زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 24
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ومع ذلك جيزة للاستجمار و حكم على الموضع بكونه نجسة - 00:00:00ضَ
واذا علق الموضع فزال على السراويل ونحوها فحكم السراويل انها نجسة على المذهب انها نجسة وليست بطاعة والصواب كما ذكرنا انه يعد تطهيرا الاستجمام بالاحجار والماسية في مرتبة واحدة هذا هو - 00:00:27ضَ
صحيح لماذا؟ ليس هو كالتيمم لان التيمم انما يكون اذا فقد الماء حكما او حسا. واما الاستجمار فهذا بالاجماع انه جائز مع وجود الماء. ما حكم ما تعلق بالسراويل بعد الاستجمام في المذهب. نجس - 00:00:47ضَ
وفي الصحيح انه طاهر لا اثر له. ولذلك قالوا اذا قعد في ماء قليل حينئذ نحكم على الماء بكونه نجسا على المذهب. لماذا؟ لانه قد لاقى نجاسته. والمذهب انه اذا لاقى نجاسة وكان قليلا حكم عليه بكونه نجسة - 00:01:07ضَ
لو تطهر بعظم وروث وهو لا يعلم حكمهما او حكمها ثم توظأ هل يعيد صلاته المذهب انه لا يطهر لو تطهر بعظم منهي عنه وروث منهي عنه قالوا هذا لا لا يبيح الرخصة لان الرخصة - 00:01:27ضَ
خصلة تباح على وجه محرم هذه قاعدة عنده الرخص لا تباح على وجه محرم. اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يطهر الموضع. وهذا قول ابي رحمه الله تعالى. هل الاستثمار يجب في كل خالد؟ اما في او في حالات مقيدة. قل لكل خارج ولذلك - 00:01:47ضَ
قالوا يجب الاستجمار لكل خارج الا الريح. الريح الذي هو الريح قالوا هذا لا لا يستجمر بلا يستنجي عد بعض العلماء والف بعضهم رسالة فيها ان الاستجمار او الاستنجاء او الاستجمام لا يمكن من الريح لكن استنجاء قالوا بدعة ليس له - 00:02:07ضَ
ولو حكم بكونها نجسة او طاهرة خلاف بين اهل العلم ان ينجس او طاهر الصوب انها طاهر وليست بنجسة وينبني على هذا الخلاف لو كان السروال رطبا. ثم خرج منه ريح. ان كانت نجسة وسرواله نجس - 00:02:27ضَ
وان كان الطاهرة فسرواله طاهرة. ومثل بعضهم الخلافة والذي ينبني على هذا الخلاف فيما اذ لو حمل قربة فساع هكذا قال لو حمل قربة وسعادة كيف يمكن؟ في القديم ما يمكن الان موجود موجود قد يوضع للمريض ونحوه وبلغني - 00:02:47ضَ
هذا انه قد يوضع له قربة يخرج الريح فيها حينئذ صح تمثيل الفقهاء. الفقهاء قد يعترض عليه بمثل هذه الصور النادرة كيف يحمل قربة سهل؟ تصح صلاته او لا؟ قال هذا تصوير نادر لا وقوع له. ومثله فيما - 00:03:07ضَ
صور بعض المسائل اذا خرج الولد مثلا المرأة من غير موضعه وهذا كأنه يقول لو خرج من فمها ولدت امرأة من فمها ثم خرج من فمها دم او سوائل هل له حكم النفاس او لا؟ الفقهاء صوروا المسألة وهذا تصوير - 00:03:27ضَ
وان كان في زمنه قد يكون فيه نوع احالة او تعذب يعني مرادهم لو خرج الولد من غير موضعه ثم تبعه بعض السوائل والدم هل له حكم النفاس او لا؟ هذا موجود الان. موجود او لا؟ موجود. خرج الولد من غير موضعه. وقد يخرج - 00:03:47ضَ
الولد من غير موضعه ثم قد يصيب الموضع نوع دم. ليس الجرح قد يصيبه نوع دم. هل هو نجس؟ هل هو له حكم النفاس او لا؟ لو آآ وضعت امرأة ما يسمى بالعملية القيصرية لها. ويخرج من الرحم سواء وهذا موجود. هل السوائل هذه لها حكم النفاس او لا - 00:04:07ضَ
اذا تصوير الفقهاء لا اشكال فيه. مرادهم لو خرج الولد من غير موضعه الطبيع. وليس عندهم ما يمكن ان تصور الا الفم. فقالوا لو خرج من فمها هل يعتبر له حكم النفاس او لا؟ الان موجود. اذا هل الاستشمار يجب من كل خارج - 00:04:27ضَ
في حالات مقيدة نقول الصواب انه في كل خارج. ولو كان نادرا خلافا لبعض الشافعي وذكرناه في اول الاستجمار. فبعض الشافعية قالوا هذه رخصة ولا تعلق الا بي بالمعتاد. وما لم يكن معتادا قالوا لا لا يشمله الاستجمار. ولكن ما ذكره المصنف ويجب الاستجمار - 00:04:47ضَ
في كل خارج هذا يعم الطاهر استثنينا منه عفوا عفوا استثنينا منه غير الملوث النجس غير الملوث والطاهر واستثني المصنف الريح هذه ثلاثة اشياء مستثناة لكل خارج وان هذه استثنى منه وليس هو على المذهب ليس هو على - 00:05:07ضَ
المذهب. المذهب انه يستجمر ويسندى لكل خارج الا الريح. بلا استثناء حتى المني حتى الطاهر وحتى النجس غير غير الملون واما الصواب فحينئذ نقول ما يخرج من القبل والدبر اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا. الطاهر لا يستنجى ولا يستثمر له الصواب - 00:05:27ضَ
والنجس اما ان يكون ملوثا كأن يكون رطبا واما ان يكون غير ملوث كاليابس والجاف. الاول بلا خلاف ونزاع في المذهب انه يجب الاستنجاء والاستجمار له. واما الثاني وهو الجاف ونحو ذلك. الصواب انه لا لا يستجمر له. لماذا - 00:05:47ضَ
لان الاستجمار انما شرع لازالة النجاسة. هذا واضح وبين ومتفق عليه. ليس المسألة تعبدية. تعبدية في طريق التطهير واما في اصل ازالة النجاسة فهي معقولة المعنى. حينئذ نقول باب ازالة النجاسة هذا معقود. لماذا؟ لبيان باب - 00:06:07ضَ
ما علته ازالة النجاسة من من موضعها وهذا مدرك بالعقل. ما حكم الاستجابة كتب غير شرعية كتب رياضيات. هذا قالوا الحروف لا حرمة لها. حروف لا حرمة لها. فان كان الكتاب شرعيا - 00:06:27ضَ
حينئذ دخل في عموم قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وما عداه فالاصل لباحة. يعني مثلوا ليسوا بكتب رياضية مثلوا بالعروض قالوا لو استجمر بكتب عروض. عروض معلوم انه مباح ليس بواجب. حينئذ قالوا لا بأس به. لان الحروف ليست لها حرمة - 00:06:47ضَ
لانه اذا قيل هذه ورقة ليس عليها حرف. وهذه ورقة مكتوب فيها. ما الفرق بينهما الحروف؟ هل الحروف لها حرمة او لا؟ الصواب انها ليست لها لها حرمة. كيف يكون الروث طاهرا في قول المصنف؟ غير عظم وروث ولو طاهران. هذا سبق بيان. يقول مثلا ان - 00:07:07ضَ
يشترط في ان يكون طاهرا. اذا خرج النجس نجس غير عظم وروث استثنى. هل يرد في قول المصنف غير عوض من روث يقول الصواب لا. الصواب؟ لا. لماذا؟ لانه خرج بقوله ان يكون طاهرا - 00:07:27ضَ
حينئذ النجس بانواعه روثا او غيره النجس والمتنجس قد خرج بهذا الشرط. فقول الشارح ولو كان طاهرين هذا من باب خلاف فقط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:07:47ضَ
المصنف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء. اي هذا باب بيان حقيقة السواك وانه من سنن الوضوء وجملة من السواك. وجملة من الاحكام المتعلقة اه سنن - 00:08:07ضَ
الوضوء اردف باب الاستنجاء بهذا الباب ثم سيأتي باب فروض الوضوء وصفته لان السواك مقدمة للوضوء مقدمة لي للوضوء. وسيأتي ومن سنن الوضوء السواك. ومحله عند المضمضة عند جمهور اهل العلم. حينئذ كان - 00:08:27ضَ
اولى الاولى المصنف ان يقدم فروض واركان الوضوء قبل بيان السنن. ولكن لعله لحكمة انها قد انه قدم او تبع من سبق الاقناع وغيره والمنتهى فانهم بدأوا بالسنن قبل فروظ الوضوء وصفته. والصواب الاولى ان يقدم ما يتعلق - 00:08:47ضَ
كان والواجبات والشروط على ما هو من السنن وهذا صنعوه في في كتاب الصلاة قدموا الاركان والواجبات ثم بعد ذلك ردفوه بفصل في اه سنن الصلاة. باب السواك وسنن الوضوء. باب اي هذا باب - 00:09:07ضَ
هذا خبر لمبتدأ محذوف كما سبق بيانه مرارا ويجوز فيه ثلاثة اوجه باب وباب بابه على الخلاف الذي ذكرناه سابقا والاولى ان يكون هو عن باب وان يكون خبرا بمبتدأ محذوف اي هذا باب بيان السواك. السواك فعال بكسر السين. فعال قال - 00:09:27ضَ
اهل اللغة يطلق على الفعل وعلى العود الذي يساق به. يعني السواك لفظ مشترك. لفظ مشترك. يطلق على العود نفسه الذي يستخدم في السواك. ويطلق على الفعل الفعل الذي هو امرار او استعمال العود لازالة نحو - 00:09:47ضَ
تغير على الاسنان واللثة ونحو ذلك. حينئذ يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به الالة التي يحصل بها الفعل اذا يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوق به. وهو مذكر. هذا سواك. وهل يقال هذه سواك؟ هذا فيه خير - 00:10:07ضَ
فيه فيه خلاف قال العرب تأنث قال الليث وتأنثه العرب يقال هذا سواك وهذه سواك اذا السواك على مذكر ومؤنث يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث. قال الازهري وهذا من اغاليط الليث القبيحة - 00:10:27ضَ
قال الازهري معلقا على كلام الليث وهذا من اغاليق الليث القبيحة. والسواك فعلك بالمسواك. ويقال اتى فمه يسوقه سوكا ساك فمه يسوكه سوكا سيأتي انه مأخوذ من الدلك. فان قلت - 00:10:47ضَ
قالوا لا يذكر الفم معهم. قالوا استاكى لا تقل استاك فمه. وانما يقال استاك وتسوك دون فكر لفظ الفم. واذا قال ساق حينئذ ذكره لو الفم. ثم قيل السواك مأخوذ من ساكه اذا دلك يعني مشتق من - 00:11:07ضَ
من الدلك ساق الشيء اذا اذا دلكه وقيل مأخوذ من التساوك وهو التمايل والتردد ومنه جاء الايميل تساوكوا اي تمايلوا هزالا اذا كانت اعناقها تضطرب من من الهزال. سمي بذلك فالاول واضح. اخذ - 00:11:27ضَ
سواكم من الدلك ساق الشيء اذا دلكه لانه يدلك اسنانه ولثته بالعود. واما تمايل والهزال فقالوا هذا لان السواك كما ان الابل تتمايل وتهتز من هزالها قالوا لان الذي اعمل السواك يردده ويحركه في في فمه كأنه يتمايل. وهو في الاصطلاح العلماء استعمال عود او نحوه - 00:11:47ضَ
في الاسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها. استعمال عود استعمال عود او نحوه على الاصح ان مكان انا يؤدي ما يؤديه العود فهو مثله في الاسنان وهو الاصل وان ثبت السنة انه يستاق على لسانه - 00:12:17ضَ
ليلهم الصفرة وغيرها عنها. ليذهب الصفرة وغيرها فتغير الرائحة عنها يعني عن الاسنان والفم اذا باب السواك قلنا السواك بكسر السين يجمع على سوك ككتب ويخفى فيقال سوك مثل ما قيل كتب وكتب قفل قفل هذا في المفرد وكذلك في الجمع يقال فعل بضمتين ظم الفاء والعين - 00:12:37ضَ
ثم تسكن العين تخفيفا كما سبق معنا الخبث والخبث خبث هذا جمع ويخفف في لسان عرفة يقال خبث باسكان الباب. كذلك سوك بضمتين فيخفف ويقال سوق. وربما يهمز فيقال سؤكم. يعني - 00:13:07ضَ
بهمز الواو وسنن الوضوء. سنن هذا بالجر عطف على السواك. سنن الوضوء سنن جمع والمراد بها في اللغة الطريقة. واذا اطلقت هكذا دون مقابلة الواجب حينئذ حملت على المعنى العام - 00:13:27ضَ
وهو اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته. فيدخل فيها الواجب الاصطلاحي مندوب للصلاح فهي عامة. كل ثم شرع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وتقديراته يسمى السنة ولو كان واجبا ولو كان واجبا. واما اذا اطلقت في مقابلة الوالد - 00:13:47ضَ
حينئذ حملت على المعنى الاصطلاحي على المعنى الاصطلاحي. فيقال هي ما امر به الشارع امرا غير جازم او ما طلب الشارع فعله طلبا غير غير جاز. وسبق ان السنة والمندوب والمستحب والنفل والتطوع هذه كلها - 00:14:07ضَ
مترادفة. وان فرق بعض الفقهاء بينها بعض التعريفات او القيود التي ما ليس عليها اثارة من من دليل وانما هي عامة الاصل في مثل هذه المواضع ان تؤخذ من تأصيل الاصوليين وتقعيد الاصوليين وما عداه فلا يلتفت اليه. اذا السنة تطلق - 00:14:27ضَ
ويراد بها ما يقابل الواجب ما يقابل الواجب. مثلوا له بحديث ان الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه. فرض صيام رمضان قال وسننت قيامه هنا قبلت بالفرظ فعملت حينئذ على ما امر به الشارع امرا غير غير جازم وسنن - 00:14:47ضَ
عن الوضوء سنني الوضوء بالظم ظم الواو وهو اسم للفعل الذي هو المصدر. نفس الفعل يقال وضوء اخذ الماء وجريانه على الوجه واليدين. الفعل نفسه يسمى وضوءه بالظم. والوضوء بفتح الواو هذا اسم - 00:15:07ضَ
كل الماء الذي يتوضأ منه. والمراد هنا الاول وسنن الوضوء الذي هو الفعل. وسنن الوضوء هذا يصير من باب العام على الخاص لان من سنن الوضوء السواك. اذا السواك اولا ثم عطف عليه سنن الوضوء ومنه. ومنها السواك - 00:15:27ضَ
نكون من باب عطف العام على الخاص لما؟ لمزية السواك على غيره من من السنن. لانه كما قيل انه متواتر الاحاديث الدالة على فضل السواك متواترة. عدها السيوطي من قبيل المتواتر. باب السواك وسنن الوضوء. هل سيذكر السواك فقط سنن الوضوء - 00:15:47ضَ
جوابنا سيذكر يدهن غبا ويكتحل وترا ويجب الختان ما لم يخف على نفسه هذه ليست من السواك وليست من سنن الوضوء. اذا عنون عنوانا خاصا والحق به ما يمكن ادخاله تحت هذا الباب من سنن الفطرة. ولذلك بعضهم قال باب السواك والسنن - 00:16:07ضَ
الفطرة باب السواك وسنن الفطرة وهذا اوظح وبين لكن يبغى الخلاف هل السواك من سنن الفطرة او لا فيه نزاع بين اهل العلم بناء على الحديث هل هو صحيح ام لا؟ باب السواك وسنن الوضوء باب السواك وسنن الفطرة والفطرة قال خطابي ذهب - 00:16:27ضَ
العلماء او اكثر العلماء لانها سنة. سنن الفطرة فسرها اكثر اهل العلم بالفطرة فسرها بالسنة. وقيل هي حكاه في الفتح عن جماعة من اهل العلم. وقيل الاسلام سنن الفطرة يعني سنن الاسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو المعروف - 00:16:47ضَ
وعند عامة السلف من اهل العلم بالتأويل ان يفسر الفطرة بالاسلام فيشمل تقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة وكل ما سيذكره المصنف. باب السواك وسنن الوضوء. اذا وما الحق بذلك. لانهم قد يذكرون في الباب اشياء لها تعلق بمقصود - 00:17:07ضَ
من الادهان والاقتحام والاختتان والاستحداد ونحو ذلك. قال رحمه الله التسوك بعود اللين عرفنا ان السواك ومثله المسواك. اسم للعود الذي يساق به. المسواك هذا قطعا انه يطلق على العود نفسه. مسواك بكسر الميم - 00:17:27ضَ
مفعال مثل ما يقال مفتاح مفتاح للذي يفتح به مسواك اسم للالة للعود الذي يستعمل في دلك الاسنان ونحو ذلك واما السواك هذا على ما ذكرناه سابقا انه يطلق اسما للعود الذي يساك به ويطلق السواك على الفعل وهو بالسياق وهو نفس - 00:17:47ضَ
دلكي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوك يعني التسوك المراد به دلك الفم نحو عود لازالة تغير. والسواك يطلق ويراد به معنى التسوف. دلكه اذا اختار المصنف الشارح ان ساك - 00:18:07ضَ
ان السواك مأخوذ من ساق الشيء اذا دلكه. وهذا اولى وانسب وهذا اولى وانسب. وهذا اولى وانسب دلك الفمي دلك الفمي عبر بالفم هو عام وهو عام يشمل ماذا؟ دلك الاسنان ودلك اللسان - 00:18:27ضَ
وهذي ثلاثة اشياء هي محل للسواك وان كان الاصل في اطلاقه ينصرف الى دلك الاسنان هذا هو الاصل ولذلك ذكروا لازالة السفرة ومحل السفرة انما تكون في الاسنان. لان اللسان واللثة تكون تبعا تكون تبعا للاسنان. واصل التغير - 00:18:47ضَ
ما يحصل بما يكون داخلا بين الاسنان هذا هو الاصل فيه. دلك الفم يعني يشمل الاسنان واللسان واللثة بالعود. هذا على مذهب انه خاص به كما سيأتي. لازالة نحو تغير كالتسوك. التسوك بعود لين منق - 00:19:07ضَ
او ملقن بالتخفيف والتشديد غير مضر لا يتفتت لا باصبعه او اصبعه باصبع او اصبعه وغيرها وخرقة مسنون كل وقت. التسوق هذا مبتدأ وخبره قوله مسنون. وما ذكر بينهما فهو صفة لي - 00:19:27ضَ
العود الذي يستاق به. صفة للعود الذي يساق به. التسوق ما حكمه مسنون؟ لانه اراد ان يبين الشرعي الذي تعلق بالتسوك الذي هو الفعل. ثم هل يستاق بكل شيء؟ الجواب لا. على رأي - 00:19:47ضَ
المصنف لذلك اردف او جعل بين الحكم والمحكوم عليه جعل قيودا وفصولا لبيان الالة التي يصح التسوق بها وما عداه فهو على على النفي. اذا عرفنا ان التركيب التسوك مسنون. كل وقته ليلا كان او او نهارا - 00:20:07ضَ
التسوق هنا المراد به الفعل او اسم الالة. الفعل التسوق اذا اطلق ارادوا به الفعل وهو الدلك الدلك او تحريك العود في الفم. ان كان مأخوذا من تساوي جاءت الابل تساوك. يعني مترددة. يعني تتردد - 00:20:27ضَ
اه تضطرب اعناقها من من الهزال. التسوق هذا المراد به الفعل. يقال ساكفاه يسوقه سوكا. قال بعود هذا جار مجرم متعلق بقوله التسوك. وهل هو للاحتراز او لا؟ المذهب نعم - 00:20:47ضَ
المذهب نعم للاحتراز يعني هذا القيد بعود لا بغيره. فعلى المذهب لا لا يصيب السنة من من اشتاق باصبع ولا يصيب السنة من ساك بمنديل مثلا او خرقة او فرشاة هذا لا لا يصيب السنة عليه - 00:21:07ضَ
المذهب. ولذلك قال بعود لاخراج غير العود. قوله بعود هنا اطلق المصنف رحمه الله. فهل يعود كل الاعواد على جهة التساوي او بينها مفاضلة فيقال الاراك افضل من الزيتون وافضل - 00:21:27ضَ
ومن الارجل نحو ذلك. المذهب التساوي. ولذلك اطلق ونقال التسوق بعود ظاهره كما قال في الانصاف والتساؤل قوي بين جميع ما يستاق به. بين جميع ما يساق به وهو المذهب وعليه الاصحاب. وهو المذهب - 00:21:47ضَ
عليه الاصحاب. اذا بعود نقول هذا قيد. اخرج غير العود فلا يصيب السنة من بغير عود مطلقا لا يصيب السنة من بغير عود مطلقا. حينئذ يكون قوله لا باصبعه وخرقة هذا تصريح - 00:22:07ضَ
ولطف بما دل عليه مفهوم هذا القيد. لما دل عليه مفهوم هذا القيد. ثم بعود هذا عام او مطلق نكرة مطلق فيعم كل الافراد التي يصدق عليها انها عود. هل هي على جهة التساوي او بينها مفاضلة المذهب انها على - 00:22:27ضَ
جهة التساوي اختلفوا في اي الاعواد افضل. فقيل الاراك فقيل الاراك. وهو واحدة اراكة شجر من الحمض معروف له حمل كعناقيد العنب يساق بفروعه وعروقه وهي اجود. قيل افضل الاعواد الاراك وهذا قول الجمهور. جمهور اهل العلم ان الاعواد ليست على مرتبة واحدة. بل المستحب ان يكون بعود وان يكون هذا - 00:22:47ضَ
هو عود الاراك. وهو افضل مسيك به. واكثر ما استعمل عند العرب. ولذلك جاء في حديث وكان في الزيادة فيها نظر حديث وفد عبد قال فامر لنا باراك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فامر لنا باراك فقال استاكوا بهذا. لكن هذه الزيادة لم تثبت - 00:23:17ضَ
ولابي يعلى عن ابن مسعود قال كنت اجتنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحمد عنه موقوفا عن ابن مسعود انه كان يجتنب سواكا من الاراك. وفيه قصة وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه يعني تميله. لخفته - 00:23:37ضَ
رضي الله تعالى عنه فضحك القوم مع فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من ساقيه يا نبي الله فقال والذي نفسي بيده له ما اثقل في الميزان من احد. هذا قول اول وهو قول الجمهور. ان الصواب ان - 00:23:57ضَ
مفاضلة بين الاعواد وان نعود الاراك هو اولاها وافضلها لحديث ابن مسعود كنت اجنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وفد ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاراك وقال بهذا الساق بهذا الساق. وقيل وهو المذهب على السابق لا فرق بين الاراك - 00:24:17ضَ
العرجول والزيتون وهو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة. اذا التسوق بعود هذا اخرج بالاصابع والخرقة ليس بسنة على المذهب. وبعود هذا جنس دخل فيه كل انواع العيد ان سواء كانت من جليد النخل او من - 00:24:37ضَ
دينها او غيرها لين هذا اخرج بعض افراد ما دخل في قوله عود لان عود التسوك سعود يشمل اللين واليابس. واليابس قد يكون مندى مرطب وقد لا يكون. ما مراده بلين - 00:24:57ضَ
المراد بملايين الرطب في نفسه وهو الاخضر الذي يقابل اليابس. وان كان يابسا مندا يعني مرطب بالماء او بالريق او بماء الورد كما قال ابن القيم وغيره حينئذ لا بأس به فهو داخل في حكم الرطب. بعود لين لين - 00:25:17ضَ
قاد به العود الجاف القاسي. لماذا؟ فانه لا يساق به لعدم الفائدة التي تكون في العود اللين وقد يضر اللسان وهذا لا اشكال فيه لان اللثا محل الاستياك يعني اذا لو اسياك بعود جاف قاس نقول هذا يظر - 00:25:37ضَ
والغرض من السواك هو كما جاء في حديث عائشة مطهرة للفم مرضاة للرب فاذا كان مؤذيا حينئذ كان مصادما الغرض الذي من من اصله او من اجله شرع السواه. شرع السواك. واذا اليابس والقاسم يقول هذا لا يساق - 00:25:57ضَ
انه يكره على على المذهب. التسوق بعود لين قال سواء كان رطبا يعني اخضر او يابسا. الرطب ضد اليابس وهو الاخظر وهو ابلغ في الانقاء. واليابس ان كان مندا مبللا. وحينئذ لا بأس به وهو ملحق - 00:26:17ضَ
الرطب. وان لم يكن كذلك حينئذ يكره التسوق به لانه يكون مؤذيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اجود ما استعمل مبلولا بماء الورد. واجود ما استعمل مبلولا بماء الورد. يعني لانه يعطي نكهة للفم - 00:26:37ضَ
الغرض من السواك ان يكون مطهرة للفم. يعني الة لتطهير الفم. فاذا كان معه ماء ورد حينئذ كان اجود اعلى درجته ثم بالماء ثم بالريق. ثم اليابس غير المندى وهذا على القول بانه يكره. حينئذ يجوز استعماله لكن مع - 00:26:57ضَ
الكراهة من اراك او زيتون او عرجون هذا خص المذهب العود الذي يساق به ان يكون من هذه الثلاث من هذه الثلاثة اقتصر كثير من الاصحاب على هذه الثلاثة وذكر الازري انه لا يعدل عنها الا عند التعذر. عند - 00:27:17ضَ
والصواب انه كل عود يصلح ان ان يؤدي الغرض الذي من اجله شرع السواك فهو داخل في قوله عود. هذا هو الصواب بل غيره مثله ان اصاب من الانقام يصيبه العود الذي هو الاصل في الاراك. اذا من اراك او زيتون او عرجون - 00:27:37ضَ
او غيرها هذي زيادة من عند الشارع لكنها ليست هي المذهب. المذهب انه مقصور على هذه الثلاثة على السواء. لا فرق بين العرجون او الزيتون او الاراك وسبق معنا الاراك. والزيتون هذا شجر عظيم والنفع طويل البقاء في الارض. ويقال لدهنه الزيت - 00:27:57ضَ
الزيتون والعرجون واحد العراجين شماريخ العتق. وكان صلى الله عليه وسلم يحب العراجي. منق منق منق كما سبق معنا في سنجاه هناك. منقن من نقى ينقي فهو منقي. موقن مفعل بالانقى - 00:28:17ضَ
اه يلقي فهو ملقي. والمراد بالابقاء التنظيف. ان يكون منظفا لانه مطهرة للفم. مطهرة للفم يعني الة للتطهير والطهارة هي النظافة والنزاهة عن الاقدار. فاذا كان يستعمل عودا ونحوه ولا يؤدي - 00:28:37ضَ
الطهارة والنظافة حينئذ ما الفائدة من السواك؟ فكل ما لا ينقي فليس بمسنون استعماله اذا منق للفم يعني منظف خرج به ما لا ينقي مثل العود الذي لا شعر له او يكون رطبا لكن لكثرة الماء فيه يتفتح - 00:28:57ضَ
في الفم. ولذلك سيستثنيه المصنف. غير مضر غير بالنصب. التسوق بعود غير مضر غير مضر من من المجرور بقوله بعود غير مضر احترز من المضر صحيح من المذهب انه يكره استعماله. المضر الذي يؤذي اللثة ويؤذي لعمور الاسنان بل قد يفسدها. هذا يكره - 00:29:17ضَ
ماله في في المذهب والعلة واضحة كراهة التسوك بذلك وقيل يحرم قيل في المذهب يحرم والصحيح ان المذهب انه انه مكروه غير مضر. قال احترز من الرمان والاثي وكل ما له رائحة طيبة. لان هذا ثبت انها مضرة - 00:29:47ضَ
اما الرمان والاش قالوا هذا لحديث ورد لكنه ضعيف. لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان. فانهما يحرك عرق الجذام. لا تخللوا يا للدلف والتخليل. لا تخللوا بعود الريحان. وهو الذي اراده بالاية - 00:30:07ضَ
ولا الرمان فانهما يحركان عرق الجذام. واذا كان كذلك الاصل ما يقال فيه كراهة. وانما يقال التحريم لو صح الحديث لو صح الحديث لقيل بالتحريم واما الكراهة فلكونه الحديث فيه نظر من حيث ثبوته والمذهب على هذا الاصل يسيرون - 00:30:27ضَ
اذا كان الحديث فيه نوع ضعف لا يقولون بي الوجوب لو كان ظاهره الوجوب ولا يقولون بالتحريم ولو كان ظاهره التحريم وانما يعطى درجة ووسطى بين الجواز وبين اعمال الحديث الضعيف. وكل ما له رائحة طيبة لانه قيل انه مضر بلحم الفم - 00:30:47ضَ
وقيل لان هذه الرائحة الطيبة بعد انطباق الفم تنقلب رائحة خبيثة. تنقلب رائحة خبيثة. اذا هو ليس مطهرة للفم مرضاة للرب فانتفت العلة التي من اجلها شرع التسوف. ولان الحكم معلل. التسوق السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب - 00:31:07ضَ
هذه علة دنيوية وتلك علة اخروية. لا يتفتت يعني لا يتكسر. وفتات الشيء بضم الفاء ما كثر منه ولا يجرح ولا يجرح اي لا يشق وجرحه كقطعه جرحه كقطعه لانه كما - 00:31:27ضَ
سبق العلة ان يكون منظفا للفم. فاذا كان يجرح ويخرج الدم والدم نجس. فكيف حينئذ يقال مطهرة لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت كل ما استثناه المصنفون فالتسوكوا - 00:31:47ضَ
به مكروه على الصحيح من المذهب. كل ما استثناه المصنف هنا مما لا يسن التسوق به قالوا الصحيح من المذهب والكراهة به غير منق فان كان منق فان كان غير منقب قالوا يكره مع كون وجود - 00:32:07ضَ
ماذا؟ اصل التسوف وهو دلك الاسنان بالعود. وجد صورة السواك موجودة لكن قالوا مكروه. لان العلة المترتبة على شرعية السواك غير موجودة على وجه التمام والكمال. كذلك غير مضر لو كان مضرا قالوا يكره. لا يتفتت لو كان يتفتت - 00:32:27ضَ
ويتساقط ويؤذي قالوا هذا يكره. على الصحيح من من المذهب. ولذلك صرح به هنا الشارح. لان ذلك مضاد لغرظ السواك الذي ذكرناه في النص السابق. لا باصبعه وخرقته. لا باصبع هكذا في بعض النسخ - 00:32:47ضَ
بدونها ولا باصبعه بالاضافة الى الى الظمير. والفرق بينهما اذا قيل باصبعه حينئذ يحتمل وجها في اصابة السنة باصبع غيره. باصبع غيره لان المنفي ما هو؟ التسوك باصبعه هو والتسوق باصبع غيره لو جاء زوجته ودلكت اسنانه هذا عند النووي جاهز اما اصبعه ولا اذا تم قول بالتفريق - 00:33:07ضَ
بين الاصبع اصبع المتسوك نفسه وبين اصبع غيره. فاذا قيل لا باصبعه اذا نفى ماذا؟ نفى اصابة السنة ان يكون متسوقا باصبعه هو. وعينين باصبع غيره هذا فيه وجه لانه يكون قد اصاب السنة لانه ليس - 00:33:37ضَ
المنفي ليس داخلا في في المنفي. لكن هل الحنابلة تعرضوا لهذه الصورة او لا؟ في المبدع يقول اكثر الاصحاب لم يتعرضوا عن اصبع الغيب. حينئذ لا يكون مرادا هنا. لا يكون مرادا هنا. باصبع لو حصل - 00:33:57ضَ
الحنابلة في اصبع الغير قلنا باصبع هذا نكرة فيعم لانه وقع في سياق النفي لا باصبع فيعم اصبعه واصبع غيره. وقد يقال بانه لا باصبعه اذا نفي اصابة السنة اذا استاك باصبعه فغيره من باب - 00:34:17ضَ
اولى لماذا؟ لانه هو اعرف بقوة الدلك قد لا يؤدي غيره ما يؤدي هو الذي يشعر بنفسه. لا باصبع اصبع هذي فيها كم لغة؟ عشر لغات اصبع عشر لغات؟ اي عشر لغات. بفتح الهمزة وظمها وكسرها. ومع تثليث الباء. ثلاث في ثلاث - 00:34:37ضَ
ثلاث بثلاث بتسع بقي اسبوع كاسبوع اسبوع كاسبوع مثلها وزنة الوزن فقط. حينئذ نقول فيها عشر لغات. والاصبع معروفة لا يصيب سنة من اشتاق باصبعه باصبعه وخرقة قيدها في الرعاية بكونها خشنة وفاقا للشافعي. اذا لا يصيب السنة لو استاق بغير عود - 00:35:07ضَ
ومثل بالاصبع والخرقة لان هي التي وقع فيها الكلام بين اهل العلم. فغيرها من باب اولى لان بعض اهل العلم اجاز فعل من السنة ايضا كما انه يستاق بعود الاعراك كذلك يستاق باصبعه لورود بعض الاحاديث لا تذكرها. وكذلك الخرقة لانها اشد انقاء من - 00:35:37ضَ
من الاصبع وخاصة اذا كانت خشنة فانها تزيل ما لا يزيله الاصبع. فحينئذ النفي هنا ليس بمراد هذين واجازة ما عداهما. وانما المراد انه لا يستاق الا بعود ولو استاك بخرقة واصبع مما جوزه البعض فهذا لا يعتبر من من المسنون. لذلك قال لا لا يصيب السنة - 00:35:57ضَ
من استاك باصبعه لان الاصبع لا لا تسمى سواكا. ما تسمى سواك. النبي قال سواك مطهرة للفم. لو وضع لك لا يسمى سواك لا يسمى سواك ولا هي في معناه ولم يرد به الشرع والاحاديث كلها ضعيفة عندهم ولا يحصل - 00:36:27ضَ
به الانقاء الحاصل بالعود. وكذلك الخرقة من باب اولى. اذا نفي عن الاصبع الخرقة منفي عنها ذلك من باب اولى هذا ما ذكرناه لكم. ان مراده ان غير العود لا يصيب السنة من استاك - 00:36:47ضَ
بغيره باصبعه وخرقته مثالان لما ذكره اهل العلم. اذا المذهب لا يصيب السنة مطلقا وهو المذهب وهو مذهب الشافعية. والوجه الثاني وهو رواية للامام احمد يصيب السنة مطلقا. يصيب السنة - 00:37:07ضَ
مطلقا وقيل يصيب السنة بقدر ازالته. يصيب السنة بقدر ازالته لان العود لو استعمله ازال به ما لا يزيل بالاصبع. فان ازال بالاصبع ولو شيئا قليلا نقول اصاب من سنة بقدر ما ازال بي بالاصبع. هل جاء بالسنة على وجه تمام؟ الجواب لا. هل هو مثل من استاق بعود؟ الجواب لا. طيب - 00:37:27ضَ
وشيء من الالقاء نقول انقاؤه بالاصبع ليس كانقائه بالعود فلذلك له من الاجر واصابة السنة بقدر ما حصل منه من الانقاذ وقيل يصيب السنة عند عدم السواك. اذا لم يوجد سواك حينئذ يصيب السنة. قال في - 00:37:57ضَ
انصاف وما هو ببعيد يعني هذا هذا القول وهو مذهب الحنفية واكثر المالكية وذهب النووي رحمه الله تعالى الى انه يجزئ ان كان خشنا وكان الاصبع من يد غيره. بهذين القيدين. وان كان اصبعه هو لم - 00:38:17ضَ
السنة. اصبع غيره وكان خشنا. حصل به السنة. وان كان اصبعه هو؟ قالوا لا لا يحصل السنة. لا يحصل السنة. والصحيح نقول انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاض. لان الحكم - 00:38:37ضَ
مطهرة للفم هذه علة شرعية السواك. حينئذ الاصل فيه ان يكون بعود وكل ما يؤدي ويقوم مقام منعوت فالاصل انه مثله. فان انقى مثل ما ينقي العود كان مساويا له. وان كان ادنى من انقاء العود - 00:38:57ضَ
قال له من السنة ما حصل بالعود. ولذلك قال طائفة من اهل العلم بل يصيبوا السنة. وقالت طائفة عند عدم السواك وذكرنا ان الانصاف قال ما هو ببعيد. وقال النووي غيره في موضع اخر غير ما نقلنا عنه. وباي شيء استاك من - 00:39:17ضَ
مما يزيل التغير حصل للسياك. كالخرقة والسعد والاسناد والاصبع. وهذا مذهب ابي حنيفة لعموم ما ورد. لان قوله السواك اكو مطهرة للفم. فكل ما يكون مطهرة للفم يسمى سواكا. فليس خاصا بالعود. كل ما - 00:39:37ضَ
يكون مطهرة للفم فهو سواك. ولا يختص السواك باسم العود فحسب بل هو عام لعموم العلة. وهذا مذهب ابي حنيفة لعموم ما ورد وفي المغني والشرح وغيرهما انه يصيب بقدر ما يحصل من الانقاذ. ولا يترك القليل من السنن - 00:39:57ضَ
عن كفيلها وروى البيهقي والحافظ المختار وقال لا بأس باسناده عن انس مرفوعة يجزئ من السواك الاصابع وردت بعض كلها فيها فيها ضعف. وفي المغني بلفظ اصبعيك سواك. وعن علي في صفة الوضوء هذا احسنها. فادخل بعض اصابع - 00:40:17ضَ
في فيه رواه الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا وردت بعض الاحاديث في افادة ان الاصبع يقوم مقام العود. صوب انها ضعيفة واحسنه حديث علي رضي الله تعالى عنه فادخل بعض اصابعه في فيه. فدل على ماذا؟ على انه يشرع السواك بالاصابع - 00:40:37ضَ
لكن نقول الحكم معلل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة مطهرة مطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح اشهر. يعني الة التطهير ومعلوم باتفاق ان الحكمة من شرعية السواك هو تطهير الفم. فكل ما طهر الفم فهو يقوم مقام - 00:40:57ضَ
لا شك ان العود هو افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. مسنون هذا خبر المبتدأ. مسنون كل وقت المسنون اي هو سنة. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه عنها السواك مطهرة مطهرة - 00:41:17ضَ
للفم مرضاة للرب. فذكر له فائدتين فائدة دنيوية وهي حصول التطهير للفم. وفائدة اخروية وهي مرضاة للرب. ولكن لا يلزم ان تكون هذه فائدة كروية بحتة. يعني مرضاة للرابيب في الدنيا والاخرة. لان الرب جل وعلا يرضى عن العبد - 00:41:37ضَ
ها ويحبه في الدنيا ويكرمه وينصره ويؤيده في الدنيا قبل الاخرة. حينئذ تعمم فليقال هذه فائدة اخروية فحسب لا. وانما فضة غير انها فائدة اخروية ولكن لا يمنع ان تكون ايضا فائدة دنيوية. لحديث عائشة السواك مطهرة للفم مرظاة - 00:41:57ضَ
هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على مشروعية السواك. دل على مشروعية السواك. لانه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الرب جل وعلا عن فاعله. وقد اطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت دون وقت ولا بحال - 00:42:17ضَ
السواك مطلق. ما قال السواك للمفطر او السواك للصائم قبل الزوال اطلق هنا ولم يقيده بحال دون حال ولا بوقت دون دون وقت. فاشعر بمطلق شرعيته. اذا هو مشروع على جهة الاطلاق - 00:42:37ضَ
وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الاحوال. لحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم في السواك لولا حرف امتناع لوجود لولا المشقة المترتبة على امر الامر والواجب لامرت بالسواك. ولكن دفعا لهذه المشقة دفع الامر بالسواك. لولا ان اشق على امتي لامرتهم - 00:42:57ضَ
بالسواك هذا سبق معنا في مبحث الامر هل هو خاص بالمندوب ام انه عم الواجب؟ هو هل هو خاص بالواجب ام انه يعود ام المندوب فيقال الواجب مأمور به والمندوب مأمور به. والمنفي هنا لامرتهم امر ايجاب. ولا ينفي ان يكون المندوب - 00:43:27ضَ
مأمورا به كذلك. بل الصواب انه مأمور به حقيقة وليس مجازا. كما ان الصواب في الواجب بل هو متفق عليه انه مأمور به حقيقة اذا لولا ان اشق على امتي لامرتهم لولا وجود المشقة المترتبة على الامر امر ايجاب - 00:43:47ضَ
بالسواك لولا وجود هذه المشقة لامرتهم ولكن دفعا لهذه المشقة فلم امرهم امر ايجاب بل امر امر ندبي اذا هو متفق عليه حكى الاجماع قال النبي رحمه الله تعالى اجمع من يعتد به ان السواك مسنون ان السواك مسنون - 00:44:07ضَ
عن داود انه اوجبه في الصلاة. انه اوجبه في في الصلاة. لا تبطل الصلاة بتركه. وعن اسحاق نور هوية انه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. ان تركه عامدا تبطل الصلاة به. لكنه رحمه الله قال لم يصح الخبرين. لم - 00:44:27ضَ
صح الخبران عن داوود وعن اسحاق بن راهوية. ولذلك قال في المبدع واتفق العلماء على انه سنة مؤكدة حق الاجماع لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه اليه. قال وليس بواجب اجماعا لقول ابي هريرة وغيره - 00:44:47ضَ
وقيل بوجوبه. وقال النووي سنة وليس بواجب في حال من الاحوال لا في الصلاة ولا في غيرها باجماع من يعتد به في الاجماع. هذا اراد به اخراج لو صح الخبر عنه عن داوود ان الظاهرين لا يعتد بهم في في الاجماع. والصواب انهم كغيرهم من من اهل العلم. مسنون كل وقت كل وقت - 00:45:07ضَ
كلية هنا عامة. تشمل المفطر وتشمل الصائم. سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال. سواء كان قبل الزواج وبعد الزوال. قوله لغير صائم هذا اخرج ماذا؟ اخرج الصائم هل اخرجه مطلقا؟ ام بقيد؟ بقيد اذا لغير صائم بعظ بعظ افراد الصائم قد - 00:45:27ضَ
اخرج من هذا الحكم وهو شرعية او سنية السواك. لغير صائم بعد الزوال. اذا اخرج من قوله مسنون كل وقت مسنون لمن؟ للجميع للكل. كل وقت سواء كان هذا الوقت قد صيم فيه او لا سواء كان هذا الوقت - 00:45:57ضَ
قبل الزوال او بعد الزوال استثنى نوعا واحدا وهو صائم بعد بعد الزوال. اما غير الصائم غير الصائم وهو المفطر فلا نزاع في استحباب السواك في جميع الاوقات في الجملة على ما ذكرناه سابقا. واما الصائم قبل الزوال - 00:46:17ضَ
فهو مفارق للصائم بعد الزوال. في المذهب. صائم قبل الزوال قالوا ان كان السواك بعود غير رطب فهو مستحب له. وان كان بياء وان كان رطبا فيباح له. فرقوا بين بين - 00:46:37ضَ
ها اليابس. فقالوا ان كان يابسا فهو مستحب له. وان كان رطب فيباحوا هذا متى؟ قبل الزوال. واما بعد الزوال فهو مكروه مطلقا. مكروه مطلقا لا بيامس ولا ولا برطب. حينئذ له ثلاثة احوال. الصائم له ثلاثة احوال - 00:46:57ضَ
سواء كان نفلا او ماذا؟ او واجبا. مستحب بيابس قبل الزوال ومباح برطب مكروه بعد الزوال يباح ويستحب ويكره ثلاثة احوال يباح برطب نورنا بيابس ومكروه مطلقا سواء كان بيابس او رطب بعد بعد السواد. اذا لغير - 00:47:27ضَ
قائمين هذا استثناء بعد الزوال هذا قيد للصائم اما الصائم قبل الزوال فعلى التفصيل الذي ذكرناه ما حكمه الصائم بعد الزوال قال قال يكره يكره السواك له والكراهة كما سبق ماذا؟ حكم شرعي. فلابد من دليل يدل على ان - 00:47:57ضَ
هذا الفعل قد نهي عنه شرعا. اما على جهة الخصوص واما على جهة العموم. فان كان خاصا فلا بد من دليل منطوق به. وان كان عام لابد من اصل او قاعدة صحيحة ثابتة بدليل شرعي. فيكره فرضا كان الصوم او نفلا هذا هو المذهب وهو - 00:48:17ضَ
الشافعية مذهب الشافعية. لقول عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم. ولحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم - 00:48:37ضَ
السواك. مع قوله حديث علي رضي الله تعالى عنه. اذا صمت فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. قالوا الحديثان الاولان حديث عامر حديث عائشة يدلان على ان الصائم يشرع له السواك. وحديث علي يدل على ان هذين الخبرين مقيدان. وهو - 00:48:57ضَ
ان قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم يعني قبل الزوال. ومن خير خصال الصائم السواك يعني قبل الزوال فهو مقيد ليس على اطلاقه. لماذا؟ لحديث اذا صمتم فاستاقوا بالغداء - 00:49:27ضَ
يعني اول النهار ولا تستاك بالعشي وهو بعد الزوال. بعد بعد الزوال. هذا دليلهم الاول. الثاني قالوا يكره بعد الزوال لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لخلوفوا بظم القاء لخلوف فم - 00:49:47ضَ
الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. خلوف يعني تغير رائحة الفم. رائحة الفم الصائم قد تكون اثر الصوم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث متفق عليه لا اشكال فيه. وهذا الخلوف انما يظهر متى؟ يظهر - 00:50:07ضَ
وغالبا بعد الزوال هكذا قالوا يظهر غالبا بعد بعد الزوال. فهو ناشئ عن الطاعة لانه ناشئ عن ماذا عن الصوم وما نشأ عن الطاعة قالوا الاولى استدامته وترك ازالته. حينئذ لما كان - 00:50:27ضَ
ناشئا بعد الزوال يعني اكثر ما يظهر بعد الزوال قالوا نقيد الحكم هنا بماذا؟ ببعد الزوال. نقيد الحكم هنا ببعد الزوال مع كونه نص عليه في حديث علي ولا تستاكوا بالعشي ولا تستاكوا بالعشي. قاسوه على - 00:50:47ضَ
الشهيد قالوا لانه ورد في الاحاديث انه يبقى كما هو ولا يزال. ولا ولا يزال. قال مثله. ما كان ناشئا طاعة الصوم كما ان ذاك دم الشهيد ناشئ عن طاعة ماذا؟ الجهاد. فيبقى هنا كما امر ببقاءه هناك - 00:51:07ضَ
هذان دليلان تعليلان للمذهب. لغير صائم بعد الزوال. وهذا متفق عليه لا خلاف. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. هذا لا خلاف فيه. لا يستحب - 00:51:27ضَ
او لا يختلف المذهب انه لا يستحب للصائم السواك بعد بعد الزواج هل يكره على روايتين؟ المذهب المختار عند المتأخرين انه مكروه الادلة التي ذكرناها وثم رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله انه مستحب مطلقا. يعني سواء كان للمفطر - 00:51:47ضَ
او للصائم للصائم قبل الزوال او بعد الزوال. وهذه اصح. وهذه اصح من حيث من حيث الدليل. من حيث واما حديث علي اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيفة وحديث ضعيف وهو حديث حديث ضعيف واما حديث - 00:52:07ضَ
عامر رأيت ما لا احصي يشتاق وهو صائم يقول هذا حجة في محل النزاع وهذا الحديث ان اختلف فيه ضاعفه بعضهم لكن رواه البخاري تعليقا حسن الحافظ في التلخيص الحبيب واقل احواله انه انه حسن ولذلك حسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى - 00:52:27ضَ
حديث عائشة من خير خصال الصائم السواك هذا حديث ضعيف. وان لم يرد حديث نصا في موضع النزاع عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا يشمل المفطر والصائم قبل الزوال او - 00:52:47ضَ
او بعد الزوال. واما خلوف لخلوف فم الصائم. نقول هذا قياسه على دم الشهيد قياس مع الفالق. لماذا لان دم الشهيد لا يزال لانه ورد في الاحاديث انهم يبعثون يوم القيامة. الجرح يثعب دما اللون لون الدم - 00:53:07ضَ
والريح بحل المسك فلا يزى حينئذ ورد نص خاص دل على عدم ازالته. كما ان الذي مات في احرامه في الحج مثلا جاء الحديث انه يكفن بثوبيه يبعث يوم القيامة ملبيا فهي علة خاصة بمحله - 00:53:27ضَ
لا تتعدى ويدل على ضعف هذا القول ايضا ان ربطه بالزوال نقول هذه منتقب لماذا؟ لان هذه الرائحة قد لا توجد اصلا فكيف يكره للصائم ان يستاك بعد الزوال مع عدم وجود العلة التي رتب عليها الحكم - 00:53:47ضَ
ثم قد توجد قبل الزوال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وحينئذ لما وجدت او وجد الحكم وهو كراهة مع عدم وجود العلة دل على انه لا ارتباط بينهما. دل على انه لا ارتباط بينهما وهذا يسمى نقضا للعلة - 00:54:07ضَ
الصواب نقول الاحاديث عامة. فتشمل الصائم وغيره قبل الزوال وبعد الزوال. ولذلك قال هنا وعن احمد يسن مطلقا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه وغيرهما. واستظهره في الفروع وقال الزركشي هو اظهر دليلا وهو قوله - 00:54:27ضَ
اكثر العلماء وهو المختار. في حديث عائشة وغيرهم. والخلوف ليس في محل السواك. الخلف هذا مخرج من المعدة. ليس محل السواك هو الاسنان واللثة واللسان وهذا الذي ورد في النص لخلوف فم الصائم وان نسب للفم - 00:54:47ضَ
لكوني مصدر اخراج هذه الرائحة من الفم. وان كان مصدرها في الاصل هو هو المعدة لانها من ابخرة المعدة. مسنون من كل وقت قلنا هذا عام خبر قول التسوف اي يسن كل وقت ليلا ونهارا؟ ليلا ونهارا؟ واستدل الشوكاني على العموم - 00:55:07ضَ
الحديث السابق لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا في الصحيحين عند كل كل صلاة هذا من صيغ العموم. يشمل عند كل صلاة من مفطر او صائم صلاة هذا مضاف اليه - 00:55:27ضَ
قل فيفيد العموم سواء كانتا الصلاتان الواقعتان بعد سواء او قبله. يشمله او لا؟ عند كل صلاة بعد الزوال كم صلاة؟ بعد هذا الزوال. الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء. بعده صلاتان. صلاة الظهر وصلاة العصر. يعني منذ ان يدخل وقت - 00:55:47ضَ
الظهر اذا لا تستاهل لصلاة الظهر. فهو مكروه وكذلك صلاة العصر. هاتان الصلاتان هل هما داخلتان في قول كل صلاة او لا داخلة. اذا يشملها العام. والذي يخص لا بد ان يأتي بدليل خاص واضح بين - 00:56:17ضَ
كونوا كل وقت لغير الصائم والصائم قبل الزوال. واستثنى الصائم بعد الزوال. استثنى بعد الزهر فيكره فرضا كان الصوم او نفلا وهذا هو المذهب والمرجح عند المتأخرين وعنه رواية بانه يسن - 00:56:37ضَ
مطلقا. واما قبل الزوال فيستحب له بيابس ويباح برطب. لماذا استحب له بيابس؟ قالوا اليابس هذا ليست له اجزاء تتحلل كأنهم راعوا حديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:56:57ضَ
مبالغة في الاستنشاق. والمبالغة سنة. واستثنى من؟ الصائم. مع كونه لا يتعمد بشرب الماء انما احتياطا ودفعا لوصول الماء الى المعدة. قال الا ان تكون صائما. قالوا كذلك الرطب تتحلل منه - 00:57:17ضَ
فحينئذ دفعا لفطر الصائم بهذه الاجزاء قالوا ماذا؟ يباح ولا نقول بانه يستحب بانه اذا قبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لانه مظنة التحلل منه علي اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي والعشي المراد به بعد الزوال اخرجه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه لكن قال حافظ اسناده ضعيف - 00:57:37ضَ
ولا يعارض به او يعارض به ما تواتر من الاحاديث المطلقة وهذا واضح بين متأكد عند صلاة وتغير فم. مسنون كل وقت. هذا مطلق السنة. ثم قد يكون مسنونا على جهة تأكد - 00:58:07ضَ
طلبي يعني يدل في الشرع ما ان هذا الموضع قد طلبه طلبا اشد من المواضع الاخرى. اي التسوق مسنون سنانا متأكدا. بمعنى ان طلبه مؤكد زيادة على سائر الاوقات. وهذه بعضهم عدها ثلاثة فالمصنفون - 00:58:27ضَ
وبعضهم اعدها خمسة كالنووي وبعضهم عدها عشرة. والضابط فيها سواء قلنا ثلاثة او عشرة الظابط ان ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم امر في موضع معين فهو مؤكد. كقوله عند كل وضوء او قوله عند كل صلاة او كونه - 00:58:47ضَ
يقوم من الليل مرة ومرتين وتكرار يشو صفاه السواك. فهذه المواضع اذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه متأكد عندها وما عداها مما لم ينقل فيه نقول داخل في قوله السواك مطهرة للفم فهو مسنون لكن لا على جهاد التآكل - 00:59:07ضَ
وما جاء بقوله كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك نقول هذا متأكد لقوله ماذا؟ لا ليس الا كان كان تدل تفيد الاستمرار حينئذ كونه ينقل عن النبي انه استمر وواظب على السواك في هذا - 00:59:27ضَ
موضع دل على انه متأكد عند متأكد هذا شرابه ها مسنون هذا خبر المبتدأ التسوق متأكد هذا خبر بعد بعد خبر واخبروه باثنين او اكثر اذا قد يتعدد الخبر. عند صلاة عنده هذي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان - 00:59:47ضَ
جئتك عند العصر جئتك عند بيتك الاولى للزمان والثانية للمكان وهي مثلثة العين عند وعند والكسر اشهر عند صلاة وعبر هنا بالعندية للدلالة على القرب عند صلاة عند صلاة موافقة للنص اولا. ثم كلما قرب للسياق لقرب الصلاة فهو افضل. ولذلك عبر في - 01:00:17ضَ
الحديث هنا موافقة للنص بلفظ عند اي قرب صلاته. وكلما قرب من الصلاة التي استيكا من اجلها فهو افضل لان الذي الصلاة قبلها بخمس دقائق ليس كالذي يستاك قبلها بدقيقة. فالثاني يكون اقرب طهارة للفم من من ذلك - 01:00:47ضَ
عند صلاة مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا او كانت الصلاة نفلا او كانت جنازة او كانت طهارتها بالماء او طهارتها بتراب او كان فاقد الطهورين نقول يشرع له ماذا؟ التسوق بل هو متأكد. لو لم يجد الماء ولا التراب فقام فصلى. هل يشرع له ان يستأذن - 01:01:07ضَ
يقول نعم لعموم قوله عند كل صلاة هذا عام. فكل ما صح انه صلاة فهو داخل في في النص بل هو متأكدا. بل هو متأكد. قال في المبدع والظاهر انه لا يدخل فيه الطواف وسجدة الشكر والتلاوة. مع ان المذهب يطلق الصلاة على الطواف - 01:01:37ضَ
طواف صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. وكذلك سجدة الشكر وسجدة التلاوة صلاة عند في المذهب اذا هل يشتاق لها او لا؟ قال في المبدع الظاهر له. الظاهر لا. وان كان اللفظ - 01:01:57ضَ
عند كل صلاة متأكد عنده عند صلاة وهذا مذهب الحنابلة والشافعية واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى وقيل السواك من سنن الوضوء. لا من سنن الصلاة. اذا قيل يستحب عند الصلاة. حينئذ صار السواك - 01:02:17ضَ
من سنن الصلاة. كذلك؟ لحديث لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فصار السواك من سنن الصلاة. قال بعضهم السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة. فلا يشرع السواك من اجل من اجل الصلاة. وهذا مذهب - 01:02:37ضَ
واكثر الحنفية وعندهم تعليل لا دليل قالوا لماذا؟ لانه اذا ساق فهو عرظة لان يخرج الدم من فمه والدم نجس فينتقض الوضوء. والصلاة انما تكون في المسجد هذا هو الاصل فيها. فحين اذ يؤدي الى ترك الجماعة - 01:02:57ضَ
لكن نقول الصواب ماذا؟ الصواب انه من سنن الصلاة لعموم حديث عند كل صلاة. واثبات ان انه من سنن الصلاة لا ينافي كونه من سنن الوضوء ايضا. لحديث ورد وهو رواية اخرى لامرتهم بالصلاة - 01:03:17ضَ
عند كل وضوء. وفي رواية مع كل وضوء. فثبت انه من سنن الوضوء. وثبت انه من سنن الصلاة. واما خروج الدم هذا غير غالب وان وقعوا وحصل فهو الصواب انه لا ينقض الوضوء كما سيأتي ولو فحش كل دم خرج من الفم او غيره ما عدا السبيل - 01:03:37ضَ
اليك فلا ينقض الوضوء على على الصحيح. وقيل ان صلى في المسجد فلا يستعك. وان صلى في غيره فيستاق وهو مذهب المالكية. من سئل ان صلى في المسجد لا يستأجر. وان صلى في بيته يسعاك. اذا الفرض اذا اذا اداه في المسجد لا يشرع له - 01:03:57ضَ
سواك. لماذا؟ قال لان السواك ازالة اذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذاك. الذي هو ازالة الاذى حينئذ لا يشرع السواك. ولذلك سيأتي انه يكون باليد اليسرى. لماذا؟ لان اليد اليسرى انما تكون لازالة الاذى. وازالة الاذى هل تكون - 01:04:17ضَ
في المسجد؟ الجواب لا. الجواب؟ الجواب لا. لكن الصواب نقول انه عام عند كل صلاة سواء صلى في المسجد او صلى في غيره وكما ان السواك يشرع لازالة الاذى. كذلك يشرع للتعبد ولو علم ان ان فمه خاليا من من الاذى - 01:04:37ضَ
يشتاق مع الوضوء فيطهر فمه ثم يدخل المسجد فتقام الصلاة ونقول له ماذا؟ يشرع لك السواك. ومعلوم ان غير متغير الرائحة وليس فيه شيء من من القذر. ثم لو لم يستق عند الوضوء والساكع عند الصلاة. وقيل بانه من قبيل ازالة - 01:04:57ضَ
نقول هذا ورد فعله من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو مغتفر فهو مغتفر لانه لا يرميه وهذا له اصل انه لا ينبغي حتى لو قيل بانه التعبد لو جاء شيء في فمه ولو كان من نفس السواك لا ينبغي له ان يرميه بفمه كما يصنع البعض يقول لا هذا اه منهي عنهم - 01:05:17ضَ
متأكد عند صلاة فرضا كانت او او نفلة. فرضا كانت او او نفلة لحديث ابي هريرة مرفوعة لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشافعي لو كان واجبا لامرهم به شق او لم يشق - 01:05:37ضَ
كذلك لو كان واجبا لامرهم به شق او او لم يشق. وما ورد من احاديث لا نصلي ركعتين بسواك احب اليه من صلي سبعين ركعة ومئة الف صلاة وسبعين الف صلاة. كل هذه الاحاديث ضعيفة ولا يثبت منها شيء. وعند انتباه عند - 01:05:57ضَ
انتباه وانتباه وهذا مذهب الجمهور يعني استيقاظ انتبه او نبهه من نوبه ايقظه حينئذ يكون السواك بل متأكد عند انتباهه. يعني عند قيامه واستيقاظه من النوم مطلقا. سواء كان نوم ليل او - 01:06:17ضَ
اما نوم الليل فجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه سواك يقال شاصه وماصه اذا غسله. يعني يدلقه ويغسله بالسواك. وهذا واضح انه في نوم الليل - 01:06:37ضَ
فنوم النهار فاما ان يقال لحديث ابي داود واحمد عن عائشة لا يرقد من الليل ولا نهار لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ. هذا له شواهد لكن بعظ يظعفه. فان ظعف هذا الحديث نقول العلة - 01:06:57ضَ
العلة في قوله كان اذا قام من الليل يشوش فاهوا فاهوا بالسواك نقول العلة ما هي؟ تغير الفم لماذا لانه اذا نام ينطبق فمه فتتغير رائحته. وهذي العلة الموجودة في نوم النهار او لا؟ لا شك انها - 01:07:17ضَ
موجودة فاذا وجدت العلة بعينها الموجودة في نوم الليل الذي شرع لاجله السواك حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. والقاعدة التي نسير عليها في باب السواك ان السواك حكم شرعي وهو سنة. وعلته مدركة. انتبه لهذا - 01:07:37ضَ
علتهم مدركة معلومة واضحة بينة انه لازالة القذر وازالة ها تغير الرائحة من الفم وعبر في الحديث يكون لك مرضى مطهرة للفم. هذه علة السواك حينئذ لا نقف مع مع الالفاظ. اذا اذا قام من الليل يشوس - 01:07:57ضَ
صفاه بالسواك يلحق به نوم النهار. لان النوم في الليل هو عينه في في النهار. فينطبق الفم فتتغير الرائحة وعند انتباه من نوم ليل او نهار. يعني اذا استيقظ من النوم. وتغير هذي علة عامة - 01:08:17ضَ
علة عامة تغير فم يعني كلما تغير الفم تأكد السواك كلما تغير الفم رائحة الفم حينئذ نقول تأكد السواك. فيكون الحكم معلقا بالمظنة يعني متى ما ظن المتسوق ان فمه قد تغيرت رائحته؟ لانه لا يشمه هذا هو الاصل. فكيف يعرف - 01:08:37ضَ
كيف يا علي؟ يكفي الظن نقول يكفي يكفي الظن وعلقوا ثم اسباب يعني يتغير الفم عندها قالوا ككثرة الكلام. واطالة السكوت وخلو المعدة والجوع والعطش. قالوا اذا وجدت فهي مظنة لتغير الرائحة. لان الاصل الرائحة وان كانت تخرج من الفم الا انها ايضا تكون من من المعدة. وعند - 01:09:07ضَ
كتغير فم يعني رائحته. الفم. وهو مذهب الائمة الاربعة لان السواك مشروع لتطييب الفم وازالة رائحته فمن هذا على احدى اللغات فيه عشر لغات فيه عشر لغات فم ثم وفم - 01:09:37ضَ
وفم وفما وفما وفما. بقي ماذا؟ الاتباع. يعني حسب حركة الميم ان كان اتبعت الفاء هذا فم ورأيت فم ونظرت الى فم يعني اتباع الفاء حركة الاعراب بقي واحد عاشرة وهي فم التشديد. وفيها خلاف هذا في اثباتها. عند تغير فم يعني بمأكول او غيره - 01:09:57ضَ
ككثرة كلام واطالة سكوت او جوع او عطش لان السواك مشروع لتطييب الفم وازالة رائحته. فتأكد عند تغيره وحكي الاتفاق على استحبابه عند تغير الفم عند تغير الفم. هذه ثلاثة مواضع اقتصر عليها المصنفون تبعا - 01:10:27ضَ
للمقنع لان المقنع ذكر ثلاثة اشياء. قال النووي رحمه الله والشافعي والسواك مستحب في جميع الاوقات. ولكن لكن في خمسة اوقات اشد استحبابا وذكر ما ذكره المصنفون عند صلاة وانتباه وتغير فم - 01:10:47ضَ
وزاد عند الوضوء وقراءة القرآن. عند الوضوء هذا لماذا تركوه لا ادري؟ لانه جاء النص فيه لولا ها ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية مع كل وضوء. وهذا قول جمهور اهل العلم وان محله يكون في - 01:11:07ضَ
حال المظمظة وعند وظوء تزاد وقراءة قرآن وهو مذهب الائمة الاربعة. انه من المواظع المتأكدة المتأكد فيها السواك. وقراءة القرآن تطييبا للفم لئلا يتأذى الملك حين يظع فاه على فيه لتلقي - 01:11:27ضَ
لانه ذكر ومن افضل الذكر قراءة القرآن. وسبق انه مطهرة للفم مرضاة للرب. فاذا ادي الذكر باي باي في نوع كان قراءة القرآن او غيره على اتم حال من العبد حينئذ نقول هذا اكمل وافضل واما ما ورد من احاديث طيبة وافواهكم بالقرآن - 01:11:47ضَ
ونحو ذلك فهي ظعيفة. زاد الدركشي المصنف الاقناع ودخول مسجد يعني يتأكد عند دخول المسجد. وهذا لا دليل عليه يعني كون الدخول المسجد كونك تدخل المسجد علة لتأكيد الاستحباب نقول هذا لا دليل عليه انما هو قياسا على دخول - 01:12:07ضَ
المنزل والمنزل غير غير المسجد ومنزل هذا عند الائمة الاربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته وبدأ بالسواك. قالوا والمسجد كالمنزل بل هو اولى. والمسجد كالمنزل بل هو اولى. اذا دخول المسجد نقول الصواب انه لا - 01:12:27ضَ
لا لا يخص وانما يكون داخلا في عموم مسنون كل وقته. فان وافق عند دخول المنزل انه عند دخول المسجد انه ساق عناد داخل في العموم والا التعمد والتقصد نقول هذا يحتاج الى الى دليل واطالة سكوت وخلو المعدة منه - 01:12:47ضَ
كالطعام لانه مظنة لتغير الفم وهو مدى خلاف قوله وتغير فمه. فلا يحتاج الى الى استثنائها. واصفرار الاسنان هذا يترتب وعليه ايضا تغير فمه حينئذ يكون داخلا في فيما سبق يعني يكون داخلا في ماذا؟ في تغير الفهم. ويستاق عرظا اراد - 01:13:07ضَ
ان يبين لنا صفة السواك بعدما نبين لنا المواضع التي يتأكد عندها وبماذا يستاق؟ وما حكمه الشرعي؟ قال اكو عرظا يستاق عرظا وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية عرظا استحبابا - 01:13:27ضَ
اذا ذكروا له صفة وهذه الصفة مستحبة. حينئذ نقول اذا ثبت ان ثمة صفة تكون مستحبة للسواك ونحتاج الى دليل وهل يصلح الحديث السابق السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ان يكون دليلا لاثبات الصفة معينا للسواك - 01:13:47ضَ
نقول لا بل يحتاج الى الى دليل. قالوا ويشتاق عرضا. يعني بالنسبة الى الى الاسنان وهذا المذهب واما اللسان فيستاق طولا اللسان يساق طولا هكذا لا يستاق هكذا هكذا جاء في النص واما الاسنان - 01:14:07ضَ
عرضا طولا بالنسبة لا الى فمه. الفم له طول عرض هكذا طول. وهذا عرض. يستاك طولا بالنسبة لماذا؟ للفم. اليس كذلك؟ وعرضا بالنسبة للاسنان. لان السن عرض هكذا هذا بالعرض والطول هكذا. طيب الطول هكذا بالنسبة لماذا؟ للاسنى عرض الفم - 01:14:27ضَ
واذا فعل هكذا صار عرظا للاسنان طولا للفم فهما متعارظان. ويستاك عرظا الا اللسان استحبابا بالنسبة للاسنان وهذا المذهب طولا بالنسبة ليلى فمه قيل الشيطان يستاك طولا لكن هل هذا يعني يكون مخالف له؟ الشيطان يساكم طوله يعني طول الاسنان استحبابا - 01:14:57ضَ
لكن وردت احاديث استاكوا اذا فاستاكوا عرضا. اذا استكتم فاستاكوا عرضا. نقول لك ان هذا الحديث ضعيف لا ويستاق عرظا استحبابا بالنسبة الى الاسنان طولا بالنسبة لا الى فمه لماذا؟ قال لانه - 01:15:27ضَ
اذا فعل طولا ادمن اللثة وافسد عمر الاسنان يعني منابت الاسنان جمع عامري منابت الاسنان وهذا لا ليس بصواب بل هو يختلف من من شخص الى الى شخص ولذلك يقال الصواب ان السواك كما ذكرناه في باب الاستجمار هنا - 01:15:47ضَ
لا يشرع له صفة معينة. بل كيف ما حصل الاستياك والمقصود منه حصلت السنة. كيف ما حصل الاستياق والمقصود منه حصلت السنة. وحين اذ يستاق عرظا قال بيده اليسرى. بيده اليسرى - 01:16:07ضَ
اما ما جاء اشتكوا عرظا هذا رواه ابو داوود في مراسيله ورواه الطبراني والضياء بلفظ انه كان يستاك عرضا وضعفه حديث ظعيف واذا كان ظعيفا لا تثبت به به سنة ولكن هم يجرون في مثل هذه الصفات على الاحاديث الضعيفة. يعلمون ان احاديث ضعيفة. ولكن عمل بالحديث ضعيف الصواب انه لا لا - 01:16:27ضَ
بيده اليسرى هذه محلها ايضا نزاع. هل يمسك السواك بيده اليسرى او بيده اليمنى؟ ام فيه المذهب انه بيده اليسرى لماذا؟ لانه من قبيل ازالة الاذى ومعلوم ان اليد اليمنى كما سبق انها - 01:16:47ضَ
ها لا يزال بها الاذى وانما تكون من قبيل الاكرام فكل ما كان فيه اكرام فيكون باليمنى وما عداه لليسرى وهذا هو المذهب لانه ازالة اذى. وعند الحنفية والمالكية باليمنى باليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 01:17:07ضَ
وذكر بطهوره وجاء في رواية وفي سواكه لابي داوود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم وفصل بعض الحنفية ان قصد العبادة فباليمنى والازالة فباليسرى لانه معلوم ان السواك قد يكون تعبدا. يعني يعلم ان فمه ليس بمتغير الرائحة. ويعلم ان ليس فيه اذى وقلب - 01:17:27ضَ
يتوضأ فيستاق عند المضمضة على احسن واتم صفة. حينئذ يدخل المسجد فيستاق. لا شك ان الاول من قبيل ازالة الاذى والثاني ليس فيه ازالة اذى قطعا حينئذ يكون من قبيل التعبد فسر بعض الحنفية ونسب لبعض المالكية انه ان كان من - 01:17:57ضَ
لازالة الاذى فيمسكه باليسرى. وان كان من قبيل التعبد والقربى فيمسكه باليمنى. وهذا تفصيل حسن. والامر واسع الامر واسع. بيده اليسرى على الصحيح من المذهب. ولزم به في الفائ قال ابن تيمية رحمه - 01:18:17ضَ
وهو يرجح انه يكون باليسرى. يقول ما علمت اماما خالف في الاسياك باليسرى. لكن الخلاف موجود ما علمت اماما خالف في الاسياق باليسرى ولذلك قال في المودع وفيه نظر يعني نفي الخلاف فيه نظر بل الصواب ان فيه خلاف لان - 01:18:37ضَ
لكن ما شرع لازالة ما في داخل الفم وهذه العلة متفق عليها. حينئذ لو قيل لهذه العلة نقول حكم يدور مع التي وجودا وعدما. فاذا كانت علة السواك فقط ازالة ما في الفم من القذى والاذى حينئذ لو تيقن - 01:18:57ضَ
قال عدم وجود الاذان نقول لا يشرع له السواك. اليس كذلك؟ لان يوسف قال مطهرة للفم. مطهرة للفم تقيل بان العلة متفق عليها في هذه فقط فحينئذ نقول حكم يدوم مع التي وجودا وعدما. حينئذ اذا تيقن عدم تغير الرائحة او عدم - 01:19:17ضَ
وجود الاذى لا يشرع السواك. بل بل الصواب انه لازالة الاذى ولطلب مرضاة الرب جل وعلا. لانه كلما الساق ازداد نظافة وازداد دفعا للاداء. يستاق على اسنانه ولثته ولسانه هذا محل للسواك. على - 01:19:37ضَ
اسنانه ان يضع طرف السواك على اسنانه. يبدأ بجانب فمه الايمن. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه كان يحب التيامن في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله من ثناياه الى ابرصه يبدأ من الثنايا الى الاضرار - 01:19:57ضَ
الجانب الايمن. ولثته بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة للثالثة. وهي ما حول الاسنان من اللحن قال الجوهري وقال غيره هي اللحم الذي تنبت فيه الاسنان. فاما اللحم الذي يتخلل الاسنان فهو عمرو بفتح فسكون وجمعه - 01:20:17ضَ
وكذا يضع طرف السواك على لسانه كما في الصحيحين والسواك على لسانه وفيهم عن ابي موسى ورأيته يساق على لساني لاحمد وهو يستاك وهو واظع طرف السواك على لسانه يستن الى الى فوق ولذلك جاء انه كان يتهوى او كانه يتهوى يقول - 01:20:37ضَ
وقد وصفه غيلان كأنه يستاق طولا ويغسل السواك يعني ان كان فيه شيء ولا بأس ان به اثنان فاكثر لحديث عائشة كان يعطيني السواك لاغسله. فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه. قال في - 01:20:57ضَ
انه في الشهر يقول ويقول اذا اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. يعني يأتي بدعاء يقول هذا ليس بمشروع. فيحتاج الى الى اثبات هذي التقييدات لادعية ونحوها نقول الاصل فيها العدل. حينئذ من اتى بها فعليه بالدليل. قال بعض الشافعية الصبي ابن حجر رحمه الله - 01:21:17ضَ
وينوي به الاتيان بالسنة. لانه يتقرب به الى الله عز وجل. لكن يأتي بمثل الثواب ان ترتب الثواب ان كان من لازالة الاذان هل يحتاج الى نية؟ او لا؟ نقول الظاهر لا يحتاج وان كان من قبيل التقرب فقط فلا يحتاج - 01:21:37ضَ
هذا في مقام اثبات الثواب المترتب على على التسوف. مبتدئا يساق عرضا مبتدأ. حال من فاعل المتسوق حالة كونه مبتدأ ومفتتحا سواكه بجانب فمه ايمن من ثناياه الى اضراسه. يعني من الثنايا الى الاضراس. فتسن البداءة بالايمن في سواك. هذا نص عليه - 01:21:57ضَ
الانصاف قال بلا نزاع اعلمه وطهوره وفي شأنه كله هذا عام. الا ما يستقذر فانما يكون بالشمال ويدهن غبا ويدهن غبا. استحبابا يعني يستحب للدهان. في وشعر ويقال الدهن بالفتح مصدر والدهن بالظم الاسم. من دهن الشيء اذا بله. لذا اذا بله - 01:22:27ضَ
يدهن استحبابا غبا غبا غب عن القوم يغب غبا اتاهم يوما وترك يوما. والغب في الزيارة تكون يوما في الاسبوع زر غبا تزداد حبا هكذا يقول ما يثبت هذا يوما يدهن ويوما لا يدهن يعني - 01:22:57ضَ
يتركه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا نهى عن التردد الا غبا نهى في النهي التحريم لكن لم يحملوه على على التحريم لادراك العلة. والمراد النهي عن المواظبة عليه. مواظبة عليه. لان هذا شأن نسا. من - 01:23:17ضَ
جاء الفنا الا اذا كان تم حاج الا اذا كان تم حاجة لانه مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين ونهى عليه الصلاة وسلاما يمتشط كل يوم ويجوز كل يوم لحاجة. كان ثم حاجة قالوا لا بأس ان يمتشط كل يوم. يعني يسرح شعره - 01:23:37ضَ
وينتهي نحو ما في بأس. ان كان ثم حاجة. وان لم تكن حاجة قد نهي عن الارفاح. رواه النسائي رجل تسريح الشعر ودهنه واللحية كالرأس ويفعله كل يوم لحاجة ولذلك جاء في الحديث - 01:23:57ضَ
اما يجد ما يسكن به شعره؟ لكان ثائر. يحتاج الى الى معالجة. اذا يدهن هذا مما الحق بباب السواك. وهو ان يستعمل الدهن ايا كان نوعه يستعمله في شعره وبدنه. وسواء كان شعره - 01:24:17ضَ
او شعر اللحية. ويكتحل وترا يكتحل مشتاق من الاكتحال. اذا جعل في العين الكحلة. هناك كما هو معلوم انها كثيرة الاصناف. ولذلك خص هنا بالاثم. ويكتحل يعني يستحب الاكتحال في كل عيب - 01:24:37ضَ
ان وترا في كل عين وترا. في حديث ابي هريرة من اكتحل فليوتر. من اكتحل فليوتر. فليوتر هذا الامر والامر للوجوب. قالوا زيادة من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. والحديث ضعيف. وصفة الاكتحال والوتر - 01:24:57ضَ
يكون في كل عين ثلاثة اميال. هذا يكون المجموع ستة. يعني وترا باعتبار كل عين بنفسها لا باعتبار العينين. فيكتحل في اليمنى ثلاثة ثلاثة امياء. وفي اليسرى ثلاثة اميال. هذا هو الصحيح مين؟ من المذهب. وقيل في - 01:25:17ضَ
يمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنان. صارت خمسة وهذا روي عن الامام احمد. وقيل في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اربعة. يصير كم سبعة صارت العين مكحل هكذا. حشيت بالكحل. ويكتحل وترا يعني في كل عين ثلاثا بالاثم - 01:25:37ضَ
الاسم يعني المخلوط بالمسك. كل ليلة قبل ان ينام لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه احمد وغيره عن ابن عباس كان يكتحل بالاثم لكل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال والحديث ضعيف والحديث ضعيف لكن - 01:25:57ضَ
ثابت كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل لكن على جهة الدوام هذا يحتاج الى الى دليل وتجد التسمية في الوضوء مع الذكر. هنا ناسب ان يذكرها في هذا الموضع مع كونه حكم بالوجوب لان تم رواية عن الامام - 01:26:17ضَ
احمد واستقر او العمل عليها والروايات الامام احمد ان التسمية في الوضوء مستحبة وليست بواجبة فلعله مراعاة لرواية اخرى ذكرها في في هذا الموضع. وتجب التسمية. تجب التسمية يعني قول بسم الله. ان يقول بسم الله. متى في الوضوء - 01:26:37ضَ
لاول ما ينطق في الوضوء قبل ان يغسل ها كفيه او قبل ان يتمضمض ها قال في الوضوء عام يشمل ماذا؟ ان بدأ بالمسنون وان بدأ بالواجب العبرة ماذا؟ بالواجبات. ولذلك النية متى تجد؟ عند اول واجب. وهو التسمية على المذهب. واما قبله عند غسل - 01:26:57ضَ
اليدين ثلاثة هذا متفق على استحبابه الا ان كان قائما من نومه ليل. حينئذ هل تشرع النية عند غسل اليدين ثلاثا او عند المضمضة نقول مشروعة عند غسل الكفين ثلاثا وتتعين عند - 01:27:37ضَ
مضمضة عند اول واجب. واما قبل ذلك فليست بواجبة. وانما هي مستحبة لماذا؟ ليترتب عليها الثواب. لانه لا ثواب قابل لغسل كفين الا بنية لانه عبادة والعبادة لا بد لها من من النية. وتجب التسمية يعني قول بسم الله ومحلها اللسان - 01:27:57ضَ
لانها ذكر ووقتها بعد النية بعد بعد النية. النية المشروعة ليست النية الواجبة. وصفتها بسم الله. ما الدليل على انها تجب؟ ما الدليل على انها تجب؟ قالوا جاء حديث وفيه كلام قوله صلى الله - 01:28:17ضَ
عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. روى احمد وغيره. حسنه الالباني رحمه الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوءه الوضوء هذا عمل - 01:28:37ضَ
شرعي عمل شرعي. والاصل في الحقيقة الشرعية اذا نفيت حينئذ تنفى حقيقتها وجودها هذا الاصل فيه. وقد تنفع على جهة الكمال مع اثبات وجودها. الاصل في حمل هذه الالفاظ المنفيات الحقائق الشرعية على الوجوب على على الوجود. فان دل دليل على حملها على - 01:28:57ضَ
الكمال حملت عليه. وهنا قال لا وضوء لا وضوء. يعني لا وضوء لا وجود للوضوء الشرعي ومتى ينفى وجود الوضوء الشرعي؟ ينفى اذا انتفى شرط من شروطه او ركن من اركانه متى ينفى الحقيقة الشرعية؟ اذا انتفى شرط من شرطها من شروطها او انتفى ركن - 01:29:27ضَ
من اركانها كما تقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة يعني لا صلاة كاملة او لا صلاة موجودة اصلا الثاني حينئذ يحمل النفي على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية على وجودها فهما في فهي منفية. هنا قال لا - 01:29:57ضَ
وضوءه. هل يحمل على نفي الوضوء الحقيقة الشرعية؟ ام على الكمال؟ المذهب على ما اختاره المصنف هنا انه على الحقيقة الشرعية فحينئذ لا ينفى او تنفى الحقيقة الشرعية الا لفوات ركن او واجب او شرط. فدل على ماذا - 01:30:17ضَ
على ان التسمية التي نفي الوضوء من اجلها واجبة في الوضوء. واجبة في في الوضوء. وان كان ظاهر الصيغة انها شرط وليست بواجبة. لماذا؟ لان هذا التركيب كما قال الشوكاني رحمه الله وغيره. انما يستعمل فيه في الشروط. ولذلك - 01:30:37ضَ
ذهب الى ان الفاتحة شرط لصحة الصلاة. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال هذا لا لا يتأتى الا اذا كان المنفي شرطا وهنا قال لا وضوءا هذا لا يتأتى الا ان يكون المنفي شرطا. لكن للاختلاف في الحديث وهذه قاعدة المذهب - 01:30:57ضَ
كثير من الفقهاء اذا كان الاصل المستند عليه في الحكم الشرعي في ثبوته نظر لا يعطى ظاهره. ان كان ظاهره التحريم الصراحة وان كان ظاهره الوجوب اعطي الاستحباب. وان كان ظاهره الشرطي اعطي الوجوب اعطي الوجوب. وهنا - 01:31:17ضَ
قالوا تجب التسمية مع كون ظاهر النص انها شرط. لماذا عدلتم؟ ايهما اشد؟ الشرط لان الشرط لا يسقط النسيان. واما الوجوب قد يسقط بالنسيان. لماذا عدلتم عن الشرطية الى الواجب؟ قالوا لي التردد في ثبوت الحديث. للتردد في ثبوت - 01:31:37ضَ
اذا هذا دليلهم وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله رواه احمد. رواه ابو داوود ابن ماجة وغيره بسند ضعيف. وروى الترمذي الجملة الاخيرة منه وله طرق لا تخلو مما قال - 01:31:57ضَ
الا انه قد يقوي بعضها بعضا. قال ابن ابي شيبة تثبت انه صلى الله عليه وسلم قاله. يعني هذه الطرق تثبت انه قالهم قال المنذري تتعاضد وتكسبه قوة وبالغ السيوطي حتى عده في المتواتر. وفي التلخيص الحمير - 01:32:17ضَ
مجموعها يحدث منها قوة تدل على ان له اصلا. وقال ابن كثير يشد بعضها بعضا. فهو حديث حسن او صحيح. وقال بعض اهل العلم يعني في فقه الحديث لا وضوء حقيقة في نفسي. فهو نص في انها ركن او شرط. هذا المذهب وتجب التسمية في الوضوء مع - 01:32:37ضَ
والصواب انه ان يقال بانها سنة لها سنة ولذلك عن الامام احمد رحمه الله سنة رواية اخرى اختارها والموفق والشارع بن المنذر ابن تيمية رحمه الله تعالى وعليها الفتوى. قال الخلال انه الذي استقرت عليه الرواية. لماذا - 01:32:57ضَ
لانه وان كان قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نقول هذا يحمل على الوضوء الكامل. حديث حسن ويحمل على الوضوء الكامل لوجود قرينة الصارخة. لان النفي في الاصل يسلط على الحقيقة. ثم قد تدل الادلة على ان - 01:33:17ضَ
المنفية غير مرادة بل المراد كمالها وهنا وجدت لانها لو كانت واجبة يتوقف عليها صحة الوضوء او شرط يتوقف عليه صحة الوضوء. نقول هي ما ذكرت في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. بدأ بماذا؟ بغسل - 01:33:37ضَ
في الوجه فاغسلوا وجوهكم. لو كانت واجبة او شرطا لبدأ بها في الوضوء. معلوم ان اية المائدة هذه من المتأخر فهي مؤكدة لا لا مؤسسة وهي مؤكدة لا لا مؤسسة. ثم تواتر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقل صفة الوضوء انه لم يداوم او لم - 01:33:57ضَ
انه كان اذا افتتح وضوءه اتى بالبسملة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم يذكر اجابة تسمية. والحديث قال فيه الحافظ غير يروى باسانيد كلها ضعاف لكنه ثابت كما كما ذكرناه. قال الشيخ ولا تشترط التسمية في الاصح. قال احمد لا يثبت فيه شيء - 01:34:17ضَ
ولا اعلم فيه حديثا له اسناد جيد. اذا هو مختلف فيه. مختلف فيه. ومن مجموعه كما قال ابن كثير وغيره يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن او او صحيح. هنا قال مع الذكر مع مع الذكر. اذا وجوب لكنه مقيد. مع الذكر بظم الذال - 01:34:37ضَ
يقال الذكر الذكر هنا المراد به ذكر القلب يعني ضد النسيان مع الذكر يعني مع تذكره يعلم تذكر تسمية فيأتي بها. وهي واجبة عليه. واما اذا لم يتذكر الا بعد انهاء الوضوء قالوا تسقط. قالوا تسقط - 01:34:57ضَ
الذكر المراد به ضد النسيان. وهنا الحكم مقيد. حينئذ تأخذ ان الوجوب مقيد بالذكر فتسقط بالنسك واذا كان الذكر بالظمير فمظموم الذال ذكر. والذكر باللسان. وابن مالك رحمه الله سوى بينهما - 01:35:17ضَ
قال يطلق الذكر والذكر على استحضار القلب. والتفرقة اولى تفرقة اولى. وقال غيره هما لغتان ومعنى واحد معناهما واحد. اذا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. نقول هذا على احدى الروايتين عن الامام - 01:35:37ضَ
احمد انها واجبة مطلقا في جميع انواع الطهارات. في الوضوء والتيمم والغسل. اما الوضوء فلنص واما التيمم فلانه بدل عن الوضوء. واما الغسل فلانه طهارة كبرى. فاذا وجبت في سورة كبرى من باب اولى واحرى. والصواب نقول انه لا يشرع لا في الغسل ولا في في الوضوء. لان هذا ذكر فهو مقيد - 01:35:57ضَ
على على الثبوت. فمتى ما جاء الحديث خاصة بالوضوء فيحمل عليه ولا يتعدى محله. والرواية الثانية انها سنة كما ذكرناه قال خلال الذي استقرت الروايات عليه انه لا بأس به يعني اذا ترك التسمية. وعلى القول بالوجوب - 01:36:27ضَ
على قول الوجوب فاذا تركها عمدا لم تصح طهارته لانه قال تجب مع الذكر حينئذ لو تركها عمدا كما هو الشأن في واجبات الصلاة. منها ما يسقط بالنسيان. اليس كذلك؟ في شرع له سجود - 01:36:47ضَ
ومنها وهذا ما شرع له السجود اذا تعمد تركه بطلت صلاته. قالوا كذلك الوضوء كالصلاة منها بعض الواجبات تسقط بالنسيان. وبعضها لا يسقط بالنسيان. هنا قال مع الذكر دل على انه اذا - 01:37:07ضَ
تعمد تركها لن تصح طهارته. هذا على على المذهب. قياسا على سائر الواجبات. والصحيح انها تسقط سهو نص عليه احمد لحديث عفي عن امتي الخطأ والنسيان. ولان الوضوء عبادة تتغاير - 01:37:27ضَ
افعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. يعني الوضوء فيه واجبات. هذه الواجبات متغايرة. بعض واجب يسقط بالنسيان وبعضها واجب لا يسقط بالنية كما ان الصلاة منها واجبات تسقط بالنسيان ومنها واجبات - 01:37:47ضَ
تسقط بالنسيان. ولا يصح قياسه على سائر واجبات الطهارة يعني لا يصح قياس التسمية على غسل الوجه لا يصح نقول غسل الوجه لا يسقط بالنسيان. والتسمية يسقط بالنسيان. لو قيل لا التسمية ايضا لا تسقط بالنسيان قياسا على غسلها - 01:38:07ضَ
نقول لا يصح لا لا يصح لماذا؟ لتأكد وجوبها بخلاف التسمية ذاك مجمع عليه فاغسلوا وجوهكم منصوص عليه وهذا بحديث ضعيف. اذا ثبوته فيه نظر في اصله. فكيف يقاس على ماذا؟ على ما ثبت متواترا. ما ثبت - 01:38:27ضَ
وعلى هذا اذا ذكرها في اثناء الطهارة في اثناء الوضوء. قلنا اذا تركها عمدا بطلت. طيب تذكرها بعدما غسل وجهه او غسل يديه ماذا يصنع؟ هل يستأنف من الاول يبدأ؟ او يسمي ويكمل؟ يسمي ويكمل - 01:38:47ضَ
فان ذكرها في اثناء طهارته سمى حيث ذكر. لانه اذا عفي عنها مع السهو في جملة الوضوء ففي البعظ اولى. اذا مطلقا ما تذكرها الا بعد الوضوء. تسقط. واذا تذكرها في اثناء الوضوء حينئذ نقول - 01:39:07ضَ
اتى بعض الوضوء دون تسمية. فاذا سقطت عند نسيانها مع الوضوء جملة فحينئذ بعضهم من باب اولى واحرى فيسمي ويبني. وهل ذكره الشارح؟ ذكره الشارح. في الاقناع يسمي ويبني وفي المنتهاه - 01:39:27ضَ
ويستأنف. منتهى يسمي ويستأنف يعني يبدأ. من جديد. وفي الاقناع يسمي ويبني وهذا الثاني الذي اختاره الشارح شارح المقنع وايهما المذهب؟ قالوا اذا اختلف الاقناع والمنكر فالمذهب ما في المنتهى. فالمذهب ما في المنتهى. لانه محرم واما الاقناع قالوا كثير من المسائل - 01:39:47ضَ
ليست على على المذهب وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر عرفنا هذي وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم وصوب النعلة لا تجب لا في الغسل ولا في التيمم بل الصواب انها لا تشرع اصلا. لا تشرع اصلا. قال ويجب الختان - 01:40:17ضَ
عالم يخف على نفسه. ويجب الختان. ختان بكسر الخاء وفتح التاء. مصدر ختنة اي قطع ختم في اللغة هو القطع. والختم في الشرع هنا المراد به قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص - 01:40:37ضَ
بعض مخصوص من عضو مخصوص. والاختتان والختان اسم لفعل الخاتم. ولموضع الختان. يعني يطلق الختان ويراد به الفعل. ويراد به الفعل. ويطلق الختان ويراد به الموضع نفسه. ولذلك جاء في الحديث اذا التقى الختانان يعني الموضعان. موضع ما ختن من الانثى وموضع ما خطن من من الذكر. والختام - 01:40:57ضَ
يكون في حق الذكر ويكون في حق الانثى كما ذكره المصنف هنا. وفي حق الذكر يكون بقطع الجلدة التي تغطي الحشم قطع الجلدة لان الختان هو القطع. حينئذ ماذا يقطع؟ يقطع الجلد التي تغطي الحشد تسمى القلق والغرلة - 01:41:27ضَ
وفي حق الانثى يكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. هكذا قالوا باخذ جلدة فوق محل الايلاج لذو محل الولد قالوا والحيض والمني تشبه عرف الديك ويسمى الخفاض - 01:41:47ضَ
في حق الانثى والختال في حق الذكر. والاعذار مشترك بينهما. الخفاظ هذا في حق الانثى. قطع هذه الجلدة من الانثى يسمى خفاظا. وفي الذكر يسمى قتال. والاعذار مشترك بينهما. مشترك بينهما. هذا - 01:42:07ضَ
ما حكمه؟ ما حكم اخذ هذه الجلدة الحشفة من الذكر ومن الانثى؟ قال يجب اذا الوجوب يجب كانوا مطلقا. سواء كان في حق الذكر وفي حق الانثى. فهما واجبان على المذهب. متى يجب - 01:42:27ضَ
معلوم ان الواجب حكم شرعي ولا واجب الا مع ها؟ متى يجب متى يجب متعلق الواجب؟ نعم؟ بعد البلوغ عند البلوغ الواجب وجبت الصلاة او وجب كذا حينئذ نقيده متى يجب اذا بلغ. واما قبل البلوغ فلا يوصف بوجوبه. لذلك - 01:42:47ضَ
قال عند البلوغ يعني محل وجوبه. حينئذ اما ان يأخذ هو بنفسه واما ان يأخذ تلك القطعة طبيب ماهر كيف يأخذ بنفسه وهو صغير؟ هذا فيما اذا بلغ. ولذلك يستشكل - 01:43:17ضَ
بعضهم كيف يقول عند البلوغ فان احسن اخذ بنفسه نقول هذا لا يقصد به وهو طفل صغير لا يقصدون اذا بلغ ولم يقتل حينئذ اما ان يأخذ هذه القطعة قال فاما ان يكون ماهرا طبيبا ماهرا واما ان يأخذ بنفسه اذا احسن الختام - 01:43:37ضَ
ما لم يخف على نفسه يعني هذا الوجوب مقيد بانه اذا لم يخف على نفسه او تلفا وهذا ليس خاصا بالختام بل هو عام كل واجب حينئذ مقيد بالقدرة والاستطاعة لا واجب مع العجز هكذا قال - 01:43:57ضَ
لا واجب مع العجز. فمتى عجز عن القيام في الصلاة سقط عنه؟ ومتى عجز عن الركوع او السجود؟ سقط عنه لماذا؟ لانه لا واجب مع مع العجز لا بد من من القدرة فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 01:44:17ضَ
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. عن اذ معلق بالقدرة. ما لم يخف ما لم يخف على نفسه تلفا او ضررا فيسقط وجوبه فيسقط وجوبه. هذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. قال الامام احمد ان خاف على نفسه لا - 01:44:37ضَ
الا يختتم اي خاف على نفسه لا بأس الا يختتم. اذا يجب الختان ما لم يخف على نفسه سيجب عند البلوغ عند لانه عند البلوغ لانه قبله لا لم يكن مكلفا فلا وجوب ولا ولا استحباب. قال ابن عباس - 01:44:57ضَ
رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري كانوا لا الرجل حتى يدرك يعني حتى يقارب البلوغ هذا كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك يعني يبلغ او يقارب البلوغ. وقال ابن - 01:45:17ضَ
رحمه الله تعالى يجب اذا وجبت الطهارة والصلاة. وهذا انما يكون عند عند البلوغ. اذا عرفنا المذهب انه واجب ما الدليل على انه واجب؟ ما الدليل على انه واجب؟ قالوا استدلوا بحديث القي عنك شعر الكفر - 01:45:37ضَ
اختات تدل بمجموعة ادلة من الكتاب والسنة ومن النظر اما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر كفري واختتم. اختتم هذا امر. والامر يقتضي الوجوب. لكن يرد عليه قوله القي عنك شعرة على امر - 01:45:57ضَ
قالوا هذا خرج بدليل. وبقي الاقتتال مأمور به على اصله. حينئذ اختتم امر وهو يفيد الوجوب رواه ابو داوود وقال الحافظ فيه انقطاع. يعني حديث لم لم يثبت وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وبحديث من اسلم فليختتم - 01:46:17ضَ
والامر يقتضي الوجوب. قال الزهري كان الرجل اذا اسلم امر بالاقتتال وان كان كبيرا. امر بالاقتتال وان كان كبيرا ولقوله تعالى ان اتبع ملة ابراهيم. هذا الحديث الواردة السابقة كلها فيها فيها مقال. وعلى الاصل المضطرد في المذهب انه لا يثبت بها - 01:46:37ضَ
وجوب انما يقال بالاستحباب. من من القرآن قوله تعالى ان اتبع ملة ابراهيم ثم اوحينا اليك امت هذا امر والامر يقتضي الوجوب ملة ابراهيم يعني طريقة ابراهيم المستقيمة. قالوا وابراهيم ثبت عليه - 01:46:57ضَ
سلام ثبت انه ختن نفسه بالقدوم بالقدوم بالقدوم. لانه جاء في الحديث المتفق عليه اختتن ابراهيم بعد ما اتى عليه ثمانون سنة بعد ما اتت عليه ثمانون سنة. اذا اختتن ابراهيم عليه السلام. وامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع - 01:47:17ضَ
اي ملة ابراهيم ومن ملة ابراهيم ما هو؟ القتال. فدل على انه واجب. ودل على انه واجب. وهذا ايضا يرد عليه ماذا ان ابراهيم عليه السلام اختتن لكن هل اختتن على سبيل الوجوب او الاستحباب؟ هذا يحتاج الى الى نقله واتبع ملة ابراهيم - 01:47:37ضَ
كما فعل فما فعله على جهة الاستحباب فتفعله على جهة الاستحباب وما فعله على سبيل الايجاب تفعله على سبيل الايجاب او النص هذا محتمل. ولكشف العورة له. ولو لم يكن واجبا لم يجز كشفها له. لان كشف العورة الاصل فيها - 01:47:57ضَ
في التحرير حينئذ اذا كان محرما لا تستباح العورة بالنظر اليها الا لواجبه. فدل على ان الختان واجب ومن الادلة انه قطع شيء من البدن. قالوا هذا الاصل فيه التحريم. وهذا الحرام لا يستباح الا بواجب - 01:48:17ضَ
دل على ان الختان واجب. كذلك ولي اليتيم قد يكون مسلطا على ماله وعلى اليتيم ايضا. حينئذ اذا لم يكن واجب ومكن الطبيب من اخذ شيء من بدن اليتيم او صرف له اجرة اجرة الختان قال يتصرفون فيه في ماله والعصر - 01:48:37ضَ
الاعتداء عليهما لا البدن ولا ولا المال الا اذا كان واجبا الا اذا كان كان واجبا هذا ادلة المذهب في في الوجوب لانه واجب مطلقا على الذكر والانثى. وعنه يجب على الرجال دون النساء. يجب على الرجال - 01:48:57ضَ
دون دون النساء يعني واجب في حق الذكور مستحب في حق الاناث. لماذا لما شرع في حق الاناث؟ قالوا لعموم اذا التقى الختانان. اذا ثبت بالاوامر السابقة في حق الرجل - 01:49:17ضَ
فالمرأة مسكوت عنها مسكوت عنها. ما الدليل على انه مستحب في حقها؟ حديث اذا التقى الختان. فدل على ان المرأة مختونة لان كيف يلتقي الختانان؟ اذا تجاوز الختان الختان هذا المراد. اذا تجاوز الختان الختان. لا يكون الا بالمجاوزة - 01:49:37ضَ
وكذلك جاء في حديث انه مكرمة في حق في حق النساء الحديث لا يضعف لا لا يثبت هذا حديث ضعيف انه مكرمة في في حق النساء. وليس بواجبي وهذا قول كثير من اهل العلم - 01:49:57ضَ
والفرق بين ايجابه على الذكور دون النساء او دون الاناث قالوا الذكر اذا لم خذ هذه القلفة يستتر البول تحتها. ولذلك قال ابن تيمية يجب اذا وجبت الطهارة والصلاة. ومعلوم ان ازالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. وحينئذ اذا لم تؤخذ هذه القلفة والغرلة قالوا يستتر - 01:50:17ضَ
البول حينئذ لابد من ازالتها لتتم طهارته للصلاة التي تعتبر شرطا من صحة من شروط صحة الصلاة واما المرأة فلا. قالوا انما تؤخذ ماذا؟ لتعديل شهوتها. وهذا يكون من قبيل طلب الكمال - 01:50:47ضَ
يكون من قبيل ازالة الاذى. ففرق بينهما من جهة من جهة المعنى. من جهة المعنى. وذهب بعضهم الى انه سنة مطلقا في حق ذكور وفي حق الاناث. والادلة السابقة اما مظاعفة واما مؤولة. ودل خمس من الفطرة - 01:51:07ضَ
ذكر منها القتال انه سنة. وحديث اذا التقى القتالان هذا تعبير واقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الختان. فدل على انه انه سنة. حينئذ نقول بانه سنة او رباية يعني الامام احمد رحمه الله تعالى. انه سنة في حق الرجال والاناث. اما المرجح في المذهب فهو - 01:51:27ضَ
الوجوب. وذكر في المطلع قال ولا يجب على النساء في اصح الروايتين. وهذا اذا ذكر التعليم يعني سبب الجلدة من الذكر وانه يحتقن او يحتقن البول تحته. حينئذ نقول يجب من هذه الحيثية. واما الادلة السابقة ففيها فبها نظر - 01:51:47ضَ
اذا يجب الختان ما لم يقف على نفسه قال ذكرا كان او او انثى قد ذكر باخذ جلدة الحشفة يقال لها والغرلا والانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج يعني مدخل الذكر تشبه عرف الديك محل الايلاد قالوا مخرج الحيض والمني والولد - 01:52:07ضَ
وتحت مخرج البول تحت مخرج البول. ويستحب الا تؤخذ كلها يعني في شأن المرأة ان الانثى ولان المقصود منها وتعديل شهوتها فالقلب فاء شديدة الشهوة فاذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. ذكر ابن المنذر قال ليس في - 01:52:27ضَ
وجوب الختان خبر يرجع اليه. والمتيقن السنة لقول خمس من الفطرة وذكر الختان متفق عليه. متفق عليه. قال الشوكاني الله والحق انه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة. ودل على ان الختان سنة مطلقا - 01:52:47ضَ
في التعليل ذاك له وجه وهو انه تحتبسه يحتبس البول تحته حينئذ يكون بهذه العلة وما عداها من الاحاديث قد تكون مساندة من جهة الحكم وفعله زمن صغر افضل يعني وقته على الصحيح من المذهب زمن الصغر هذا افضل لكنه من قبيل الاجتهاد زاد جماعة - 01:53:07ضَ
للتمييز وقيل مجاوزة عشر وقيل بين سبع وعشر. قال احمد رحمه الله لم اسمع في ذلك شيء لما يقال متى ما حصل الى قبل البلوغ فهو فهو المطلوب. واما تحديد وقت معين عند السابع - 01:53:27ضَ
عشرين وهو الى اخره لم يثبت في ذلك شيء. قال احمد لم اسمع في ذلك شيئا فلا يثبت في ذلك توقيت فمتى ختم قبل البلوغ كان مصيبا. متى ختم قبل البلوغ كان مصيبا. وخاصة مع العلة السابقة وهي احتقان البول - 01:53:47ضَ
في سابع يوم قالوا للتشبه باليهود. والصواب انه ليس فيه تشبه. وعنه لا يعني لا يكره. قال خلال والعمل عليه. والعمل عليه. قال ابن المنذر وليس فيه نهي يثبت. ولا لوقته حد يرجع اليه ولا سنة تتبع. اذا - 01:54:07ضَ
متى يكون الختان؟ نقول لا لا وقت له. المهم ان يكون قبل البلوغ. وما قبل ذلك فهو فهو وقته. وتحديده بزمن الصغر او زمن السابع او نحو ذلك نقول هذا لم يثبت فيه فيه نص لكن استحب بعضهم - 01:54:27ضَ
وهو صغير يعني قال لانه بسرعة يبرأ الموضع وعليه الجمهور لانه اسرع برأ ولينشأ على اكمل الاحوال يعني يسلم من هو غير مخاطب اصلا اجتناب النجاسة. ومن الولادة اليه يعني كره. وهذا ايضا الصواب ليس كذلك. ويكره القزع بفتح القاف - 01:54:47ضَ
سوى والزاني. قزع مكروه على الصحيح من من المذهب. وما المراد بالقزع؟ قال ابن القيم يشمل اربعة امور. يعني يفسر قزع باربعة امور ان يحلق من رأسه مواضع من ها هنا ومن ها هنا. يحلق حلق ليس قصا. المراد به الحلق بالموسى - 01:55:07ضَ
يحلق مواضع من هنا من هنا يعني يحلق هذه الجهة او يترك هذه ويحلق هذه يتزين بهذا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قزعا الثاني ان يحلق وسطه ويترك جوانبه. يحلق الوسط هذه ويترك الجوانب. هذا قديم هذا ليس بلديد الان. هذا - 01:55:27ضَ
يسمى ماذا؟ يسمى قزعا. وان يحلق جوانبه ويترك وسطه. العكس. وان يحلق مقدمه ويترك مؤخره. فهذا كله من القزع. وجاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع - 01:55:47ضَ
هذا متفق عليه. متفق عليه. وقوله نهى المذهب انه يكره. حينئذ نحتاج الى قرينة. صارفا النهي عن التحليل اذا كرهها. والصواب انه لا قرينة. لا توجد قرينة صارفة هذا عن عن ذاك. الا على ما ذهب اليه البعض من ان - 01:56:07ضَ
التشبه باليهود او النصارى او الكفار انه مبناه على الكراهة. فكلما جاء شيء فيه تشبه قالوا هذا مصروف. لعلة التشبه الحجر يسير على هذا رحمه الله تعالى. والصواب ان نقول انه يحرم للنهي. وفي شروط عمر رضي الله تعالى عنه على اهل الذمة ان يحلقوا مقابر - 01:56:27ضَ
رؤوسهم ليتميزوا عن المسلمين. فمن فعل ذلك فقد تشبه منه ما بهم. وقد نهي عن التشبه بهم. من تشبه بقوم فهو منهم اقل احواله التحريم. وان كان ظاهره انه مرتد. من تشبه بقوم فهو منهم منهم - 01:56:47ضَ
يعني من ملتهم على دينهم هذا الاصل هو مرتد لكن اهل العلم قالوا قد يكون مرتدا وقد لا يكون كذلك واقل احواله التحريم هنا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزعي حينئذ نقول العصر في التحريم. وشروط عمر ايضا كذلك - 01:57:07ضَ
فيه تشبه والاصل فيه زاد ابو داوود وغيره قال احلقه كله. اودعه كله. وروى ابو داوود والنسائي باسناد صحيح عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عصبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه او حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم وقال احلقوه كله او دعوه كله اما ان - 01:57:27ضَ
يترك على اصله واما ان يحلق كله ويكره القزع هذا على الصحيح من من المذهب والصواب انه يحرم والقزع بفتح بفتح القاف والزاد مأخوذ من قزع السحابة وتقطعه وكل شيء نكون قطعا متفرقة فهو قزع فهو - 01:57:47ضَ
قزع وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. يعني يكره حلق القفا اذا ترك ماذا؟ اذا ترك البقيع واما اذا الحلقة الكل هذا لا اشكال فيه. واما اذا كان لحال كحجامة ونحوها فلا اشكال فيه. حلق الرأس في غير الحج والعمرة - 01:58:07ضَ
هذا كرهه بعض اهل العلم والصواب انه لا كراهة لان النبي قال احلقوه كله او دعوه كله واما حديث الخوارج سيماهم هذا يفعلونه تدينا واما حديث لا توضع النواصي الا في حج او عمرة هذا اخرجه دار قطني وهو ضعيف وهو - 01:58:27ضَ
بل الصواب انه لا يكره الحلق حلق الرأس. اذا فعل عادة واما اذا فعل كما هو عند بعض الصوفية تعبدا هذا قد يكون شركا. قد يكون شركا. والصواب انه لا يكره. وتركه افضل. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. اجمع العلماء في جميع - 01:58:47ضَ
صار على اباحة الحلق وكفى بهذا حجة. فاما اخذه بالمقراب بعضهم يظن ان القصدع يدخل فيه ما يسمى الان بالتواليت يعني. هذا ليس صحيح المراد الحلق الموز اما قصه تعميم القص من الشعر كله كما كان يعبر اخذه بالمقراض هذا لا بأس به - 01:59:07ضَ
هذا لا لا بأس به. فاما اخذه بالمقراض واستئصاله فغير مكروه رواية واحدة. علم احمد غير مكروه قال احمد انما كرهوا الحلق بالموسى. واما بالمقراض فليس به بأس. لان ادلة الكراهة تختص بالحلق - 01:59:27ضَ
يشترك هذا مع مع ذاك. ثم قال ومن سنن الوضوء السواك. هذي كلها التي سيذكرها ستأتي معنا في صفة الوضوء نمر عليها على عجل. ومن سنن الوضوء السواك. هنا جمع بينهما السواك مبتدا مؤخر. ومن سنن الوضوء هذا - 01:59:47ضَ
خبر مقدم. والباب قال باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن قلنا هذا بالاضافة من عطف العام على على الخاص. ومن سنن الوضوء عرفنا المراد بالسنن انه جمع سنة وهي في اللغة الطريقة. وبالاصطلاح ما يقابل الواجب اذا - 02:00:07ضَ
بذلك حينئذ تفسر بانه ما طلب الشارع فعله طلبا غير غير جاد. واذا اطلقت على اقواله وافعاله وتقليله وتقريراته حينئذ نقول تشمل الواجب وتشمل المستحب. لذلك جاء قول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا. السنة يعني واجب - 02:00:27ضَ
وحديث ابن الزبير صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة يعني مستحبة صفو القدمين الاستواء ووضع اليد على اليد يعني قبل الركوع. اما بعده فليس من المستحب. ومن سنن الوضوء السواك وتقدم انه - 02:00:47ضَ
فيه ومحله عند المضمضة وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور. وقيل قبل الوضوء يعني قبل المضمضة. لرواية يكون عند كل وضوء. والعندية لا تقتضي المصاحبة. عند كل وضوء. عند يعني قربه. فلا يقتضي ان يكون السواك داخلا في - 02:01:07ضَ
في الوضوء نقول هذه الرواية جاءت رواية اخرى مفسرة مع كل وضوء ومع تفيد تفيد المصاحبة ولذلك عند جمهور اهل العلم ان محل له مع المضمضة ومع كل وضوء تقتضي المعية اذا السواك من سنن الوضوء قال في الانصاف - 02:01:27ضَ
بلا نزاع بلا بلا نزاع. وغسل الكفين ثلاثا يعني في اول الوضوء غسل الكفين كفين تثنية كف سمي الكهف كفا لانها تكف عن البدن الاذى. لجاءك عدو تفعل هكذا تكف. قالوا لذلك سميت الكف كفا. وغسل - 02:01:47ضَ
الكفين ثلاثا ثلاث مرات يعني في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما وهذا مجمع عليه. مجمع عليه. ومن سنن قبوه غسل الكفين ثلاثا في اوله لما رواه احمد والنسائي عن اوس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فاستوكف ثلاثا - 02:02:07ضَ
غسل كفيه ثلاثا. ولان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه يغسل كفيه ثلاثا في اوله. ولا يقال بالوجوب. هنا قيل بانه نقل استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وعند بعض الاصوليين من الواجبات مما يدل على وجوب الامر - 02:02:27ضَ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره. وهذا يستقيم هنا او لا؟ نقول لا يستقيم. سواء قلنا بالوجوب او لا. اما اذا قيل بالوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه نقول هذا مردود بالاية. لان الاية مؤكدة لا مؤسسة. يا ايها الذين امنوا - 02:02:47ضَ
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يذكر غسل الكفين. فدل على انه مستحب وليس بواجب ولو استمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لان فعل النبي عليه الصلاة والسلام اقل احواله الاستحباب انه يدل على على الاستحباب مطلقا. انه يدل - 02:03:07ضَ
الاستحباب. قالوا ولانها الة نقل الماء للاعضاء. فبغسلهما احتياط لجميع الوضوء. ولو حقق طهارتهما يعني هذا المذهب ولو علم انها طاهرة لماذا؟ لان الغسل قد يكون لعلة ازالة وقد يكون تعبدا. فاذا كان لعلة ازالة العذى لا اشكال. الامر واضح. واذا لم يكن كذلك نقول نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل - 02:03:27ضَ
ثلاثا ولم ينقل انه كان لا يغسلها الا من جهة ازالة الاذى. فدل على ان ثم علتين على ان ثم علتين. تعبدا ولازالة الاداب. ثم استثنى من غسل الكفين ثلاثا نوعا واحدا وسبق بيانه فيما سبق وهو اذا كان قائما من نوم ليله - 02:03:57ضَ
ناقض للوضوء. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب ها الاستثناء. لانه قال وغسل الكفين ثلاثا. يعني من مستحبات من سنن الوضوء. ثم ثم نوع غسل الكفين ثلاثا لا يكون مستحبا بل هو واجب. ولذلك قال ويجب على احدى الروايات - 02:04:17ضَ
وهي الاصح والظاهر من مذهب احمد. وعليه الفتوى عند الحنابلة. غسلهما ثلاثا من نوم ليل من يعني اذا كان مستيقظا من نومه ليل لا نهار كما سبق في اول الكتاب ناقض وهو كل نوم الا - 02:04:37ضَ
يسير نوم من قائم او قاعد. الا يسير نوم من قائم او قاعد. قال لان النوم ليس بناقض في نفسه النوم ليس بناقض وانما هو مظنة النقظ لانه اذا لم يشعر يحتمل انه قد خرج منه ريح - 02:04:57ضَ
بطل وضوءه واما اذا كان يشعر فحينئذ نقول لو نعس او اخذ غفوة حينئذ نقول هذا معه فلا ينتقض وضوءه. وهذا يكون غالبا اذا كان قائما او او قاعدا. لانه يمسك الموضع. ناقظ للوضوء - 02:05:17ضَ
لما تقدم باقسام المياه بحديث ها اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده الاناء. وفي رواية فليغسل يديه ثلاثا. وعلل الحكم هنا بانه لا يدري اين فباتت يده وسبق معنا ان الصواب ان العلة ان الحكم تعبدي وان العلة غير غير مدركة لانه قال فانه جاء - 02:05:37ضَ
لا يدري اين باتت يده. فهذه ثمة مقدمة مطوية يعني غير مذكورة فانه لا يدري اين باتت يده اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ولفعله عليه الصلاة والسلام كما ذكره من وصف من وصف وضوءه وهذا لا لا يستقيم من - 02:06:07ضَ
على هذا. لان ما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل انه من قبيل السنة. وما كان من قبيل الواجب لا بد من مساندة قوله. اذا يجب من نوم ليل ناقض لوضوء. فاذا اجتمع يغسل ثلاثا ثلاثا. اذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء واراد ان - 02:06:27ضَ
توضأ حينئذ اجتمع غسل كفين ثلاثا على جهة الوجوب ومع غسل الكفين ثلاثا على جهة الاستحباب. فاذا قيل بان العلة مدركة. حينئذ دخل الندر تحت الواجب. واذا قيل بان العلة غير مدركة. حينئذ وجب حينئذ - 02:06:47ضَ
يغسل ثلاثا لاستيقاظه من نوم الليل وجوبا ثم يغسل ثلاثا مرة اخرى للسنية فيكون الغسل ستة ولا غرو في ذلك دلت السنة على على ذلك. هنا قال بنية وتسمية نقول لا يحتاج ان يكون بنية وتسمية ان كان هو هو المذهب. ويسقط غسله - 02:07:07ضَ
والتسمية سهوا لان طهارة مفردة مستقلة ليست ليست من فروض او واجبات الوضوء هي طهارة مستقلة لو اراد ان لو لم يرد ان يتوضأ فقام من نوم ليله. ماذا نقول؟ يجب ان يغسل يديه اذا اراد ادخالها في في الاناء. ولو لم - 02:07:27ضَ
الوضوء فهي طهارة مستقلة. فاذا نسيها عند الوضوء فغسل كفيه ثلاثا من قبيل الاستحباب. جماهير اهل العلم نكاد ان يكون اجماع الوضوء صحيح والصلاة صحيحة. وعند ابن حزم رحمه الله لا تصح صلاته. ولا وضوءه. لماذا؟ لانه ترك واجبا. ترك - 02:07:47ضَ
واجبة. وغسلهما لمعنى فيهما كما ذكرناه سابقا. لمعنى في اليدين غير معقول لنا غير مدرك فهو تعبد لا لادخالهما الاناء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى او لخوف نجاسة تكون على اليد لقول لا يدري احدكم - 02:08:07ضَ
ثم اذا باتت يده فتكون علة من العلل. او انه من مبيت يده ملامسة للشيطان. هذه مفترقة هذا حكم وهذا حكم اه لا يقاس هذا على على ذاك فان الشيطان يبيت على خيشومه. جاء في الخيشوم لو كان هذا المراد لقال فانما الشيطان يبيت على يديه - 02:08:27ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم افصح الخلق معلما بمبيته فقوله لا يدري اين باتت يده هذا فيه عموم سواء بات الشيطان على يده او لامست نجاسة او لم تلامس تقول حكم عام هنا. حكم حكم عام. ومن سنن الوضوء البداءة - 02:08:47ضَ
ابدا ابو داع بدعة بمضمضة ثم استنشاق. يعني ان يقدم الوضوء ان يقدم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. معلوم فاغسلوا وجوهكم. سيأتي ومنه الانف والفم ومنه الفم والانف. او الانف والفم منه. يعني - 02:09:07ضَ
من الوجه. فحينئذ نقول المضمضة واجبة. والاستنشاق واجب. وتعميم الوجه واجب. لكن الترتيب بينها يعتبر من سنن الوضوء. فيسن اولا ان يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه هذا السنة وهو الاكمل. ويجوز ان يغسل وجهه على جهة التعميم ثم يتمضمض ويستمع - 02:09:27ضَ
مراد المصنف ما هو هنا؟ ان يبين انه لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه فهو اكمل فيه في السنية واما اذا قدم غسل الوجه على المظمظة والاستنشاق فهو جائز. فهو جائز. ومن سنن الوضوء البداءة البداءة بالشيء تقديمه على - 02:09:57ضَ
غيري قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. هذا عبارة المصنف وليست هي عبارة صاحب المقنع الاصل. لانه قال في المقنع بالمضمضة والاستنشاق. قبل غسل الوجه. فاراد ماذا؟ اراد ان يدل - 02:10:17ضَ
على ان المضمضة والاستنشاق يغسلان قبل الوجه قبل الوجه. وفي المنتهى وبدائة قبل لغسل وجه بمضمضة فاستنشاق. وهنا قال بمضمضة ثم استنشاق يعني افادت ان المضمضة على الاستنشاق. ثم البداءة يعني قبل غسل وجهه. فان اخر المظمظة والاستنشاق على غسل الوجه - 02:10:37ضَ
جاز جاز وهذا متفق عليه. متفق عليه. وقيل يجب لكنه قول ضعيف. انه يجب ان يقدم المضمضة على الاستنشاق على غسل الوجه وهذا الوجوب لولا لولا حكاية الاجماع لكان هو اصله لماذا - 02:11:07ضَ
ان قوله فاغسلوا وجوهكم هذا عام. هذا عام. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مبينا امين اخذ حكمه او لمطلق اخذ حكمه. فان كان المبين واجبا صارت الصفة واجبة. وان كان المبين - 02:11:27ضَ
مستحبا صارت الصفة المستحبة. حينئذ فاغسلوا وجوهكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المضمضة على الاستنشاق ثم غسل الوجه ولم يرد خلاف ذلك وهو مبين الاصل انه يأخذ حكمه يأخذ حكمه ومثله قيل في غسل اليد تقديم اليمنى على اليسرى - 02:11:47ضَ
ينقل العكس عن النبي صلى الله عليه وسلم مع انه قال وايديكم هذا مطلق فيشمل اليد اليمنى قبل اليسرى او اليسرى قبل اليمنى. فجاء الفعل مفسرا ومبينا. والمبين يأخذ حكم المبين. وايديكم هذا واجب. هذا هو الاصل. من جهة القواعد. لكن يكاد يحكى اجماع - 02:12:07ضَ
ويشدد القول بالوجوب. لهذا نقول نسير معها. والا الاصل القول بالوجوب. ومن سنن الوضوء البداءة قبل لغسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق والمضمضة لغة التحريك ومضمضة الماء في الاناء حركه واصطلاحا تحريك الماء في الفم. ولذلك عندنا ادخال الماء الى الفم - 02:12:27ضَ
ثم تحريك ثم مج. ثلاثة اشياء تجتمع في المضمضة. ادخال الماء الى الفم. هذا لا بد منه والا لم يكن متمضمضا. ثم هل هو داخل في مسمى المضمضة او لا؟ لابد ان يحرك الماء او لا الجمهور على انه ليس داخلا. فلو ادخل - 02:12:57ضَ
ما الى فمه ثم مجه مباشرة دون ان يحركه. حصل الوجوب او لا؟ مذهب الجمهور؟ نعم. والصواب لا. لا بد من من الادارة ادنى ما يسمى ادارة لابد منها. لماذا؟ لان المضمضة اطلقت في لسان الشرع ولها معنى اللغة - 02:13:17ضَ
والاصل اعتبار اصل المعنى اللغوي في الشرع. واصل المعنى اللغوي لا بد فيه من تحريك ولذلك قيل مضمضة اناء اذا حركه اذا اذا حركه حينئذ الحركة والتحريك داخلة في مسمى المظمظة فلو ادخل الماء ولم - 02:13:37ضَ
يخرج فلو ادخل الماء ولم يحركه نقول لم يتمضمض لم يتمضمض بل لابد ان يحركه ادنى تحريك ادنى ثم المج يعني قذف الماء من فمه. هل المزج داخل في مسمى المضمضة او لا - 02:13:57ضَ
بعظهم اعتبره قال لا يكون متمظمظا الا اذا ادخل الماء الى فمه وحركه ثم مجه. والصواب ان ليس داخلا في مسمى المضمضة فحينئذ لو مضمضة وامتنع الماء صحت المضمضة او لا؟ نقول صحة صحة - 02:14:17ضَ
مضمضة صحت لان التحريك لابد منه واما المج فليس داخلا في مسمى المضمضة. واما الاستنشاق فهو مأخوذ من النشق وهو جذب الماء ونحوه بالنفس يعني نفس الانف الى داخله. فهو سنة يعتبر منه سنن الوضوء. ولم يذكر - 02:14:37ضَ
الاستنثار لماذا؟ لانه معلوم لا استنشاق الا معه استنكار. اذا ادخل الانف اذا ادخل الماء الى انفه جذبه بالنفس لابد ان يخرجه لا تحصل الطهارة الا الا به. وقيل بوجوبه قيل بوجوبه. ثلاثا ثلاثا بيمينه يعني ثلاث مرات - 02:14:57ضَ
بثلاث غرفات بيمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي شيء في تفصيل صفة الوضوء. واستنثار ومن سننه المبالغة فيهما يعني في المظمظة والاستنشاق. هناك ليست المظمظة سنة وليس الاستنشاق سنة بل هما واجبان. وانما المراد تقديم المضمضة على الاستنشاق. لذلك قال ثم ترتيب فليس - 02:15:17ضَ
يراد هناك بان المظمظة في نفسها سنة بل الصواب انها واجب. اذا توضأت فمظمظ هذا امر والامر يقتظي الوجوب وانما الترتيب بينهما هو الذي قال بانه سنة. ثم سنة ثانية. في المضمضة والاستشار. وهو المبالغة يقال بالغ في - 02:15:47ضَ
في الامر يبالغ مبالغة اجتهد فيه وبذل وسعه في كماله. فيهما اي في المضمضة والاستنشاق. اقل الواجب في المضمضة ان يدير الماء في الفم ادنى ادارة. اقل ما يسمى ادارة وتحريك اتى بالواجب. والاستنشاق اقل الواجب جذب - 02:16:07ضَ
ليدخل مناخره. واما المبالغة في المضمضة فهي ادارة الماء في جميع فمه. قاصيه يعني يبلغ بالما اقصى ما يمكن وصوله الى الى اطراف داخل الفم. وفي الاستنشاق جذب الماء بنفس - 02:16:27ضَ
الى اقصى الانف. الى اقصى الانف. والمبالغة فيهما. قال لغير صائم. واما الصائم قالوا فيكره. هذا وارد فيه نص استثناء هنا منصوص عليه. بخلاف السواك. هناك نفينا الصوم ان يكون علة في ترك السواك - 02:16:47ضَ
كنا نقول لا الصوم ثابت لماذا؟ لحديث لقير ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ فعل امر والامر يقتضيه الوجوب. اليس كذلك؟ لماذا قال ومن سنن الوضوء مبالغة؟ جعله - 02:17:07ضَ
سنة ولم يجعله واجبة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ. ولذلك جاء في رواية عن الامام احمد وجوب المبالغة فيهما على المفطر موافقة لظاهر النص وبالغ هذا امر والامر يقتضي الوجوب. عن احمد وجوب المبالغة فيه ما على المفرد - 02:17:27ضَ
لانه قال الا ان تكون صائما. فحال الصيام غير حال الفطر. وحال الفطر قال فيه بالغ. واستثنى الصوم فلا يبالي اذا دل الامر في الاول على الوجوب والثاني على عدم الوجوب. وقيل واجبة يعني مبالغة في الكبرى. يعني في - 02:17:47ضَ
الغسل من الجنابة والحيض ووالنفاس والصواب ان يقال بانها مستحبة. والدليل هو الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام الا ان تكون صائما. وصائما هذا مطلق يشمل الواجب والمستحب. فحينئذ تترك المبالغة للصوم - 02:18:07ضَ
ومن نفل تترك المبالغة للصوم النفل. وهل يترك الواجب لنفل؟ لا لا ترك الواجب لنفل فدل على ماذا؟ على ان المبالغة مستحبة وليست بواجبة اذ لا يترك الواجب لنفل انه قال الا صائما هذا يشمل الصوم الفرض ويشمل الصوم المستحب. اليس كذلك؟ اذا لا تبالغ اذا كنت صائما فرضا - 02:18:27ضَ
هنا لا اشكال تعارض فرض مع فرد قد يقدم ذاك على ذا. ولا ولا تبالغ اذا كنت صائما نفلا. ها حينئذ نقول النخل صار سببا في اسقاط الواجب. وهذا لا لا يكون ليس له نظير. ليس له نظير. قال - 02:18:57ضَ
المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. ووجه الكراهة للصائم النهي عنه الا ان تكون صائما. ولخشية ان ينزل الى جوفه ما يفطره. وقال الشرازي لا تجوز. وقال الشاعر وغيره لا تستحب. لا نعلم فيه - 02:19:17ضَ
خلافا لا نعلم فيه خلافا لغير صائم واما الصائم فتكره للحديث السابق. ومن سننه تخليل لحية كثيفة من سنن الوضوء التخليل تخليل المراد به تفعيل وهو تفريط الشعر والاصابع واصله من ادخال - 02:19:37ضَ
للشيء في خلال الشيء وهو وسطه. وهو وسطه. واللحية بكسر اللام. والكثيفة احترازا عن الخفيفة لان اللحية قسمان. لحية كثيفة وهي ما تستر لون البشرة. ما ترى لون البشرة. تنظر اليه ما ترى شيء. والخفيفة هي التي - 02:19:57ضَ
ترى لون البشرة من تحت الشعر. تراه ترى لون البشرة هذا يسمى ماذا؟ خفيفة. ما حكم الخفيفة؟ يجب سيأتينا يجب اصلها وما تحتها خفيفة. لماذا؟ لان ما كان تحت الشعر فهذا تحصل به المواجهة. فهو داخل في عموم فاغسلوا وجوهكم - 02:20:17ضَ
حصلت به المواجهة فهو داخل في هذا العموم. اذا هو من الوجه. واما اللحية الكثيفة حينئذ قالوا هذه يجب ظاهرها طيب الداخل قالوا يستحب التخليل لماذا؟ وجب غسل الظاهر ولم يجب - 02:20:37ضَ
قالوا لان وجوهكم فاغسلوا وجوه ما تحصل به المواجهة تواجه الناس به. فلا تواجه بما كان داخل اللحية الظاهر الحنيذ وجب غسل الظاهر. والمذهب ما استرسل منه كما سيأتينا ان شاء الله. فحين اذ الباطن مسكوت عنه. لولا انه - 02:20:57ضَ
ورد احاديث في التخليل ان كان في مجموعها نظر لو لم يرد لقيل هذا مسكوت عنه فلا يخلل. لماذا؟ لانه ليس داخل في قوله فاغسلوا وجوهكم. وتخليل اللحية يعني من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة وهي ما تستر البشرة - 02:21:17ضَ
فيجب غسل ظاهرها وعلى المذهب وما استرسل منها. واما باطنها فتخلل. لحديث عثمان انه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلته - 02:21:37ضَ
رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يفعله ولم يكن يواظب عليه يعني التخليل كان يفعله احيانا. ولم يواظب عليه. والسنة مطابقة النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان - 02:21:57ضَ
اومن عليك فتداوم. فتكون السنة في الاصل وفي المداومة. وما كان يفعله احيانا حينئذ السنة لها جهتان وترك. فعل اذا كما فعل. وتترك ما تراك. وهذا هو الاصل في في التأسي. لقد كان لكم في رسول الله - 02:22:17ضَ
اسوة حسنة قال هنا في في مختصر التحرير ان تفعل كما فعل لاجل انه فعل وان تترك كما ترك لاجل انه ترك فالسنة فعلية وتكون تركية. تكون ماذا؟ تركية. وهي التي ينص عليها ابن ابن - 02:22:37ضَ
ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الشيء اذا وجد سببه مقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعده يعتبر من البدع ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه وخاصة اذا نقل الترك ولم يفعله ففعله بعده حينئذ يكون من من البدع ومن سننه - 02:22:57ضَ
اللحية اي تخل تفريق شعرها واسالة الماء بينها واصله من ادخال شيء في خلال وهو وسطه ومن تخلل شيء نفذ فيه لحديث انس مرفوعا كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فجعله - 02:23:17ضَ
تحت حنكي وخلل به لحيته. وقال هكذا امرني ربي. امرني ربي. والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب لذلك قيل فيجب التخليل لظاهر الامر. قول وظن الشوكاني ما لي الى هذا. يجب التخليل لظاهر امر هكذا امرني ربي. وقيل يستحب - 02:23:37ضَ
وهو الظاهر. وقيل لا يستحب مطلقا ليست بسنة. وقال في المبدع وهو بعيد. يعني قوله بعدم مشروعية مطلقة والقول بالوجوب مع عدم وجود حديث صحيح يعتمد عليه ايضا فيه نظر. والقول بالاستحباب هو هو - 02:23:57ضَ
فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها باصابعه مشتبكة. بما يأخذ ماء يأخذ كفا من ماء هل يأخذ من ماء الوجه او من ماء جديد؟ قال في المبدع بماء الوجه نسي ماء الوجه كما هو الشأن في مسح الاذنين - 02:24:17ضَ
وقيل بماء جديد ونص احمد على انه ان شاء خللها مع وجهه وان شاء اذا رأسه بعض اهل العلم يرى انه بعد ان يتوضأ يأخذ كفا ويخلل لحيته. وبعضهم يرى انه مع مسح الرأس. وبعض - 02:24:37ضَ
يرى انها مع غسل الوجه. والثالث هذا هو ظهر وهو ظاهر حديث عثمان السابق. فيأخذ كفا مما فيظل من تحتها باصابعه مشتبكة او من جانبيها ويعركها وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه يعني يستحب تخليله كل شعر - 02:24:57ضَ
العنفقة ما هي العنفقة؟ ايه هذي هذي العنفة قسمها هي ليست من اللحية ليست من من اللحية ومن سننه تخليل الاصابع قال والاصابع والاصابع جمع اصبع كما ذكرناه سابقا. وهذا يشمل اصابع اليدين والرجلين. لحديث لقيط بن الصبر - 02:25:17ضَ
بين الاصابع. وتخليل الاصابع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الوجوب اذا لم يصل الماء الى ما بين الاصابع الا بفعلك وجب. تخليل تضع الاصبع بين الاصابع. اذا كان الماء ينبو يعني لا - 02:25:37ضَ
تأتي المواضع الا بفعلك انت وجب التخليل. لماذا؟ لوجوب غسل اليدين والرجلين. وهذا عام يشمل ما بين اصابعهما وما عدا الا اذا كانت ملصقة فلا يحتاج. واما اذا كان يمكن ايصال الماء اليها ولم تصل لان الماء ينبو ويرتفع - 02:25:57ضَ
حينئذ يجب تخليل الاصابع. واذا كانت منفرجة فحينئذ يستحب التخليل. فالقول باطلاق تخليل اصابع انه من السنن هذا فيه نظر بل الصواب والتفصيل. قد يجب وقد يستحب. ومن سنن تخليل الاصابع اصابع اليدين والرجلين. لحديث - 02:26:17ضَ
وخلل بين الاصامع صححه الترمذي وغيره. وقال عمل ولي عند اهل العلم ان يخلل اصابع رجليه في الوضوء. وقيل لا خلاف في مسنونية تخليل اصابعه الرجلين وفي اصابع اليدين روايتان اشهرهما يسن لعموم حديث لقين ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخل - 02:26:37ضَ
اصابع يديك ورجليك رواه احمد ابن ماجة. حسنه البخاري والترمذي. والرواية الثانية لا يسن اذ تفريجها يغني عن تخليلها. لكن احاديث عامة السابق وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخلل الاصابع ولم يكن يواظب على ذلك. لم يكن يواظب على على - 02:26:57ضَ
وما رواه اهل السنن انه اذا توضأ يدمك اصابعه بخنصره ان ثبت فانما يفعله احيانا. ولهذا لم يرويه الذين اعتنوا في وضوءه انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى قال في الشرح وهو في الرجلين اكد في الرجلين اكد من اليدين لان - 02:27:17ضَ
الغالب انها تكون ملتصقة وعنه لا يسن لا يسن لا يسن تخليل اصابع اليدين اذ تفريجهما تغني عن تخليلهما واما الصفة التي ذكرها الشارح وغيره يعني يخلل بقنصل اليمنى يسير من اليمنى الى اليسرى يا اخي هذه صفة لم لم تثبت - 02:27:37ضَ
بل ورد الامر على جهات الاطلاق. فان كانت او بعضها ملتصقة سقطت سقط الا ان امكن ايصال البعض فلا بد من ايصاله. ومن التيامن. يعني من سنن الوضوء. التيامن يعني بالبداءة بالايمن. من جانب الايمن الى الايمن - 02:27:57ضَ
من هذا يتصور في السواك النساق يبدأ بجانب الايمن كما ذكره سابقا. ويتصور في الاعضاء الاربعة ان يقدم طيب اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى وما عداه فهو على الاصل. لانه غسل وجهه مرة واحدة - 02:28:17ضَ
هيلاقي للمرة الواحدة الاصل فيها انها تكون متساوية لا يقدم الجهة اليمنى على اليسرى. وكذلك في مسح الرأس. والتيامن يعني اليمنى قبل اليسرى البدانة بالسواك بالجهة اليمنى قبل قبل اليسرى وهذا خاص بالاعضاء الاربعة فقط وهما - 02:28:37ضَ
والرجلان اما الوجه فيغسل مرة واحدة. والرأس يمسح مرة واحدة. ومن سننه التيامن. قال بلا خلاف بلا خلاف يعني بلا خلاف بين اهل العلم وحكي اجماعا وقالوا ليس بواجب بالاجماع واجمعوا على انه - 02:28:57ضَ
لا اعادة على من بدأ بيسانه قبل يمينه. وهذا كما ذكرناه سابقا قواعد تقتضي الوجوب. ترتيب لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقعد مبينا للاية وكل ما ذكر من الاية فهو اركان واجبات والاصل انه يأخذ حكم المبين لحديث الصحيحين كان - 02:29:17ضَ
تيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. وفي رواية لابي داوود وفي سواكه وفي سواكه واخذ ماء جديد للاذنين يعني بعد مس رأسه للاذنين تثنية اذن بظم الذال واسكانها - 02:29:37ضَ
من الاذى وهو الاستماع. اخذ ماء جديد للاذنين يعني يمسح رأسه بماء ثم يأخذ ماء جديدا يمسح به اذنيه وهذا اعتبروه من من السنن والصواب انه لا ليس من من السنن لما اعتمدوا ما رواه البيهقي انه صلى الله عليه وسلم اخذ ما - 02:29:57ضَ
لاذنيه غير الماء الذي اخذ لرأسه وهذا غير محفوظ بل هو شأن وهذا مذهب مالك والشافعي وعنه لا يستحب ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه بل يمسحان بماء الرأس. وفاقا لابي حنيفة واختاره القاضي وابو الخطاب وابن تيمية وغيره. قال ابن القيم لم - 02:30:17ضَ
اثبت انه صلى الله عليه وسلم اخذ لهما ماء جديدا. قال ابن دقيق العيد الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه قال الحافظ وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وهو في صحيح ابن حبان وفي رواية الترمذي - 02:30:37ضَ
وقال عمله علي عند اكثر من اهل العلم اذا الصواب انه لا لا يستحب اخذ ماء جديد للاذنين بل الصواب ان الاذنين من الرأس فيمسحان مسحة واحدة مع مع الرأس. والغسلة الثانية والثالثة. يعني من سنن الوضوء. الغسلة الثانية. وسكت عن - 02:30:57ضَ
عن الاولى لانها من الواجبات فاغسلوا وجوهكم لا يمكن ان ان يمتثل هذا الامر الا بغسلة. فاذا صارت فرضا والثاني والثالثة مستحبتين لورود فعل من النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة - 02:31:17ضَ
مرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وورد ايضا انه توضأ مخالفا. غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين. فدل على ان ان من كره التخالف والمخالفة لا حجة معه. لثبوت المخالفة كما هو في الموطأ وغيره. ومن سننه الغسلة الثانية - 02:31:37ضَ
والثالثة وتكره الزيادة عليها بل الصواب التحريم. لو يحرم الا اذا كان شاكا وتيقن الثانية حينئذ يزيد ولو تيقن ولو ترجح عنده بعدها وانها رابعة حينئذ لا حرج. واما الاصل فنقول التحريم لا يتعمد ذلك. ولذلك قيل يحرم للخبل - 02:31:57ضَ
قال احمد لا يزيد عليها الا رجل مبتلى موسوس. ما يزيد على الثالثة الا رجل مبتلى. يعني عنده عنده عنده وسوسة اذا ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. لحديث مرتين مرتين رواه البخاري. وثلاثا ثلاثا. ورواه مسلم - 02:32:17ضَ
هي سنة بلا نزاع. قال القاضي وغير الاولى فريضة. والثانية فضيلة والثالثة سنة. هذا لا اصل له. بل الصواب انه يعتبر من تنوع عبادات. يعني اذا قيل غسل الثاني والثالثة سنة. حينئذ الوضوء ليس له الا صفة واحدة. والسنية تكون في الثانية - 02:32:37ضَ
او في زيادة الثالثة. ونقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وانت تقتدي به فتتوضأ مرة واحدة مرة ومن توضأ مرتين مرتين فتقتدي به لان هذه سنة اخرى في الوضوء. وتوضأ ثلاثا ثلاثا وهذه - 02:32:57ضَ
سنة ثالثة حينئذ كالاذكار التي تكون في اول الصلاة. تنوعت الاذكار هل تجمعها في موظع واحد؟ ان هذا مرة وهذا مرة. هل تجمعها كلها في موضع واحد؟ ام تقول هذا مرة وهذا مرة؟ صوابه الثاني - 02:33:17ضَ
انك تأتي بهذا مرة وتأتي بالثاني مرة وهكذا. كذلك مرة تأتي بالوضوء مرة مرة ومرة تأتي مرتين مرتين ومرة ثلاثا. ثلاث وتكره الزيادة عليها الثلاث حديث عمرو بن شعيب اراه ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد اساء وظلم وهذا الاصل فيه - 02:33:37ضَ
في التحريم رواه اهل السنن الا ابن ماجة. قال حافظ من طرق صحيحة. وقال ابن القيم ولم يتجاوز الثلاثة قط. وقال البخاري وكره اهل العلم الاسراف فيه. وان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحق انه يغير الاجماع على كراهة الزيادة على الثلاث اذا عمم في - 02:33:57ضَ
في كل عضو مرة في كل عضو مرة. هذا ما يتعلق بسنن الوضوء ثم سيشرع في بيان فروضه. وكل هذه ستأتي معنا مرة اخرى وصفة الوضوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:34:17ضَ