التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
ما زال الحديث في بيان ما يتعلق به انهينا يتعلق الثمانية التاسع وهو النية اذا تمت الشروط واخذنا بعظ المسائل المتعلقة في هذا الشرط على خاتمة الشروط النية كما قال الشارح هنا وبها تمت الشروط اي تسعة - 00:00:27ضَ
للصلاة العقل والتمييز لكونها شروط النيل لكل هنا دخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث النجاسة واستقبال القبلة النية حينئذ تكون السبعة التي على جهات التفصيل وبين رحمه الله تعالى - 00:01:02ضَ
النية في لسان العرب لغتنا القصد والاعتماد والام هو عزم القلب على على الشيء الصلاح وان شئت اقول الشرع عزم على فعل العبادة تقرب الى الله تعالى هي مركبة من شيئين هنا ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى - 00:01:29ضَ
العزم على فعل العبادة ثانيا كون هذه العبادة يتقرب بها الى الله عز وجل لذلك النية تذكر ميم من جهتين المعمول له نية العمل المعمول له وما يتعلق به بالاخلاص - 00:01:56ضَ
نية العمل هو الذي جاء فيه الحديث انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى وهذا الشرط في كونه شرطا او ركنا بين الفقهاء والالصق في مسائل النية انها شرط - 00:02:16ضَ
لذلك تصح قبل العبادة لو كانت ركنا لما صح تقدمها على تتقدم على الصلاة كذلك على الصوم وكذلك على الحج ونحوها من من سائر العبادات لا شك انها لو كانت ركنا لما صح ان تتقدم على ماهية العبادة اذ اول الصلاة - 00:02:35ضَ
يا كبير نريد ان دل صحة تقدمها على انها الصق بي بالشرط. ان كان تم احتمال الى انها ركن بعضهم جعلها منقسمة الى قسمين هي قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة - 00:02:57ضَ
هي ركن لكنها كما ذكرنا ما سبق لصحة تقدمها لها شرطا الاشتراط استدامتها من اول الصلاة الى اخرها هذا ان الركن يأتي ويزول ثم فرق بين الشرط والركن شرط خارج عن المهية. سابق لها - 00:03:13ضَ
حينئذ يكون مستمرا من اول العبادة الى نهايتها الطهارة مثلا شرط من شروط صحة الصلاة ظهر من حدثين. حينئذ هل يصح ان يأتي بالطهارة قبل الصلاة؟ لا تصح الصلاة الا بذلك - 00:03:38ضَ
اذا تقدمت الطهارة على الصلاة هي شرط حينئذ لو كبر وصلى ركعة فاحدث لكونه قد انتقض شرطة شرط صحة الصلاة لكون الشرط يشترط فيه ان يكون مستديما عبادة من اولها الى الى اخرها - 00:03:52ضَ
وتوقف المهية صحة العبادة على الشرط موافق لي الركن من حيث الحكم اذ الركن قراءة الفاتحة كذلك الركوع والسجود لا تصح العبادة الا الا بها. حينئذ توقفت الماهية على الشرط - 00:04:14ضَ
وتوقفت الماهية على على الركن. اذا توقف المهية هذا ثابت في كل من الشرق والركن. وانما يفترقان باعتبارين يتقدم على العبادة والركن لا يتقدم على العبادة. ثانيا الشرط يكون مستمرا - 00:04:33ضَ
من اول العبادة الى اخرها واما الركن فلا عندما يأتي فينقضي ويخلفه غيره اذا فرق بين النوعين اذا تأملت احوال النية وجدت انها شرط مين؟ من الركن. ولذلك تفرع المسائل على على هذا الاصل. وجعلنا حينئذ هذا اصل يستصحب معك فيما فيما يأتي - 00:04:52ضَ
اذا قيل شرط حينئذ هي واجبة وزيادة واجبة واه وزيادة اذ ليس كل واجب يكون شرطا كل شرط يكون واجبة ما الفرق بينهما ان الواجب قد لا تتخلف العبادة لتخلفه - 00:05:15ضَ
الواجب قد لا تتخلف العبادة لتخلفه. بخلاف الشرط لن تصح العبادة الا بتحققه اذا ثم فرق بين الركن والشرط تم فرق بين الواجب والشر ثبوت الواجب او الدليل الدال على الايجاب - 00:05:35ضَ
لا يستلزم ثبوت الشرطية حينئذ اذا قيل افعل لا يستلزم ان يكون الشرطة بل لابد من دليل دليل خاص قال اقرأ الفاتحة في الصلاة لا يدل على الشرطية ولا يدل على الركنية لابد من دليل يدل على ان - 00:05:55ضَ
عدم القراءة ينبني عليه فوات الماهية اذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يعتبر شرطا اذا هذا الذي يفرق بين النوعين وقد يتجاوز الفقهاء باطلاق الشرط على الركن والعكس يعني يطلق الركن على على الشاطئ - 00:06:13ضَ
ينظر فيه كتب الفقه اذا عبر بالشرط لو عبر بالركن حينئذ لابد من معرفة الصلاح كل من مصنف او مذهبه. لان بعض الفقهاء قد يتوسع يطلق الركن على الشرط او يطلق الشرط على على الركن. حينئذ لابد من النظر في - 00:06:32ضَ
هذه من ناحية تعريفه رحمه الله تعالى بقول العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى بان يقصد بعمله الله تعالى وهذا لا يبحث عنه الفقهاء يعني لا يبحثون فيما يتعلق بالاخلاص وجوده وعدمه او ما يترتب على انتفاء الاخلاص او خلطه بغيره من احكام - 00:06:54ضَ
الرياء متى تصح العبادة ومتى لا تصح ان ذكرها بعض الفقهاء فهو يكون من باب الاستطراد اما الفقه الذي يتعلق بعلم الحلال والحرام وما يتعلق بافعال المكلفين فلا يذكر في هذا الموضع وهذا من باب الاصطلاح - 00:07:18ضَ
الا الفقه بالمعنى الاعم يشمل الشريعة كلها مر معنا فيه في اول الكتاب قال هنا ومنها اي من شروط الصلاة النية جماعات من من اهل العلم ولا تسقط بحال اي شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان مطلقا لان محلها القلب - 00:07:34ضَ
اذا كان محلها القلب حينئذ لا يعتريها ماذا؟ العجز بخلاف ما كان محل اللسان قد يعجز سيسقط ما كان محله البدن. فقد يعجز فيسقط. اما ما كان محله القلب هذا لا يعتريه ماذا - 00:07:54ضَ
لا يعتليه عجز البتة ولذلك قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. استثنى المكره وبين حاله وهو انه يكون مطمئنا قلبه بماذا؟ بالايمان. لماذا لكوني لا يمكن ان يتسلط على - 00:08:12ضَ
على قلبه الاكراه قد يكون في النطق به بكلمة الكفر وقد يكون كذلك بالفعل على الخلاف بين الفقهاء او بين المفسرين في تفسير هذه الاية قد عرفنا فيه ما سبقنا مذهب ابن عباس - 00:08:31ضَ
الله تعالى عنهما ان الاكراه مخصوص بالقول وان التقية عندما تكون باللسان فحسب وهذا اظهر باعتبار الدليل ان كان قاسى بعض الفقهاء او بعض المفسرين وهو قول الجمهور قاسوا الافعال على على الاقوال لم يرد - 00:08:46ضَ
ذلك في الفعل وانما جاء في القول فحسب سياق الايات يدل على على ذلك. على كل مسألة فيها فيها نزاع بينه وبين اهل العلم. فمن رأى ان الاكراه يكون بالفعل عن اذ لا يتعلق به حكم شرعي - 00:09:04ضَ
يبقى على لان محلها القلب ولذلك رحمه الله تعالى انها لا تسقط بحال لان محلها القلب والقلب لا يتسلط عليه البشر البتة. فمهما حصل من اكراه فانما يكون لسائر القلب فلذلك قال فلا يتأتى العجز عنها. قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط - 00:09:18ضَ
وفيها ركنه. يعني اراد ان يجمع بين قولين قيل شرط وقيل ركن. وقال هنا هي قبل الصلاة شرط وفي اثناءها ركن قال واعترض بانه يلزم ان يقال في بقية الشروط كذلك ولا قائل به - 00:09:42ضَ
ولا قائلة به على كل الجمع بين الوصفين هذا فيه شيء مبين من التكلف اما شرط واما اما ركن قالوا في الانصاف رواية انها فرض يعني واجبة وليست وليست شرطا. اذا هذا ما يتعلق بالنية - 00:10:03ضَ
من حيث الشرط من حيث التعريف ثم قال محلها القلب فليست من اعمال الجوارح. فلذلك اذا نطق بالنية تعتبر مخالفا لي للشرع. انما الاعمال بالنيات. ومعلوم ان النيات محلها القلوب او القلب - 00:10:19ضَ
اذا نطق بها فقد خالف الشرع حينئذ نحكم عليه بكونه قد دخل في حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولذلك نقطع بان النطق بالنية - 00:10:41ضَ
امر من البدع ومن المحدثات لعموم النصوص الدالة على انها محلها القلب ونحتاج حينئذ في عمل القلب الذي يكون له اثر الاصل في اعمال القلوب من الخشية والمحبة ان يكون لها - 00:10:57ضَ
اثر على مذهب اهل السنة والجماعة باستلزام الباطل للظاهر في باب الايمان هل النية من هذا المقام؟ الجواب لا هي ليست ليست كذلك. حينئذ اذا نطق بذلك نقول ائت بي بدليل من كتاب او سنة - 00:11:13ضَ
الصحابة فان جاء بذلك وعلى العين والرأس والا رجعنا لا الى الاصل المشروع في النيا يكون محلها القلب اما قول الشارح هنا والتلفظ بها ليس ليس بشرط فيه فيه نظر - 00:11:29ضَ
باعتبار ان النفي الشرطي لا يستلزم نفي الوجوب نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم عرفنا ان الواجب اعم من من الشرط واجب اعم من الشرع اذا قلت ليست بشرط اذا يحتمل انها واجبة - 00:11:45ضَ
او انها مستحبة هذا ليس ليس على على جادة او ليس على قول الصواب. حينئذ نقول نقول ليست مشروعة بل النطق بها يعتبر من من البدع. واما قوله والتلفظ بها ليس بشرط - 00:12:05ضَ
محل نظر لان نفي الاخص لا يستلزم نفي نفي الاعم. حينئذ تكون واجبة انه كذلك لا لا يجهر بها ولا يسر يعني لا ينطق بها مطلقا كان قال بعضهم انه يسر بها - 00:12:20ضَ
هذا اخف من القول بي بالجهل انه لا ولام ولا جهر بها البتة لعدم الدليل الدال على على ذلك ثم ذكر مسائل تتعلق النية تتفرع عليها مر الحديث عنها في فيما سبق - 00:12:36ضَ
وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وينوي مع التحريم ينوي مع التحريمة اراد ان يبين محله النية يعني متى ينوي متى ينويه؟ والكلام هنا البحث فيما يتعلق بي بالصلاة حينئذ قيده بقوله مع التحريم. قوله وينوي ان يأتي به بالنية. ينوي هو - 00:12:54ضَ
هنا اعاد الضمير الى معلوم من السياق انه اراد ان يبين حال المصلي ينوي المصلي ينوي النووي للصلاة ونحو ذلك. ينوي ان يأتي بي بالنية. لذلك عبر بالفعل المضارع الدال على - 00:13:21ضَ
زمن الحال او الاستقبال الحال او الاستقبال ينوي الان او في المستقبل والمراد به الحال. حينئذ يحمل على اصله. والصحيح في الفعل المضارع انه يدل على الزمن الحال حقيقة وعلى استقبال مجازا - 00:13:39ضَ
واذا نفيت المجاز حينئذ يلزمك ان تقول يدل على الحال ابتداء ويدل على الاستقبال بقرينته وده مين؟ من قرينة قوم زيد غدا بعد ساعة يأتي بقيده حينئذ اذا لم تقل المجاز حينئذ نحمل اللفظ على اصله - 00:14:00ضَ
والا صار مجملا اذا قال يصلي زيدا يسافر زيد متى؟ صار مجملا ماذا؟ يحتمل الان ويحتمل فيه في زمن المستقبل اذا قلت زيد سيصلي سوف يصلي. لما عبرت العرب ما يدل بقليلة على الاستقبال علمنا انه عند عدم قرينة يحمل على على الحق - 00:14:21ضَ
هذا الصوم فيه في هذه المسألة ان كان عند جمهور النحات انه محتمل للزمنين فاذا قال زيد يصلي يحتمل انه الان يحتمل فيه بالمستقبل. والصواب كما ذكرنا لما اطلقت العرب الاستقبال بقليلة زيد سيصلي - 00:14:40ضَ
سوف يصلي زيد يصلي غدا حينئذ علمنا ماذا؟ انه عند عدم وجود القرين يدل على الحل اذا متى ينوي حال حالة الصلاة عند قيامه وقيده المصنفون بقوله مع التحريم ومع هذه تفيد المقارنة - 00:14:57ضَ
لذلك ما زلنا نسير والقمر معنا فيدل على ماذا؟ على المقارنة مع التحريمة واراد بالتحريم هنا قوله الله اكبر مفتاح مفتاح الصلاة لانها اول ركن يتعلق بي بالصلاة هو داخل في مهية - 00:15:18ضَ
منذ ان ينطق بالهمزة الله اكبر. نقول هذا قد دخل في الصلاة اذا محل النية اراد ان يبينه المصلي بقوله وينوي يعني الناوي او المصلي مع هذي تفيد المقارنة مع - 00:15:42ضَ
تحريما لانها اول الصلاة. لماذا لانه كما علمنا انها شرطه والشرط لابد ان يصاحبه الصلاة من اولها فاول جزء من اجزاء الصلاة هو الهمزة من قوله الله اكبر. فلا بد حينئذ ان تكون النية مصاحبة لي اول - 00:15:57ضَ
التحريم فان خلا اول التحريمة فضلا عن التحريمة كلها قال عن النية فقد خلا عن ماذا عن تحقق الشرط حينئذ انتفى الشرط واذ انتفى الشرط وانتفى المشروط فلا تصح الصلاة - 00:16:17ضَ
لا تصح الصلاة فيكون حينئذ كما لم ينوي لان النية باعتبار دخول المصلي في الصلاة لا تتبعظ بما انه لو كبر دون نية وصلى ركعة دون نية لا تحسب من صلاته - 00:16:33ضَ
حينئذ كما انها لا تحسن من صلاته لكونها ركعة كذلك ما كان متعلقا باول الصلاة. اذا القاعدة هنا اذا تحقق ان النية شرط فلابد حينئذ من كون اعتبار الشرط مصاحبا لاول الصلاة - 00:16:46ضَ
كما انه لا لا يتحقق له وصف الصلاة بالصحة الا اذا كانت الطهارة مصاحبة للصلاة من اولها الى اخرها كذلك ما يتعلق بي بالنية. ولذلك قيده المصنفون بي بهذا الاعتبار - 00:17:01ضَ
كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء تحت النية مبنية على على الراجح النية لي شرط ام ام ركن اذا قيل بانها شرط وحينئذ لابد ان تكون مصاحبة لاول الصلاة. قال وينوي - 00:17:16ضَ
مع التحريمة لانها اول الصلاة علل الشارح بقول لتكون الامن التعليم لتكون النية مقارنة للعبادة للعبادة قول المحاشيون خروجا من خلاف هذا ليس خروجا من خلاف وانما تحقيقا لما اصلناه اولا - 00:17:32ضَ
المصنف انما ذكر النية في باب شروط صحة الصلاة لابد من اعتبار ذلك وليس خروجا من من الخلاف الذي يذكره الفقهاء وانما اولا قبل ذلك اولا هو النظر باعتبار كونها شرط - 00:17:53ضَ
فاذا اعتقد انها شرط فلا بد من ماذا؟ لابد ان يتحقق وصف الشرطية والا فات الشرط فينبني عليه فوات المشروط عند بعض الشافعية قرنها بالتكبير صفة قرنها به ان يأتي بالتكبيرة عقب النية - 00:18:07ضَ
هذا ممكن لا صعوبة فيه بمعنى انه ينوي اولا ويأتي بي بالتكبير سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بمعنى انه هل النية تكون مقارنة بمعنى انها لا توجد قبل التكبير فان وجدت - 00:18:26ضَ
لا يعتبر وجودها مصححا لوجود النية او انه يغتفر بالزمن اليسير ذكرت سورتين ذكرا سورتين بعض الفقهاء يرى انه لا يصح ان تتقدم النية مطلقا ان تقدمت النية قبل تكبيرة الاحرام كتقدم الركوع قبل قبل التكبيرة فلا يصح - 00:18:45ضَ
حينئذ هل هذا مستقيم والجواب لا لماذا؟ لمن ثبت سابقا ان الاصل في النية انها شرط وتقدم الشرط على المشروط مغتفر في سائر العبادات لتخصيص الصلاة دون غيرها من سائر العبادات الصوم والحج ونحو ذلك - 00:19:07ضَ
لانه لا يصح ان تتقدم النية على التكبيرة يحتاج الى الى دليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية. بمعنى ان العمل كائن صحيح وثابت باي شيء بوجود النية واطلق حينئذ الاحتمال هنا وارد ان تكون النية مقارنة - 00:19:25ضَ
بمعنى ان وجودها وحصولها في القلب يكون مقارنا للهمزة من الله لذلك هذي معنى المقارنة معناه المقارنة يعني قبل الهمزة لا توجد وهذا لو اراد ان يتكلف الانسان ويأتي به على هذا الوجه لكان - 00:19:43ضَ
عسيرا كان فيه مشقة انه لا يأتي بالنية كيف لا يأتي بالنية؟ هو خرج من بيت لاجل ماذا الصلاة وقام وينظر الى الى الامام ويقول استووا ماذا ينوي؟ ماذا حصل في قلبه؟ لابد ان يأتي بماذا؟ بالنية فهي كائنة لو قيل له لا تنوي الا مع الهمزة من الله حينئذ لصار ماذا - 00:19:59ضَ
عزيزة صار فيه مشقة لكن من حيث التصور الذهني ان وجدت لا اشكال فيه. لو قال قائل انا اصلي منفردا ببيته قام مباشرة الله اكبر لذلك فاستحظر النية مع التكبيرة والهمزة. ان وجد ذلك قلنا ماذا؟ صلاته صحيحة - 00:20:21ضَ
لماذا؟ لكون النية لم تتأخر المحظور ما هو؟ ان تتأخر النية عن التكبيرة سواء كانت تكبيرة كاملة او الهمزة مين؟ الله حينئذ اذا لم تتأخر تحقق الشرط قبله قبل المشروط ولا اشكال فيه. واما من منع التقديم هذا ليس معه حجة للبتة - 00:20:40ضَ
للحديث دال على ان الاعمال كائنة صحيحة بي بالنية. والحديث مطلق من هذه حيثية. فيدل على ان النية سواء كانت مقارنة او المتقدمة سواء كانت في زمن يسير او بزمن طويل ما لم يمسخها. هذا الصواب في في المسألة - 00:21:01ضَ
قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة لي عبادة وعبارة صاحب المقنع ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام هل ثم فرق بين عند او بين مع لا فرق بينهما - 00:21:20ضَ
لا فرق بينهما انما قد يستفاد من مع ما يسمى بالانبساط النية هو ان بعضهم يشترط ان تكون النية منبسطة على اجزاء لفظي الله اكبر يعني النية لا توجد كلها - 00:21:41ضَ
عند لفظ الله. يعني الهمزة مين؟ لفظ الجلالة. وانما توجد شيئا فشيئا حتى ينتهي منه تكبيرة وهذا كذلك فيه عسر ومشقة على كل هذه المسائل مبنية على ادلة عامة مطلقة مع - 00:21:57ضَ
ماذا ملاحظة عدم المشقة والحرج على على الامة. هذا الذي ينبغي النظر فيه باعتبار هذه المسألة. قال هنا ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرامي لانه اول الصلاة اما مقارنة لها او متقدمة عليها بزمن يسير. ومقارنتها للتكبير - 00:22:15ضَ
قالوا بان يأتي بالتكبير عقب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه واما تفسير المقارنة انبساط اجزاء النية على اجزاء التكبير بحيث يكون اولها مع اوله واخرها مع اخره فهذا لا يصح - 00:22:38ضَ
يعني تفسير المقارنة عند الفقهاء على وجهين اما ان توجد كاملة عند لفظ الله واما ان تولد على وجه الانبساط. كما ذكرت سابقا ولذلك عبر المصلي بقوله معا حينئذ يحتمل الوجهين يحتمل الوجهين القول بالانبساط والقول بي بالتقدم توجد النية كاملة يعني يريد - 00:22:56ضَ
نصلي الظهر الى اخره قبل ان ينطق بي الله او معه وثانيا ان توجد النية شيئا فشيئا ولا ادري كيف هذه تتوزع لكن هكذا قالوا توجد النية شيئا فشيئا مع - 00:23:17ضَ
حروف لفظ الله واكبر. الله اكبر. وهذي فيه صعوبة كما كما ذكرنا واما تفسير المقارنة بانبساط اجزاء النية على اجزاء التكبير بحيث يكون اولها مع اوله واخرها مع اخره فهذا لا يصح - 00:23:30ضَ
لانه يقتضي عزوب النية عن اول الصلاة هذا وجه اخر في بطلان هذا المعنى اولا لا يتصور وثانيا لو تصورا حينئذ خلا اول النية اول التكبير عن النية كاملة خلا اول تكبير عن نية كاملة مصححة لي للصلاة. لا تصح الصلاة. لا لا تصح الصلاة - 00:23:48ضَ
قال لانه يقتضي عزوب النية عن اول الصلاة وخلو اول الصلاة عن النية الواجبة وتفسيرها بحضور جميع النية مع حضور جميع اجزاء التكبير فهذا نوزع في امكانه فظلا عن وجوبه ولو قيل بامكانه - 00:24:11ضَ
وهو متعثر فيسقط بالحرج والافضل مقارنتها كما قال الشارح هنا بعد ان عرفنا انها من قبيل الشرقية خروجا من من خلاف من من اوجبه كالاجر وبعض الشافعية وذهب الائمة الثلاثة وغيرهم الى الاكتفاء بوجودها قبل التكبير. متى ما وجدت النية قبل التكبير وحينئذ يقول صح - 00:24:28ضَ
وجود النية هذا هو الصواب هذا هو هو الصواب. ولو كانت بزمن طويل لكن بشرط الا يفسخ شرط الا الا يفسخ النية بمعنى انه لا يقطعها فاذا لم يقطع النية والنية باقية على انه سيصلي ولو طال الفصل حينئذ قلنا هذا لا اشكال فيه. ولذلك قد يدخل اول النهار يوم الجمعة - 00:24:55ضَ
وينوي الصلاة فيعزب عنها عند تكبيرة الاحرام حينئذ ماذا نقول؟ هل النية موجودة او لا؟ النية موجودة. ولو كان الوقت طويلا قبله قبل تكبيرة الاحرام. بناء على الحديث الصحيح الدال على ان الاعمال انما تكون صحته بماذا؟ بالنية. انما الاعمال - 00:25:16ضَ
بالنية. هذا حديث اصل في في هذا المقام. ولذلك مر معنا في الفرائض ان قاعدة الامور بمقاصدها قائمة على هذا النص بمعنى ان اهل العلم جعلوا هذا الحديث قاعدة. ولذلك عبر ابن السبكي قال الاولى بدلا من ان نقول امور بمقاصدها الى اخره. نقول قاعدة - 00:25:35ضَ
انما الاعمال بالنيات. موافقة ليه؟ للحديث هذا اولى. وهذا اولى. لان الحديث عام ومطلق ولا يصح تقييده ولا يصح التخصيص الا بدليل بنص فاذا لم يرد نص القيناه على على ظاهره وعمومه - 00:25:54ضَ
وذهب الائمة الثلاثة وغيره من الاكتفاء بوجودها قبل التكبير واختار النووي والغزالي يجمعون الاكتفاء بالاستحضار العرفي حيث لا يعد غافل عن الصلاة. وهذا الذي عبرنا عنه بكونه لو طال الفصل ما لم يفسخه - 00:26:10ضَ
ابتداء بالاولين في في تساهلهم. يعني لم يشددوا في في باب النية. ولذلك لما شددوا في باب النية اورثوا ماذا في المتعلمين فضلا عن العوام الوسوسة كذلك قد يوجد بعضهم يوسوس في دخول الصلاة يكبر - 00:26:25ضَ
الله اكبر هل دخل الصلاة ام لا موجود وهذا قد يكون من بعض طلبة العلم فيعيد التكبيرة مرة ومرتين وثلاث واربع الى اخره بل قد يصلي ويسلم ويشك انه اتى - 00:26:44ضَ
او او لا نقول هذا كله لا لا يعتبر. سببه ماذا؟ هو التشقق والتشقيق فيه في هذه المسألة. لو بنيت على ان الدين يسر. لو كان في لا اشكال في نتبعه - 00:26:56ضَ
لو كان ثم نصوص واضحة بين تدل على اشياء قد يكون فيها شيء من المشقة او الحرج لا اشكال فيها نتبعه. لكن لما كانت المسألة مبنية على استنباط ادلة عامة مطلقة فنبقى على الاطلاق هو - 00:27:08ضَ
وعمومها. قال النبوي المختار النووي والغزالي وجمعنا الاكتفاء بالاستحضار العرفي حيث لا يعد غافلا عن الصلاة يعني يدري ما يفعل بالاولين في تساهلهم. اذا اول اجزاء الصلاة يجب ان يكون مصحوبا بالنية. هذا اهم شيء. اول اجزاء الصلاة سواء عبرنا بالتكبير - 00:27:23ضَ
تكبيرة الاحرام كاملة او باول حرف منها لابد ان يكون ماذا مقرونا بالنية. حينئذ لابد ان تتقدم لا يتصور انها مقارنة والا ان تصور ففيه مشقة وصعوبة. يعني اذا لابد من تقدم - 00:27:45ضَ
والتقدم قد يكون بزمن يسير وقد تكون بزمن طويل وكلاهما جائز بشرط في الطويل ان الا يفسخها بمعنى انه له ان ينوي الصلاة قبل الصلاة بساعة لا اشكال فيه. وحينئذ لو كان قبل دخول الوقت على الصحيح. فاذا كان كذلك يشترط في هذا الزمن الطويل الا يقطعها بمعنى انه - 00:28:01ضَ
يقول لن اصلي ساؤجل الصلاة ثم يصلي مباشرة دون استحضار النية حينئذ يقول هذه تخلفت النية. تخلفت النية هذا قد لا يتصور في المساجد والجماعة لكن اذا فعله فيه ببيته وحده ممكن ان يقال - 00:28:26ضَ
بانه عازف عن النية غفل عنها لكن في المسجد هذا بعيد. كان سيتوضأ ويخرج ويمشي ويفتح الباب ويصلي وينتظر ويسمع الاقامة. وينظر الى الامام ثم بعد ذلك يقول ما نويت - 00:28:39ضَ
مجنون هذا النية كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبع العلم انت تعلم ماذا تصنع او لا؟ اذا كنت تعلم ماذا تصنع النية موجودة اذا كنت لا تدري ماذا تصنع عند النية غير؟ غير موجودة - 00:28:52ضَ
واضح هذا؟ النية تتبع يعني القصد قصد العمل النية تتبع العلم بمعنى انه ماذا تعلم؟ ماذا تفعل؟ حينئذ وجدت النية حصلت لو قال لك قائل ماذا لماذا جئت هنا المسجد؟ سنصلي العصر. تصلي الظهر نقول لا ادري - 00:29:07ضَ
لماذا جئت مسألة مسألة اخرى اذا اول اجزاء الصلاة يجب ان يكون مصحوبا به بالنية ثم النية لها محلان على ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى المقارنة وعبر عن المصلي بقوله - 00:29:26ضَ
ينوي مع التحريم الثاني ان تتقدم ولكن بشرط ذكره المصنف رحمه الله تعالى واشار اليه بقوله وله تقديمها عليه وله تقديمها عليها قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريم لتكون النية - 00:29:45ضَ
مقارنة للعبادة للعبادة هو يتحدث عن ماذا؟ عن الصلاة ولكنه عمم حينئذ قد يستفاد قد يستفاد من كلام الشالح ان الحكم هنا لا يختص بالصلاة بل هو عام وهذا فيه عسر في الصوم - 00:30:04ضَ
وفي نحوه مما قد يشق على قال المحشي هنا وعامة الناس انما يصلون هكذا لان المقارنة انبساط اجزاء النية على اجزاء التكبير فانه يعسر ويشغل عن استحضار المنوي وينبغي له ان يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير واستحضار عظمة من يقف بين يديه ليخشع له تبارك وتعالى. يعني يستحضر المقصد الاعظم - 00:30:20ضَ
من اتيانه لمسجد ولصلاته هذا اكد من ان يشتغل بكونه قد استحضر نية او لا سيما فيما اذا كان من قبيل الوسوسة لانشغال الذي لا يدل عليه دليل شرعي. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا المحل الثاني للنية وله - 00:30:46ضَ
تقديمها عليها في زمن يسير في الوقت هذه قيود وله اللام هذه لدفع المنع انه يعني يجوز يجوز ولا يمنع ان يتقدم اراد به الرد على من منع رد على من منعها. ثم قد يقال بانه اذا قيل بالجواز - 00:31:05ضَ
الجواز هذا اعم مماذا؟ اعم من الاستحباب واعم مين؟ من الوجوب كذلك له جاز له ان يفعل. قد يقال بانه استحباب قد يقال بانه على جهة الوجوب لكنه لم يرد هنا لا هذا ولا ذاك - 00:31:27ضَ
وانما اراد به ماذا؟ اصل الجواز لماذا؟ لان الاصل في تقدم النية على العبادة الاصل فيه المنع حينئذ الجواز هذا هل اقتضاه دليل او دفع المشقة الثاني يعني الاصل في النية ان تكون مقارنا. لما شق لا شك ان المشقة تجلبه - 00:31:42ضَ
التيسير. فاذا جلبت التيسير لا يدل على الوجوب والاستحباب. وانما يدل على ماذا؟ على الجواز ولذلك المضطر الى المحرم حينئذ لا نقول وجب ولا تحب له هذا الاصل انما نقول ماذا؟ جاز له ان يأكل من؟ من الميتة. وهذا معنى الرخصة. وله اللام لدفع المنع اي ويجوز - 00:32:05ضَ
تقديمها اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام جاز له ان يقدم النية على تكبيرة الاحرام. وعبارة المقنع صاحب الاصل قد اختصر منه هنا فان تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز - 00:32:27ضَ
عبر بماذا بالجواز افصح بالجواز ولكن مع الاختصار المصنفون عبر عن جاز بقوله له اي للمصلي الظمير يعود الى ما عاد عليه قوله ينوي اي المصلي الناوي وله تقديمها قال فان تقدمت - 00:32:48ضَ
قبل ذلك بالزمن اليسير جاز. تقدمت قبل ذلك اي قبل التكبيرة في الزمن اليسير احترازا عن الزمن الطويل اذا تقدمت بزمن طويل مطلقا فسقها او لا يصح على قول المذهب انه ان لم يفسخها حينئذ جاز - 00:33:06ضَ
هذا الذي يعتمد ولذلك قال هنا في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخ لا قيده ما لم يفسخها المراد به الزمن اليسير بعد الوقت واما الزمن الطويل فهذا تفصيلا فيه بان يقال ان فسخها بمعنى قطعها حينئذ لا تصح النية ولا تجزم لا بد من - 00:33:28ضَ
اعادتها وان كانت النية مستصحبة فلا اشكال لعموم النص كما كمن مرة قال هنا هذا المذهب عليه جماهير الاصحاب وقال في التبصرة يجوز ما لم يتكلم وقيل يجوز بزمن طويل ايضا ما لم يفسخها قوله بمذهب الحنابلة كذلك. نقل ابو طالب - 00:33:49ضَ
الامام احمد رحمه الله تعالى اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو فهو نية. اتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة اتظن انه عندما خرج من بيته الى المسجد من اجل ان يصلي - 00:34:10ضَ
نيجي نكبر هل يريد غير الصلاة تصور عاقل هذا؟ الجواب لا. اذا هذه المسائل لولا وجود من ينازع فيها لكان بحثها. هذا مخالفا للعقول لكان بحثها وطرحها مخالفا للعقول كيف يخرج من بيته ويتوظأ ويتقصد المسجد ويجلس وينتظر ثم بعد ذلك قال له انت ما نويت - 00:34:29ضَ
الصلاة هذا مخالف لصريح العقول. قال له نقل ابو طالب اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية اتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ قال الاجر لا يجوز تقديمه مطلقا - 00:34:52ضَ
لا يجوز تقديمها مطلقا. اذا في في تقديم النية على التكبيرة نزاع منهم من منع مطلقا لا تتقدم لابد من المقارنة. ثانيا منهم من جوز بالزمن اليسير ثالثا منهم من جوز بالزمن اليسير في الوقت - 00:35:06ضَ
فرق بين المسألتين بالزمن اليسير في الوقت بالزمن اليسير لا في الوقت. بمعنى انه يكون الزمن اليسير عرفا الرابع منهم من جوز مطلقا. بمعنى انه ولو كان زمنا طويلا. لكن يقيد بماذا - 00:35:24ضَ
لانه لا لا يفسخها هذا فيه حرج كما قال صاحب الانصاف ومشقة وعلى القول بالتقديم لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل عن الصحيح من المذهب يعني اذا جاز تقديمها - 00:35:41ضَ
اذا جاز تقديمه بالزمن اليسير ثم تكلم بين النية والتكبيرة بطلت بطلت لانه يعلم انه ماذا؟ انه سيصلي. يعني اذا اذا وقف في في الصف والامام يقول استووا وخطب من بجواره. هل فسقت النية؟ الجواب لا. اذا لو تكلم بين صلاة وبين بين تكبيرة - 00:35:55ضَ
الاحرام بين وجود النية لو لم تكن موجودة حين اذ يقول هذا لا لا يبطل على الصحيح من المذهب وقال بعضهم يبطل. واشترط الخرقي في التقديم ان يكون بعد دخول الوقت - 00:36:21ضَ
وهو الذي اعتبره المصنفون رحمه تعالى ولذلك قال في الوقت في الوقت هذا ليس عليه اكثر الاصحاب يعني قد يكون مخالفا المشهور به من المذهب انما الذي نصوا عليه انه بزمن يسير - 00:36:36ضَ
عن الزمن الطويل. واول من اشترط ان يكون في الوقت هو الخرق رحمه الله تعالى واكثر الاصحاب لا يشترطون ذلك. قال الزركشي اما لاهمالهم له او اعتمادا على الغالي اما لاهمالهم له واما اعتمادا على على الغالم. اذا المصنف هنا رحمه الله تعالى اتى بالحالة الثانية مما يتعلق - 00:36:50ضَ
وهي انها تقدم على على تكبيرة الاحرام لكن قال بزمن يسير بزمن الجار مجرور متعلق بقوله تقديمها نية تقديم هذا مصدر تعلق به بقوله في زمن يسير يعني لا لا طويل هذا قيد له مفهوم - 00:37:15ضَ
صفة والصفة هنا في هذا المقام لها مفهوم بمعنى انه للاحتراز يحتارز عن الطويل بي باليسير. فان طال فلا يصح وهذا مطلقا في ظهر كلامه كما ذكرناه سابقا عرفا قال هنا عرفا - 00:37:35ضَ
والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في في الوضوء ما لا تفوت. يعني عرفوا مرده الى اما انه ما تعارف عليه الفقهاء او ما تعارف عليه الناس بمعنى انه يحكم العقلاء - 00:37:55ضَ
واصحاب الحكمة ان هذا ماذا؟ ليس بالطويل. ليس بالطويل. ولذلك لا يشترط الموالاة على الصحيح. يعني لا لا يشترط بمعنى انه هي تستحب لكن ليست بشرط الموالاة بين تكبيرة الاحرام - 00:38:10ضَ
والاقامة اقامة الصلاة الصلاة فانتظر قليلا عشر دقائق وبالساعة جاهزة ام لا؟ نقول جاز ليست بشرط انما هي مستحبة. حينئذ وجود هذا الفاصل يعتبر يسيرا فلو تقدمت النية بمثل هذا المقدار حينئذ يقول هذا موافق للعرف. اما النصف الساعة وما زاد هذا يعتبر في اعراف الناس ماذا - 00:38:24ضَ
طويل. اذا يفرق في العرف بين ما اعتاده او ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالموالاة في باب الوضوء حينما كان مرده الى الحكماء كما مر معنا في اول الكتاب قال بزمن يسير عرفا والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء - 00:38:49ضَ
ان وجدت النية في الوقت في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة لانه قد ينوي فريضة قد ينوي راتبة اذا نوى فريضة هذه قد يصليها جماعة وقد يصليها فرادى يعني اذا تصور السامع دائما انها انها صلاة جماعة حينئذ قد يشكل عليه بعض المسائل. لكن تتصور ماذا؟ الصلاة من حيث هي - 00:39:07ضَ
فاذا تقدمت النية بزمن يسير فيما يتعلق بالفريضة حينئذ ان كانت في الوقت فلا اشكال فيه. فقد تحقق ماذا؟ الشرط المراد عند المصنف. ان تقدمت بزمن يسير لكنه قبل دخول الوقت يعني نوى ثم دخل الوقت منذ ان كبر المؤذن قبل ان ينتهي كبر اذا وجدت قبل ماذا - 00:39:38ضَ
قبل الوقت وغفل عنها ثم كبر. حينئذ هذا لا يعتبر على كلام المصنف. لماذا؟ لان النية قد وردت قبل دخول الوقت وقد غفل عن عنها حينئذ لم تتحقق ماذا شرطيته؟ وهذا فيه نظر - 00:40:04ضَ
لماذا؟ لان الشرط لا يشترط فيه ان يكون بعد دخول الوقت. كمن توظأ وهو سليم توضأ وهو سليم قبل دخول الوقت وحوضوه ام لا؟ صح وضوءه. حينئذ الشرط لا يشترط فيه ماذا؟ ان يكون بعد دخول الوضوء. هذا في جميع الشروط - 00:40:18ضَ
حينئذ يحتاج الى الى دليل. قال هنا في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة كذلك. يعني لو دخل الوقت مباشرة ثم صلى الراتبة وكانت النية قبل دخول الوقت وغفل عنها حينئذ لا لا تعتبر نية صحيحة عند - 00:40:37ضَ
عند المصنف قال ما لم يفسخها فان فسخها حينئذ لا يعتد بها لانها صارت ماذا صارت باطلة فسخى بمعنى قطعها. واذا قطعها بمعنى لم توجد النية. فاذا دخل في الصلاة فقد دخل بدون نية فلم يتحقق فيه الشر - 00:40:55ضَ
قال هنا بزمن نسير عرفا ان وجدت النية فانقطع النية او طال الفصل لنجزئه وهذا مذهب ابي حنيفة ما هو مذهب ماذا هنا قال الشافعي ابن المنذر تشترط مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 00:41:13ضَ
قول مخلصين حال لهم في وقت العبادة اي مخلصين حال العبادة والاخلاص هو النية هذا تعليم صحيح اخلاصه هو النية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين هذا حال والحال قيد - 00:41:33ضَ
لعاملها وصف لصاحبها اذا لابد ان تكون مقارنا والاخلاص هو النية لدى التعليم صحيح ام لا لا ليس بالصحيح يعني قلنا ماذا؟ النية ينظر فيها من جهتين نية المعمول له - 00:41:54ضَ
ونية العمل الذي هو قصد الفعل لا قصد المعمول له والاخلاص المراد به ماذا المعمول له وليس بحثنا فيه في هذه المسألة انما بحثنا فيه بقصد الفعل قصد الشيء مقترنا بفعله - 00:42:12ضَ
قال هنا والنية والاخلاص هو النية ولان النية شرط فلم يجز ان تخلو العبادة عنها كسائر الشروط ولنا انها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم. كالصوم لا فرق بين الصوم وبين الصلاة في تحقق النية. اذ النية شرط - 00:42:28ضَ
لكل منهما وانما وانما حصل خلاف فيما في كيفية النية. ماذا ينوي في الصلاة وماذا ينوي في الصوم؟ هذا الذي وقع فيه التخالف بين البابين لان كل عبادة لها نيته الخاصة من حيث الكيفية. لكن من حيث الشرطية ومن حيث - 00:42:48ضَ
العبادة كلها للنية هذا لا فرق بين الصلاة فكما جاز ان تتقدم النية على الصوم كذلك جاز ان قدم على الصلاة كذلك لو نوى الصوم فناما الليل كله واصبح مع طلوع الشمس صح صومه او لا - 00:43:09ضَ
مع كوني ماذا؟ النية قد وجدت بزمن طويل صومه او لا صومه لم صح صومه؟ لانه نوى هل فيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الجواب اذا هذا النوع داخل في الحديث. كذلك لو نوى الصلاة ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما البتة - 00:43:32ضَ
وكما انه يجوز له هذا دليل صاحب الشرح الكبير انه كما جاز ان ينوي الصوم قبل الصوم قبل طلوع الفجر بوقت طويل كذلك جاز فيما يتعلق بالصلاة وهذا لازم لهم حتى في الفاصل الطويل - 00:43:56ضَ
يعني المذهب انه بزمن يسير. قلنا ما الفرق بين اليسير والطويل ما دام ان الصوم قد جاز بطويل لا فرق بينهم البتة. ولذلك قلت لكم القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا حديث عام مطلق - 00:44:15ضَ
فما دل عليه الحديث حينئذ يعمل به. متى ما وجدت النية قصد الصلاة قصد الفعل. حينئذ سواء كان الزمن طويلا ام يسيرا لا فرق بينهما انما يستثنى ماذا؟ يستثنى لانقطاع الانفساخ. وهذا واضح بين لا يحتاج الى - 00:44:31ضَ
دليل لماذا؟ لان قوله بالنيات معناه ان النية موجودة فنفى صحة العمل الا بوجود النية والقطع ينافي النية. اذا لم يتحقق فيه وصف الحديث. فهو خارج عن عن النص. قال ولنا انها عبادة - 00:44:48ضَ
وجاز تقديم نيتها عليها كالصوم. وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا تقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منوية. بل هو منوي والنية قد تقدمت عليهم - 00:45:03ضَ
ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا كالصوم. ولانه جزء من الصلاة اشبه سائر اجزائها. اذا الصحيح ما ذكره هنا رحمه الله تعالى على انه يجوز تقديم النية لكن تقييده بكونه بزمن يسير هذا يحتاج الى الى تخصيص وليس ثمة مخصص. ثانيا قوله في الوقت - 00:45:20ضَ
بمعنى انه لو تقدمت النية ولو بزمن يسير قبل دخول الوقت لا يعتبر النية الصحيحة لا تعتبر النية الصحيحة. نقول يحتاج الى الى دليل. لماذا؟ لكون طلوع الفجر هو اول اجزاء الصوم - 00:45:42ضَ
وصحت النية قبله بزمن طويل لذلك بل قال بعضهم انه لو نوى ليلة اول ليلة صارت النية منسحبة على الشهر كله. وهذا هو صوابه. الذي قطعها بسفر ونحو ذلك. واذا جاز ان ينوي من اول ليلة الى اخر ليلة - 00:45:59ضَ
هذا طويل ام قصير؟ هذا طويل هنيدي انجاز ان يكون كذلك في اذ الاصل لا فرق بين الصلاة والصوم ولا غيرهما بين النية من حيث الوجود والانتفاع قال في زمن يسير عرفا ان وجدت النية في الوقت اي وقت المؤداة - 00:46:18ضَ
والراتبة يعني فرضا او اولى. قال هنا اشترطه الخرقي وغيره يعني اول من اشترط في تقدم النية كونه في الوقت يعني وقت المنوية هو الخراقي رحمه الله تعالى واطلقه اكثر الاصحاب قال في الانصاف - 00:46:40ضَ
مظاهر كلامهم الجواز لكن لم ارى الجواز صريحا لم ارى الجواز صريحا يعني في المذهب مثل قول الحق هو يقرر ماذا المذهب مذهب الحنابلة ما اشتهر عندهم قال وظاهره لو تقدمت ولو بزمن يسير لم يعتد بها - 00:46:58ضَ
وتقدمت بزمن يسير لم يعتد بها. يعني قبل الوقت لو تقدمت بزمن يسير قبل الفعل بعد دخول الوقت على المذهب تقدمت بزمن يسير قبل الوقت لا تصح. اقول هذا النفي يحتاج الى - 00:47:15ضَ
الى دليله لكن هم يخرجون باعتباري الروايات عند الامام احمد قال للخلاف بكونه ركنا للصلاة وهو لا يتقدم كبقية الاركان وتقدم تمام الكلام في في ذلك. يعني هذا التفريع الصق بكون النية ركنا - 00:47:33ضَ
الصق بكون النية ركنا. لكن هكذا عبر هنا المحاشي يعني كأنه اعتذر لمن منع تقدم النية ولو بزمن يسير قبل دخول الوقت لكونها ماذا؟ باعتبار كونها ركنا. قلنا لو اعتبرنا كونها ركنا لما جاز حتى في - 00:47:51ضَ
في الوقت لو اعتبرنا انها ركن لما جاز ان تتقدم حتى بعد دخول الوقت. اذا هذا التعليل عليل ليس بصوابها قال هنا في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. فان فسخها - 00:48:09ضَ
لم يعتد بها البتة والصحيح كما صحة وتقدم النية مطلقا ما لم ينوي فسخها. لان نيته ان ولدت بالفعل بها ونعمة وان لم توجد فاستصحبه حكمها لان الفرظ ان يكون ماذا؟ ان تكون النية موجودة بالفعل فان تعذر - 00:48:26ضَ
وانشغل عنها حينئذ حكمها مستصحب والمراد بحكمها بكون حكمها مستصحبا ماذا؟ عدم قطعها بان ينوي ماذا؟ انه لا يريد ان يصلي. اراد ان يصلي ثم قال لا تركت الصلاة اراد ان يصوم ثم يقول لا لن اصوم غدا. اذا فسخ النية حينئذ لا تعتبر. لماذا؟ لان عدا لان فسخ النية هو اعدام لها - 00:48:48ضَ
حينئذ اذا صام او صلى صلى بدون نية وصام بدون بدون نية. والصحيح اما ان يكون النية بالفعل موجودة او باستصحاب حكمها وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث عظيم - 00:49:12ضَ
اتفقوا فيه وفهموا معناه وقاعدته الكبرى وفهم العموم الذي دل عليه النص والاطلاق الذي دل عليه النص. يفيدك في كثير من من المسائل قال اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. قال هنا - 00:49:28ضَ
القول في الوقت هذا القيد زيادة على المقنع ان لم يذكره صاحب الاصلي فيه فان تقدمت قبل ذلك في زمن يسير جازه ولم يذكر في الوقت انما زاده المقتصر هنا على - 00:49:46ضَ
ما على صاحب الاصل. قال الشالح ما لم يفسخها واشترط الخراقي ان يكون بعد دخول الوقت قال الزركشي وعلى هذا شرح ابن الزغوني معللا بانها ركن علل ماذا؟ كونها ركنا - 00:50:02ضَ
الا يفعل قبل الوقت كبقية الاركان انه لو كان الامر كذلك لما جاز تقديمه مطلقا حتى بعد دخول الوقت. ودل على ان هذا التعليل عليم. لانه لم يطرد واكثر الاصحاب لا يشترطون هذا الشرط - 00:50:15ضَ
فان الاهمال له او اعتمادا منهم على على الغالب هذا تودي وفيه فيه نظر قال المصنف رحمه الله تعالى من مسائل النية فان قطعها هنا ابين لك اولا ما يتعلق بوجود النية متى توجد النية؟ لها محلان - 00:50:29ضَ
مقارنة ان يتقدم بزمن يسيل عرفا في الوقت. هذا هذا وقتها. ان تخلف الامران حينئذ لم توجد النية فاته ثم ان تحقق شرط النية عنيد له احوال قد يستمر وقد لا يستمر - 00:50:51ضَ
يعني بمعنى انه قد يفسخ النية في اثناء العبادة قد يفسخها قطعا وقد يتردد فيها. ولذلك صارت هنا عندنا مسألتان ولذلك عبر بقوله فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت - 00:51:12ضَ
هذا مبني على اصله وهو ان استصحاب النية في الصلاة واجب اصحاب النية في الصلاة واجبة. فيجب استصحاب حكم النية الى اخر الصلاة ومعنى استصحابها اي استصحاب حكمها الا يقطعها فلو ذهل عنها او عزبت عنه في اثناء الصلاة - 00:51:31ضَ
لم يبطلها بمعنى انه لو سرح وتأمل في امور اخرى ونسي الصلاة اصلا. حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى ذهولا لا يسمى قطعا مطعم بمعنى ينوي الخروج من الصلاة. ينوي الخروج من الصلاة او يتردد هل يخرج او لا - 00:51:50ضَ
هل يحدث او لا فمن سيأتي؟ حينئذ هذا يسمى قطعا او ترددا. اما اذا عنها ولم ينوي قطعها فاسغى حينئذ يسمى ذهولا. هل النية هنا بعزوبها قد زالت الجواب لا - 00:52:09ضَ
وانما بقي ماذا؟ بقي حكمها. ولذلك اما ان توجد بالفعل واما ان توجد بالقوة هي بقوة الموجوع ومعنى استصحاب حكم الا يقطعها فلو ذهل عنها وعذبت عنه في اثناء الصلاة لم يبطلها. لان التحرز من هذا غير ممكن وقياسا على الصوم - 00:52:23ضَ
وغيره ولذلك يصوم وينوي ثم ينام. قد ينام الى غروب الشمس نهل او لا؟ قطعا انه زهلا. ذهب الى عالم اخر هو نائم لا يدري ما حوله ولا يدري بنفسه - 00:52:43ضَ
حينئذ نقول هذا قد ذهل عن عن النية. صوم صحيح قطعا بالاجماع. كذلك لو ذهل عن الصلاة في اثناء الصلاة بعد ان تحقق بوصف حين تقول هذا لا لا يبطل النية من من اصلها - 00:52:55ضَ
قال فان فاء هذه تفريع لانه اصل لك اصلا باعتبار وجود النية. متى نتحقق من وصف النية؟ مع المقارنة او قبلها بزمن يسير عرفا في الوقت ثم بعد ذلك يتفرع - 00:53:09ضَ
وهو ماذا؟ استصحاب حكمها فان قطعها اي قطع النية فان قطعها في اثناء الصلاة بطلت بطلة قطعا بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم في ذلك. لانه ذكر لك مسألتين. المسألة الاولى ما يتعلق به بفسخها قطعها. نوى ان يخرج فخرج - 00:53:27ضَ
الصلاة بقي في الصلاة لم يبقى في الصلاة هذا بالاجماع لماذا انما الاعمال بالنية. وهذا قد فسخ النية قطع النية حينئذ صحة الاعمال كائنة بالنيات اذا لم ينوي العمل ليس بصحيح - 00:53:53ضَ
اذا شرع في العمل بنية صحيحة ثم قطعها اذا العمل كذلك ليس ليس بصحيح. وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى القطع ترتب عليه حكمه فان قطعها يعني دخل بنية جازمة - 00:54:10ضَ
ثم نوى قطعها والخروج منها. نوى قطعها والخروج منها في اثناء الصلاة قال بطلت لان النية شرط في جميعها صححه في التصحيح وغيره اشبه ما لو سلم لا فرق بينهما. لو سلم من الصلاة خرج من الصلاة - 00:54:26ضَ
لو نوى قطع الصلاة في اثناء الصلاة قبل السلام خرج من من الصلاة فلا فرق بينهما البتة. فالخروج من الصلاة اما بمحدث يعني عمل مفسد للصلاة كحدث ونحوه واما بي بسلام. بسلام متى اذا تمت - 00:54:47ضَ
وقبل ذلك اذا خرج من الصلاة بحدث ونحوه فقد ابطل. او بقطع نية فقد ابطل الصلاة قال بطلت لان النية شرط في جميع التصحيح وغيره اشبه ما لو سلم او عزم على قطعها فبطلت - 00:55:04ضَ
لان النية عزم جازم ومع العزم على قطعها لا جزما فلا نية. اذا نية هي عزم جازم فاذا انتفى انتفى ماذا؟ انتفى وجود النية قال ابو حنيفة لا تبطل بذلك - 00:55:21ضَ
لا تبطل بذلك مع انه لولا وقطعها لا تبطل قياسا على الحج الحج لو اراد ان يخرج منه صح خروجه؟ الجواب له. لكن الحج قالوا بان فيه ماذا بانه هو خارج اصلا حد في مسائله اكثر مسائله لا يعتبر كسائر العبادات - 00:55:37ضَ
ولذلك لو اراد رفظه لم يرتفظ بقي على حاله لو نوى ان يخرج عن الحج صحه قول الجماهير لا يصح ان كان ابن حازم يخالف بذلك. لكن لا لا يصح خروجه. اذا فرق بين الصلاة وبين بين الحج. ابو حنيفة رحمه الله تعالى قاس - 00:55:57ضَ
الصلاة على الحج. وكما ان الحج لو قطع النية قال لا اريد اريد ان اخرج عن الحج لا يخرج بقطع النية. كذلك الصلاة قياسا على على الحج اذا قال ابو حنيفة لا تبطل بذلك لانها عبادة دخلها بنية صحيحة فلم تفسد - 00:56:14ضَ
بنية الخروج كالحج الحج يعني قياسا على اعلى الحج ولنا انه قطع حكم النية قبل اتمام صلاته فسدت كما لو سلم ينوي الخروج منها. يعني قياس قطع النية على السلام - 00:56:34ضَ
اولى واقرب من قياسه على ماذا؟ على الحج قياس قطع النية على السلام اقرب الى الى المسألة من قياس قطع النية على على الحج. اذا نقول العصر ماذا؟ انه لو نوى قطع النية خرج من الصلاة. ولو استدل بالحديث لكان - 00:56:52ضَ
انا اولى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. هنا اين النية؟ افسدها ابطلها انما انما الاعمال اي صحة الاعمال كائنة بالنيات والنية لابد ان تكون مستصحبة من اول العمل الى اخره. هذا شأن الشرط - 00:57:12ضَ
حينئذ يكون الحكم هنا مركبا من جزئين الاول الحديث ثانيا قررنا فيما سبق انها شرط فما الفرق بين لو احدث في اثناء الصلاة طهارته ما بقي بالصلاة لم يبقى كذلك لو قطع لانه شرط كذلك لو قطع نيته زال الشرط فاذا زال الشرط زال المشروط اذا باعتبار - 00:57:27ضَ
ما نذكره بالحديث وكذلك التعليم الشرطية اولى مما ذكره الشارح لنا قال ولنا انه قطع حكم النية قبل اتمام صلاته وفسدت كما لو سلم ينوي الخروج منها وفارق الحج فانه لا يخرج منه بمحظوراته بخلاف الصلاة - 00:57:55ضَ
اذا لو اردت كذلك اذا تقيس سائر المبطلات مبطلات الصلاة على الحج لو فعل بعض المحظورات كثيرة من المحظورات في الحج هل يبطل الحج بالجملة لا يقول. كذلك الصلاة الجواب اذا ثم فرق بين العبادتين. اذا هذا اولا نقول هذا قياس في مقابلة النص - 00:58:12ضَ
لانه تقرر ان النية داخلة في الحديث حينئذ لا اجتهاد في مقابلة النص. ثانيا تقرب بالحديث هذا وغيره ان النية فنعتبر شرط على على اصل ويكون هذا اجتهادا في مقابلة الناس. فان قطعها في اثناء الصلاة - 00:58:35ضَ
بطلت بطلت يعني خرج عن عن الصلاة قال لان استدامة النية النية ومع الفسخ لا يبقى مستديما. اذا فسخ النية لا يكون مستديما. حينئذ زاد الشرط كما لو احدث فانتقضت طهارته - 00:58:53ضَ
قال او للتنويه تردد في فسخها لان القطع هنا اما ان يجزم النية واما ان يتردد هل يخرج من الصلاة او لا تردد حينئذ هل هذا التردد كالقطع؟ الجواب لا. فرق بينهما. رجل قطع الصلاة. حينئذ هذا جزما - 00:59:16ضَ
من فسخ عنده ماذا؟ الجزم. واذا انفسخ الجزم فسخت الارادة النية. لكن هذا بقي جازما لكنه ماذا؟ بقيت النية. لكنه تردد هل يخرج من او لا؟ هل التردد في القطع كالقطع؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء - 00:59:38ضَ
القاطع لا اشكال فيه عند غير ابو حنيفة انه مفسد للصلاة. لكن هل التردد في القطع القطع اولى. فمن صام ثم قال هل افطر لا افطر افطر لا افطر الى اخره. جلس ساعة - 00:59:54ضَ
هو افطر او لا افطر ها افطر او لا لماذا لانه متردد والتردد هذا لا ينافي اصل النية. النية موجودة. لكن بقي ماذا؟ انه قد عرى او اعترض عليها شيء من من التردد. يقع او لا يقع - 01:00:08ضَ
صام فنوى القطع ونويت ان افطر لو القطع افطر او لا افطر او لا؟ افطر قطعا لان الفطر قد يكون به بالنية. اذا فرق بين التردد وبين القطع كذلك الشأن في الصلاة. انقطعها - 01:00:26ضَ
الخروج منها فقد خرج. تردد هذا فيه نزاع لكن على المذهب في المسألتين بطلة الصلاة ولو تردد وعلة التردد انه قد زال الجزم فلابد ان يكون جازما بالنية من اول الصلاة الى اخرها - 01:00:44ضَ
فاذا تردد فقد فات الجزم واذا فات الجزم فاتت النية. حينئذ فهي في قوة قطعه وان لم يكن ثم قطعه. هذا الذي رجحه المصنفون المذهب. ولذلك قال او تردد اي بقطعها - 01:01:02ضَ
ولذا عبر بماذا المقاطعة في فسخها قال لان استدامة النية شرط النية شرطا وحكم على كل منهما بالبطلان بطلت هي اي صلاة ولم يقل بطلتا لما صحة ولا لا؟ لو قال بطلتا - 01:01:19ضَ
فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد اي الصلاة هل يصح ان اقول بطلتها لماذا ها لم يأتي بالثاني هي مسألة واحدة او مسألتان مسألتان للتدخين نعم فان قطعها في اثناء الصلاة بطلت - 01:01:46ضَ
او تردد في فسخها بطلت فالمحكوم عليه شيء واحد وصلاة لكن تنوع الوصف اما انه او هذي قلنا ليه؟ تخيير اما هذي واما ذاك حينئذ صلاة قطعها بالنية بطلت صلاة ليست هي عينها - 01:02:21ضَ
لانه انقطع بالنية لم يتردد واذا تردد لم يقطعها اذا ليست هي محل لي لصلاة واحدة لصلاة واحدة. الا اذا قيل بانه تردد فترة ثم قطعها. فقد اجتمعتا فهل البطلان باولها تردد او بالقطع؟ حينئذ يحتمل ان يدخل في المسألة - 01:02:43ضَ
قول بطلت لانه لم يبق جازما بالنية. صححه في تصحيح غيره زاره القاضي وغيره وقال ابن حامد وغيره لا تبطل لانه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بي بالشك. كساء العبادات - 01:03:04ضَ
فيه في الرعاية. قال وتردد في في الامر اشتبه فيه فلم فلم يثبت فرق بين بين المسألتين انه يقال انه انقطعها هذا واضح حكم انه قد قطعها لكن التردد هذا يبقى الاصل ما هو - 01:03:19ضَ
ما هو اليقين؟ اليقين وجود النية حينئذ اذا كان كذلك فيبقى العصر على ما هو عليه ولا سيما اذا عرفنا ان النية فيما يتعلق بالتردد في الصوم لا لا تبطله. فكذلك الشأن فيه في الصلاة لان احكام النية باعتبار الشرطية - 01:03:37ضَ
العبادات في الاصل انه متحد هذا الاصل فيه لان الدليل واحد والحكم واحد بل والصفة كذلك واحدة. فاذا كان التردد لا يبطل الصوم ويبقى على اصله ولا يكون مؤثرا في زوال النية. كذلك فيما يتعلق بالصلاة - 01:03:54ضَ
اليقين لا يزول بي والتردد هو نوع من الشك ان كان المصلي رحمه الله تعالى جعلهما مسألتين قال بطلت لان استدامة النية شرط. فاذا انتفى الشرط انتبه المشروط ومع الفسخ - 01:04:13ضَ
او التردد وان لم يعزم على القطع لا يبقى مستديما لها لماذا؟ لذهاب الشرط هكذا المصلي رحمه الله تعالى وهذا مستقيم في القطع لكنه لكنه في التردد لا لا يستقيم - 01:04:28ضَ
قال وكذا لو علقه على شرطه علقوا على على شرط بمعنى ماذا؟ انه قال ان طرق زيد الباب قطعة صلاتي ثم طرق الباب علق القطع على على شاطئ خارج عن الصلاة - 01:04:42ضَ
قال ان جاء او زيد او طرق الباب او ضرب الهاتف ونحو ذلك قطعت الصلاة علق القطع لا على شرط الاذن اذا حصل الشرط هل تبطل الصلاة او لا؟ على المذهب؟ لا. نعم - 01:05:02ضَ
على المذهب نعم ولذلك قال وكذا لو علقه على على شرطه كأن ينوي ان طرق عليه الباب او طرق عليه الباب قطعها بطلة لمنافات ذلك جزمه بها الصوب انه لا - 01:05:15ضَ
لا تبطل انه لا لا تنطق. لماذا؟ لان هذا اولا منفك عن النية وخارج عنه. فاذا كان التردد وهو من صفات النية داخل في النية قلنا لا لا تبطل الصلاة. على الصحيح. فالشرط الذي يكون خارجا عن الصلاة اصلا فضلا عن نية. من باب اولى واحراه. ولذلك له ان يرجع عن عن الشرطين - 01:05:32ضَ
قال كأن ينوي ان طرق عليه الباب قطعها بطلت. لمنافاة ذلك لمنافاة ذلك جزمه بها قال لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله نوى ان يتكلم فلم يتكلم بركة - 01:05:55ضَ
النية ان ان يأتي معلومة ان كلام عند الجمهور ماذا؟ يعتبر من نواقض مفسدات مبطلات الصلاة. فان ان يتكلم فلم يتكلم النيته للمبطل مبطلة الجواب لا. لماذا؟ لان الابطال متعلق بماذا - 01:06:13ضَ
بالفعل بالايجاد فاذا لم يوجد عنئذ لا يتعلق به حكمه. كما لو اراد ان يحدث او بالصلاة ها نوى ان يحدث حينئذ هل تبطل الصلاة؟ قل لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لكون الصلاة انما تبطل بعين الحدث لا بنيته - 01:06:35ضَ
اذا نوى حدثا او نوى ناقضا حينئذ نقول هذا اذا حصل لا اشكال فيه واضح واما اذا لم يحصل حينئذ يقول النية فرق بين نية الحدث ان يحدث وبين ان يأتي الحدث بالفعل فرق بين مسألتين ولذلك قال وكذا لو - 01:06:55ضَ
علقه على شرط لاء عزم على فعل محظور قبل فعله يعني عزم على كلامي ولم يتكلم او في ان حدث ونحوه ولم يفعله لن تبطل لماذا؟ لان البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد وهذا هو الصحيح هذا هو - 01:07:10ضَ
هو الصحيح ان النية نية الحدث لا لا لا تجعلوا محدثا والا لو كان طاهرا فاراد ان ان ان يبول فلم يبل احدث صلاة على غير طهارة لو لم يكن في صلاة - 01:07:34ضَ
لو كان متوضأ قال اريد ان اتوضأ فذهب فوجد الناس زحام فرجع هذا يحصل صح او لا؟ ترك ان ان يتوضأ حينئذ من هالبطل الطهارته؟ الجواب لا. لا فرق بين داخل الصلاة وبين خارج الصلاة - 01:07:48ضَ
لان ما يتعلق بالطهارة هذا منفك عن عن الصلاة. قال هنا او فعل حدث ونحوه ولم يفعله لم تبطل وفاقا لعدم منافاته الجزم المتقدم لانه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله ولا مناقض في الحال للنية المتقدمة فتستمر - 01:08:04ضَ
الى ان يوجد مناقض وذكر الحافظ وغيره الفتح ان في حديث ذي اليدين دليلا على ان نية الخروج من الصلاة وقطعها اذا كان بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم. هذا سيأتي بمحل ان شاء الله تعالى بصفة الصلاة - 01:08:23ضَ
اذا نوى ان صلاته قد تمت حينئذ بنى السلام والكلام على ماذا على ظن صحيح في نفسه. وان كان تبين بعد ذلك الخطأ. ما بني على ظن واعتقد انه صحيح. حينئذ لا يؤثر فيه - 01:08:41ضَ
الصلاة يأتي بمحله ان شاء الله تعالى. قالوا وكذا كلام من ظن التمام وانه قول جمهور العلماء وانه قول جمهور العلماء من السلف والخلف وعامة اهل الحديث وان الابطال بغير دليل ممنوع. نعم الاصل هو الصحة - 01:08:58ضَ
الاصل هو هو الصحة والكلام على الصحيح كان مما يعين على صحة الصلاة فليس داخلا في الناقض ان كان جمهور العلماء على خلاف ذلك يعني لو تكلم من اجل ان يصحح الصلاة - 01:09:14ضَ
امام سها فلم يفهم. سبح الناس يمنى ويسرة حينئذ تكلم قال بقي لك ركعة هل يبطل الكلام؟ الجواب لا. صواب انه لا يبطل. المذهب انه يتكلم ثم يستأنف عليه يبدأ الصلاة من جديد. قل لا الصواب انه يتكلم ولا يؤثر ذلك في الصلاة. لكن في هذا الزمن لا يتكلم - 01:09:27ضَ
لماذا؟ لان الناس يتكلمون عشرون ثلاثون كلهم يتكلمون مثل اذا اخطأ الامام في القراءة تجد المسجد كله يرد عليه. لكن يتأنى حتى يظن انه لن يتكلم احد لو تكلم وتكلم غيرهم بقي في اشكال. بشرط ان يكون لا تحصل الفائدة الا به - 01:09:50ضَ
يتكلم حينئذ نقول هذا الكلام لا يعتبر مبطلا للصلاة. اذا الاصل ماذا؟ هو الصحة وسيأتي بحثه في محله ان شاء الله تعالى. اذا عبر المصنف هنا في هذا الموضع مين؟ مسائل - 01:10:08ضَ
اولا فان قطعها هذا قطع مجزوم به تبطل الصلاة او لا؟ تبطل الصلاة هذا لا ينبغي ان يكون فيه نزاع وان كان الحناف نزع في ذلك الثاني ان يكون مترددا - 01:10:23ضَ
المذهب انها لفوات الجزم واذا فات الجزم وفاتت النية والصواب انه لا لا اثر له ثالثا انه علقه على شرط المذهب تبطل. اذا ثلاث صور المذهب تبطل قطعها تردد علق على شرط - 01:10:37ضَ
والصحيح انه في القاطع مسلم وفي التردد والتعليق على شرط الله لا يسلم. بقي ماذا لو نوى عزم على فعل محذور ولم يفعله. نوى ان يتكلم ولم ولم يفعل. هذه كلها متعلقة بالنية. على المذهب - 01:10:54ضَ
وعلى الصحيح من لا يكاد ان يكون فيه خلاف مستقيم انه لا يبطل الصلاة. لا يبطل اذا هذا اربعة سور قطعها جزما. بطلت صلاته تردد في القطع على المذهب بطل الصلاة. والصواب لا - 01:11:13ضَ
علقوا على شرط علق النية على شرط انطلق الباب بطلت الصلاة خرج عن الصلاة مذهب تبطل الصلاة والصواب انها انه لو كان في التردد وهو الصق بالنية لم تبطل فخارج عنها من باب اولى واحرى. بقي سورة واحدة وهي لو عزم على - 01:11:29ضَ
فعلي محظور يعني حدث ونحويه مما يبطل الصلاة فهذا لا لا يبطلها. بقي مسألة قال واذا شك فيها استأنفها واذا شك فيها مين يعود الى اي شيء الى النية لكن الشارع عمم قال كذلك التحريم - 01:11:52ضَ
او قال اي في النية شك والشك هو التردد يعني في اثناء الصلاة ما قبلها واذا شك فيه اي في النية النوى او لم ينم يمكن او لا يمكن. على ما سبق تقريره يمكن - 01:12:11ضَ
يمكن الشك في النية لا يمكن الشك والنية الا اذا كان موسوسا حينئذ هذا لا لا يستأنف حتى على على المذهب. واذا شك فيها اي في النية النوى او لم ينوي او شك هل نواها معينة ام لا؟ نعم هذا ممكن ان يشك - 01:12:28ضَ
من نوى ظهرا ام عصرا هذا يرد لكن هل هو الان سيصلي او لا يعني نية الفرض؟ هذا قد لا يقال بانه تصور فيه الشك اذا كان يصلي في مسجد اما اذا يصلي في بيته ممكن لكن - 01:12:44ضَ
هل نوى فرضا هو ظهر او انه عصر قلنا هذا الصواب انه تجب النية فيه خلافا لمن قال بان النية نية فرظية تكفي قل لا لا تكفي لماذا؟ لان هذه صلاة معينة لابد ان تتميز عن غيرها بنية معينة - 01:12:57ضَ
فلابد ان ينوي ظهرا لتتميز عنه عن العاصي فلو نوى فرض الوقت ما اجزأه على على الصحيح. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مما نوى وهذا ما نوى ظهرا - 01:13:16ضَ
وانما فرضا مطلقا هكذا يصدق على العصر ويصدق على غيره. حينئذ يقول لابد ان يعين الفريق. فالشك في الصلاة في النية هذا لا يتصور. لكن في التعيين القد يتصور. حينئذ لابد من في الصورتين يستأنف الصلاة - 01:13:32ضَ
لابد ان يستأنفها اذا كبر وثم شك في النية وجب عليه ان ان يستأنفها. لماذا لان الاصل عدم النية ما هو اليقين ما هو الاصل؟ عدم النية. اذا يستصحب العدم حتى يدل الدليل على على الوجوب. واذا شك اي في اثناء الصلاة - 01:13:50ضَ
فيها اي في النية مسألة فرضية كما ذكرنا على وجه الملك او التحريم استأنفها يعني ابتدأها من جديد. هذا معنى الاستئناف وليس الاستئناف هو مواصلة ما بدأ ولذلك الناس يقول ماذا استأنف الدرس - 01:14:10ضَ
استأنف الدرس اذا كان الدرس جديدا هذا لا اشكال فيه. وان كان مواصلة هذا خطأ. التعبير خطأ ليس بصواب فلان يستأنف الدرس. يستأنف الدرس. والامر انف يعني لم يسبقه علم وكذلك هنا لم يسبقه درس حينئذ يكون مستأنفا هنا استأنفها يبتدأها كأنها لم يسبقها ماذا؟ نيته - 01:14:29ضَ
معنى الاستئناف قال اي شك هل نوى الصلاة هذا فيه تعذر كما ذكرنا او هل عين ظهرا او عصرا حينئذ هذا يستأنف النية يعني يأتي بها من جديد او التحريم هل كبر او لم يكبر - 01:14:50ضَ
كذلك يقول العصر ماذا؟ عدم التكبير. عدم التكبير. وهذا كذلك التكبير. لا شك انه قد قد لا قد يظن انه كبر وبالفعل انه لم يكبر فاذا شك فالاصل عدم التكبير. عدم التكبير. لكن هذا بشرط - 01:15:10ضَ
الا يكون موسوسا والا كل الناس يعيدون بعد فترة يكبر حتى اذا صلى الرابعة شك فرجع من الاول انما يكون في شأن من علم لنفسه انه لا يكون وسوسة ولا يكون كذلك مفتاحا لما سيأتي - 01:15:29ضَ
فان كان او شك انه وسوسة او عنده شيء من الوسواس لا يلتفت اليه لو جاء الشيطان قال انت ما كبرت قلت طيب لا بأس ما كبرت. معفو عني ويستمر فيه بصلاته. نعم هكذا هذا الاصل - 01:15:50ضَ
اذا كان لان المشقة هكذا تجلب التيسير. فلا بد من اعتبار ذلك. اما من علم من نفسه انه ليس موسوسا لاخيه فشك في تكبيرة الاحرام. وجب عليه ان باطل لا تصح - 01:16:04ضَ
ها لا يزول بالشكل. وما هو اليقين هنا؟ عدم التثبيت قال واذا شك فيه اي في النية والتحريم استأنفها اي شك هل نوى الصلاة او عين ظهرا او عصرا او احرم او لا استأنف الصلاة - 01:16:16ضَ
بدأها من جديد لان الاصل عدم النية والتحريم وهذا مذهب الشافعي وقال ابن حامد وغيره لا تبطل ويبني لان الشك لا يزيل حكم النية وهذا فيه نظر باعتبار القاعدة التي - 01:16:32ضَ
ذكرناها السابقة قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم عليه خروجه لشكه في النية للعلم انه ما دخل الا الا بالنية. يعني النية يعني هل هو يصلي او لا - 01:16:47ضَ
لا شك ان هذا غير وارد بمعنى انه يقف في المسجد وجاء من بيته لماذا جئت من اجل ان تصلي فاذا شك هل هو دخل الصلاة او لا نوى ان يصلي او لم ينويه هذا لا شك انه بعيد فلا يخرج لكن ما هو اخص من ذلك - 01:17:00ضَ
الذي هو عندنا ماذا الفرضية؟ ثم بعد اول النية الصلاة مطلق الصلاة. ثم الفرضية ثم التعيين الذي هو الظهر الشك في نية الصلاة هذا بعيد جدا فاذا شك في نية الصلاة لا يخرج وهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن اذا شك في الفرظية مثلا او شك في التعيين لا شك انه ماذا؟ يرجع الى - 01:17:17ضَ
يعني يستأنف يقول طردا للقواعد وهذا الكلام يكون فيه شيء من النظر قال هنا وقال شيخنا محمد ابراهيم رحمه الله تعالى اذا اهتم الانسان للصلاة وقام في الصف وفي ظنه انه كبر تكبيرة الاحرام لكنه اعتراه شك؟ هل كبر او لا؟ فهذا يستأنف تكبيرة الاحرام. يعني في اعتراض على كلام - 01:17:39ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا عادة ائمة نجد في مسائل كثيرة قد يخالفون شيخ الاسلام بمعنى ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كلامه قد يكون فيه شيء من النظر سواء كان في باب المعتقد او كان في غيره. لكن عادة ائمة نجد انهم لا - 01:18:01ضَ
يصرحون بالمخالفة لماذا؟ لبقاء مكانته رحمه الله تعالى لان لا تزلزل من قلوب ونفوس طلبة العلم فيبقى على مكانته ثم الحق يبين ولذلك تجدهم كثيرا في الدرر وجدته انهم قد يخالفون يذكرون قول شيخ الاسلام ثم يقال ورواية اخرى الامام احمد كذا وهي اصح - 01:18:20ضَ
ولا ينص على انه يخطئ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. بناء على هذه المكانة لكن المراد ما هو؟ انه لا بد من بيان الحق ولذلك لما ذكر عبد الله بن محمد الوهاب رحمه الله تعالى ان شيخ الاسلام لا يكفر الجهمية باعيانه. قال هذا في اول الامر نعم - 01:18:41ضَ
اما بعد ان استقر الحال فلا وثم رواية للامام احمد واورد شيخ الاسلام انه يصلي خلفه قال هذه رواية وثم رواية اخرى وهي انه يعيد الصلاة الى اخره يعني نخالف شيخ الاسلام وهو تعالى في نقل - 01:18:58ضَ
ان مذهب السلف تكفير الجهمية عيني لا نوعي ان هذا ليس بصوابه هكذا نصرح لابد من التصريح الان الناس ما يفهمون لابد من التصريح فنقول تكفيرهم عيني هذا هو الصواب. وليس نوعيا بمعنى انهم وقعوا بالكفر ولم يقع كفر ولذلك فرعوا عليه جميع - 01:19:12ضَ
اصول التكفير قالوا كل من كفر ليس ليس من قال بمسألة ولم يوافقوا الجهمية لم يكن على دين الجهمية يكون اشر من الجهمية. فاذا الجهمية كان السلف لا يكفرون باعيانهم فمن دونهم من باب اولى واحرى اذا لا يوجد تكفير. الغي الباب - 01:19:32ضَ
ولذلك بالفعل هناك من اعتمد كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذا المقام فجعل المسائل كلها مطردة على ما نقل عنه. لكن قل هذا فيه نظر لو رجعت الى كلام ائمة السلف وجدت ان كلامهم في التكفير كلام عيني. ولا يمكن ان ينصب على على النوع البتة - 01:19:49ضَ
اذا كان كذلك كيف نخالف شيخ الاسلام؟ قل نخالف شيخ الاسلام لماذا؟ الحق اكبر من دنيا وما فيها ليس شيخ الاسلام فحسب. فاذا رجع طالب العلم ولذلك ينبغي في مثل هذه المسائل ان يرجع الى الاصول - 01:20:09ضَ
نرجع للاصول التي نقل منها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. لان شيخ الاسلام في حكاية مذهب السلف على مرتبتين اما ان ينقله لفظا هذا لا اشكال فيه اعطاك ماذا الاقوال واما ان يذكره فهما - 01:20:24ضَ
حينئذ لابد من الرجوع الى الوصول وهذه المسألة فهمها هو رحمه الله تعالى من تصرفات الامام احمد رحمه الله تعالى نقل عنها انه لم يكفر المأمون ان كان الصواب انه كافر وانه قد صلى خلفهم في - 01:20:39ضَ
صلاة الجمعة وكانوا بعض الائمة جهمية الى اخر ما نقل عنه. فجعل هذا عمدة له. وهذا فيه نظر لماذا؟ لان السلف لا يمثلهم فقط الامام احمد. لو كان هذا قلنا هذا رأي الامام احمد رحمه الله تعالى وخالفه غيره. ولذلك قول بعض الجهلة الان يقول الامام احمد لم يكفر المأموم قلنا ما ادراك ان غيره قد كفره - 01:20:54ضَ
لم ينقل قلنا ذاك سلطان صاحب ماذا؟ صوت حينئذ قد لا يتكلم بعض الناس او العلماء وقد خافوا على انفسهم. حينئذ لا يشترط وفي الاحتجاج بسكوت اهل العلم الا عند الامن. هذا اذا قلنا بانه اجماع وهذا يذكرها الاصول. انه اذا كان ثم - 01:21:14ضَ
فسكت بعض العلم اذا لم يكن خوف حينئذ قالوا مذهب يعتبر اقرارا. واذا كان ثم خوف على انفسهم من القتل والسجن ونحو ذلك. هذا لا يلزم ان يكون قد اقره. ولذلك قد وجد المنكر فيسكت عن العلم - 01:21:34ضَ
ولهم ممدوحة لهم لهم ممدوحة بالجملة. حينئذ لا يستدل بسكوتهم على ان هذا يعتبر من ها من الاقرار على المنكر فصار المنكر طاعة. اذا ينظر فيه بهذا الاعتبار. فشيخنا رحمه الله تعالى اراد ان يعترض - 01:21:48ضَ
على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان فيه شيئا من من النظر. لكن اورده بادب فذكر القول وذكر القول الاخر مقابل له. لكن اذا كان الناس لا سيما معتقد لا يفهمون مثل هذه الطريقة فلابد من التصليح. قالوا هذا الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن شيخ الاسلام ليس بالمعصوم ليس بنبي ولا برسول - 01:22:03ضَ
ويعرظ قوله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ان جئنا بدليل من عقولنا ومن اهوائنا ورددنا كلام شيخ الاسلام فلكم الرد علينا. لكن ان هذه الاقوال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول هذا لا ينبغي ان يتمسك متمسك بكون هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاذا - 01:22:23ضَ
كفرنا قال شيخ الاسلام قال للجاهمية انا لو قلت بقولكم لكفرت ولكن لا اكفركم الى خير وقد اقام عليهم الحجة الى اخر ما يستدل به المرجية الان والجهمية ليست بحجة باية وحديث وانت تقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا هذا حجة يقول ليس بحجة اذا يعرض هذا القول على كتاب الله تعالى وسنة رسوله - 01:22:43ضَ
صلى الله عليه وسلم هذا استطراد في محله ان شاء الله تعالى اذا قال هنا قال شيخنا يعني به الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى اذا اهتم اللسان للصلاة وقام في الصف - 01:23:03ضَ
وفي ظنه انه كبر تكبيرة الاحرام لانه يكفي الظن هنا لكن اعتراه شك انها كبر او لا فهذا يستأنف تكبيرة الاحرام بمعنى ماذا انه يخرج يكبر مرة اخرى قطعت صلاته - 01:23:16ضَ
يكبر مرة مرة اخرى يستأنف ومعناه انه يكبر مرة ثانية الا ان يكثر فيصير كوسواس فيطرحه ويبني على غالب ظنه. وهذا كذلك. يعني التفصيل الذي ذكرناه. اما كلام شيخ الاسلام انه لا يجوز - 01:23:30ضَ
مطلقا قلنا ان شك في كونه دخل في صلاة او لا يعني مطلق النية الصلاة نعم لان هذا يكون مجنونا انه يأتي للمسجد او يقوم ويكبر ويستقبل والى اخره ثم يسمع الاقامة وقد يردده على قول ثم بعد ذلك يشك هل دخل بالصلاة او لا؟ اذا ماذا دخلت انت؟ ماذا تصنع - 01:23:44ضَ
قال ماذا تصنع؟ ما الجواب انه يريد ان يصلي؟ اذا لو خرج من الصلاة قلنا لا يجوز له. لان هذا الشك غير معتبر اصلا فلا يلتفت اليه البتة لكن اذا شكى في في تعيين كونه ظهرا او عصرا حينئذ يقول هذا لا بأس ان يخرج. اما باعتبار تكبيرة الاحرام فهذا الشك بها اكثر من - 01:24:02ضَ
من سابقه الا في حالة الوسواس وتصيد الشيطان له فيه بذلك فلا فلا يخرج. قال هنا واذا شك فيها اي في النية او التحريم استأنفا قال وان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنى - 01:24:22ضَ
وان عمل مع الشك عملا استأنفه. وبعد الفراغ لا اثر للشكين. كل عبادة شك فيها بعد الفراغ فلا اثر لي شك فيه هذا محل اجماع لا خلاف فيه بين بين اهل العلم يعني في النية للعلم ان ما دخل الا بها وفرغ منها من غير شك ولا اثر لشك بعد الفراغ اجماعا - 01:24:40ضَ
بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر. هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقوله ان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بلى - 01:25:01ضَ
يعني شك ثم ركع ثم قام ثم تذكر انه قد اتى بتكبيرة الاحرام ماذا يصنع قال استأنفها لانه قد اتى بالركوع بنية غير صحيحة لكن اذا لم يأتي بشيء من الاعمال بقي واستمر - 01:25:14ضَ
بقي واستمر اذا اذا شك ثم تذكر شك هل كبر او لا ثواني ثم قال لا كبرتم. تأكد انه قال قد كبر. اذا لم يأتي بعمل بنى صلاته صحيحة واما اذا اتى شيئا من الاعمال حينئذ هذه الاعمال تعتبر قد - 01:25:34ضَ
فارقها النية ولذلك قال وان عمل مع الشك عمل استأنفه اي وان عمل فيها عملا مع الشك في النية عملا من اعمال الصلاة قولية كقراءة او فعلية ركوع او سجود استأنف الصلاة. واذا استأنف معناه بطلت صلاته - 01:25:51ضَ
الا اذا بطلت لان هذا العمل علي عن النية. علي عن النية. وقال المجد الاقوى ان كان العمل قولا لم تبطل كتعمد زيادته ولا يعتد به وان كان فعلا بطلت لعدم جوازه. كتعمده بغير موضعه. قال ابن تميم وهذا وهذا احسن. الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. اصل المسألة - 01:26:11ضَ
قوله اذا شك فيها اذا هذه صورة خامسة للسور التي تقع في النية اما القطع واما التردد واما تعليقه على شرط واما عزم على فعل محظور قبل فعله واما شك في - 01:26:34ضَ
النية وكلها على التفصيل الذي ذكرناه ثم ذكر ما يتعلق بقلب او تبديل وتغيير النية يأتي بحثه بمحله ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:26:54ضَ
- 01:27:09ضَ