زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 11
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الكلام - 00:00:01ضَ
وقوفا مع المصنف رحمه الله تعالى في اقسام الطهور ذكرنا ان الطهور له اقسام بحسب ما ذكره المصنفون رحمه الله وذكرنا ستة اه اقسام وقفنا عند قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عنه - 00:00:28ضَ
عن حدث وهذا هو النوع السادس من اقسام الماء الطهور. عنوانه طهور يرفع حدث الانثى. للرجل البالغ والخنثة. طهور يرفع حدث الانثى للرجل البالغ لذلك قال ولا يرفع حدث رجل لا يرفعه نافية ويرفع حدثه المراد به هنا - 00:00:48ضَ
سواء كان الحدث الاكبر او الاصل فهو عام. لا يرفع حدث رجل. هنا خص عدم الرفع بالحدث سواء كان اكبر او اقصر. وهذا الكتاب كما هو معلوم مختصر من المقنع وعبارة المقنع اعم - 00:01:18ضَ
من عبارة المصنفون رحمه الله. حيث قال في المقنع ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب. ولا يجوز للرجل الطهارة به عممه. والحجاب رحمه الله خصص لا يجوز للرجل - 00:01:38ضَ
الطهارة به. هذا يشمل الطهارة طهارة الحدث. وطهارة يعني الطهارة الواجبة. والطهارة المستحبة. وهنا المصنف خصه بالطهارة الواجبة. في ظاهر المذهب فعمومه يتناول عن عبارة المقنع عمومه يتناول الطهارة عن حدث او - 00:01:58ضَ
اصغر او اكبر. والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت. اذا يشمل الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة المصنف رحمه الله اراد ان يحرر العبارة ويجعل عبارة المتأخرين التي يفتى بها في المذهب خاصة بانه لا - 00:02:18ضَ
يرفع الحدث واما ما عداه فهو على الاصل فهو على على الاصل ولا يرفع حدث يعني لا يجوز له ان توضأ به عن حدث ولا يجوز ان يغتسل به عن حدثه. واما الطهارة المستحبة فله ذلك - 00:02:38ضَ
هذا الذي يؤخذ من عبارة المصنف لان خص لانه خاصة عدم الرفع للحدث. اذا هل له ان يستعمله في طهارة مستحبة على ظهر العبارة نعم. وعلى عبارة صاحب المقنع الاصل؟ لا. هل له ان يستعمل لذكر؟ باعتبار لرجل - 00:02:58ضَ
باعتبار كونه ميتا فيغسل على عبارة المصنف نعم يجوز لانه خصه بالحدث وغسل الميت كما سبق معنا انه ليس فيه رفع ليس فيه رفع للحدث وانما هو في معنى ارتفاع الحدث. حينئذ على عبارة المصنف له ان يغسل - 00:03:18ضَ
فيه الميت لو كان رجلا بالغا. وله ان يتوضأ به وضوءا مستحبا. وله ان يغتسل به غسلا مستحبا. وله ان يزيل به النجاسة. وهذا قد يؤخذ من عبارة صاحب المقنع ومن عبارة صاحب الزاد. مرادي ان المصنف هنا واضح كيف - 00:03:38ضَ
العبارة لتستقيم مع المذهب عند المتأخرين. ولا يرفع حدث رجل حدث قلنا المراد اصغر او اكبر اذا له ان يرفع او يزيل به النجاسة. لان الحكم مخصوص هنا بشيء واحد وهو عدم الوضوء - 00:03:58ضَ
وعدم الغصن عدم الطهارة الواجبة وحينئذ له ان يزيل به النجاسة مطلقة سواء كانت على الثوب او على البدن او على الارض ولا بأس ان كانت الارض ليست داخلة. وهذا هو المذهب عند المتأخرين انه خاص بماذا؟ برفع الحدث. وذكر - 00:04:18ضَ
القاضي وجها انه لا يجوز للرجل غسل النجاسة به. ذكره وجهه انه لا يجوز غسل النجاسة به لان ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز غسل النجاسة به كالخلف. هذا هو الاصل. ان ما لا يجوز الوضوء به لا - 00:04:38ضَ
يجوز آآ ان ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز ان يغسل به. النجاسة لان كلا من الطهارتين كما سبق طهارة الحج طهارة الخبث لا ترفع ولا تزال الا بالماء المطلق. فاذا منع الرجل من طهارة الحدث بماء معين - 00:04:58ضَ
الاصل فيه ان يطرد فلا يزيل به النجاسة. لكن نقول هذا مصادم للنص لان عدم رفع الحدث للرجل هنا خاص بنص وهو حكم تعبدي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حينئذ لا يقاس عليه غير - 00:05:18ضَ
ولا يرفع حدث رجل بالغ لان الرجل اذا اطلق انصرف الى البالغ هذا هو في لسان العرب وهل له مفهوم هنا؟ نقول نعم له مفهوم. لا يرفع حدث رجل وهل له ان يرفع حدث امرأة؟ قل نعم. هل - 00:05:38ضَ
له ان يرفع حدث صبي نقول نعم. لان الحكم مخصوص بالرجل وهو وهو البالغ. اذا مفهومه يرفع حدث المرء رأى ويرفع حدث الصبي وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب المفتى به عند متأخري الحنابلة. وخنثى مشكل - 00:05:58ضَ
خنثى مشكل كذلك حكمه حكم الرجل لانه محتمل لكونه ذكرا ولكونه انثى حينئذ من باب الاحتياط الحق الخنث المشكل بالذكر. وسبق ان القاعد عند الفقهاء انهم يحتاطون في مقام العبادات - 00:06:18ضَ
يحتاطون في مقام العبادات. حينئذ نقول خنثى المراد به الخنثى المشكل هنا وهو بالغ منعناه لماذا مانع انه رجل وهذا من قبيل الاحتياط وهذا هو المذهب المفتى به عند الحنابل. وقيل يرتفع حدث الخنث المشكل لاحتمال ان - 00:06:38ضَ
او انثى اذا قولان هل الخنس المشكل حكمه حكم الرجل في كونه لا يرفع حدثه الماء الذي خلت به المرأة الى اخر ما ذكر اهو نقول فيه قولان الاول انه لا يرفع حدثه لانه من قبيل الاحتياط. لانه يحتمل انه ذكر - 00:06:58ضَ
وقيل لا يرفع حدثه تغليبا لجانب الانثى. ولا يرفع حدث رجل وخنث رجل عدم الرفع هنا النفي هل لكون الماء نجسا؟ يقول لا ليس لكونه نجسا ولذلك ذكرناه قسما من اقسام الطهور. اذا هو طهور. بلا ريب. وهذا هو المذهب ان الماء طهور. وليس بطاهر وليس بنجس. طهور - 00:07:18ضَ
ولا يرفع حادث رجل. هل ثم مانع؟ نقول لا. تثبت او يثبت الحكم بالطهورية على الاصل. ويمنع نوع خاص بدليل خاص ولا بأس ان يكون الشيء عاما فيخصه الشرع ببعض افراده بانه لا يشمله الحكم العام - 00:07:48ضَ
لا يشمله الحكم العام. اذا لا يرفع حدث رجل النفي هنا لا يلزم منه ان الماء ليس ليس بطهور. بل الماء طهور وهذا هو المذهب لماذا؟ بالاصل هذا هو الاصل الاول انه باق على اصل خلقته. ولانه يجوز للمرأة التي خلت به ان تتوضأ - 00:08:08ضَ
رأى به فاذا جاز لها ان تتوضأ به دل على انه طهور وليس بطه. ولغيرها كذلك من النساء اشبه ما الذي لم تخلو به فحين اذ صحة وضوئها بهذا الماء الذي خلت به دليل على ان الماء باق على اصل خلقته. والمنع - 00:08:28ضَ
يكون لدليل لدليل خاص. وقيل بانه طاهر وهو رواية عن الامام احمد. بانه طاهر وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. والاولى هي المذهب والاولى هي المذهب. وانثى طهور يسير طهور يسير - 00:08:48ضَ
حكم عليه بانه طهور. والمراد بالطهور هنا وان كان يصدق على التراب وعلى الماء المراد به الماء ولا يشمل التراب. لماذا؟ وان كان التراب يعد طهورا في لسان الشرع. الا انه لعدم النص خص - 00:09:08ضَ
الماء. اذا لو خلت المرأة بتراب نقول لا تؤثر خلوتها بالتراب لعدم النص. طهور يسير اذا ماء طهور تقدر ماء ماء طهور لا تراب فلا اثر لخلوتها به وهو المذهب يسير سبق ان اليسير - 00:09:28ضَ
قليل في لسان الفقهاء المراد بهما دون قلتين. ما دون القلتين. اذا يشترط في هذا الماء الذي لا يرفع حدث رجل ان يكون يسيرا القليلة فلو خلت المرأة بماء كثير ها لا يشمله الحكم بل هو طهور ويرفع حدث - 00:09:48ضَ
الرجل لماذا خص باليسير؟ لان الغالب انه دون القلتين ولذلك جاء في حديث اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة والجفنة هي ما يحمل الماء القليل. والغالب في احوال الناس انه اذا اراد ان يتوضأ انما يتوضأ - 00:10:08ضَ
من اناء يكون في بيته والغالب فيه انه دون دون القلتين. اذا القيد هنا بكونه يسيرا نقول مأخوذ من العرف مأخوذ من من العرف ولا مانع اذا اطلق الشرع امرا ما ان يقيد بالعرف هذا منطرد عند اهل العلم طهور - 00:10:28ضَ
اسير لان الغالب انه دون القلتين. لا كثير فلا اثر لخلوتها بالماء الكثير وهو المذهب وهو الماء المذهب وهو المذهب. والنجاسة هل تؤثر في الماء الكثير اذا لم تغيره؟ قالوا لا. فهذا من باب اولى واحرى. يعني قيس على الماء الكثير الذي - 00:10:48ضَ
وقعت فيه نجاسة فلم تؤثر فيه لا في طعمه ولا في لونه ولا رائحته. هذا الماء نقول طهور وهذه النجاسة لم تؤثر فيه. والمال الذي لاقى بدنا طاهرا ولو خلت به المرأة من باب اولى واحرى. خلت به امرأته. امرأة هذا - 00:11:08ضَ
فاعل خلت وخلت وبه هذا جار مجرور متعلق بقوله خلت. اذا لابد من هذا القيد طهور يسير خلت به امرأة خلت ما المراد بالخلوة؟ في المذهب روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى في تفسير معنى - 00:11:28ضَ
الخلوة بتفسير معنى الخلوة. احداهما وهي المذهب انها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة. الا يشاهدها احد تنفرد بالماء وتختفي عن الاعين. حينئذ يصدق عليها انها خلت بالماء. فلو شاهدها مسلم او - 00:11:48ضَ
هدها كافر او شاهدتها امرأة او مميز حينئذ نقول ارتفعت الخلوة وهذه تفسر كما فسرها الشأن بخلوة يعني جماع. ان تنفرد بالماء كما اذا انفرد بها زوجها في الجماع. حينئذ الا يشاهدهم احد. هذا الماء مثلهم - 00:12:08ضَ
هذا الماء مثل ولذلك يقول كخلوة نكاح يعني جماع. فان شاهدها احد حينئذ نقول زالت الخلوة زالت الخلوة. قال في وتزول الخلوة بالمشاهدة على الاصح. على الاصح. والرواية الثانية في معنى الخلوة انفرادها - 00:12:28ضَ
للاستعمال عن مشاركة رجل. سواء شوهدت ام لا؟ يعني ان تنفرد بماء لوحدها. فحينئذ انفرادها بالمهد دخلت به ولو شاهدها رجل ولو شاهدتها امرأته هذا يسمى خلوة يسمى خلوة وان كان ظاهر النص الذي استدلوا به - 00:12:48ضَ
يشير الى هذا المعنى الثاني. ولذلك جاء في تقييد الخلوة لانه في في الحديث لم يرد فيه تقييد بالخلوة. وانما جاء في اه اثر عبدالله بن سرجس صحابي جليل قال توضأ انت ها هنا وهي ها هنا فاما اذا انفردت به فلا تقربنه فاذا خلت به - 00:13:08ضَ
فلا تقربنهم. اذا خلت به نقول متى يؤثر الماء ولا يرفع حدث رجل اذا حصلت الخلوة به بمعنى انها انفردت به عن الاعين. لم يشاهدها احد كخلوة نكاح. فان شاهدها - 00:13:28ضَ
او كافر او امرأة فقد زالت الخلوة كما قال في الفروع. واما على الرواية الثانية وهي انفرادها استعمال عن مشاركة رجل لها سواء شوهدت ام لا هذا استدلوا له قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت اغتسل انا - 00:13:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. ولا ادري ما وجه الاستدلال بهذا الحديث. وتزول حينئذ الخلوة بمشاهدة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع. يعني على الرواية الثانية لو شاركها الرجل زالت الخلوة - 00:14:08ضَ
ولو في اثناء الطهارة انفردت بما توضأت به والرجل يشاهدها ثم جاء فشاركها في الوضوء فحينئذ نقول زالت الخلوة لماذا؟ لان الخلوة على الرواية الثانية هي انفرادها عن مشاركة احد اياها. فحينئذ لو - 00:14:28ضَ
نقول زالت الخلوة ولو في اثناء في اثناء الطهارة. وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع. وعلى المذهب يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة فهي كخلوة النكاح على الصحيح من - 00:14:48ضَ
مذهب هكذا قال في الانصاف. اذا قالت به نقول هذا قيد وشرط في الماء الذي لا يرفع حدث رجل امرأة هذا له مفهوم. امرأة في العصر انه لا يطلق الا على مكلفة. حينئذ قيدت المرأة بكونها مكلفة - 00:15:08ضَ
ولو كانت كافرة امرأة لا خنث مشكل. لو خلت به خنثى مشكل. حينئذ نقول هذا يحتمل انه كان رجل يحتمل انه انثى فهل يمنع خلوة الخلث المشكل يمنع الرجل من الطهارة بهذا - 00:15:28ضَ
الما اولى في الاول غلبنا جانب الذكورة والرجولة. وهنا نغلب جانب الانوثة لاننا في الاول منعنا من قبيل الاحتياط. وهنا لا نمنع بالشك كما اننا لا ننجس بالشك فالاصل هناك المنع احتياطا. والاصل هنا عدم المنع لماذا؟ للشك واليقين لا يزول - 00:15:48ضَ
لا يزول بالشك. اذا لا خنثى مشكل لاننا لا نمنع بالاحتمال كما لا ننجس بالشك وهو المذهب. وهو المذهب عند عند الحنابلة امرأة مفهومه لو خلت به الصغيرة هل يؤثر؟ هل تؤثر خلوتها؟ الجواب لا. لان الشرط هنا - 00:16:18ضَ
تكون امرأة واذا كانت امرأة معناها انها مكلفة بالغة عاقلة. فاذا كان الصبية ولو كانت مميزة حينئذ لا اثر لخلوتها هذا الماء بل يرفع حدث الرجل. امرأة مكلفة يعني بالغة عاقلة. فخلوة المميزة لا تأثير لها - 00:16:38ضَ
وهو المذهب ولو كافرة قالوا ولو كافرة الحقوا بالنص الكافرة لو خلت به لو خلت به كيف كافرة تخلو بالطهور. يقولون ولو كافرة نعم اذا كان زوجها مسلم اذا كان زوجها مسلما وارادت الطهارة لي من حيض او - 00:16:58ضَ
فاس لحل وطئ حينئذ صارت طهارة هذه. لو خلت به هل تمنع او لا؟ قالوا ولو كافرة. لماذا؟ لانها ادنى من مسلمة فاذا منعنا بخلوة المسلمة المكلفة فمن باب اولى واحرى ان نمنع الكافرة ان نمنع - 00:17:28ضَ
الكافرة. لانها ادنى من المسلمة وابعد من الطهارة. ولعموم الحديث لان الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة هذا عام فيشمل المسلم والكافرة. اذا ولو كافرة حرة او اما اذا خلت به - 00:17:48ضَ
لغسلها من الحيض لانه قد تعلق به اباحة وطئها. والوجه الثاني في المذهب لا يمنع لانها طهارة غير صحيحة وقيل المميزة كذلك اذا فيه خلاف هل يمنع او لا يمنع والظاهر المنع؟ ان سلمنا بعصر مثلا قالت به امرأة - 00:18:08ضَ
لطهارة خلت لطهارة. اللام هنا للتعليم. وهو متعلق بقوله خلت. خلت لطهارة اذا الخلوة لسبب ماذا؟ لطهارة فان خلت به لا لطهارة كتنظيف وتبرد حينئذ نقول هنا لا يصدق عليه الحكم في رفع حدث الرجل ولا يمنع منه. لماذا؟ لانه قال بفضل طهور المرأة. فقيده - 00:18:28ضَ
طهور وهذا المراد به الحدث الاصغر الوضوء او بالاكبر. جنابة او الحيض او النفاس. فحينئذ لو خلت به لا لطهارة وان لتنظيف وتبرد نقول هذا لا يمنع. ويبقى على على اصله لعدم النص لعدم النص. لطهارة - 00:18:58ضَ
قال كاملة يعني لا ناقصة. لا لا ناقصة. بمعنى انها خلت بالماء من اول الطهارة ارى الى اخرها لم يشاهدها لا كافر ولا مسلم ولا امرأة ولا مميز من اول الطهارة الى اخرها. منذ ان توظأ - 00:19:18ضَ
قد وضعت يدها في الماء الى ان انتهت ولم يشاهدها احد. اما لو خالت به في اثناء الطهارة يعني توضأت غسلت وجهها ثم خلت به فاكملت الطهارة في خلوتها كخلوة نكاح. نقول ابتدأت الطهارة بالمشاهدة فانتفت. فلا بد ان تكون - 00:19:38ضَ
الطهارة كاملة. فان خلت به في اثنائها او ابتدأت به في خلوتها ثم شاهدها قبل نهايتها من يمنع ويرفع الخلوة حينئذ نقول ارتفعت ها الخلوة. لانه قال لطهارة كاملة لا لا ناقصة - 00:19:58ضَ
لماذا؟ لانه قال في الحديث ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والطهارة المطلقة تنصرف الى طهارة في الحدث الكاملة تنصرف الى طهارة الحدث الكاملة. ولذلك قيد هذه المسألة عن حدث لطهارة كاملة - 00:20:18ضَ
عن حدث يعني لا عن خبث فان خلت به لازالة نجاسة كاستنجاء ونحوه او لغسل ثوب متنزل فحينئذ نقول لا يمنع ماذا؟ لا يمنع رفع حدث رجل. وهذا هو والمذهب عن حدث يعني لا عن طهارة خبث وطهارة مستحبة لو خلت به لطهارة مستحبة على ماذا - 00:20:38ضَ
كما هو السابق حينئذ يرفع حدث الرجل لماذا؟ لانه اذا اطلقت الطهارة هنا انصرفت الى طهارة هذا الاصل فيه وقيل بانه اذا اطلق على الطهارة المستحبة فهو اطلاق مجازي. اطلاق مجازي وعليه اكثر الفقهاء. عن حدث لعن - 00:21:08ضَ
عن طهارة خبث وطهارة مستحبة. وحدث يشمل النوعين حدث اصغر وحدث اكبر وهذا هو الصحيح في المذهب. وقيل حكمه حكما حادثي. قال المجد وهو الصحيح. يعني دخلت به لي طهارة عن خبث هل يمنع او لا يمنع؟ المذهب الصحيح من المذهب انه لا يمنع لماذا؟ لان - 00:21:28ضَ
نص جاء بفظل طهور المرأة والاصل فيه انه ينصرف الى الطهارة الكاملة عن حاجته. اذا لو خلت به لازالة نجاسة حينئذ نقول يمنع لكن نقول الاصل في اطلاق لفظ الطهارة في لسان الشرع انه يعم الطهارتين. فاذا قيل ان يتوضأ الرجل بفظل - 00:21:58ضَ
طهور المرأة طهور المرأة يشمل النوعين من الطهارة. ولذلك صححه المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يشمل النوعين اذا عرفنا صورة هذه المسألة لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة - 00:22:18ضَ
عن حادث هذه ثمان قيود ثمان شروط. لا يرفع حدث ويزيل النجاسة. رجل لا امرأة ولا صبي طهور يسير. خلت به خلوة امرأة لطهارة هذا السادس كاملة. سابع عن حدث هذا هو الثامن. والقيود حينئذ تكون - 00:22:38ضَ
ثمانية ولكل قيد مفهومه العكسي. فما نص عليه لا بد من استيفاء شرطه في المنع. وما خرج به فحين اذ يرفع الحكم عنه. لذلك نقول لابد من اجتماع هذه الشروط. ولو اختل شيء من ذلك فطهور لا - 00:23:08ضَ
تؤثر خلوتها به ما الدليل على ذلك؟ قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرء رواه ابو داوود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال احمد رحمه الله في رواية ابي طالب اكثر - 00:23:28ضَ
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. يعني لا يرفع حدث رجل الى اخره. قول اكثر الصحابة ومنهم ابن عمر وعبدالله بن سرجس كما ذكره المحاشي هنا. نهى النهي للتحريم. هذا في الاصل ان يحمل النهي على التحريم الا - 00:23:48ضَ
اذا دلت عليه قرينا فحينئذ نقول يحرم لماذا؟ لانه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل خص الرجل حينئذ قياس غيره عليه نقول هذا لا لا اصل له. بفضل طهور المرأة - 00:24:08ضَ
بفظل طهور المرء ولو اردنا ان نطبق القيود التي ذكرها المصنف على هذا النص اكثرها لا يدخل في النص. اكثرها لا لا ادخلوا في الناس وانما المراد انه اذا اذا توضأت المرأة او اغتسلت من جنابة او حيض او نفاس - 00:24:28ضَ
ولو قيدنا بالخلوة على ما ذكره عبد الله بن سرجس توظأ انت ها هنا وهي ها هنا فاذا خلت به فلا تقربنه حينئذ يمنع الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة. دون ان نذكر كثير من القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وجهه - 00:24:48ضَ
وان النهي يقتضي فسادا منهي عنه. ولذلك قيل لا يرفع. لماذا لا يرفع؟ يعني لو توضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة لو توضأ به رجل مع هذه القيود نقول حدثه لم يرتفع. ولو اغتسل به من جنابة نقول حدثوا - 00:25:08ضَ
لم يرتفع لماذا لم يرتفع وقد استعمل الماء وهو طهور؟ وهذا هو المذهب وهو الصواب ان الماء طهور. اذا استعمل ماء طهورا ولم يرتفع حدثه نقول للنص لورود النص. لماذا؟ لورود النص. لماذا لا نقول يأثم مع الصحة - 00:25:28ضَ
نقول يا اثام مع الصحة كما قيل هناك في المغصوب يأثم مع مع الصحة نقول لا هذا على قاعدة المذهب لا يستقيم لانه قد استعمل الماء او تعبد او تقرب لله عز وجل بهذه القربة من وضوء وغسل على وجه - 00:25:48ضَ
منهي عنه. واذا كان كذلك صار حكمه كمن صلى في الدار المغصوبة فصلاته باطلة وكذلك وضوءه باطل. واذا حكمنا ببطلان وضوءه وغسله حينئذ نحكم بكون حدثه لم يزل. باق على حدثه لانه قد استعمل ماء منهيا عن - 00:26:08ضَ
استعماله والنهي يقتضي فسادا منهي عنه فحكمنا على الماء على اه طهارته بانها لم تثمر شيئا من رفع حدث ونحو هذا وجه الاستدلال. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. ما وجهه؟ لماذا؟ نقول هل الحديث هنا - 00:26:28ضَ
ذكرت معه علة ام نقل النهي فقط؟ نقول الثاني نقل النهي فقط. ولذلك قيل الحكم هنا تعبدي. تعبدي معنى ان الامر امر امر الشارع به ولم يعقل معناه. وليس المراد انه لا حكمة له. المراد انه لم يدرك - 00:26:48ضَ
نحن لم نفهم قصرت اذهاننا وعقولنا عن ادراك الحكمة في النهي عن هذا المال. هو هذا المراد انه تعبدي وليس انه لا لحكمة بل اوامر الرب جل وعلا كلها انما تكون لمصلحة خالصة او راجحة. اذا الحكم هنا تعبدي - 00:27:08ضَ
اي المنع للرجل والخبث من ذلك لاجل التعبد فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره. ولا ولا غيرهم هذا القول الاول انه طهور يرفع حدث كل من توضأ به الا نوع واحد. وهو الرجل - 00:27:28ضَ
لا يجوز له ان يتوضأ ولا ان يغتسل به. القول الثاني يجوز الوضوء بفظل طهور المرأة. يجوز الوضوء بفظل طهور المرأة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن الامام احمد. الجمهور على هذا انه يجوز ان - 00:27:48ضَ
توظأ الرجل بفظل طهور المرأة. لماذا؟ قالوا لما روى مسلم واحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة - 00:28:08ضَ
كان يغتسل بفظل ميمونة. اذا توظأ وهو رجل عليه الصلاة والسلام توظأ فضل امرأة فدل على انه يرفع الحدث. فدل على انه يرفع الحدث. وعن ابن عباس ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه هو الحديث نفسه كان يغتسل بفضل ميمونة. وروى احمد ابن ماجة عن ميمونة انه توظأ - 00:28:28ضَ
بفضل غسلها من الجنابة. ولذلك جاء حديث ابن عباس ايضا اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة جفنة قصعة او قريب منها فجاء ليتوضأ منها فقالت اني كنت جنبا. اني كنت جنبا - 00:28:58ضَ
اذا خلت به او لا خلت كيف عرفنا الخلت ها؟ اني كنت جنبا. ها؟ نعم. الغسل من الجنابة في الاصل يكون الانفراد اذا لم يشاهدها احد. ولدت الخلوة المنفية هنا والمثبتة في رفع الحكم. ولدت او لا - 00:29:18ضَ
ولدت وذكرنا ان مثل هذه المسائل تؤخذ بالاعراف. والعرف ان من اراد ان يغتسل من جنابة يخلو عن الاعين كخلوة النكاح. هذا الاصل او لا؟ هذا الاصل. وهنا جاء بعدها زوجها قد يقول قال قد لا تخلو وانما يشاركها زوجها. قد يكون هذا كما - 00:29:48ضَ
حديث عائشة دع لي دع لي فحينئذ نقول الذي اتى ليغتسل بها وزوجه عليه الصلاة والسلام. اذا قطعا حصلت الخلوة التي هي خلوة نكاح اني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. ان ان هذه - 00:30:08ضَ
حرف التوكيد لكن عند الاصوليين تفيد ماذا؟ تفيد التعليل. فحينئذ جوابه عليه الصلاة والسلام ان ان الماء لا يجلب يعني لا يتصف بالجنابة. فحينئذ نقول خرج مخرج التعليم. اذا سيتطهر به - 00:30:28ضَ
طهور المرأة منه بخلوتها فدل على ماذا؟ دل على انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور للمرأة ولو خلت به كخلوة نكاح. ولو خلت به كخلوة نكاح. ماذا نقول عن النهي اذا - 00:30:48ضَ
حديث صحيح حديث الحكم العامل الغفاري صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نقول هذا قوله عليه الصلاة والسلام وهو النهي وفعله عليه الصلاة والسلام كقوله بمعنى انه اذا نهى عن شيء - 00:31:08ضَ
وفعل ما يخالفه دل فعله على انه قرينة صارفة للنهي من التحريم الى الكراهة صحيح؟ اذا نهى عن شيء ثم جاء في خبر انه فعل ما نهى عنه فحينئذ نجعل فعله هذا عليه الصلاة والسلام قرينا صارفة للنهي من التحريم لا الى الكراهة. ولا نقول كما يقول البعض - 00:31:28ضَ
فعل خاص به. والقول عام فيقدم العام على الخاص. قل لا هذا لا لا يصح مسلكا. لماذا؟ لان الاصل اعمال الدليلين وهو اولى من اهمال احدهما. والاصل عدم الخصوصية. فاذا ثبت فعل للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:58ضَ
فالاصل فيه انه عام. لان الحكم الشرعي يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام ويؤخذ من من فعله. فاذا تعارظ فالاصل الجمع ولا نطرح احدا الدليلين بحجة ان هذا خاص وهذا عام. اذا الارجح ان نقول ان النهي محمول على الكرب - 00:32:18ضَ
ان النهي محمول على على الكراهة. والفعل دال على الجواز. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض قوله كما هو المرجح عند عند الاصوليين. اكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فظل طهور المرأة والاخبار بذلك اصح. قال - 00:32:38ضَ
غير واحد من اهل العلم. قال البغوي رحمه الله لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة للاحاديث الصحيحة فيه لا كراهة يعني حريمية فحمل النهي على التنزيه اولى. وقال الوزير اجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. وان - 00:32:58ضَ
قالت به الا في احدى الروايتين عن احمد وحكى النووي وغيره الاجماع على جواز ذلك. هذا في وظوء الرجل بفظل طهور المرأة ولو عكس يجوز او لا يجوز. هل يجوز للمرأة ان تتوضأ بفظل طهور الرجل - 00:33:18ضَ
نعم بالاجماع لا خلاف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وان تتوضأ المرأة بفضل طهول الرجل جمع جمعا في حديث واحد الثاني منسوخ بالاجماع فلا اشكال وانما النزاع - 00:33:38ضَ
في القسم الاول وهذا لا بأس به ان يكون حديث مشتمل على نوعين ينسخ احد الحكمين على نوعين على حكمين فينسخ احد الحكمين ويبقى الاصل على او الثاني على على اصله. واما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع - 00:33:58ضَ
ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من اناء واحد. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لان القسمة اما ان يتوضأ معا ان يشترك النساء والرجال معا. نقول هذا جائز او لا؟ جائز لكن بشرط ان يكونوا من المحارم - 00:34:18ضَ
او ان يتوضأ الرجال بفضل طهور النساء. وهذا جائز بالاجماع. او ان ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هذا هو الذي هو محل النزاع والصواب ان نقول انه طهور مكروه فيوضع فيه القسم الذي ذكرناه بانه طهور مكروه على على الصحيح - 00:34:38ضَ
اذا ولا يرفع حدث رجل نجعل النهي هنا والنفل الكراهة. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن عن حدث عن عن حدث. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:34:58ضَ
حالة وان تغير لونه او طعمه او ريحه هذا هو النوع الثاني من المياه لانه قال المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. فان تغير بغير مماز الى اخر ما ذكره - 00:35:18ضَ
ثم قال وان تغير هذا استئناف وكلام جديد يستقل به القسم الثاني من انواع المياه وهو الطاهر وفي ذاته غير المطهر لغيره. وثنى به لماذا؟ لانه سلب احد الوصفين منه وبقي الاخر - 00:35:38ضَ
ان الماء في الاصل طهور. وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. اذا اشتمل على وصفين. اشتمل على ماذا؟ على وصفين. طاهر في ذاته في نفسه ومطهر لغيره بمعنى انه يتعدى في رفع الحدث عن المحدث ويزيل حكم النجاسة - 00:35:58ضَ
عن النديس. واما الطاهر القسم الثاني فقد سلب احد الوصفين. سلب احد الوصفين وهو كونه مطهرا لغيره. وثبت الصفة الاولى او ثبتت الصفة الاولى وهو كونه طاهرا في نفسه. وحكمه انه - 00:36:18ضَ
انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث عكس الاول. لان ذكرنا ان المياه ثلاثة اقسام قسم يستعمل في العبادات والعادات وهو الطهور بقسميه الحقيقي والحكمي. يستعمل في العبادات يعني يتوضأ - 00:36:38ضَ
به ويغتسل به من الجنابة والحيض والنفاس. ويستعمل في العادات بمعنى يشرب منه يطبخ منه ونحو ذلك ويغتسل للتبرد والتنظف ونحو ذلك. والقسم الثاني انه يستعمل في العادات لا في العبادات. وهذا هو - 00:36:58ضَ
يستعمل في العادات بمعنى انه يجوز ان يغسل به ثوبه ان لم يكن نجسا ويجوز له ان يغتسل به تنظفا وتبردا ان يشربه وان يطبخ منه ونحو ذلك. هذا من قبيل العادات. واما العبادات الوضوء وازالة النجاسة والغسل من الجنابة فهذا - 00:37:18ضَ
سيمنع منه. ولذلك حكم نقول لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ولا يستعمل في طهارة مندوبة ولا تعمل في طهارة مندوبة لانه كما سبق ان الطهارة اذا اطلقت الصلوات على المفاهيم الثلاثة الثلاثة التي ذكرها فيه في الحد وانما يستعمل في العادات دون - 00:37:38ضَ
عبادة القسم الثالث لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات وهو النجس. لا يجوز ان يغسل به ثوبا ولا ارضا ولا ولا يشرب ولا يطبخ ولا كل ما يتعلق به من استعمال الناس في العادات فيمنع منه في الاصل. وكذلك لا يتقرب به بالاجماع - 00:37:58ضَ
الا ما وقع النزاع في الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير. هل هو نجس او لا؟ فيه نزاع سيأتي في في موضعه. وجعلوه في الوسط لسلب في احد الوصفين منه وبقاء الاخر وبقاء الاخر. سلب احد الوصفين وهو التطهير. كونه يرفع الحدث عن عن - 00:38:18ضَ
غيره وبقاء الاخر وهو كونه طاهرا في في نفسه. والماء الطاهر هذا قسمان هذا قسمان نوع متفق عليه مجمع عليه ان حكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس وقسم مختلف فيه. فليس كل ما قيل بانه الطاهر غير موجود لا وجود له ليس مربيه بنوعيه. لا. ثم نوع متفق عليه - 00:38:38ضَ
في بين اهل العلم وهو ثلاثة انواع سيأتي. ونوع هو الذي وقع فيه النزاع بين المشهور عن الحنفية وغيرهم من الجمهور اذا الطاهر نقول قسمان. سنحدد محل النزاع. نوع مجمع عليه انه طاهر غير مطهر. وهذا ثلاثة انواع - 00:39:08ضَ
قال في الشرح الكبير كل ماء خالطه طاهر هذا سيذكر لنا الثلاثة الانواع. كل ماء خالطه قاهر فغير اسمه حتى صار صبغا او خلا. هذا النوع الاول طاهر خلط الماء الطهور فغير - 00:39:28ضَ
حتى سلب اسمه. فصار خلا او صبغا مثل ما تصنع الان ما طهور تضع فيه اوراق من الشاي صار اسمه شاهي. قهوة عصير ونحو ذلك. سلبه اسمه او لا؟ سلبه اسم. لا يسمى ماء. انتقل - 00:39:48ضَ
يسمى شاهي يسمى قهوة يسمى صبغا حبرا ونحو ذلك. خلل اذا سلبه اسمه. نقول هذا الماء في الاصل انه وقع فيه شيء طاهر فمازجه. هل نقول الاصل في الماء انه باق على طهوريته يرفع الحدث ويزيل النجس؟ يقول لا - 00:40:08ضَ
هذا بالاجماع انه لا يرفع حدثا ولا يزيد نجسا. متفق عليه. وهو فيما اذا خالط الماء الطهور طاهر فمازجه وسلبه اسمه. بمعنى انه غير اسمه حتى صار صبغا او خلا. الثاني او غلب على - 00:40:28ضَ
او غلب على اجزائه فصيره حبرا مثلا. يعني اقرب الى ان يسلب عنه الاسم لكنه صار هو الغالب عليه. هو الغالب عليه. لماذا؟ قالوا لان المخالط اذا غلب على اجزاء الماء ازال مع - 00:40:48ضَ
ما يخالط الماء قد يزيل الاسم والمعنى وقد يزيل المعنى دون الاسم قد يزيل المعنى دون الاسم. ما المراد هنا في قول الفقهاء بانه قد يزيل المعنى دون الاسم بمعنى - 00:41:08ضَ
انه لا يطلب به الارواء. لا يسرى من اجل ان ترتوي منه او به من العطش. لان الماء له اسم فيسمى فما ثم يقصد به الشرب مثلا. قد يسمى ماء ولا يقصد به الشرب ولو شربه لا يرتوي به. وهذا مراد - 00:41:28ضَ
انه بقي اسمه او قد يبقى اسمه ولكنه قد ازال معناه. اذا ما غلب على اجزائه فحينئذ نقول غلب على اجزاء الماء ازال معناه لكونه لا يطلب به الارواء. الثالث - 00:41:48ضَ
او طبخ فيه فصار مرقا وتغير بذلك. صار مرقا ماء طهور تضع فيه لحما تطبخ صار ماذا؟ مرق. تغير اسمه. لكن العلة هنا كونه قد طبخ فيه. والاول وقع فيه شيء - 00:42:08ضَ
ففرقوا بينهما لما ذكر. هذه الانواع الثلاثة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بها. لا يجوز الوضوء ولا الغسل بها سواء غير اسمه سلبه اسمه بالكلية. او غلب على اجزائه غلب على اجزائه - 00:42:28ضَ
فصيره حبرا مثلا. او طبخ فيه فصار مرقا. قال هنا لا يجوز الغسل ولا الوضوء به لا نعلم وفيه خلافة. قال في الشرع لا نعلم فيه خلافا. حتى ابو حنيفة رحمه الله يقر بهذا. وقال النووي لا يصح رفع الحدث وازالة - 00:42:48ضَ
النجاسة الا بالماء المطلق بلا خلاف عندهم وهو قول جماهير السلف والخلف. اذا هذه ثلاثة انواع نقول هي طاهر غير مطهر بالاجماع. يسمى ماء طاهرا. يصح اطلاق وصف الطاهر عليه. ولذلك قال اهل العلم لفظ الطاهر هذا يصدق على - 00:43:08ضَ
الجوامد الجامدات هو على المائعات والسوائح. تقول هذا الكتاب طاهر. وتقول هذا الماء طاهر. اما الطهور فلا لا يصدق الا على الماء الذي يتعدى كما ذكرناه في فيما سبق. هذا هو النوع الاول والنوع الثاني سيأتي ذكره فيما ذكره المصنف - 00:43:28ضَ
من كونها غمس فيه يد قائم الاخير مما اختلف فيه اهل العلم. اذا النوع الاول متفق عليه انه غير مطهر. طاهر غير مطهر الثاني والذي وقع فيه النزاع هو الذي وقع فيه النزاع بين جمهور اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وبين الجمهور المالكية - 00:43:48ضَ
الشافعية والحنابلة. والمالكية والشافعية والحنابلة يثبتون القسم الثاني هذا وهو المختلف فيه. بان الارجح انه طاهر غير غير مطهر وينسب لابي حنيفة رحمه الله انه لا يرى وجود الطاهر بالكلية وهذا فيه نظر. هذا فيه فيه نظر بل - 00:44:08ضَ
استعمل عندهم الموجود والمفتى به عند المتأخرين. المفتى به ان الماء المستعمل في طهارة مطلقا واجبة كانت او مستحبة فطاهر غير مطهر. حينئذ ابو حنيفة يثبت جنس الطاهر. وان اختلف في بعض انواع الطاهر. لان المالكي - 00:44:28ضَ
ايها الشافعي والحنابلة وان اتفقوا على اثبات الطاهر الا انهم لا يتفقون على كل الافراد. لا يتفقون على كل الافراد ان بعضها ما هو من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى ولا يراه انه طاهر غير مطهر بقية اه المذاهب. اذا النوع الثاني من المياه الطاهرة - 00:44:48ضَ
غير المطهر. وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه. اما الادلة التي ذكرناها في السابق وهي الفرق بين الطاهر والطهور هي الاصل هنا التي تعتمد في اثبات هذا القسم دون غيره. كل ما اثبت من - 00:45:08ضَ
كون الماء الطهور من الاسماء المتعدية فهو صادق هنا. لانه قد يقال بان هذا القسم ما الدليل على اثباته؟ نقول الاصل ان الطهور ثبت بدليل الشرع انه المتعدي الى غيره. بالايات التي ذكرناها وانزلنا من السماء ماء طهورا. وينزل - 00:45:28ضَ
من السماء ماء ليطهركم به. وعرفنا وجه الاستدلال بهاتين الايتين. وعرفنا ان المراد بالطهور على الاصح انه فعول وليس من اسماء انه فعول بمعنى انه يؤثر في غيره ويتعدى. واما اذا قيل بانه من اسماء الالات فحينئذ يكون وصفا قاصرا - 00:45:48ضَ
على نفسه وهذا الذي اراد ان يصل اليه الاحناف. بمعنى ان الطاهر والطهور سواء لا فرق بينهما. وذكر حجة ان الطاهر لازم في لسان العرب. فحينئذ الطهور يكون لازما مثله في لسان العرب. فما كان فاعله لازما - 00:46:08ضَ
كان فعوله لازما مثله. وما كان فاعله متعديا ففعوله حينئذ يكون متعديا مثله ضروب ضارب ضارب وضروب وقاعد وقاعود هذا لا اشكال فيه قالوا اذا طاهر هذا لازم وحينئذ يتعين ان يكون - 00:46:28ضَ
كذلك لازم. والصواب ان يقال بان اللزوم والتعدي المراد به الحكم الفقهي. لا اللغوي. واما ان يقال بان لازم وطهور لازم نقول نعم هذا مسلم به. وليس المراد ان الشرع هنا التفريق بين اللفظين هو تفريق النحو. لم - 00:46:48ضَ
الشرع له يقعد ويؤصل القواعد النحوية. وان كان لسانه لسان القواعد الصرفية والنحوية واللغوية. لكن نقول المراد هنا احكام الشرع. حينئذ الاصل فيه انه يدل على الاحكام الشرعية لا على الاحكام اللغوية والنحوية والصرفية ونحو ذلك - 00:47:08ضَ
فحينئذ نقول نسلم بان طاهر لازم وبان طهور كذلك لازم. يعني لا ينصب مفعولا به. واما من جهة المعنى فقد فرقت العرب حتى بين فاعل وهو لازم وفعول وهو لازم. قاعد وقاعود. فرقوا بينهما بان قاعد هذا من حصل منه القعود مرة واحدة. اتصف بالحدث - 00:47:28ضَ
واما قاعود فهو من كثر منه. الحدث مرة بعد بعد مرة. ضارب دروب لا شك في الفرق بينهم. نائم نئوم لا شك في الفرق بينهم نائم الذي ينام قليل ونؤوم هذا كثير كثير النوم هذا مما يستدل به ادلة الجمهور كذلك قوله تعالى - 00:47:48ضَ
قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا واضح بين فيه ان الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق. ولذلك حكى النووي يغير الاجماع على ذلك. ان الحكم في رفع الحدث وازالة النجس معلق على الماء المطلق. والمراد بالماء المطلق هو العالي - 00:48:08ضَ
عن عن الاضافة اللازمة. فان اضيف الى غيره فلا يشمله قوله تعالى فلم تجدوا ماء. لان الحكم مركب هنا على لفظ على لقب على اسم وهو ماء. ولذلك قال النووي رحمه الله في المجموع الماء - 00:48:28ضَ
هو ما يكفي في اسمه ماء تقول هذا ماء. اما ماء الزعفران ما تقول هذا ماء الزعفران. ما تقول في هذا ماء وانما لابد من تقييده تقول هذا ماء زعفران. ولذلك قوله تعالى فلم تلدوا ماء فتيمموا فالماء في الاية ورد - 00:48:48ضَ
مطلقا لم يقيد بشيء. والماء المطلق هو الباقي على خلقته او العالي عن الاضافة اللازمة على ما ذكرناه سابقا. اما الماء المتغير بالطاهرات ممن لم يتفق على انه طاهر غير مطهر. ومما استثني او الذي لم يستثنى مما سبق في الطهور - 00:49:08ضَ
حينئذ نقول لا يسمى ماء مطلقا. لا يقال فيه بانه بانه ماء. وانما يضاف ويقيد بالطاهر الذي تغير به الماء كماء الورد فردي وماء الزعفران اذا فلا يصدق عليه الماء بلا قي. والماء الطهور هو الماء المطلق هو العاري عن الاضافة اللازمة. هذا لم يعرى عن الاضافة - 00:49:28ضَ
اللازمة. فدلت الاية فلم تجدوا ماء على ان الطهارة انما تكون بالماء المطلق. فان لم يوجد وجب العدول الى التراب بنص القول فتيمموا. كذلك ما ذكرناه في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:49:48ضَ
هذا واظح الدلالة بان الصحابي رظي الله تعالى عنه قد وقع في ذهنه ان ماء ليس بنجس وشك في الوضوء به. وهذا يدل على ان قسما ثالثا موجود ويعلمه الصحابة. ولذلك قال في السؤال انا نركب البحر ونحمل القليل او نحمل - 00:50:08ضَ
ومعنا قليلا من الماء. فان توضأنا هذا سؤال عن التطهير ليس عن الطهارة. لانه علم انه طاهر. ولو قال بانه او اعتقد انه نجس حينئذ لا يرد السؤال من من اصله بل يقول لا يجوز ان يتوضأ به. لانه قطعا ان الماء لا يعتقد الصحابي ولا غيره ان ماء البحر - 00:50:28ضَ
نجسة. فقال فان توضأنا به عطشنا. فان توضأنا الماء الذي معه. فان توظأنا به عطشنا. افنتوظأ بماء البحر افنتطحن طهروا بماء البحر. قال هو الطهور ماء الحل ميتته. حينئذ اثبت او فهم الصحابي ان ثم ماء وهو قسم ليس - 00:50:48ضَ
بطهور ولا بنجس سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال بان هذا فهم اوتيه صحابي وقد لا يسلم له قل اقره النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الفهم الذي سأل او انبنى السؤال عليه كما هو في شأن ابو هريرة رضي الله - 00:51:08ضَ
الله تعالى عنه في حكم الحدث له نجس او لا؟ لانه جاء في الحديث ان ابا هريرة رضي الله تعالى كان كان جنبا فكان في طريق من الطرق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فانخنست يعني اختفى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال اني كنت جنبا اعتقد - 00:51:28ضَ
ماذا؟ ان الجنابة تكون نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الفهم ليس بصواب. فقال ان المؤمن لا لا ينجس هل نص ابو هريرة على نجاسة الجنب؟ اني كنت جنبا فقط فهم منه ان ابا هريرة - 00:51:48ضَ
قد يرى ان الجنابة نجاسة. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم ردا على الفهم الذي لم ينطق به فيه في الجواب فقال ان المؤمن لا يندم هنا لم يحصل فيه ما حصل في ذاك الحديث. فقد فهم الصحابة ان ثم ماء ليس بطهور. ولذلك قال افنتوضأ بماء البحر - 00:52:08ضَ
كأن الماء في الاصل هو الباقي على خلقته. فلم يتغير بالطاهرات. وهذا ماء البحر معلوم انه متغير بما يقع فيه من ماكو الاشجار ونحو ذلك. فجاء سؤال الصحابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكذلك حديث - 00:52:28ضَ
ماذا؟ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا طهورا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فظلت او اعطيت خمسة اذا فظل باشياء واعطي امور لم يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام. قال وجعلت لي ارض مسجدا وطهورا - 00:52:48ضَ
فلو كان الطهور بمعنى الطاهر ولا فرق بين الطهور والطاهر وهو عينه حينئذ بماذا امتاز النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتفت مزية وانتفت الخصيصة فالسما هو وغيره لان الارض طاهرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. حينئذ دل هذا النص وهو وقف معه - 00:53:08ضَ
بان الطهور غير الطاهر. فثبت الفرق بينهما في في لسان الشرع. كذلك جاءت احاديث تدل على ان المياه او بعض انواع المياه القليلة قد تتأثر ببعض الافعال. ببعض الافعال. جاءت احاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد - 00:53:28ضَ
احاديث بالنهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثا. اذا استيقظ من نوم الليل وهذا طاهر كما سيأتي. وجه الاستدلال من هذه الاحاديث هل هذه المياه نجسة بحصول ما وقع فيه النهي او خالف النهي؟ نقول لا اذا نهي - 00:53:48ضَ
ان يدخل يده في الاناء وهو قائم من نوم ليل نهي ففعلا. حينئذ ما حكم الماء؟ هل هو نجس؟ ليس على المذهب وعلى قول الكثير بانه لا يتطهر به. اذا لا يصح ان يتوضأ به. اذا اذا لم يكن نجس - 00:54:08ضَ
ولم يصح ان يتوضأ به ماذا بقي؟ بقي قسم ثالث دل عليه هذا هذا النص. كذلك من النظر وسبق بيانه الترديد الذي ذكره اهل العلم الماء من يجوز شربه او لا او ممن يكون مأذونا في استعماله او لا. ومنه من النظر ما لو حلف الا يشرب ماء - 00:54:28ضَ
فشرب ماء متغيرا. قال والله ما اشرب ماء حلف. فشرب ماء زعفران. يحنث او لا؟ لا لماذا؟ لانه قال لا اشرب ماء فاطلقه. وهذا لا يصدق عليه انه انهما. اذا من حلف الا يشرب - 00:54:48ضَ
ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران ونحوه لم يحنث. كذلك من وكل من يشتري له ماء فاشترى ماء متغيرا لم يقع الشراء للموكل. لان الاسم لا يقع عليه عند الاطلاق. قال له اشتري لي ماء اريد ان اشرب. فاتى بهم ما هو تغير. يقول - 00:55:08ضَ
هذا ما ما يكون لي الموكل وانما يكون للمشتري نفسه. اذا نقول المتغيب بمخالطة طاهر يمكن صون الماء عنه هذا اشبه ما يكون بالنوع المتفق على عدم الطهارة به. اقيس ما - 00:55:28ضَ
تلحق به بالذي قد طبخ فيه شيء فلم يرفع حدثا ولم يزل ولم يزل نجسا. وكل النصوص التي وردت في ترتيب الطهارة او الوضوء والغسل عليه على الماء انما وردت في الماء المطلق العاري عن القيود بدليل صحة النفي - 00:55:48ضَ
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلم تجدوا ماء هذه كلها اطلاقات اذا تغير الماء الطهور بشرطه الذي سنذكره ان شاء الله في الماء الطاهر اذا - 00:56:08ضَ
غير صح نفيه يعني اذا تغير بمخالط وصار طاهرا. يصح ان تقول هذا ليس بماء اليس كذلك؟ لان الماء في الاطلاق لسان العرب لا يتناول الا ما نزل من السماء او - 00:56:28ضَ
من الارض وما استثني من احكام الطهور فقط هذا الاصل فيه. ولو جوز لغة حينئذ لا يلزم منه التجويز الشرعي هل يتناول اسم الماء للنوع المتغير بالطائرات او لا؟ هكذا يذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ابن رشد في اه بداية المجتهد - 00:56:48ضَ
الخلاف هل الماء لفظ الماء يتناول هذا المتغير او لا؟ من قال يتناوله؟ قال الماء كله واما طهور او على طريقة شيخ الاسلام رحمه الله. وان قيل لا يتناوله حينئذ نقول الماء اما طهور واما طاهر واما - 00:57:08ضَ
واما نجس لانه ان لم يتناوله حينئذ علمنا انه لغة وشرعا ليس بماء. وان تناوله لغة حينئذ نقول الحكم الشرعي قد ترتب على الماء المطلق وهذا ليس بما بماء مطلق. لان المغير قد يسلبه اسمه - 00:57:28ضَ
عندنا وصفان ماء مطلق. الذي يقع في الماء قد يسلبه اسم الماء. فحينئذ من باب اولى سلبه الاطلاق. وقد لا يسلبه الماء وانما اسمه يعني وانما يسلبه الاطلاق فحينئذ سواء سمي ماء في لسان العرب او لا نقول نقف مع النصوص. ودلت النصوص على ان ثم فرقا بين الماء - 00:57:48ضَ
يطلق وغيره. هذا ما يتعلق الخلاف بين الاحناف وغيرهم. قال وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ بطابخين هذا اشار الى المتفق عليه. ثم قال او ساقط فيه هذا شرع في المختلف فيه. اذا - 00:58:18ضَ
ذكر لك المصنف النوعين بطبخ فيه هذا اشار الى النوع المتفق عليه انه طاهر غير غير مطهر. والنوع الثاني او ساقط فيه الى اخره هذا مختلف مختلف فيه. اذا اثبات قسم طاهر نقول هذا له اصل في في الشرع - 00:58:38ضَ
النصوص عليه وهذا هو الظاهر والعلم عند الله ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:58:58ضَ