زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 43

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها استقبال القبلة. ومنها استقبال القبلة. ولا زال شروط الصلاة وفي تعداد ما يعد شرطا من صحة الصلاة ومنها اي من شروط صحة الصلاة. استقبال القبلة. استقبال القبلة. هنا وقفنا نعم. استقبال القبلة - 00:00:26ضَ

قال ان كعبتي او جهتها لمن بعد. استقبال القبلة القبلة في الاصل اسم للحالة التي عليها المقابل نحو الجلسة والقعدة. قبلة على وزن فعله. مأخوذ من مقابلة مأخوذ منه من المقابلة او في الاصل اسم للحالة التي عليها المقابل كالجب سواء والقاعدة يعني - 00:00:56ضَ

وصف لي للفاعل نفسه. انا استقبلتك فعلي هو الذي يطلق عليه قبلة كالجلسة وصف لي والقعدة وصف للقبلة. المقابل هو الذي يسمى قبلة. واما المقابل فهو شيء اخر. لكن هذا في الاصل - 00:01:26ضَ

ونقل ثم نقل. واضح؟ اذا عندنا مقابل وعندنا مقابل. المقابل المصلي. اليس كذلك قابل الكعبة. الاصل في القبلة اسم للمقابل. ليس للمقابل. هذا الاصل فيه. كالقعدة انما هي وصف لي الفاعل قاعد والجالس. كذلك المقابل هي وصف له. لكن نقلت بعد ذلك فسمي بها المقابل - 00:01:46ضَ

ولذلك قال هنا في المفردات راغب الاصفهاني والراغب الاصفهاني في المفردات هذا من احسن من يفسر الالفاظ باعتبار المعاني الشرعية. ولذلك يأتي بها من حيث المعنى اللغوي ثم يقول ومنه قوله تعالى ومن الى اخره. قد لا يسلم في بعضها يرجع الى التفاسير لكن في - 00:02:16ضَ

هو من احسن ما يستعان به على معرفة المفردات. وقال رحمه الله تعالى القبلة في الاصل يعني قبل ان تجعل اسما لي الكعبة او الجهة. اسم للحالة التي عليها المقابل نحو الجلسة والقعدة. وفي - 00:02:36ضَ

عار في التعارف يعني صار ماذا؟ صار حقيقة العرفية شرعية وبالتعارف صار أسماء للمكان المقرر قابل المتوجه اليه للمكان المقابل المتوجه اليه للصلاة نحو قوله تعالى لنولينك قبلة ترضاها. قبلة هنا ليست وصفا للمقابل. وانما هي اسم للمكان المقابل - 00:02:56ضَ

اتضح المعنى والاقبال التوجه نحو القبل كالاستقبال. قال تعالى فاقبل بعضهم واقبلوا عليهم قاله في المفردات. وفي القاموس القبلة بالكسر التي يصلى نحو اذا جاء المتعارف ابتداء عرف بالحقيقة العرفية في عرف الشارع عرف - 00:03:26ضَ

الشارع القبلة بالكسر يعني على وزن فعلا. التي يصلى نحوها والجهة كعبة وكل ما يستقبل. كل ما ما يستقبل. اذا هي اسم في المتعارف لكل ما يقابل في المقابل يسمى قبلة. لكن انظر هنا قال التي يصلى نحوها. والجهة اذن القبلة تطلق ويراد - 00:03:56ضَ

بها الجهة تطلق ويراد بها الجهة. والكعبة اذا تطلق القبلة ويراد بها الكعبة حينئذ استقبال القبلة. ما المراد بالقبلة هنا؟ الكعبة او جهة الكعبة. يعني نعمم لئلا يفهم ان المراد بالقبلة هي الكعبة فحسب. حينئذ الاتجاه والوجهة الى الكعبة والمسجد الحرام - 00:04:26ضَ

سيكون قبلة لا. القبلة في الشرع لفظ عام. يدخل تحته شيئان. الشيء الاول الكعبة ذاتها عينها الثاني والثاني او الشيء الثاني الجهة التي تكون للمصلي تجاه الكعبة لان الثاني الجهة اعم. الثاني الجهة اعم. اما الكعبة فهي خاص. وكلما قرب المصلي من الكعبة ضاق عليه - 00:04:56ضَ

الاتجاه. وكلما بعد اتسع كما سيأتي. اذا القبلة بالكسر التي يصلى نحوها. والجهة والكعبة وكل ما يستقبل يسمى قبلة. وماله في هذا قبلة ولا دبرة. بكسرهما قبلة ولا هكذا يقول عامة هو صحيح ما له في هذا قبلة ولا دبرا. بكسرهما يعني وجهته ليس له وجهته - 00:05:26ضَ

وقبالته بالضم تجاهه تجاهه. حينئذ فسرها بالاتجاه. وقيل وقبل كعنب قبل كعنب. قد يراد بها الجهة والناحية. اذا يراد القبل الجهة والناحية. قبل دخول التاء. ومنه قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم - 00:05:56ضَ

قبل المشرق والمغرب. يعني جهة المشرق والمغرب. ناحية المشرق والمغرب. اذا القبل يطلق للشرع ويراد به الناحية. ويراد به الجهة. لانه يرد اشكاله وكان المسألة مجمع عليها لكن من حيث تقرير الدليل - 00:06:26ضَ

كيف يقال بان الجهة جهة المشرق قبلة؟ نقول هو داخل فيه من حيث المعنى اللغوي وكذلك من حيث المعنى الشرعي. فتواطأ اللغة والشرع على تسمية الجهة. انها قبلة انها قبلة. ثم قيل والقبلة بكسر - 00:06:46ضَ

للقاف ما يستقبل في الصلاة كالمسجد الحرام والاقصى. قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها وقد تطلق القبلة على المصلى. اي المكان الذي يصلى فيه. لكن هذا قليل لكنه الشرع جاء فيه الشرع. ومنه واجعلوا بيوتكم قبلة. اي مصلى تصلون فيه - 00:07:06ضَ

وذلك لان فرعون منعهم من الصلاة في كنائسهم. الحاصل ان مسمى القبلة في الشرع شيئان الكعبة واجهتها. ولذلك قال الشارح استقبال القبلة اي الكعبة او جهتها لمن بعد فدخل تحت القبلة شيئان. ومنها اي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. اي - 00:07:36ضَ

الكعبة سميت كعبة قيل لانها مكعبة من تكعبها اي تربعها او استدارتها وارتفاعها. قال او وجهتها جهتها في بعض النسخ واصل الجهة والوجهة اسم للمتوجه اليه. اسم للمتوجه اليه. قال الشارح سميت قبلة - 00:08:06ضَ

اقبال الناس عليها. لاقبال الناس عليها. يعني جعلوها ماذا؟ مقابلة. فكل من صلى الى شيء جعله له مقابلة له. اذا لما اتجه الناس الى القبلة بامر الله عز وجل سميت قبلة. بل سماها الله عز وجل قبلة في الكتاب وسماها النبي صلى الله عليه - 00:08:36ضَ

كما في الحديث ثم استقبل القبلة. اذا الاسم شرعي وله معنى لغوي وله حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. حينئذ هنا في هذا المثال نقول القبلة مما استوى فيه المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. دائما يكون المعنى - 00:08:56ضَ

شرعي اخص من المعنى اللغوي. وقد يكون اعم كما في الايمان. الايمان اعم في الشرع من المعنى اللغوي. قد يتساويان وهذا المثال فيما يبدو لي الان انه صالح له. لماذا؟ لان القبلة مر معنا من كلام صاحب القاموس وغيره انها تطلق في اللغة على الجهة - 00:09:16ضَ

والقبلة كذلك بالشرع تطلق على الكعبة هذا لا اشكال فيه وتطلق كذلك على على الجهتين. ما بين المشرق والمغرب قبلة. اذا فدل ذلك على ان المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هنا في هذا المقام اتحداه. سميت قبلة لاقبال الناس عليها - 00:09:36ضَ

ولان المصلي يقابلها وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته. واصلها الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها. الا انها صارت كالعالم للجهة التي يستقبلها المصلي. يعني صارت اسما للمكان المقابل المتوجه اليه للصلاة كما قال - 00:09:56ضَ

فيما سبق صاحب المفردات. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وقد دل على وجود باستقبال القبلة في الصلاة القرآن والسنة المتواترة والاجماع. السنة المتواترة والاجماع. واما اما القرآن فقد استدل المصنفون بقوله تعالى فولي وجهك. شطر المسجد الحرام فولي وجهك - 00:10:16ضَ

المسجد الحرام واللي اي حول وجهك نحوه وقبله شطرا بنصب على اي نحو كما قال علي رضي الله تعالى عنه شاطره اي قبله. فالمراد بالشطر هنا الناحية والجهة. وشطر الناحية والمراد به الكعبة. والمراد به الكعبة. قوله ولي - 00:10:46ضَ

هذا فعله امر والامر يقتضيه الوجوب. اذا استقبال القبلة واجب ليس في هذا النص قرآني ان الاستقبال مقيد بالصلاة. حينئذ نقيده من خارج كما معنا في قوله ثيابك فطهر قيدناهم بثلاث اجماعات. حينئذ نقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام يرد السؤال. هل يجب - 00:11:16ضَ

استقبال القبلة في غير الصلاة هل يجب؟ لا يجب. اذا لما لم يكن ثم في كون العابد باطلاق انه يجب عليه ان يستقبل القبلة الا في الصلاة حملن الاية على على الصلاة. ولذلك قال المحشي والتوجه يعني للكعبة لا يجب في غير الصلاة. باجماع - 00:11:46ضَ

فتعين ان يكون فيها. فتعين ان يكون فيها. والتوجه يعني للكعبة. لا يجب في غير الصلاة. وهذا معلوم من خارج حينئذ تعين ان يكون قوله فولي وجهك فيها اي في الصلاة اي في الصلاة وهذا محل - 00:12:16ضَ

كما ذكرنا. اذا فول وجهك ولي هذا دل على على الوجوب. شطر المسجد الحرام المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة. كما قال المحاشين. وشطرة منتصب على الظرفيين. ولا خلاف ان المراد بشطر المسجد هنا - 00:12:36ضَ

الكعبة ليس بين الفقهاء ولا المفسرين خلاف في ان المراد هنا بشطر المسجد الكعبة. وقد حكى القرطبي الاجماع على ان استقبال عين الكعبة فرض على المعاين. يعني الذي يراه شاهد هذا برضو عين باجماع. وعلى ان غير المعاين يستقبل الناحية. صارت قبلة له. استقبل الناحية ولو كان في - 00:12:56ضَ

حقيقة الامر لم يصب عين الكعبة. لكنه لما كان متجها الى جهة الكعبة جهة المسجد الحرام طنا انه مصيب لعين الكعبة. لكنه غير متيقن. غير متيقن. حينئذ نقول هو قبلة لهم. لان شرع اذن له بذلك - 00:13:26ضَ

اذا مستقبل القبلة لا يخلو من حالين. وسينص عليها المصنف فيما يأتي. اما ان يكون معاينا مشاهدا او لا ان كان معاينا ففرظه عين الكعبة ذاتها. لو انحرف ولو يسيرا قيل بقدر الحاجب الايمن او الايسر لم تصح صلاته - 00:13:46ضَ

لانه اخل بجزء من الفرض فحينئذ يحكم عليه بانه اخل بالفرض كمن صلى الظهر ثلاث ركعات او ترك سجدة او ترك ركوعا يقول لا تصح صلاته. كذلك اذا لم كان - 00:14:06ضَ

اين الكعبة؟ ولم يصب جزء منه عين الكعبة حينئذ لا تصح صلاته. النوع الثاني الا يكون معاينا بعيدا عنه او قريبا ولا يراها. ولا ولا يراها. حينئذ ما حكمه؟ هنا تعذر اما ان يتعذر فيه المعاينة واما - 00:14:26ضَ

ان يشق وفي الحالين حينئذ قبلته تجاه الكعبة. يعني ان يظن ظنا ان الكعبة في هذا الاتجاه فيصلي ان يظن ظنا ان الكعبة في هذا الاتجاه ويصنف. والمذهب لابد من اليقين اذا كان في في الحضر كما سيأتي. اذا قال القرطبي او - 00:14:46ضَ

حكى الاجماع على ان استقبال عين الكعبة فرض على المعاين. وعلى ان غير المعاين يستقبله الناحية ويستدل على ذلك بما يمكنه الاستدلال به. يعني كيف يعرف؟ ظن الذي يقع في نفسه ليس هكذا - 00:15:06ضَ

سواء لابد من من دليل سيأتي اما ان يخبره ثقة او باجتهاد او من محاليب اسلامية او نحو ذلك. اذا لابد من قرينة هذه القرينة هي التي تشعر بالظن في نفسه. لان الكعبة في هذا الاتجاه وليس من باب التخمين الا اذا كان في سفر ولم يستطع - 00:15:26ضَ

ان يستدل على الكعبة حينئذ صلى في اي اتجاه. وصحت صلاته ولو تبين بعد ذلك انه اخطأ في الاتجاه. لانه فعل ما ما قدر عليه وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم هذا في عموم يعني في اي مكان - 00:15:46ضَ

كنتم في بر كنتم في بحر كنتم في جو ايا كان. حينئذ وجب عليه ان يتجه الى الكعبة ان عاين والا الى جهتها. فولوا وجوهكم شطره. يعني شطر المسجد الحرام. شطر بمعنى الناحية - 00:16:06ضَ

وسرب الكعبة فان تعذرت عليه رؤية الكعبة مشاهدة الكعبة حينئذ اتجه الى الناحية يعني ناحية كعبة ومن السنة عدم القرآن ومن السنة وردت احاديث كثيرة كلها متواترة يعني بمجموعها من - 00:16:26ضَ

ها عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بحديث المسيء في صلاته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ها ثم استقبل هذا امر والامر - 00:16:46ضَ

الوجوب فدل ذلك على وجوب الاستقبال وهو اجماع المسلمين الا فيما يأتي استثناؤهم. وفي صحيح بخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت - 00:17:06ضَ

ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. وقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقهم وحسابهم على الله عز وجل. هنا قال او رتب تحريم الدماء على استقبال القبلة او على امور - 00:17:26ضَ

منها استقبال القبلة. ودل ذلك على انها واجبات. على انها واجبات. صلوا صلاتنا استقبلوا قبلتنا. من عطف خاص على العام. يعني صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا لا صلاة الاقبال القبلة. وانما نص عليها - 00:17:56ضَ

لاهميتها لاهميتها والا فهي داخلة في في النص. وهذا مما يستدل به على ان تارك الصلاة يكفر. لان النبي وسلم لم يجعل كف السيف عنهم الا به بفعل الصلاة واستقبال القبلة. واما اكل الذبيحة هذا خارج بغيرهم - 00:18:16ضَ

وهو اجماع المسلمين على شرطيتها الا في حالة العجز او الخوف عند التحام القتال او في صلاة التطوع في السماء. ثلاث مواضع يأتي استثناؤها في كلام المصنف انها ليست بشرط فيه - 00:18:36ضَ

اذا فولي وكذلك جاء في الحديث استقبل القبلة استقبلوا قبلة سنة صلوا صلاتنا الى اخره. وقصة اهل قباء من حديث ابن عمر قال رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقباء بصلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه - 00:18:56ضَ

ليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وكان وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى ستة عشر - 00:19:26ضَ

شهرا بالمدينة الى بيت المقدس كان قبلة. كان كان قبلة. وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت او وجه واول صلاة صلاها قبل البيت صلاة العصر على خلاف بين اهل العلم. وصلى معه قوم فخرج رجل - 00:19:46ضَ

ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة انظر المدينة قال قبل مكة. اذا ناحية الكعبة. فداروا كما هم قبل البيت والقصة في الصحيحين. ولاحمد - 00:20:06ضَ

كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدها وبعدما هاجر ستة عشر شهرا ثم صرف الى الى الكعبة. قال ابن رشد ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وانها الكعبة لا يرد - 00:20:26ضَ

الا كافر. يعني هذا الامر لا يرده الا الا كافر. لماذا؟ لان انكاره كانكار جزء من الصلاة. ولذلك في مرة معنا في كلامي على تارك الصلاة وكذا تاركه تهاونا او كسلا قلنا لو ترك شيء - 00:20:46ضَ

امنها كالركوع او السجود حكمه كتارك الصلاة. حكمه كتارك الصلاة يعني لو ترك الوضوء يكفر او لا؟ يكفر لماذا؟ لانه تارك للصلاة. كذلك لو ترك الركن او ترك الركوع او ترك السجود كذلك لو ترك - 00:21:06ضَ

استقبال القبلة عمدا غير عذر وصلى الى غير القبلة هذا لم يصلي حينئذ يكون يكون كافرا. اذا من انكر الصلاة او ترك الصلاة تهاونا او تكاسلا او ترك جزءا منها مما ينبني عليه صحة الصلاة فالحكم واحد - 00:21:26ضَ

لا فرق بينهما. اذا اذا ترك استقبال القبلة او رد النصوص الواردة فهو كمن رد الصلاة حينئذ يحكم بكفره ولذلك قال ابن رشد ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وانها الكعبة لا يرده الا الا كافر الا - 00:21:46ضَ

الا كافر. النصوص السابقة كلها اوامر. ومعلوم ان الاوامر لا تدل على على الشرطية وهنا نازع الشوكاني كعادته في مثل هذه المواضع. حينئذ نقول هي امر والامر بالشيء يستلزم النهي عنه - 00:22:06ضَ

عن ضده استلزم النهي عن ضده. حينئذ يتعين انه بفقدان هذا الواجب يترتب عليه فقدان الصلاة وهذا حقيقة الشرط. ما يؤثر عدمه العدم. هذا الشرط يعني ما يترتب عليه الانتفاء الصلاة يعتبر شرطا. لكن كما مر معنا ان الفقهاء في مثل هذه المواضع لا يحرص - 00:22:26ضَ

مسألة اطلاق الشرط على مسمى. انما يتوسعون ومرة معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهم هذا الظابط يعينك على فهم في كثير من المسائل كيف يقولون شرط والشرط لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ثم العاجز يسقط عنه ثم المتطوعا - 00:22:56ضَ

المسافر نفلا يسقط عنه الشرط لا يسقط. اذا قلت بانه شرط كالطهارة من كل وجه حينئذ ما صحت صلاته. كيف يأتي باستثناء شو كان يعاملهم من هذه الحيثية؟ قال ليست بشرط. استقبال القبلة ليست بشرط انما يواجب. ويترتب عليه ماذا؟ فوات الصلاة. النتيجة لا - 00:23:16ضَ

وانما ينازع في ماذا؟ في اسمها الذي هو الشر. والجواب كما مر انها تسمى شرطا باعتبار ان سابقة على العبادة وباعتبار استمراريتها في العبادة. تسمى شرطا من هذا القبيل. واما انها مساواة لي الشرطية من كل وجه فهذا ليس - 00:23:36ضَ

على وجهين. وكونه ووجه كونها شرطا بناء على القاعدة ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. سيلزم النهي عن عن ضده فهي شرط قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى كما نقل هنا المحشي قال قال شيخنا ومراد - 00:23:56ضَ

به الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى استقبال القبلة من العلم العام عند كل احد شرعيته. وانه من شرائط صحة الصلاة اه انه من شرائط صحة الصلاة. استقبال القبلة من العلم العام. عند كل احد - 00:24:16ضَ

ان شرعيته. يعني معلوم من الدين بالظرورة وانه من شرائط صحة الصلاة الكل يعلم هذا. ولذلك لا ينكره الا الا كافر. فالواجب اقبال الجهة الى العين في حق من تعذرت عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ولكن ها هنا ما يمنع من الشرطيين - 00:24:36ضَ

لكن ها هنا لما قرر الاوامر انها لا تكون شرطا الا اذا طبقنا القاعدة ان الامر بالشيب يستلزم النهي عن ضده وهو يسلم اذا طبقنا هذه القاعدة يسلم بانها شرط لكن نقول ثم ما يمنع من القول بشرطية وهو - 00:24:56ضَ

دلالة دليل على انه وجد عدم استقبال القبلة مع صحة الصلاة. اي دليل يتمسك به في وجود الصلاة بانها ثابتة صحيحة. مع انتفاء الشرط قال هذا يصرف الشرطية. ومر اعلن حديث النعلين او النعل النبي صلى الله عليه وسلم نزعه قال هذا يدل على ماذا؟ على انها ليست بشرط اذ لو كانت شرطا لاعاد الصلاة من اولها - 00:25:16ضَ

قال رحمه الله تعالى ولكن ها هنا ما يمنع من الشرطية. وهو خبر السرية الذي اخرجه الترمذي واحمد الطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة - 00:25:46ضَ

في ليلة مظلمة اذا لا لن يروا القبلة. فلم ندري اين القبلة؟ خفيت عليهم. فصل لا كل رجل منا على حيالهم اختار اتجاها فصلى على حيالهم. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك - 00:26:06ضَ

صلى الله عليه وسلم فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله. فان الاستقبال قال فان هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل امرهم باعادة الصلاة؟ لا. تركوا القبلة؟ نعم منهم من ترك القبلة. لانه قطعا صلى كلا على ناحية - 00:26:26ضَ

احد منهم او اثنين او ثلاثة اصابه لكن منهم من لم يصب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهم بي بالاعادة. اذ لو كان شرطا لامرهم بالعلم اعادة يعني كالشأن في الوضوء. فان الاستقبال وجد الاستدلال عند الشوكاني فان الاستقبال لو كان شرطا لوجبت - 00:26:46ضَ

عادة في الوقت وبعده لان الشرط يؤثر عدمه في العدم. ما دام انه ثبتت صحة الصلاة دل على ان هذا الاستقبال ليس بشرط ليس بشرط. وهذا استدلال ضعيف. لانه قد يكون شرطا - 00:27:06ضَ

عدمه في العدم الا ان الشارع توسع فيه. ثم نقول كما قلنا سابقا وانتبهوا لهذه لان البعض قد تخطئ اذا حرر الناظر في مسألة من جهة للصلاة عند الاصوليين لا يلزم من انه يطرده في كل موضع لا قد يقع في خلط - 00:27:26ضَ

قد يقع فيه في خلطه اذا جاء البحث عند الاصوليين نحرر عبارة لا اشكال فيها نقول هذا خرج به كذا وهذا جامع وهذا ليس من مانع الى اخره نحرر العبارة لكن النظر شيء والاستعمال شيء اخر وهذه من الاشياء التي قد تستب - 00:27:46ضَ

على بعض اهل العلم انه اذا جاء في باب التنظير تقرر المسألة في باب العمل والتطبيق قد تجد مخالفة بينما يقرر في الاصول وبين كما يكون في تطبيق العملي حينئذ لما حصل التباين بين التنظير وبين العمل حينئذ لابد من - 00:28:06ضَ

وهو انه ليس كلما رجح الناظر آآ مصطلحا خاصا عند الاصوليين يلزم ان يطرده في جميع المواضع لا كما قلنا والعكس كذلك انه ليس كلما اتضح اصطلاح عند الاصوليين وحرر ان ينزل على نصوص الوحيين - 00:28:26ضَ

اليس كذلك؟ فقلنا الواجب ما يثاب فاعله يعاقب تاركه ليس كلما مر بك لفظ الواجب في الكتاب والسنة تفسره بهذا المعنى لا لابد ان ينظر سابقا ولاحقا. ما المراد بلفظ الواجب هنا في الكتاب؟ لانه الاصل فيه ماذا؟ المعنى اللغوي. فيحمل على الثبوت واللزوم مثلا - 00:28:46ضَ

واجب يعني ثابت او لازم وهذا لا يلزم منه ان يكون واجبا بالمعنى الاصطلاحي. اذا قيل هذا واجب غسل الجمعة واجب على كل يعني ثابت يعني ثابت ليس بلازم بمعنى انه واجب حينئذ نحمله على المعنى اللغوي. فاذا كان كذلك حينئذ - 00:29:06ضَ

كأن الناظر ولا ينزل نصوص الوحيين على المصطلحات التي قررها المتأخرون. كذلك لا ينزل هذه المصطلح من كل وجه على ما يمر به في كتب الفقه. لانهم قد يخالفون في بعض الاصطلاحات. ولذلك الشوكاني هنا دائما حرر مسألة الشرط حيث - 00:29:26ضَ

ما يؤثر عدمه العدم حينئذ كلما مر لفظ شرط عند الفقهاء الزمه بالمعنى الاصطلاح الذي قرر وهم لا يعنون هذا. وانما يتوسعون في اطلاقه مرة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اصوب في هذا المقام انهم ما ارادوا الشرط الذي يعنون له عند الاصولين من كل وجه نعم قد يطلقون الشرط بهذا المعنى لكن - 00:29:46ضَ

ليس مضطردا. فلا يلزمون بمثل ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى. وجوابه ان الحديث الظعيف هذا اولا مداره على الضعفاء. ولذلك قال البيهقي ولا نعلم لهذا الحديث اسنادا صحيحا قويا. اما الاشكالات عند الشوكان انه يعتمد مثل هذه - 00:30:06ضَ

احاديث والله. له وجه الى اخره. ثم يقول هذه يقوي بعضها بعضا. ويجعله حجة. قال البيهقي ولا نعلم في هذا الحديث اسنادا صحيحا قويا. ثم الاية قول فاينما تولوا فثم وجه الله. هذه نزلت في التطوع خاصة - 00:30:26ضَ

وليست في الفرض. ثم نجيب بما ذكرناه سابقا وهو ان هذا مصطلح قد توسع فيه في هذا الموضع فهو شرط عن الذي يعنيه الاصوليون من حيث انه يؤثر في العدم. ومن حيث انه سابق على العبادة وهذا شأن شرط - 00:30:46ضَ

والركن جزء الذات والشرط خرج اذا شرط خارج عن الماهية وهو كذلك كذلك تتوقف عليه المهية اذا شابه الطهارة من وجوه عديدة وسمي شرطا. قال رحمه الله تعالى ومنها استقبال القبلة اذا عرفنا انها انها شرط - 00:31:06ضَ

وكذلك ثم قال رحمه الله تعالى فلا تصح بدونه اذا قيل بانها شرط فلا تصح بدونه. ما الفائدة من هذه الجملة؟ اذا قيل بانها شرط ومنها استقبال القبلة اي من شروط - 00:31:26ضَ

منها يعود عليها الشروط. اذا قيل بانها شرط اذا الشرط معلوم انها لا تصح العبادة بدونها. اذا لماذا اعاد لماذا صرح بما يفهم من سابقنا نعم احسنت. اذا هذا توطئة تسمى مقدمة او توطئة. فذكر هذه الجملة من اجل ماذا - 00:31:46ضَ

ان يصح الاستثناء الا لعاجز فلا تصح الفهذه للتفريط ولا تصح نفي الصحة دليل التحريم. او لا؟ لكن لا يصح معناه يحرم ترك استقبال القبلة ونفي الصحة مرادف للبطلان. ولا تصح اذا هي باطلة هي باطلة. لانه اذا - 00:32:06ضَ

الصحة حينئذ تعين ان تكون باطلة. واذا نفي البطلان تعين ان تكون ها انتم معي هنا اذا نفيت الصحة فلا تصح حينئذ هي باطلة لا تبطلوا هي صحيحة لانهما وصفان متقابلان اما الصحة واما الفساد - 00:32:36ضَ

ابادة اما صحيحة واما فاسدة. اذا ثبتت الصحة ارتفع الفساد. واذا ثبت الفساد ارتفعت الصحة متقابلة. اذا فلا تصح لانها باطلة. ولماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة. فلا تصح بدونه - 00:33:06ضَ

تصح هي يعني الصلاة. مطلقا نعم مطلقا يعني فرضا او نفلا ارضا سواء كان فرض عين او كان فرض كفاية ان شأن فيه صلاة الجنازة او الجنازة الشأن فيها كشأن - 00:33:26ضَ

فرض العين. يعني تجب فيها او يجب فيها استقبال القبلة. فلا تصح اي الصلاة مطلقا بدونه في يعني بدون استقبال القبلة. فالظمير يعود الى استقبال القبلة. فلا تصح بدونه. حكى النووي في شرح - 00:33:46ضَ

مسلم والحافظ في الفتح الاجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. حكى النووي في شرح مسلم والحافظ ابن حجر في الفتح الاجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة واما النفل ففيه تفصيل بين الحضر والسفر كما سيأتي. قال الحافظ لكن رخص في شدة الخوف - 00:34:06ضَ

شدة خصلات الخوف يصدي في اي اتجاه كما سيأتي. فلا تصح بدونه يعني بدون استقبال القبلة. وهذا القدرة وهو محل اجماع بين اهل العلم. قال الا والا والا والاستثناء معيار العموم - 00:34:36ضَ

استثناء معيار العموم ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ يعني جميع الاحوال داخلة فيما كان قبل الا. الا بعض الافراد التي خرجت عن الحكم. فلا تصح الا فيصح. لان حكم بالاستثناء في النفي فلا تصح نفي يثبت لما بعد الا نقيض ما ثبت لما - 00:34:56ضَ

قبلها. صحيح ما قام زيد الا ما قام القوم الا زيدا. ما قام القوم الا زيدا زيدا بعد الا نثبت لما بعد الا. وهو زيدا نثبت له نقيض. ما قبل الا - 00:35:26ضَ

وما هو قبل الا؟ ما هو الحكم؟ عدم القيام. نفي القيام. والنفي حكمه نقيضه القيام. اي نقيضان. القيام عدم القيام. الجلوس عدم الجلوس. النوم عدم النوم هكذا النقيض تأتي بلفظ عدم. اللفظ هو بعينه. تأتي به بعينه. اما الجلوس القيام هذا ظد - 00:35:46ضَ

هذا ضده. واما النقيض تأتي بلفظ عدم. اذا فلا تصح نفي الصحة الا لعاجز وما عطف عليه فتصح. الاستقبال استقبال القبلة يسقط في ثلاثة مواضع. في ثلاثة مواضع نجملها ثم نأتي عليها. الموضع الاول في حال العجز عنه في حال العجز عنه - 00:36:16ضَ

في مربوطة مثلا الى غير القبلة ونحوه كما قال هنا كالمربوط لغير القبلة. شخص مربوط مسجون ربط وظهروا الى القبلة دخل وقت الصلاة ماذا يصنع؟ يصلي ولو كان مستدبرا للقبلة ولو كان مستدمر القبلة - 00:36:46ضَ

اذا لكوني مربوط الى غير القبلة ونحوه فيصلي على حسب حاله. لانه شرط لصحة الصلاة عجز عنه اشبه القيام. كمن عجز عن القيام وهو ركن حينئذ ويترتب عليه فقدان او عدم صحة - 00:37:06ضَ

الصلاة لفواته لكن اذا عجز عنه سقط عنه ولو كان فرضا عجز عن القيام سقط عنه فيصلي جالسا. او لا صلي جاهز كذلك الشرط واذا عجز عنه تركه. وعندنا قاعدة عامة وهي قوله تعالى فاتقوا الله - 00:37:26ضَ

ما استطعتم فاتقوا الله ما هذي قاعدة من قواعد العظام والكبار فاتقوا الله ما استطعتم يعني مدة استطاع فما مصدري هنا؟ حينئذ فاتقوا الله ما استطعتم هذا قد وهذا انتفع عنه القدرة والاستطاعة اذا سقط عنه الحكم - 00:37:46ضَ

النص الثاني وهو صريح في مسألة قوله صلى الله عليه وسلم اي من القواعد المهمة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا شرطية مظمنة معنى الشرط. امرت - 00:38:06ضَ

هو او الله عز وجل. الآمر هو الآمر. اذا امرتكم بأمر اي امر كان. بأمر اي امر كان صفة له. وهو نكرة في سياق الشرط فيعم. اي امر اي امر. فاتوا منه - 00:38:26ضَ

وما استطعتم. دل على امرين. الامر الاول انه اذا لم يستطع ذلك الامر من اصله سقط عنه بالكلية سقط عنه بالكلية. يعني اذا عجز عن استقبال القبلة من كل وجه سقط عنه. اذا عجز عن القيام - 00:38:46ضَ

من كل وجه سقط عنه. اذا عجز عن الوضوء من كل وجه سقط عنه. اذا عجز عن التيمم من كل وجه سقط وهلم جرا. يدل على شيء اخر وهو انه اذا قدر على بعض الامر - 00:39:06ضَ

عجز عن بعضه الاخر وجب عليه الاتيان بما قدر عليه. لان ظاهر اللفظ هكذا والله اعلم. فاتوا من ما استطعتم. اذا اذا تعلقت الاستطاعة ببعض الواجب حينئذ تعين عليه. تعين عليه. فالواجب - 00:39:26ضَ

المعجوز عنه بالكلية سقط. والواجب المعجوز عن بعضه دون بعض فيه قولان. الاصوليين الفقهاء والصحيح انه يتعين عليه ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ومن هنا بنيت المسألة السابقة التي مرت معنا اذا قدر يعني وجد ماء يكفي ومن وجد ماء يكفي بعد طهره او بعض طهارته - 00:39:46ضَ

ولا يوجد الماء الذي يعمم به اعضاء الطهارة. ماذا يصنع؟ هنا الوضوء مأمور به امرتكم بامر ليس عنده ما يكفي جميع الاعضاء لكن عنده بعض الماء. هل نقول يتبعظ الوضوء - 00:40:16ضَ

كله واجب هل نقول يتبعظ فيستعمل الماء في بعظ اعظائه فاذا انتهى تيمم عن نباق او لا؟ مبني على هذه القاعدة وهي اذا قدر على البعض بعض الواجب وعجز عن الاخر هل يسقط الواجب كله وقد قيل به؟ فتعين عليه العدول الى التيمم - 00:40:36ضَ

ولا يتوضأ بهذا الماء. واذا قلنا بالراجح الصحيح انه يجب عليه حينئذ تعين عليه قالوا هذا الماء فيما قدر عليه ثم يتيمم عن الباقي. يتيمم عن عن الباقي. فلو وجد ما - 00:40:56ضَ

يستطيع ان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه. لكن انتهى ماذا يصنع؟ يقول يتوضأ هذا الوضوء وان كان ناقصا ثم يتيمم عن رجليه. وهذا هو الصحيح وهذا هو هو الصحيح. اذا العاجز نقول يسقط عنه الاستقبال - 00:41:16ضَ

لثلاثة ادلة. الاول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذي قاعدة بعض القواعد اذا اردت ان تحكم الفقه لابد تكون مستحضرة معك دائما. هل هذه يتعلق بها مئات المسائل؟ عشرات المسائل التي تكون يوميا تمر عليك وعلى غيرك - 00:41:36ضَ

اتقوا الله ما استطعتم. كل امر لم يستطع فعله المرء المسلم المكلف سقط عنه من؟ من اصله او قدر على بعضه وتعلقت الاستطاعة ببعض فما قدر عليه تعين عليه وما لم يقدر سقط عنه. الثاني النص النبوي حديث - 00:41:56ضَ

هو صحيح ثابت اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الثالث القاعدة التي بنيت على هذا او انه لا واجب مع مع حاجزين لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. هذه قواعد ثلاث كلها متواطئة لكنها مهمة جدا. ينبني عليها - 00:42:16ضَ

عشرات المسائل التي يحتاجها المكلف في نفسه. وكذلك قد يسأل عنها من جهة الغير. اذا هذا النوع الاول الذي تسقط او يسقط عنه استقبال القبلة. الثاني اذا اشتد الخوف كحال التحام الحرم وهذا يأتي في موضعه صلاة - 00:42:36ضَ

الخوف هذا يصلي على حاله. يصلي على على حاله. اذا كان العدو امامه وهو مستدبر للكعبة صلى على حاله سيأتي تفصيله في موضعه. ثالثا في النافلة على الراحلة. صلاة التطوع على خلاف هل هو خاص بالسفر ام لا؟ هذه ثلاثة مواضع على - 00:42:56ضَ

جهة الاجمال. قال المصنف هنا رحمه الله تعالى فلا تصح بدونه الا لعاجز فتصح. يعني عاجز عن ماذا؟ عن استقبالها عن استقبالها لعاجز الا لعاجز فلا تصح بدونه الا لعاجز - 00:43:16ضَ

قالوا عجز فلان عن الشيء. عاجزا وعجزانا ضعفا ولم يقدر عليه. اذا ما المراد بالعاجز هنا؟ من اوفى ولم يقدر على ماذا؟ على الاستقبال. فهو عاجز ويجمع على عجزة. قال كالمربوط - 00:43:36ضَ

بغير القبلة لغير القبلة. وهذا يسقط عنه لما ذكرنا. اي لعاجز عن استقبال القبلة فلم يقدر عليه كالمربوط اي المشدود الموثق لغير جهتها وتصح بدونه للعجز عنه اجماعا. ولا واجب مع مع العجز - 00:43:56ضَ

ويقاس عليه ما كان فيه في حكمه. يعني كل من كان كذلك يسقط عنه. والمريض الذي يكون على سرير في مستشفى او نحوه وليس عنده من يوجهه الى جهة القبلة حكمه حكم العاجز. بل يشمله وصف العاجز فهو عاجز. قال وعند - 00:44:16ضَ

امتداد الحرب الشالح هذا سيأتي بحال الطعن والكر والفر وكهروب من سيل او نار او سبع ولو نادرا كمريض عجز عن الاستقبال وتصح صلاتهم الى غير القبلة اجماعا. لانه شرط عجز - 00:44:36ضَ

عنه فسقط كستر العورة. قوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والاية كذلك قوله واتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسيأتي حديث ابن عمر في شدة الخوف مستقبل القبلة وغير مستقبليها متفق عليهن. قال رحمه الله تعالى - 00:44:56ضَ

ومتنفل راكب سائر في سفر هذه قيود هذا النوع الثالث هو ذكر اثنين في المتن وترك اشتداد الحرب لانهم سيأتي بحثه في صلاة الخوف. متنفل راكب سائل في سفر. كم وصف هذا - 00:45:16ضَ

متنفل يقابله مفترض والراكب يقابله نازل يعني ليس راكبا والسائر يتحرك واقف في سفر في حظر اذا اربعة قيود ان وجدت هذه الاربعة القيود وجدت حكمها. اذا واحد منها انتفى الحكم. وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. وان تركت - 00:45:36ضَ

على شرطين فاكثرا. ها ليس الحكم خاص به بشرطين. بل ثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ومئة. فبالحصول للشرط فاكثر يعني انما يترتب الحكم متى اذا حصلت هذه الشروط؟ ما رتب على شرط لا يحصل المشروط - 00:46:16ضَ

الا بوجود الشنطة. وما رتب على شرطين لا يحصل المشروط الا بوجود الشرطين وهكذا. الا لمتنفل راكب راكب هذا فيه احتراز عن عن الفرظ اذا كان راكبا. قال اوحكى النووي - 00:46:36ضَ

الاجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة. لان متنفي الراكب عند مفترض راكب متنفل مفترض متقابلان الاحتراز واضح. لكن متنفي الراكب مفترض راكب. هل عند المفترض الراكب حكى النووي الاجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة. قال رحمه الله تعالى - 00:46:56ضَ

حالة هذا الاصل ثم سيستثني على مذهب الشافعية. ان عندهم تفصيلا عندهم تفصيلا. لكن الاصل هو عدم جواز ثم يجوز بشروط العصر عدم الجواز لكن يجوز بشروط عدم جواز صلاة الفريضة - 00:47:26ضَ

على الدابة قال فلو امكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج او نحوه جازت الفريضة. يعني كأنه صار في حكم من لم يكن على دابة قيدوا بقيود كانه على ارض. لو كانت الدابة واقفة واستطاع ان يقف عليها في هودج. تعرفون الهودج؟ ايه - 00:47:46ضَ

لو كان في داخل هودج وتمكن من استقبال القبلة قائما ويركع ويسجد كأنه على الارض جاز له. يعني كأن الارض ارتفعت فقط كأنه صلى في الدور الثاني. واما العصر فلا حينئذ اذا لم يكن في هودج لا تصح - 00:48:16ضَ

اذا لم يكن واقفا يعني الدابة لم يصح. اذا لم يتمكن من الركوع والسجود الا بالايماء لا يصح هذي كلها محتجزات. اذا قال لو امكنه اولا استقبال القبلة. لا بد ان يستقبل القبلة. فلو لم يتمكن سقط عنه. يعني - 00:48:36ضَ

لا يجوز لو لم يتمكن من استقبال القبلة لم يجز ان يصلي الفريضة على الدابة. والقيام ان يقوم فلو لم يتمكن من القيام بان يجلس لم يصح صلاة فريضة على الدابة. الركوع والسجود يعني يركع ويسجد كانه على الارض. على دابة واقفة - 00:48:56ضَ

لا متحركة عليها هودج او نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا فان كانت سائرة تمشي ولو كان على هودج ولو كان يستطيع القيام والركوع والسجود لن تصح على الصحيح - 00:49:16ضَ

منصوص عن الشافعي رحمه الله تعالى اذا اذا كانت سائرتان ولو استطاع ان يقوم ويستقبل القبلة ويركع ويسجد قال على الصحيح من مذهب الشافعي انه لا لا يصح وقيل تصح كالسفينة. فانها تصح فيها الفريضة بالاجماع. ما الفرق - 00:49:36ضَ

وبين الدابة والسفينة سفينة قالوا تصح بالاجماع هي سائرة هي دابة لكن ليست باربعة حينئذ صلى على ظهر السطح سفينة او ظهر سفينة. صح ام لا صحت بالاجماع ويركع ويسجد. لكن ثباته - 00:49:56ضَ

قد لا يكون كثبات صاحب الدابة. كل منهما قد لا يكون ثابتا من كل وجه. لكن ثباته يكون اخف. على كل من جوز قاسه على الصلاة به بالسفينة. سيأتي. قال هنا وقيل تصح كالسفينة. يعني اذا كانت سائرة الدابة - 00:50:16ضَ

صحة كالسفينة فانها تصح فيها الفريضة بالاجماع. ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر. قال اصحابنا يصلي الفريضة على الدابة. وهذا الاخير يسلم لهم يعني اصل القاعدة انه لا يصح الصلاة على الداب هذا الاصل. الا اذا كان لعذر - 00:50:36ضَ

بان يترتب عليه مشقة او ضرر لو نزل. حينئذ يجوز. لماذا؟ لان الضرر يزال ولا واجبة مع العجز. او قد عجز عن النزول. يعني لابد ان يسير. حينئذ لو نزل قد يفوته - 00:51:06ضَ

لحوق قافلته ويتضرر او لو نزل قد يهجم عليه سبع او نحو ذلك حينئذ نقول يجوز له ان يصلي على على الدابة ولو كانت فريضة. من باب ماذا؟ نص لم يرد. لا نحتاج الى القياس على السفينة ولا غيرها. وانما نقول هو واجب - 00:51:26ضَ

وسقط عنه للعاجز ولا راجب مع العاجزين. قال رحمه الله تعالى قال اصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب امكاني ويلزمه اعادتها لانه عذر نادر انتهى. اما الزام الاعادة فلا وجه له. لان كل من صلى - 00:51:46ضَ

او بل كل من فعل العبادة على وجه صحيح بامر شرعي لا يلزم بالاعادة البتة. لانه يحتاج الى دليل اخر يلزمه بالاعادة. قال واما حديثه وغيره قال واما حديث يعلى بن مرة فضعيف. فهل ضعيف سيأتي حديث يعلى ابن - 00:52:06ضَ

وروى الترمذي في جامعه عن احمد واسحاق انهما يقولان بجواز الفريضة على الدابة على الراحلة اذا اذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا. ورواه العراقي في شرح الترمذي عن عن الشافعي. اذا - 00:52:26ضَ

هل يصح ان يصلي الفريظة وهو راكب يعني على دابة تسير كما لو كان في سيارة وهو جالس يصلي او كان في طائرة ولم يتمكن من الوقوف هل يجوز له ام لا؟ نقول الاصل هو عدم الجواز. الا اذا تعذر ان يصلي - 00:52:46ضَ

قائما او ان ينزل عن الدابة حينئذ جاز له بناء على انه واجب وسقط عنه للعجز وللاية السابقة وللحديث الذي مر معنا. اما حديث يعلم المرة فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق مضيق يعني - 00:53:06ضَ

ان ضاق عليه هو واصحابه وهو على راحلته. وهو على راحلته. والسماء من فوقه يعني المطر سماء مطر سماء من فوقهم والبلة من اسفل. من اسفل منهم فحضرت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة - 00:53:26ضَ

فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يعني نشير اشارة يجعل السجود اخفض من الركوع. يجعل السجود اخفض من الركوع. هذا لو صح الحديث واضح بين - 00:53:46ضَ

انه يجوز ان يصلي الفريضة على الدابة لكن يقيد بالعذر لان هذه السماء فوقهم تمطر والبلة من تحتهم كيف ينزلون؟ اذا شق عليهم. وصلى عليه الصلاة والسلام بهم وصلوا جماعة كذلك. لكن هذا الحديث ضعيف. حديث - 00:54:06ضَ

رواه احمد والترمذي والنسائي والدار القطني. قال الترمذي هذا حديث غريب. تفرد به عمر ابن الرماح لا يعرف الا من حديثه وقال البيهقي وفي اسناده ضعف ولم يثبت من عدالة بعض رواتهما يوجب قبول خبره - 00:54:26ضَ

حديث ضعيف لكن لا يلزم ان يكون الحكم غير غير ثابت. واضح هذا؟ قد تدل القواعد قد تدل القواعد العامة والاصول كل جامعة صح التعبير. على ماذا؟ على الحكم الشرعي. لكن لا يوجد دليل. قد يوجد دليل لكنه ضعيف - 00:54:46ضَ

حينئذ هل يقوى الدليل بقواعد ام لا؟ الشأن فيه كالشأن في الحديث الضعيف. هل يقوى ويصحح بالاجماع او ام لا؟ صحيح لا عند اهل الحديث انه لو كان اجماع عندنا حديث ضعيف لا نقول هذا الحديث هو المستند. لان يحتمل ماذا؟ ان يكون المستند الذي استند عليه الاجماع لم - 00:55:06ضَ

هذا الحديث ضعيف فلا يعتبر مقويا لهم ولا شاهدا لهم. هذا كذلك قواعد تدل على ماذا؟ على انه اذا تعذر عليه النزول عن الدابة جاز له ان يصلي الفريضة على الدابة. جاء حديث او لا والحكم يعتبر مأخوذا من القواعد - 00:55:26ضَ

هذا الحديث استدل به على صحة صلاة الفريضة على الراحلة. كما تصح على السفينة بالاجماع وتمسك به الشوكاني رحمه الله تعالى قواه في بعض الشواهد كلها ضعيفة انه حسن هذا الحديث لكن فيه نظر التحصيل فيه نظر وقد صحح الشافعي صلاة - 00:55:46ضَ

على الراحلة بالشروط السابقة التي ذكرناها عن النواوين. قال الشوكاني فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر يعني السابق حديث واضح بين. اذ قلنا ضعيف لا اشكال فيه. هو صححه - 00:56:06ضَ

وقيده بالعذر قيده بالعذر لكن مطلق العذر. مطلق العذر. قال فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر. وان لم يكن في هودج يرد على الشافعية. الا ان يمنع من ذلك - 00:56:26ضَ

اجماع ولا اجماع. فقد روى الترمذي في جامعه عن احمد واسحاق انهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة اذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة. نازلا ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي. انتهى كلام الشوكاني. اذا - 00:56:46ضَ

كلام الشوكان انه يجوز الفريضة على الراحلة ولكن لعذر ولكن لعذر. ومثله لو انسان لا يستطيع ان يقف بسيارته وكان مسافر ويتضرر بالوقوف في امر ما وهو الذي يقدره مرد الى العرف عن اذ جاز له ان يصلي في سيارته وكذلك اذا لم - 00:57:06ضَ

لم يجد مكانا وهو في الطائرة حينئذ يجوز ان يصلي وهو قاعد بناء على ما ذكر. وبوب في المنتقى على هذا الحديث لقوله باب صلاة الفقر ارضي على الراحلة لعذر. الحكم صحيح والحديث الضعيف. باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر ثم قال وانما ثبتت - 00:57:26ضَ

رخصة اذا كان الضرر بذلك بينا. فاما اليسير فلا. نعم وهو كذلك. لان الظرر اذا كان يسيرا فهو مغتفر وليس كل ضرر ترفع به الاحكام. الضرر يزال ليس كل ضررين. وان الانسان يتضرر من صلاة الجماعة - 00:57:46ضَ

صلاة الفجر ماذا نقول؟ يسقط عنه الحكم؟ لا. قد يتضرر بصوم رمضان يجد مشقة ويجد عناء هل نقول يزال عن اذا الظرر او العذر هنا لا بد ان يكون عذرا بينا واظحا بحيث يصعب ويشق عليه ان يصلي - 00:58:06ضَ

نازلا ولم يجد موضعا يصلي فيه. والمشقة تجلب التيسير. والحديث كما ذكرنا لم يثبت. لم لم يثبت وهو معارض كذلك بحديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندنا نص اخر هنا سيأتينا بين اصل قلنا الاصل عدم - 00:58:26ضَ

جواز صلاة الفرض على الناس. سيأتي نص. حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يعني يصلي يصلي ماذا يسبح؟ تنفل يعني سبح - 00:58:46ضَ

سبحة يعني النافلة. اذا نسبح نأخذ منها النافلة. يومئ برأسه يشيب برأسه. قبل اي وتر وجهة توجه قال ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. ما هو ذلك؟ الصلاة على - 00:59:06ضَ

الراحلة لان الصلاة على الراحلة يلزم منه عدم القيام وعدم التمكن من الركوع والسجود. قال ولم يكن ذلك بالصلاة المكتوبة. والحديث مخرج في الصحيحين. وجاء حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه - 00:59:26ضَ

سلم يسبح على راحلته قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها. غير انه لا يصلي على اليها المكتوبة غير استثناء انه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية كان يصلي - 00:59:46ضَ

على راحلته وهو مقبل من مكة الى المدينة. حيثما توجهت به. وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته - 01:00:06ضَ

النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومي ايمان. رواه احمد. هذان النصان يدلان على ماذا؟ على النوافل بالصلاة على على الراحلة. ولذلك قيد لم يأت فيه النفي لم يكن يصنع ذلك لكن يفهم من الحديث بتخصيص - 01:00:26ضَ

بانه خاص بالنوافل. واخرج البخاري حديث السابق بلفظ كان يسلط كان يصلي التطوع. وهو حاكم قال التطوع اذا فيه احتراز وهو راكب هذا جملة حالية فدل على ان التطوع على ان الركوب انما خص - 01:00:46ضَ

التطوع وفي لفظ له للبخاري كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة متفق عليه. دلت هذه النصوص الواضحة البينة على ان الاصل هو عدم جواز صلاة الفريضة على - 01:01:06ضَ

ماذا؟ على الراحلة. على الراحلة الا لعذر للقواعد العامة الدالة على على ذلك. اذا بمتنفل راكب ان احترز به عن المفترض الراقي فلا تصح صلاته الا لعذر. اما قول سائل في سفر فيأتي بحثه والله اعلم وصلى الله - 01:01:26ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:46ضَ