زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 46

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث - 00:00:00ضَ

المتعلق باستقبال القبلة. وعرفنا الاصل هو شرطية. واستثنى من ذلك ثلاث على ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى ثم بين لنا للناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه اصابة عين الكعبة - 00:00:27ضَ

عرفنا ان المراد به من قرب من القبلة. وان المراد بالقبلة هنا الكعبة. ولا يدخل فيها الجهة. حينئذ القبلة اهل العلم له اطلاقان. اطلاق شرعي وموافق للشرع وهو ما يشمل الكعبة والجهة. وقد يتكلمون في - 00:00:47ضَ

قبلة ويعنون بها الكعبة دون الجهة او الجهة دون دون الكعبة. قوله فرض من قرب من القبلة المراد به بالمعنى الاخص ليس بي المعنى الاعم الشاب من الجهة والكعبة. اذا فرض من قرب من القبلة اي الكعبة كما قال الشارح هنا - 00:01:07ضَ

وهو ما يقابل الجهة. النوع الثاني وهو ما يلزمه اصابة الجهة وليس عين الكعبة. الاول فرض من قرب من القبلة ومن امكنه معاينتها. وعرفنا لماذا عبر الشارح في غيره بالامكان. لماذا - 00:01:27ضَ

ليشمل المشاهدة القوة بالفعل او او بالقوة بقوة مثل ماذا الخبر عن يقين خبر عن عن يقين ولذلك قال او الخبر عن يقين كمن كان صاعدا على جبل يرى الكعبة ويخبر من؟ من وراءه. هذا ليس مشاهدا للكعبة لكن الخبر الذي بلغه يكون يقينا. اذا من امكنه ويدخل - 00:01:47ضَ

وفيه من لا يرى كعبة لكنه لو اراد ان يراها لرآها. قلنا هذا يكون كمن صلى في في المسجد الحرام او في السطح او في الدور الاول كان بعيدا على المذهب انه اذا لم يرى الكعبة لا تصح صلاته على المذهب - 00:02:17ضَ

اذا لم ير الكعبة لا تصح صلاته. قلنا الصحيح انها تصح. وانما ذكروا ذلك بناء على ان مصر يعني حضر من كان في الحظر لا يجوز له والقول بانه لا يجوز له الاجتهاد يحتاج الى الى دليل واضح بين. والظاهر انه من كان في الحضر يصح له ان يجتهد. كما انه اذا - 00:02:37ضَ

كان في سفر وظل عن القبلة كذلك له ان ان يجتهد. فمنع من كان في الحضر او المصري ان يجتهد يحتاج الى ايه ده دليل؟ اذا الادلة عامة ادلة عامة وكذلك مروا معنا انه في كثير مما يذكره الفقهاء هذا على - 00:02:57ضَ

وكان سابقا يعني رفع المشقة لا شك انه مقصد من مقاصد الشريعة المشقة تجري بالتيسير. وكان كلام الفقهاء قديما يوما كانت مكة حول مسجد الكعبة يعني اشبه ما يكون بالمسجد الحرام بتوسعته الان. ولذلك مر معنا بعض النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من - 00:03:17ضَ

مكة الى اجياد. وكانت اجياد هذه ليست داخلة فيه في مكة. والان هذا لا يمكن ان يقال بان الزيادة ليست داخلة في مكة. بل هي فيه قعر مكة لبها وجوهرها. حينئذ نقول لابد من النظر فيما يتعلق باحوال الناس ومع قد حصل له من توسعة وبعد عن - 00:03:37ضَ

رؤية الكعبة واصابة عين الكعبة. حينئذ نقول الاجتهاد كما يكون في السفر كذلك يكون في الحظر ومن فرق ليس له دليل ليس عنده دليل واضح بين يمنع ان من كان قريبا من الكعبة فاجتهد. نعم لو تبين له خطأه - 00:03:57ضَ

يؤمر بالإعادة. كلام ليس فيه عدم الإعادة. وانما المراد هل يجوز له ان يجتهد او لا؟ من اجتهد في الحضر وجوزنا له الاجتهاد ثم تبين له خطأ القبلة لا شك انه يؤمر به بالاعادة. لماذا - 00:04:17ضَ

لاننا جوزنا له الاجتهاد بناء على عدم الدليل. وكذلك لو امرناه بما جرى عليه المصنفون انه لابد من اصابة عين كعبة لكان فيه شيء من من المشقة. حينئذ اذا لم يتمكن من رؤية الكعبة قلنا له اجتهد فصلي ثم اذا تبين - 00:04:37ضَ

ارجعني الى الاصل وهو انه لا بد من اصابة العين حينئذ لابد من الاعادة. النوع الثاني اصابة جهتها من بعد عن الكعبة ولم يكن ثم خبر يقين بينه وبين من يخبره بصامة العين. ثم ذكر ان - 00:04:57ضَ

من اخبره ثقة بيقين او وجد محاريم اسلامية عمل بها. قلنا المحاريم الاسلامية هذه لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلف بها الفقهاء منهم من اباح منهم من رأى استحبابها منهم من رأى سنيتها على خلاف دائر بينه بين الفقهاء - 00:05:17ضَ

لها واذا لم يكن لها عاصم حينئذ تأخذ حكم البدعة والله تعالى اعلم. لكن اراد المصنف كغيره ان يجعلوا المحاريم ان يجعلوا المحاريب دلالتها قطعية. لانهم بنوا على انه لا يجتهدوا في مصر. طيب يرد - 00:05:37ضَ

سؤال هنا هذه المحاليب وضعها من؟ وضعها قد يكون شخص واحد. شخص واحد هو الذي وضع هذه المحاليل. قالوا اذا دلالة الشخص الواحد بخبرته قال لا لا بل لا قد قد لا يفيد اليقين وقد يفيد اليقين. قد لا يفيد اليقين وقد يفيد اليقين. اذا - 00:05:57ضَ

كيف لا يفيد اليقين وهو في المصري ولم نجزم باصابة العين عين الكعبة او الخبر عن ثقة حين تخلف الاصابة بالعين مشاهدة وتخلف الخبر عن يقين. قالوا لا لا بد ان نجعل لها طابع ماذا؟ طابع القطعية - 00:06:17ضَ

بمعنى انها تفيد اليقين. قالوا مرور اهل العلم وكذلك الناس وما تواتر على هذه المحاليم جعلها فاذا كان اجماعا حينئذ صارت لها طابعا قطعية حينئذ له ان بل لا يجتهد مع وجود هذه المحاريم ولذلك قال - 00:06:37ضَ

على الشارع لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماعا عليها. اجماع لماذا؟ لا بد ان يجعل لها مسألة الاجماع هذا فرارا من الزام لهم بانهم قد سوغوا العمل بالمحاريب وهي ظنية. يقول لا ليست ظنية. لماذا ليست ظنية؟ لان - 00:06:57ضَ

اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها. فلا تجوز مخالفتها. والظاهر انها ظنية. ليست بقطعه. واذا كانت ظنية هذا جهازه او داخله داخل المصري. ثم بين انه قد يستدل على القبلة بالقطب - 00:07:17ضَ

او الشمس والقمر. ومرة معنا ان هذه الادلة الادلة السابقة شرعية. ادلة القبلة نوعان. ادلة شرعية جاء بها الشارع. شرعا يعني في الكتاب والسنة دل عليها الكتاب والسنة. وهذا الذي مر معنا معاينة مشاهدة خبر اليقين الاخبار الاخذ بها - 00:07:37ضَ

شرعي يا ايها الذين امنوا جائكم فاسق بنبأ الاية كذلك من بعد اصابة الجهة لحديث ابي هريرة السابق ما بين المشرق المغرب قبلة هذا ادلة شرعية. الادلة التي ذكرها بعض الفقهاء ويستدل عليها في السفر بالقطب او الشمس والقمر ومنازل - 00:07:57ضَ

هذه ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليها لا يتعلق بها حكم الشرع الا الاباحة فحسب فنقول الاخذ بها مباح. فلا نوجب على من لم يعرف الادلة الشرعية ان يتعلم هذه الادلة - 00:08:17ضَ

وما مر معنا من كلام الفقهاء هنا قلنا هذا فيه نظر بل هو غلط واضح بين لماذا؟ لانه لا يحال الناس على اصابة القبلة من عدمها الا على ما جاء به الشرح. فما جاء به الشرح هو المعتمد. اما اصابة العين او خبر الثقة او الى اخره. وما لم يرد به الشرع - 00:08:37ضَ

ان كان ثبت عن طريق التجربة انه مما تصاب به القبلة. حينئذ نقول هذا مباح. الاخذ به مباح ان وجب على الناس يجب عليهم ان يتعلموا الجهاد. يعني من كان يسافر حينئذ قبلته - 00:08:57ضَ

وبعد عن القبلة. ما قبلته؟ ما بين المشرق والمغرب او ما بين الشمال والجنوب على حسب ما ورد تفصيله. اذا ما بين الجهتين. اذا يجب عليه ان يتعلم اما الجهات اين الشرق واين الغرب واين الشمال واين الجنوب؟ ثم يحكم بعد ذلك بما تقرر على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى اما ما عدا ذلك - 00:09:17ضَ

فلا نوجب عليه. فلا نقول له يجب عليه ان يتعلم اين يظهر القطب وبنات نعش وغير ذلك او الشمس والقمر. ومنازلهما ماذا لا يجب عليه؟ ولا يمكن القول بايجابه. لماذا؟ لانه دليل على القبلة وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. علم الفلك - 00:09:37ضَ

وجود ام لا؟ علم الفلك موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين ولا شك في ذلك. حينئذ وجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم حينئذ يقول تركهم - 00:09:57ضَ

وقصدا عمدا ام اتفاقا؟ لا شك انه الاول. يعني تركه قصدا اذ كانوا يسافرون ولا شك في ذلك وقد تخفى على بعضهم القبلة. ومع ذلك كانوا يجتهدون في اصابة الادلة الشرعية - 00:10:07ضَ

في معرفة الجهاد فحسب وما عدا ذلك فلا يجب فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم المنازل ولا الشمس والقمر الى اخره. فما ذكره الشارح هنا انه يستحب تعلم هذه الادلة هذا فيه نظر هذا فيه فيه فيه نظر بل الصواب انها مباحة لا بأس ان يتعلمها تعلمها الطريق المباح مباح - 00:10:27ضَ

تعلمها نقول مباح استعمالها او الدلالة على القبلة بها مباح واما انه يجب نقول لا لا يجب. طيب اذا لم يكن يعرف الجهات لا نوجب عليه ان يعرف منازل الشمس القمر. انما نوجب عليه لان ما لا يتم الواجب - 00:10:47ضَ

الا به فهو واجب لابد ان يتعلم ادلة الشرع. كيف يصل الى القبلة؟ اما بالمعاينة واما باصابة الجهة. كيف يصل الى الجهة حينئذ امره سهل. لا يخفى على الناس الشرق من الغرب الى اخره. ان جهل وجب عليه هذا القدر فقط. هذا ما اسهله على الناس. يعني اسهل - 00:11:07ضَ

من ان نقول لهم تعلموا القطب ما جاوره وكذلك منازل الشمس القمر. هذه قراءتها فيها فيها صعوبة. يعني قراءة التي يذكرها كما مر معنا فيها صعوبة في تصورها وفي الى اخره. ولذلك القطب يرون ماذا؟ يقولون اثبت ادلتها. ثم يقولون لا - 00:11:27ضَ

ما هو الا حديد البصر. ماذا نصنع نحن؟ حديد البصر فقط هو الذي يراه. اذا من كان نظره ماذا يصنع؟ يقول لا يجب عليه هذا. اذا تعليق الحكم الشرعي بهذه الادلة الحادثة الفلكية نقول لا يجب ولا - 00:11:47ضَ

تحابوا لا يستحب فضلا عن وجوبهم ما يذكره الفقهاء انه يجب هذا فيه خلل. ولا شك فيه في ذلك. قال المصنف رحمه الله وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة. بدأ في باب الاجتهاد. باب الاجتهاد. وهنا ارادوا ان ينزلوا - 00:12:07ضَ

بعض المسائل التي تعلقت بباب الاجتهاد او كتاب الاجتهاد في الاصول على هذه المنازل. عندنا مجتهد في استقبال القبلة وعندنا مقلد المجتهد قالوا هو العالم. عالم بادلة القبلة. العالم بادلة القبلة. انظر ادلة القبلة. الامر سهل جدا - 00:12:27ضَ

معرفة المشرق من المغرب والى اخره. هذا لا يحتاج الى كبير علم. لا يحتاج الى كبير علم. الذي يضيع المشرق من المغرب هذا عندهم اشكال هذا. فالمجتهد هنا العالم بادلة القبلة. مرادا بادلة - 00:12:47ضَ

القبلة الشرعية والفلكية. شرعية والفلكية. شرعية اصابة العين كعبة. يعلم انه لابد من اصابتها وكذلك الجهة امران من اسهل ما يكون. شرع ميسر. حنيفية سمحة لا اشكال فيها وخاصة في مسائل الصلاة وما يتعلق - 00:13:07ضَ

باعظم مأمور بعد التوحيد هو الصلاة. لا يمكن ان يعلق بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي الى اخره. وهذا فيه شيء من من الصعوبة اذا قال العالم بادلة القبلة الشرعية وغير الشرعية غير الشرعية. ولذلك وصف بكون مجتهد - 00:13:27ضَ

والكونه مجتهدا. وقد يجد في نفسه هو انه بلغ رتبة الاجتهاد وافتخر اذا علم منازل القطب منازل ان الشمس قوم لان مما يتفاخر به الناس او مما يمتاز بعض الناس بعضهم عن عن الاخرين. اما معرفة المشرق من المغرب هذا يستوي فيه الجميع - 00:13:47ضَ

وان جهل احكام الشريعة المجتهدون العالم بادلة القبلة وان كان عاميا بل وان كان فاسقا وان يسمى مجتهدا يسمى مجتهدا. والمقلد وهو من جهل ادلة القبلة. يعني لا يعرف ولو كان - 00:14:07ضَ

انا عالما باحكام الشرع. اذا المقلد والمجتهد هنا ليس النظر فيه الى علم الكتاب والسنة. وانما النظر فيه الى العلم بادلة القبلة اولى. فمن كان عالما بها فهو المجتهد. وكلما ازداد علما فهو النحرير. واذا لم يكن يعلم - 00:14:27ضَ

هو المقلد والجاهل والمسكين. وان كان عالما باحكام الشرع. وكان عالما باحكام الشرع. اذا المجتهد العالم بادلة القبلة وان الى احكام الشرع. لان كل من علم ادلة شيء كان مجتهدا فيه. لانه يتمكن من استقبالها بدليله - 00:14:47ضَ

يعني يستقبل القبلة مع الدليل. ولا شك ان الذي يعمل بالدليل يعمل موافقا للدليل اعلى رتبة ودرجة من الذي لا لا يعلم والجاهل المقلد الذي لا يعرف دلة القبلة وان كان فقيها وكذلك الاعمى الجاهل الذي لا يعرف ادلة - 00:15:07ضَ

والاعمى الاعمى على نوعين اعمى قد يتوصل الى معرفة ادلة القبلة واعمى لا يتوصى الثاني المراد به هنا ها هو المقلد. لانه اذا امكن اذا امكن الاعمى ان يجتهد قالوا هذا - 00:15:27ضَ

لا يحل له الاجتهاد. فاذا امكن المجتهد اذا امكن الاعمى ان يجتهد فلا يحل له التقليد. كيف يجتهد الاعمى؟ قالوا يمشي في المسجد لم ان وصل الى محراب عرفة مكانه لا يجوز له ان يجتهد وانما يعرف القبلة بدليله كذلك - 00:15:47ضَ

قالوا ممكن ان يعرف القبلة بالريح. هبوب الريح. بعض الناس قد يعرف شمالية من الجنوبية وان تأتي الى اخره. فممكن ان ليستدل الاعمى. اذا الاعمى قد يكون مجتهدا هذا المراد. ليس كل اعمى مقلدا لا قد يكون مجتهدا. وهو اذا امكنه ان يعرف ادلة القبلة ولو بما - 00:16:07ضَ

تيسر لهم. اذا عرفنا الفرق بين المجتهد والمقلد. سينبني الحكم هنا على ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى وان شهد مجتهدان. ان اجتهد مجتهدان فاختلفا. قد يتفقان ولا اشكال فيه. اليس كذلك؟ قد - 00:16:27ضَ

اجتهد مجتهدا فاكثر ويتفقان او يتفقون ان جهة القبلة كذا هذا لا اشكال فيه ليس داخل معنا انما يدخل معنا تفريع فيما اذا اختلفا. هنا تأتي المسألة. متى اختلف مجتهدان؟ قال الشارح شرح كبير. متى اختلف مجتهد - 00:16:47ضَ

ففرظ كل واحد منهما الصلاة الى الجهة التي يؤديه اليها اجتهاده. اذا اختلف اجتهدا واختلفا حينئذ كل واحد منهما فرضه الذي يجب عليه ان يستقبل الجهة التي ادى اليها اجتهاده. ولو صاحبه المجتهد الاخر ولو كان اعلم منه اجتهد فاداه - 00:17:07ضَ

جهاده الى جهة اخرى مخالفة للمجتهد له. فكل واحد يصلي في الجهة التي يراها انها هي هي القبلة. هذا فرضه ولا يجوز له ان يتبعه ولا ان يأتم به. لا يريد ان يتبعه ولا ان يأتم به. قال رحمه الله تعالى متى اختلف مجتهدان - 00:17:37ضَ

ففرض كل واحد منهما الصلاة الى الجهة التي يؤديه اليها اجتهاده. فلا يسعه تركها. لا يجوز له ان يترك لماذا؟ هذا كالحاكم العالم اذا اجتهد وكان اهلا لاجتهاد. اجتهد هنا الة المجتهد غير. اذا اجتهد - 00:17:57ضَ

النظر في الدليل الى حكم لا يجوز له ان يقلد غيره. او لا؟ هل يجوز؟ لا يجوز. نعم ثم مسألة اذا لم يجتهد هل له ان يقلد ام لا؟ مسألة خلافية. لكن اذا حصل الاجتهاد بالفعل فنظر في المسألة فوجد ان الحكم - 00:18:17ضَ

كذا لا يجوز له ان يتركه ويقلد غيره. لماذا؟ لانه يكون مصادما للناس. لانه اذا قلد غيره لابد انه يخالف الحكم الذي اداه اليه اجتهاد وهو يرى انه انه حق. وعليه لا يجوز له ان يقلد غيره. هنا كذلك اذا اجتهد هذا المجتهد الاول - 00:18:37ضَ

ولو اداه اجتهاده لان القبلة في هذا الاتجاه. وجاء المجتهد الاخر واجتهد واداه اجتهاد في هذا الاتجاه. اذا كل منهما فرضه ان يصلي الى قبلة الى الجهة التي اداه اليها اجتهاده. ولذلك قال فلا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه. وان كان - 00:18:57ضَ

منه كالعالمين يختلفان في الحادثة. لا يجوز لاحدهما ان يقلد الاخر. قال رحمه الله تعالى وان اجتهد مجتهدان مفهومه ان اجتهد احدهما ولم يجتهد الاخر. ما حكم قالوا ان اجتهد احدهما دون الاخر لم يجز له تقليد من اجتهد - 00:19:17ضَ

يعني من كانت عنده اهلية الاجتهاد ولم يجتهد لا يجوز له ان يقلد. بل يجب عليه ان يجتهد وكأنه قال ان اجتهد مجتهدان كل منهما اهل ان يجتهد سواء اجتهد احدهما او الاخر - 00:19:47ضَ

الزمه ان يجتهد. فلو اجتهد احدهما ولم يجتهد الاخر قالوا هذا الاخر الذي لم يجتهد لا يجوز له ان يقلد هذا المجتهد. لماذا لانه تمكن من الوصول الى الحق بالقوة. فاذا كان كذلك حينئذ التقليد والعصر فيه التحريم. ولا يجوز - 00:20:07ضَ

له ان ان يقلد. فمفهومه ان اجتهد احدهما دون الاخر لم يجز له تقليد من اجتهد حتى يجتهد بنفسه حتى يجتهد بنفسه وان ضاق الوقت قالوا وان ضاق الوقت. لابد ان يجتهد - 00:20:27ضَ

كالحاكم لا يسعه تقليد غيره. والمسائل كلها مفرحة على باب الاجتهاد. كالحاكم لا يسعه تقليد غيره. الحاكم يعني الامام المجتهد العالم لا يسعه اجتهاد غيره مطلقا سواء وصل الى الحكم الشرعي بالنظر او كانت عنده الاهلية - 00:20:42ضَ

ولم يصل. يعني سواء كان حاكما بالفعل او بالقوة فلا يجوز له التقليد مطلقا. كذلك المجتهد الذي هو معنا هنا قال القاضي ظاهر كلام احمد في المجتهد انه يسعه تقليد غيره اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت - 00:21:02ضَ

اذا كاد ان يخرج الوقت ولم يعرف ويحتاج الى نظر والى ان يمشي الى اخره فيأخذ عليه الوقت ولا يصلي قالوا كلام احمد ظاهره انه له ان ان يقلد غيره. لماذا؟ لان الوقت قد ضاق عليه. قال القاضي ظاهر كلام احمد في المجتهد - 00:21:23ضَ

انه يسعه تقليد غيره اذا ضاق الوقت عن اجتهاده. قال ابن قدامة وما استدل به لا دليل فيه. لا دليل فيه. لانه سئل احمد دليل ذكره قاضي سئل الامام احمد عن رجل اجتهد في مصر فقال يعيد اطلق الكلام اطلق الكلام يعني - 00:21:43ضَ

يعني لم يكن في السؤال ما يدل على انه ضاق الوقت اولى. ففهم القاضي انه اجتهد مع ضيق الوقت مع ضيقنا. قل ابن قدامة ردا عليه وما استدل به لا دليل فيه. وكلام احمد انما دل على انه ليس لمن في النصر الاجتهاد - 00:22:03ضَ

لانه يمكنه التوصل الى معرفة القبلة بالخبر. وكذلك لم يفرق بين ضيق الوقت وسعته مع الاتفاق على انه لا يجوز التقليد مع ساعة الوقت اذا هل يجوز للمجتهد ان يقلد غيره مع سعة الوقت؟ ابن قدامة يحكي عدم - 00:22:23ضَ

وقوع الخلاف في الجواز. يعني باتفاق انه لا يجوز له. لكن الظاهر انه اتفاق مذهبي انصح. واما اذا ضاق الوقت قولان فيه فيه قولان يجوز او لا يجوز بناء على انه لا يجوز لمن كان في المصري ان يقلد - 00:22:43ضَ

لا يجوز لمن كان في المصل ان يجتهد. قلنا الصواب انه يجوز له الاجتهاد. ولو رأوا الائمة ما عليه اهل مكة لان اكثر ما يمثلون به اهل مكة كاهل مكة - 00:23:03ضَ

من مكة. ولو رأوا اهل مكة الان لما ترددوا انه يجوز الاجتهاد. اما اصابة العين فهذا من اصعب ما يمكن ان عليه الحكم الشرعي. لاننا خاصة اذا طعنا في المحاريب قلنا بدعة اولا. وثانيا قلنا هي ظنية ولا بد من الخبر اليقين. اذا ماذا يصنع الناس - 00:23:13ضَ

كل المساجد مبنية على المحاريم ماذا يصنع؟ نأتي نكلف الادلة بانه حصل الاجماع من اجل ان يكون الى اخره ما لا يمكن هذا. اولا اين الاجماع؟ ثانيا دلالة ولاية القطعي بل هو ظنية. ثم من وظعها واحد او اثنان لا لا يفيد الاجماع - 00:23:33ضَ

والتوالي الذي ذكره منهم من ايد ومنهم من خالف اليس كل العلماء الذين والعبرة بالعلماء ليس كل العلماء الذين وقفوا على المحاريب قالوا انها من السنة البعض بدعها السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في بذلك. اذا وان اجتهد مجتهدان. قال فاختلفا - 00:23:53ضَ

لا لفاعل والفاء وقع في جواب الشرط. في جواب الشرط. وان اجتهد مجتهدان فاختلفا. كان المصنف مات يرى انه اذا اجتهد مجتهدان الغالب انهما لا يختلفان. لان هذه العلامات القطب - 00:24:13ضَ

مراد بهذا القطب منازل الشمس من اتقنها الغالب انهم لا يختلفان في الجهة. وان لا يختلفان جهة وانما قد قد يختلفان في الجهة. اما ان يستدل بالقطب ويرى ان ان القبلة هنا ويستدل الاخر بالقطب ويرى ان القبلة هنا - 00:24:33ضَ

هذا قليل من النادر وان وجد فيكون احدهما مدعي الاجتهاد كما هو الشأن في في العلم الشرعي. اما ايمان نقول هذا طعن. يدل على ذلك قوله ان لو كان بالفعل يقع الاجتهاد من اثنين ويقع الاختلام لقال اذا تؤيدون ام لا؟ لان ثم فرقا بين ان واذا - 00:24:53ضَ

كان ما بعد ان قبيل الوقوع بل مشكوك في وقوعه يعبر عنه بان. واذا كان لا بالفعل يقع. حينئذ يأتي بايذاء لما جاء بيئين كانه يشير الى ان هذه المسألة شبه افتراضية. لا يوجد عندنا مجتهدان كل واحد منهما عالم بالادلة دلة القبلة ثم - 00:25:19ضَ

يختلف منازل القمر متحدة ومنازل الشمس متحدة والقطن متحد ولا يتغير ولذلك هنا القطب ثابت لا يتغير قيل يتغير يسيرا ولا يؤثر. اذا لا تأثيرا. حينئذ كيف يكون عالما بالقطب ثم يختلف زيد عمرو؟ اذا اختلفا معنى واحد - 00:25:39ضَ

حد منهم كذاب ما هو مجتهد. صحيح؟ اي نعم. فلذلك قال وان هذا الذي يظهر لي والله اعلم ان المسألة هذه افتراضية ووجودها في الواقع هذا محل نظر من باب التمرين فقط. ولذلك قال وان وان اجتهد مجتهدان فاختلفا فوقع - 00:25:59ضَ

اختلفا هما. يعني مجتهدان جهة يعني احدهما ادعى جهة غير الجهة الاخرى. جهة ولم يقل في جهة لو اختلفا في جهة تبع احدهما الاخر. كيف يجيها؟ يعني كلاهما اتفقا على ان القبلة في الشرق. لكن احدهما يقول الشرق غربي الاخر يقول جهات الشمال. اذا اتفقا على - 00:26:19ضَ

قبلة لكن هذا يرى ان القبلة هكذا وهذا يرى ان القبلة هكذا. حينئذ يتبع احدهم الاخر. وهذا ليس داخلا في كلام المصنف. وانما الكلام فيما اذا اختلفا جهة قالا اختلفا جهة اما في جهة فلا يختلف المذهب عندنا الحنابلة في صحة ائتمام احد - 00:26:49ضَ

بهما بالاخر لا يختلف المذهب. اذا اختلفا في جهة لا يختلف المذهب في صحة ائتمام احدهما بالاخر باتفاقهما في الجهة الوادي باستقبالها. لانه لو قيل بانه لا يتبع احدهما الاخر لكنا مخالفين لحديث ابي هريرة - 00:27:09ضَ

ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشنقة اذا كله هذا يعتبر قبلة فمن صلى هكذا اصاب القبلة ومن صلى هكذا القبلة. اذا اذا اختلف في الجهة حينئذ يتبع احدهما الاخر يأتم به ولا خلاف بين اصحاب المذهب الحنابلة في - 00:27:29ضَ

في ذلك اما اذا اختلفا جهة بان ظهرت لاحدهما جهة غير الجهة التي ظهرت للاخر لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهدا اخر. ظهر له ان جهة القبلة الى غير جهة صاحبه. قال لم يتبع - 00:27:49ضَ

احدهما الاخر لم يتبع. لماذا لم يقل لم يأتم؟ بل قال لم يتبع المتابعة قد تكون مع الائتمان وقد لا تكون قد تكون مع الائتمان وقد لا تكون. قد يقول له يختلفان في جهة. يختلفان في جهة. وحينئذ قد يصلي احدهما - 00:28:09ضَ

والاخر لا يصلي او لا؟ يعني هل اتبعه علما وعملا او علما وعملا علما وعملا حينئذ لم يتبع هذا اعم من الائتمان اعم من من الائتمان لانهما قد يختلفان ويصلي - 00:28:39ضَ

بالاخر اهتم به. او يتبعه ولا يأتم به. هذا يصلي في اول الوقت هذا يؤخر الصلاة. او لا المتابعة له وقلدته لكن لم اتم به. ولذلك قال لم يتبع فهو اعم من الاقتداء. قال الشارحون - 00:28:59ضَ

يقتدي به لم يتبع احدهما الاخر يعني لا يستجيب له في كون الجهة في هذه القبلة في هذه الجهات ولو لم ولو لم يقتدي به في صلاته. لانه قد يسمع له ويأخذ قوله ولا يصلي خلفه. يقلده في ماذا؟ في الحكم - 00:29:19ضَ

في كون الصلاة هكذا ثم يصلي وحده. او لا؟ لذلك عبر بقول لم يتبع. ولم يقل لم يقتدي. لانه لو قال لم يقتدي يفهم منه له ان يأخذ قوله ولو لم يكن له اماما. وانما المراد به العموم. قال لم يتبع - 00:29:39ضَ

احدهما الاخر. يعني في القبلة في الحكم بكون الجهة قبلة. وكذلك في الائتمان. قال الشارع وان كان اعلم منه وان كان اعلم منه يعني ادق في معرفة الجهاد هذا له عشر سنين وهو يعرف القطب ومنازل الشمس هذا له خمسون سنة - 00:29:59ضَ

ايهما ارسخ العلم؟ ها؟ ابو خمسين ارسخ هذا. حينئذ نكون اعلم. يكون اعلم. لان المرء كلما مر به العلم ازداد رسوخا في العلم. كما هو الشأن في علم الشريعة. كبار في السن اولى من الصغار - 00:30:20ضَ

الله المستعان. ها؟ فحينئذ نقول الكبير اولى من من الصغير. لماذا؟ لانه كلما رسخ في العلم كان اولى بالاعتبار. ولذلك قال وان كان اعلم منهم ولا يقتدي به اي لا يأتم مجتهده - 00:30:40ضَ

بمجتهد خالفه جهة خالفه جهة. لماذا؟ لان كلا منهما يعتقد خطأ الاخر. كل منهما يعتقد خطأ الاخر. لان القبلة واحدة. ولا تتعدد او لا لا تتعدد. والحق واحد ولا يتعدد. حينئذ اذا صلى خلفه اعتقد انه لم يصلي الى القبلة. كيف يقتدي به؟ قالوا - 00:31:00ضَ

لا يمكن الاقتداء به ولا يقتدي به. قال في حواس الاقناع لانه يتيقن باجتماعهما او يتيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ احدهما في القبلة فتبطل جماعتهما بطلة الجماعة. لانه على يقين ان احدهما - 00:31:30ضَ

على غير القبلة. يعني لم يصلي الى الى قبلة ولا يقتدي به لان كلا منهما يعتقد خطأ الاخر قال في في المغني وقياس المذهب جواز ذلك. قياس المذهب جواز ذلك. يعني يتبعه - 00:31:50ضَ

اتبعه لماذا؟ لاننا فرعنا هذه المسألة على مسألته بالاجتهاد وهي انهما اذا اختلفا كالعالم المختلفين في الحادثة كالعالمين المختلفين والحادث. نقول في باب الجماعة العالمان المختلفان في الحادثة لا يفرق الجماعة. اليس كذلك؟ الاختلاف لا يفرق الجماعة. كم من مسألة خلافية في - 00:32:11ضَ

في مبطلات الوضوء. وفي مبطلات الصلاة. فاذا اعتقدت بان قراءة الفاتحة ركن. الصلاة وصليت خلف من لا يعتقد ذلك. وعلمت انه لا يقرأها. صحت الصلاة ام لا؟ صحت الجماعة. وصحت صلاته. اذا - 00:32:41ضَ

اختلف المأموم والامام في حادثة وكل منهما مجتهد. هذا عالم وهذا عالم. هذا يرى انه لا تصح الصلاة بدون الفاتحة ومع ذلك اقتدى بمن لا يقرأ الفاتحة. الحكم هناك الحكم هناك كما جوزنا له انه يقتدي به بمن - 00:33:01ضَ

خالفوا في هذا الباب حينئذ نقول هنا كذلك الاختلاف لا يسوغ ترك الجماعة بل يقتدي به ويتبعه. وهذا اذا ولذلك قال هنا قياس المذهب جواز ذلك. وهو مذهب ابي ثور لان كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الاخر. نعم. يعني لو - 00:33:21ضَ

قل فيما ادى اليه اجتهاده. صلاته صحيحة ام لا؟ صلاته صحيحة. والذي صلى في الجهة الاخرى صلاته صحيحة ام لا صلاة صحيحة. اذا اعتقد ان صلاته صحيحة. فمن صحت صلاته صحت امامته في الجملة. وهذا منها وهذا منها. كذلك اذا - 00:33:41ضَ

صليت خلف من اكل لحم الجزور وانت تعتقد انه مبطل للصلاة فالحكم سيء حكم سيئا يعني الحكم واحد انت تعتقد ان صلاته صحيحة وهذا بدون بدون نزاع بين اهل العلم. ان صلاته صحيحة. فحين اذ هل لك ان تقتدي به؟ قل الحكم واحد. كمسألة - 00:34:01ضَ

قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة هذي اشهر بالوجود لان كثيرا لا يرون قراءة الفاتحة وقياس المذهب جواز ذلك وذكره صححه الشاري واحكام الباب قولا يعني الصحيح انه يجوز له ان ان يتبعه فيقتدي به فيقتدي به. قال - 00:34:24ضَ

المقلد اوثقهما. يتبع المقلد ما هو المقلد الجاهل بادلة الشرع اه الجاهل بادلة القبلة. واه الاعمى. فيدخل فيه. لذلك قال لجهل او عما يعني يشمل النوعين المقلد لجهل بادلة الشرع او عمن يعني لا يتمكن من رؤية الكعبة او - 00:34:44ضَ

رؤية ما يوصله الى الى ذلك القطبي والشمسي ونحوهما. ماذا يصنع؟ قال يتبع اوثقهما. وتصوير المسألة انه اذا وجد مجتهدان مسألة هذه تابعة للسابقة. يعني وجد مجتهدة ليس معهما احد. قال لم يتبع احدهما الاخر. اجتهد مجتهدان ومعهم ثالث مقلد جاهل. ماذا يصنع هذا الجاهل؟ يقلد من - 00:35:10ضَ

هذا يقول في الشرق وهذا يقول في الغرب ماذا يصنع؟ قال اوثقهما. ويتبع اوثقهما يعني اذا اجتهد مجتهدان وكان معه مقلد اعمى او جاهل لا يقدر على تعلم الادلة قبل - 00:35:38ضَ

خروج الوقت ففرظه تقليد اوثق المجتهدين في نفسه عنده يعني في قرارة نفسه. اوثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحريا لدينه. عنده يعني في نفسه. عنده يعني في في نفسه قال ابن القيم يجب ان يجب عليه ان يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه وهو - 00:35:58ضَ

وارجح المذاهب السبعة يعني فيه خلاف. يتبع من؟ حينئذ من يظن انه اعلم تبعه. كما هو الشأن في الاحكام شرعية كسائر الاحكام. لان الصواب اليه اقرب يعني للأعلم ولا مشقة عليه في اتباعه - 00:36:28ضَ

وقد كلف الانسان في ذلك بغلبة ظنه غلبة ظنه. وخرج بعظ الاصحاب رواية بتقبيد ايهما شاء يعني يخير بين هذا وذاك. يعني لا يقال بانه يقلد الاوثق وانما ايهما شاء. بن - 00:36:48ضَ

على تخيير العام بين احد المجتهدين. وفرق ابو البركات بان لزوم تقليد الاعلم يفضي الى كلفة ومشقة. يعني لو قلنا له الاعلم هو ما يعرف الفن من اصله. كيف يحكم عليه بانه اعلم؟ كيف يحكم؟ لان الحكم هنا - 00:37:08ضَ

عن تصورهم حكم على شيء فرع عن تصوره. يعني في مسائل الشريعة نحن قلنا مجتهدون قد يكون فاسقا. انتبه! ليس عندنا كالاحكام الشرعية يكون يعني في دينه في صلاته في نحو ذلك يمكن ان يحكم عليه. هنا لا ليس عنده ذان. وانما هو علم يتعلق بي لان الغالب كلامهم في هذه المسألة - 00:37:28ضَ

يتعلق بي بالقطبي ومنازل الشمس فكيف يحكم عليه بانه اوثق؟ هذا محل واشكال. ولذلك قال ابو البركات فرق بان لزوم تقليدي العالم يفضي الى كلفة ومشقة ومشقة. احنا كل هذه المسألة من النوادر ويتبع المقلد اوثقهما عنده لان - 00:37:50ضَ

صواب اليه اقرب فان تساوى يا خير. ان تساويا يعني كلاهما مجتهدان في درجة واحدة. قال خيرا ايهما شاء جزم به الشيخ وذكره القاضي محل وفاق وصححه غير واحد وفي الانصاف ان كان في جهة - 00:38:10ضَ

وفي جهتين والصحيح يخير وعليه الجمهور. وعليه الجمهور. قال واذا امكن اعمى اجتهاد بنهر كبير او ريح او جبل لزمه ولم يقلد. يعني الاعمى قد يجتهد. هذا الذي قدمنا به او السابق. الاعمى على - 00:38:30ضَ

نوعين من الممكن ان يجتهد ويصل القبلة. فان امكنه لا يقلد. واما اذا تعذر في حقه ذلك حينئذ فرظه فرظه تقليد ولا يجوز له ان يتركه. اذا فان تساوى يا خير. قوله يتبع اوثق - 00:38:50ضَ

فان تبع المفضول يعلم ان هذا اعلم من ذاك. لكنه تبع المفضول. ما حكمه؟ فان قلد المفضول كلامي المقنع انها لا تصح صلاته. ها لو تبع المفضول لانه قال ويتبع - 00:39:10ضَ

المقلد اوثقهما اعلمهما الاعلم. فان قلد المفضول ظاهر كلام المقنع ان صلاته لا تصح لانه ترك ما يغلب على ظنه انه الصوام. فلم يجز له ذلك يعني ترك فرضه. كانه ترك القبلة. كانه ترك - 00:39:32ضَ

القبلة كالمجتهد يترك اجتهاده. قال الشارح والاولى صحتها الاولى صحتها. بل يتعين صحتهم لماذا؟ لانه اخذ بدليل لو استقل عن المعارض لسلم له الاحتجاج به. ذكرت لكم ان هذه المسائل - 00:39:52ضَ

كل مبنية على باب الاجتهاد. الان اذا اذا اختلف اثنان من اهل العلم وكلاهما مجتهدان اخذ بالمفضول. اخذ يجوز او لا يجوز؟ يجوز نعم. او لا؟ يجوز ما دام ان هذا مجتهد وهذا مجتهد. وحينئذ الخلاف في الاعلم - 00:40:12ضَ

الاورع والاتقى هذا خلاف يعني ليس بجوهر. وانما هو من باب الورع فحسب. واما في اخذ الحكم الشرعي فسواء اخذ من الفاضل او من المفضول فلا اشكال. فلو اخذ بالمفضول نقول اخذ بدليل لو سلم عن المعارضين لسلم الاحتجاج له به فهو دليل شرعي - 00:40:32ضَ

ولذلك الصحيح انه لو اخذ بالمفضول صلاته صحيحة خلافا لما ذهب اليه صاحب المقنع وهذه المسائل آآ شددوا فيها والتجديد ليس له اصل. ليس له اصل. قال الشارح والاولى صحتها وهو مذهب الشافعي - 00:40:52ضَ

لانه اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد. اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد. لو لم يكن خلاف ولم يوجد الا هذا المجتهد حينئذ الذي هو دون الاوثق وجب عليه ان يقلده. وجب عليه. حينئذ هذا الاصل فيه انه يجب عليه. فاذا ولد - 00:41:10ضَ

معارض يبقى على اصله. فكذلك اذا كان معه غيره. ولا عبرة بظنه فانه لو غلب على ظنه اصابة المفضول لم يمنع ذلك تقليد الافضل. اذا ويتبع المقلد اوثقهما. اراد ان يبين - 00:41:30ضَ

انه لا يجوز له ان يتبع المفضول. والصحيح انه يجوز له ان يتبع ايهما شاء. ايهما شاء سواء تبع الفاضل او تبع المفضول. لان كلا منهما دليل شرعي بذاته. يعني لو لم يكن لو لم يكن معارض حينئذ قل صح ان يكون - 00:41:50ضَ

هنا دليلا وهذا الشأن كما ذكرناه مرارا في معارضة المنطوق بالمفهوم. البعض يرى انه المنطوق مطلقا وهذا غلط مطلقا. لماذا؟ لان المفهوم دليل شرعي. لو استقل عن معارضة المنطوخ هل هو دليل يحتج به او لا؟ باتفاق. عند اصحاب المذاهب المتأخرين انه يخرج خلافا للاحناف ومن على شاكلته - 00:42:10ضَ

وبعض المسائل التي تتعلق بالمفاهيم هذا محل اجماع. ولذلك الشوكاني لما اورد مفهوم المخالفة بالشرط قال هذا لا يمكنه الا اعجميا. يعني لا يمكن ان ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من لا يتقي لا يجعل له مخرجا. عدا شك في هذا؟ ها ومن يتق الله يجعل له مخرجا - 00:42:40ضَ

ويرزقه من حيث لا يحتسب. من لا يتقي لا يجعل له مخرجا ولا يرزقه. هذا احد يشك فيه لسان العرب ابتداء يدل على هذه القاعدة فلا يمكنه الا مفهوم الشر. اذا المفهوم دليل شرعي. سواء عارض غيره كالمنطوق الذي هو اقوى - 00:43:00ضَ

ام لا؟ فاذا تعارض مفهومان وكلاهما خاص رجحنا بينهما كما نرجح بين منطوق خاص ومنطوق خاص. اذا اجتمع من طوق عام منطوق خاص قلنا رجحنا بينهما بتخصيص العموم تخصيص الخاص كذلك اذا تعارض عام - 00:43:24ضَ

منطوق منطوق عام بخصوص مفهوم. نقول هذا خص ذاك ولا نقول هذا يقدم مطلقا على على ذاك. قال وان قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهما. يعني اتفقا على جهة القبلة. هذا من؟ المقلد. اذا قلد - 00:43:44ضَ

اثنين يعني كان مع شخصين كل منهما مجتهد كل منهما مجتهد واتفقا على القبلة. قلدهما رجعا واحد من المجتهدين قل انا اخطأت. يرجع المقلد قالوا لا لا يرجع. يعني لو قلد اثنين وحينئذ الاجتهاد - 00:44:04ضَ

لا ينقض بالاجتهاد. فرجوع احدهما كرجوع بعض بعض من اجمع على مسألة لا ينقض الاجماع واضح هذا؟ وان قلد اثنين يعني اتفقا على جهة لم يرجع برجوع احدهما لانه دخل فيها على ظاهر فلا يزول - 00:44:24ضَ

الا بمثله. ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلدهم. من صلى من عام صلى اي صلاة فرضا كانت او نفلة بغير اجتهاد ان كان يحسن الاجتهاد ان كان - 00:44:44ضَ

اهلا بالاجتهاد وصلى دون ان يجتهد قضى. يعني لا تصح صلاته. ولو اصاب قالوا ولو اصابه اذا كل من اجتهد كل من صلى وهو اهل للاجتهاد. حينئذ لزمه الاعادة لزمه - 00:45:04ضَ

الاعادة ولو اصابه. الاعادة ولو ولو اصاب. لكن قوله ولو اصاب فيه نظر. لانه اذا اصاب القبلة وتبين له بعد ذلك انه اصاب القبلة حينئذ نقول صلاته صحيحة. ما الحكم او ما وجه - 00:45:24ضَ

خالص صلاته ها اين التفريط؟ لا اذا اصاب القبلة حينئذ نقول ظهر الصلاة وبانت واتضحت وانكشفت انها مصيبة القبلة. نعم لو اجتهد لو صلى دون اجتهاد فبان مخالفا للقبلة الزمناه بالاعادة. اما اذا اصاب فلا نلزم بالاعادة لان الصلاة اذا - 00:45:44ضَ

تصحت على وفق الشرع لا نبطلها الا بدليل شرع صحيح. وهنا ما دام انه اصاب فابطال الصلاة فيها شيء من من النظر. من صلى الاجتهاد قال ان كان يحسنه قضاء لانه قدر على شرط من شروط الصلاة فلن تصح بدونه لكنهما اين لم - 00:46:14ضَ

صحة بدونه هو صلى وظهر انه مصيب للقبلة. هل هي صلاة دون قبلة او مع قبلة؟ لا شك انها مع اين عدم الشرط هنا؟ بل الشرط موجود متحقق والمسألة مفروضة فيمن اخطأ نعم اذا تبين خطأه - 00:46:34ضَ

نقول صلى دون شرطين. واما اذا صام نقول صلى وتحققت بشأنه الشروط فلماذا نبطل صلاته؟ نحتاج الى دليل واضح بين. والمسائل كلها هذه من صلى بغير اجتهاد كان يحسنه حينئذ قضى ولو اصاب. قالوا لانه مفرط لم يأت بما - 00:46:54ضَ

وجب عليه لم يأت بما وجب عليه. نعم يمكن ان يقال بانه يأثم. لكن لا يلزم من التأثيم بطلان الصلاة. مع يقول بانه فرط ويأثم لكن لا يلزم من ذلك بطلان بطلان الصلاة. بل اذا اصابه فان صلاته صحيحة. قال قضى ولو ولو - 00:47:14ضَ

اصابه قضى ولو اصابه. ان وجد ونعم قال ولا تقليد. من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ان لم يحسن للاجتهاد قضى ان وجد من يقلده. هذه في المقلد. المقلد قد يصلي ويجد من يقلده ولكن لا يسأله. كمن يفتي نفسه من الناس الان وعندهم - 00:47:34ضَ

من يسأله فلا يسأل. هذا مقلد ووجد من يسأله لكنه ما رجع اليه فصلى. قال المصنف قضى ولو اصاب ونقول قضى ان اخطأه. واما ان اصابه فلا يلزمه الاعادة. لماذا - 00:48:04ضَ

ان العبرة هنا بصلاة وقعت مستقبلة للقبلة وقد وجد. تحقق الشرط. تحقق الشرط. حينئذ نقول لا يحتاج الى ان نأمره بالاعادة. ولا تقليد ان لم يحسن الاجتهاد. قضى ولو اصاب ان وجد من يقلده. قال او ظن - 00:48:24ضَ

جهة باجتهاده يعني من عنده ظن انها في هذه الجهة فصلى وقضى وفاقا لمالك والشافعي. وان صلى او تقليد فبان انه اخطأ فلا اعادة عليه اجماعا. ان اجتهد وكان اهلا للاجتهاد وصلى فبان انه اخطأ. ما حكمه بالاجماع انه لا تلزم الاعادة؟ لا تلزمه - 00:48:44ضَ

الاعادة. وكلامه السابق فيما اذا كان اهلا للاجتهاد. لكنه لم يجتهد. فصلى الزموه بالاعادة مطلقا. اصابه او لم يصب وقلنا التفصيل على ما سبق كذلك اذا كان مقلدا قلد مجتهدا فصلى بفتواه فتوى المجتهد على ان القبلة كذا ثم - 00:49:14ضَ

تبين الخطأ بعد الصلاة بالاجماع صلاته صحيحة ولا يلزم به بالاعادة. لكن على كلامهم انه لا يقلد الا من لم يكن في المصري. يعني كل مقلد في داخل مصر هذا صلاته لا تصح - 00:49:34ضَ

ولو اصاب لماذا؟ لانه لا اجتهاد في داخل مصر في الحضر في المصري. وانما الاجتهاد يكون في ما عدا ذلك. قال هنا وان صلى باجتهاد او تقليد فبان انه اخطأ فلا اعادة عليه اجماع. لحديث عامر ابن ربيع هذا ضعيف. والذين اجتهدوا الى - 00:49:54ضَ

نزلت حيثما كنتم هذا حديث ضعيف. لكن قصة اهل قباء هذه واظحة بينة. ثم الاجتهاد هذا عمل شرعي ومن لم يتمكن من اصابة القبلة حينئذ فرضه فرظه الاجتهاد. يعني يجب عليه ان يجتهد ان كان - 00:50:14ضَ

او يجب عليه ان يقلد فاذا فعل ما عليه حينئذ لا يطالب بالاعادة يعني قاعدة عامة فاتقوا الله ما استطعتم وهذا اتقوا الله ما كذلك اذا امرتكم بعمل فاتوا منه ما استطعت. وهذا عجز عن ان يصل القبلة بنفسه فقلد غيره. حينئذ نقول هذا - 00:50:34ضَ

كله يعتبر دليلا لكونه لو اجتهد فبان الخطأ وانه لا تلزمه الاعادة البتة. قال المحشش هنا والحاصل ان المراتب اربعة الاولى المعاينة. هذا فرض من قربة والثانية الاخبار عن علم اخبار اولى مخبر. الاخبار عن علم هذا فرض من قرب كذلك. الثالثة الاجتهاد - 00:50:54ضَ

ويمتنع في حق القريب من الكعبة. هذا ممتنع عندهم. والرابعة التقليد. فلا ينتقل للمتأخر حتى يعجز عن التي قبلها. لا ينتقل الى المتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها. لكن الانتقال الى خبر بيقين - 00:51:24ضَ

في مع امكان معاينة لماذا نمنعه؟ يعني لا ينتقل عن المعاينة الى اخبار عن علم الا اذا عجز عن المعاينة. سلم او لا يسلم. هما في درجة واحدة. في واحدة. بمعنى انه اصاب الكعبة بيقين. فرضه اليقين. فرض من قرب من من الكعبة من القبلة اصابة - 00:51:44ضَ

عينها وهذا اصاب عينها. لكن قلنا اما بالمشاهدة واما بخبر عن يقين. ما دام انه جاء باليقين ولو لم يكن عن مشاهدة اذا لماذا لا ينتقل؟ يجوز له ان ينتقم. يجوز له ان ان فهذه الاولى والثانية في مرتبة واحدة. نعم من حيث ما يترتب عليه مما يكون - 00:52:14ضَ

في القلب من اليقين والطمأنينة هذه ليست لا لا ينبني عليها حكم شرعي. وانما المراد اصابة القبلة اما بيقين او لا قيل له طريقان اولا المعاينة والمشاهدة والثاني خبر عن يقين. بركة عالم بان القبلة في هذا الاتجاه. هذا يقين - 00:52:34ضَ

يفيد العلم ولذلك قالوا في مسألة افادة الخبر الاحاديث اليقين او اخبرك ابو بكر بخبر العلم والظن العلم قطعا ما ما في كلام هذا. لو اخبرك عمر رظي الله تعالى بخبر هذا افاد العلم ولا شك. لكن اذا وجدت واسطة بينك وبين - 00:52:54ضَ

عمر هنا يأتي الاشكال. اذا المراتب اربعة على ما ذكره هنا. قال هنا قضى ولو اصابه. ان من من يقلده. قال فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا اعادة. تحريا - 00:53:14ضَ

على كلام القيم السابق. اذا الاعمى اذا لم يجد من يقلد فتحرى على حسب ما يفتح عليه. فصلى حينئذ قال فلا اعادة عليه. وان صلى بصير ولو اخطأ لانهما اتيا بما امرا به على وجهه. يعني من من - 00:53:34ضَ

ما في وسعه واتى بما وجب عليه فصلى. فصلاته صحيحة ولو ظهر انه لم يصب القبلة وان صلى بصير حضرا فاخطأ سواء باجتهاده او غيره يعني ولو بدليل وان صل بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة - 00:53:54ضَ

عادة مطلقا بلا تفصيل. هذا بناء على انه لا اجتهاد في مصر. ان صلى بصير حضرا فاخطأ. فان كان بمكة قالوا او بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعاد. ان كان بمكة اعاد مطلقا. لانه - 00:54:24ضَ

قريب من الكعبة قريب من؟ من الكعبة. وما رأوا الان كما ذكرت لكم او بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعاد لتركه النص المقطوع به وكذلك ان كان بغيرهما على المشهور من الروايتين. بتفريطه فهو كتارك النص للاجتهاد - 00:54:44ضَ

اذا ان صلى بصير حضرا فاخطأ اعاد مطلقا اعاد مطلقا على كلامهم او مصلى اعمى بلا دليل اعاد ولو اصاب لتركه الواجب عليه مع قدرته على السؤال اما اذا لم يكن له قدرة على السؤال والبحث حينئذ قالوا لا. من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة اعاد. اي البصير المخطئ ولو - 00:55:04ضَ

مجتهدة والاعمى لانه كالبصير في الحضر لقدرته على الاستدلال. كل اعمى عندهم في الحظر يستطيع ان يستدل. لانه يذهب الى اقرب مسجد فيدخل ويتحسس المحراب. فوجب عليه ماذا؟ ان يقلد. فلو اجتهد من عند نفسه ولو اصاب الصلاة باطلة - 00:55:34ضَ

هذا فيه نظر بل الصحيح ان الاجتهاد عام. كل من لم يقدر على الوصول بظنه بظنه انه لا يستطيع الوصول لا دليل واضح بين يستدل به الى القبلة فاجتهد وتحرى واجتهد فحينئذ صلاته صحيحة. ولو لم يخطئ - 00:55:54ضَ

القبلة لان الحظر ليس بمحل للاجتهاد. هذا الذي بنوا عليه الباب كله. والصحيح انه محل الاجتهاد. لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحو والمحالب ظنية. والقول بان قطعية هذا فيه نظر. هم ارادوا ان يجعلوا اشماعا على هذه المحاريم من اجل الاجماع قاطعين. اين الاجماع - 00:56:14ضَ

هذا محل ولأنه يجد من يخبره عن يقين غالبا وعنه لا يعيد وهذا هو المرجح هذه الرواية اه صح. لا يعيد البصير ان كان عن اجتهاد. واحتج احمد بقصة اهل قباء. وكذا الاعمى لكن يلزمه التحري. نعم الاجتهاد - 00:56:34ضَ

هذا التحري والتورع هذا لا شك فيه. وانما اذا تحرى حتى على المذهب اذا كان حضرا واجتهد لا لا تصح صلاته. والصواب انها انها تصح فان لم يجتهد البصير ولم يتحرى الاعمى وصلى يا اعادا ان اخطأا قولا واحدا هذا لا اشكال فيه. واما ان اصاب بعد الاجتهاد حين - 00:56:54ضَ

لا نلزمهم به بالاعادة. قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة يجتهد العارف العالم يعني بادلة القبلة لكل صلاة كالحاكم. كالمفتي كالقاضي. كلما جاءت المسألة بحث عنها بحث عنها. يعني انه قد يظهر له في البحث الثاني ما لا يكون فيه في البحث الاول. فلو سئل عن مسألة فرضية - 00:57:14ضَ

واجاب واستحضر عرضت عليه نفس المسألة لا يفتي. وانما يلزمه ان يرجع في بحث يقول العلماء. ثم يترجح له قد يوافق ما سبق وقد يخالف. ثم اذا جاءت المسألة مرة ثالثة. يقف حتى يبحث وهكذا. وهذا من تكليف - 00:57:44ضَ

فيما لا يطاق. لانه المسائل التي يمكن ان يقال بانه يسأل عنها المرء اذا اراد ان ان يبحث عنها حينئذ هذا فيه مشقة. كل تقرر عنده قول فيها فافتى ثم سئل مرة اخرى لا يلزمه لا يجوز له ان يفتي بما افتى به السابقة يقول هذا في محله - 00:58:04ضَ

مشقة على على الناس. ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة كالحاكم. اذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها والصواب انه لا يلزمه. الصواب انه لا يلزمه لانه تكليف فيه مشقة ولا دليل اصلا. ما دام انه عالم وبحث - 00:58:24ضَ

ونظر فاتجه او ظهر له ان القبلة في هذا الاتجاه. حينئذ الاصل في العلم انه لا يتجدد هذا الاصل فيه. فاذا كان كذلك يلزمه ان يجتهد مرة اخرى. على المذهب انه يجتهد للفجر. ثم يصلي ثم اذا جاء الظهر لا يجوز ان يصلي بما اجتهد ظهر له صلاة الفجر - 00:58:44ضَ

بل اجتهد مرة اخرى. واذا جاء العصر مرة واذا جلس شهرا في السفر كل فرض يجب عليه ان يجتهد. اين الدليل؟ لا دليل لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. يعني تستلزم طلبا اي اجتهادا جديدا مرة بعد - 00:59:04ضَ

اخرى ويصلي بالثاني. طبعا اذا ظهر له اجتهاد اخر مخالف للاول صلى بالثاني. فان صلى بالاول لا تصح صلاته على المذهب لا تصح صلاته. لو صلى بالثاني. ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني - 00:59:24ضَ

ولو كان في صلاته يعني لو ظهر تغير اجتهاده وهو في اثناء الصلاة وجب عليه ان يتغير الى ظنه الثاني ويترك ظنه الاول ويبني يعني لا يستأنف الصلاة لماذا؟ لانه شرع في الصلاة على وجه شرعي - 00:59:44ضَ

حينئذ ينتقل عنه الى وجه شرعي ويبقى الاول صحيح الثاني والثاني الصحيح. ولذلك جوزوا ان يتجه اربع الجهات في صلاة واحدة يكبر هذه الجهة يصلي الركعة الاولى ثم يظهر له انها في هذا الجهة فينتقل مباشرة ثم يظهر في الركعة الثالثة انه في هذه الجهة فينتقم - 01:00:04ضَ

ثم الرابع فيصلي صلاة واحدة على اربع اتجاهات هذا لغز هل وجد؟ الله اعلم قال هنا ولو كان في صلاته ويبني فيستدير الى الجهة التي ظهرت له ويبني على ما مضى من الصلاة يعني لا يستأنف - 01:00:24ضَ

نقله الجماعة وفاقا لابي حنيفة وهو الاصح عند الشافعية كاهل قباء لما اخبروا بتحويل القبلة استداروا اليها وبنوا. وان لم يزل عن جهته قال هنا ولا يقضي ما صلى بالاول يعني بالاجتهاد الاول - 01:00:44ضَ

قوة لا يقظين من صلى من اوله يعني لا يعيد. وان ظهر له انه باطل لانه ما بني على دليل صحيح فهو فهو صحيح. كذلك الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد فقول الجمهور وعند الشافعي تلزم الاعادة مع الخطأ. مع مع الخطأ. تبين له خطأ. حينئذ لزمته الاعانة لانه قد يجتهد - 01:01:04ضَ

ولا يلزم بخطأ الاول. واذا اجتهد وجزم بخطأه الاول لزمت الاعادة. والصواب انه لا تلزمه الاعادة مطلقا. قال في هنا ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول يعني تبين خطؤه. قال في المغني والشرح لا نعلم فيه خلافا. فلو صلى الاربع الركعات الى اربع - 01:01:26ضَ

الجهات كلما بدا له جهة توجه اليها صحت صلاته. صحت صلاته. وليس هذا نقضا للاجتهاد انما هو عمل بكل من اجتهادين. فلذلك بنى على صلاته ولم يعد ما فعله بالاجتهاد الاول. ولقضية عمراء في مسألة مشركة - 01:01:46ضَ

قال تبت على ما قضينا ولم يعلم له مخالف. لم يعلم له مخالف. يعني ما مضى السابق حق والاموال حلال لاصحابها وما جد وهو حكم جديد. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا ينقض به بالاجتهاد. لا ينقض به بالاجتهاد - 01:02:06ضَ

قال هنا ومن اخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله. من؟ يعني سواء كان مجتهدا او مقلدا. اخبر فيها في الصلاة بالخطأ يقينا لزمه قبوله. يعني يجب عليه ان يقبله. اي اخبره ثقة بالخطأ كأن يقول رأيت الشمس - 01:02:26ضَ

ونحوها. وتيقنت خطأك لزمه قبول خبنه ويترك الاجتهاد والتقليل. كما لو اخبره قبلهما وان لم يكن عن يقين لم قبوله وان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله - 01:02:46ضَ

كيف هذا؟ ان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله يعني هو من اهل الاجتهاد لكن ما ظهر له. اصلا المسألة هذه فرظية لا اظنها موجودة لكن قالوا المجتهد في الاحكام الشرعية قد يبحث ولا يترجح. ممكن - 01:03:02ضَ

المجتهد في المسائل الشرعية تبحث المسألة طلاق الثلاث يقع او لا تبحث يومين ثلاثة واربع وتقرأ الله اعلم. نتيجة الله اعلم اذا ما ظهر ما دام انها جازت ووقعت في الاجتهاد في الاحكام الشرعية قالوا يمكن ان تقع في الاجتهاد في القبلة. وهذا مشكلة هذا لانهم قرروا ان - 01:03:28ضَ

القطب لا يختلف يعني لا يتردد فيه من علم مسالك القطب لا يتردد فيه. ولا يمكن ان يلتبس عليه بالمغرب ولا الشمال بالجنوب اذا ما سورة المسألة؟ اين تقع؟ لا وجود لها. وانما هو تنظير فحسب. يعني من باب التنظير. ان لم - 01:03:48ضَ

لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. ولا تلزمني عادة. ولا تلزمه الاعادة. يعني يفعل كما يفعل هل صاحبة الاجتهاد في الاحكام الشرعية؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:04:08ضَ

لا اله الا الله. وقيل هذا شرط واحد وهو النية. وننتهي ان شاء الله من شروط الصلاة سنشرح فيه صفة الصلاة. صفة الصلاة هذه ما حنشرحوها ان شاء الله بطريقة مخالفة. سنقف عند حرف حرف - 01:04:28ضَ

وسعوا صدوركم. الذي يريد الاختصار يحضر يوم يوم الخميس. يوم الخميس نمشي كثير. اي نعم. لكن يوم الاحد لا راح نتباطأ وناخذ كلمة لمسائل مهمة جدا. وقد نأخذ مسألة واحدة فيه في جلسة. اي نعم ووسع صدوركم يعني استعدوا كتاب الصلاة - 01:04:48ضَ

باب الصلاة. لان هي المقصود صفة الصلاة هي الاصل. يعني عبادة ذات اقوال وافعال. اقوال هذه منها ما هو متفق علي منها ما هو مختلف في ثم صفتها كيف تقع منها ما هو متفق عليه ومنها ما اختلف في ما اختلف فيه بعض المسائل مشكلة جدا - 01:05:08ضَ

عويصة ونحتاج الى وقوف معها. خاصة على يعني اثبات الاحاديث ونحو ذلك وبعضها ضعيف بعضها صحيح اجتهدوا. والله اعلم - 01:05:28ضَ