زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 20

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال - 00:00:01ضَ

رحمه الله تعالى باب استنجاع ذكر لنا المراد الاستنجاء هنا ما يعم استعمال الماء وازالة الخارج من سبيل بما كذلك يطلق يراد به ازالة الخارج او ازالة حكمه على ما ذهب اليه المصنف بالحجر ونحوه فهو اعم - 00:00:28ضَ

وبعضهم يعنون باداب التخلي وعرفنا المراد بالاداب والتخلي ومرادهم بهذا الباب انه اينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة فيما يتعلق بذلك. لان هذه الامور كما هو معلوم امور متعلقة - 00:00:48ضَ

الانسان وجبلة الانسان كان البول والغائط ونحو ذلك. هذه امور فطرية. ولكن من رحمة الله عز وجل بالخلق ان علق بها بعض الاداب اقوالا وافعالا بعضها واجب وبعضها مستحب. حينئذ يكون العبد قد ذكر ربه حتى في - 00:01:08ضَ

في هذه الاحوال الخاصة وفيه من توطين النفس من تعليق افعال العبد آآ ربه جل وعلا اذا كان في هذه المسائل دخولا وخروجا وفعلا وتركا تتعلق بها اداب من الوجوب والتحريم والسنة والمستحب - 00:01:28ضَ

والكراهة حينئذ وهذه معلوم انها مما يتكرر عند الانسان كثيرا. حينئذ استحضر من ثلاث اشياء كان ايضا من الذاكرين الله تعالى كثيرا فيه من الوقوف مع النفس ومراجعة ومحاسبة النسف من جهة ان هذه - 00:01:48ضَ

كلها وان كانت امور فطرية الا انها مرتبطة ذكر الله جل وعلا. اذا مراده بهذا الباب ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك. ولذلك ذكر ادابا منها قولية ومنها فعلية. وكل منهما اما واجب واما محرم واما مندوب واما - 00:02:08ضَ

وبدأ بالمستحب وثنى بالمكروه وثلث المحرم بالمحرم ثم ذكر صفة الاستجمار وما الذي يشترط فيه ذكرنا ان الاستنجاء الصواب انه يعد من المطهرات. ان كان المصنف رحمه الله تعالى تابعا لارباب - 00:02:28ضَ

مذهب من انه اه ليس بمطهر وانما هو يعتبر من الرخص وليس بعزيمة. والصواب انه مطهر كما ذكرناه وان الاولى ان يعرف بالاستنجاب بما ذكره في حواش الاقناع والبهوتي رحمه الله تعالى من انه ازالة خارج من سبيل نجس ملوث - 00:02:48ضَ

بماء طهور او ازالة حكمه بحجر او نحوه طاهر منقي. هذا فيه صورة واضحة لبيان الاستنجاء عند عند اهل العلم قال رحمه الله تعالى يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ذكرنا ان - 00:03:08ضَ

والسنة الصواب انهما مترادفان. كل منهما بمعنى الاخر. فاذا قيل هذا مستحب فهو سنة. واذا قيل هذا سنة السحاب لان السنة لا تثبت الا بدليل شرعي والمستحب كذلك لا يثبت الا بدليل بدليل شرعي. ويدل على ان - 00:03:28ضَ

رحمه الله تعالى عانى بالمستحب هنا ما قيل بانه هو السنة ان اول ذكر ذكره منصوص عليه. وهو قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا لا شك انه منصوص عليه. القول بان الاولى ان يعبر بانه سنة قل هذا لا - 00:03:48ضَ

ليس مطردا لا في المذهب ولا في غيره لان هذه المصطلحات تختلف من مذهب الى مذهب ومن آآ الى اصولي اخر والمعتمد في مثل هذه نقول مباحث الاصولية. اذا اراد الطالب ان يضبط هذه المسائل لان الفقه كما - 00:04:08ضَ

عرفناه مرارا انه فرع اصول الفقه. عن اذن لابد ان يكون مرتبطا تمام الارتباط باصول الفقه. وقد يختلف بعض مسائل اصولية من مذهب الى مذهب لكن المذهب الحنبلي لا يكاد يفترق عن اه الشافعية في الاصول. يستحب يعني بمعنى - 00:04:28ضَ

انه يسن لانه ثابت السنة عند دخول الخلاء عرفنا العندي هنا قبل. المراد بقبل لحديث زيد ابن الارقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ان هذه الحشوشة محتضرة يعني تحضرها الشياطين وهي مأوى - 00:04:48ضَ

فاذا اراد احدكم ان يدخل الخلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فدل على ان هذا الذكر انما يقال قبل الدخول. ولو لم يرد لكان محتملا انه يكون بعد بعد الدخول. حينئذ ينبني على الخلاف - 00:05:08ضَ

كراهة ذكر الله تعالى في داخل الخلاء. من قال بانه يكره جعل هذه الادلة صارفة لظاهر النص من بعد الدخول الى كونها قبل الدخول. ومن لم يجعل او من لم يصحح كراهة الذكر او الكلام ذكره - 00:05:28ضَ

داخل الخلاء حينئذ قال هو على الظاهري يحتمل انه قبل الدخول ويحتمل انه اثناء الدخول ويحتمل انه بعد الدخول ولا غرامة قد يقول قبل الدخول وقد يقوله في اثنائه وقد يقوله بعدهم لانه ليس عندنا نص يبين وذكرنا في - 00:05:48ضَ

ان الاصل في فيما اذا جاءت هذه الصيغة في لسان العرب اذا فعلت فافعل الظاهر المعتبر هو ان ايقاع جواب الشرط يكون بعد فعل فعل الشرع هذا هو الظاهر الا اذا دل دليل وسياق على ان المراد بايقاع فعل الجواب الشرطي في اثناء - 00:06:08ضَ

فعل فعل الشرط او قبله حينئذ يعول على هذه القرينة وهذا والا يبقى على اصله. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال مثلا بسم الله او قال اللهم اني اعوذ بك ظاهره انه بعده حينئذ يكون هذا فيه دليل على جواز الذكر - 00:06:28ضَ

داخل الخلاء. يعتبر هذا فيه دليل على جواز الذكر داخل الخلاء لانه على ظاهره. هذا هو الاصل اذا كان اذا دخل الخلاء دخل بكامله قال اذا القول يكون بعد بعد الدخول ان وجدت قرينة صالفة - 00:06:48ضَ

حينئذ اعتبرت والا بقي على ظاهره. بقي على ظاهره. القرينة هنا عند الفقهاء وهم الجمهور. العندية هنا قبلية عند جمهور اهل العلم بدليلين حديث زيد ابن ارقم هذا فيه كلام. بعضهم يضاعفه. والادلة الدالة على كراهة الذكر داخل الخلاء - 00:07:08ضَ

سيأتي ان الذكر الصواب انه لا يكره داخل الخلاء. حينئذ هذا الدليل لا لا يعتبر ها لا يعتبر صارفا. يبقى الكلام في حديث زيد ابن ارقم فان صح وفيه كلام فان صح او حسن حينئذ يصح ان يكون صارفا الظاهر لا كونه قاعد - 00:07:28ضَ

بجواب الشرط قبل فعل الشرط. عند دخول الدخول والخروج كما هو معلوم ظاهر في المكان المعد لقضاء الحاجة حينئذ اذا كان في فضاء هل يشرع له الذكر ام لا؟ نقول الصواب انه يشرع له ذلك الذكر يعني اذا كان - 00:07:48ضَ

في صحراء اراد ان آآ يبول نقول السنة ان يقول غفرانك اذا دخل. آآ ان يقول بسم الله وان قل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني ليس عندنا دخول ولا خروج. وهو صحراء فضاء. ليس عندنا دخول ولا ولا خروج. ليس هناك ابواب - 00:08:08ضَ

حينئذ قال اهل العلم يعتبر الموظع الذي نوى ان يجلس فيه بوظع قدمه فيه هذا يعتبر دخولا اخر خطوة يضعها على الارض في المكان الذي سيجلس فيه او يبول ولو واقفا. نقول هذه الخطوة تعتبر كانه دخل في - 00:08:28ضَ

في الخلاء فحينئذ يقول ذلك ذلك الذكر يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولذلك ذكر ابن حجر قال هل يختص هذا الذكر بالامكنة المعدة لذلك لكونها يحضرها الشياطين؟ كما ورد في حديث زيد ابن ارقم في السنن او يشمل - 00:08:48ضَ

حتى لو بال في اناء مثلا جانب البيت الاصح الثاني. صح انه عام. لحديث ويدل عليه حديث انس. كان النبي صلى الله وعليه وسلم اذا دخل الخلاء ومعلوم في القديم ما كان الخلاء او ما كانت هذه كلف موجودة في داخل البيوت. كان اذا اراد ان يبوله وان يذهب - 00:09:08ضَ

ابي للغاية يخرج بعيد ثم بعد ذلك استحدثت هذه في في البيوت والا فالاصل انه اذا قيل اذا دخل الخلاء يحمل على الفضاء. يحمل على على الفضاء. لكن يرد عليه ماذا؟ يرد عليه دخل وخرج. وحينئذ نقول لا بأس - 00:09:28ضَ

ان يحمل على حقيقته ومجازه. على الصواب عند البياني الاصوليين. حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله وافعلوا الخير في اخر سورة الحج وافعلوا الخير. قال هذا عام يشمل الواجب المنسحب يشمل الواجب - 00:09:48ضَ

ومعلوم ان الصيغة افعل هذه حقيقة في الوجوب مجاز في في الندب. فاذا حمل وافعل الخير على الوجوب والمأوى النجوى حينئذ صح استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. فلا اشكال حينئذ. كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من - 00:10:08ضَ

الخبثي والخبائث متفق عليه. والخلاء في اصله بلسان العرب. هو الموضع الذي يخلو الانسان بنفسه لقضاء حاجته ولا يشترط ان يكون معدا لقضاء الحاجة. لذلك سمي خلاء يخلو بنفسه. لا يمكن ان يكون معه احد. مثل ذلك؟ ولذلك - 00:10:28ضَ

ينفرد فيه من التخلي وهو التفرد والخلاء هو هو الانفراد. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه كما ذكرناه سابقا القول بسم الله ويشترط فيه ان يكون باللفظ. واما اذا اتى بالقلب وهو قادر على الاتيان باللسان التلفظ به - 00:10:48ضَ

لم يأتي بسنة على تمامها. لم يأتي بالسنة على على تمامها. فحينئذ نقول ما رتب على القول لابد فيه من اللفظ لابد فيه من اللفظ. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قاعدة في الاذكار التي رتب عليها اجور وتحرز من الشياطين - 00:11:08ضَ

نحو ذلك كأنه اذا قيل مثلا اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره مائة مرة كانت له حرزا من الشيطان. قد يقولها ولا تكن له حرز - 00:11:28ضَ

هذا له جوابات. اولا هذه من قبيل الاسباب. وما رتب عليه مسابة. فاذا اتى بالسبب حينئذ قد يوجد يسبب وقد لا يوجد. قد يوجد المسبب وقد لا فلا يوجد. وبذلك يجاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. كيف سحر وهو يتحرى صباح مساء - 00:11:38ضَ

ويأتي بالاذكار نقول اتى بسبب والمسبب هذا ليس له فيه قليل ولا كثير هذا جواب. الجواب الثاني نص رحمه الله على ان هلأ الاجور ما يترتب على الاذكار في الدنيا قبل الاخرة هذا مرتب على الاتيان - 00:11:58ضَ

قول ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا بان يقول بلسانه مستحظرا بقلبه. فحينئذ يحصل تواطؤ لان الذكر قد يقال باللفظ ولا يكون اللسان ولا يكون القلب مستحظرا ماذا؟ لما قاله بلسانه. يكون لاهيا غافلا. فحينئذ اذا قال الذكر الذي رتب عليه اجر. بان من قال - 00:12:18ضَ

قذف له كذا او غفر له الى اخره. نقول اذا قاله بلسانه ولم يأت به ولم يأت به بقلبه مستحضرا لمعناه. حينئذ قد لا يكون مستحقا لذلك الفضل بل لابد ان يأتي به لفظا وقلبا. حينئذ لابد ان يكون - 00:12:48ضَ

بلسانه مستحظرا بقلبه وهذا يقال ايضا حتى في الدخول. الحشوش ونحو هذه اذا قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم قلب مسه جني حينئذ نقولها كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا هذه فيها استعاذة بالله عز وجل من هذه - 00:13:08ضَ

الشياطين فكيف وقع ولم يترتب عليه اثرها؟ نقول اولا هذا سبب. ترتب المسبب هذا ليس من شأن العمل قد يأتي بالسبب على وجهه تاء ولكن الله عز وجل لحكمة لم يرتب المسبب على سببه ابتلاء للعبد ونحو ذلك. او رفعة لاجره - 00:13:28ضَ

اختباره هل يصبر او لا؟ الى اخره. لله جل وعلا حكم في مثل هذه الامور. ثانيا قد يقال بانه اتى به بلفظه لم يستحضر بقلبه ذلك المعنى. اعوذ بالله ها هل يستحضر في قلبه الالتجاء؟ وانه لا عاصم له الا الله عز - 00:13:48ضَ

وجل ولا ملاذ الا الله عز وجل ان استحضر في قلبه حينئذ وافق القلب اللسان واتى بلسانهما وطأ به قلبه. فحينئذ يترتب عليه في الاصل ما جاء في السنة. هنا قول بسم الله بسم الله كما هو معلوم ان الباء هذه - 00:14:08ضَ

للاستعانة لذلك هو جار مجرور متعلق محذور بسم الله ادخل. لابد ان يقدر ماذا؟ فعلا خاصا متأخرا. وهنا باسم بسم الله بسم الله. هذه بسم الله. الباء هذا حرف جر. والمراد به من جهة المعنى. الاستعانة. الاستعانة بالله - 00:14:28ضَ

كانه قال استعين بالله لا بغيره استعين بالله لا بغيره كما انه يستعيذ بالله من الشيطان من الخبث والخبائث لا لا بغيره. وهذه الاظافة نظافة باسم الله اسم مضاف الى لفظ الجلالة. قد تكون - 00:14:48ضَ

هنا لفظية المراد بها الى اللفظ. وحينئذ تكون بيانية باسم هو الله. ولا شك ان الاستعانة باسماء الله عز وجل او العوذ اسماء الله والصفات انه جائز. وقد تكون بالاضافة الاسم الى المسمى. يعني باسمي مسمى الله. حينئذ نكون - 00:15:08ضَ

نقول هذا مفرد مضاف فيشمل ماذا؟ كل اسماء الله تعالى الحسنى. تسعة وتسعين وغيرها. معلومة وغيرها اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب كلها داخلة في بسم الله - 00:15:28ضَ

لكن من يستحضر هذا؟ استعين بكل اسم لله جل وعلا عند دخول هذا الذي يعد من ها مين مأوى الشياطين؟ عدوا مأوى للشياطين. لحديث علي الذي ذكرناه ستر ما بين الجن وعورات - 00:15:48ضَ

بني ادم اذا دخل الكنيفا يقول بسم الله. الحديث هذا فيه ضعف وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى رواية في حديث انس المشهور الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فيه زيادة بسم الله. وهي على شرط مسلم قالوا فيه زيادة التسمية ولم ارها في غير هذه الرواية. اعوذ بالله من - 00:16:08ضَ

من الخبث والخبائث. عرفنا ان الخبث هنا هذا فيه قولان في ضبطه. قيل بالاسكان وقيل بي والقول بالاسكان قد يخالف الثاني وقد يوافقه. قد يخالف الثاني وقد يوافقه. يوافقه اذا قيل بان الخبث - 00:16:28ضَ

هذا فرع لا اصل حينئذ وافق الاول فلا خلاف بينهم في في المعنى وقيل بالاسكان فهو مصدر حينئذ يصير اسما ليس جمعا. حينئذ يفسر بالشر او يفسر بالكفر او يفسر بالمكروه على حسب معانيه في في لسان العرب. فيحتمل - 00:16:48ضَ

هذا وذاك ولكن المشهور كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى ان الرواية بضم الباء حينئذ الخبث فان روي كما قال القاضي اكثر رواية الشيوخ بالاسكان. نقول هذا تخفيف. ولا اشكال فيه. هو عينه الخبث. ولكنه يخفف. فروي بهذا - 00:17:08ضَ

وروي بذاك جمعا بين بين القولين. ولذلك قال النووي هو جائز تخفيفا بلا خلاف. عند اهل النحو والتصريف فهو جائز. فيقال اعوذ الله من الخبث والخبائث. وعرفنا الخبث المراد به جمع خبيث على قول الخطاب والخبائث جمع خبيثة. كأنه استعاذ من ذكراه - 00:17:28ضَ

واناثي كانه استعاذ من ذكرانه واناثهم. لحديث انس وهذا الذكر مجمع على مشروعيته. حديث انس الله اني اعوذ بك من الخبث خبث والخبائث. المصنف قال اعوذ بالله وهنا الدليل فيه زيادة وهي اللهم اني اعوذ بك. ولذلك - 00:17:48ضَ

في الاقناع اتى بلفظ حديث انس اللهم اني اعوذ بك وهي متفق عليها. ورواية لمسلم اعوذ بالله دون الله من يعوذ بك ايهما اولى؟ نقول يأتي بهذه تارة وهذه تارة هذا هو الاصل لان هذه فيه زيادة هذا الذكر الاصل فيه تعبد - 00:18:08ضَ

الاذكار الاصل انه يتعبد بالفاظها فلا يزاد حرف واحد الا بنص شرعي بدليل حينئذ نقول اما ان يقول اللهم اني اعوذ بك واما ان يقول اعوذ بالله. جاء هذا وجاء ذا. المتفق عليه اللهم اني اعوذ بك. وهي التي اوردها - 00:18:28ضَ

في الاقناع ودلل على المسألة اعوذ بالله بحديث انس المتفق عليه كأن فيه اشارة الى انها مقدمة على رواية مسلم. هناك زيادة ذكرها في المقنع الرجس النجس الشيطان الرجيم. يعني يزاد على ما سبق - 00:18:48ضَ

ووهما حديثان ذكرى منفصلة. الحديث الاول حديث انس اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا حديث ابي امامة قال لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. فالاصل حينئذ لو صح الحديث ضعيف - 00:19:08ضَ

حديث ضعيف ان صح حينئذ نقول قائد الاذكار انه يقال هذا تارة وهذا تارة ولا يجمع بينهما لان هذا ذكر منفصل وهذا ذكر منفصل وكلاهما فيه معنى او فيه نص على الاستعاذة بالله جل وعلا من الشياطين. الربا - 00:19:28ضَ

النجس الرجس المراد به القذر وهو عام يشمل النجس وغيره لان ليس كل قذرا يكون نجسة. والنجس كما هو معلوم ضد الطاهر. فهو اخص من من الاول. فهو من عاطفه الخاص على على العام. الشيطان الرجيم معلوم من الشيطان هذا ما - 00:19:48ضَ

او منشاطة وكلاهما صحيح. منشطنا اي بعد يقال دار شطون اي بعيدة لبعده من رحمة الله وقيل من شاطئ هلك لهلاكه بمعصية الله. الرجيم هذا نعت له وفعيل قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول. فان كان - 00:20:08ضَ

بمعنى مفعول فهو المرجوم الملعون اسر بهذا. وقيل بمعنى فاعل فهو راجم يعني يرجم غيره لانه يرجم غيره بالاغواة. او مرجوم ملعون لانه يرجم بالكواكب اذا سرق السمع. قيل هذا وقيل - 00:20:28ضَ

هذا الذكر مستحب بالاجماع البسملة والاستعاذة مستحب بالاجماع عند دخول الخلاء ونحوه. وان يقوله بلفظه لا بقلبه الا اذا كان من عاجز. حينئذ اذا عجز سقط عنه تحريك لسان وبقي القلب وهذا لا اشكال فيه وهو متفق عليه. متفق عليه. وعند الخروج منه يعني من الخلاء ونحوه - 00:20:48ضَ

فيه له ذكر وهو قوله غفرانك هذا الذي صحفي الصحيحين وهو من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اسألك غفرانك بالنصر يعني مفعول به لفعل محذوف. وهو مأخوذ مشتق من من المغفرة. وهي مشتقة من من المغفر - 00:21:18ضَ

الذي فيه ستر ووقاية. ستر ووقاية وتجاوز ومحو لي للذنوب. الاصل ان يقال هذا الذكر ولا يلتفت انه لابد من حكمة فنقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نمتثل علمنا حكمته او لم نعلم لكن اهل العلم كعادتهم - 00:21:38ضَ

يعللون الاحكام الشرعية ولو لم ينبني عليها اه الحاق حكم بحكم كالقياس ونحوه الا ان هنا اذا علل غفرانك لم؟ طلب المغفرة لما سأل المغفرة في هذا الموضع؟ هو لم يحدث ذنبا حينئذ نقول علمت او لم - 00:21:58ضَ

الحكمة نقول الذكر باق على على ما هو عليه. واختلفوا في التعليم والاصح ان يقال بانه دخل خفي ثقيلا فخرج خفيفا فتذكر ثقل الذنب فسأل الله تعالى المغفرة. قد يقال هذا وقد يقال غيره. زاد بعضهم الحمد لله الذي اذهب عنا - 00:22:18ضَ

الاذى وعافاني. وهذا ذكرنا انه ضعيف. وان حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال سنده حسن وقال بالزواج اسماعيل ابن مسلم اسماعيل ابن مسلم هذا فيه سندها مجمع على تضعيفه هكذا قال في الزواج والحديث بهذا اللفظ - 00:22:38ضَ

غير ثابت. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع اسناده ضعيف. كذلك ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله في ارواء الغليق. قال ابو حاتم في العلل اصح شيء في هذا الباب حديث عائشة. حديث عائشة وهو الذي جاء في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:58ضَ

اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. اليس كذلك؟ حينئذ هل يقال هذا الذكر او لا؟ الحمد بسم الله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هو معناه مناسب لهذا الموضع. ولا اشكال فيه. بل لو قيل بانه انسب اذا اردنا - 00:23:18ضَ

انسى من قوله غفرانك. سؤال المغفرة هذا قد يكون فيه نوع سؤال يعني لما طلب المغفرة؟ نحن نقول نسلم اولا قاعدا سلم. صح الحديث علمنا او لم نعلم. فالعمدة في صحة الحديث لكن لو اردنا ان نوازن بين الحديثين ايهما من جهة المعنى اقرب - 00:23:38ضَ

لا شك انه الحمد لله الذي اذهب عني الاذى. معلوم الاذى وعافاني من احتباس لانه مضر وهالك الانسان لو بقي في في بطنه فحينئذ اذا قاله احيانا لا على وجه التعبد - 00:23:58ضَ

يجوز او لا يجوز. نقول يجوز. لعموم مطلق الحمد لان الحمد مطلوب من العبد عند احداث وايجاد في كل نعمة وزوال كل كربة. اليس كذلك؟ اي نعمة تحدث للعبد فالاصل فيه انه يحدث الحمد - 00:24:18ضَ

شكرا لله تعالى ومنها هذه الموضع فاذا قال هذا الذكر او غيره من حمد الله تعالى وشكره على زوال الاذى والمعافاة نقول هذا لا لا اشكال فيه. لكن هل يتعبد وينوي انه ثابت او انه سنة او يتقرب الى الله عز وجل بخصوص اللفظ - 00:24:38ضَ

بخصوص اللفظ لا بخصوص الحمد. حينئذ نقول لا وانما يذكره هكذا. الحمد لله الذي عني الاذى وعافاني لما رواه ابن ماجة عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب - 00:24:58ضَ

اني الاذى وعافاني. اذا هذان ذكران يذكران بعد الخروج غفرانك. والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافى على من رأى صحته او تحسين اسناده. حينئذ نقوم هل يشرع الجهر بهذه الاذكار دخولا وخروجا - 00:25:18ضَ

نقول الصواب ان كان من جهة التعليم تعليم الغير فتعليم الغير مطلوب وهو مشروع لا بأس به. وان كان من باب التقرب نقول لهذا يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل. وسماعه مرة او مرتين - 00:25:38ضَ

من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي انه مستمر على على ذلك. انه كلما دخل جهر به. هذا يحتاج الى الى دليل. لان الاصل في ذكر ذكر الله عز وجل الاصل فيه السر. يعني ان يسمع نفسه. لا ان يحدث نفسه. لا هذا لا يسمى قوله. وانما ان يسمع نفسه يقول لا اله الا - 00:25:58ضَ

لكن اعلانه وتسميع الغير هذا يحتاج الى الى دليل منفصل. ثم قال بعدما بين لنا الاذكار دخولا خروجا قال تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس عكس مسجد ونعل. يعني - 00:26:18ضَ

يبدأ برجله اليمنى لكن قبل ذلك هل يستحب له ان يلبس النعل؟ ينتعل هل لبس النعل عند دخول الخلاء مستحب او انه من قبيل العادات. استحب الحنابلة الحنابلة وبعض الشافعية لبس الحذاء عند - 00:26:38ضَ

عند دخول الخلاء. هو مستحب يعني يتعبد لله عز وجل ان يلبس ها النعل. استحب الحنابل هو المذهب على ذلك في الانصاف. استحب الحنابلة وبعض الشافعية لبس الحذاء عند دخول الخلاء. لحديث كان رسول الله - 00:26:58ضَ

صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء ولبس حذاء كان اذا دخل الخلاء لبس حذاءه غطى رأسه لبس حذاءه وغطى رأسه فاخذ الحنابل وغيرهم فائدتان من هذا الحديث واستحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء. ومشروعية واستحباب لبس النعل عند دخول - 00:27:18ضَ

قال لانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الندب هو الندب الصحيح اقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان على على الندم. هذا الحديث رواه البيهقي. ولكن اسناده ضعيف. وهو مرسل ايضا. اسناده ضعيف ومرسل ايضا. هذا - 00:27:48ضَ

دليل واذا كان الدليل ضعيفا حينئذ بعض الفقهاء بل كثير من الفقهاء خاصة في هذا المقام الذي هو الفضائل يعتمدون على الاحاديث الظعيفة. على الاحاديث الظعيفة في اثبات المستحبات. لانها من فضائل الاعمال - 00:28:08ضَ

وفضائل الاعمال هذه يتوسعون في اثبات المستحبات والمسنونات بحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بكونه منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان الحديث الضعيف هذا في الظاهر ليس في نفس الامر. لاننا نضعف مثلا السند - 00:28:28ضَ

كوني فلان لكوني فلان مثلا قد حصل في عقله خلل في اخر عمره. حينئذ قد يكون هذا صواب الذي رواه وقد يكون ماذا؟ خطأ تغليبا وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب التخطئة على على النصاب - 00:28:48ضَ

لكن في نفس الامر هل نجزم ونحلف بطلاق وايمان بان هذا الحديث لم يثبت. لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا. ما نقطع بهذا لا نقطع بهذا. وانما نغلب جانب التخطئة على جانب الاصابة. هذا هو هو ذا. فحينئذ اذا - 00:29:08ضَ

اعتمد هذا الحديث الظعيف في اثبات بعظ الفظائل فظائل الاعمال حينئذ يتوسعون فيه. ولذلك اورد في الاقناع حديث تركتهم ما قرأته في اثبات استحباب لبس النعل وهو حديث عائشة اذا دخل الخلاء قط رأسه واذا اتى اهله غط - 00:29:28ضَ

قال رواه البيهقي من طريق محمد بن يوسف الكديمي متهم بالوضع. هذا ليس ضعيف وحسب. هذا متروك. فحينئذ في باب اثبات فضائل الاعمال باحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحبوا هذا الادب وهو - 00:29:48ضَ

نعم لكن نقول هذا حديث ومعه تعليم. وكما سبق انه قد يكون التعليل لهم السند شرعي عام اصنعاء فنثبت الخاص بالاصل العام ولا نحتاج الى دليل خاص فيه يعني بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان المسلم - 00:30:08ضَ

باجتناب النجاسات. توقي توقي برجل عن النجاسات هذا امر مطلوب. فحينئذ اذا دخل الخلاء وخاصة على الطريق القديمة اذا دخل الخلاء لا يسلم من ان يصيبه شيء فيه قدمه من اثر النجاسة بل هو قد يكون ظاهرا قد يكون امرا - 00:30:28ضَ

غالبا اذا توقيا لهذه النجاسة قالوا يستحب له لان الابتعاد عن النجاسات امر مستحب. سواء كان في دخول الخلاء او في التباعد عن النجاسات هذا امر مستحب. فيستحب له ان يلبس الحذاء عند دخول الخلاء. وهذا نقول - 00:30:48ضَ

صحيح او لا؟ نقول صحيح. ولكن نقيده اذا كان ثم احتمال لتلبس القدم بالنجاسات. واذا اه بعود الاحتمال حينئذ لا نقول بالمشروعية. لا نقول بانه مستحب الا اذا وجدت العلة بعينها. واما مع ذا فيبقى على الاصل انه من - 00:31:08ضَ

من قبيل عادات. اذا التعليم ان الحذاء يقي الرجل من النجاسة. وتباعد عن النجاسات هذا مأمور به شرعا فيه في الجملة. والاولى ان يعبر في مثل هذا بان يقال الاولى. له ان يرتدي النعل ولا يعبر به - 00:31:28ضَ

واما تغطية الرأس التي وردت في حديث سابق فهي مستحبة عند الجمهور ايضا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الجمهور. والحديث كما ذكرناه ضعيف وحديث عائشة فيه متهم بالوضع. ولكن صح - 00:31:48ضَ

عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد روى ابن ابي شيبة في المصنف. روى ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثه ابن المبارك حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني انه قال اخبرني عروة - 00:32:08ضَ

عن ابيه ان ابا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس يا معشر المسلمين استحيوا من الله الذي نفسي بيده اني لاظل حين اذهب الى الغائط في الفضاء مغطى الرأس استحياء من ربي. وهذا رجال - 00:32:28ضَ

ثقات ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني عروة عن ابيه ان ابا بكر الصديق. حينئذ تبقى المسألة ماذا؟ فعل الصحابي فعل الصحابي هل يؤخذ منه حكم شرعي او لا؟ على ما قرر في اصول الفقه ان قول الصحابي وفعل الصحابي هنا - 00:32:48ضَ

ففعل سانده قول اذا لم يعلم له مخالف ولم يخالف نصا. وانتشر حينئذ يعتبر ماذا يعتبر حجته بمعنى انه تثبت به المشروعية. فيقال يستحب فمن صح عنده هذا الاثر وهذه القاعدة - 00:33:08ضَ

فلا بأس ان يقال يستحب ان يغطى ان يغطي قاضي الحاجة. رأسه اذا دخل الخلاء ولا اشكال في في هذا ويستحب له تقديم رجله اليسرى. اذا اراد الدخول وعنده رجلان يمنى ويسرى - 00:33:28ضَ

القاعدة العامة في الشرع كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره ونقل النووي الاجماع على ذلك ان اليمنى تكون لي تكريم واليسرى تكون للاذى. هل ورد نص في تقديم اليسرى عند دخول الخلاء - 00:33:48ضَ

واليمنى عند الخروج منه لم يرد ناس. وانما هي مسألة قياسية. ولذلك قال عكس مسجد ثبت في المسجد من السنة حديث انس. وثبت في النعل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء وخروجه - 00:34:08ضَ

حينئذ نقول قياسا على القاعدة العامة وهي ان اليمنى تستعمل في الاكراه. ومعلوم ان الدخول الخلاء ليس فيه اكراه. حينئذ ينبغي تقديم اليسرى. ولذلك قال تقديم نعم ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا. ويمنى. هذا الدليل نقوله هو الاولى ان يقال به قياس. لكن اوردوا - 00:34:28ضَ

اصحاب في شروحات الطوال قالوا لما روى الحكيم الترمذي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من بدأ رجله اليمنى قبل يساره اذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. هذا لا يصح. من بدأ برجله اليمنى - 00:34:58ضَ

قمنا قبل يساره اذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. ولذلك لو جروا على ان الاصح في فضائل الاعمال ان الحديث الضعيف مطلقا لا يعمل به لا في الاحكام لا في الحلال وحرام ولا في مضارع الاعمال. لاستراحنا من كثير من هذه المسائل ولسلمت كثير من الكتب من مثل هذه - 00:35:18ضَ

الاحاديث ولان اليسر للاذى واليمنى لما سواه هذا هو الاصح ان يعلل بهذه العلة. ويستحب له قياس تقديم رجله اليسرى دخولا هذا تمييز. دخولا تقديم رجله اليسرى. هذا محتمل مبهم تقديمه في ماذا؟ في الظرب في النوم في العلاج في نحو ذلك فلما قال خروجا علمنا ان هذا - 00:35:38ضَ

تمييز كشف حقيقة ما ما سبق. اي عند دخول الخلاء عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الاذى. حينئذ اذا كان في البناء او المكان المعد في الابنية فهو واضح. وان كان في الفضاء ليس عندنا دخول ولا خروج. ماذا - 00:36:08ضَ

اصنع كما ذكرناه سابقا. الموظع الذي يريد ان يحدث فيه. حينئذ اول ما يضع فيه يقدم رجله اليسرى او يقول الذكر في بعض الشروع عند اول تشميله يقول غفرانه يقول بسم الله لا ليس بصواعب لانه جاء ليس عند كشف العورة - 00:36:28ضَ

او عند الابتداء في قضاء الحاجة وانما جاء الاثر والذكر عند الدخول. حينئذ نزل الفضاء منزلة الدخول في الابنية اذ يلتزم ان يكون عند وضع قدمه لا عند التشمير كما ذكر بعضهم. اي عند دخول الخلاء. واما في غير البنيان - 00:36:48ضَ

تقدم اليسرى الى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه منه. مع اتيانه بذكر الدخول والخروج هذا الاصح. وفي الحاشية عند اول التشبيه ليس لان موضع قضاء الحاجة في الصحراء في معنى في معنى الموضع المعد لذلك في في البنيان. ويستحب - 00:37:08ضَ

ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا من الخلاء. خروجا من من الخلاء. وهذا ايضا متفق عليه وليس فيه نص وانما هو قياس. وهذا الادب كما قال النووي غير متفق على على استحبابه ولا خلاف فيه. عكس مسجد عكس - 00:37:28ضَ

مسجد عكس عكسه. لكن عكس هذا يعتبر حال يعني مخالفا لان العكس هنا المراد به العكس اللغوي وليس عكس المنطق وانما المراد به هي العكس اللغوي يعني المخالف خلافا كأنه قال خلاف مخالفا مسجد - 00:37:48ضَ

ونعلن مسجد جاء عن انس رضي الله تعالى عنه من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى. واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى عكسه ان تبدأ دخولا برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى. ونعلن يعني امتعال - 00:38:08ضَ

وهو مصدر والمراد به الحذاء مسمى به الحذاء وهو ما بقيت به القدم من من الارظ جاء فيه كما ذكر المصنفون قال صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ - 00:38:28ضَ

باليسرى. وجاء ايضا في البخاري ومسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين. واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولاهما تنعل واخراه تنسى. اذا اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما لما سواه. وادلة هذه القاعدة كثيرة شهيرة - 00:38:48ضَ

فان البداءة باليمين مشروعة في الاعمال الصالحة. في الاعمال الصالحة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد قرت قواعد الشريعة قد استقرت قواعد الشريعة على ان الافعال التي تشترك فيها اليمين اليمنى واليسرى - 00:39:08ضَ

فيها اليمنى اذا كانت من باب الكرامة. كالوضوء. وذكر بعض الامثلة. ثم قال وتقدم اليسرى في ضد ذلك دخول الخلاء. اذا اليمنى ها؟ اليمنى لاي شيء القاعدة اليسرى للاذى واليمنى لما سواهم يعني اليمنى للتكريم فيما هو كرامة لها - 00:39:28ضَ

وشرف واليسر لما فيه لما فيه اذى. ثم قال واعتماده على رجله اليسرى هذا ادب فعلي كما ان الاول ادب فعلي. غفرانك والاذكار هذي اداب قولية. والابتداء برجله اليسرى دخولا - 00:39:58ضَ

واليمنى خروجا هذا ادب فعلي. واعتماده على رجله اليسرى. يعني يستحب له معطوف على قول بسم الله اعتماده يعني اتكاؤه. المراد بالاعتماد الاتكاء. على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاج بولا او غائطا. فيتكئ على رجله اليسرى. وينصب اليمنى بان يضع اصابعها - 00:40:18ضَ

على الارض ويرفع قدمها اصابعها على الارض ويرفع القدم. وقيل لها هكذا يمدها مدة ويتكئ على اليسرى وقيل لا هكذا يرفع يضع اصابعها اليمنى على الارض ويرفعها من جهة من جهة القدم. ما الدليل؟ قالوا حديث - 00:40:48ضَ

رواه الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة ابن مالك امرنا وفي رواية علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل قال احدنا الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. والرواية التي ذكرها المصنف الشارح ان نتكأ على اليسرى - 00:41:08ضَ

ان ننصب اليمنى. قال الحازمي في اسناده من لا نعرفه. يعني حديث ضعيف وضعفه ابن حجر ايضا في وهو معلول في بلوغ المرام. وعندهم علتان حديث وتعليلان. التعليل الاول يساند الحديث - 00:41:28ضَ

انه اسرع واسهل لخروج الخالد واعون عليه. قالوا المعدة في الشق الايمن المعدة في الشق الايمن. فاذا اتكأ على اليسار هذا تعليم. لذلك قالوا هو اسرع واسهل في الخروج. فيعتمد على - 00:41:48ضَ

اليسرى والمعدة هنا. والتعليل الاخر قالوا من باب اكرام اليمين. لان لا تشارك اليسار. لان لا ذلك اليسار ونقول الصواب في هذا انه لا يصح هذا ولا ذاك الا اذا ثبت من جهة الطب ان ثمة جلسة معينة تسهل - 00:42:08ضَ

الخروج وتعين حينئذ مسألة طبية. وان لم يثبت نقول على الاصل ان يعتمد على على رجليه. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى هذا هو المذهب. وهو عند الجمهور من حنفية والمالكية والشافعية. جمهور اهل العلم على استحباب هذا الامر - 00:42:28ضَ

وحجتهم كما ذكرنا ان الاحاديث الضعيفة يصح اعمالها في باب فضائل الاعمال. وهنا كله في مقام المستحبات في مقام المستحبات. وبعده في فضاء. بعده فيه في فضاء. يعني ان يستحب بعده - 00:42:48ضَ

ظمير يعود على قاضي الحاجة ان يبتعد لقضاء حاجته في فضائل. اما اذا كان في الخلاء فلا يحتاج الى وبعده في فضاء اذا لم يمكن ان يستتر بنحو شجر او تراب او جبل او جدار - 00:43:08ضَ

نحو ذلك فاذا لم يمكن هذا ولا ذاك ولم يكن عنده الا الفضاء وهو الارض الواسعة حينئذ قالوا يستحب له وهذا الاستحباب متفق عليه بين المذاهب الاربعة وفيه نصوص. يستحب له ان يبتعد لان لا يراه احد. لان لا يراه احد - 00:43:28ضَ

يستحب بعده اذا كان في فظاء هذا قيد. مفهومه انه اذا كان في خلاء كيف يبتعد؟ هذا لا يتصور فيه واذا كان ثم لم يكن في خلاء معد لقضاء الحاجة وكان ثم جدار او تراب او جبل يستتر به حينئذ لا يحتاج الى الى ان - 00:43:48ضَ

وانما ولدت السترة قريبة حينئذ يكتفي بها. وان لم يمكن ذا ولا ذاك. حينئذ تأتي هذه السنة في فضاء هذا بالمد وهو ما اتسع من ارضه يقال افضيت اذا خرجت الى الى الفضاء. حتى لا - 00:44:08ضَ

احد حتى لا لا يراه احد. بالاتفاق ولا يسمع له صوتا ولا يشم له ريحة حينئذ اذا علل بهذا يستحب بعده في فضاء مع حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما - 00:44:28ضَ

قال بعضهم يقيد الاستحباب هنا بكونه اذا اراد الغائط. واما اذا اراد البول فحينئذ لا يحتاج الى ان ليبتعد فيه في فظائه. وهذا هو الظاهر والله اعلم. ولا يسمع له صوتا ولا يشم له ريحا. والا وجبة. هذا اذا لم - 00:44:48ضَ

الكف عن اعين الناس وستر العورة الا به فوجبة. يعني اذا لم يمكن ستر العورة الا بالبعد في فضاء حينئذ صار واجبة لان ستر العورة يعتبر من من الواجبات. ومتى يكون مستحبا؟ ها - 00:45:08ضَ

حتى لا يراه احد. يعني يختفي بجسمه كله. هذا من المروءة. هذا من؟ من المروءة. لكن لو بدأ بعض جسمه استخفاف بنفسه فيه استخفاف بنفسه. ولذلك قال في الشهر حتى لا يراه احد لفعله عليه السلام عليه الصلاة والسلام رواه ابو داوود - 00:45:28ضَ

حديث جابر حديث جابر هذا فيه كلام ولفظه كان اذا اتى البراز ابعد حتى لا يراه احد. ويشهد له غيره كحديث النسائي من المغيرة بلفظ كان اذا ذهب ابعد. وفي الصحيحين فانطلق حتى توارى عني. وفيه من الادب والمروءة ما هو ظاهر - 00:45:48ضَ

هذا لا اشكال فيه. هو ثابت بالسنة من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا يستحب بعده بعد قاضي الحاجة اذا اراد الغائط واما اذا اراد البول فالعلة ليست بظاهرة العلة ليس ليس بظاهرة في فضاء اذا لم - 00:46:08ضَ

ما يستره من شجر ونحوه او يكون ثم خلاء. يستحب بعده في فضاء متى ها متى يستحب ومتى يجب؟ اذا لم يمكن ستر عورته الا بالبعد. وجبة. لانه قد يكون لك - 00:46:28ضَ

ناظور يرى فحينئذ يجب عليه ان ان يبتعد. يعني قد لا بعظهم حده بميلين. قل لا هذا بحسب وضع كل شخص بعينه لا يحد له حد معين لن يحتاج الى الى النقل. فاذا لم - 00:46:48ضَ

يمكن ستر عورته الا بالبعد ولو ان يمشي ميلين وجب عليه. والا فهو مستحب والا فهو مستحب وستاره يعني ويسحب الستاره. بالاتفاق هذا لا خلاف فيه كما قال النووي رحمه الله تعالى وغيره - 00:47:08ضَ

يعني حكي الاجماع. يستحب الستاره ستاره يستر اسافله مهما امكن. من بناء او شجر او كثيب رمل او غير ذلك. من ترى الشيء اذا اخفاه. الستار يعني ان يختفي. وان يتغطى. يعني يغطي جسمه كله لان لا يراه - 00:47:28ضَ

اذ ستر وتستر تغطى. ويسحب الستاره عن ناظر. والمراد به الستار بدنه كله واما العورة فلا نقول بانه مستحب. بل هو واجب. ستر العورة عن اعين الناظرين. هذا واجب متعين. والكلام هنا في الاستتار - 00:47:48ضَ

هذا ما زاد على العورة. ما زاد عن على العورة. في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من اتى الغائط فليشفع الستر قال صلى الله عليه وسلم يعني من اتى الغائطة لو قال مرفوعا كان يجود. من اتى الغائط فليستتر. رواه - 00:48:08ضَ

ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وقال الحافظ اسناده حسن. وظعفه بعظهم صححه ابن حبان الحاكم وفيه. فان لم الا كتيبا من رمل فليستتر به. فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج - 00:48:28ضَ

فعل فقد احسن قالوا هذه قرينة صارفة. لقوله فليستتر لانه امر والامر يقتضيه الوجوب. فلما قال من فعل فقد احسن من لا فلا دل على ان الاستتارة هنا ليس المراد به ستره. العورة وانما المراد به ما زاد عن عن العورة - 00:48:48ضَ

ويستحب ستاره عن ناظر. قلنا والمراد به الاستتار ستار بدنه كله واما العورة فهو واجب فيستتر بما امكنه من حائط وشجر وتراب. وارتياده بوله مكان الرخوة. واصح من الحديث السابق اللي هو حديث اه ابي داود حديث مسلم كان احب - 00:49:08ضَ

استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف هدف او حائش نخل هدف وحركة كل مرتفع من بناء او كثيب رمل او جبل. او حائش نخل وفسر بانه جماعة النخل لا واحدة له من لفظه - 00:49:38ضَ

واحدة له من من لفظه. لذلك قال من اتى الغائط فليستتر. والغائط هذا معلوم انه مجاز مرسل. من اطلاق المحل على الحال لانه الغاية في الاصل هو الوادي المنخفض. وكانوا يتقصدون هذه الاماكن للاستتار بها. فكلما اتوا قالوا غائط غائط فسمي المحل - 00:49:58ضَ

قال له بيه قال سمي الحال بالمحل. وارتياده لبوله مكان الرخوة. هذا ادب فعلي ارتياده يعني يستحب ارتياده يستحب وهو مذهب الائمة الاربعة. مذهب الائمة الاربعة بحنيفة ومالك الشافعي واحمد. وارتياد - 00:50:18ضَ

يعني طلبه. طلبه. ارتياد. طلبه وتحريه. لبوله. عين وحدد وخصص البول فخرج به القائد. لان العلة منتفية. والحديث جاء في ان صح الحديث جاء في البول خاصة. والعلة ايضا منتفية - 00:50:38ضَ

وارتياده اي طلبه. قلنا ارتياده طلبه وتحريه محلا سهل الليل. لبوله دون غائطه مكانا حلا وموضعا. الذي يريد ان يبول فيه. رخوة رخوة رخوة. مثلث الراء والكسر اشهر كسر اشهر بتثليث الرعد اخوان المراد به اللين يعني محلا سهلا لينا لينا - 00:50:58ضَ

قال بعضهم او عال محل الرخوة المشهور تفسيره باللين الهش الذي اذا بال على عليه لا يأتيه رشاش البول. بعضهم ادخل فيه معنى اخر وهو العالي. لانه اذا بالع على من علو الى اسفل - 00:51:28ضَ

هذي انتفت العلة ليس هناك رجوع عليه. بل البول يكون نازلا او عالي وهذا لا بأس به. وارتياده لبوله مكانا الإخوان وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول. لا يخشى منه رشاش البولي. وفيه قطع - 00:51:48ضَ

والشكوك لانه قد يقول قائل قد يبول ويقوم والاصل ماذا؟ الاصل الطهارة. والنجاسة مشكوك فيها. اذا لا تعويض على على الشك. اذا لماذا نقول ارتياده لبوله مكان الاخوة؟ اذا كان الاصل والطهارة يبول ثم يقوم. يحتمل جاءه - 00:52:08ضَ

ويحتمل والاصل الطهارة والشك حينئذ مردود. نقول هذا فيه علة اخرى وهي باب الوسواس والشكوك. وهذا لما وقع عند اهل العلم والفوا فيه ذم الوسواس ونحو ذلك. لما وقع بدأوا - 00:52:28ضَ

يحددون مثل هذه المسائل. والا لو فتح باب الشكوك والوساوس اصامني ما اصابني. وبعض الناس عنده خفة. يعني عنده ضعف في القلب فاذا شك استرسل مع مع الشكوك. حينئذ يذهب ويغتسل ويذهب الى اخره. فقالوا اذا قطعا للوساوس والشكوك - 00:52:48ضَ

اذا اراد ان يبول فيطلب مكانا لينا لانه اذا اصابه البول لا يترشش ولا يرجع اليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي وكان اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا اراد ان يبول في عزاز من الارض وهو الموضع - 00:53:08ضَ

اخذ عودا فنكت به حتى يثري ثم يبول. قال ابن القيم اذا هذه سنة فعلية. سنة كان اذا اراد ان يبول في عزاز من الارض وهو الموضع الصلب. اخذ عودا فنكت به حتى يثري - 00:53:28ضَ

ثم يبول وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث الدمث وهو اللين الرخوب. لان الصلب اذا بال على كل شيء صلب الاصل فيه انه لا يسلم من من رشاشه. قال الشوكاني رحمه الله ان كان البول في الصلب - 00:53:48ضَ

ان كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه الى البائل فتجنب ذلك واجب. لان التلوث به حرام وما يتسبب عن الحرام حرام. شدد الشوكاني هنا وراء الوجوب. يعني يجب عليه ان ماذا؟ ان يرتاد - 00:54:08ضَ

لبوله مكان الرخوة واذا غلب على ظنه ان هذا الصلب يعود عليه بالرشاش من البول وتجنب البول واجب كما سيأتي تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منهم. انهما ليعذبان قال اما احدهما فكان لا يستبرئ من - 00:54:28ضَ

فدل على ان امر البول عظيم. فلذلك يحتاط من يبول في في الصلب. وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء والكسر اشهر اي لينا هشا لينا هشا ثم اذا ارتاد لبوله قالوا اذا لم يوجد - 00:54:48ضَ

الا الصلب. ماذا يصنع؟ ينكته. ينكته يعني يأتي بعود ويحركه حتى يصير الليل واذا كان بلاط اذا كان بلاط ايش يسوي؟ واذا كان الكراسي هذي عند الناس الان. ماذا يصنع؟ قالوا يلصق ذكره - 00:55:08ضَ

تو. ها بالصلب. قربه. لانه ما يأمل من الرشاش الا هكذا. ولذلك قال هنا فان لم يجد مكانا رخوا الصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. لان رشاش البول كما ذكرنا حديث تنزهوا من البول - 00:55:28ضَ

فان عامة عذاب القبر منه تجعل المرء يحتاط. وانه اذا اراد ان يبول على صلب لا بد من طريقة ليسلم من من عود البول عليه. والا لوقع في في محظور. اورد هنا حديث عن المسألة حديث اذا بال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد وغيره - 00:55:48ضَ

ولفظ ابي داوود عن ابي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبول فاتى دمثا دمثا فتح الميم وكسرها وهو الارظ سهلة فاتى دمثا في اصل حائط فبال. ثم قال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضعا. الحديث ضعيف في - 00:56:08ضَ

كما هنا قال في الحاشية لكن احاديث الدالة على وجوب التنزه من البول تكفيه في تفعيل قاعدة ان الاصل مجانبة البول باي وسيلة كانت. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا والشوكاني ماله كما ذكرناه سابقا الى الى الوجوب - 00:56:28ضَ

اذا ارتياده لبوله مكان الرخوة نقول هذا من من المستحبات. البول قائما اذا اراد ان يبول هذا اذا اراد ان يبول جالسا اليس كذلك؟ وارتياده لبوله مكان الرخوة. هذي اذا كان جالس. واذا كان واقفا هل يجوز البول واقفا - 00:56:48ضَ

اولى المذهب لا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب. نص عليه. ان امن وناظرا. يعني يجوز بلا كراهة. وقيل يكره قولان. المنع على جهة ماذا؟ على جهة الكراهة. عدم المنع مطلقا. جائز بحاجة او بدون حاجة. اتفقوا - 00:57:08ضَ

ان من بال واقفا من عذر فهو جائز باتفاق لا خلاف. لو كان مريضا وكان لا يستطيع الجلوس فبال قائما او كان له اسر لو جلس انكشفت عورته. وهناك من ينظر فبال قائما حينئذ نقول هذا جائز باتفاق. جائز باتفاق. والكلام في ماذا - 00:57:38ضَ

فيما اذا بال قائما بلا حاجة بلا بلا عذر. المذهب انه لا يكره وهو الصواب انه لا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب لكن بشرطين ان امن تلوثا وناظرا يعني محد يراه لانه كشف عورة - 00:57:58ضَ

طالب في هذا انه يكون قريبا من الناس. هذا هو الغالب. ولذلك جاء حديث حذيفة اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى سباطة قوم. فهذا والله ويشترط ايضا الثاني ان يأمن التلوث الا يرتد عليه. الا يرتد عليه. وعنه يكره رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله - 00:58:18ضَ

الله تعالى. وهو مذهب الحنفية والشافعية. واستحب بعض المالكية البول جالسا. البول جالس. سحر استحباب. وهذا هو الاصل لانه هو الاكثر ولذلك عبر بعظهم صاحب الشرح الكبير وغيره حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يستحب ان يبول - 00:58:38ضَ

قاعدة يستحب ان يبول قاعدة لانه هو الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة تقول من حدثكم النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قاعدة فلا تصدقه - 00:58:58ضَ

لماذا؟ لانه على حسب ما رأته انه لم يبل الله الا قاعد. فكان هو الاكثر. واذا كان هو الاكثر حينئذ كان هو الذي يعتبر سنة واصلا وما عداه يعتبر على جهة جهة الجواز. اذا يسن ويستحب ان يبول قاعدة لانه اثر له - 00:59:08ضَ

ولان لا يترشش عليه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من الجفاء ان تبول وانت قائم. لكن هذا لا من الجفاء ان تبول وانت قائم. ولو صح يعتبر رأيا له مع وجود النصوص الاخرى - 00:59:28ضَ

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا. قال الترمذي هذا اصح شيء في الباب. اذا كأن عائشة رضي الله تعالى عنها تميل الى عدم جواز البول قائمة. لكن نقول الصواب انه رخص فيه كثير - 00:59:48ضَ

من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحديث الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما ابن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى قوم فبال قائما. والسباطة هي المزبلة. وقيل مجمع التراب. اتى سباطة قوم - 01:00:08ضَ

يعني مزبلة او مجمع تراب. فبال قائما عليه الصلاة والسلام. بعضهم نظر الى لوجود نهي من حديث جابر نهى النبي صلى الله الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما فاضطر الى ان يؤول هذا الحديث. قال فعله لمرض - 01:00:28ضَ

فعله لعدم امكان الجلوس. فعله لكونه لكون مأبظه معه المئبظ الذي هو باطن الركبة مريض فاول الحديث بناء على ماذا؟ على ثبوت حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما - 01:00:48ضَ

فحينئذ جمعا بين الروايتين نصرف ذاك بهذا ونجعل النهي هو هو الاصل. والصواب ان يقال ان حديث جابر ضعيف في سنده عدي بن الفضل وهو متروك ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يثبت في النهي عن البول قائما شيء - 01:01:08ضَ

لم يثبت في النهي عن البول قائما شيء. كلها احاديث ضعيفة. حينئذ نرد الاشكال مع حديث عائشة مع حديث حذيفة كلاهما صحيح. من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائم فلا تصدقه. وحذيفة يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائل - 01:01:28ضَ

الجمع بينهما ان يقال المثبت مقدم على النافل. وعائشة رضي الله تعالى عنها بما تعلم من حالها داخل البيت وحذيفة رضي الله تعالى عنه ماذا؟ حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت - 01:01:48ضَ

والصحابة بحال النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته اعلم من عائشة. وعائشة رضي الله تعالى عنها في داخل بيتها بحال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم من من الصحابة اذا لا تعارض بينهما. والمثبت مقدم على على النافية. فنقول يا الصواب انه يصح ولا - 01:02:08ضَ

تكره البول قائما سواء كان من حاجة او او غيرها. ثم قال ويستحب مسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة. قبل ذلك هل يستحب له ان يعد - 01:02:28ضَ

احجار الاستجمار او ان يأخذ معه الماء. المذهب نعم يسن لانه لو ذهب هكذا ماذا يصنع لابد ان يأخذ معهما او يأخذ معه احجار. اذا يسن له هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. انه كان يأمر ان يأخذ - 01:02:48ضَ

في ثلاثة احجار او بماء. ويسن ان يعد احجار الاستجمام قبل جلوسه لقضاء حاجته. لحديث اذا ذهب احدكم الى الغائط اذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. وهذا قول المالكية والشافعي والحنابل يسن لهذا الحديث امر به النبي صلى الله عليه - 01:03:08ضَ

حينئذ من السنة اذا اراد ان يذهب خاصة في بعد ان يبتعد في فضاء ان يأخذ معهما ولا ماذا يصنع ومسحه يعني ان يمسح يستحب له وهذا مذهب الحنابلة والشافعية استحباب السلت يسمونه - 01:03:28ضَ

الذكر او استبراء الذكر. سلط الذكر عند الفراغ من البول. اذا بال وانتهى. قال وارتياده لبوله مكانا الاخوة ثم جلس هو حذف بعض القضايا لانها معلومة. اذا وجد مكانا صالحا للبول قال ومسحه من اصل ذكري - 01:03:48ضَ

ما ذكر انه بعد هذه مطوية معلوم فاذا بال وانتهى من بوله قال يشرع له ذكره من سرة الذكر عند الفراغ من البول ويسميه البعض الاستبراء. وهو طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج - 01:04:08ضَ

منه وهو خاص بالبول دون الغائط. ولذلك قال ويستحب له قلنا هذا مذهب الحنابل والشافعية. مسحه يعني ان يمسح اتى بالمصدر والاولى ان يأتي بالفعل انا اقصد. بيده اليسرى لا اليمنى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين - 01:04:28ضَ

اي كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من من اذى لذلك هنا عين بيده اليسرى لانها الاصل وعلى القاعدة ان ما كان من اذى فاليسر له وما كان من اكرام وتشريف - 01:04:48ضَ

فاليمنى له. مسحه بيده اليسرى. متى؟ اذا فرغ انقطع. من بوله اذا خاص بالبول بالغائب بل لا يتصور في الغائب. من اصل ذكره اي من حلقة دبره بالحاء المهمل او سكون اللام. من تحت الانثيين - 01:05:08ضَ

مم فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر. والابهام فوقه من مجامع العروق ويمر بهما الى رأسه الى رأس الذكر برفق ثلاثا قالوا واظح يحلبه حلبة. ها لان لا يبقى من البول فيه شيء - 01:05:28ضَ

يعني شيء من من البلل في ذلك المحل. يعني بعد امرار يده عليه. وهذا هل فيه دليل؟ ليس فيه قالوا عموم احاديث الاستبراء من البول تنزهوا من البول. اذا باي طريقة. حتى لو - 01:05:48ضَ

ان الظان انه اذا بال وبقيت بقية يجب اخراجها. تخرج يعني تخرج. وهذا مراد في هذه المسألة فحينئذ قالوا اذا بقي شيء في الذكر وعلم من نفسه او لم يعلم لان الظاهر البقاء - 01:06:08ضَ

قالوا اذا يسلته ويحلبه. من رأسه من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة. وهذا الاستحباب حكم شرعي الى دليل ثابت. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وما ذكروه من المسح والنتن كله بدعة. كله بدعة لا اصل له. بل - 01:06:28ضَ

هو باب للوسواس والشكوك. وقالوا يستحب ان يمكث قليلا بعد بوله. اذا علم من نفسه انه كلما قام واذا مشى وتوضأ شيء حينئذ نقول بخصوص هذا الرجل نفسه ليست قاعدة عامة للناس كلها. انت تمكث قليلا بعد البول. لانك بعادتك - 01:06:48ضَ

باستقرائك انت انك اذا قمت خرج. لان البول معلوم انه الانسان اذا بعدما يبول اذا تحرك ومشى قد يخرج شيء منه وبعضهم قد يشعر به ولكن لا لا يخرج. حينئذ اذا علم من نفسه فتكون حالة خاصة واشبه من يكون بالمرض - 01:07:08ضَ

يبقى قليلا يبقى قليلا نصوا على استحبابه. فحينئذ لا تعتبر قاعدة عامة. واما هذا السلت نقول لا اصل له في في الشرع وقاله الموفق وغيره ليستبرأ من البول لحديث الذين يعذبان في قبريهما قال عليه الصلاة والسلام اما احدهما فكان - 01:07:28ضَ

انايا لا يستبرئ من البول. اذا دليلهم ماذا؟ عموم الاحاديث الدالة على وجوب الاستبراء. وجوب الاستبراء. ولذلك ذكرنا ان هذه المسألة المستحبة عند الحنابلة والشافعية واما المالكية فالاحناف واجب لهذه الاحاديث لا يستمر - 01:07:48ضَ

من بوله لكن الصواب كما ذكرنا قال ونتره ثلاثا يعني يستحب نتره نتره بالمثناة فوق والنتر الجذب بجفا. قالوا هو تحريك من داخل. السلت من ظاهر. يضع اصبعه على ما ذكره على الذكر نفسه. وهذا لا يحركهم من - 01:08:08ضَ

بالنفس وفي القاموس استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما وانكره الشيخ تلميذه وغيرهما بل ذكر انه يعتبر من من البدع لكن هذا ذكروا فيه حديث حديث اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث - 01:08:28ضَ

والحديث ضعيف ضعفه ابن تيمية وغيره. بل قاعدة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر كالضرع ان تركته قر وان حلفت دار اذا يستحب نتره. ثلاثة لان النتر او بالنتر يستخرج ما عسى ان يبقى - 01:08:48ضَ

ويخشى عوده بعد الاستنجاء وهذا هو الاستبراء. لكن ايضا هذه لا لا تنفى مطلقا. وانما يقال احوال خاصة اشبه ما يكون بعلاج للبعض. حتى المسح ذاك قد يعتبر علاجا للبعض. واما الاصل الصحة والمرض هذا خلاف خلاف الصحة - 01:09:08ضَ

ولذلك قاله لو قال في موضع لكن ان احتاج للنثر فعله. هكذا قال ابن تيمية يقول بدعة لكن يقول ان احتاج للنتن فعله كأن يكون ان لم يفعله اصابه ثلاث. وهذه احوال خاصة وهي علامة مرض وليست علامة علامة الصحة. ويستحب - 01:09:28ضَ

اوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. هذا من المستحبات الفعلية العملية. وليس فيها دليل بل فيها تعليم وهو تعليل صحيح. تحوله تحول المراد به الانتقال. من موضع الى موضع - 01:09:48ضَ

اوله من موضعه يعني موضع قضاء الحاجة. ليستنجي نص على الاستنجاء بالماء. قالوا ولا يشمل الاستجمار؟ هذا هو الاصل. ان كان ذكره وبعضهم الاقناع والمنتهى انه عام في الاستجمال ايضا. لكن العلة واضحة فيه في الاستنجاء. لانه قال اذا تغوط مثلا او باع - 01:10:08ضَ

فاذا غسل بالماء حينئذ ينزل الماء على ماذا؟ على الغائط او على البو. فيتنجس فيترشش به القدمان ونحوه قالوا اذا الاصل مجانبة النجاسات. هذا اصل وهذا اصل صحيح. ومضطرب. حينئذ قالوا اصل مجانبة النجاة - 01:10:28ضَ

فكل ما ادى الى الوقوع في التلوث بالنجاسات فالاصل اجتنابه. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. لذلك قال ليستنجي بالماء بالماء لان الاستنجاء الاصل فيه الماء. في غيره يعني - 01:10:48ضَ

في غير موضعه ان خاف تلوثا ان خاف وان لم يخف كما اذا كانت الارض مبلطة كما هو الان او المقيد السيارة او المستحب الذي يجري اذا لا يستحب له ان يتحول عن موضعه. اذا يعتبر بكل شخص بعينه. ان خافت - 01:11:08ضَ

تلوثا شرع له واستحب تحوله من موضعه الى موضع اخر مجانبة وتباعدا عن عن النجاسة. والا لا يشرع لهم ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه. واما ان لم يخف التلوث فانه لا لا - 01:11:28ضَ

حواء باسترجاعه في مكانه فالاستحباب للتباعد من من النجاسة وهذه مفسدة لا شك انها انها مفسدة وفي المبدع قال الظاهر وجوبه انه يجب عليه ان يتحول. لكنه ليس هذا المذهب. المذهب انه مستحب. وليستجمر كما صرح به في الاقناع والمنتهى - 01:11:48ضَ

مشهور من المذهب انه خاص بالاستنجاء بالماء فقط دون دون ماذا؟ دون الحجارة. وعن عبدالله بن موفد مرفوعا لا يبولن احد احدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه. فان عامة الوسواس منه رواه احمد ابو داود قال النووي اسناده حسن الى اخره. اذا - 01:12:08ضَ

هذا هو الفعل الاخير الذي ذكره من من المستحبات. اذا نقول يستحب ماذا؟ اولا. قول بسم الله الحمد لله الذي اذهب الحج. بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا عند الدخول. وعند الخروج غفرانك. الحمد - 01:12:28ضَ

بسم الله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذه اقوال. ثم بعد ذلك تقديم رجله الى قوله تحوله هذا كله يعتبر من الافعال وتلك من من الاقوال. ويكره دخوله هذا شروع منه في المكروهات بعدما انتهى من المستحب - 01:12:48ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:13:08ضَ