زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 47
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
منها النية. ومنها ومن العدالة شروط الصلاة اي من شروط صحة الصلاة النية. وبها تمت شروط التسعة الصلاة وهي الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط الثلاثة لم يذكرها المصنف بناء على انها ليست خاصة بي بالصلاة بل هي عامة لكل عبادة. كل عبادة واجبة لا تصح الا او عبادة مطلقا واجبة او - 00:00:27ضَ
مستحبة لا تصح الا بهذه الشروط الثلاث. اسلام والعقل والتمييز. وما عدا ذلك هو الذي يذكر في هذا الباب وهو دخول الوقت ستر العورة طهارة من الحدث اجتناب النجاسة استقبال القبلة والنية وختم بها - 00:00:57ضَ
هذه شروط ختم به الباب ايضا. ومنها النية نية من شروط صحة الصلاة بالاجماع ورد بالشرط هنا ما يتوقف عليه الماهية نتوقف عليه الماهية. ولذلك عبر بعضهم بالوجوب قال النية واجبة في الصلاة. ثم هل هو وجوب من جهة - 00:01:17ضَ
الشرطية او من جهة ركنية في خلاف بين بين اهل العلم واختلفوا هل هي ركن او تعد؟ شرطا وما قدم او المعتمد عند الجمهور انها شرط من شروط الصحة الصلاة النية شرط حينئذ لابد ان تكون متقدمة على - 00:01:42ضَ
على مشروطها وعند اكثر الشافعية وهو رواية عن احمد انها ركن من اركان الصلاة ركن من اركان الصلاة عيدت امنا حال النية فاذا بها بشروط الصق فاذا بها بشروط الصخ - 00:02:02ضَ
والخلاف هنا خلاف لا ينبني عليه كبير فائدة الا ما سيأتي هل يجوز تقديمه على دخول الوقت ام لا فمن منعه فمن قال بانها شرط جوزه. لان الشرط يجوز ان يتقدم على دخول الوقت. على دخول الوقت. واما اذا قيل بانه ركن - 00:02:21ضَ
فلا يجوز ولا يجوز ان يتقدم الركن على دخول الوقت. هذا الذي ينبني عليه. سيأتي ان المسألة مبناها على تساهل جهة الصحابة كذلك الشرع فلا يضر تقديم النية ولو بزمن طويل ما لم يفسخها. اذ النية قد تكون بالفعل قد تكون - 00:02:41ضَ
ها بالفعل او او بالحكم يعني ما لم ينوي فاس خاك من سيأتي. اذا اختلفوا فيها هل هي شرط ام ركن اكثر اهل العلم علم على انها شرط ولذلك يجوز ان تتقدم على على الوقت. واذا تؤمن حال النية فاذا بها الصق بي بشروط منها من - 00:03:03ضَ
من الركنية. وآآ ذهب بعضهم الى ان النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن. يعني فصل بين الامرين. قبل الصلاة لوجودها قبل العبادة والركن لا قبل العبادة. اذا هي واجبة وتوقفت عليها صحة الصلاة. حينئذ نقول هي شرط. ثم وجودها في داخل الصلاة - 00:03:23ضَ
ماهية الصلاة اذا بها ركن لكني اتي ماذا؟ يأتي السؤال الركن من شأنه ان يأتي فينقضي كما هو الشأن في قراءة الفاتحة هي ركن والركوع يأتي فينقضي. ومر معنا ان الفرق بين الشرط والركن ان كلا منهما - 00:03:50ضَ
اذا في توقف المهية عليها. عليهما. الشرط واو الركن. فلا تصح الصلاة بدون شرطها ولا تصح الصلاة بدون ركنها. هذا من حيث التوقف. ومن حيث الوجود حينئذ الشرط السابق. ثم يستمر الى نهاية العبادة - 00:04:08ضَ
والركن لا يكون سابقا. وانما تتألف منه الماهية ولا يستمر. ولا ولا يستمر. وهنا يجوز تقدم النية على ماذا عن الصلاة ثم هي مستمرة الى نهاية الصلاة. اذا هي بالشروط الصق منها بالركنية. وبالانصاف رواية انها انها - 00:04:28ضَ
برضه قال في كشاف القناع واعترض على من قال بانها قبل الصلاة شرط وفي اثناء الصلاة هي ركن قالوا اعترضوا بانه يلزم ان يقال في بقية الشروط كذلك ولا قائل به. ولا ولا قائد به. معناه الطهارة قبل الصلاة شرط - 00:04:51ضَ
وفي اثنائها ركن واجتناب النجاسة قبل الصلاة شرط وفيها ركن ولا قائل بذلك. حينئذ تسري النية مسرى غيرها من من الشروط. فنقول هي شرط ونكتفي به ونكتفي به. ومر معنا كذلك اننا لا نحقق - 00:05:11ضَ
الاصولية في مثل هذه المقامات. في باب شروط الصلاة من اوله الى اخره. فلا نحقق بمعنى اننا لا يلزمنا ان نأتي بتعليم الشرط ونطبقه في كل شرط؟ لا. وان كان النية هي اقرب - 00:05:31ضَ
الى الشرطية منها من غيرها فمن سيأتي. اذا واعترض بانه يلزم ان يقال في بقية الشروط فذلك ولا قائل به اذا ومنها النية يعني من شروط صحة الصلاة النية. قيل بالاجماع ان الصلاة لا تصح الا بنية. وهو محل اجماع - 00:05:47ضَ
محل اجماع صلاة لا تصح الا الا بنية والنية لها معنيان معنى صلاحي ومعنى شرعي وهي في اللغة القصد. قصد الشيء مقترنا بفعله هذا الذي اشار اليه بعض كالموارد وغيرهم. والقصد المراد به الاعتماد والام - 00:06:07ضَ
بمعنى قصدي وهو الاعتماد. وهو عزم القلب على على الشيء. يعني القصد عزم القلب على الشيء. من عبادة وغيرها. قالوا عزم على الشيخ عقد ضميره على فعله. وضمير الانسان قلبه وباطنه - 00:06:32ضَ
ومن هنا نأخذ ان محل النية القلب. من تعريف النية نعلم ان محلها القلب. لانها عزم القلب اذا هي فعل القلب ان كان كذلك فما جاءت النصوص قد اطلقت النية حينئذ لا يتعدى محلها. لا يتعدى انما الاعمال بالنيات. اين محل النيات؟ القلوب - 00:06:50ضَ
اذا هل جاء الشرع بكون القلوب او الذي يكون في القلوب لابد من مساندة اللفظ له لم يأتي. فاذا لم يأتي وحينئذ نقول هذا الدين بمعنى تجاوز العمل القلبي الى العمل اللساني. وفرق بين العملين. فرق بين العمل القلبي والعمل الذي يكون باللسان - 00:07:10ضَ
او يكون بالجوارح والاركان. فاذا كانت العبادة قلبية حينئذ قد يظهر لها اثر الخوف والرجاء الى اخره في الظاهر. لكن النية المراد بها القصد ولم يرد في الشرع ما يساند هذا الذي يكون في القلب ان - 00:07:30ضَ
اثره ظاهرا على اللسان. حينئذ نبقى على على اصله. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى شرعا يعني في الشرع. لان النية عبادة وكذلك العزم اي عزم القلب. على - 00:07:48ضَ
فعل العبادة تقربا الى الله تعالى بان يقصد بعمله ربه جل وعلا دون شيء اخر. وهذا هو حقيقة الاخلاص وهنا جمع المصنف الشارح تعريف النية بين الامرين لان النية ينظر فيها من جهتين من جهة المعمول له ومن جهة - 00:08:08ضَ
العمل. ولذلك يقال نية المعمول له والمراد به الاخلاص. يعني العمل لمن ثم نية العمل نفسه كيف يأتي بالعمل حينئذ لابد من اعتقاد يصاحب هذا هذا الفعل. فالنظر يكون في النية من جهتين - 00:08:30ضَ
كان التفصيل والبحث عند الفقهاء انما يعنون به نية العمل. كيفية ايجاد العمل. النية التي تكون مقارنة للعمل كيف هي لانها تختلف بحسب اختلاف الابواب. فالنية في الوضوء ليست كالنية في الصيام ليست كالنية في الزكاة ليست كنية في - 00:08:47ضَ
الصلاة وغير ذلك. اذا كيفياتها تختلف من من باب الى الى باب. بحث الفقهاء في هذه الناحية. اما المعمول له وهو الله عز وجل بان لا يريد بعمله الا الله عز وجل فهذا ارباب السلوك والتوحيد هم الذين يعنون بذلك ولكن من - 00:09:07ضَ
ان يجمع بينهما تذكيرا لئلا يوصل بينهما. اذ لا فائدة من العمل الظاهر اذا خلا عن عن الباطل. ما الفائدة فيه؟ هباء منثورا اذا يكون العام المقترنا بقصد القربى تقرب الى الله عز وجل. ولذلك بعضهم عرف بقصد الشيء مقترنا بفعلهم - 00:09:27ضَ
قصد الشيء مقترنا بفعله مقترنا بفعله هكذا عرفه المواردي وغيره. ولم يذكر ماذا؟ بان يكون تقربا الى الله تعالى. لان هذا لا بحث الفقهاء فيها. ولذلك سيأتي انه لا يشترط في العبادة انها تضاف الى الله عز وجل. ولا يبحثون في ذلك. يعني ان تكون الصلاة لله - 00:09:47ضَ
والصيام لله. قال لا يشترط يعني لا ينصون عليه. لان العبادة لا تكون عبادة الا اذا كانت لله تعالى. الا اذا كانت لله اذا النية في اللغة هي القصد والقصد والاعتماد والام - 00:10:08ضَ
والمراد به عزم القلب على على الشيء. وشرعا هي العزم يعني عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى وهذا الثاني هو هو الاخلاص. حينئذ على فعل العبادة لما ادخل شارحنا تقرب - 00:10:24ضَ
اخذنا منه ان النية على مرتبتين. نية المعمول له ونية العمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى يتعلق باي النيتين؟ ثانية وهي نية العمل نية العمل. حينئذ نقول هذا الحديث - 00:10:44ضَ
ولذلك استخرج منه الفقهاء مئات المسائل التي هي من مباحث الفقهاء وليس من مباحث ارباب السلوكيات والتوحيد. حينئذ نقول هذا الحديث المراد به النية بالمعنى الثاني وهي نية العمل تقربا الى الله تعالى بان لا يشرك في العبادة غير الله تعالى - 00:11:04ضَ
فلو الجئ يعني اكره اليها الى العبادة بيمين او غيره او تصنع لمخلوق ففعل ولم ينوي لم تصح لم لم تصح. يعني لو صلى ولم ينوي قربة هل تصح؟ جاوبوا لا. لماذا؟ لانتفاع الاخلاص - 00:11:28ضَ
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. كانه قال ما امروا الا عبادة خالصة لله عز وجل. يعني لابد من اجتماع الامرين. متابعة والاخلاص لله عز وجل. متابعة - 00:11:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم والاخلاص لله عز وجل لا تصح العبادة ولا تقبل الا باجتماع شرطين. فان انتفيا فهو مشرك مبتدع. فان انتفى الاخلاص دون المتابعة فهو مشرك بحسبه. بالنوعين - 00:12:08ضَ
وان انتفت المتابعة دون الاخلاص فهو فهو مبتدع. هذا الميزان الذي دلت عليه النصوص وعمل السلف على عمل السلف على ذلك. اذا لو الجئ الى عبادة بيمين والله لا تصلي او تصوم او غيره ولم ينوي قربة - 00:12:25ضَ
او تصنع للناس طلبا للمحمدة والثناء ونحو ذلك. حينئذ لم تصح صلاته. نحكم عليه بانها باطلة. وان كان اهل العلم يفصلون في مسألة الرياء قد يأتي البحث لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص عمل القلب. وهو ان يقصد - 00:12:45ضَ
عمله الله وحده دون غيره. وهو محض النية الصالحة وكذلك جاء في الحديث القدسي انا اغنى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشئت وشركه. قال اشرك معي. اذا كيف لو عمله - 00:13:05ضَ
دعاء لغير الله عز وجل من باب اولى واحرى. باب اولى واحرى فاذا تركه الله عز وجل وشركه لكونه شرك مع الله تعالى غيره فكيف الذي يعمل ابتداء بغير الله عز وجل من باب اولى واحرام. اذا دل هذان النصان على ان النية - 00:13:26ضَ
والاخلاص واجبان في كل عبادة وكذلك حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومر معنا في شرح الفرائض بهية ما يتعلق بهذا النص وهي مسألة الامور بمقاصدها وان الصحيح في التقدير هنا انما الاعمال انما صحة الاعمال. انما صحة الاعمال بالنية. فلا تصح الاعمال - 00:13:46ضَ
الا باقتران النية بها. فانتفى اقتران النية بالعمل فلا يصح العمل. كذلك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى جملة مستقلة مؤسسة وليست مؤكدة تدل على انه لابد من التعيين لابد من من التعيين فهما جملتان كل منهما دلا على دل - 00:14:11ضَ
على حكم منفصل عن عن الاخر. قال ومحلها القلب يعني ليست من اعمال الجوارح محلها القلب لان القصد ومردها حينئذ الى منشأها. اذا كان منشأه القلب فلا تتجاوزه الا بنص. وليس - 00:14:34ضَ
عندنا عندنا نص فليست من اعوال ليست من اعمال الجوارح. فاللفظ او لفظ بما نواه كان تأكيدا ان لفظ بما نواه كان تأكيدا. يعني ان نوى صلاة الظهر وقال نويت صلاة الظهر. نويت يعني صرح بما في قلبه - 00:14:57ضَ
كان من باب التأكيد كان من باب التأكيد لكن هل يجوز له ان يتلفظ ام لا؟ شارح اراد ان يوافق المذهب قال والتلفظ بها ليس بشرط وناس الشرطية لا يستلزم نفي المشروعية - 00:15:16ضَ
اولى بل قد تجب. اذا قال ليس بشرط لا يلزم منه نفي الوجوب. نفي الشرطية لا يستلزم نفي الوجوب. فضلا عن نفي الاستحباب. ولذلك قال في كشاف القناع ومحلها القلب وجوبا واللسان استحبابا - 00:15:33ضَ
ولساني استحبابا محلها في القلب وجوبا. بمعنى انها اذا انتفت من القلب انتفى العمل المرتب على النية لعدم وجود الشرط قال واللسان استحبابا اذا يستحب ان ينطق ويتلفظ بالنية. تلفظ به بالنية. سر - 00:15:50ضَ
ام جهرا محل خلاف محل محل خلاف. يعني اختلفوا في اولا حكم التلفظ. هل يجوز او لا يجوز ثم اذا تلفظ هل يسر ام يجهر؟ وكل اقوال مبنية على جواز التلفظ بي بالنية. واذا قلنا بالقول المقابل الاخر - 00:16:11ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الحق الذي تدل عليه النصوص ان التلفظ بالنية يعتبر من المحدثات من البدع حينئذ نقول لا نبحث في هذه المسائل. ما الدليل على انه يجهر؟ او انه يسر؟ نقول مثلا من اقصدة باطلة. المسألة من اصلها باطل. لماذا؟ لانها بدعة - 00:16:31ضَ
يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد اتفقتم اتفقنا على ان النية هي القصد. وعزم القلب اذا مظافة الى القلب. فتعديها الى اللسان يحتاج الى دليل. النبي صلى الله - 00:16:50ضَ
قال انما الاعمال بالنيات. فلم يربط العمل الا بالنية. والنية هي عزم القلب على فعل شيء تقربا الى الله تعالى عديه الى اللسان يحتاج الى دليل منفصل. اين الدليل لا دليل. اذا نقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كذلك من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا قوله - 00:17:10ضَ
والتلفظ بها ليس بشرط يعني بل يستحب بل بل يستحب مع كونه كذلك فيه خلل من جهة ان نفي الشرطية لا يستلزم عدم عدم الوجوب. اذ شرطية قدر زائد على مطلقها - 00:17:34ضَ
الوجوه اليس كذلك؟ قلنا اذا ثبت الشيب بانه واجب ثم نحتاج الى دليل يدل على الشرطية او وعلى الركنية فاذا نفينا قدر الزائد لا يلزم منه ماذا؟ انه في الاصل وهو كونه واجبا - 00:17:49ضَ
اذا والتلفظ بها ليس بشرط قال اجماعا ولا يحتاج الى التلفظ بها لا يحتاج الى التلفظ بها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان التلفظ بها بدعة او كذلك التلفظ بها بدعة. ولو اطبق كثير من المتأخرين على ان التلفظ بها مشروعا - 00:18:07ضَ
ثم اختلفوا هل يجهر او لا يجهر ونحو ذلك؟ وفر عليه من المسائل الكثيرة التي مرت معنا في الفرائض البهية حينئذ نقول هذه الفروع مبنية على عصر محدث. حينئذ نناقش العصر ثم بعد ذلك ينظر في الفرون - 00:18:31ضَ
فلا يحتاج نعم. قال هنا ان التلفظ بها بدعة ما الدليل؟ قال لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. انتهى كل عمل لم يثبت كل عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة النقل في القرآن ولا عنه بسنة قولية او فعلية - 00:18:49ضَ
ولعن اصحابه فهي بدعة. اولى فهي بدعة. لماذا؟ لان العبادة ما امر الله به امر ايجاب او استحباب. ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. فاذا انتفى عن طريق من يصلنا الامر - 00:19:12ضَ
وهو النبي صلى الله عليه وسلم من اين نعلم ان هذه عبادة؟ نحتاج الى اثباتها الى الى وحي ولا وحي. حينئذ نرجع الى العصر وهو عدم عدم التشريح اصل عدم التشريع. اذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه - 00:19:32ضَ
ولم ينقل عنه مسلم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية. لا سرا ولا جهرا لا سرا ولا ولا وان كان بدعة من اسر اخف من بدعة من جهرا. كلاهما بدعة لكن احدهما اخف ضررا من من الاخر. ولا امر - 00:19:48ضَ
وبذلك فلما لم ينقله احد عدم قطعا انه لم يكن. عدم النقل هنا في مثل هذا المقام. دليل على عدم الوقوع وعدم الوجود. وقال رحمه الله تعالى اتفق الائمة انه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها - 00:20:13ضَ
بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات. يعني ليس الامر خاصا بالصلاة. اذا قال نويت ان اصلي كذا وكذا. نويت ان اصوم نويت ان احج نويت ان ازكي ونحو ذلك نقول هذا كله من من البدع. واستثنى بعض اهل العلم مسألة الحج هل الخلاف فيها - 00:20:33ضَ
خلاف في النية ام لا؟ جوز بعض من يكون الخلاف في النية والامر ليس كذلك. لان المراد هنا نية ان يصرح بانه نوى لو قال نويت ان احج كذا وكذا الى اخره. نقول اذا قال نويت هذا لفظ بالنية. واما لبيك اللهم حج - 00:20:56ضَ
لبيك اللهم عمرة. قل هذا ليس بنية. هذا تلبية فرق بين النية وبين وبين التلبية. حينئذ النزاع الواقع بين فقهاء لا نريده نزاعا في النية. التلفظ بها لا وانما نقول - 00:21:16ضَ
انما هو في التلبية. والتلبية هذا من باب التأكيد فقط. على انه قد نوى كذا وكذا. واما النية فليس محلها الا الا القلب. على كل لو قيل بانه محل خلاف حينئذ يستثنى الحج. والصواب انه لا يستثنى. لكن يستثنى الحاج للنص - 00:21:30ضَ
لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا. ان جاء النص حينئذ جاز الاستثناء. فمن فهم من هذا النص تلبية انه نية الحج فلا اشكال فيه. لا يثرب عليه ولا يبدع. لكن الصواب ان نقول الحكم حكم عام. قال بل من اعتاده ينبغي تأديبه - 00:21:48ضَ
وكذا بقية العبادات. والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريف يعزق. لا سيما اذا اذى به او كرره والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائر ائمة الاسلام. عند الشافعي نص على الشافعي لماذا؟ لان اصحاب الشافعي - 00:22:08ضَ
قول الجهربي بالنية وفاعله مسيء وان اعتقده دينا خرج عن اجماع المسلمين ويجب نهيهم وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي وغلطه جماهير اصحاب الشافعين قال الشافعي ان الصلاة لابد من النطق في اوله - 00:22:28ضَ
فظن الغالط انه اراد النطق بالنية وانما اراد ماذا؟ اراد التكبير الصلاة لابد من النطق في اولها لا بد ان ينطق بالتكبير الله اكبر. فلا يكفي ان ينوي بقلبه التكبير. بل لابد من - 00:22:48ضَ
النطق. ففهم هذا غالب كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه اراد به النية لانها سابقة على على التكبير انما اراد التكبير وقال ابن القيم لم يكن صلى الله عليه وسلم هو ولا اصحابه. يقولون نويت الى اخره. ولم يرد عنهم حرف واحد في ذلك. وفي الاقناع - 00:23:07ضَ
التلفظ بها بدعة. اذا قوله التلفظ بها ليس بشرط يعني بل يستحب سرا عند متأخري اصحاب احمد. قل هذا يعتبر من من البدع من من البدع. ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط - 00:23:30ضَ
وزمنها مع اول واجب او قبله بيسير. وسينص عليه مصنف رحمه الله تعالى. كيفيتها الاعتقاد في قلبي قال في الاختيارات النية تتبع العلم نية تتبع العلم. فمن علم ما يريد فعله - 00:23:50ضَ
قصده ضرورة. قصده ضرورة. بمعنى ان النية لا تحتاج الى عمل. وانما تتبع العلم فاذا علم ما ماذا يفعل او سيفعل وجدت النية؟ وجدت النية فليست بامر محسوس يجده في في نفسه. بل متى ما عرف او علم انه سيذهب الى المسجد - 00:24:11ضَ
بل قام يتوضأ لماذا تتوضأ؟ من اجل الصلاة. لماذا خرجت الى المسجد؟ لاجل الصلاة. اذا العلم حينئذ اذا وجد وجد النية ولا يحتاج الى عمل يحتاج الى كلفة ونحو ذلك. قال الشارح وان سبق لسانه - 00:24:31ضَ
الى غير ما نواه لم يضراه. يعني اذا نوى بقلبه الظهر وقال نويت العصر اخطأ. اخطأ هل يضر ام لا؟ لا يضر وهذا محله وفاق لماذا؟ لان العبرة بما في القلب والنية في القلب وهذا من قبيل الاستحسان او الاستحباب ان - 00:24:49ضَ
فاذا تلفظ واخطأ حينئذ نقول اخطأ من ماذا؟ شدة الفرح او اخطأ من شدة الحرص من شدة الحرص. حينئذ نقول العبرة بما في القلب ولا ينظر الى خطأه في في اللسان. قال رحمه الله تعالى فيجب ان ينوي عين صلاة - 00:25:09ضَ
معينة فيجب اذا علمنا ان النية شرط من شروط صحة الصلاة وان محلها القلب. حينئذ ماذا ينوي؟ وكيف ينوي؟ اراد ان يبين. قال فيجب فلتفريع. يعني يتفرع عن كونه شرطا. يجب الوجوب ما - 00:25:29ضَ
مر به الشارع امرا جازما يجب لتحقيق النية لايجادها ان ينوي عين صلاة معينة ان ينوي جملة فاعل يجب يعني يجب نيته انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر في تأويله مصدر ان ينوي - 00:25:49ضَ
اين صلاة؟ قال معينة اين صلاة معينة؟ الصلاة على مرتبتين اما ان تكون معينة بمعنى ان الشارع حددها. اما الى وقت واما بوصف كصلاة الظهر او نحو ذلك. او بوصف كايقاعها في زمن معين كصلاة الضحى - 00:26:12ضَ
نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعيينا. واما ان تكون مطلقة بمعنى انه لم يوجد فيها القيدان السابقان ان كانت معينة لا تصح صلاة الا بامرين لزم فيه امران. اولا نية الفعل يعني الصلاة مطلقة - 00:26:36ضَ
ثانيا التعيين. لابد ان يجمع بين بين امرين. فلو لم ينوي الصلاة حينئذ انتفت نيته بالفعل بمعنى انه وقف او لم ينوي انه سيدخل بالصلاة. ذهل وكبر ان تصور هذا حينئذ نقول لم ينوي الفعل. ان استحضر انه سيصلي الوتر مثلا او الظهر مثلا - 00:26:56ضَ
حينئذ نقول هذان وصفان يعين الصلاة فرضا كانت او او نفلا فيجب اضافة وصف الظهرية الى مطلق الصلاة. مطلق الصلاة بمعنى انه ينوي الفعل الصلاة. وينوي معه انه ظهر. ينوي انه سيصلي - 00:27:23ضَ
صلي مطلق الصلاة ويضيف اليه انه انه وتر. هذا الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى بقوله فيجب ان ينوي عين صلاة معينة عين الصلاة يعني يحددها. ويعينها وقال معينة يعني من جهة الشرع. من جهة الشرع - 00:27:43ضَ
اذا متى كانت الصلاة معينة لزمه شيئان. نية الفعل والتعيين واذا كانت مطلقة قالوا كقيام الليل ومثل بعض بتحية المسجد غير معينة اجزأته نية مطلق الصلاة لا غير. لعدم التعيين فيها - 00:28:03ضَ
عدم التعيين فيها. اذا لزمه نية الفعل فقط لزمه نية الفعل فقط. قال رحمه الله تعالى فيجب ان ينوي عين صلاة معينة هذا منطوق دل على ان صلاة المعينة يجب تعيين النية فيها مفهومه ان الصلاة غير المعين - 00:28:26ضَ
لا يلزمون. اذا بالمنطوق دل على ايجاب تعيين النية في المعينة بالمفهوم دل على انه لا يجب التعيين. لا انه لا يجب نية الصلاة. لا. نية الصلاة هي نية الفعل. فلا بد منها. اذا - 00:28:46ضَ
بالمنطوق دل على حكم وبالمفهوم دل على ان غير المعينة كالنفل المطلق لا يجب بل ينوي الصلاة فقط بدون تعيين كصلاة الليل بعدم التعيين فيها. يعني لعدم ما يقتضي التعيين فيها. قال الشارح فرضا كانت او نفلا - 00:29:02ضَ
اذ التعيين الصلاة المعينة قد تكون فرضا كالظهر هذه معينة والعصر هذه معينة والمغرب والعشاء والصبح هذه كلها فروظ وهي واجبات وهي صلاة وهي معينة وهذا يكون بايجاب الله عز وجل. او يكون معينا وهو فرض بايجابه على نفسه. وهو صلاة - 00:29:21ضَ
منذورا حينئذ يشمل النوعين صلاة معينة يدخل فيه ما كان باصل الشرع ايجابه او ايجابه كان باجاب المكلف على على النفس على نفسه. حينئذ المنذورة تدخل في الحكم. او نفلا يعني يكون معينا لكنه نفل. قال - 00:29:46ضَ
والتراويح والكسوف والاستسقاء. فلا تصح واحدة منها الا بنية صلاة بعينها. لابد ان ينوي انها صلاة ان يزيد على ذلك انها صلاة كلام. كالوتر والسنة الراتبة قال والضحى والظحى واظح انها معينة - 00:30:06ضَ
قال والاستخارة وتحية المسجد ونحو ذلك. لكن الظاهر في الاستخارة اختلف فيه. هل هي معينة ام لا؟ الظاهر انها غير؟ غير معينة. لانه قال غير فريضة ركعتين من غير فريضة. اذا لم يعينها. واذا ما حدد صفتها كونها ركعتين. كذلك تحية المسجد الظاهر انها غير - 00:30:27ضَ
غير معينة ولذلك تدخل تحت الفرض وتحت الراتبة وغيرها في جمع بينهما. لو كانت معينة لما صح الجمع واضح؟ لو كانت الصلاة معينة عن اذن معين لا يدخل تحت المعين. فاذا دخل المسجد واراد ان يصلي راتبة الفجر حينئذ - 00:30:47ضَ
نقول لزمه ان يأتي براتبة الفجر وان يأتي تحية المسجد لماذا؟ ولا يصح لو شرك بينهما لما صحت لا ركعتي الفجر ولا تحية المسجد. لانه لا يجمع بين معين ومعين. لكن الظاهر والله اعلم ان تحية المسجد من المطلق. وكذلك الاستخارة - 00:31:06ضَ
من المطلق حينئذ يصح ان يجمع ويصلي راتبة الظهر مثلا وينوي انها كذلك استخارة ولا بأس به. فالمطلق يدخل المعين واما المعين فلا يدخل تحت المعين. اذا قوله المحاشي والاستخارة تحية المسجد فيه نظر. فلابد من التعيين - 00:31:26ضَ
تتميز تلك الصلاة لتتميز تلك الصلاة عن غيرها. يعني المعين عن المطلق. كما لو كان عليه صلوات وصلى اربع ركعات لم ينوي بها مما عليه لم تجز او لم تجز اجماعا سيأتي. ما الدليل على وجوب التعيين؟ قال لحديث انما الاعمال - 00:31:46ضَ
وليته اكمله وانما لكل امرئ ما نوى. لان الجزء الثاني هو الذي دل على التعين. الجزء الاول على ماذا؟ على انه لا صحة لعمل بدون نية. ثم العمل هذا يختلف. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ ما الذي - 00:32:08ضَ
الفرض عن غيره. حينئذ نقول وانما لكل امرئ ما نوى. فان نوى الظهر حصل له الظهر. وان لم ينوي الظهر لم يحصل له الذعران. ان نوى الصبح بركعتيه حصل له الصبح والا فلا يحصل. اذا الجزء الثاني من النص حديث النبوي - 00:32:28ضَ
دل على انه لابد من التعيين في في المنوي لابد ان يعينه. لانه قال وانما لكل امرئ يعني لا يحصر للمرء الا ما نوى هذا المراد بالحاصل هنا قصر وحاصرون. دل عليه انما اذا لا يحصل للمرء الذي صلى الا ما نواه. ان نوى صلاة مطلقة - 00:32:48ضَ
ان نعينها حصلت له صلاة مطلقة. وان نوى التعيين حصل له التعيين. ان نوى بالمطلق المعين ولم يعين لم يحصل له التعيين هذا مدلوله النص ما هو واضح بين ولا اشكال فيه. ومن هنا نأخذ ان ما ذهب اليه المصنف هنا - 00:33:08ضَ
هو الصحيح انه يجب فيه التعيين. لو نوى فرض الوقت او الصلاة مطلقا فلا تصح صلاته على المذهب. وهو كذلك وهو وهو كذا. يعني كيف؟ لو دخل المسجد ولم استحضر انها الظهر نسي - 00:33:25ضَ
ولم ينوي سابقا فكبر مباشرة على انها فرض ذلك الوقت. او نيته نية الامام على المذهب على المذهب لا يلزمه لماذا لعدم وجود النية وهي شرط لصحة الصلاة او تعيين. هل نسلم او لا نسلم؟ نقول نعم نسلم لماذا - 00:33:44ضَ
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الظهر فلم تحصل له الظهر وهو كذلك. واما نية فرض الوقت نقول يحصل به التعيين وهو مخالف للنص. اذا لحديث انما الاعمال بالنيات. قال المصنف يجب ان ينوي عين صلاة معينة - 00:34:08ضَ
وهذا المذهب انه يجب تعيين النية للفرظ والنفل المعين. وعنه رواية اخرى لا يجب التعيين لهما لا يجب ان يعين انها ظهور ولا انها عاصم ولا انها وتر ولا ضحى ولا غير ذلك - 00:34:28ضَ
وهو ظاهر كلام الخراقين رحمه الله تعالى. فالتعيين قدر زائد على مطلق الصلاة. فنية الفعل لازمة ولا شك. ولا يصح وبدونها والتعيين وصف زائد على ماذا؟ على مطلق الفرض. حينئذ لابد من قصده. فامر الله - 00:34:44ضَ
الله عز وجل بظهر وهي فرض ولم ينوي فرضا واطلقه. لماذا؟ لان الفرظ عام يصدق على الصبح انه فرض. ويصدق على الظهر انه فرض. ويصدق على العصر انه فرض. اذا الفرض اعم. فنيته - 00:35:04ضَ
لا تستلزم نية الاخص. لا بد ان ينوي الاخص. ولذلك اذا نوى الاخص حينئذ يرتفع عنه نية فرظية النيات الفرضية كما سيأتي ولا يشترط في الفرض نيته. لماذا؟ لانه نوى الاخص. والله عز وجل وانما امر بفرظ هو - 00:35:24ضَ
وظهر وامر بفرض هو عصر وامر بفرظ هو هو مغرب. حينئذ لابد من النية لا بد من من النية. فالتعيين وصف زائد في الفعل نفسه. فالصلاة المقيدة ليست كالصلاة المطلقة. اليس كذلك - 00:35:44ضَ
المقيدة ليست كالصلاة المطلقة. حينئذ اذا نوى صلاة مقيدة لزمه ماذا؟ ان ينوي الصلاة والقيد واذا نوى صلاة مطلقة ليس له الا ان ينوي ماذا؟ الفعل فقط. اذا فرق بين المقيد وبين المطلق. المقيد فيه امران. مقيد فيه امران. فلا بد من التعيين. ولا يكفي - 00:36:04ضَ
نية الفرض. فالصلاة المقيدة ليست كالصلاة المطلقة والصلاة المقيدة ينوي الصلاة والقيد بخلاف مطلقة فليس الا نية الصلاة. وليس الا نية الصلاة. اذا يجب ان ينوي عين صلاة معينة فالمعين فرضا كان او نفلا وجب ان - 00:36:30ضَ
يعينه فاذا لم يعينه لم يصح معينا وانما ينتقل الى الى النفل. النفل المطلق غير المعين لا يشترط فيه الا نية الفعل. وهذا القول هو اصح الاقوال في المساء. اصح الاقوال في المساء. للحديث السابق انما الاعمال بالنيات وان - 00:36:55ضَ
لكل امرئ ما نوى. قال هنا فلا بد من التعيين لتتميز تلك الصلاة عن غيرها. يعني معين عن المطلق وهو كذلك. كما لو كان عليه صلوات وصلى اربع ركعات لم ينوي بها مما عليه. لم تجز اجماعا. يعني عليه ظهر وعصر. فائتتان - 00:37:17ضَ
فصلى اربع ركعات ولم ينوي هل تجزئ عن الظهر او عن العصر او عنهما؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لم يعين وانما لكل امرئ ما نوى. اذا لا يحصل له الا ما نوى. هذا لم ينوي شيئا. وانما نوى صلاة فقط. حينئذ ما حصل له الا الصلاة فقط - 00:37:42ضَ
كونه عصرا او ظهرا او هما هذا لا يحصل له شيء البتة. واضح هذا؟ وحكي عليه الاجماع ومن لم يميز فرائض صلاته من سننها تصح بشرط الا يقصد التنفل بما هو فرض وهذا مر معنا فيه فرائض البهية - 00:38:02ضَ
قال رحمه الله تعالى ولا يشترط في الفرظ والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن. هذي اوصاف زائدة على اصل الصلاة. مر معنا التعيين وهو وصف زائد على اصل الصلاة بقي ماذا؟ الفرضية ثانيا كونها اداء او كونها قضاء او كونها نفلا - 00:38:20ضَ
او كونها معادة. هل يجب واحد من هذه الاوصاف بحيث انه اذا لم ينوه لم صلاة الجواب لا في الجميع. جواب لا في الجميع. لماذا؟ لانها اوصاف لا اثر لها في صحة الصلاة - 00:38:50ضَ
اوصاف لا اثر لها في في صحة الصلاة كم من سيأتي؟ ولا يشترط يعني لا يجب لا لا يجب اما قول لا يشترط نفي شرطية لا يستلزم عدم عدم الوجوب وانما هو اراد انه لا يجب. عبر في السابق فيجب ان ينوي. يقابله ماذا؟ لا يجبه. لو عبر بعدم الوجوب - 00:39:10ضَ
كان اولى لكن قوله لا يشترط اذا النفي الشرطية الذي هو الاخص قد يبقى عام. قد يبقى العام وهو كونه واجبا. الصحيح ان يقال لا ولا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا - 00:39:33ضَ
لا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا. يعني صلاة ينوي صلاة يعني لا صوما لا حجا الى اخره ينوي انه ظهر ينوي انه فرض. هذه نية ثالثة. هل يشترط ان ينوي انه - 00:39:50ضَ
فرض مع كونه قد اوجبنا عليه نية الظهرية ام لا؟ فيه قولان. المرجح في المذهب وهو الصحيح انه لا لماذا لا يشترط؟ لان الفرظ داخل في الظهر. لا يوجد عندنا ظهر ليس بفرظ - 00:40:13ضَ
اولى الفرض هذا قدر عام مشترك بين الظهر وغيره اذا يوجد في ظمن الظهر. ويوجد في ظمن العاصم كالكل. يوجد في ظمن افراده واحاده. اذا سوى الظهر نوى الفرضية. اذ لا يوجد عندنا ظهر وليس - 00:40:33ضَ
بفرض حينئذ نقول بتعيين الظهرية اكتفينا به عن الفرضية. ولا يشترط في الفرظ لا يشترط في الفرض اكتفاء بالتعيين السابق لا يشترط بالفرظ ان ينويه فرظا. فتكفي نية الظهر ونحوه - 00:40:56ضَ
ان نية الظهر تتضمن نية الفرض. يعني الكلي موجود في ضمن افراده. هذا المراد. فلا يشترط فيه الفرظية وهذا المذهب هذا هذا المذهب. فتكفي نية الظهر ونحوه لان التعيين يغني عنها. لكون الظهر لا تكون من المكلف الا ظهرا فرضا - 00:41:16ضَ
قال هنا ذهب بعضهم الى اشتراط النية الفرضية قال ابن حامد لابد منها لابد لابد منها. لان المعينة قد تكون نفلا كظهر الصبي والمعادة. ظهر الصبي ظهر ام لا؟ اذا صلى الصبي الظهر هو ظهر لكن - 00:41:36ضَ
انه نفل اذا وجد الظهر دون ان يكون فرضا. صحيح؟ اذا اذا وجد الظهر وهو فرض ونفل حينئذ من الحكم التي من اجلها شرعت النية التمييز بين العبادات. وهنا قد وجد هل يسلم - 00:42:07ضَ
لا يسلم. اولا هي في حق الصبي مطلقا دون تفصيل نفل. وفي حق المكلف دون تفصيل هي فرض اين الاشتباه؟ اين التمييز؟ ليس عندنا تمييز. ثم هي نفل في حق في حق الصبي. المعادى - 00:42:28ضَ
صلى الظهر في جماعة ثم تبين له خلل فاعادها في الوقت او بعده. ها اعاد الظهر ام لا؟ ها عاد الظهر طيب ايهما الظهر؟ الاولى من الثانية الثانية الاولى تبين بطلانها لخلل - 00:42:48ضَ
الثانية نقول هذه ظهر وهي فرض وهي فرض. هل هناك اشتباه الجواب لا. اذا ليس عندنا اشتباه صلى الظهر في بيته. ظنا منه ان الجماعة انتهت. فخرج الى المسجد فوجد الناس يصلون الظهر فصلى معهم - 00:43:11ضَ
صلاة ظهر له وهي نفل على كلامنا حامدنا سلم ها اذا صليت الظهر في بيتك او في جماعة ثم وجدت المسجد يصلون الظهر فدخلت معه هل تدخل معه بنية الظهر - 00:43:31ضَ
لا اشتباه عندنا. اذا صلاة الصبي للظهر ليست بمحل اعتراض. وكذلك لخلل او لكسب فضيلة كذلك ليس باراد نعم اذا قال ابن حامد لابد منها يعني النية الفرضية لان المعينة قد تكون نفلا كظهر الصبي والمعادة. فعلى هذا يحتاج الى نية الفعل والتعيين والفرظية - 00:43:49ضَ
فينوي انها صلاة وينوي انها ظهر ويجب عليه ان ينوي انها فرض فلو لم ينوي انها فرض لم تصح صلاته بناء على ما ذكره من من تعليل وجوابه ان ظهر الصبي ليس بفرض والمعاذة كذلك. معاده كذلك. لا يشترط في الفرض - 00:44:21ضَ
ان ينويه فرضا نية الظهر ونحوه. كالعصر والمغرب والعشاء والفجر والمنذورة. وعليه اكثر الاصحاب وصححه تصحيح والانصاف وغيرهما. وجزم به في الوجيز وغيره. هذا هو المرجح. والاداء والقضاء. الاداء اه هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. والقضاء هو فعل العبادة في وقتها - 00:44:41ضَ
اه في غير وقتها المحدد لها شرعا. تسمى اداء يسمى قضاء. هل يجب ان يعين كون هذه الصلاة اداء ام قضاء؟ حينئذ ننوي ماذا؟ النيات اجتمعت ينوي ان مواصلات وانها ظهر وانها فرض على قول ابن حامد وانها اداوة هذا رابع نية يجب ان ان توجد - 00:45:13ضَ
يجب ان او انها قضاء هل يلزمه ذلك ام لا؟ المذهب الذي رجحه المصنفون خلافا لصاحب الانصاف انه لا يلزمه لان هذه اوصاف زائدة على اصل الصلاة ولا اثر لها في صحة الصلاة وفسادها - 00:45:44ضَ
ولذلك اجمعوا على انه لو صلى ظانا انها اداء فبان خروج الوقت صحت صلاته بالاجماع لو ظن انها اداة فاذا به الوقت قد خرج استيقظ لصلاة الفجر ظن انه لم تطلع الشمس فتوضأ وصلى واستحظر انها اداء. الوقت لم يخرج - 00:46:04ضَ
فسلم من الصلاة فاذا به الوقت خرج من نصف ساعة وقعت ماذا وقعت قضاء ولو لم ينوه ولو لم ينوه. لو ظن ان الوقت قد خرج فصلى بناء على انها قظاء. فتبين ان الوقت ما زال - 00:46:31ضَ
وقعت اداء. اذا اختلفت النية ام لا اختلفت النية؟ ما حكم صلاته؟ صحيحة باتفاق صحيحة باتفاق. اذا هذه اوصاف زائدة على اصل صلاة فلتشترط في ايجاب النية ولا في الاداء يعني نيته ولا في القضاء اي الفائتة - 00:46:46ضَ
نيته كذلك لان التعيين يغني عن عن ذلك لان التعيين يغني عن عن ذلك اي لان تخصيص المصلي بقلبه تلك الصلاة كاف. فلا يحتاج ان ينويها فرضا او اداء او قضاء. ولان اصل - 00:47:09ضَ
وضعها الشرعي كاف وفي نيته الاولى ما ما يكفي. فهو ينوي الاداء في الحاضر ولا اشكال فيه. لكن كلامه في ماذا؟ هل يشترط ام لا؟ لو نوى اه انها اداة هذه زيادة خير لا اشكال فيه. لو نوى القضاء انها قضاء كذلك زيادة الخير لا اشكال فيه. لان هذا وصف شرعي - 00:47:29ضَ
واستحضاره لا اشكال فيه لكن الكلام في ماذا؟ عند انتفائه. اذا لم ينويه هل له اثر في صحة الصلاة ام لا؟ الجواب لا. فينوي الاداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة وهل يجب ذلك؟ الجواب لا. فلا يشترط نية الاداء والقضاء ويختاره ابن قدامة والشارح وهو الصحيح - 00:47:49ضَ
الوجه الثاني قول الاخر في المسألة اشتراط نية الاداء والقضاء. اشتراط نية الاداء والقضاء. وجعله في الانصاف هو المذهب. مذهب الحنابلة. اذا صاحب الانصاف اختار ما لم يختاره ابن قدامة ولا المجد ولا غيرهما. اختار ماذا؟ انه يشترط نية الاداء ووالقضاء. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وانما - 00:48:09ضَ
كل امرئ ما نوى. وانما لكل امرئ ما نوى. والاول اصح انه لا يشترط الاداء ولا القضاء. لان المذهب لا يختلف انه لو صلى بنية الاداء فبان خروج الوقت وصلاته صحيحة. كما ذكرنا. وتقع قضاء والعكس والعكس. اذا نيته - 00:48:39ضَ
او التعيين يغني عن تعيين ماذا؟ انها اداء ام قضاء. ولذلك قال الشارح ويصح قضاء بنية اداء وعكس اذا بان خلاف ظنه كما لو احرم بصبح اداء ظنا ان الشمس لم تطلع فبان طلوعها صحت قضاء. وعكسه اداء - 00:48:59ضَ
نية قضاء بان نوى عصرا قضاء يظن غروب الشمس فتبين انها لم تغرب صحة داء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد اتفق العلماء على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين انه صلى بعد خروج الوقت صح الصلاة - 00:49:19ضَ
واذا صح الاجماع هذا والاتفاق الذي نقله ابن تيمية حينئذ يصح الجواب به عن النص. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. فنقول الاصل ما احتج به صاحب الانصاف هو كذلك. لعموم النص - 00:49:39ضَ
ولكن الاتفاق الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى نجعله صالفا له من حيث الاداء والقضاء قال رحمه الله تعالى ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت اجزأته صلاته. فان علم بقاء الوقت او - 00:49:59ضَ
ولا وخلافه لم يصح بلا خلاف لانه متلاعب. يعني اذا تعمد يتعمد ان يخالف حكي الاجماع على بطلان صلاته. اذا المسألة فيها فيها تفصيل. اذا كان في الوقت ويعلم ان - 00:50:18ضَ
الوقت وقت اداء. ويعلم الاصطلاح. يعني التفريق بين الاداء والقضاء. في اللغة لا فرق بين الاداء والقضاء. لا فرق بين الاداء والقضاء. اما في الاصطلاح يعني يعلم الاصطلاح بان الاداة فعل العبادة في وقتها قبل خروج وقتها. فصلى الظهر ونوى انه قضى. قال بطل - 00:50:33ضَ
صلاته بلا خلاف. والعكس بالعكس لو صلى قضاء ويعلم الاصطلاح ونوى انه اداء. قال بطلت صلاته لانه متلاعب لانه متلاعب. مسألة ان ظن ان عليه ظهرا فائتة فقظاها في وقت ظهر اليوم ثم بان انه لا ظهر عليه. اه هذا لوز ظل - 00:50:56ضَ
ان عليه ظهرا فائتا. الان الان في العشاء ظن ظن ان عليه ماذا؟ عشاء فائت. عليه قظاء فقام فصلى قبل ان يصلي الراتب فرض الوقتين. ثم تبين انه لا قضاء نسي قال لا انا صليت. هل تجزي - 00:51:24ضَ
هذي الصلاة عن صلاة الفرض ام لا فيه وجهان فيه وجهان ان قلت لا تجزئ لماذا؟ لعدم لعدم النية اي نية؟ هو وجد صلى نوى العشاء او نوى الظهر ها نية الحاضرة نية الحاضرة وان قلنا تجزئ - 00:51:44ضَ
ها نعم؟ هي هي فريضة واحدة ام فريضتان؟ هل ظهر السبت هو عين ظهر للاحد عين ظهر الله. الاثنين ام هي ثلاث صلوات؟ ثلاث صلوات. اذا كل صلاة مستقلة كل صلاة مستقلة. ظهر الاحد وظهر السبت كصلاة الظهر والعصر يوم السبت - 00:52:10ضَ
اولى كل منهما صلاة مستقلة. فليست هي عين اولى. فاذا نوى عشاء السبت ضالا انه لم يصلي ولم يصلي عشاء الاحد لا تجزئ. لماذا؟ لانه لم ينوي. لم ينوي. والعشاء التي مرت - 00:52:40ضَ
ونوى وظن انها فائتة فلم تكن فائتة. هذه لا تجزيء تكون نفلا تكون تكون نفلا. قال هنا شالح ان ظن ان عليه ظهرا فائتة وقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان انه لا ظهر عليه اجزأته في احد الوجهين - 00:53:00ضَ
لان الصلاة معينة وانما اخطأ في نية الوقت فلم يؤثر. والصواب انه يؤثر للفرق الذي ذكرناه صلاة متعددة كل وقت صلاته ليست هي عين الوقت الاخر. كما اذا اعتقد ان الوقت قد خرج - 00:53:20ضَ
فبان انه لم يخرج قياس فيه نظر. او كما لو نوى ظهر امس وعليه ظهر يوم قبله. والثاني لا يجزئه لانه لم ينوي عين الصلاة وهذا اصح. القول الثاني اصح مين؟ من الاول. اشبه ما لو نوى قضاء عصر فانها لا تجزئه عن - 00:53:38ضَ
عن الظهر قال رحمه الله تعالى والنفي والاعادة نيتهن. يعني لا يشترط في النفل المطلق المعين المطلق والمعين يشمل النوعين قال في حاجة العنجري مراده النفل المطلق واما النفل المعين فقد تقدم قريبا. تقدم الكلام عليه قديما. هل يسلم - 00:53:58ضَ
اين تقدم الكلام عليه؟ ها؟ قال فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. طيب. قال والنفل لا يشترط في النفل نيته قال في الحاشية مراده النفل المطلق. يعني لا المعين واما النفل المعين فقد تقدم الكلام عليه قديما. اي للفقهاء - 00:54:26ضَ
نعم ها نعم طيب وهنا المراد النفل هل المراد به المطلق والمعين معا؟ او كما قال في الحاشية انه مراد به المطلق لا المعين المعين تقدم اي القولين اصوب؟ الثاني انه تقدم ذاك - 00:55:01ضَ
هل يعني بقوله ولا يشترط في النفل نيته كونه معينا او كونه نفلا. يعني كما قال هناك لا يشترط في الفرظ فرظيته هنا لا يشترط في النفل نفليته. يعني اذا نوى الوتر هل يكفي الوتر؟ او لابد ان ينوي انه نفل كذلك - 00:55:41ضَ
يكفي الوتر. اذا لم يسبق لها حديث. الكلام هنا في ماذا؟ قوله ولا يشترط في النفل يعني النفل زيادة على التعيين. زيادة على على التعيين. لانه في المسألة السابقة قد يجب ان ينوي عين صلاة معينة - 00:56:06ضَ
فرضا كانت او نفلا يعني ينوي انها ظهر ثم قال ولا يشترط في الفرظ نيته او نفلا في المعين ثم قال ولا يشترط في النفل نيته. اذا الصواب انه يشمل النوعين. الصواب انه يشمل - 00:56:28ضَ
النوعين والقول في النفل ولا يشترط في النفل اي المطلق والمعين ان ينوي انه نفل. فهي المسألة هذي مقابلة في قوله ولا يشترط في الفرظ نيته زيادة على التعيين. ولا يشترط في النفل نيته زيادة على التعيين - 00:56:45ضَ
صحيح انه عام خلافا لما ذكره سابقا. لكن المراد هنا التنصيص على انها نافلة فهل ينوي انها نفل زيادة على انها وتر فينوي النفل والوتر. هذا المراد فلا يشترط. لا لا لا يشترط. لماذا؟ لان التعيين كافي. فكونها وترا - 00:57:05ضَ
يكفي ان يعين انها انها نفذة ولا يشترط في النفل ان ينويها نفلا والاعادة ما المراد بالاعادة؟ فعل الشيء او العبادة مرة بعد اخرى في الوقت. فعل الشيء او العبادة مرة اخرى - 00:57:25ضَ
في الوقت او بعد الوقت كذلك بعض قيده بانه في الوقت وليس الامر كذلك. بمعنى انه لو تذكر خللا في صلاة بعد خروج الوقت فصلاها تسمى ماذا؟ تسمى معادة تسمى معادة. سواء كان لخلل - 00:57:43ضَ
تبين في الصلاة او لكسب فضيلة كما ذكرناه سابقا اوس اي الصلاة المعادة اي الصلاة المعادة. نيتهن. قال فلا يعتبر ان ينوي الصبي ظهرا نفلا اذا لا يشترط في النفل والاعادة نيتهن. لماذا؟ التعليل هنا كالتعليل السابق. بمعنى ان التعيين - 00:58:01ضَ
يكفي عن النفلية يكفي عن عن النفلية. قال رحمه الله تعالى فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا يعني لا يشترط لا يعتبر يعني لا لا يشترط ان ينوي الصبي الظهر نفلا - 00:58:26ضَ
لماذا؟ لانها لا تصدر منه الا نفلا. فلا تقع فرضا فليس ثم تم تمييز بين صلاة الصبي ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا لانها لا تكون في حقه الله الا نفلا - 00:58:44ضَ
ولا غير الصبي الوتر والرواتب التراويح نفلا. كما لا تعتبر نية الفرض بل يكفيه نية وتر ونية وراتبة وتراويح او مطلق نفل ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادة. هذا كأنه يرد على ابن حامد في قوله او قوله السابق. كما لا تعتبر نية الفرض - 00:58:59ضَ
واولى اي كما لا تشترط نية الفرض فالنفل والمعاد اولى في عدم الافتراق. نقول لا يشترط نية الفرض فمن باب اولى الا يشترط نية النفل وكذلك من باب اولى الا يشترط نية - 00:59:21ضَ
الاعادة. ولا تعتبر اضافة الفعل الى الله تعالى فيها. بان ينوي الصلاة لله تعالى. لان العبادة لا تكون الا لله ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات. لا ينوي عدد الركعات بمعنى انه ينوي صلاة الظهر اربعا. لماذا؟ لان - 00:59:38ضَ
الظهر لا تقع الا اربعة. فلو تبين نقصان بعض الركعات حينئذ ما اجزأته. لزمه الايعاد. وان زاده حينئذ على حسب تذكره في الصلاة او بعد قريبا او او بعيدا. اذا لا يشترط فيه العدد. ومن عليه ظهران عين السابقة - 00:59:58ضَ
لاجل الترتيب هذا بناء على شرطيته. قلنا الصواب انه يستحب ولا ولا يجب. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه لكن هذا ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على المنبر وكان اذا سجد نزل الى الارض حينئذ اذا قصد التعليم - 01:00:18ضَ
الصلاة لا يمنع من صحتها. وهل ينقصه الثواب ام لام فيه قولان؟ والصواب انه لا ينقصه الثواب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:00:38ضَ