زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 25

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذي بعض الاسئلة المتعلقة بالدرس الماظي. يقوله بعضهم يقول كيف يكون حلق الشعر عند الصوفية تعبدا شركا؟ يقول نعم - 00:00:00ضَ

الشعر الاصل انه عبادة في فيما اذا كان في احد النسكين العمرة او او الحج تقربا لله عز وجل حينئذ يكون له عبادة فاذا صرف تذللا وخضوعا لبشر يكون نوع الشرك. قد يكون اكبر الا يحسن ظبط متأكد من البناء بالمفعول والتقدير - 00:00:28ضَ

تأكدوا فعله ما في بأس فقلت متأكد تسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت لا باصبعه وخرقة نون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. متأكد متأكد لا بأس. ما رأيكم في حاجة الامير على شرح الشذور - 00:00:48ضَ

طيبة ما فيها بأس لكن حواشي في النحو الطالب لا لا يسترسل ورائها. المذهب يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى وذلك تعظيما لله على القاذورات. اذا هل يجوز دخول حمامات هذا الزمن لانها نظيفة ولا توجد بها قاذورات - 00:01:08ضَ

عن المذهب لا. تخريجا عن المذهب لا. مذهب مطلقا. لماذا؟ لان الحكم ليس مرتبا على العلة فقط. انما علة مع نص فاذا التفت العلة بقي النص ان يبقى على على اصل هل يجوز استعمال الجرائع سفرا للطعام علم انها قد تحتوي على اسم الله؟ اي كان فيها لفظ الجلالة - 00:01:28ضَ

لا لا ما يجوز. نسمع وهذا يقول كلمة الشالع. الشارع والشارع على استنفاع من شرعه شرع لكم من الدين ما وصى به واهل العلم يتوسعون في باب الاخبار ما لا يتوسعون في باب الصفات لذلك عندهم باب الاخبار اوسع من باب الصفات - 00:01:48ضَ

الصفات اوسع من باب الاسماء. فيقال ذلك خبرا عن الله عز لانه هو الذي شرع او النبي صلى الله عليه وسلم. فكل منهما يكون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال رحمه الله - 00:02:08ضَ

الله تعالى باب فرض او باب فروض الوضوء وصفته. باب فروظ الوضوء وصفته. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في مقاصد هذا الكتاب مقاصد هذا الكتاب لان كتاب الطهارة كما سبق انه يحتوي على امور الاصل - 00:02:28ضَ

فيه انه انما وضع للمقاصد وهو الوضوء والغسل. وازالة النجاسة والبدل عن هما يعني عن هذين الطهارتين على المذهب. وما عدا ذلك فهو اما وسيلة او وسيلة الوسيلة. او يعتبر شرطا بصحة هذا - 00:02:48ضَ

هاتين الطهارتين. لان الاصل هو الوضوء. طهارة باتفاق علماء قسمان طهارة طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة حدث يعني طهارة سببها وجود الحدث. وهذه قسمان طهارة صغرى وهي الوضوء وطهارة كبرى وهي الغسل. وبدل - 00:03:08ضَ

عنهما وهو التيمم. واما طهارة كبرى واما طهارة خبث. وهذا الذي عقد له المصنف بغيره باب ازالة النجاسة. حينئذ نقول كل ما سبق يعتبر وسيلة او وسيلة الوسيلة. فذكر الماء ليس من اصل - 00:03:28ضَ

لوضع كتاب الطهارة ولكن لما كانت الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى آآ لا تكون الا بالماء حينئذ لابد من الكلام عن احكام المياه لان ليس كل ماء يعتبر استعماله صحيحا في رفع الحدث او ازالة الخبث فلابد من الكلام في - 00:03:48ضَ

ثم لما ذكر الماء ذكر ظرفه وما يتعلق به وهو الانية. ثم ذكر ماذا؟ ذكر الاستنجاء لانه كما قرر في اخر الباب ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. اذا قطع الموجب ازالة النجاسة يعتبر شرطا من صحة شروط الطهارة - 00:04:08ضَ

سورة وهي الوضوء. ثم قدم بابا فيه اه سنن الوضوء. وهذا العصر انه يذكر متأخرا. يذكر متأخرة لان ما يتعلق الطهارة الصغرى اما ان يكون فرضا واما ان يكون شرطا واما ان يكون سنة - 00:04:28ضَ

اما نكون ناقظا هذي ابحاث تتعلق بالوضوء. شرائط وفرائظ الوظوء وسننه ونواقظه. يعقد باب وهو الذي معنا فروظ الوضوء ويذكر فيه في المطولات وغيرها وذكر هو شرطا واحدا وهو النية والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. سيأتي - 00:04:48ضَ

معنا وذكر الشارح تتمة لهذه الشروط. يذكرون فروظ الوضوء وهي ما لا يقوم الوضوء الا بها. واجبات في العصر لكنها داخلة في ماهية الوضوء. هذه الطهارة لها فروض ولها شرائط ولها نواقض ولها سنن. الاصل معرفة الاركان - 00:05:08ضَ

والشرائط لانها لابد منها لا يجوز تركها ولا يجوز جهلها واذا تركها قد لا يعذر بالنسيان او بالجهل ونحو ذلك على تفصيل في في مواضعهم فالعلم بها مقدم على العلم بالسنن. ولذلك اكثر الاصحاب على تقديم فرائض الطهارة - 00:05:28ضَ

على على السنن وهو قد قدم فيما سبق الباب الذي مضى معنا ذكر فيه السواك وسنن الوضوء. ولعله لانه اراد ان يجمع ما يتعلق بسنن الوضوء واول سنن الوضوء هو السواك. وانما يكون محله عند المضمضة على قول جمهور اهل العلم - 00:05:48ضَ

ان يكون قد ذكر فيه حكم التسمية ايضا لانها تجب على المذهب قولها تجب تسمية بالوضوء مع الذكر. وما عدا ذلك فهو يعتبر من من السنن من فروض الوضوء وصفته اراد ان يبين لنا في هذا الباب ما هي اركان الوضوء؟ وما هي الصفة التي تتألف من هذه الاركان - 00:06:08ضَ

كانوا هذه الفروض. اذا الطهارة الصغرى لها وسيلة وهي الماء والتراب نائب عنها ولها فرائض ولها شرائط وسنن وانا واقف. قال رحمه الله تعالى باب فروظ الوضوء وصفته بالجر عطفا على فروق. باب اي هذا باب - 00:06:28ضَ

بيان حقيقة فرائض او فروظ الوظوء وهي الاركان التي يتألف منها الوضوء الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة وما هي الصفة التي تكون عليها مجتمعة هذه الفروق؟ فروض جمع فرض وهو مصدر جمع فرض وهو مصدر والاصل في مصدر - 00:06:48ضَ

انه لا يجمع ولا يثنى لانه يصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ثلاث. تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدله. يجوز الاخبار به عن المفرد وعن المثنى وعن الجمع هذا الاصل فيه. لماذا؟ لانه شيء واحد لا - 00:07:08ضَ

حددوا في نفسه العدل في نفسه لا يتعدد. لا يتعدد ولا ينقسم. وانما يجمع ويثنى مجازا باعتبار الاحادي والافراد. فاذا نظر الى احاد وافراد. الفرائض حينئذ قيل فروظ وفرائظ. يجمعون هذا وعلى ذاك. اذا بالنظر الى نفسه - 00:07:28ضَ

العصر انه مصدر والمصدر لا يثنى ولا ولا يجمع. لماذا جمعه هنا؟ نقول لانه نظر اليه باعتبار الافراد والاحاد حينئذ يجوز ان يجمع والا الاصل وانه يخبر المصدر عن المثنى والمجموع كما يخبر به عن - 00:07:48ضَ

المفرد كما يخبر به عن المفرد ولذلك اتفقوا في صحة قوله زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل ولذلك انما المشركون نجسوا ولم يقل انجاس. جاء به بالافراد وهو مصدر. لماذا جاءوا مع كون المبتدأ؟ انما المشركون المشركون مبتلى - 00:08:08ضَ

والاصل فيه تطابق الخبر مع المبتدأ. نقول جاز على الاصل ولو قيل انجاس في غير القرآن لصحه. صح الجمع باعتبار الافراد وصح اعتبار الاصل وهو النجاسة والاخبار بها عن عن الجمع. الفرض له معنيان معنى - 00:08:28ضَ

ومعنى اصطلاحي والمعنى اللغوي المراد به هو التأثير في قوله اكثر اهل الاصول تأثير ومنه فرض القوس والسهم وهو الحز الذي يقع عليه الوتر. الذي يقع عليه الوتر. وقيل هو الحج والقطع. كما ذهب اليه الشارح - 00:08:48ضَ

يقال بانه قطع بدون ابانة بدون فصل يعني. والقطع حز مع مع ابانة. حينئذ يدور الفرض على على هذه المعاني يعني يجمع او المعاني مختلفة الفرض يأتي لعدة معاني ذكرها الاصول لكنها تدور حول معنى الحز والقطع وذكر كثير منهم - 00:09:08ضَ

انها تدور حول التأثير. واما في الاصطلاح فهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. هكذا عرفه الشارح تبعا المشتهر عند الاصوليين بتعريف الحكم بلازمه وهو الثواب والعقاب. لانه يترتب على فعل الواجب - 00:09:28ضَ

والفرظ الثواب. ويترتب على الترك العقاب وهذا خاصة للواجب. يعني لا يعاقب على ترك شيء الا على فرض او واجب ولا ويثاب على الفرض كما انه يثاب على على النفل. اذا ما اثيب - 00:09:48ضَ

فاعله يعني ما ترتب الثواب على فعل الفاعل. على فعل الفاعل. حينئذ ما اثيب فاعله هذا لا يختص بالواجب النفل كذلك يثاب فاعله وخرج به ما اثيب تاركه وهو المحرم والمكروه - 00:10:08ضَ

ولما كان العقاب خاصة للفرظ والواجب دون الندب احتجنا الى فصل اخر لاخراج المندوب فقال وعوقب تاركه يعني ان تركت ان تركه المأمور عوقب بتركه يعني بسبب تركه عوقب تاركه هذا في العصر وبعضهم - 00:10:28ضَ

عبر باستحقاق العقاب. يقول لان هذا قد يفهم منه مذهب المعتزل قل لا. الاصل في الحكم على الشخص بانه او على الفعل بانه لان الحكم هنا على الافعال على الاشخاص. قيل ترك الصلاة مثلا على القول بانها ليس ليست كفرا. تقول من ترك الصلاة - 00:10:48ضَ

هو معرض للعقوبة. هذا الفعل الذي هو امر تركه الاصل انه يعاقب. الاصل انه يعاقب. الادلة دلت على هذا. وثم ادلة دلت على ان الرب جل وعلا قد يعفو ويتجاوز. حينئذ كون هذا الشخص هو من المعفو - 00:11:08ضَ

نقول هذا ليس في علمنا بل هذا في في علم الغيب. ولكن في الاصل نحكم بالظاهر نحن. من ترك الواجب نقول هذا الاصل انه يعاقب الاصل انه يعاق. كونه من المعفو عنهم. نقول هذا ليس في في علمنا وليس مرده الى الى الانسان. بل نحكم بما ظهر في الكتاب والسنة - 00:11:28ضَ

فكل من ترك واجبا فالاصل انه يعاقب. الاصل انه يعاقب. حينئذ لا يقال بان هذه العبارة تفهم مذهب المعتزلة قل له الصواب انها ليست ليست لذلك. الفرض ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. وهل الفرض هو الواجب ام - 00:11:48ضَ

بينهما تغاائر المشهور عند الاصوليين المرجح ان الفرض والواجب مترادفة. مترادفة وهو ما امر الشارع به امرا جازما. فكل ما امر سارعوا به امرا جازم وما طلب الشارع فعله طلبا جازما نقول هذا فرض وهو واجب وهذا هو المشهور عند الاصوليين - 00:12:08ضَ

وهو ظاهر ظاهر المذهب. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان الفرظ اكد من من الواجب وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. انه فرق بين الفرض وبين الواجب. فالفرظ ما ثبت بدليل قطعه من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث - 00:12:28ضَ

ثبوت ومن حيث الدلالة. لان الحكم الشرعي حكم الشرعي وهذا يفيد طالب العلم عند التعارض مع عدم امكان الجمع. فما ثبت قطعا من حيث ومن حيث الدلالة لا شك انه لا يعارض بما ثبت ظنا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة او ثبت ظنا من حيث الثبوت - 00:12:48ضَ

وكان قطعي الدلالة. لان الاحكام او الاوجه المتصورة اربعة. في اثبات الاحكام كل حكم شرعي. اما ان يثبت بدليل وهذا متصور في القرآن. القرآن متواتر هذا قطعي. وهو ما كان عليه القرآن العشر. كذلك المتواتر منه - 00:13:08ضَ

من السنة. هذا من حيث الثبوت من حيث الطريق يعني. مقصودهم الثبوت يعني من حيث الطريق كيف وصل الينا؟ اما ان يكون عن طريق احاد واما ان يكون عن طريق - 00:13:28ضَ

التواتر هذا يفيد العلم قطعي. يفيد العلم القطعي. حينئذ هو مقطوع به من حيث الثبوت. ومن حيث الدلالة والدلالة على الحكم يعني كيف الحكم الشرعي من النص من النطق نفسه حينئذ نقول اما ان يكون نصا مقطوعا به واما ان يكون مظنونا وذلك اذا كان محتاجا - 00:13:38ضَ

ثمنا لغيره وهو الظاهر والاول كالنص. حينئذ قد يكون ثابتا قطعيا من حيث الطريق ومن حيث هذا واحد وقد يكون ثابتا قطعيا من حيث الثبوت لكنه من حيث الدلالة مظنون هذا الثاني قد يكون - 00:13:58ضَ

من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة قطعي. وقد يكون ظنيا من حيث من حيث الثبوت كذلك ظني من حيث الدلالة. القسمة رباعية ما ثبت قطعا من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة هو الفرض عند ابي حنيفة والاقسام الثلاثة يعبر - 00:14:18ضَ

عنها بالواجب. ولا شك ان الواجب هذا وان رجح بان الواجب والفرظ مترادفان. نقول الاصل ان الواجبات متفاوتة ان الفرائض اذا قيل كذلك متفاوتة. كما ان المحرمات متفاوتة شرك محرم عقوق الوالدين محرم. وقتل النفس محرم لكنها ليست - 00:14:38ضَ

على درجة واحدة بل بعضها اشد من من بعض. حينئذ نقول كذلك الشأن في في الواجبات. بعضها يكون تفوت العبادة وهذا ما يعبر عنه بالركن او الفرض. وبعض الواجبات لا تفوت العبادة بفواتها. وهذا كالتشهد - 00:14:58ضَ

في الصلاة التشهد الاول هذا لا تفوت الصلاة بفواتها. وقد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. ولا شك ان ثم بين الواجب المختلف فيه والواجب المتفق عليه. ولذلك قيل لا يفسق تاركه اذا لم يعلم او لا ثم قول اخر مشهور لا - 00:15:18ضَ

تفسق بترك واجب مختلف فيه. ولا يفسق بفعل محرم مختلف فيه. وهذا اذا كان ثم قول اخر اما اذا لم يكن في البلد الا قول واحد ولا يوجد الا عالم واحد وهو اهل للفتوى وعليه المدار هنا لا - 00:15:38ضَ

الحكم يختلف. اما اذا وجدت الاقوال ووجد المفتون حينئذ من افتى بواجب وافتى اخر بانه سنة فتارك الواجب هذا لا يفسق. كذلك بان هذا محرم والاخر قال بانه مكروه والثالث قال بانه مباحث مختلف في تحريمه. قالوا لا يفسق بفعل محرم مختلف فيه - 00:15:58ضَ

انما الفسق يكون بفعل محرم متفق عليه. وكذلك بترك واجب مختلف بترك واجب متفق عليه. اذا اما رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الفرض اكد من من الواجب. وان كان الاصحاب اختلفوا في توجيه كلام الامام احمد رحمه الله - 00:16:18ضَ

بمعنى هل هو موافق لابي حنيفة في ان ما ثبت بدليل قطعي حيث الثبوت والدلالة هو الفرض معاده فهو الواجب ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة له تفسيران فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه يعني وافق ابا حنيفة رحمه الله اسم لما يقطع بوجوبه - 00:16:38ضَ

يعني ثم واجب مقطوع بانه واجب. لا شك فيه. هذا سماه الامام احمد فرضا. وثم واجب انه واجب لكن ثم احتمال بانه ليس ليس بواجب. هذا يقال فيه بانه واجب. ولا يخرج عن كونه واجبا وانما لا يرتفع الى - 00:16:58ضَ

انهي فرضة لا يكون واجبا لكنه لا يصل الى الدرجة الفرضية لان الفرض اسم لما يقطع به اسم لما يقطع به قيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. ما لا يسامح في تركه عمدا كالفاتحة في الصلاة. وما سمح فيه سهوا - 00:17:18ضَ

في التشهد الاول هذا لا يسمى فرضا وانما يسمى واجبا يسمى واجبة. وقيل ما ثبت بالكتاب فرض. رواية عن الامام احمد ما ثبت بالكتاب فهو فرض وما ثبت بالسنة فهو واجب. والاصح ان يقال بانه لا فرق بين الفرض والواجب. وكل منهم - 00:17:38ضَ

من يصدق عليه الحد ويكفي هذا. يكفي ان الواجب والفرظ مترادفان صدق الحد عليهما. لو قيل ما حد الفرظ؟ قيل ما اصيب فاعله وعوقب تاركه. ما حد الواجب ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. ما حد الواجب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازا - 00:17:58ضَ

ما حد الفرض ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما. اذا يكفي هذا انه يصدق عليه. واما التفاوت من حيث الثبوت من حيث الثبوت الاجر او شدة العقاب في الترك. لان من ترك مثلا الصلاة يكفر. ولا شك ان هذه عقوبة شديدة - 00:18:18ضَ

ومن ترك الصيام لا يكفر. اذا تفاوت في ترك الواجب وهو واجب. تفاوت العقاب بين الصلاة وبين الصيام والحج او الزكاة مثلا. حينئذ نقول هذا التفاوت لا يستلزم ان يجعل له اسما خاصا به بل هو واجب - 00:18:38ضَ

والواجبات تتفاوت. واذا قيل بان الخلاف ينبني عليه في ثبوت الثواب في كثرته قلة وكثرة. حينئذ ينبني خلاف على هذه المسألة. لان المشهور انه الخلاف لفظي. بين ابي حنيفة وغيره. وبعضهم يقول اذا قيل بان الفرض هو - 00:18:58ضَ

الواجب حينئذ اتحد الثواب. نقول لا لا يلزم. لا يلزم باتحاد مصطلح الفرض مع الواجب ان يتحد الثواب. لماذا لان الواجبات تتفاوت ولا شك في هذا. واذا قيل بان الثواب يتفاوت نقول هذا لا شك فيه. لان بعض الواجبات اكدوا من - 00:19:18ضَ

من بعض اذا الفرض ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. الفرض عنون له هنا اذا كان هو الواجب لماذا قال واجب؟ كما سبق انه قال في شأن التسمية وتجب التسمية. وهنا قال وفروضه ستة. لم - 00:19:38ضَ

بينهما نقول هذا مجرد الصلاح مجرد اصطلاح وخاصة اذا كانت العبادة مركبة مركبا من امور فوات بعظ هذه الامور يؤدي الى فوات العبادة كلها هذا صلحوا عندهم بان يسمى فرضا وركنا. يسمى فرضا وركنا. واذا كانت العبادة او كان هذا الواجب - 00:19:58ضَ

الذي هو جزء منها لا تفوت العبادة بفواته. هذا يسمى واجبة. فخذ لذلك الركوع والسجود قراءة الفاتحة في الصلاة فواتها عمدا وسهوا يبطل الصلاة. لو نسي الركوع مثلا او السجود او قراءة الفاتحة - 00:20:28ضَ

ولو كان مأموما لو نسي هذه نقول هذا صلاة لا تصح لماذا؟ لفوات فرض من فرائض الصلاة وفرائض الصلاة لا تصح بدونها. لو تركها عمدا او سهوا. ولو نسي التشهد الاول - 00:20:48ضَ

نقول هذا ان ذكر يجبره بماذا؟ بالسجود. اذا يجبر بالسجود له نائب. له ما ينوب عنه ما يجبره ما يكمله ما تممه. واما لو نسي الفاتحة مثلا لا يسجد سجود السهو. هذا واجب وهذا واجب - 00:21:08ضَ

هذا واجب وهذا واجب. والدلالة واحدة لان صيغة افعل هي التي تدل على ان هذا واجب وهذا فرض في نفس الوقت. حينئذ نقول ما تركب من او عبادة من اجزاء فاذا كان فوات هذا الجزء يؤدي الى فوات العبادة سمي - 00:21:24ضَ

فرضا وركنا. واذا لم يكن كذلك سمي واجبا. سمي واجبا. وهذا سبق معنا في اول الاصول الثلاثة. ولذلك ذلك غايروا بين الفرض والشرط. قالوا الفرض تتوقف الماهية على وجودة. والشرط كذلك الشرط - 00:21:44ضَ

الفرض والشرط يتفقان ويفترقان. يتفقان في ماذا؟ في ان توقف الماهية على وجودهما ويفترقان من جهتين ان الشرط يكون سابقا كالطهارة للصلاة. وان شرط يكون مستمرا في العبادة من اولها الى اخرها. واما الفرض فهذا اول ما يوجد مع اول الشروع - 00:22:04ضَ

في العبادة لا يتقدم العبادة. لا يتقدم العبادة. وقد يوجد وينقضي ويخلفه غيره ويخلفه غيرهم. الطهارة الوضوء للصلاة نقول شرط. اليس كذلك؟ تتوقف صحة الصلاة على جود الطهارة اذا توقفت الماهية وهي الصلاة على وجود الطهارة. قراءة الفاتحة نقول هذا فرض هذا - 00:22:34ضَ

تتوقف صحة الصلاة على وجود القراءة وعلى وجود الركوع والسجود. اذا على الامرين شرط والفرظ توقف صحة الصلاة. الطهارة توجد قبل الصلاة. والفاتحة توجد في اثناء الصلاة. افترقا. اذا الشرط يكون متقدما - 00:23:04ضَ

والفرظ يكون في اثناء العبادة. الشرط يشترط فيه لابد ان يكون محققا وتحققه ان يكون من اول العبادة الى اخرها منذ ان يكبر الى ان يسلم التسليمة الاولى او الثانية يقيل بانها ركن لابد ان تكون الطهارة وهي - 00:23:24ضَ

شرط مستصحب في اثناء الصلاة كلها. من اولها الى اخرها. ولكن قراءة الفاتحة لا. يقرأ الفاتحة اولا. ثم الركوع ثم يخلف الركوع القيام ثم السجود هلم جرا. اذا لا يشترط في الركن ان يكون او الفرض - 00:23:44ضَ

ليكون مستمرا في العبادة كلها. اذا هذان فرقان بين الشرط والفرظ. يقال يتفقان في في توقف الماهية عليهما. لا تصح الصلاة الا بوجود الشرط وبوجود الفرض. ثم يفترقان من جهتين - 00:24:04ضَ

الشرط سابق على العبادة. والفرظ لاحق يكون في اثنائها. والشرط يشترط فيه ان يكون مستمرا في بعد من اولها الى اخرها والفرظ لا ينقظي ويخلفه غيره. باب فروظ الوظوء باب - 00:24:24ضَ

قوضي الوضوء الوضوء بظم الواو وهو المراد به الفعل وهو امرار الماء على على العضو امرار الماء على العضو وقد يكون بالفتح ولكن المراد به حينئذ يكون اسما للماء الذي يتوضأ به. فرق بين - 00:24:44ضَ

تفاعل وفعول. فعول هذا اسم لما يفعل به الشيء. كالماء بالنسبة للوضوء طهور. هذا اسم للماء بضم الطاء هذا هو الفعل نفسه. ووضوء هذا اسم للماء ووضوء بالضم هذا الفعل نفسه. هذا هو - 00:25:04ضَ

المشهور وقيل هما بالفتح وهو قريب من الاول وقيل بالظم وقيل هذا ضعيف بل شاثم حكم عليه النووي رحمه الله في المجموع بان انه شاذ بانه شاذ. اذا هذا من حيث اللغة لما سمي وظوءا؟ قيل مشتق من الوظاعة مأخوذ من من - 00:25:24ضَ

الوظاعة وهي الحسن والنظافة والبهجة. ووظأ الشيء يوضأ وضوءا ووظاءة صار نظرا حسنا نظيفا لانه اذا توضأ ينظره ويحسنه وينظفه. هذا هو المشهور في آآ اشتقاق هذه اللفظة. واما في الاصطلاح - 00:25:44ضَ

المصنفون بقول استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. استعمال ماء طهور ويشترط فيه كما ساء ان يكون مباحا لان المحرم لا يصح الوضوء به. استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة. الاعضاء الاربع - 00:26:04ضَ

هذا قد يفهم منه انه لفظ مجمل. لكنه صار حقيقة عرفية عند الفقهاء في هذا المقام بان المراد به الاعضاء الاربعة المذكورة في في اية المائدة فاغسلوا وجوهكم هذا العضو الاول وايديكم الى المرافق هذا العضو الثاني وامسحوا برؤوسكم هذا العضو الثالث وارجو - 00:26:24ضَ

الى الكعبين هذا العضو الرابع. فاذا اطلقت الاعضاء الاربعة انصرف الى هذا المفهوم فصار معينا او مبهما نقول معينا فلا اشكال في ادخاله في في الحاد استعمال ولم يقل غسل الاعضاء الاربعة كما قال غيره لانه مدخول اذا قيل غسل اعظاء الاربعة نقول الله عز وجل قال - 00:26:44ضَ

امسحوا برؤوسكم وقال فاغسلوا وجوهكم اذا غاية بين المسح والغسل فكيف يقال بان الوضوء غصب الاعضاء الاربعة؟ وان قيل انه من باب تغليب لكن نقول الاولى ان يقال استعمال ماء والاستعمال قد يكون على جهة الغسل. وقد يكون على جهة المسح. والفرق بينهما - 00:27:04ضَ

ان الغسل لا بد من جريان الماء على العضو. لا بد ان يجري الماء يسيل على العضو. والمسح لا لا يجري الماء على العضو وانما يأخذ بيده او بخرقة يبللها ثم يمر يده مبللة بالماء على العضو. كما هو الشأن في مسح الرأس. استعمال - 00:27:24ضَ

نقول هذا يشمل الغسل الغسل والمسح. استعمال ماء لا شك ان الطهارة انما تكون بالماء. والوضوء اذا انما ينصرف لاستعمال الماء. واذا استعمل بدل الماء انما يسمى ماذا؟ يسمى تيمم. فتيمموا الله عز وجل اطلق عليه بانه - 00:27:44ضَ

حينئذ اذا استعمل غير الماء نقول هذا يسمى تيمما وله اصطلاح خاص في في الشرع. استعمال ماء طهور لا طاهر ولا نجس. اما النجس فهذا متفق على انه لا يحصل الوضوء به. واما الطاهر فهو المذهب انه لا يصح الوضوء - 00:28:04ضَ

ولا الغسل ولا ازالة النجاسة كما سبق بيانه في اول الكتاب. يشترط في هذا الماء الطهور ان يكون مباحا. لان الماء اذا كان محرما حينئذ صار الوضوء محرما. واذا صار الوضوء محرما حينئذ نقول هذا الوضوء - 00:28:24ضَ

منهي عنه. واذا كان هذا الوضوء منهيا واذا كان هذا الوضوء منهيا عنه. صار باطلا صار باطلا. حينئذ لابد من اشتراط الاباحة في الماء المستعمل في الوضوء. في الاعضاء الاربعة في الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة - 00:28:44ضَ

يعني على صفة وهيئة قد خصها الشرع ليست او ليس غسل الاعضاء الاربعة مرجعه الى الرأس. فيقدم ايريد ان يقدمه ويؤخر ما يريد تأخيره لا انما لابد من ان ان تغسل وتمسح هذه الاغسال او هذه الاعضاء الاربعة على - 00:29:04ضَ

كما جاء به الشراب لانه قد يغسل الممسوح ويمسح المغسول نقول هذا مرده الى الى الشرع هو الذي عين بكون هذا ممسوحا وانه ممسوح الى محل كذا وكون هذا موصولا وغسله الى محل كذا فمرده الى الى الشرع على صفة - 00:29:24ضَ

في الشرع يأتي بيانها فيه تفصيل كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذه العبارة على صفة مخصوصة. بعضهم يسقطها بناء على ان الترتيب والموالاة ليسا ليسا فرظين من فرائظ الوضوء. لانه اذا لم يكن - 00:29:44ضَ

ولم تكن الموالاة فرضا من فرائض الوضوء حينئذ اغسل كما شئت. اليس كذلك؟ اذا لم يكن الترتيب فرضا من فرائض الوضوء حينئذ ابدأ برجليك وانتهي بوجهك. لا يشترط فيه ان تمتثل ما جاءت به الاية. واذا لم تكن الموالاة شرطا او فرضا - 00:30:04ضَ

حينئذ تغسل وجهك بعد الفجر وتتم رجليك قبل الظهر فلا بأس. فاغسل كما كما شئت. اذا على صفة مخصوصة نقول هذا مراد به تأكيد ان الترتيب والموالاة يعتبران من فرائض الوضوء. ومن لم يجعل الترتيب والموالاة من فرائض الوضوء - 00:30:24ضَ

هذه الجملة. لماذا؟ لانه يصدق عليها استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة. استعمل الماء في الاربعة سواء قدم ما قدمه الشرع او اخر ما قدمه الشرع. سواء والى بين الاعضاء او لم يوالي بين الاعضاء - 00:30:44ضَ

حكم عام والصواب كما سيأتي ان الترتيب والموالاة يعتبران من فرائض الوضوء. باب فروض الوضوء وصفته والمراد بالصفة الهيئة التي يكون عليها الوضوء. وهذه صفة شرعية بحتة محضة. ليس مردها الى العقل الا - 00:31:04ضَ

من جهة الاستنباط من الادلة فقط. حينئذ ما كان ظاهره تعارض واراد ان يجمع بينها المجتهد بين الادلة حينئذ يكون للعقل مجال على وصفته يعني صفة الوضوء والصفة لها حالان. صفة كمال وصفة اجزاء. فما - 00:31:24ضَ

كان مشتملا على الفرائض والمسنونات كلها قولية والفعلية فهذا يسمى كاملا وما كان مشتملا على الفرائض فقط المجزي او بعض المسنونات فهذا يسمى مجزئا. ولو اشتمل على بعض المسنونات هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجزيا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. فدل على ماذا؟ على ان هذه الصفة هي - 00:31:44ضَ

اقل ما يكون من جهة الاجزاء. وما جاء من انه توظأ مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا. نقول هذا على جهة الكمال. وبعظ وهو اكمل من من بعضه. باب فروض الوضوء وصفته عرفنا حقيقة الوضوء وحقيقة الفرض وما المراد بالصفة - 00:32:14ضَ

الاصل في الوضوء هل يقال بانه واجب او مندوب؟ هذا محل نزاع بين اهل العلم. ولكن المشهور للاية المذكورة في اية في سورة المائدة ان الاصل في الوضوء الوجوب. لان اصل مشروعية الوضوء انما يكون للصلاة. ولذلك عينت الصلاة - 00:32:34ضَ

في الاية مع كون الوضوء يكون للصلاة ولغيرها مما تجب له الطهارة كالطواف ومس المصحف. يا ايها ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. فدل على ماذا؟ على ان هذا الفرض او - 00:32:54ضَ

اغسل وجوهكم وما عطف عليه قد رتب عليه ها صحة الصلاة لانه قال اذا قمتم الى الصلاة اوصلوا فان لم توصلوا فحينئذ لا يصح قيامكم وتلبسكم بالصلاة. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله اتفق المسلمون - 00:33:14ضَ

على ان امتثال هذا الخطاب وهو اية المائدة اتفق المسلمون على ان امتثال هذا الخطاب واجب على كل من الصلاة اذا دخل وقتها. اذا دخل وقتها ولذلك يقال متى يجب الوضوء؟ نقول اذا كانت الصلاة مؤقتة كالفرائض الخمس - 00:33:34ضَ

يجب الوضوء بدخول الوقت. وما عداه حينئذ بارادة الفعل الذي جعلت الطهارة شرطا فيه الطواف مثلا متى يجب اردت ان تطوف؟ نقول لا طواف الا بوضوء. فحينئذ متى يجب؟ نقول اذا اردت الاقدام على الطواف فيجب. وجب عليك - 00:33:54ضَ

الوضوء اردت مس المصحف متى يجب عليك؟ نقول وجب عليك الوضوء متى يجب عند تلبسك او ارادة التلبس بمس المصحف؟ اذا سببان لوجوب الوضوء. دخول الوقت او ارادة فعل لا يجوز التلبس بهذا الفعل الا - 00:34:14ضَ

بطهارة كاملة. هذا من جهة النص يعني وجب الوضوء من جهة النص بالاية المذكورة. وجاءت احاديث كثيرة تدل على انه لا صلاة الا بطهور. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى - 00:34:34ضَ

ايتوضأ لا يقبل الله هذا قبول صحة هذا مرادف القبول هنا مرادف لي للصحة لا يقبل الله صلاة احدكم ودعاه يشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة. اذا احدث هذا قيد حتى يتوضأ فان توضأ - 00:34:54ضَ

حينئذ صحت صلاته. ولمسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وله ايضا الطهور شطر الايمان. اذا اجمع او ادل على وجوب الوضوء الكتاب والسنة واجمع العلماء على ذلك. على ان ما جعل شرطا واتفق عليه - 00:35:14ضَ

تلك الصلاة مثلا يجب له او يجب لها الوضوء. وهذا لا خلاف فيه بين بين اهل العلم. باب فروظ الوضوء وصفته عرفنا حقيقة ما ما ذكر. هل الوضوء لعرفنا حقيقة استعمال الماء الى اخره؟ هل هو من خصائص هذه الامة؟ ام شرع لمن قبلنا - 00:35:34ضَ

هذا فيه قولان لاهل العلم. فيه قولان لاهل العلم. قيل بانه من خصائص هذه الامة لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم مرفوعة لكم سيما ليست لاحد من الامم. تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء. فدل على - 00:35:54ضَ

ماذا؟ على ان الوضوء من خصائص هذه الامة. وذهب جماعة من اهل العلم الى انه ليس مختصا بها. واجابوا عن هذا الحديث السابق انما المخصوص بها الغرة والتحجيل فقط. هذا الزيادة التي هي في في الوضوء لهذه الامة. وكذلك يحتج بحديث هذا وضوء - 00:36:14ضَ

هذا وضوئي ووظوء الانبياء من قبلي لكن الحديث الظعيف رواه ابن ماجة وفيه ظعف. وبانه لو صح يعني الحديث احتمل ان يكون خاصا بالانبياء دون اممهم لا بهذه الامة. ورد بانهم كانوا يتوضؤون ففي قصة او صحيح البخاري في قصة - 00:36:34ضَ

في جريج الراهب انه توظأ وصلى ودل على ماذا؟ على ان الوضوء كان معروفا عنده وخرج البخاري ايضا من حديث ابراهيم عليه السلام في قصة سارة انها لما دخلت على الجبار توظأت وصلت ودعت الله عز وجل. فدل على ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة. هكذا قالوا - 00:36:54ضَ

بعضهم ذهب الى انه من خصائص هذه الامة لماذا؟ لترتب الغر والتحديد على الوضوء. لكن يجد السؤال ان الذي جاء في قصة ابراهيم سارة ونحوها او قصة جريج هل الوضوء الذي كان مشروعا هو عينه بصفته التي هو مشروع لهذه الامة هذا محل النظر محله نظر - 00:37:14ضَ

انه كما جاء في واقم الصلاة لذكري الاصل انها مخاطب بها موسى عليه السلام. وجاء ان موسى عليه السلام كما جاء في الاسراء انه النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي في قبره يصلي ماذا؟ كيف يصلي؟ هل هي الصلاة المعروفة التي عندنا؟ امها صلاة - 00:37:34ضَ

اه مخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل المعراج هل صلى بهم الصلاة التي هي معروفة الان ام صلاة خاصة؟ نقول هذا الله اعلم به. الله اعلم به. نقول توضأ فيما سبق لكن لا يلزم منه ان يفسر الوضوء الذي نعرفه منه - 00:37:54ضَ

هذه الشريعة. باب فروظ الوضوء وصفته. باب فروظ الوضوء وصفته. كان فرضه مع فرض الصلاة. يعني متى فرض نقول فرظ مع مع الصلاة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وظوء؟ اتفق اهل العلم على انه لم يحدث ذلك - 00:38:14ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنين. حينئذ صلى ثلاث سنين في مكة بوضوء او بدون وضوء. لان اية الماء اذا نزلت في المدينة اليس كذلك؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخره نقول هذه نزلت في في المدينة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك - 00:38:34ضَ

بوضوء او بدون وضوء نقول لا صلى بوضوء. ولذلك تكون على هذا القول تكون هذه الاية اية المائدة مقررة الحكم يعني مؤكدة وليست مؤسسة ليست مؤسسة بل هي مؤكدة لماذا؟ لان - 00:38:54ضَ

وضوء سبق وان شرع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يرد فيه نصه. لانها مدنية. والوضوء فرض مع صلاته في مكة صلى بها صلى الله عليه وسلم ثلاثة سنين قبل الهجرة وكذلك اصحابه. قال ابن المنذر معلوم عند جميع اهل السير انه صلى الله عليه وسلم افترض عليه - 00:39:14ضَ

بمكة الصلاة والغسل من الجنابة. ومعلوم ان الغسل من الجنابة لم يفرظ قبل فرض الوضوء. وانه لم يصلي قط مكة صلاة الا بوضوء. وثم احاديث لكن فيها فيها ضعف. اذا عرفنا ان اية المائدة هذه تعتبر مؤكدة لا - 00:39:34ضَ

مؤسسة. مؤكدة لا لا مؤسسة. فحينئذ هل نجعلها اصلا؟ ونحمل بقية السنن والاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بانها فرع هذا مما وقع فيه نزاع في الترجيح في مسائل الوضوء الاتي ذكرها من جهة الفرضية والوجوب سني - 00:39:54ضَ

والاصل ان يقال كقاعدة لطالب العلم ان العبادة المركبة من اجزاه ووردت السنن متفاوتة مختلفة فحينئذ تكون القاعدة ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كله يجعل سيان مع بقية النصوص - 00:40:14ضَ

فتؤلف صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج وصفة الصيام من مجموع النصوص. ولا يجعل احدها اساسا ويجعل غيرها في حيز المهجور او الفرع. هذا خطأ يعتبر عند بعض الفقهاء. يجعل هذه الاية مثلا - 00:40:34ضَ

اصلا في الوضوء. ثم اذا جاءت احاديث تأمر او تنهى او تبين او تفصل قالوا هذا معارض لذاك وهذا مقدم هذا قد لا يستقيم في كثير من من المسائل بل نقول الوضوء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الاية يجعل اصلا كله - 00:40:54ضَ

في مرتبة واحدة. ويجمع بينها وبين الاية. فحينئذ اذا قيل بان اية المائدة مؤكدة. وقد يكون او يكاد يكون اتفاق ان اية المائدة ما سيق فيها الا الواجب فقط. الفرائض ولذلك اجمعوا على - 00:41:14ضَ

على ان من اتى بما ذكر في الاية صح وضوءه لان الرب جل وعلا رتب صحة الصلاة على المذكور. قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. اذا الصلاة تكون معتبرة وتكون صحيحة متى؟ اذا وجد جواب الشرط وهو مجموع - 00:41:34ضَ

ما ذكر من اركان او الفرائض الاربعة. هذه الاية لم يذكر فيها الا الفرائض والواجبات فقط. واقصد بها الواجبات الاركان وما جاء من الاثار ما جاء من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح حينئذ اما حينئذ ما جاء من - 00:41:54ضَ

سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح ان يجعل معارضا للاية مما لم يذكر في الاية؟ فيجعل معارضا او نقول لا بد من الجمع في اصل المسألة لا شك انه انه الثاني. فحينئذ نقول كل ما ورد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يقع - 00:42:14ضَ

للاية اما ان يقع بيانا للاية. فحينئذ كل ما جاء في الاية فهو مأمور به. اليس كذلك فاغسلوا وجوهكم. هذا امر وايديكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم. قال وارجلكم. كلها اوامر. والاوامر تقتضي - 00:42:34ضَ

الوجوب. اذا اذا وقع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب في القرآن اخذ حكمه. اخذ حكمه هل يقال بانه تعارض تعارضت السنة مع الاية وقد وقع بيان نقول لا هذا السؤال غير وارد هذا السؤال - 00:42:54ضَ

غير وارد وانما يختلف اهل العلم هل هذه السنة الواردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالفعل انها وقعت بيانا لذلك المجمل اولى واما اذا سلم بانها بيان لمجمل فلا اشكال في انه تأخذ حكم ذلك المبين. المبين يأخذ حكم المبين فان كان - 00:43:14ضَ

فهو سنة وان كان واجبا فهو واجب. واتفقوا على ان الاوامر الواردة في الاية واجبات. فحينئذ ما وقع بيانا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ما كان زائدا مثل ماذا البيان فاغسلوا وجوهكم. الوجه هذا يحتمل ان المضمضة الفم والانف داخلان في مسمى - 00:43:34ضَ

ما الوجه اولى؟ وامسحوا برؤوسكم الاذنان هل هما من الرأس او لا؟ جاءت السنة بيان. وارجلكم وايديكم هذا يحتاج الى ماذا؟ الى بيان وايديكم الى المرافق هل هو مع المرافق او الى المرافق فالمرافق غير داخلة وارجلكم الى الكعبة - 00:43:54ضَ

فكل ما ورد بيانا لهذا المجمل حينئذ نقول لا تعارظ بين المبين والمبين. فنحمل هذا تفسير لتلك الاية. فان لم يكن فان لم يكن بيانا. فحينئذ هل يصح ان يقال - 00:44:14ضَ

بان ظاهر النصوص قد عارض ظاهر الاية او لا؟ لا شك انه قد يقال. فحينئذ اذا جاء امر في اذا جاء امر في السنة هل يصح ان تجعل الاية قرينة صارفة للامر من الوجوب الى الندب او - 00:44:34ضَ

هذا محل نزاع بين بين اهل العلم. فكل امر هذي قاعدة سبب الاختلاف في في هذا الباب كله من اوله لاخره. كل امر لم يرد النص في الاية بعض اهل العلم اذا لم يجعل النص مبينا للاية جعل الاية قرينة صارفة لهذا الامر - 00:44:54ضَ

ولذلك حجة من يرى سنية المضمضة مثلا والاستنشاق ما حجته لم تذكر في اية المائدة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علي قالوا هذا مصروف لماذا؟ من الواجب الى الى الكمال لانها لم تذكر في في اية المائدة. هذا المحل محل نظر واجتهاد - 00:45:14ضَ

من بين اهل العلم. فمن صحح ان تجعل اية المائدة قرينة صارفة للاوامر من الدلالة الى الوجوب الى الندب او ان يجعل هذه الاوامر مستقلة عن الاية ولا مانع ان تأتي السنة بزيادة على على الاية - 00:45:34ضَ

لكن لا يجعل في مقام الفرظ. لان كلما ذكر في الاية فهذا لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. وما جاء من السنة وقيل بانه واجب ولم يكن مفسرا كالمضمضة على قول وهو رواية الامام احمد بان الدلالة على وجوبها بالسنة - 00:45:54ضَ

القرآن هذا لا يأخذ مرتبة الفرض الذي يكون بدلالة الاية. ولذلك بناء على هذه الرواية ان المضمضة والاستنشاق وجوبهما ثابت بالسنة لا بالقرآن. سقطا سهوا لا عمدا. فرق بينهما اما فاغسلوا وجوهكم. قال لو نسي غسل الوجه؟ هل يعتبر الوضوء صحيح ام لا يعتبر. واما اذا نسي المضمضة فعلى القول بان - 00:46:14ضَ

المضمضة ثابت وجوبها بالسنة لا بالقرآن. سوغ سقوطها سهوا لا عمدا. وكذلك في التسمية كما مر معنا في في المذهب وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. لماذا جوزوا؟ كونها تسقط اما اذا تعمد - 00:46:44ضَ

الطهارة لا تصح الوضوء لا يصح. واما اذا نسي لكونها لم تنكر في لم تنكر في اية المائدة حينئذ نزل درجتها من الفرضية الى الى الوجوب. اذا القاعدة العامة في هذا الباب ان الاية وكل النصوص - 00:47:04ضَ

القصة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة واحدة. وان المسألة الثانية ان ما جاء في اية المائدة يعتبر من الفرائض. متفق عليها ولا تسقط لا عمدا ولا ولا سهوة. ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث نقول اما ان يكون بيانا لمجمل في الاية اخذ - 00:47:24ضَ

لا اشكال في هذا واما ان يكون زائدا واما ان يكون زائدا كالتسمية مثلا فحين اذ نقول يصح ان تجعل الاية صارفة للامر من الوجوب الى الى الندب. وبعض اهل العلم يرى انه يمكن ان يقال بزيادة واجب لم تدله - 00:47:44ضَ

الاية عليه ولكن لا يجعل في مرتبة الفرائض المذكورة في الاية لكن ينزل درجة فيعطى حكم انه اذا ترك عمدا بطلت الصلاة فيلحق بغسل الوجه ونحوه. واذا ترك سهوا حينئذ يتساهل فيه على - 00:48:04ضَ

ما سبق بيانه عرفتم القاعدة؟ فكل الخلاف الذي ورد بين اهل العلم في سنيته المضمضة والاستنشاق والتسمية كله مرده هل هذه السنن الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم معارضة للاية او لا؟ فمن جعلها معارضة جمع بينهما - 00:48:24ضَ

من جعلها معارضة جمع بينهما بان الاية صارفة للاوامر من الوجوب الى الى الندب. ومن لم يجعلها معارظة قال هذي بيان لما وقع في الاية من اجمال فاخذ حكمه. وما كان مما لم يقع مجملا في في الاية قال لا بأس. ان يأتي او - 00:48:44ضَ

والسنة بزيادة واجبه ولا يجعل في مرتبة تلك الواجبات. اذا والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة وكان فرضه مع فرض الصلاة. قال فروظه ستة. فروظه اي الوضوء. وعرفنا المراد بالفرظ هنا - 00:49:04ضَ

ركن الذي يفوت الوضوء بفوات واحد منها. وسبق ان ثم واجبا او واجبين في الباب السابق. وهو تسمية وغسل الكفين ثلاثا اذا كان من نوم ها ليل ناقض لوضوء فحينئذ يفرق بينهما فيقال الوضوء له واجبات وله فرائض كما ان الصلاة - 00:49:24ضَ

لها اركان ولها واجبات. وفرق بين الركن والواجب. الركن في الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. والواجب يسقط سهوا لا لا عمدة. هنا كذلك كما يقال هناك يقال هنا. هنا الوضوء له اركان لا تسقط او لا. يسقط الواحد منها لا - 00:49:54ضَ

وله واجب. وهو التسمية مع مع الذكر. ويمكن ان يلحق به ايضا غسل كفين من نوم ليل ناقض للوضوء. لانه اذا اراد هذا الوضوء صار واجبا صار صار واجب لذلك علله ابن حزم رحمه الله تعالى بطلان الوضوء والصلاة لكون هذا الغصب قد - 00:50:14ضَ

علق بي بالصلاة. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل او فليغسل فلا يدخل نهي فليغسل امره وهذا قد يكون ماذا؟ قد يكون قائما الى الصلاة. فحينئذ لما كان مأمورا ومنهيا عن غمس اليد في في الماء ففعل - 00:50:34ضَ

قالوا لا لم يصح الوضوء ولا الصلاة التي رتب عليها الوضوء هذا قول ضعيف. فروظه ستة ستة هذا على المذهب على المذهب والاية نصت على ماذا؟ على اربعة. الوجه واليدان الوجه واليدين والرأس مسح الرأس. وغسل الرجلين - 00:50:54ضَ

هنا في المذهب الترتيب الموالاة. وهل الترتيب والموالاة ثابتان بالكتاب؟ يقال بانها من دلالة الاية او من السنة هذا محل نزاع. اذا فروظه ستة باستقراء الادلة باستقراء الادلة. وقيل اربعة - 00:51:14ضَ

اما ستة فهي على المذهب على الصحيح من من المذهب. وقيل اربعة بالقول بان الترتيب والموالاة سنتان وليس باركان قروضه ستة. قال احدها غسل الوجه. هذا هو الاول. غسل الوجه. غسل عرفنا المراد بالغسل - 00:51:34ضَ

بانه امرار الماء على على الموضع على العضو فاذا كان الوجه حينئذ لابد ان يمر الماء ويجري على العضو لو مسح وجهه بلل يديه ومسح بهما الوجه نقول هذا لم لم يرزي لماذا؟ لان الرب نص على الغسل وهذا - 00:51:54ضَ

فقد مسح لم يأت به بالمأمور به. غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم. هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. غسل الوجه ما المراد بالوجه؟ قالوا الوجه مأخوذ من المواجهة. فكل ما تحصل - 00:52:14ضَ

المواجهة فهو داخل في في مسمى الوجه. اذا سمي وجها لماذا؟ لانه تحصل به المواجهة يجمع على وجوه وجوه يومئذ ناظرة وعلى اوجه وله حد طولا وله حد عرضا سيذكره في باب صفة - 00:52:34ضَ

الوضوء. حده طولا قالوا من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا اذا له طول وله عرض. هل غسل الوجه كله مجمع عليه؟ نقول لا. ولذلك هنا عبارة الفقهاء - 00:52:54ضَ

يقولون غسل الوجه مجمع عليه في الجملة. ولا يقولون بالجملة ففرق بين في الجملة وبين بالجملة. بالجملة يعني لا يخرج عنه فرد من من افراده. وفي الجملة حينئذ في الامور العامة. واما بعض الافراد فقد تخرج عن - 00:53:14ضَ

حكم خاص. ولذلك اتفقوا على غسل الوجه في الجملة واختلفوا في ثلاثة مواضع. اختلفوا في غسل ثلاثة مواضع. هل هي داخلة في مسمى الوجه اولى. البياض الذي بين العذار والاذن. هذا سيئات. ولذلك المذهب هو الصحيح انه حده عرظا من الاذن - 00:53:34ضَ

الى الاذن من الاذن الى الاذن فحين اذ البياظ الذي يكون بين شعر اللحية والاذن هل هو داخل في مسمى الوجه او لا مالك رحمه الله لا يرى ذلك. وقال ابن عبد البر خالف مالك العلماء. يعني لم يقل بعدم غسل - 00:53:54ضَ

العذار او البياض الذي بين العذار والشعر الا مالك رحمه الله. العذار هذا البياض يعني الذي يكون بين الشعر وبين الاذن. هذا قد عنه البعض هذا داخل في مسمى الوجه باتفاق الا مالك رحمه الله تعالى. الثاني ما استرسل من اللحية الذي يخرج عن حد الفرض الى هنا هذا - 00:54:14ضَ

لا شك انه داخل ويجب غسل ظاهره لكن الذي نزل عن حد الوجه هذا هل يكون داخلا في مسمى الوجه او لا هذا محل نزاع والمذهب انه يجب وغسل ظاهر اللحية وما استرسل منها كما سيأتي في محله. الموضع الثالث تخليل اللحية هل يجب او لا - 00:54:34ضَ

لان اللحية اذا كانت داخلة في مسمى الوجه ووجب غسل ظاهرها ووجب غسل ظاهرها حينئذ تخليل اللحية سبق انه سنة سبق انه سنة وتخليل اللحية الكثيبة والاصابع لكن بعض اهل العلم يرى انه واجب في قوله هكذا امرني ربي هذا امر - 00:54:54ضَ

والاصل فيه انه يحمل على على الوجوب. اذا فيه قولان قيل بالسنية وهذا قول الجماهير وقيل بالوجوب استدلالا بظاهر النص طوله ستة باستقراء كلام العرب. باستقراء الادلة الشرعية. غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. اذا هو - 00:55:14ضَ

مجمع عليه في الجملة. واستثنيت المواضع الثلاثة التي ذكرناها فانها محل خلاف. محل خلاف. والفم منه يعني من الوجه وعبر في المنتهى ومنه ومنه فم وانف. لان التعريف لا وجه له. بل هو زيادة - 00:55:34ضَ

ومنه فم وانف والفم والانف الفم معروف والانف معروف منه يعني من الوجه. فهو داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ويذكر الفقهاء الفم والانف هنا والمراد بهما المظمظة والاستنشاق المراد المضمضة والاستنشاق. لماذا يذكر الفم والانف ولا تذكر المضمضة والاستنشاق؟ لان الكلام - 00:55:54ضَ

قام في المحل الذي يجب غسله. والمضمضة هذه صفة للماء الذي يدخل في الفم مع تحريكه. فهي امر خاص خارج عن المحل. والمراد هنا في بيان ماذا؟ بيان المحال التي يجب غسلها فاغسلوا وجوهكم. بين ان الوجه يغسل - 00:56:24ضَ

فاغسلوا وجوهكم غاسل ومغسول ما هو المغسول؟ الوجه بماذا يكون؟ بالماء. ما محل الوجه؟ هو الذي وقع فيه الكلام. والفم والانف منه يعني من الوجه. لدخولهما في حده. ويعبر عن ذلك بالمضمضة - 00:56:44ضَ

والاستنشاق. والمذهب مذهب الحنابلة المرجح ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين والكبرى واجبان في الطهارتين الصورة والكبرى. وانما الخلاف عندهم هل وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين ثابت بالكتاب او بالسنة. هذا محل نزاع وفيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:57:04ضَ

ينبني عليه انه لو نسي المضمضة سهوا. ان قيل بانها ثابتة بالكتاب. فحين اذ لا تسقط. وان قيل بانها ثابتة بالسنة. وحينئذ تسقط على ما ذكرناه من الاصل السابق. واضح هذا؟ حينئذ - 00:57:34ضَ

الصحيح من المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى. وعن الامام احمد ان الاستنشاق واجب فقط دون المضمضة في الطهارتين. الصغرى والكبرى. يجب الاستنشاق فقط. واما المضمضة فليست بواجبة. لماذا وجب الاستناد - 00:57:54ضَ

شاق دون المظمظة لحديث اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. فنص على ماذا؟ نص على وجاء حديث ايضا في رواية من توضأ فليستنشق. وهذا امر بالاستنشاق في الطهارة الصغرى - 00:58:14ضَ

قالوا فالطهارة الكبرى من باب اولى. لماذا لم يذكر في هذه الرواية المضمضة؟ قال لان الروايات التي دلت على الامر لعلى الفعل على الامر بالمضمضة كلها ضعيفة على هذه الرواية. وعنه يجب ان في الكبرى يعني المضمضة - 00:58:34ضَ

انشاق واجبان في الكبرى دون دون الصغرى. لانه يجب وصول الماء فيها الى باطن الشعور ونحو ذلك. ولا يجيبان في لان المأمور غسل الوجه. قال فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصل به المواجهة. وليس منه الفم - 00:58:54ضَ

والانف اذا محل النزاع هنا هل الفم والانف تحصل بهما المواجهة او لا؟ ان قلت بان المواجهة تحصل بالفم والانف. قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بادخال الماء الى الفم على وجه مخصوص وادخاله الانف - 00:59:14ضَ

على وجه مخصوص يعتبر مبينا لقوله وجوهكم. فصار الوجه ماذا؟ فيه نوع اجمال. لان ما الانفى والفم لا شك انه وجه. الا مما وقع فيه النزاع. فحين اذ يرد السؤال هل الفم والانف داخلان في - 00:59:34ضَ

مسمى الوجه اولى نقول ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط انه ترك المضمضة والاستنشاق في اي وضوء. اذا وقع فعله مبينة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فدل على ان حكم هذه المضمضة والاستنشاق حكم الوجه. لان المبين - 00:59:54ضَ

فعل المبين يأخذ حكم الفعل المبين. ولذلك قال هنا وكونهما في حكم الظاهر عن الفم والانف. هما في حكم الظاهر. كيف في حكم الظاهر؟ قال لو وقعت او دخلت نجاسة في الفم وجب غسلها - 01:00:14ضَ

ولو وقعت دخلت نجاسة في داخل الانف وجب غسلها. وانما يجب غسل الظاهر للباطن. ليجب غسل الظاهر لا للباطل لان ما كان باطنا لا يوصف بكونه نجسا. ما كان باطنا لا يوصف - 01:00:34ضَ

وبكونه نجسا. لذلك الانسان قد يكون ماذا؟ قد يكون يشعر بحصر مثلا. وهذا بول يحمل بوله وليس كذلك هل هو نجس او لا؟ ان قلت نجس وهو فيه محله ومقره حينئذ صلى حاملا للنجاسة. والا - 01:00:55ضَ

فهو طاهر والا فهو طاهر. ولذلك اتفقوا على ان البول في موضعه قبل خروج لا يحكم عليه بكونه نجسة. وانما اذا خرج حكم عليه بكونه بكونه نجسا. ولذلك في باب الاستنجاء قالوا لا يلزم الثيب مثلا او - 01:01:15ضَ

الرجل مثلا او غيره ان يدخل اصبعه ليخرج ما بقي من بول او عذرا. هذا لا يحتاج قالوا لو شعر بان شيئا في داخل دبره لا لا يلزمه ان يخرجه باصبعه لماذا؟ لانه ليس بنجس لا يلزمه لانه - 01:01:35ضَ

ليس بنا جسم بل قد يكون من باب التكلف والتقعر. اذا كونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من من النجاسة. وفطر قائمة بعود القيء بعد وصوله اليهما. لو كانا في حكم الباطن وقيل على القول بان القى مفطر لو وصل الى فمه - 01:01:55ضَ

لو وصل الى اخر حلقه لا شك انه لا لا يفطن. لكن لو وصل الى فمه ونحن نقول القائم من المفطرات قالوا فطر لا نقول فطرة. نقول افطر لماذا؟ لان القيء قد وصل الى خارج المعدة. ومع كونه لم يخرج - 01:02:15ضَ

الى الفم وانما استقر في الفم قالوا دليل على ان الفم له حكم حكم الظاهر. وانه لا يفطر بوصول شيء يفطر لوصول شيء اليه هذا من حيث النظر ولكن لو نظرنا الى الادلة فقلنا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك المضمضة والاستنشاق - 01:02:35ضَ

وفعله قد وقع بيانا لما اجمل في الاية يكفينا هذا في ثبوت ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين واجبان في الطهارتين. ولذلك قيل من الادلة ان الرب جل وعلا امر بغسل الوجه. فالامر بغسل الوجه امر بهما وهذا لا شك فيه - 01:02:55ضَ

فالله تعالى امر بغسل الوجه واطلق وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه فمضمض واستنشق ولم ينقل عنه احد انه اخل بذلك. مع كونه قد اقتصر على المجزئ توظأ مرة مرة لبيان ان هذا الوضوء مجزئ فما - 01:03:15ضَ

كان اقل منه فلا يسمى وضوءا. فلو كانت المضمضة والاستنشاق ليس ليستا واجبتين في الوضوء وترك المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة. ولو مرة واحدة. وفعله اذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين - 01:03:35ضَ

وفي رواية لحديث لقيط نعم. عند ابي داوود اذا توظأ احدكم فليمظمظ او اذا توضأت فمضمض هذا امر والامر يقتضي يقتضي الوجوب. وسبق في الحديثين السابقين اذا توظأ احدكم فليجعل هذا امر - 01:03:55ضَ

فليجعل في انفه ماء. حينئذ دل على ان الاستنشاق مأمور به. والمضمضة مأمور بها. فحينئذ يرد السؤال هل هذان الامران معارضان لقوله فاغسلوا وجوهكم اولى. ان قيل بالتعارف فحينئذ اما ان يقال بانه - 01:04:15ضَ

وجوهكم مجمل فجاءت السنة مبينة بالفعل والامر فاندفع التعارض. وان قيل لا ليس مجملا وحينئذ اما ان تجعل الاية قرينة صارفة للاوامر من الوجوب الى الندب. واما ان يجعلا واجبين مستقلين زائدين - 01:04:35ضَ

على ما في الاية. فحينئذ ينبني على هذا الاخير بانه ما يسقطان سهوا لا لا عمدا. واما ما جرى عليه المصنفون وهو المرجح في المذهب بانهما واجبين في الطهارتين الصغرى والكبرى. ان وجوبهما ثابت بالكتاب. ولذلك قال - 01:04:55ضَ

لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غصن لا عمدا ولا سهوا. وهذا هو المرجح عند الحنابلة. والثاني من الفرائض غسل اليدين. غسل اليدين. وهذا ايضا متفق عليه. مجمع عليه في الجملة - 01:05:15ضَ

ونقول في الجملة لان ثم خلافا في المرفقين هل هما داخلان في مسمى اليدين او لا؟ وما عدا فهو متفق عليهم. اذا اتفقوا لان غسل اليدين وكذلك الذراعين. اليدين وكذلك الذراع لماذا؟ اليدين والذراعين. لان الاصح - 01:05:35ضَ

ان الاصل في اطلاق لفظ اليد ان يكون من الاصابع الى الكوع. ولذلك اطلق في اية السرقة. والسارق والسارقة واقطعوا ايديهما. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. كذلك جاء فتيمموا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 01:05:55ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كفيه فقط. فدل على ان اليد اذا اطلقت انصرفت الى الكف فقط. فحينئذ اذا زيد من الكوع الى المرفق او من المرفق الى منكبيه لابد من قرين او لابد من زيادة. ولو قيل وايديكم لغسلتم - 01:06:15ضَ

لا اله هذا الموضع فقط الا اذا جاء نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول اتفقوا على ان غسل اليدين والذراعين فرض من فروض الوضوء للاية وايديكم الى المرافق. واختلفوا في ادخال المرفقين هل هما داخلان في مسمى - 01:06:35ضَ

غسل اليدين اولى. سبب الخلاف قوله الى المرافق. الى هذا حرف. وقرر الاصوليون ان الاجمال وهو تردد اللفظ بين معنيين على السواء انه قد يقع في الفعل وقد يقع في الاسم وقد يقع في في الحرف - 01:06:55ضَ

وذلك اذا كان الحرف مشتركا بين معان مختلفة. ان حمل على احدها اختلف الحكم فيما اذا حمل للاخر وهنا الى الاصل فيها انها تأتي للغاية. فحينئذ ما بعد الى وهو المغية هل هو داخل في - 01:07:15ضَ

اقبل الى فيه نزاع طويل عريض بين اهل العلم. المرجح انه ان كان من جنسه فهو داخل والا والا فلا. ثم الى تأتي انا مع كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. فحينئذ اذا فسر بالا على اصلها وهي الغاية - 01:07:35ضَ

ماذا يترتب عليه؟ المرفقان داخلان او لا؟ ليسا داخلين. فيجب الغسل فرضا الى قبل المرفقين والمرفقان ليسا داخلين. واذا قيل بان الى هذه بمعنى مع في الاية فحينئذ من المفروض الذي يجب غسله - 01:07:55ضَ

المرفقان. فاذا كان اللفظ حينئذ مجملا الى للاشتراك بين الغاية. وبمعنى هل على المصاحبة؟ حينئذ لا يجوز حمل اللفظ المشترك على احد معنييه الا بدليل منفصل عن الاية فنحتكم الى ماذا؟ الى السنة. نحتكم الى الى السنة. اذا - 01:08:15ضَ

واختلفوا في ادخال المرفقين فيها. فذهب الجمهور الى وجوب ادخالها. الى وجوب ادخالها. وذهب بعض متأخري المالكية والطبري الى انه لا يجب لا يجب غسل مرفقين. وسبب الاختلاف امران الاشتراك في الحرف الى الاشتراك - 01:08:45ضَ

بالحرف الى وزاد بعضهم الخلاف في مسمى اليد. لكن هذا ليس بوارد. لان اليد الاصل في لغة العرب انها تطلق على الكهف. وقيل على الكهف والذراع وقيل على الكهف والذراع والعاضد. حينئذ نحتاج الى الى قرينة. ولكن نقول هذا ليس بوارد بدليل ان الصين الذين - 01:09:05ضَ

ما هما؟ والثاني من الفرائض غسل اليدين. اليدين هذا تثنية يد معروفة. مع المرفقين. المصنف رحمه الله صاحب الاصل قال اليدين لكن لم يقل كما قال الله الله عز وجل وايديكم الى المرافق. انقص الى المرافق ولم يذكر الى المرافق. قل الصواب - 01:09:25ضَ

ولذلك عبر الشارح هنا مع المرفقين تثنية مرفق او مرفق او مرفق ثلاث لغات به المفصل الذي بين العضدي والذراع. المفصل هذا المفصل الذي يكون بين العضد والذراع. هذا كفر وهذا ذراع وهذا - 01:09:45ضَ

المفصل الذي يكون بينهما هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرفقة يجمع على على مرافق. والمرفق موصل الذراع في العصر جمعه مرافق قال النووي رحمه الله مجتمع العظمين المتداخلين مجتمع العظمين المتداخلين اذا هما عظمان - 01:10:05ضَ

عظم منا من فوق وعظم من اسفل. ولذلك كل منهما يسمى مرفق هذا مرفق وهذا مرفق وهذا مرفق وهذا مرفق. كم اربعة ولذلك قال الى المرافق جمع. يسأل البعض لماذا؟ قال وايديكم الى المرافق وهما مرفقان. وقال هناك - 01:10:25ضَ

وارجلكم من الكعبين. وهي اربعة. نقول لا هما كعبان. هما كعبان. والمرافق اربعة. لان العلوي في هذا يسمى مرفقا والذي يقابله يسمى مرفقا. فكل يد فيها مرفقان. لقوله تعالى وايديكم الى - 01:10:45ضَ

الى هذا الحرف مجمل. يحتمل انها غاية فلا تدخل المرافق على قول ويحتمل انها بمعنى وذكر الاصوليون ان الاجمال يقع في الحرف. واذا تردد اللفظ بين معنيين على السواء وجب الا يصار الى احد المعنيين - 01:11:05ضَ

الا بدليل. وهنا ثبت الدليل. وهو ان الى بمعنى مع. وهو قوله صلى الله عليه وفعل فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ادار الماء على مرفقيه. رواه الدارقطني ولكنه حديث فيه ضعف. ولمسلم عن ابي هريرة غسل يده حتى اسرع في - 01:11:25ضَ

وهذا بيان فيأخذ حكم المبين. لان المأمور به وهو غسل اليدين واجب. والمتعلق داخل في المأمور به. لانه قال ايديكم قد يقول قائل هذا الذي جاء الامر به الى المرافق هذا - 01:11:45ضَ

متعلق بقوله فاغسله لانه على نية التكرار فاغسل اغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم الى المرافق. كل واحد من هذه الاربعة منا من الثلاثة المغسولات مكرر معنا مكرر كن معه معنى العامل السابق. فحينئذ يتعلق به كل ما يمكن ان يتعلق به. الى اغسلوا ايديكم الى المرافق. حينئذ - 01:12:05ضَ

متعلق به على انه مفعول به. او معطوف على ما سواه. وايديكم متعلق به على بيان موضع نهاية الغسل وهو انه بعد المرفقين لا قبل المرفقين. اذا غسل يده حتى اشرع في العضد يعني بدأ واخذ - 01:12:35ضَ

شيئا من من العضد وهذا لا يكون الا ادخال المرفقين. اذا لقوله تعالى وايديكم الى المرافق والثالث مسح الرأس. ثالث من الفرائض مسح الرأس لا غسل. فان غسل حينئذ نقول العصر انه خالف النص. وخالف - 01:12:55ضَ

بالاجماع لكن الفقهاء يقولون تفقها انه لو غسل رأسه ولم يمسح هل يجزئه او لا؟ هذا يقولون بناء على ان الاصل ها هو الغاصب وانما عدل عنه الرب الى المسح تخفيفا دفعا للمشقة. نقول ما الذي ادراكم ان الاصل هو الغصن؟ بل الله عز وجل. قال - 01:13:15ضَ

تحو رؤوسكم فدل على ان الاصل هو ماذا؟ هو هو المسح لا للغصب. فحينئذ يقال ان امر يديه على الموضع اجزأه والا فلاه. لانه قد يقع تحت مطر مثلا. هل يجزئه او لا؟ نقول ان مسح بيديه - 01:13:35ضَ

البلد نقول اجزاءه والا فلا. يعني لا لا يجزيه. هذا قول ولو قيل بعدم الاجزاء ان فعله عمدا هذا ليس ببعيد ليس ليس ببعيد. اذا الثالث من الفرائض مسح الرأس. مسح الرأس اذا مسح لا غسل. فان غسل فالاصل انه لا لا يجزيه - 01:13:55ضَ

مأخوذ من الترؤس وهو العلو وجمعه رؤوس رؤوس رؤوس ورؤوس له جمعان يقال لاكامل القوم رؤوس ورؤساء رؤساء. مسح الرأس كله او بعضه على الخلاف كله او بعضه على الخلاف. وسبب الخلاف هو الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا للتبعير - 01:14:15ضَ

ام للالصاق؟ حينئذ لما احتملت معنيين نقول صار اللفظ مشتركا. واذا صار مشتركا صار اللفظ مجملا. يعني محتملا لمعنيين يختلف الحكم ها المترتب على كل معنى من المتقابلين. لانك اذا قلت - 01:14:45ضَ

معناه كل الرأس فلو مسحت بعض الرأس لم يجزئ. لم يأت بالفرظ. واذا قلت بانها للتبعيظ حينئذ لو مسح ثلاثة شعارات او ثلاث شعرات حينئذ نجزأهم كما هو المذهب عند بعض الشافعية. فحينئذ اختلف الحكم المترتب على معنى الباء - 01:15:05ضَ

هذا نسميه ماذا؟ نسميه اجمالا نسميه اجمالا لا يجوز العدول الى احد المعنيين الا بدليل منفصل عن الاية الا بدليل منفصل عن عن الاية. والدليل منفصل هنا يقال بان الباء للتبعير هل هي ثابتة لغة ام لا؟ قبل حمل - 01:15:25ضَ

عن التبعير يعني بعض وامسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم. فلو اخذ يده هكذا فعل اجزاءه. لماذا؟ لان الامر بقوله وامسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم. ولم يحدد هذا البعض. لم يحدد هذا البعض. فاقل ما يصدق عليه انه رأس ولو - 01:15:45ضَ

ثلاث شعرات قالوا اجزاءه واتى بالفرظ. لكن يقال هل الباء تأتي للتبعيظ او لا؟ قال ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيظ قد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه. جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه. وقيل تأتي للتبعيض وهو قول - 01:16:05ضَ

كوفيين من النحاة تأتي للتبعير ومنه قولهم اخذت بثوبه وبعضده يعني ببعضه ان اخذت بثوبه ما هو كل ثوبه انما ببعض ثوبه ببعض ثوبه اذا تأتي البادية للتبعيض ولذلك قال ابن رشد ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب يعني تأتي - 01:16:25ضَ

فلا بأس ان يقال بانها تأتي للتبعيظ وتأتي للانصاف. فحينئذ لو قيل بانها لا تأتي للتبعيظ لم يكن اللفظ مشتركا. فصار تعيين المعنى هنا للصاق من ظاهر اللفظ وامسحوا برؤوسكم يعني الصقوا المسح بجميع الرأس. بجميع الرأس - 01:16:45ضَ

هل فيه لفظ مشترك ليس عندنا لفظا مشترك؟ لكن نقول اللفظ مشترك ولا بأس به. والرجوع الى السنة. الرجوع الى الى السنة مسح الرأس كله. مسح الرأس كله. فحينئذ نقول الباء للانصاق. لان - 01:17:05ضَ

قال كله اي الصاق الفعلي بالمفعول اي المسح الصاق ماسح بممسوح. مسحه الصاق ماسح بممسوح. فكأنه قال الصقوا المسح برؤوسكم يعني المسح بالماء. بخلاف ما لو قال امسحوه رؤوسكم فانه لا يدل على الالصاق كما يقال مسحت رأس اليتيم. فشرع الله مسح جميع الرأس وقامه مقام غسله - 01:17:25ضَ

تخفيفا. قال الزركشي ومن قال ان الباء للتبعير فغير مسلم دفعا للاشتراك والانكار الائمة. وما جاء من انه صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه فمحمول على ان ذلك مع مع العمامة. كما جاء مفسرا في الصحيح في حديث المغيرة انه مسح مقدم رأسه ثم اكمل على - 01:17:55ضَ

على الامامة اذا من فرائض الوضوء مسح الرأس. مسح الرأس كله. وعند ابي حنيفة يجزئ قدر الربع عنه مقدار الناصية. وعند الشافعي يجزئ ما يقع عليه اسم المسح. لكن نقول الصواب ان البالي للالصاق - 01:18:15ضَ

فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينقل عنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى انه اكتفى ببعض الرأس الا اذا كان رأسه معمى يعني عليه عمامة. وما عداه فالاصل انه يمسح كما يأتي في صفة الوضوء. مسح الرأس هل هنا لي؟ للعموم. فتعم كل الرأس. ومن - 01:18:35ضَ

الاذن مسح الرأس هل يشترط فيه ان يمسح بيده؟ ولو مسح بخرقة او مسح بخشبة ارجى او لا ها او مسح باصبع او باصبعين اجزى يرزي او لا اذا قلتم لا يجزي معناه لا يوظأ واذا قلتم يرزي معناه يوظأ هل يجوز ان يوظأ؟ هل - 01:18:55ضَ

قصدي انسان عاجز عن الوضوء. وجاء زيد غسل وجهه ومضمضه وغسل يديه الى اخره. يجوز او لا يجوز مطلقا او عند الحاجة. فيه قولان نقول يجوز مطلقا. يجوز لكن النية تكون على المتوضي لا الموظي النية تكون على المتوظي اذا مسح مسح الرأس يدخل فيه ولو - 01:19:25ضَ

مسح باصبع او اصبعين وهو الصحيح من المذهب. لو اخذ اصبع واحد اصبعين بللهم في الماء ومسح الرأس كله. نقول اجزاءه اجزاءه كيف ما مسح اجزاءه. ويدخل فيهما لو مسح بخرقة ونحوها ويدخل ما اذا وقف تحت مطر ونحوه - 01:19:55ضَ

قاصدا للطهارة وامر يده لوجود المسح. يدخل فيه ما لو وقف تحت مطر. ونوى الطهارة نوى الطهارة ثم امر يده على رأسه قالوا هذا هذا يرزي هذا يرزيه. ومنه الاذنان ومنه - 01:20:15ضَ

الاذنان لكن لو وضع يده على رأسه ولم يمرها هكذا فقط يعني اخذ ماء وفعل هكذا هل يسمى مسحا؟ لا يسمى لا يوجد لابد ان يمر اليد على الرأس ومنه الاذنان يعني من الرأس الاذنان - 01:20:35ضَ

تثنية اذن كما سبق اذن واذن يعني بضم الذال وباسكانها مشتق من الاذان بفتحتين وهو الاستماع ومنه اي من الرأس. الاذنان حينئذ يجب مسحهما كما انه وجب مسح الرأس. لماذا؟ لان قوله - 01:20:55ضَ

افتحوا برؤوسكم هذا مجمل يحتمل ان الاذنين من الرأس ويحتمل انهما ليسا من الرأس. وجاء حديث الاذنان من الرأس وهذا الحديث مختلف فيه ان صح لا اشكال. وان لم يصح نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر المبين للاية دال على انه - 01:21:15ضَ

من الرأس ومنه الاذنان فيجب مسحهما معه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم حد كما سيأتي حد الرأس حد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها. ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفى. وهذا سيأتي في في موضعه. والواجب مسح ظاهر الشعر لا باطن الشعر هذا ليس بواجب - 01:21:35ضَ

الا اذا كان قد ازال شعره وامسحوه برؤوسكم. وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. هذا فيه خلافه في خلاف ولكن جاء حديث ابن عباس مسح برأسه واذنيه مرة واحدة ولغيرهما من الاحاديث والاثار البالغة حد الثواة على انهما من - 01:22:05ضَ

فيمسحان معها لذلك الماء واحد. وسبق انه اخذ ماء جديد لاذنيه يقولون هذا الشهر لم لم يصح. وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة. وهذا هو الصحيح من من المذهب والجمهور على انهما ليسا من الرأس. واذا قيل بانهما - 01:22:25ضَ

ليس من الرأس فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع بيانا ها للاية. فاذا وقع منه الفعل وليس بيانا للاية فاقل احواله السنية. لانه لم يأتي الامر به. لم يأتي الامر به وانما فعل - 01:22:45ضَ

وفعله اذا لم يقع بيانا نقول هذا الاصل فيه انه انه مسنون انه مسنون ولذلك ثم روايات الامام احمد في في هذه والرابع غسل الرجلين. الرابع من الفروض. غسل الرجلين تثنية رجل وجمعها ارجل كما فيه في الاية - 01:23:05ضَ

غسل الرجلين لم يقل الى الكعبين كما ذكر هناك وانما زاده الشارحون لبيان ان الغسل هنا انما يكون مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين لارجلكم الى الكعبة. اذا غسل الرجلين نقول هذا هو - 01:23:25ضَ

هو الفرض الرابع. لكن متى يكون فرضا؟ يكون في حق غير لابس الخف. يعني لمن كانت رجله مكشوفة واما من كانت رجله مسترة فحينئذ ليس فرضا متعينا ان يغسل رجله بل قيل بان النزع وغسل الرجلين يعتبر من - 01:23:45ضَ

بدع لانه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الفرض الرابع غسل الرجلين. هذا في حق غير لابس الخف. فاما لابس فغسلهما ليس فرضا متعينا في في حقه. الدليل وارجلكم الى الكعبين ارجلكم الى الكعبين. هذا - 01:24:05ضَ

بناء على ماذا؟ وجوب الغسل بناء على قراءة النص وارجلكم. واما وارجلكم هذا ليس بظاهر فيه في وجوب الغسل وارجلكم بالنصب لقراءة نافع وابن عامر والكسائي وحاص بالنصب عطفا على اليدين وقرأ الباقون - 01:24:25ضَ

خفضي عطفا على الممسوح لكن لا للتمسح. وانما للتنبيه لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصاد على مقدار الواجب. وامسح برؤوسكم وارجلكم. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. وارجلكم هذا بالنصب عطفا على ماذا؟ وايديكم. اذا انعطف مغسولا على على مغسول. وارجلكم هل هو عطف على المغسول او - 01:24:45ضَ

على الممسوح وجهان. ان قيل بانه على المغسول فحينئذ لا اشكال. فنقول وارجلكم هذا مغسول وهو معطوف على المغسول في المعنى لا في اللفظ. لانه في المعنى واجب الغسل. واما في اللفظ فهو معطوف على المسح - 01:25:15ضَ

تنبيها تنبيها على ماذا؟ على ان الناس اذا غسلوا ارجلهم اسرفوا في الماء. فحين اذ يغسل او تغسل الرجل غسلا خفيفا اشبه ما يكون بالمسح. واما اذا قيل بانه عطف ممسوح على ممسوح هنا وقع الاشكال - 01:25:35ضَ

وقع الاشكال. فصار عندنا قراءة. قراءة بالنصب وقراءة بالخوض. هل الحكم واحد قراءة النصب مع قراءة الخفظ هل الحكم واحد او لا قلنا بالعطف الخفظ على المغسول حكم واحد. صاروا ارجلكم واجب الغسل. وانما نحتاج الى تخريجه من حيث اللغو - 01:25:55ضَ

فقالوا هذا قبظ لي للمجاورة وهو شاذ لا يجوز التعويل عليه. فنقول حينئذ اذا كان معطوفا على الغسل فحينئذ واحد الحكم واحد. وارجلكم معطوفا على قوله ايديكم. آآ وجوهكم فاغسلوا وجوهكم. هل - 01:26:25ضَ

فالحكم لا. وجب الغسل غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين لا اشكال فيه. ماذا بقي؟ بقي تخريج اللفظي لماذا كسرت الله قالوا للمجاورة قالوا عطفا على وامسحوا برؤوسكم من باب التنبيه فقط في اللفظ اما في المعنى فلا - 01:26:45ضَ

قيل وارجلكم معطوفا على قوله برؤوسكم في المعنى واللفظ. حينئذ وقع التصادم والتعارف. بين القراءتين بين القراءتين. فجمع بينهما باوجه. احسنها ان يقال بان كلا من القراءتين ينزل منزلة حديث مقابل للاخر. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ الامين رحمه الله في اضواء البيان. اذا اختلفت القراءتان - 01:27:05ضَ

معهما كانهما دليلين مختلفين. ان كان احدهما عاما والاخر خاصا خص العام بالخاص. ان كان احدهما المطلق والاخر مقيد قيد المطلق بالمقيد بالقيد. ان كانا خاصين ولم يمكن الجمع بينهما على تنزيل كل حالة على - 01:27:35ضَ

حالة مخالفة للاخرى قال نأتي الى الترجيح نقدم احداهم على على الاخرى اذا لم يكن الجمع. وهنا هل يمكن الجمع او لا؟ نقول نعم يمكن الجمع بان تنزل اية النصب على ما اذا كانت الرجل مكشوفة. وتنزل اية الخفظ - 01:27:55ضَ

الجري اذا كان معطوفا على المسح فيما اذا كانت الرجل مستورة. فحينئذ يكون المسح على الخفين ثابتا في الكتاب ثابتا بي بالكتاب. وقد يقال بانه معطوف على المسح وامسحوا رؤوسكم ثم المسح في لغة العرب قسمان. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. نقول هذا عطف - 01:28:15ضَ

ها على الرؤوس. وكل منهما ممسوح. وفي لسان العرب يطلق المسح ويراد به الغسل قال ابو علي الفارسي تقول العرب تمسحت للصلاة اي توضأت. وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. حينئذ - 01:28:45ضَ

ان كان المراد وامسحوا برؤوسكم بل نقول المراد بقوله وامسحوا برؤوسكم مسحا بدون اسالة وارجلكم مسحا مع مع اسالة فلا تعارض بين بين القراءتين. ثم يقال بان قراءة الخفظ لو قيل - 01:29:05ضَ

انها معطوفة على المسح نقول فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حيث لم ينقل عنه قول وفعل واحد بانه مسح رجله وهي كاشفة وهي مكشوفة. بل دائما انما يغسل هذا مجمع عليه بين بين الصحابة. اذا قوله هنا - 01:29:25ضَ

غسل الرجلين مع الكعبين لقوله وارجلكم الى الكعبين نقول ارجلكم قيل عطف على المغسول خفض للمجاورة والخفظ للمجاورة كما قالوا هذا جحر ضب خرم لكن هذا فيه ظعف. وقيل بل عطف على الممسوح عطف على - 01:29:45ضَ

على يعني اذا عطفناه على المغسول وهذا قول لكثير من الفقهاء. تخريج الجر يكون من باب عطف مجاورة ولكن هذا قالوا لا يجوز حمل القرآن عليه لانه شاذ عطف او الجر بالمجاورة هذا شأن الامير رحمه نصره في - 01:30:05ضَ

اضواء البيان. وكذلك الطوفي في الصعقة الغضبية. قال هذا بل هو مطرد في لسان العرب. لكن اكثر النحاه على انه انه شاذ وما سمع فهو مسموع يحفظ ولا ولا يقاس عليه. اذا نقول الاصح انه معطوف على ماذا؟ على وامسحوا. لا على قوله واغسلوا - 01:30:25ضَ

وقيل بلعاط على الممسوح. ثم قيل المراد مسح الخفين. وعلى قراءة النصب غسل الرجلين. وقيل بل اطلق المسح واريد خفيف الغسل. هذا فيما ذكرناه. فمعنى القراءتين واحد وهو اولى. اذ الاصل توافق القراءتين. قال ابو علي الفارسي - 01:30:45ضَ

العرب تسمي خفيف الغسل مسحا. هذا اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقولون تمسحت للصلاة اي توظأت لها وخصت الارجل بذلك لانها مظنة الاسراف المنهي عنه. لذا عطف على الممسوح تنبيها على الاقتصاد في - 01:31:05ضَ

في صب الماء. والخامس من الفرائض الترتيب. خامس من الفرائض الترتيب. ترتيب تفعيل من رتب الشيء اذا حاله في موضعه جعلوا كل شيء في مرتبته والمراد به هنا ان يتوضأ كما ان يتوضأ على الترتيب الذي - 01:31:25ضَ

جاء في الاية فيقدم غسل الوجه على اليدين وغسل اليدين على مسح الرأس ومسح الرأس على غسل الرجلين حينئذ ان خالف بان بدأ برجليه وانتهى بوجهه قالوا هذا لم يرتب على وفق ما جاء به الشرع. هل الترتيب واجب فرض ام لا - 01:31:45ضَ

المصنفون رحمه الله كما سبق وهو المذهب انه من فرائض الوضوء. فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا لا يسقط لا عمدا ولا ولا سهوا. ما الدليل على انه فرض؟ قالوا من الاية. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ - 01:32:05ضَ

منكسا لم ينقل عنه انه توضأ منكسا يعني مخالفا للاية. بل دائما وضوءه يكون على وفق ما جاء في هذا يكفي فيه بيان. يكفي لان العبادات الاصل فيها توقيف. فحينئذ اذا جاءت الاية مرتبة مقدمة بعضها على بعض ثم - 01:32:25ضَ

مجاعة السنة على وفق ما جاءت به الاية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به. حينئذ لا ينبغي ان يقدم ما اخره الله تعالى. ولكن ذكروا دليلا بليغا في ترتيب الاعضاء الاربعة. قالوا لان الله تعالى ادخل - 01:32:45ضَ

ممسوحة بين المغسولات. ادخل ممسوحا بين المغسولات. ولا نعلم لهذه فائدة ولهذا التقديم. او ادخال الممسوح بين المغسولات غير الترتيب. لان عادة العرب انها تجمع المشترك في حكم. وتفصل عنه - 01:33:05ضَ

ها من فصل عنه في الحكم هكذا. تقول جاء زيد وعمرو وخالد ومات محمد وبكر وعلي تقول جاء زيد ثم تدخل عمرو مات وترجع الى لا هذا لا يقال بانه كلام. بل اقرب الى العبث من ان يكون بليغا - 01:33:25ضَ

والقرآن هنا قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم. الى المرافق هذان غسلان. وارجلكم الى الكعبين هذا اصول فلو لم يكن الترتيب مرادا لقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين ثم قال وامسحوا برؤوسكم. هذا الاصل وهذا سنن اهل البلاغة. ان يجمعوا المغسولات في حدة والممسوحات في حدة. لكن - 01:33:45ضَ

ثم ادخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره دل على ان القطع هنا قرينة ارادت الترتيب وان الترتيب هذا الذي ذكر في الاية مقصود. فحينئذ صار صار فرضا. لان العرب لا تفعل ذلك الا لفائدة. قد يقال بان - 01:34:15ضَ

فائدة هنا ماذا؟ استحباب الترتيب. قد يقال بانه مستحب وليس بواجب. الترتيب الذي ذكر في الاية قد يكون نعم قطع النظير عن نظيره لفائدة. وهذه الفائدة ليست لوجوب الترتيب بل لاستحبابه. نقول على القاعدة التي ذكرناها التي يكاد ان يكون اجماع - 01:34:35ضَ

الفقهاء عليها انه لم يذكر في الاية الا الفرائض. ولم يجعل للمستحبات نصيب في هذه ليس فيها مستحب واحد. اليس كذلك؟ كلها واجبات. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. لم - 01:34:55ضَ

الا الفرائض الكبار العظام في في الوضوء. واما السنن لم تذكر. فدل على ان الفائدة ليست استحباب الترتيب وانما هو وجوب الترتيب. وعند الحنفية والمالكية ان الترتيب سنة. لان الواو هنا لا تقتضي الترتيب. نقول نعم لا تقتضي الترتيب. لكنه - 01:35:15ضَ

قاطع النظير عن نظيره لا يعلم في لسان العرب له فائدة الى الترتيب. ثم الواو ان لم تأتي للترتيب لا تمنع الترتيب الواو اذا قيل بانها لا تفيد ترتيب نقول نعم هذا صحيح. لكنها لا تمنع الترتيب. قد يكون ما ما عطف بالواو على سابقه قد يكون مرتبا وقد - 01:35:35ضَ

يكون مخالفا جاء زيد وعمرو يحتمل ان زيد هو الاول ثم عمرو ويحتمل ان عمرو هو الاول ثم زيد ويحتمل انهما دخلا او جاء امعا فالاحتمالات ثلاثة فاذا حينئذ اذا الواو لم تقتضي ترتيب لم تفيد ترتيب ان نقول لا تمنعوا الترتيب فدل في الشرع من فعل - 01:35:55ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وقرينة الاية المذكورة من قطع النظير عن نظيره. دل على ان الترتيب فرض. اذا الترتيب هو هو الفرض الخامس هو الفرض الخامس والسادس السادس هو الموالاة. انا بختصر مع - 01:36:15ضَ

والسادس الموالاة مصدر والى الشيء يواليه اذا تابعه اذا اذا تابعه يعني وقع عقبه بدون تأخير لانه صلى الله عليه وسلم والصواب انها فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم - 01:36:35ضَ

امي لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء. دل على ماذا؟ على ان هذه اللمعة لو لم يكن لو لم تكن الموالاة واجبة فرضا لقال له اذا فاغسلها فرجع اليس كذلك؟ لكن لما امره باعادة الوضوء حينئذ لم يكن الا فوات الموالاة. لم يكن الله فوات - 01:36:55ضَ

الموالاة. ايضا اصح من هذا ان الحديث فيه نزاع اصح من هذا ان يقال قوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الى اخر للاوامر نقول هذي تقتضيك الفورية. فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم وامسحوا برؤوسكم - 01:37:15ضَ

واغسلوا ارجلكم. نقول هذه اوامر وتقتضي الفورية. فاذا غسل وجهه تعين ان يغسل يديه. لان الامر بعده اليس كذلك؟ فيقتضي الفورية. اذا اتى بالواجب الاول وهو غسل الوجه فهو حينئذ مأمور بغسل اليدين. والامر يقتضي الوجوب - 01:37:35ضَ

وللفورية ايضا. فاذا غسل يديه حينئذ توجه اليه الامر الثالث وهو وامسحوا برؤوسكم الامر للوجوب يقتضي الفورية. اذا يقع كل فعل من الاخير عقب الذي قبله بدلالة الاية. وهذا احسن ما يستدل به على وجوب الموالاة وانها فرض. اذا نقول - 01:37:55ضَ

اذا قمت من الصلاة فاغسلوا الى اخرها اوامر تقتضي الفورية. ثم اذا قمتم الى الصلاة هذا وجه اخر شرط. فاغسلوا وجوهكم وما عطف عليه جواب الشرط. والاصل ان ايقاع جواب الشرط مجتمعا انما يكون بعد فعل الشرط. هذا هو الاصل - 01:38:15ضَ

اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا جواب الشرط مركب بين غسل ومسح الاربع الاعضاء. حينئذ متى يقع جواب الشرط بعد ارادة القيام الى الى الصلاة. فاذا ورد الشرط وهو القيام وجب الا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الاعضاء - 01:38:35ضَ

الاربعة عرفنا الموالاة. ما ضابطها؟ هل المعتبر فيها العرف؟ او بجفاف اعظاء؟ روايتان عن الامام احمد رحمه الله العرف يعني ما تعارف عليه الناس. هذا الفصل طويل او ليس بطويل. حينئذ اذا شككت تبحث عن الناس هل هذا طويل او ليس - 01:38:55ضَ

طويل فان قالوا فاصل طويل حينئذ انقطعت الموالاة. فوجب اعادة الوضوء. والا فحينئذ يعتبر الموالاة حاصلة. هل الاعتبار صاروا بالعرف او بجفاف الاعضاء على روايته. والمختار هو الرواية الثانية وهو جفاف الاعضاء. ولذلك قال وهي اي الموالاة الا - 01:39:15ضَ

تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف يعني يجف العضو الذي قبله قبله يعني الا يؤخر غسل الرجلين حتى يجف الماء الذي بلل به الشعر - 01:39:35ضَ

والا يؤخر غسل او مسح الرأس حتى تجف اليدان. والا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. فان جف حينئذ نقول انقطعت الموالاة. لكن ضابطها ان يكون بزمن معتدل او قدره من - 01:39:55ضَ

غيره. يعني من غير المعتدل بان كان حارا او بالا. يعني العبرة الجو المعتدل. لانه في الحر غسل وجهه قد يجلس ثلاث دقائق اربع دقائق وهو وفي البرد او في الريح الشديدة قد يغسل وجهه مباشرة جف الوجه. نقول هذا ليس معتبر. المعتبر الزمن المعتدل - 01:40:15ضَ

الذي هو بين الحار الذي لا يجف معه العضو مباشرة او بين البارد او الريح التي يجف معها العضو مباشرة. وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل او قدره من غيره. ولا يضر ان جف لاشتغاله بسوء - 01:40:35ضَ

سنة يعني لو كان الفاصل بين متابعة الاعضاء انه اشتغل بسنة وهذه السنة تتعلق بالوضوء مثل لها الشارع كتخليل يعني اصابع مثلا فانشغل ان يخلل فجف العضو قالوا هذا لا يؤثم ليس بفاصل واسباغ يعني اسباغ الماء ابلاغه الى مواضعه من الاعضاء من - 01:40:55ضَ

اعضاء وازالة وسوسة شك هل هذا غسل مرتين او ثلاث؟ قالوا اذا وقف وجف معه العضو هذا لا يؤثم او وسخ يعني تعلق بموضع غسل العضو يعني وقع اه شيء على على يده فاشتغل بزواله ثم جف العضو قالوا هذا لا يؤثر - 01:41:15ضَ

لكن لو وقع الوسخ على غير الاعضاء الاربعة وانشغل به قالوا هذا هذا يؤثر لماذا؟ لانه في غير موضع وجوب الغسل ويضره الاشتغال بتحصيل ما لانه ليس داخلا في مسمى الوضوء او اسراف او نجاسة او وسخ لغير طهارة لغير طهارة ثم قال وسبب - 01:41:35ضَ

وجوب الوضوء الحدث. سبب وجوب وضوء الحدث. وهذا سبق معناه ان الوضوء انما يجب سبب الحدث وذلك اذا دخل وقت الصلاة ان كانت مؤقتة او اراد فعل ما جعل الوضوء شرطا - 01:41:55ضَ

لفعله ويحل جميع البدن. يعني موضع الحدث الذي هو الحدث الاصغر. هل يقوم بالاعضاء الاربعة فقط ام بجميع البدن هذي محل خلاف بين الفقهاء. الحدث الاصغر الجنابة باتفاق. جنابة بلا خلاف انها تحل - 01:42:15ضَ

عالبدن اليس كذلك؟ والحدث الاصغر الاعضاء الاربعة وكل البدن يقول ظاهر السنة انه يحل جميع البدن. ولذلك قيل اذا احدث وسم المحدث بكونه قد احدث فدل على عموم حلول الحدث في جميع البدن. بعضهم قال لا يحل الاعضاء الاربعة فقط. لماذا؟ لان الحدث واجب الازالة - 01:42:35ضَ

فاذا قيد بان الغسل الى المرفقين اذا هذا الموضع ليس فيه حدث. انما الحدث هنا بدليل ماذا؟ وجوب هذا الموضع دون هذا. نقول هذه ليست ليست مرجعة الى العقل. هذه عبادات توقيفية. والفقه والنظر له حد. قف - 01:43:05ضَ

وليس له مجال في الدخول في مثل هذه الامور. بل الصواب انه يحل جميع البدن لظاهر السنة. وكون الذي يغسل بعض الاعضاء ها وليس هو كالجنابة وانما هو اقل شأنا فتغسل اعضاء اربعة بحدود معينة من جهة الشرق - 01:43:25ضَ

نقول هذا توقيف ولا ولا مجال للعقل فيه ولذلك قالوا يخرج الريح ويبطل الوضوء ثم يغسل وجهه لو قيل بالعقل نقول له اذهب اغسل الموضع. لا تأتي تغسل وجهك. تتمضمض قل هذا العقل ما يدرك مثل هذا - 01:43:45ضَ

فحينئذ لو غسل يده ثم قبل ان يغسل يديه هل له ان يمس المصحف او لا؟ ان قيل بان الحدث يحل جميع البدن لا يجوز. حتى يتم الطهارة على وجهها. لان الحدث لا يرتفع الا بغسل اخر - 01:44:05ضَ

في جزء من اعضاء الوضوء. والحدث لا يتبعظ ولا يتجزأ. وان قيل بانه اذا غسل يده ارتفع حدث وبقيت الرجل عليه حدثها حينئذ قالوا له ان يمس المصحف لانه مسه بحدث مسه بعضو قد غسل - 01:44:25ضَ

قال عنه الحدث. نقول الصواب ان الحدث لا يتبعظ ولا ولا يتجزأ. بقي بعظ الامور غدا نأتي عليها ان شاء الله تركنا اشياء كذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين - 01:44:45ضَ