زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 45

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث في - 00:00:00ضَ

المتعلقة شرط خامس وهو استقبال القبلة ومنها استقبال القبلة تصح بدونه هذا الاصل الا لعاجز ومتنفل راكب سائل في سفر وذكر حكمه انه يلزمه افتتاح الصلاة اليها. وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها - 00:00:26ضَ

متعلقات هذه مسائل والراجح فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. ومن بعد جهتها او جهتها يدز الوجهان اصابة جهتها. حذف المضاف فاقيم المضاف اليه مقاما. قد يبقى على حاله جهتها. وقد يرتفع - 00:00:56ضَ

ارتفاع المضاف لو رفعته لا بأس ولو خوضته كذلك لا لا بأس. وفرض من قرب من القبلة مر معنا من الفرض والواجب بمعنى واحد. والفرض والواجب ذو ترادف فرض والواجب - 00:01:26ضَ

ذو ترادف وما لنا نعمان الى التخالف. اذا الفرض والواجب عند جمهور الاصوليين مترادفان. بمعنى ان ان الفرض بمعنى الواجب والواجب معنى بمعنى الفرض وهذا هو الشائع والمرجح عند الاصوليين. كل منهما يصدق على ان - 00:01:46ضَ

انه طلب جازم يعني طلب للفعل والايجاد طلبا جازما. فالفرظ ما حده ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما والواجب ما حده ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فلما استويا في الحد علمنا ان كلا منهما بمعنى اخر. بمعنى الاخر - 00:02:06ضَ

لكن ثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان الفرض اكد من الواجب. اكد من؟ من الواجب. وهنا ننبه الى ان مرجح عند الاصوليين قد لا يلتزمه الفقهاء بمعنى انه اذا كان الواجب متفاوتا وكان اعلى درجات الواجب يعبر عنه عندهم بالفرق. عبر - 00:02:26ضَ

عنه عندهم بي بالفرض وقوله فرض من قرب من من القبلة لان لم يرد به الواجب من حيث هو واجب ما اراد به اعلى درجات الواجب. وهو معناه الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية عنه ذكرها ابن قدامة في الروضة انه - 00:02:51ضَ

لا الفرض اكد من الواجب. فرض اكد من الواجب. يعني الواجب درجات. الواجب درجات ولا شك ان الواجب عند الجمهور القائمين بان الفرض والواجب مترادفان عندهم الواجب ليس على درجة واحدة. فانما هو - 00:03:11ضَ

متفاوت. ولذلك الواجب الواجب الذي اجمع عليه العلماء ليس كالواجب المختلف فيه. الواجب الذي هو متعلق التوحيد ليس كالواجب الذي هو متعلق بعض الاداب الشرعية. الناس بعضهم مع مع بعض. هذا واجب وهذا واجب. لكن لا شك ان بينهما فرقة - 00:03:31ضَ

ذلك الواجب المتعدي ليس كالواجب القاصر. الواجب الذي اختلف فيه واكثر اهل العلم على انه سنة. ليس كالواجب الذي اختلف واكثره العلم على انه واجب. حينئذ ما كثر القائلون فيه بالوجوب اعلى درجة من ممن كثر القائلون فيه بالاستحباب مقابل الوجوب - 00:03:51ضَ

اذا الواجب على درجات. وليس على مرتبة واحدة اذا كان الواجب متفقا عليه بمعنى انه امر قطعي. يستوي فيه العام الخاص قد يعبر عنه بل يعبر عنه عند الفقهاء بالفرظ ومنه المسألة التي معنا. قوله فرض بمعنى انه اكد الواجبات او ان شئت قل اعلى - 00:04:11ضَ

درجات الواجبات. درجات الواجبات. وهنا كما ذكرنا للفقهاء قد لا يلتزمون بما يرجح عند الاصوليين. بل قد يختلفون قد يخالفون ما رجحه الاصوليون بل هو العالم نفسه احيانا في مسائل الاصول يرجح مسألة واذا جاء مسائل فقهية حينئذ - 00:04:35ضَ

يتبع ما شاع عند الفقهاء قد يشيع عند الفقهاء ما هو مخالف لما هو مرجح عند الاصولية. عند الاصوليين. عنيد فارض مراد اعلى درجات الوجوب. وفرض من قرب من القبلة. من قرب عن الذي ما الاسم الموصول بمعنى الذي - 00:04:55ضَ

وفرض مضاف ومن مضاف اليه. وقاروبا على وزنه فعل. ومراده بمن قرب القريب ان من وهي موصولة تؤول مع ما بعدها بمشتق حينئذ يقال فرض القريب فرض القريب وهنا اراد ان يبين ان الناس في القبلة على نوعين قريب وبعيد. الناس - 00:05:15ضَ

القبلة نوعان لان الوجوب هنا يتعلق بماذا؟ ليس بالقبلة ذاتها. وانما يتعلق الاشخاص الكلام الان في مسائل عرفنا ان مسائل فقهية بل موضوع فن الفقه انما يبحث في افعال المكلفين البحث في الناس انفسهم. حينئذ منهم من يجب عليه - 00:05:44ضَ

اصابة العين ومنهم من يجب عليه اصابة الجهاد. اذا الناس باعتبار القبلة على مرتبة او على نوعين قريب وبعيد والمراد بالقريب سيأتي والبعيد كذلك سيأتي. اذا اراد المصلي بهذه الجملة ان يبين لنا ان الناس باعتبار القبلة على - 00:06:04ضَ

منهم من هو قريب فله حكمه الخاص ومنهم من هو بعيد وله حكمه الخاص. قال من قرب اي القريب من القبلة من من القبلة بينا فيما سبق من استقبال القبلة ان القبلة لها معنى لغوي ومعنى شرعي لهما - 00:06:27ضَ

تخالف او التوافق توافق لانه مر معنا قول صاحب القاموس وغيره انه القبلة هي الكعبة والقبلة هي الناحية والجهاد. اذا هي هي. لكن احيانا نستعمل الفقهاء القبلة بالمعنى الاخص. ويعنون به - 00:06:47ضَ

احد النوعين وهو الكعبة وقوله من قرب من القبلة اراد به الكعبة. ولم يدخل معنا هنا الجهة. حينئذ صارت الصبر عرفيا عند الفقهاء انهم اذا قسموا الناس الى قسمين قالوا القبلة لمن قرب والقبلة لمن بعد حينئذ القبلة لمن قرب اراد - 00:07:07ضَ

به الكعبة دون الجهة. والقبلة لمن بعد ارادوا به الجهة دون دون الكعبة. فهمتم الان؟ اذا لفظ القبلة اصل في الاستعمال انه يطلق يراد به الكعبة والناحية. جهة. لكن احيانا اذا حصل بالتقابل حينئذ نفسر القبلة - 00:07:29ضَ

باعتبار القريب الكعبة فقط. والقبلة باعتبار البعيد الجهة فقط. وفرض من قرب من القبلة اذا بالمعنى الاخص ذلك قال الشارح اي الكعبة مع انه فسرها فيما سبق قال ماذا فيما سبق؟ ومنها استقبال القبلة - 00:07:49ضَ

ومنها استقبال القبلة. ماذا قال الشارح؟ قال اي الكعبة او جهتها. فنوع بينهما ودخل النوعان تحت القبلة. قال هنا اي الكعبة فرض من قرب من القبلة اي الكعبة؟ وهو ما يقابل الجهة هنا. من هو - 00:08:09ضَ

القريب لان قريب هذا لفظ مجمل فيه ابهام يحتاج الى تحديد يحتاج الى ضابط كذلك البعيد لفظ مبهم مجمل يحتاج للظابط والى تحديد ما هو الظابط القريب وما هو الظابط في البعيد؟ له ظابط معين ولا يلتبس هذا به بذاك. قالوا القريب من - 00:08:29ضَ

امكنه معاينتها. من امكنه معاينتها يعني الكعبة اي الكعبة. وهنا عبروا بالامكان ولم يعبروا بي الفعل. يعني الرؤيا والمشاهدة. ليشمل نوعين وهو من شاهد بالفعل ومن لم يشاهد لكن لو اراد ان يشاهد لشاهده. لو اراد ان يشاهد لشاهد لا شك ان الاول الذي يعاين الكعبة ببصره - 00:08:51ضَ

وكانت حاضرة امامه او هو حاضرا امامها. حينئذ لا شك ان المشاهدة حاصلة. لكن من كان بعيدا ولو بذل الوسع او تحرك فرأى الكعبة. ايذ هذا يعتبر قريبا او بعيدا. يعتبر قريبا. يعتبر - 00:09:22ضَ

اذا من امكنه نقول عبر بالامكان لم يقل كما قال بعضهم من شاهد الكعبة لا هذا فيه قصور فيه فيه قصور لانه اخرج طرفا ممن يصدق عليه انه قريب وفرظه اصابة العين برظه اصابة العين - 00:09:42ضَ

من امكنه نقول عبر بالامكان ليعم المشاهدة بالفعل والمشاهدة بالامكان. فهو مشاهد مشاهد الكعبة على نوعين. مشاهد بالفعل من يبصر الكعبة بعينه ومشاهد بالقوة او بالامكان من لا يشاهد الان الكعبة ببصره. لكنه لو تحرك يمنة او يسرة لشاهد - 00:10:02ضَ

الكعبة. من امكنه معاينتها وهو من كان معاينا لها. قال الشارح ليس البهوتي انما شارحة المقنع وهو من كان معاينا لها يعني كعبة ومن كان يمكنه من اهلها اراد ان يدخل تحت - 00:10:30ضَ

القريب نوعين وهذا الذي عانيت بما سبق انه عبروا بالامكان ليشمل المشاهد بالفعل والمشاهد بالقوة قال هو من من كان معاينا لها يعني مشاهدا لها ومن كان يمكنه من اهلها او نشأ فيها - 00:10:50ضَ

يعني في مكة او اكثر مقامه فيها او كان قريبا منها من وراء حائل حادث كالحيطان والبيوت ففرظه التوجه الى عين الكعبة الى عين الكعبة. حينئذ اصابة العين واجبة على نوعين اصابة العين - 00:11:09ضَ

عين الكعبة واجبة على نوعين. المشاهد كمن صلى بجوار الكعبة وهي امامه. الثاني من امكنه ان يصلي تجاه الكعبة بذاتها عن يقين وهذا حددوه بمن هو قريب من الكعبة وليس ثم حائل بينه وبين الكعبة الا ان يكون حائلا غير ثابت او يكون حائل بينه وبين الكعبة ويستطيع - 00:11:29ضَ

ينظر اليه او كما سيأتي ان يخبره عن مشاهدة اخر. او يكون نشأ بينها وعرف الاتجاه. يعني بين اهل اهلها كمكة وعرفت تجاه الكعبة على جهة اليقين. على جهة اليقين. هذا حكمه انه يجب عليه اصابة - 00:11:59ضَ

العين. قال هنا من امكنه معاينتها اي سهل عليهم. ولا حائل بينه وبين اصابة عينهم الانصاف وغيره بلا نزاع كمن بالمسجد الحرام. يعني من كان داخل المسجد الحرام. وهنا من كان داخل المسجد الحرام في القديم - 00:12:19ضَ

الكلام هذا قبل التوسعات الحديثة. بمعنى انه كان الحرم قديما هو الصحن الان. تصور انه لا يمكن ان يكون من داخل الحرم وهو الا وهو مشاهد لي للكعبة. لكن بعد التوسيعات هذه الحادثة حينئذ يشمل النوعين من كان داخل الحرم - 00:12:39ضَ

فمن كان في الدور الثاني مثلا قد يكون بالامام او في الامام ويستطيع ان يرى الكعبة بنفسه. ومن كان في اخر الصفوف هذا لا يمكنه مشاهدة الكعبة بعينها على المذهب انه يجب عليه بل فرضه اصابة عين الكعبة. اصابة عين الكعبة. حينئذ هل يجتهد؟ الجواب لا. لا يجتهد - 00:12:59ضَ

فلو صلى وتبين خطأه حينئذ لزمه اعادة الصلاة. هذا الذي ينبني عنه. لو اجتهد وتبين خطأه حينئذ يلزمه اعادة الصلاة. قال هنا او كان خارجه يعني خارج المسجد الحرام. لكن يمكنه النظر اليها - 00:13:22ضَ

فمن يكون على جبل كما مثل هنا كأن كان على جبل ابي قبيس او مرتفع بحيث يعاينها حيث يعاينها. هذا ما يتعلق به من امكنه معاينته يعني بنفسه. لا بغيره. لا لا بغيره. ولذلك قال الشاعر - 00:13:41ضَ

او الخبر عن يقين هذا حالة اخرى يصدق عليه انه قريب. فيجب عليه صامت العين. من امكنه معاين بنفسه. وهنا لم يشاهد بنفسه لكن اخبره من شاهده. اخبره من من شاهده. حينئذ يلزمهما - 00:14:01ضَ

هذا اصابة العين لكن بشرط ان يكون المخبر اخبر عن يقين ولم يخبر عنه عن اجتهاده. فان اخبر عن اجتهاد الم يخبر عن يقين بان شاهد الكعبة على المذهب انه لا تصح صلاته لابد من المشاهدة او الخبر عن عن يقينه - 00:14:26ضَ

قال الشارع او للتنويع ليبين ان مفهوم القريب الذي يلزمه اصابة العين قد يشاهد الكعبة بنفسه او بغيره. والمراد بغيره ان يشاهد شخص الكعبة ويخبر بها. ويخبر كمن يكون على جبل ويرى الكعبة. حينئذ يقول له في هذا الاتجاه. بهذا الاتجاه. حينئذ يتعين عليه - 00:14:46ضَ

في قبول الخبر. او الخبر عن يقين. قال اصابة عينها. هذا خبر فرض. فرض من قرب من القبلة اصابة عينها يعني ذات الكعبة ذات الكعبة. قال الشارح او الخبر عن يقين - 00:15:11ضَ

ان كان اعمى من اهل مكة الاعمى كيف يشاهد يمتنع في حقه. يمتنع في حقه. ليس له الا الخبر عن يقين. ليس له الا الخبر عن عن يقين. ولا يجتهد. لا يجتهد بنفسه. قالوا الا اذا كان في مسجد وتحسس - 00:15:30ضَ

توصل الى المحراب وعرف جهة القبلة لا اشكال فيه. لكن انه يعمل هكذا مباشرة دون خبر يقين قالوا لا تصح صلاته. لا تصح ولماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. ان كان من ان كان اعمى من اهل مكة او - 00:15:54ضَ

كان غريبا وهو غائب عن الكعبة ففرضه الخبر عن يقين مشاهدة فيما سبق مثل ان يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبرهم كما ذكرنا يكون هو اسفل جدار مثلا وشخص ما على جدار او على جبل او على - 00:16:14ضَ

او على فندق مثلا الان ويخبره ان اتجاه القبلة في هذا الاتجاه. وهو بنفسه لا يرى. حينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا فرضه العمل بهذا الخبر. لماذا؟ لانه قريب. فيصدق عليه ان الحكم في حقه اصابة العين - 00:16:35ضَ

قال مثل ان يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره او اخبره اهل الدار. اهل مكة ادرى بشعابها وقالوا الكعبة في هذا الاتجاه. ان كانوا على علم فقالوا هذه الكعبة على هذا الاتجاه. حينئذ هم اهل ادرى بي بما هم عليه - 00:16:56ضَ

قديم او اخبره اهل الدار انه متوجه الى عين الكعبة لزمه الرجوع الى قولهم وليس له الاجتهاد ليس له ان يجتهد انما يجب عليه ان يشاهد بنفسه او ان يخبره يقيه صاحب خبر يقين. وعلى هذا الكلام الذي تقرر - 00:17:16ضَ

حينئذ اهل مكة كلهم اهل مكة كلهم داخلون في هذا الحكم. وهو انه لا تصح صلاته الا بالمشاهدة او الامكان او الخبر عن يقين. او الخبر عن عن يقين. وهذا كما ترى انه فيه شيء - 00:17:35ضَ

من الاشكال فيه شيء من من الاشكال. سيأتي ما يتعلق بالمساجد ونحوها قد يحل شيئا من من هذا النوع. لكن اذا اذا لم يكن مساجد حينئذ يبقى المسألة فيها نوع من من الاشكال. قال هنا - 00:17:55ضَ

وليس له الاجتهاد كالحاكم اذا وجد النص كالحاكم اذا وجد النص يعني القاضي او المفتي العالم اذا وجد النص لا يحل له ان يجتهد لا اجتهاد مع مع النص كذلك لا اجتهاد في القبلة مع النص - 00:18:13ضَ

الذي هو المشاهد او الخبر باليقين. او الخبر باليقين. قال ابن عقيل لو خرج ببعض بدنه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته. ولذلك اصابة عينها يعني بجميع البدن بان يكون جميع البدن قد توجه الى الكعبة بعينها سواء كان عن مشاهدة او امكنه او - 00:18:33ضَ

خبر عن يقين قال ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. لا يخرج شيء منه عن الكعبة. فان خرج شيء منه قالوا ولو بقدر الحاجب ولو بقدر الحاجة. يعني جزء من بدنه قبل الحاجة وخرج عن الكعبة - 00:18:59ضَ

لم تصح صلاته. لماذا؟ لان استقبال القبلة ثم استقبل القبلة فكبر هكذا قال النبي ثم استقبل القبلة استقبل انت فالمخاطم مطالب منه ان يستقبل القبلة بدنه كله. فيشمل النص البدن كله ان يستقبل القبلة. فان خرج جزء من البدن عن استقبال القبلة لم يكن ممتثلا - 00:19:19ضَ

للنص. فولوا وجوهكم شطره. شطر المسجد الحرام. اذا لا يخرج شيء منه عن عن الكعبة قال وان تعذرت اصابة العين بحائل اجتهد الى عينها. ولا يكلف المعاينة بصعود حائل او - 00:19:44ضَ

لمسجد للمشقة. هذا الذي اشرنا اليه فيما سبق. انه لو طولب من الجميع انه لا يكون ثم اجتهاد اذا اذا جهة الكعبة هذا فيه شيء من من المشقة فيه شيء من من المشقة ولذلك قال هنا ان تعذرت اصابة العين بحائل - 00:20:04ضَ

اجتهد الى عينه. اذا الاجتهاد في الحضر قدكم. قاعدة المذهب التي ستأتي بالمسائل كلها. انه لا اجتهاد في الحضرة البتة الاجتهاد بالقبلة في الحضر ممنوع مطلقا. ممنوع. وانما يكون الاجتهاد في السفر. حينئذ - 00:20:24ضَ

ما كان داخل البلد قالوا لا بد من اصابة لا بد من اصابة الكعبة يقينا والاجتهاد لا شك انه يورث ماذا؟ يورث الظن او غلبة الظن هذا او ذاك. المهم انه لا يورث اليقين قطعا هذا الاجتهاد لا يورث - 00:20:44ضَ

ولابد من كان داخل البلد مكة لابد من اصابة عينها. لابد من اصابة حينئذ ليس له ان يجتهد. وهذا قد يكون قالوا رحمه الله تعالى قديما يعني قبل توسعة العمران والا لو طبق الان لفيه عسر على الناس جميعا - 00:21:02ضَ

خاصة اذا قيل بان المساجد المحاريب هذه ليست على على الجادة فاذا لابد من اصابة العين لا بد من من اصابة العين وكما ذكرنا ان هذا ذكروه يقين اه ذكروه قديما يوم ان كانت مكة قد لا تجاوز المسجد الحرام بتوسعته الان. ولذلك - 00:21:22ضَ

نمر معكم في كلام الفقهاء وكذلك في الاحاديث. خرج من مكة الى اجياد. اين هذا الان؟ خرج من مكة الى زياد حتى وصل الجهاد يعني الجياد كانت خارج مكة. ها اذا يمكن الاصابة اصابة العين ممكنة - 00:21:42ضَ

يمكن اصابة العين. كانت البيوت له هي التي تحيط الكعبة او ما يسمى به بالصحن الان. واما الان مع التوسع العمران هذا لا يمكن ان يقال به الناس العين متعينة. بل يحتمل الاجتهاد. يحتمل الاجتهاد. الذي قال في الحاشية وان تعذرت اصابة العين بحائل اجتهد بحائل - 00:22:02ضَ

البيوت هذي التي تكون حائلا بين الناس وبين اصابة العين. كذلك الجبال نفسها هذه تكون حائلا بين ناس وبين اصابة العين. هل يقلل من كان في الزاهر لا بد ان يذهب الى الكعبة حتى يرى او يخبره شخص من هناك - 00:22:22ضَ

نعم لا يمكن هذا وانما يجتهد وانما يجتهد. كما لو كان في بيته واجتهد وعرف حين اذ الله لا بأس بذلك. لان عامة مطلقة نصوص عامة مطلقة والمشقة تجلب التيسير. وان تعذرت اصابة العين بحائل اجتهد الى عينها - 00:22:41ضَ

ولا يكلف المعاينة بصعود حائل او دخول مسجد للمشقة. وذكر جماعة من الاصحاب وغيرهم ان تعذر اصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد الحمد لله اذا وجد قول مثل هذه الاقوال - 00:23:01ضَ

وخاصة ان النص ليس نصا. النص او النصوص هنا في تعيين اصابة العين ليست نصوصا مطلقة يعني تشمل كل من صلى وانما يختص الحكم بمن كان مباشرا للكعبة لابد من اصابة العين ولا شك - 00:23:21ضَ

لكن من كان بعيدا حينئذ تدخل المسائل العامة التي ذكرنا شيئا منها سابقا. قال ولا يضر علو ولا نزول يعني كعبة قد يكون المصلي عاليا عنها كمن صلى على جبل ابي قبيس او كان نازلا والكعبة عالية ولا اشكال فيه. وانما المراد يصاب - 00:23:41ضَ

العين شاخص او ما كان كمن مر معنا سابقا. اي عن الكعبة كالمصلي على ابي قبيس او الدور الثاني الان في المسجد او في السطر. هذا ليال لم يصب العين بذات الكعبة. الكعبة هي اسفل نازلة. لكن اصاب ما ذموا شامتت الكعبة - 00:24:01ضَ

حينئذ يكون مصيبا للعين مصيبا للعين. بل حتى في الحرم يعني الان لا يمكن ان يقال بان من كان يصلي في الصفوف المتأخرة في السطح او الدور الثاني بلحت الدور الاول انه لابد من اصابة العين. لا يمكن على المذهب لابد ان يذهب ويتأكد. ولابد ان يتزحزح يمنة ويسرى - 00:24:20ضَ

او يصعد على ظهر احد. او نحو ذلك حتى يرى الكعبة. فان لم يرها الصلاة باطلة. يعني على هذا القول لو اعتمدناه الان اكثر من يصلي في الحرم صلاته باطلة. صلاته باطلة. لماذا؟ لانه لم يصب العين. لكن نقول انه يجتهد - 00:24:40ضَ

وخاصة اذا وجد الخطوط هذه التي وضعت وضعها للخبرة ويجتهد فان تبين حينئذ خطأه لزمته الاعادة. ليس كالمجتهد في السفر الذي اجتهد في السفر اذا تبين له انه اخطأ لا تلزمه الاعادة. حك الاجماع قيل اجماع. اذا - 00:25:00ضَ

عهد ان القبلة في هذا الاتجاه ثم صلى ثم ثاني يوم تبين له انه اخطأ. يلزمه الاعادة الجواب لا. لكن من اجتهد في في داخل البلد حينئذ توسعة له رفعا للمشقة يجوز. لكن ان تبين له الخطأ حينئذ لزمه الاعادة جمعا بين - 00:25:20ضَ

الامرين تيسيرا للناس. او في حفيرة في الارض ونزل بها عن مشامتتها. لان بين يدي المصلي قبلة لان فبين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة. وان لم تكن مسامتة او مشامتة. فان المسامة لا تشترط مسامة - 00:25:40ضَ

لا تشترطون كان المراد مسامتة بمعنى انه لابد من اصابة العين كعبة وهذا لا يشترط. هذا لا لا يشترط وان كان مراد المسامة ما علا عن الكعبة هذا لا بد. يعني من يصلي من يصلي على العين نفسها واما على ما كان موازيا لها العلو - 00:26:00ضَ

واما ان يقف السطح مثلا يصلي عليه اتجاه كلها لابد ان يكون اتجاه الكعبة. اين هي؟ مسامتة الكعبة. بمعنى ان الهواء الذي يكون علوا تابعا او تابع لمكان اسفل. قال اذا هذا ما يتعلق بي من قرب. لا بد من اصابة العين. فان لم يصب العين - 00:26:19ضَ

لم تصح صلاته على على المذهب. من هو الذي يكون قريبا من امكنه المشاهدة. اول خبر عن يقين لا عن اجتهاد. فان كان عن اجتهاد على المذهب لا لا يصح. او الخبر عن يقين. يعني امكنه الخبر عن يقين - 00:26:39ضَ

شاهد فاخبره. واما اذا اجتهد فاخبره فلا تصح الصلاة على على المذهب. قال ومن بعد جهتها من اي الذي اي البعيد فارضوا من بعد فرض من قرب اذا الفرض في حق النوعين وهذا النوع الثاني من الناس - 00:26:59ضَ

ممن يجب عليهم استقبال القبلة لا يجب عليهم اصابة العين. وانما يجب عليهم اصابة الجهاد. اصابة الجهاد. ولذلك قال وفرض من بعد او من بعد يعني فرض من بعد هذا معطوف على من؟ سابقا. اي البعيد من الناس عن الكعبة - 00:27:23ضَ

جهتها يعني اصابة جهتها والمراد بالجهة هنا الناحية كالوجه واصل وجهة قال الواحد الوجهة اسم للمتوجهين اليه والوجه مستقبل كل شيء وجه مستقبل كل شيء. فالمشرق او المغرب او نحو ذلك. اذا من بعد عن الكعبة - 00:27:43ضَ

بحيث لا يمكنه معاينتها بنفسه ولا بغيره حينئذ فرضه عصابة جهة الكعبة جهاز الكعبة. ولا شك ان اصابة جهة الكعبة ليست يقينا. وانما هي اجتهادا وانما هي اجتهاد. الا ما قيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان صحها - 00:28:08ضَ

واما ما عدا فانما هو من قبيل الظن لانه اجتهاد والاجتهاد لا يفيد اليقين انما يفيد الظن ومن بعد جهتها ما الدليل؟ حديث ابي هريرة السابق الذي مر معنا ما بين المشرق والمغرب قبلة - 00:28:29ضَ

ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا حديث ابو هريرة وضعف عند بعضهم. لكن يشهد له حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او غربوا. هذا يدل على ان الاصابة هنا اصابة الجهاد. لان حديث ثابت في الصحيحين. واراد النبي صلى الله عليه وسلم الا - 00:28:51ضَ

قبلة وشرقوا او غربوا. دل على ان قبلتهم في الجنوب. لانه جعل الجهات متقابلة. جعل الجهات متقابلة ما بين المشرق والمغرب قبلة قبلة ففرظ البعيد اصابة الجهة لا العين هذا ظاهر الحديث. هذا ظاهر الحديث. واليه ذهب مالك - 00:29:11ضَ

وابو حنيفة واحمد وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي. عن عن الشافعي. وهو قول جماهير اهل العلم. وقد قال الشافعي ايضا ان شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب. ها ان شطر - 00:29:37ضَ

وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب. حينئذ الكعبة والجهة واحد في كلام العرب. ولذلك قلنا فيما سبق ان مسمى القبلة شيئان. وليس هو الكعبة فحسب. وانما مسمى القبلة في الشرع وكذلك في اللغة امران شيئان الاول - 00:30:00ضَ

الكعبة ذاتها والثاني الجهة. ثاني الجهة. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يؤيد يؤيد هذا. واستدل لذلك حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لاهل المسجد - 00:30:21ضَ

البيت عن الكعبة قبلة لاهل المسجد. والمسجد قبلة لاهل الحرام. ما اجمله! والحرم قبلة لاهل الارض مشارقها ومغاربها من امتي اذا ثلاث جهات من كان داخل الحرام المسجد الحرام فعين الكعبة هو قبلته. من كان خارج المسجد الحرام - 00:30:39ضَ

داخل الحرم حينئذ اصابة المسجد الحرام هي قبلته. من كان خارج الحرم حدود الحرم حينئذ الحرم هو قبلة وهو جهته. وهذا الحديث ضعيف لكنه المعنى من حيث المعنى له دلالة واضحة بينة. هذا - 00:31:07ضَ

حديث اخرجه البيهقي ثم قال رحمه الله تعالى تفرد به عمر ابن حفص المكي وهو ضعيف وقال وروي باسناد اخر ضعيف لا يحتج بمثله. والى هذا ذهب الاكثر لان اكثر اهل العلم - 00:31:27ضَ

اذا ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى وذهب الشافعي في اظهر قولين قول اخر له الى ان فرض من بعد العين يعني لا فرق بين النوعين ليس عندنا قريب ولا بعيد. كلاهما اتحدا في الحكم وفرض كل منهما العين - 00:31:46ضَ

برضو كل منهما العين. وانه يلزمه ذلك بالظن. لحديث اسامة بن زيد انه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصلي فيه حتى خرج حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال هذه القبلة. وجوابه هذا ضعيف. يعني النبي صلى الله عليه - 00:32:06ضَ

سلم على الصحيح الصحيح غيره انه دخل الكعبة وصلى نقول بانه لم يصلي حتى خرج نقول هذا ضعيف ليس بثابت حتى على هذا القول ان فرض البعيد اصابة العين انه يكفي به الظن. يعني ليس فيه شيء من من المشقة وانما المراد انه لو اريد به - 00:32:32ضَ

لو اريد به اصابة العين مع اليقين وهذا فيه فيه مشقة. اذا ومن بعد جهتها للحديث ما بين المشرق في المغرب قبلة قال العراقي في شرح الحديث ليس عاما في سائر البلاد. نعم ما بين المشرق والمغرب قبلة. لمن - 00:32:55ضَ

لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. لمن؟ لاهل المدينة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولم دل ذلك على انه ليس عامة ليس من كان في اليمن يستقبل ما بين المشرق والمغرب. ما كان في ما وراء البحر يستقبل ما بين المشرق والمغرب. ما - 00:33:17ضَ

في العراق لا ليس المراد هذا. وانما المراد ان القبلة تقع بين الجهتين بين بين جهتين. ولذلك قال العراقي ليس عام امن في سائر البلاد. وانما هو بالنسبة الى المدينة - 00:33:41ضَ

وما وافق قبلتها قال ولسائل البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك. يعني يتفق اهل اليمن ان تكون قبلتهم ما بين كذا وكذا وليس عين الحديث منزلا عليهم. قال ولسائل البلدان من السعة بالقبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال - 00:33:58ضَ

ونحو ذلك. قال ابن عبد البر وهذا صحيح وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين اهل العلم فيهم. وقال سألت احمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال هذا في كل البلدان الا بمكة. فاشكل على بعضهم مقولة الامام احمد رحمه الله تعالى. هذا في كل - 00:34:20ضَ

بلدان الا بمكة عند البيت فانه انزال عنه شيئا وان قل فقد ترك القبلة. قد ترك القبلة. ثم قال هذا المشرق واشار بيده المغرب واشار بيده وما بينهما قبلة. قلت يعني الاثرم فصلاة من صلى بينهما جائزة يعني - 00:34:43ضَ

قال نعم وينبغي ان يتحرى الوسط. قول الامام احمد هذا في كل البلدان الا بمكة قال عبد البر في الاستذكار تفسير قول احمد رحمه الله تعالى هذا في كل البلدان يريد ان البلدان كلها لاهلها - 00:35:06ضَ

في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة. هذا في كل البلدان ليس المراد به ما بين المشرق والمغرب بخصوصه وانما المراد بالسعة التي تكون بين الجهتين. فتشبيه الامام احمد او تعميم الحكم ليس في ذات ما بين المشرق والمغرب. وانما اراد - 00:35:26ضَ

في ان هذه السعة التي كانت لاهل المدينة ليست خاصة بهم. وانما تكون الساعة كذلك لاهل اليمن وغيرهم. يريد ان البلدان كلها لاهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة. فيستقبلون جهتها - 00:35:46ضَ

يتوسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب ويجعلون المغرب عن ايمانهم والمشرق عن يسارهم. وكذلك لاهل اليمن من السعة في في قبلتهم. مثل ما اهل المدينة ما بين المشرق والمغرب. اذا توجهوا ايضا الى القبلة الا انهم يجعلون الشرق او المشرق عن ايمانهم - 00:36:06ضَ

والمغرب عن يسارهم يعني يخالفون اهل المدينة. وكذلك اهل العراق وخرسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لاهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب. وكذلك هذا العراق على ضد ذلك ايضا - 00:36:32ضَ

وانما تضيق القبلة. يقول ابن عبدالبر وانما تضيق القبلة كل الضيق على اهل المسجد الحرام. يعني من كان داخل المسجد وهي لاهل مكة اوسع قليلا. يعني بناء على ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى والحديث السابق في ان من كان داخل المسجد الحرام - 00:36:52ضَ

فقبلته اصابة العين. ومن كان خارج المسجد الحرام وهو من اهل الحرم فقبلة اصابة المسجد. ولذلك قال وهي اهل مكة اوسع قليلا. ثم هي لاهل الحرم اوسع قليلا. ثم هي لاهل الافاق من السعة على حسب ما ذكرنا - 00:37:12ضَ

والغاية هنا بين مكة والحرم لان مكة اقل كانت فكل من كان من مكة فهو من حرم غير عكس. غير غير بخلاف ما هو الان. الان العمران اتسع فصار الحرم اقل من - 00:37:32ضَ

من مكة قال من مكة في بعض الجهات ولا جهة جدة هنا لا والعمران اقل. حينئذ قد يتحدان وقد يفترقان قد يكون من الحرم لا من مكة وقد يكون من مكة لا من الحرم وقد يكون من الحرم واه ومكة لماذا؟ لان مكة اسم للبنيان - 00:37:48ضَ

اسم لي للبنيان. حينئذ البنيان قد يتصل ويخرج عن عن حدود الحرام. فيسمى مكة. ولذلك نقول تنعيمه كله من من مكة لماذا؟ لان البنيان متصل ولو كان خارجا بعد بعد المسجد وكذا ولو كان خارجا عن عن الحدود لكنه من مكة وليس من - 00:38:08ضَ

من الحرمين. اذا قد يتحدان وقد يفترقان ولذلك قال وهي لاهل مكة اوسع قبيلة ثم هي لاهل الحرم اوسع قبيلة وبينهما رحمه الله تعالى اذا قول ما بين المشرق والمغرب قبلة - 00:38:29ضَ

هذا خاص باهل المدينة ولغيري من السعة ما ما لهم. فالجنوب كله قبلة لاهل المدينة. ولمن كانوا جمالا ما بين الشرق والغرب قبلة لهم ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب وكذلك لمن كانوا غربا عن الكعبة ولمن كانوا جنوبا عن - 00:38:45ضَ

الكعبة ما بين الشرق والغرب قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الموتى. قال الشارح فلا يظر التيامل ولا التياسر اليسيران عرفا اذا كانت اتجاه جهة الجنوب حينئذ الامام احمد قال يتحرى الوسط يعني من باب الاحتياط فقط والا لو تيامن - 00:39:09ضَ

قليلا او تياسر قليلا هو لا زال في جهة الجنوب وما دام انه في جهة الجنوب حينئذ لا يخرج عن القبلة فهي قبلته والتيامل والتياسر اليسيران هذا لا يضره. لكن باعتبار العرف كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى. قال - 00:39:29ضَ

في المسألة لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة قال المحشم ولان الاجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين. يستقبلان قبلة واحدة والصف الطويل مستويا ولان التكليف بحسب الوسع بحسب الوسع هذا مطلقا في المسألة السابقة وفي هذه المسألة لانه من الواجبات ولا واجب مع العجز - 00:39:49ضَ

والمشقة التجريبي التيسير فهو عام في في المسألتين والله اعلم. اما قول الصف الطويل مستويا. الصف الطويل للسوى وكان مستويا. قالوا لابد انه اخرج عن اصابة العين عن عن اصابة العين. بخلاف المتقوس وهذا قد لا يخرج عن مسامتة الكعبة - 00:40:19ضَ

واجمعوا على صحة صلاة الصف الطويل المستوي. ونقل اجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاذا اجمعوا دل ذلك على ماذا على ان المراد الجهة وليس المراد ماذا؟ اصابة العين. قال في الانصاف والمبدع وغيرهما البعد هنا - 00:40:39ضَ

هو من حيث لا يقدر على المعاينة. ولا على من يخبره بعلم. وقال غير واحد من الاصحاب ليس المراد بالبعد مسافة القصر ولا بالقرب دونه. يعني لئلا يتوهم متوهم ان القرب والبعد هنا باعتبار السفر لا. ليس - 00:40:58ضَ

انما باعتبار الكعبة نفسها قد يكون مسافرا وقد لا يكون مسافرا. قال فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاليب اسلامية عمل بها. فان فلتفريط اخبره يعني بالقبلة بان القبلة اتجاهها لهذه الجهة. ثقة قال الشارح مكلف. ثقة - 00:41:18ضَ

هو من كان عدلا ولا يكون عدلا او يوصف بالعدالة الا اذا كان مكلفا. والمكلف هو البالغ العاقل. البالغ العاقل حينئذ ليس كل بالغ عاقل يكون ثقة قد يكون وقد لا يكون. لكن يحترز بالمكلف - 00:41:45ضَ

انه ان اخبره مجنون ولا يقبل قوله. وان اخبره صبي فلا يقبل قوله على على المذهب. وهو كذلك ان الصبي قد لا يتورع عن الكذب. فيكذب بان القبلة هذا اتجاه هو وهو كاذب. يقول القبلة في هذه الجهة لكنه كاذب. اذا - 00:42:05ضَ

ثقة يعني مكلف بمعنى انه بالغ عاقل. حينئذ الخبر الصغير لا يعمل به. وخبر المجنون من باب اولى. من باب اولى واحرى ثقة اي عدل والعدالة تفسر هنا الظاهر والباطن كما قال الشارح. عدل ظاهرا وباطنا. ظاهرا بان يكون مستور الحال. وباطنا بان يختبر بالامانة - 00:42:25ضَ

نحويها كما قال المحشي. ولكن يزاد هنا في الثقة معنى لا بد من ملاحظته. وهو ان يكون عالما يعني بادلة القبلة يشمل قوله قوله ثقة العدل وكذلك ان يكون خبيرا بادلة القبلة. يعني عالم بها. فان لم يكن فلا يقبل قوله. ولذلك قد يكون - 00:42:56ضَ

ولا يعرف اي اتجاه لا يعرف اي اي اتجاه للقبلة. لا يميز حتى بين الشرق والغرب. فلو اخبره من من هو عدل من هو ثقة من هو عدل بان القبلة في هذا الاتجاه ولكنه لا يحسن ان يميز بين الشرق والغرب. حينئذ نقول هذا لا يقبل قوله. لماذا - 00:43:23ضَ

لانه ليس بثقة. ليس بثقة في هذا الموضع هو عدل في نفسه. لكنه ليس بثقة في هذا المحل. لان الخبر هنا خبر عن من جهة اصابة الكعبة. فلابد ان يكون عالما بكيفية التوصل الى هذه الجهة. فان اخبره - 00:43:44ضَ

ثقة اي مكلفة واشترطت تكليف هنا هو مذهب الحنابلة. ثقة وهذا تستلزم العدالة والخبرة. فاذا انتفى احدهما فليس بثقتنا. ليس ليس بثقتنا. يعني ان كان فاسقا ولو كان عالما بادلة القبلة لا يقبل قوله. لا يقبل لماذا؟ الانتفاع العدالة. لو كان عدلا ولو عالما من اهل العلم - 00:44:04ضَ

ولكنه لا يحسن ادلة القبلة. لا يقبل قوله. لا يقبل قول ماذا؟ لجهله بادلة القبلة. قال بيقين يعني ليس عن اجتهاد. لان الخبر اما ان يكون عن يقين او يكون عن اجتهاده. ومراده هنا بيقين - 00:44:30ضَ

الباء قد تكون سببية او بمعنى عن المراد هنا ان يخبره عن مشاهدة عن عن مشاهدة وهو الذي زاده فيما سبق او الخبر عن يقين فالمراد هنا بيقين ان يخبره عن مشاهدة. فان اخبره عن اجتهاد فصلى فلا تصح صلاته - 00:44:50ضَ

لا تصح صلاته. فان اخبره ثقة بيقين بان اخبره عن شهادة الله باجتهاد لا باجتهاده فان اخبره عن اجتهاد لم يجز تقليده وفاقا يعني في المذهب قال عمل به يعني لزمه قبول - 00:45:13ضَ

خبره عمل بها عمل بها. يعني بالمحاليب وما سبق. ولو عبر كما عبر في المقنع لزمه قبول خبره. كان اجر لزمه قبول خبره ام عمل بها وهذا اعم تعبير بالاخص اولى هنا. فان اخبره ثقة بيقين لزمه - 00:45:37ضَ

قبول خبره حرا كان او عبدا. يعني الثقة هذا اطلقه المصنف. فسواء كان المخبر حرا او كان المخبر عبدا الا يشترط فيه الحرية ولا الرق؟ رجلا كان او امرأته لا يشترط هنا ان يكون الخبر عن - 00:45:59ضَ

ذكور لان الخبر خبر ديني هنا. واذا كان خبرا دينيا حينئذ يستوي فيه الرجال والنساء. كذلك قال ثقة يعني واحد فلا يشترط فيه التعدد اثنين مثلا شاهدين ونحو ذلك. فهو خبر خبر ديني واكتفي فيه بقول الواحد كالمؤذن يخبر بدخوله - 00:46:23ضَ

في الوقت. اذا فان اخبره ثقة بيقين عمل به. وجب عليه لزمه قبول خبرهم. او للتنويع وجد محاريب اسلامية وجد محاريب اسلامية. يعني كان في مصر يعني في بلد ولم يكن في سفر - 00:46:43ضَ

يعني سفرا ليس داخل بلده بمعنى انه توجد مساجد ويوجد في داخل المساجد محارم. او او كان في مصر او قرية من قرى المسلمين ووجد محاريب جمع محراب المراد بالمحراب صدر المجلس. صدر هذا من معانيه. يعني احد معانيه ان يفسر بصدر المجلس - 00:47:06ضَ

ومنه محراب المسجد وهو مقام الامام منهم محراب المعروف هذا محراب المعروف هذا حينئذ المحراب يطلق في لسان يراد به صدر المجلس. ويطلق في الاستعمال العرفي ويراد به المحراب المعروف المعهود هذا. حينئذ صار في اسم - 00:47:32ضَ

في او في مسماه دخل فيه شيئان. صدر المجلس وكذلك محراب المسجد. وقول اسلامية يعني نسبة الى الى الاسلام. وعلى التعبير الصحيح الاسلامية هذا نسبة الى الاسلامية بمعنى ان الشارع او الاسلام قد جاء بها - 00:47:52ضَ

جاء جاء بها بمعنى انه حث عليها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم او جاء ذكرها بالقرآن كل شيء ينسب الى الاسلام هذا لا اصله لذلك نحن نقول من قال اناشيد اسلامية نسبها اليها بدعة هذا. مجرد الاسم قبل ان نخوض فيه في المسألة. لماذا؟ لانك اذا قلت اناشيد - 00:48:17ضَ

اسلامية يعني الشرع والاسلام قد حث على النشيد. واين هذا؟ اين هو؟ لا في كتاب ولا في سنة ولا في عمل الصحابة ولا في غيره حينئذ نقول هذا يعتبر الاسم يعتبر بدعة. ثم اذا دخلنا في التفاصيل والحكم هذا شيء اخر. كالانتساب الى ملته - 00:48:37ضَ

او شرع غير الانتساب للاسلام كما الاشعري هذا نقول هذا بدعة مجرد الانتساب قبل الخوظ فيما في معتقد الاشعري نقول مجرد الانتساب الى غير الاسلام نقول هذا يعتبر من من البدع فقول اسلامية وهذا فيه نظر - 00:48:57ضَ

ليس عندنا شيء اسمه محاريم اسلامية. قال محاريب او وجد محاريب اسلامية المذهب عند الحنابلة اباحة اتخاذ يجوز مسألة طويلة عريضة اباحة اتخاذ المحاريب يعني مباح ليس بسنة ولا مستحب ولا واجبة. انما يباح يعني يجوز فعله ويجوز تركه. وهو مذهب - 00:49:17ضَ

حنفية اذا الحنفية والحنابلة اباحة اتخاذ المحاريم في داخل المساجد. اذا ليس من السنن وليس من من السنن. ولا من المستحبات بناء على التفريق ان السنة ما جاء بها الشرع المستحب ما دل عليه التعليل. دل عليه التعليل. لان بعضهم يفرق في هذا المقام. يقول هو مستحب وليس بسنة - 00:49:43ضَ

ليس ليس ومر معنا في اول باب الاستنجاء ان الصحيح لا فرق بين المستحب وبين السنة. فما ثبت الحكم الشرعي بعلة جاء بها شرح ومسنون. فهو مسنون او مستحب فلا فرق بينهما على الصحيح - 00:50:08ضَ

وعن الامام احمد رواية انها مستحبة. استحباب اتخاذ المحاريث داخل المساجد. وعند الظاهرية الكراهة ابن حازم رحمه الله تعالى وذهب بعضهم الى بدعيتهم. والف السيوطي رحمه الله تعالى السلف في ذلك. لان النصوص الواردة في المحاريم - 00:50:27ضَ

فسرت بي المعنى اللغوي السابق. فضل المجالس. وقال لا ليس هذا المراد. هذا وهم وغلط. في تفسير النصوص وانما المراد بها المحاليب ولذلك جاء في بعض الروايات هذه المحاريث اسم الاشارة دل على شيء موجود على شيء موجود وهي موجودة ليست عند المسلمين - 00:50:54ضَ

اللي موجودة عند النصارى فاشار النبي صلى الله عليه وسلم لان لا تتخذ عند المسلمين. اذا ذهب السيوطي رحمه الله تعالى الى بدعيته واما من قال بكراهتها استدل بحديث موسى حديث موسى الجهني مرفوعا لا تزال هذه الامة - 00:51:14ضَ

خير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. مذابح كمذابح النصارى. لا تزال هذه الامة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. هذا رواه ابن ابي شيبة وفي سنده ضعف. يعني ضعيف. واما حديث ابن عمر مرفوعا اتقوا هذه المذاهب - 00:51:34ضَ

هذه المذابح يعني مذابح النصارى وهذا نهي تقو وهذا نهي فيه التحذير وهو حديث حسن ثابت ولكن حملوه على محاليب كمحاريب النصارى. واما محاريب تخالف ما عليه النصارى فالاصل فيه الاباحة - 00:51:59ضَ

يعني المحاريب رواه البيهقي وحديث حسن. وسره البعض بصدور المجلس او المجالس واما من قال بعدم الكراهة لان المحراب من باب الوسائل وليس مقصودا لذاته وليس مقصودا لذاته. اذا اقوال - 00:52:21ضَ

المستحب وقيل مباح وقيل مكروه وقيل بدعة. قيل قيل بدعة. والخلاف هذه المسألة لكن الظاهر انها تعتبر من البدع لان وجود المحاريم على وصف لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاصل المنع منه. لان المساجد بنيت على ما اراده الشارع. هذا الاصل فيها. فالمسجد امر به الشارع - 00:52:38ضَ

وامر ببنائه ولا شك انه نص على بعض الامور الا تدخل في المساجد. حينئذ اتخاذ المحاريم يحتاج الى دليل واضح بين. يعني لم توجد في عهد الصحابة في اخر عهدهم. قال او وجد محاريب اسلامية عمل بها هنا الشاهد. يعني لزمه - 00:53:08ضَ

قبول فيعمل بها. فيعمل بها. قال الشالح ليجعل هذه المحاليب والاخذ بها من اليقين لان معلوم ان المحاري وهذه توجد اي في السفر او في الحظر في الحضر اذا لا توجد في السفر. والقاعدة قاعدة المذهب انه لا اجتهاد في الحضر. لابد ان يكون عن يقين - 00:53:29ضَ

عنيد المحاريب هذه وضعت باجتهاد لكن ادعى الاجماع عليها والاجماع يقين اذا ظبطت القاعدة. فلذلك قال لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها. اجماع عليها واذا كان تقينا وحينئذ لم نخرج عن القاعدة العامة. وهي ان الحذر لا يجوز فيه الاجتهاد في القبلة البتة. فلا تجوز - 00:53:54ضَ

مخالفتها لا تجوز مخالفتها. لماذا؟ قال لان هذه القبلة ينصبها اهل الخبرة والمعرفة فجرى ذلك مجرى الخبر فاغنى عن الاجتهاد حينئذ من دخل مسجدا او نزل بلدا اما دخول المسجد واضح بين. من نزل بلدا وفيه مساجد فيها محاريب - 00:54:22ضَ

لا يجوز له ان يجتهد وانما ينظر ويدخل هذه المساجد وينظر اين اتجاه القبلة عملا بهذه المحاليب ويصلي. واما اذا اجتهد في بيته الذي نزل فيه حين نقول هذا الاجتهاد يعتبر باطنا على كلام المصنف - 00:54:47ضَ

ولابد ان يأخذ الحكم بيقين. لان الاجتهاد لا يورث الا الظن. والمحاليب العمل بها هذا يقين. حينئذ لا يترك اليقين لاجل الظرف ولذلك قال فلا يجوز او تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. ولا ينحرف عنها البتة - 00:55:03ضَ

حيث علمها للمسلمين يعني انها من عمل المسلمين لانه كما مر اتقوا هذه المذابح يعني مذابح النصارى اذا النصارى لهم محاري والمسلمون لها محارم فان لم يدري هل هذه محاريم مسلمين او محاريب نصارى؟ لم يجوز ان يعمل بها البتة. فان شك قال لا يجوز العمل بها البتة - 00:55:23ضَ

ان وجد عليها اثار اسلامية هكذا يقولون. يعني ايات وزخرفة الى اخره. اي وجد عليه اثارا اسلامية. قالوا هنا يرد الاحتمال وهو يحتمل انه عمل بيد مشرك اراد ان يغر المسلمين. فان وجدها هذا الظن لم - 00:55:51ضَ

ان يعمل بهذه المحاريم. فان انتفى حينئذ عمل بها وصحت صلاته. صحت صلاته. كلها اجتهادات هذه. ونرجع الى الاصول السابقة اذا اوجد محاريب اسلامية عمل بها يعني فرضه التوجه الى محاريبهم. حيث علمها للمسلمين فان لم - 00:56:12ضَ

اعلم لم يلتفت اليها او علم انها للكفار لم يجد الرجوع اليها لماذا؟ لانك لان هذا خبر. هي منزلة منزلة الخبر. فاذا كان الكافر بنفسه لا يسمع لقوله حينئذ ما عملته ايديه او ايديه من باب اولى واحرى. قال - 00:56:32ضَ

قال لان لا تنصب الا بحضرة جماعة من اهل المعرفة الادلة. فان لم يعلم انها لهم فلا التفات اليها. قال الموفق والشارح اذا علم قبلتهم كالنصارى في كنائسهم على انها مستقبلة للشرق اي يستدل بها على القبلة على على القبلة. وما قدمه - 00:56:55ضَ

ما هو المعتمد؟ قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. يعني ما سبق المراد به ما كان في الحضر. ما كان فيه في الحضر. الان انتقل الى المسافر كيف يتجه الى القبلة؟ اصابة العين متعذرة. اصابة العين متعذرة. ويستدل سن الطلب هنا يستدل - 00:57:15ضَ

يعني طلبوا الدلالة عليها يعني على القبلة تجاه القبلة في السفر لا في الحضر بالقطب قوله يستدل عليها من المستدل؟ لا يكون مستدلا الا اذا كان مجتهدا. فليس الحكم عاما - 00:57:40ضَ

وانما هو خاص بالمجتهد. وهنا في هذا المقام عندهم الناس نوعان. اولا مجتهد وهو العالم بادلة القبلة العالم بادلة القبلة. يعني يعرف الاتجاه قطب والشمس والقمر ونحوها. والشرق والغرب الى اخره. فاذا كان عالما - 00:57:59ضَ

لادلة القبلة ولو كان جاهلا في احكام الشريعة فهو مجتهد. يسمى مجتهدا. بلغ درجة الاجتهاد. وان كان جاهلا بادلة القبلة لا يعرف شرق من غرب ولا يعرف القطب ولا منازل الشمس ولا غيرها. ولو كان عالما بالشريعة - 00:58:19ضَ

فهو مقلد جاهل يعني لا يجوز له ان يجتهد في هذا المقام قال ويستدل عليها يعني الذي يستدل هو المستهد بالقطب بالقطب بالقطب مثلث القاف مثلث القاف. وهو اثبتوا ادلتها يعني القطب - 00:58:39ضَ

اثبت ادلتها. يعني استدلال بالنجوم. استدلال بالنجوم لماذا؟ لان الله عز وجل بين ذلك. قال وبالنجم هم يهتدون. هم يهتدون بالنجم يهتدون بالنجم فاطلق الاهتداء. يهتدون في ماذا في الجهات في السفر في الرجوع الى بلادهم كذلك في معرفة القبلة. فدخل في قوله يهتدون. كذلك قوله تعالى لتهتدوا بها - 00:59:04ضَ

يعني في معرفة الطرق معرفة الاسفار وكذلك معرفة جهات القبلة. اذا نص الشارع على ان النجوم مما يهتدى بها مطلقا. ودل ذلك على ان الاهتداء بها في معرفة القبلة لا بأس به وهو كذلك. يعني هذا العلم ومن علم الفلك - 00:59:32ضَ

مما يستعان به على معرفة اشياء تتعلق بالشريعة ليس بمحرما وليس بواجب ولا مستحبة يقال فيه انه مباح وما يذكره الفقهاء هنا باب الاجتهاد. لماذا؟ لان الشارع بين لنا العلامات الشرعية - 00:59:52ضَ

بين لنا اصابة العين لمن قرب وكذلك قال ما بين المشرق والمغرب قبلة انتهينا. انتهى الامر. اما القطب ومعرفة منازل الشمس القمر كانت موجودة او لا؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة. وكانوا اصحاب اسفار ام لا؟ كانوا اصحاب اسفار. ما نقل حرف واحد - 01:00:12ضَ

عنهم في ذلك. فدل على ان الاصل عدم الاعتماد. عدم هذا هو الاصل. لكن لا نقول حرام وانما نقول يباح فلا نقل كما يقال هنا انه يجب ان يتعلم ادلة القبلة من اجل ان يصل كل هذا كلام يعتبر اجتهادا من الفقهاء ويعتبر مخالفا لما سبق - 01:00:32ضَ

وان الاصل فيه ان الادلة شرعية. كمعرفة ماذا؟ كمعرفة ادلة دخول الوقت وخروجه. شرعية او لا؟ شرعية. ويمكن معرفتها بحساب الفلك. ويستدل به على دخول الوقت خروج لكن يجب لا لا يجب. وانما الذي يتعين هو ما جاء في الشرع وما عداه فيبقى على الاباحة - 01:00:52ضَ

ان لم يكن فيه مخالفة شرعية. ويستدل عليها في السفر بالقطب. قال هنا لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا لا يزل يعني لا يتغير عن مكانه في جميع الازمة مطلقا لا يتغير مطلقا. هذا المشهور. وقيل يسيرا. لكن هذا اليسير الذي عبر عنه الشرع الا - 01:01:12ضَ

قليلا لا يؤثر ليس له تأثير في انحراف عن القبلة او غير ذلك. قال هنا وهو اي نجم خفي شمالي لا يراه الا حديد البصر في غير ليالي القمر هذا دليل شرعي. لا يراه الا حديد البصر - 01:01:37ضَ

ثم في غير ليالي القمر. لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين وحوله انجم دائرة كفراشة الرحى قال المحاشي فراشة الطاحون الذي يديره الماء او غيره فتدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى حول - 01:01:58ضَ

في كل يوم وليلة دورة. فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس مثلا في مكان جهته عند غروبها. والقطب في لا يتحرك لا يبرح مكانه وقيل قليلا. في احد طرفيه الجدي نجم نير وهو غير جدي البرج - 01:02:20ضَ

ويعرف بجدي القطب وجدي الفرقدين تعرف به القبلة. والاخر الفرقدان وبين الجدي والفرقدين انجو من صغار ومنقوشة. ثلاثة من فوق وثلاثة من اسفل تدور ايضا دوران الفراشة فراشة الرحى حول سفودها كل يوم وليلة دورة والفرقدان جاء مثنى ومفردا لقرب - 01:02:40ضَ

وعلى القطب تدور بنات نعش وغيرها من الانجم الشمالية هذا يحتاج الى ماذا؟ هذا تعلمه صعب هذا كيف يقال بانه يجب ان ان يتعلم هذه الادلة؟ على كل هي هي دخيلة وانما جاءت من جهة المتأخرين والا الصحابة لم يعرفوا هذا العلم البتا. ولو قيل بانه كان اجود. يكون - 01:03:05ضَ

رأى ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الايسر بمصر. الى اخر كلامهم رحمه الله تعالى وترجعون الى الحاشية. اذا يستدل عليها في السفر بالقطب وبالشمس والقمر ومنازلهما. يعني منازل الشمس والقمر - 01:03:32ضَ

ان كلا من الشمس والقمر يخرج من المشرق ويغرب من المغرب. هذا الاصل تطلع من المشرق وتغرب من من المغرب. فاذا كنت عن الكعبة قربا القبلة شرقا. واذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا. واذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا. واذا كنت عن - 01:03:49ضَ

جنوبا فالقبلة شمالا. هذا اسهل من من القطب السابق. اذا يستدل كذلك على القبلة بالشمس والقمر. ومنازل الشمس والقمر. قال وما يقترن بمنازل الشمس والقمر او ما يقاربهم والشمس تقارب الجنوب شتاء والشمال والشمال صيف - 01:04:13ضَ

والقمر كله شهر. قال الشارح هنا هذا الذي يحتاج الى وقفة يستحب تعلم ادلة القبلة والوقت السحب يعني جعله من الامور المشروعة. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو فهو - 01:04:33ضَ

لكن الصواب كما ذكرنا فيما سبق انه يباح. ولا نقول بانها مستحبة لانها ليست من الشرع في شيء. وانما هي دخيلة بين النبي صلى الله عليه وسلم القبلة كما بين اوقات دخول الصلوات وخروجها. وهذا - 01:04:53ضَ

لا يحتاج الى ان نأتي الى علم الفلك ونأخذ منه ونجعله مستحبا. بل قال بعضهم يجب وذهب الى وجوبه على المسافر طائفة قال في شرح الهداية وهو متجه يعني وجوب كيف يجب هذا؟ ويحتمل ان لا يجب فان التباس جهة القبلة مما يندر والمكلف - 01:05:09ضَ

ما يتعين عليه ما يعم مسيس الحاجة اليه لا ما يندم. اذا قوله يستحب تعلم ادلة القبلة هذا فيه نظر الوقت ان كان المراد به ادلة الوقت التي جاء بها الشرع كالزوال ونحوها ومثليه الى اخره. هذا لا اشكال فيه. هذا قد - 01:05:28ضَ

عين قد يجب وخاصة اذا كان مؤذنا واما ادلة الوقت ما يكون من جهة علم الفلك ولا يقال باستحبابه البتة وانما هي نحن في غنى عنها. فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمه. ما هو؟ تعلم ادلة القبلة. هذا مشكل. لان الواجب - 01:05:48ضَ

لا يتم الا به مع قصر زمنه. قال في شرح الهداية اذا امكنه وجب قولا واحدا. وقال وقاله الزركشي وغيره لقصر زمنه وهو فرض عين لسفر. فكل فرد مخاطب بالتعلم حيث كان اهلا له. ان كان المراد به تعلم القطب ونحوه فهذا - 01:06:08ضَ

باطل وغلط ولا يصح. فان صلى قبل ذلك لم تصح. لانه قدر على الصلاة باجتهاده. حينئذ لم يجد له التقليد كالمجتهد بل الصواب انه يتحرى. ويعمل بظنه ان ظن ان اتجاه القبلة هذا في المسافر. ان ظن ان اتجاه القبلة في هذه الجهة مصلى - 01:06:28ضَ

اقدم ما عليه واتقوا الله ما ما استطعتم. ثم قالوا وان اجتهد مجتهدان يأتي بحثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. تيسرت اداة الان تقنيات حديثة الحاسب الالي يتمكن بواسطته اصابة عين الكعبة هل - 01:06:48ضَ

لا لا يجب. انما المراد الادوات الشرعية. اما ما حصل به التطور لا يجب. ولذلك اهل العلم عندنا هنا في هذا البلد انه لا لا يجب استخدام الاشياء هذه التي الارصاد في معرفة دخول اه شهر رمظان او خروجه. انما المراد به ما جاء به الشرع - 01:07:08ضَ

عليكم بالرؤية المجردة. اما اتخاذ الوسائل هذا قد يقال مباح. لكن لا يجب لا يتعين. لا كذلك الالات التي يمكن البوصلة مثلا ان صح انها يعني مما تصيب العين لا يجب استخدامها. لا يجب استخدامها وانما قد يقال - 01:07:28ضَ

سباحة او نحو ذلك واما الوجوب ففيه نظر. فانا لو لو فتح الباب كل شيء يلزمه لزمه. ولذلك من المسائل التي يشكل على لسان معرفة الحيض. هل هذا حيض ام لا؟ يمكن ان تعرف وتذهب الى الطبيبة. تعلم ان هذا حيض او ليس بحيض. يعني مخرجه من اين؟ معروف مخرج الحيض - 01:07:48ضَ

مخرج للسحابة لكن لا يلزمها ذلك. لا يلزمه ذلك. بل حتى في بعض المسائل كالحمل مثلا اذا خرج الدم بطبيعته على انه دم لو اخبرتها الطبيبة انه ليس بدم حيض بل استحاضة وفيه صفات دم الحيض لا يجوز العمل بقول طبيب. لماذا؟ لان - 01:08:08ضَ

شرعا لم يحلنا الى احد الا للشارع. بمثل هذه المسائل. فما دام انه وجد الحيض بصفاته حينئذ نقول لا رجوع البتة لانه يحتمل الخطأ عندهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. دخلنا الحوامل او لا؟ اذا - 01:08:28ضَ

هذا ما هو هذا؟ الحيض. اذا كتبه قدرا على بنات ادم. وشمل الحوامل حين اذن الحامل قد تحيض على الصحيح. الحمل اذا استمر بها الحيض على رتبته كما هو الشهر الاول والثاني والى التاسع. التحيظ موجود هذا التحيظ بصفات - 01:08:48ضَ

وتبقى عادته كما هي. حينئذ لو قال الطبيب بل هم يتفقون على هذا ان الحائض ان الحامل لا تحيض. لكن قول مردود عليه. ما يقبل قوله انما مخالف للشرع والشارع لم يحلنا الى الاطباء في مثل هذا. كيف لم يحلنا بمعنى انه قد بين الحكم؟ لو لم يبين الحكم حينئذ نقول - 01:09:08ضَ

نرجع الى الطبيب ما حكم لبس العدسات؟ ها ما حكمه؟ ما جاء في الشرع ليس عندنا فنقول اصلا الاباحة لكن تبقى مسألة اخرى هل هي مضرة ام لا؟ نرجع الى من؟ الاطباء. يقول نزل الشرع - 01:09:28ضَ

نرجع الى الطبيب. لماذا؟ لان الشارع لم يبين ينص عن الحكم حينئذ اطلقه فنرجع الى قواعد العامة فنرجع للاطباء. اما ما جاء بيانه في الشارع لا نلتفت لا لطبيب ولا لغيره. ولو اتفقوا اتفقون على بعض الاشياء ومخالفة للنص الشرعي. اذا استقبال القبلة العاصي - 01:09:48ضَ

ما جاء في الشرع ان كنت تراها فهي هي والا خبر يقين والا الاتجاه. كنت تعرف تميز الشرق عن الغرب الى اخره. وما ذكرت الشافعي رحمه الله تعالى حديث كان ضعيفا الا ان المعنى يكاد ان يكون هو الذي ينبغي العمل به. وهو من كان داخل المسجد الحرام قبلته اصابته - 01:10:08ضَ

ومن كان خارجه فاصابة المسجد الحرام يكون داخل الحرم او مكة تكون قبلة للناس كلهم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:10:28ضَ