الله تعالى المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفع - 01:02:26ضَ
لانه بني على محل غير مشروع اذا بني المسجد على قبر وجبة هدمه لانه ليس بشرعي ليس كمسجد الضرار مثله. فان كان المسجد قبل القبر غير. يعني اما ان يبنى المسجد على القبر واما ان يكون المسجد - 01:02:45ضَ
والقبر دخل فيه. فرق بينهما. اذا بني المسجد على القبر الصلاة باطلة. ويجب هدم المسجد. واما ولو نبش القبر لا يصح واذا بني المسجد اولا ثم قبر فيه حينئذ يزال القبر ويبقى المسجد على على اصله. فان كان المسجد - 01:03:05ضَ
قبل القبر غير اما بتسوية القبر او نبشه ان كان جديدا. تسوية القبر لابد من ازالته. اما التسوية مع بقاء الميت داخل المسجد فلا. وان كان القبر قبله فاما ان يزال المسجد واما ان تزال سورة القبر وازالة المسجد هي مقدمة لانها كمسجد - 01:03:27ضَ
الضرار فلا يعقل بقاؤه مع كونه مخالفا للشرع. اذا الموظع الاول الذي يستثنى وهو استثناء صحيح من المواظع التي لا يجوز ان يصلى فيها هي المقبرة مطلقا دون استثناء. والتحريم هو الذي دلت عليه النصوص. حينئذ يكون منهيا عنه فكل صلاة - 01:03:47ضَ
فرضة او نفلا عالما ام جاهلا فهي باطلة. وهو المذهب. ان كان ذهب بعضهم الى انه اذا كان عالما ونسب الى الجمهور اذا كان جاهلا ونسب الى الجمهور ان الصلاة الصحيحة ولا تلزمه اعادة. والصحيح الاطلاق لاطلاق النصوص. قال ولا وحش - 01:04:07ضَ
يعني ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا تصح كذلك الصلاة في حش بضم الحاء وفتحها وجوز ابن تيمية كسر حش حش حش اذا مثلث الحاء بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض وهو المرحاض - 01:04:27ضَ
والمراد به ما اعد لقضاء الحاجة ما اعد لقضاء الحاجة. يعني بولا كان او او غائطا. وهذا يسمى حشا او حشا وحشا ويسمى مرحاضا ويسمى الان حماما. ان كان في السابق لا يسمونه حمام. الحمام هو المغتسل. للاغتسال فقط ولا يتغوط ولا يتبول فيه. والان الناس جمعوا بين - 01:04:47ضَ
في محل واحد جمع بين الحش والحمام فسموه حمامة. فلا يفسر النصوص بالاعراف المستحدثة. وانما المراد بالحش مختص بقضاء الحاجة والحمام مكان للاغتسال. قد يجعل فيه شيء لقضاء البول. لكن غائط لا. اذا ما اعد - 01:05:10ضَ
قضاء الحاجة وكان في الاصل البستان فكني به عن المستراح لانهم كانوا يتغوطون في البساتين. فلما اتخذوا جمع كريف اطلقوا عليها ذلك الاسم. ومنه قيل للمخرج الحش ويقال المحاشات الدبر والمحاش المخرج اي مخرج الغار - 01:05:30ضَ
فيكون حقيقة وجمعه حشوش. وقال النووي الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة لها. او المتخذة لها دل ذلك على ان ما اعد لقضاء الحاجة يسمى يسمى حشا. والنهي هنا لم يرد فيه نصا - 01:05:50ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يرد فيه نص حينئذ لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله لا يصلين الى حش ولا في حمام ولا في مقبرة - 01:06:10ضَ
ابن حزم لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. فدل ذلك على انه اجماع سكوتي على انه اجماع ثم التعليل بانه مظنة النجاسة تمنع من الصلاة فيه. مظنة النجاسة لان النجاسة موجودة - 01:06:30ضَ
مول او غائض دل ذلك على ان المحل ليس بطيب كل ارض طيبة خرجت متنجسة وهذا الظاهر فيه النجاسة. وهنا يقال تعارض اصل وظاهر فقدم الظاهر كمن مر معنا في كلام ابن رجب فيما سبقه تعارض اصل وظاهر لانه قد يقول قائل مظنة النجاس لكن الاصل ما هو - 01:06:50ضَ
الاصل الطهارة حينئذ نستصحبها نقول لا. استصحاب الاصل انما يكون عند عدم المعارض. عند عدم المعارض. والاصل الخمر فيها انها طاهرة والاصل فيها الاباحة لكن وجد المعارض وهو النص انما الخمر والميسر والصواب رجس وبين - 01:07:14ضَ
لانها محرمة فدل ذلك على ان الاصل لا يبقى على اصله اذا وجد المعارض. وهنا الاصل الاباحة والطهارة. فاذا كان كذلك نقول الظاهر يقتضي النجاسة. حينئذ يقدم الظاهر على على الاصل. اذا فيمنع من الصلاة داخل بابه - 01:07:34ضَ
لكونه معدل للنجاسة. ومقصودا بها ولمنع الشرع من الكلام وذكر الله فيه فالصلاة اولى ما هذا بغير يعني يختلف. منع الذكر وللذكر يكون باللسان بعيدا عن النجاسة. واما السجود فهو محل سينزل ويضع ويضع - 01:07:54ضَ
جبهته على الارض وهي محل للبول والغائط. ففرق بين المسألتين ومرة بمعنى ان الصحيح انه لا يكره ذكر الله تعالى في الحشوش ولا بغيرها. ولو قيل بانها محل للنجاسة. لماذا؟ لان الذكر يكون باللسان وهذه الصلاة تختلف. ولا شك انها تختلف لان - 01:08:14ضَ
المحل الذي سيقف عليه ويركع ويسجد شرط في صحة الصلاة وهذه مظنة للنجاسة. واما الكلام هذا يحتاج الى نص خاص فلو منعت الصلاة لنص لا يلزم منه منع ذكر الله عز وجل. فهذا شيء عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. فقوله - 01:08:34ضَ
ولمنع الشرع من الكلام وذكر الله فيه والصلاة اولى هذا فيه نظر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا فرق عند عامة اصحابنا بين ان يكون في ظاهر جدار المسجد او باطنه. في ظاهر جدار المسجد او بطنه وهو المنصوص عن احمد والمأثور عن السلف. يعني لو كان متصل - 01:08:54ضَ
وفرق بينهما المسجد يعني جدار المسجد والحكم واحد. وذكر موضع الاجسام الخبيثة ثم قال ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين هذه علة اخرى. العلة السابقة مظنة النجاسة والعلة الثانية التي رجحها ابن تيمية ان الحشوش مأوى الشياطين. واذا كانت مأوى الشياطين حينئذ لا يصلى فيها. لا لا يصلى فيها. ولهذا - 01:09:14ضَ
كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين. والنهي عن الصلاة فيها اولى من النهي عن الصلاة في الحمام ومعاطن الابل. هذا فيه لماذا؟ لان ما جاء فيه النص اولى مما لم يأتي به نص - 01:09:40ضَ
اولى ما جاء فيه النص بالنهي. نهى عن المقبرة ونهى عن اعطال الابل. ونهى عن الحمام. جاء النص فيه. وهذا يأتي به نص ولولا اثر ابن عباس وعدم وجود الظاهر وهو مظنة النجاسة لقلنا الاصل فيه الاباحة لحديث جابر السابق اينما - 01:09:58ضَ
ادركتك الصلاة فصلي فادركته في الحش. اذا صلي. هذا الاصل فيه. لكن لوجود الظاهر وهو مظنة النجاسة عدلنا عنه. ولكن لا حال النهي عن الصلاة بالحش اولى مما جاء النص فيه. لان ما جاء النص فيه لا لا شك انه اكد. لان الشارع قد نص عليه - 01:10:18ضَ
وما لم ينص عليه فهو ادنى فهو فهو ادنى. لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين من ان يحتاج اذا بيان هذا فيه نظر ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها. واذا سمعوا نهيه عن الصلاة في - 01:10:38ضَ
واعطاني الابل علموا ان النهي عن الصلاة والحشوش اولى على كل هذه نظرة بالمقاصد العامة والاصل هو الوقوف مع مع النصوص اذا ولا في حش يعني لا تصح الصلاة فرضا او نفلا في حش وهو مأوى الشياطين كما علمه ابن تيمية - 01:10:58ضَ
او انه مظنة النجاسة واثر ابن عباس واضح بين بانه قال لا يصلين الى لا يصلين الى حش ولا في حمام ولا في مقبرة وسوى بينها قال ابن حزم لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة فدل على انه - 01:11:18ضَ
اجماع وحمام يعني لا تصح فيه في الحمام. عرفنا المراد بالحمام وهو المغتسل المعروف فلا تصح فان صلى فيه عاد. كما لو صلى في مقبرة اعاد كما لو صلى في حش اعاد. فاذا ابطلنا الصلاة الزمناه - 01:11:38ضَ
بالاعادة. وهنا جاء نص في الحمام الا المقبرة والحمام. حديث جابر السابق. لقوله عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. روي عنه الحمام بيت الشيطان. فان صح صار هو علة النهي - 01:11:57ضَ
صار علة النهي. الحمام بيت الشيطان فيكون هو علة المنع. وقيل لانه يكثر فيه النجاسات. هذه علة مأوى الشياطين علة شرعية يعني جاء النص بها وكونه تكثر فيه النجاسات كذلك علة شرعية لكنها ليست نصية وانما هي - 01:12:17ضَ
وفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. منصوصة اقوى من من المستنبطة. وعن ابن عباس الاثر السابق الذي ذكرناه انه لا يصلين الى حش ولا في حمام ولا في حمام. دل على ان الصلاة بالحمام هذه مجمع على بطلان الصلاة فيه للنصر - 01:12:37ضَ
الذي ذكرناه سابقا. قال هنا داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. يعني اسم يصدق على ما يسمى حماما ما يسمى حمام لو كان في داخله تقاسيم. موضع لايقاد الماء مثلا وموضع للجلوس وموضع للاسترخاء - 01:12:57ضَ
شمله وصف الحمام حينئذ كل موضع من هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها. كذلك لو صلى على سطح الحمام لانه يصدق ماذا؟ اسم الحمام. فكذلك لا تصح الصلاة. ان كان المذهب سيأتي انها صحيحة. داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع - 01:13:22ضَ
تناوله اسمه فلا فرق بين مكان بين مكان نزع الثياب وموقد النار. لان الحمام الظاهر فيما سبق لا يوجد الان او قد يوجد في بعض الله اعلم قد يكون انه موزع بعضه ايقاد النار وبعضه لخلع الثياب وبعضه للاسترخاء الى اخره كله يسمى - 01:13:42ضَ
امن وتناوله للسموم لان الحكم هنا معلق على اسمه. فمتى ما صدق عليه الاسم وجب تنزيل الحكم عليه. فلا فرق بين مكان نزع الثياب وموقد النار. وكل ما يغلق عليه باب الحمام. وفي المغني لا فرق بين مكان الغسل - 01:14:04ضَ
وصب الماء وبين بيت المسلخ الذي تنزع فيه الثياب والاتون وكل ما يغلق عليه باب الحمام. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه الى جميع حدوده يعني من الباب - 01:14:24ضَ
الى جميع حدوده لا تصح وهو كذلك لان كل ما صدق عليه انه من الحمام فالحكم ثابت ولا على سطحه وهو كذلك لعموم النص لانه من من الحمام جزء منه. وسقف مستوقده واعالي حيطانه - 01:14:44ضَ
خربا كان او قائما. قريبا كان او قائما. فان سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام. يعني لو غير الحمام وبدل وجعل دكانا مثلا هو اصله اسمه حمام فجعل دكانا هل يبقى النهي ام يزول؟ يزول النهي لماذا - 01:15:04ضَ
ما مر معنا ان سقوط الاسم يترتب عليه سقوط الحكم. ولذلك قلنا الاستحالة الصحيحة انها انها مطهرة. فاذا كلب في مملحة. حينئذ صار ملحا. نقول الكلب بهيئته نجس. وهذا ليس بكلب. اذا لما سقط اسم الكلب - 01:15:27ضَ
الحكم المترتب عليه فصار ملحا. كذلك لما وجد الحمام قلنا ترتب عليه الحكم الشرعي وهو النهي عن الصلاة فيه. فاذا بدل وغير بيع وصار محلا سوبر ماركت حينئذ نقول تغير كلمة انجليزية يعني ما في بأس نقول الحكم تغير - 01:15:47ضَ
ماذا؟ لان الاسم لم يبقى. الاسم لم لم يبقى. قال هنا فان سقط من بنائه شيء يسقط عنه يسقط عنه اسمه حمام جازت الصلاة في ارضه حينئذ. قال ابن حزم لو كان خربا - 01:16:07ضَ
او قائما قائما يعني العمل سار فيه خربا ها مهجور مثلا لكنه الاسم باقم ها يبقى الحكم او لا؟ يبقى الحكم لانه اسمه حمام. كل ما بقي الاسم بقي الحكم. اذا - 01:16:25ضَ
ولا حمام فان صلى حينئذ قد ارتكب منهيا تلزمه الاعادة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين - 01:16:45ضَ