زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 26

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ما وجه العموم في حديث ابي ايوب السابق - 00:00:01ضَ

يأتيكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة الى اخره. قل الوجه العموم يقال بان الهذه الجنس. اذا كانت الجنسية حينئذ صار في حيز او في معنى النكرة. واذا وقعت النكرة في سياق الشرط وهو اذا حينئذ عمت. حينئذ عامة العموم ممن - 00:00:28ضَ

من جهة اللفظ وعلى ما ذكرناه. واما ان يكون من جهة المعنى. جهة المعنى بان يقال بان الاصل في الغائط هو المكان الخالي المكان المعد لقضاء الحاجة لا لا يدخل في اللفظ. ولكن قد يقال بان ابا ايوب رضي الله تعالى عنه قاس المكان - 00:00:48ضَ

قال على اه قاس المكان المعد لقضاء الحاجة على الخلاء الذي هو الصحراء ونحو ذلك. والسبب في هذا كما ذكرناه ان حديث ابن عمر كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في البناء هل الابنية لها تأثير او لا؟ فمن قال بان لها تأثير في - 00:01:08ضَ

حينئذ جعل هذه حالة خاصة. وحديث ابي ايوب حال خاصة. اذا كل منهما له حكم يختص به دون دون الاخر هذا من جعل بان الابنة لها تأثير فيه في الحكم. ومن قال بان الابنية وصف ملغى لا اعتبار له كالطول والعرض والسواد - 00:01:28ضَ

وادي البياض هذه في الشرع لم يعتبرها. حينئذ يكون الوصف ملغى. واذا كان الوصف ملغى حينئذ لا فرق بين المكان المعد لقضاء الحاجة وبين الصحراء وهذا كما هو معلوم اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى شوقان ابن القيم تلميذ ابن تيمية وغيرهم واما ما وجه ترجيح قول المذهب - 00:01:48ضَ

الاستقبال والاستدبار. قلنا الصحيح هو المذهب. هذا هو الصحيح. لان الشرع اعتبر الابنية. جعلها احكام خاصة. حينئذ الوصف مراد معتبر حينئذ ايضا يقال بان قوله اذا اتيتم الغائط فالاصل انه لا يدخل فيه المكان المعد لقضاء الحاجة. هذا هو الاصل. حينئذ يحمل حديث - 00:02:08ضَ

ايوب على حالة ما اذا كان التغوط او التبول في الصحراء. وحديث ابن عمر وكذلك حديث جابر فيما اذا كان فيه الابنية ولا نقول بان حديث ابي ايوب هذا يشمل حتى حالة البنا لا لا نقول هذا لان الغاية في الاصل انه المكان الذي - 00:02:28ضَ

اذهب اليه من اراد الحاجة ويبعده. ولذلك مر معنا انه اذا اراد الغائط ابعد بخلاف ما اذا اراد البول. والعموم يكون من جهة ان الغائط يشمل ماذا؟ لان الذي يذهب قد يتبول وقد يتغوط. حينئذ اذا تبول او تغوط تقول - 00:02:48ضَ

بل جاء منصوص فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. وهذا هو الذي فيه العموم. اما كونه يشمل الابنية فهذا فيه نظر اذا توضأ الانسان ثم استنجى من البول او الغائط وصلى هل صلاته صحيحة؟ والنووي يقول من السنة ان يستنجي قبل الوضوء يعني الوضوء ثم الاستنجاء - 00:03:08ضَ

نعم نقول هذا المسألة التي وقع فيها نزاع هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار او لا؟ ومرادهم اما ان يكون مس القبل او الدبر لا ينقض واما ان يكون ناقضا. عند من لا ينقض مس الدبر والقبل. الوضوء لا اشكال. لو توضأ ثم - 00:03:28ضَ

السانجة مباشرة بيده نقول لا اشكال لا لا خلاف عندهم. لماذا؟ لان مس الدبر والقبل ليس بناقضة. واما من يرى انه هو ناقض وهذا هو الصواب نمس القبل والدبر يعتبر من نواقض الوضوء. حينئذ نقول لو مسه لكن بحال يستنجي بحائل او - 00:03:48ضَ

فلا اشكال. بماذا كان يدهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ادري. راجع زاد المعاد لعلك تجده. على ماذا يحمل قوله ننحرف عنها ونستغفر الله ذكرنا ان ننحرف عنها يعني عن القبلة. هذه موجودة يعني في داخل البناء ورأيه الذي - 00:04:08ضَ

يراه ان استقبال القبلة محرم في داخل البناء وفي غيره. فاذا وجد الانسان ماذا يصنع؟ لو دخلت الان اكرمكم الله حمام وعلى القبلة. ماذا تصنع تتجه هكذا تحاول ها فتنحرف اذا انت ما وقعت في النهاية نستغفر الله هذا قالوا انه من - 00:04:28ضَ

درجات العليا عند ارباب الورع هذا الانحراف قد لا يكفي شك يكفي او لا يكفي وقد يكون يسيرا وقد لا يكون الى اخره. على كل الجملة هذي تعتبر من فقه ابي ايوب. واذا اختلف الصحابة لعمر يرى جواز - 00:04:48ضَ

في الدنيا وابو ايوب يرى عدم الجواز. اذا اختلف الصحابة نرجع الى الاصل وهو كتاب والسنة. هل يشمل قوله عند كل صلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يا شيخ لكنه يعتبر ذاك من من الذكر. اذا كان الوضوء قد فرض مع الصلاة في مكة وصلى - 00:05:08ضَ

بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين. اولا لا ينبني عليه هروب مع مكة والمدينة ما ينبني عليه شيء. بعد ما نزلت اية المائدة لا صلاة الا بوظوء على ما جاء في الشرع فقط هو هذا. لكن من باب التفقه هل كانت صلاة بغير وظوء او لا - 00:05:28ضَ

من لا ينبني عليه مسألة يعني لا ينبني عليه حكم شرعي. سواء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء او هنا في المعراج في الاسراء. صلى بالانبياء بوضوء او بدون وضوء والله اعلم - 00:05:48ضَ

كما نقول انه آآ كيفية الصلاة كيف صلى به؟ كم ركعة صلى؟ قرأ الفاتحة الله اعلم. على كل الدخول مثل هذه المسائل ليس من اه من صميم العلم. كما هو من الامور التي تعتبر من كماليات. وبعض المسائل عدم البحث فيها هو الخير - 00:05:58ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فروض الوضوء وصفته. عرفنا معنى الفرض لغة واصطلاحا ومعنى الوضوء لغة واصطلاحا والصفة مراد بها الهيئة التي - 00:06:18ضَ

شرع عليها الوضوء. هذا الباب كما ذكرنا انه يعتبر من مقاصد الطهارة. وقدم الوضوء على الغسل مع كون الغسل ايضا من مقاصد الطهارة لتكرر الوضوء اكثر من من الغسل. وضوء يتكرر في اليوم خمس مرات على اقل تقدير لانه مطلوب - 00:06:38ضَ

لكل صلاة مطلقة سواء كانت فرضا او او نفلا او صلاة جنازة. وعرفنا حقيقة الوضوء وذكر اهل العلم انه من خصائص هذه الامة وقيل بل هو شرع من؟ من قبلنا. وذكر فروظ الوضوء وهي ستة على المذهب اي الصحيح - 00:06:58ضَ

غسل الوجه ومنه الفم والانف وغسل اليدين الى المرفقين يعني مع المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين يعني مع الكعبين والترتيب والموالاة. قوله غسل الوجه هذا من اضافة المصدر الى مفعول. اضافة المصدر - 00:07:18ضَ

مفعولي حينئذ كأنه قال غسلك وجهك غسلك وجهك هل يشترط في غسل الوجه ان يكون بفعل الفاعل ولا يجزئ ان يغسل الوجه بفعل غير فعل المتوضئ هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم لان الوضوء عبادة والاصل في - 00:07:38ضَ

المسلم ان يباشر العبادة بنفسه. حينئذ لنحتيج حين احتيج الى ان يوظأ الى ان يغسل وجهه وغيره حينئذ لا بأس ولكن تكون النية على المتوضي لا على الموظي النية على المتوضي لا الموظي ولذلك هنا قال غسل الوجه - 00:07:58ضَ

قال في الحاشية واضافة الغسل اليه من اضافة المصدر الى الى مفعوله. والفاعل محذوف وهذا يحتمل انه اراد العموم ولا يلزم ما ذكره المحاشي هنا انه يلزم عليه انه لا بد ان يغسل بنفسه فلو غسله غيره خرج لا يكون اتيا بالفرظ لا لا يلزم - 00:08:18ضَ

لان المصدر اذا اضيف وحذف فاعله قد يحذف العلم به. وقد يحذف لافادة العموم. وهذا لا مانع منه ان يراد لان المحذوف يكون معتبرا بالنية. اذا كان معتبرا بالنية حينئذ اللفظ لا يدل عليه. اللفظ لا لا يدل عليه. والفاعل - 00:08:38ضَ

غسل المتوضئ وجهه ويرد عليه انه يكون صفة للفاعل وهو غير شرطه وهو غير شرطه يعني لو غسله غيره لا بأس نقول هذا لا يرد عليه. صواب انه لا يرد عليه. لان حذف المفاعل ولو كان فاعل المصدر قد يراد للعموم. غسل الوجه غسل - 00:08:58ضَ

اصل المتوظي او غيره يحتمل هذا ويحتمل ذاك واذا احتمل الامرين وكان الحكم معلقا عليه ما لبس ان يقال انه افاد افاد العموم وهذا فرض باجماع اهل العلم في الجملة واختلفوا في ثلاثة مواضع على ما ذكرناه سابقا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم - 00:09:18ضَ

فاغسلوا وجوهكم هذا امر والامر يقتضي الوجوب وكل ما حصلت به المواجهة فهو داخل في قوله وجوهكم. كل ما حصل به المواجهة فهو داخل في قوله وجوهكم. لذلك نص المصنفون على ان الفم والانف داخل - 00:09:38ضَ

في مسمى الوجه. فحينئذ تدب المضمضة ويجب الاستنشاق قولا واحدا في المذهب. يعني على الصحيح ليس قولا واحدا وانما هو في خلاف لكن الصواب انه على المذهب لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا ولا سهوا. حينئذ يكون - 00:09:58ضَ

المرجح على هذا التقدير ان المضمضة والاستنشاق ثابتان بالكتاب لا بالسنة. ثابتان بالكتاب لا بالسنة. وانما يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وموظحا لمدلول اية المائدة مع ما جاء من من اوامر. الفرض الثاني غسل اليدين - 00:10:18ضَ

هنا الى المرفقين لابد ان يقيده ولكن اطلقه المصنف قد يكون للعلم به. الى المرفقين لقوله تعالى وايديكم يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم فهو معطوف على على الاول وحينئذ يكون على معنى تكرار العام بمعنى ان المغسول يكون وجها ويكون - 00:10:38ضَ

ذلك اليدان الى المرافق الى قلنا هذا حرف مشترك. افاد ان المرافق داخلة على الصحيح داخلة في مسمى غسل اليدين لان الى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم اموالهم الى اموالكم كذلك فعله عليه الصلاة - 00:10:58ضَ

والسلام بين بانه مجمل وشأن المجمل وهو ما تردد بين معنيين على السواء الا يجوز المصير الى احد معنيين الا واثبات احد المعنيين دون اخر يعتبر تحكما عند اهل الاصول يعتبر تحكما بمعنى انهم تدخل بالعقل في في الشرع - 00:11:18ضَ

هذا ممنوع ممنوع على الاصل اذا غسل اليدين نقول هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء ويجب غسل المرفقين مع اليدين لقوله الى المرافق. الثالث من الفروض مسح الرأس. وهذا فرض ايضا بالاجماع في الجملة. يعني هو فرض لكن هل كله - 00:11:38ضَ

او بعضه ثم ما مقدار هذا البعض؟ هذا محل نزاع. والا يجب مسحه هذا لا خلاف فيه. ولذلك يعبر عن مثل هذه قالوا فرض في جملة وفرق عندهم بين قولهم في الجملة وبين قولهم بالجملة. الباء وفي في الجملة يعني في الغالب في الاكثر. يعني اكثر - 00:11:58ضَ

او اصل الراس يعني لا يسقط ابدا بالجملة يعني جميع الرأس. جميع الرأس. مع اختلاف في قدر الواجب. والمرجح في المذهب ان كل الرأس يجب مسحه. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. برؤوسكم سبب الخلاف الباء - 00:12:18ضَ

سبب الخلاف الباء لانها تفيد تبعيضا وتفيد الصاقا. واي المعنيين مراد؟ حينئذ نرجع الى السنة. نرجع الى الى السنة. وجاءت السنة انها لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح بعضه. لم يقتصر - 00:12:38ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم على مسح بعضه والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل واحد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد على البعض وما ورد من حديث المغيرة انه مسح عن ناصية نقول تمم على العمامة كما سيأتي بيانه في مسح الحوائج. مسح الرأس - 00:12:58ضَ

اذا نقول الرأس هذه للعموم. فتفيد جميع الرأس. وقوله كله هذا تصريح بما دل عليه المفهوم. وعن الامام احمد رواية اخرى انه يجب مسح البعض باعتبار ان الباء ان الباء للتبعيظ اذا الامام احمد قد يرى في بعظ اقواله وبعظ احواله - 00:13:18ضَ

ان الباء تأتي للتبعير هذا محل النزاع. كوفيون يكاد يكون اطباق عندهم ان الباء تأتي للتبعيد. وهذا لا اشكال فيه. قيل للتبعيض او للانصاف حينئذ يكون الخلاف في مجمل الحرف فنرجع الى الى السنة والسنة واضحة بينة. السنة واضحة بينة. لو حصل اشكال في السنة ايضا - 00:13:38ضَ

لا يفهم منه حينئذ نقول لابد من تحقيق القول هل الباء تأتي للتبعيض او لا؟ واما اذا السنة كانت واضحة وبينة ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح - 00:13:58ضَ

بعض رأسه وهو مكشوف كله. حينئذ نقول هذا هو المراد. فنحمل ان الباهون لي للالصاق. قال هذه رواية عن الامام احمد الواجب مسح البعض الباء تكون للتبعيض. وعنه بل في حق المرأة فقط. يعني البعض لان المرأة يشق المرأة فيه مشقة فدفعت - 00:14:08ضَ

للحرج والمشقة عنها بوجوب مسح الكل. قال يجب مسح البعض. وهذا ايضا بناء على ان الباء للتبعير. الرواية الرابعة الاكثر اكثر الرأس. اذ ايجاب الكل قد يفضي الى الحرج والمشقة غالبا. غالبا لماذا؟ لان هذا - 00:14:28ضَ

حرج والشرع ينفي الحرج. ليس عليكم في الدين من حرج. حينئذ نقول هذا الحرج منفي بايجاب مسح الكلي هذه رواية رابعة الامام احمد. اذا الامام احمد له اربع روايات في مسح الرأس. المذهب المعتمد والصحيح عند كثير من اصحابه انه يجب - 00:14:48ضَ

مسح كل كل الرأس ويعفى عن يسيره للمشقة لا يمكن ان ان يمسح الانسان رأسه ويقطع بانه ماذا؟ انه مسح كل الرأس اذا قيل مسح الرأس كله حينئذ هل يشترط فيه اليقين او يكفي الظن؟ اذا قيل يشترط في اليقين هذا فيه تعذب - 00:15:08ضَ

في تعذب يعني لابد ان تعلم يقينا ان تقطع بانك قد مسحت كل رأسك. وهذا فيه مشقة وفيه عسر. اذا ما المراد؟ نقول جميع الرأس ويعفى عن يسيره قد تمسح بيدك وتطيش شعره مثلا لا يأتي عليها شيء. نقول هذه لم تمسح هل مسحت كل الرأس؟ نقول لها لم تمسح كل - 00:15:28ضَ

حينئذ ماذا نقول؟ لم يأتي بالفرد؟ نقول لا اتى بالفرظ ومسح جميع الرأس. واما اليسير فعادة فهذا مغتفر. ومن الاذنان يعني من الرأس وهذا ايضا على الصحيح. فيجب مسحهما وان كان جمهور اهل العلم يرون استحباب مسح الاذنين. لماذا - 00:15:48ضَ

لتضعيف حديث الاذنان من الرأس ثم جعلوا ما تعارظ مع الاية جعلوا الاية ماذا؟ نصا فيها في بيان الواجب وما عداه فاوى فهو سنة فهو سنة. ولذلك ذكر بعضهم قال واصل الاختلاف في مسح الاذنين هو الاثار الواردة - 00:16:08ضَ

لذلك هل هي زيادة على الاية؟ هل هي زيادة على الاية؟ معارضة فتحمل على الندم او هي مبينة لمجمل الاية فتكون او يكون مسعهما واجب. والثاني هو الاصح ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله يعتبر ماذا؟ بيانا - 00:16:28ضَ

اية والاية تعتبر مجملة. لانه لا يشترط في المبين والمبين العلم بالسابق كما هو الحال في العام الخاص يقول قائل اذا كان الوضوء قد شرع قبل نزول اية المائدة. واية المائدة هذه مؤسسة او مؤكدة الثاني مؤكدة. اذا كيف - 00:16:48ضَ

عن فعل النبي السابق مبينا لشيء جاء مؤكدا. نقول لا يشترط في المبين والمبين العلم بالسابق والمتأخر. بل لو العلم ان هذا متأخر وهذا سابق مثل اية المائدة ايضا يعتبر بيانا. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا الاصل في التعبد - 00:17:08ضَ

وخاصة في العبادات التي تكون ذات ارزاق الصلاة والصيام والحج والوضوء الذي معنا ان يجمع طالب العلم كل النصوص امامه اجعلها على مرتبة واحدة فما صح لا يجعل هذا معارض على هذا. بل الاصل اعمال الدليلين هذا هو الاصل. حينئذ نقول اية المائدة - 00:17:28ضَ

هي مؤكدة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا لها. لماذا؟ لانه جاء فاغسلوا وجوهكم. وهذا امر فيه نوع اجمال كذلك وايديكم الى المرافق الى هذا فيه نوع اجماع. وجاءت السنة الصحيحة موضحة مبينة ليس فيها اجمال. اذا لا مانع - 00:17:48ضَ

يقال بان هذا مبين وهذا مبين. اذا الاذنان من الرأس فيجب مسحهما على اصح قولي العلماء. ولو قيل بان من الرأس هذا الحديث رواه ابن ماجة وهو ضعيف. فقلت ظعفه بعظهم وصححه بعظهم وحسنه بعظهم. صح او لم يصح. وليس هذا ردا بالسنة - 00:18:08ضَ

لكن نقول ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما بانه عليه الصلاة والسلام مسح الرأس كله وهذا يعتبر الفعل واجبا مبينا لي للواجب. الرابع غسل الرجلين. ولم يقل الى الكعبين. ولكن القول فيها كالقول فيه الى المرء - 00:18:28ضَ

لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وهذا فيه ايجاب الغسل. فيه ايجاب للغسل. حينئذ نقول الغسل واجب الغاسول واجب وهذه على قراءة النصب وقرأ بها نافع وابن عامر والكسائي وحفص وغيره غيرهم - 00:18:48ضَ

قرأوا بالخفض. وعلى كلا القراءتين نقول لا تعارض من حيث انزال الايتين على محل واحد او على محلين كانهما ان جعلا في في مقام دليلين منفصلين. نقول الاصل اعمال الدليلين والجمع بينهما. وان جعلا دليلا - 00:19:08ضَ

واحدا ايضا كذلك نقول لا لا تعارض. فان جعل وارجلكم بالخفظ عطفا على الموصول. حينئذ قال بعظهم للمجاورة كقول العرب هذا جحر ضب خرب. هذا جحر بالرفع ضب اصله خرب - 00:19:28ضَ

حينئذ خرب تقول هذا نعت مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغالا المحل بحركة المجاورة. وهل هذا مستساغ او لا؟ قالوا لا يعتبر قياسا بل هو بل هو شاذ. هذه اذا جعلناها - 00:19:48ضَ

على على المقصود. فبقي فيه اشكال اذا جعل عاطفا على على المقصود. واما ان جعل عطفا على المقصود يعني على قوله فاغسلوا وجوهكم وارجلكم هل هو معطوف على وجوهكم او رؤوسكم؟ ان قلت على المغسول عطفته على وجوهكم هذا المراد وهذا فيه اشكال - 00:20:08ضَ

من حيث تخريج الجر على انه لي للمجاورة. وان قيل بانه معطوف على وامسحوا برؤوسكم حينئذ لا اشكالا من جهة وانما يبقى في فهم معنى المسح. فحينئذ اما ان يقال بان كل من الايتين النصب - 00:20:28ضَ

تجعل على حالين مفترقين لحالين الرجلين. لان الرجل اما ان تكون مكشوفة فعين اذن تنزل عليها قراءة النص وارجلكم فتقسى. واما ان تكون ماذا؟ ها؟ ما السر يعني عليها خف. حينئذ الواجب هو هو المسح. اذا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني وامسحوا ايضا بارجلكم. لكن - 00:20:48ضَ

متى اذا كانت في الخف؟ هل هناك تعارض؟ لا تعارض. واما ان يجعل الثاني وهو احسن ان يقال وامسحوا برؤوسكم امر بالمسح وهو نوعان في لسان العرب. مسح يطلق ويراد به الغسل فيحمل عليه وارجلكم. مسح - 00:21:18ضَ

ويراد به المسح الذي هو البلل الذي يصيب اليد. يبلل يده ويمرها على رأسه. هذا يسمى مسحا وهذا هو الاصل فيه. ولذلك قال ابو علي الفارسي تقول العرب تمسحت للصلاة اي توضأت. وهو يغسل ويمسح. فاطلق المسح على المسح والغسلة اطلق عليه - 00:21:38ضَ

مسح اطلق عليه انه مسحه. اذا العرب تطلق المسح على الغسل. والمراد به الغسل الخفيف. فحين اذ ماذا عطف على المسح اشارة الى وجوب الاقتصاد في الماء لان الاسراف منهي عنه. كأنه قال وامسحوا - 00:21:58ضَ

برؤوسكم المسح الاصلي بدون اسالة. وارجلكم غسلا لكنه اشبه ما يكون بالمسح. وهذا الوجه اولى لماذا؟ لاننا لو نزلنا الاية على محلين قلنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فيما اذا كانت في خفها - 00:22:18ضَ

الاشكال قوله الى الكعبين. هل المسح على الخفين الى الكعبين؟ مع الكعبين هذا لا يريد اشكال على تنزيل وامسحوا برؤوسكم الى الكعبين اذا قلنا بان وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:22:38ضَ

ان المراد المسح هنا على الخفين يرد عليه قوله الى الى الكعبين لان الى هنا بمعنى بمعنى مع ومعلوم ان مسح الخفين لا يكون مع مع الكعبين. حينئذ نقول الاولى ان يحمل على المسح الخفيف الذي هو الغسل الخفيف. الذي يشبه المسح فيه تنبيه على - 00:22:58ضَ

هذا على عدم الاسراف في الماء. ولذلك قال في المبدع عطفا على الممسوح لا للتمسح. وارجو عطفا على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب. ثم قيل الى الكعبين دفعا لظن ظان انها ممسوحة. لان المسح لم يظرب له غاية في الشرع - 00:23:18ضَ

لم يضرب له غاية في الشرع ظهور القدمين هو الذي يمسح. وما عداها العاقيب باطن الرجل نقول هذا لا يشرع مسحه. اذا قوله الى الكعبين هذا فيه اشارة الى ان قوله وامسحوا ليس هو المسح الذي يكون على الرأس - 00:23:48ضَ

انما هو غسل خفيف اشبه المسح بدليل ماذا؟ قوله الى الكعبين. فالى الكعبين ادخلت واخرجت. ادخلت ماذا؟ ان المراد به الغسل. واخرجت ظن من يظن ان المسح انما يكون الى ها - 00:24:08ضَ

الى حد معين الذي هو العاقبين. ولذلك قال عطفا على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصاد على مقدار الواجب ثم قيل الى الكعبين دفعا لظن ظان انها ممسوحة. لان المسحة لم يظرب له غاية في في الشرع. اذا الرابع غسل الرجلين - 00:24:28ضَ

مع الكعبين لان قوله وارجلكم الى الكعبين نقول هذا ايضا وقع فيه نزاع كما قيل في الى المرافق فاذا حينئذ بمعنى بمعنى مع. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين حتى اشرع في الساق. فدل على انه غسل ماذا؟ غسل - 00:24:48ضَ

الكعبين وارجلكم الى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان من جانبي القدم. وهما مجمع مفصل الساق والقدم قال النووي وغيره باتفاق اهل الحديث واللغة والفقه بل واجماع الناس فلا عبرة بمن؟ بالرافضة. رافضة ان كانوا على الملة ان كانوا - 00:25:08ضَ

على الملة ان كانوا على الملة فما عندهم ليس له اصل من جهة الشرع ولا اللغة حينئذ نرجع الى اهل العلم. والرابع غسل الرجلين خامس الترتيب يعني بين الاعضاء وهذا هو صحيح من المذهب او مذهب الشافعي. انه لابد ان يقدم ما قدمه الله تعالى اولا - 00:25:28ضَ

فيبدأ بغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. فان قال على القول بانه فرض لم يجزئ الوضوء. لم يجزئ لم يصح لماذا؟ لانه ترك فرضا من من فرائض الوضوء - 00:25:48ضَ

الدليل وان الله تعالى ادخل الممسوحة بين الموصولات وقطع النظير عن نظيره وهذه قرينة تدل على ارادة الترتيب على ارادة الترتيب. سواء قيل بان الواو تفيد الترتيب او لا؟ لان بعضهم يحتج على وجوب الترتيب لان الواو للترتيب. وهذا - 00:26:08ضَ

انا في اشكال ان الصحيح ان الواو لا تكون للترتيب. يعني ليس من معانيها الترتيب فقط. وانما هي لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا وزد عليه ولا تمنعه. كان عبارة الكثيرين يقول لا تفيدوا ترتيبا. طيب لا هل تمنع الترتيب؟ اذا قلت جاء زيد - 00:26:28ضَ

عمرو وزيد دخل اولا وعمرو ثانيا. اذا الواو هنا فهذا الترتيب او لا؟ افاد الترتيب لكن لامن خارجي وهو موافقة الواقع حينئذ نقول الواو ان كانت للترتيب على قول من يرى انها تفيد الترتيب. فحين اذ الاية جاءت معطوفة بالواو. واذا - 00:26:48ضَ

تقيل بانها لا تفيد الترتيب نقول نعم لا تفيد الترتيب ولا تمنعه. ونرجع الى الى السنة. بل نص الاية نفسها وهو ان الرب جل وعلا ادخل ممسوحا بين المغسولات وقطع النظير عن عن نظيره. ولذلك ذهب بعضهم الى ان الترتيب ليس بواجبه - 00:27:08ضَ

ومذهب الحنفية والمالكية ان الترتيب السنة. لماذا؟ لان الواو لا تفيد ترتيبا. واجبنا عن هذا بان المرجع يكون هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاية سيقت لبيان الواجب باية سيقت لبيان - 00:27:28ضَ

الواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ الا على وفق الاية. الا على وفق الاية فحينئذ وافق فعله وهو مبين لمفهوم الاية وبيانا واضحا. واما حديث هذا وضوء لا - 00:27:48ضَ

يقبل الله الصلاة الا به يعني بمثله. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه قدم رجله غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم يديه ثم غسل وجهه. هذا يسمى الوضوء المنكس وهو - 00:28:08ضَ

اسمي منكس غسل رجليه اولا ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه قالوا لا لو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب اذا غسل الرجلين لا يحسب - 00:28:28ضَ

ومسح الرأس لا يحصى. وغسل اليدين لا يحصى. ما الذي يحسب له؟ غسل الوجه فقط. حينئذ غسل وجهي لا يعيده ويبني عليهما ما بعده. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له - 00:28:48ضَ

لفواتي لفوات الترتيب لفوات الترتيب. ولذلك قيل ان توظأ منكسا اربع مرات صح وظوءه انقرض الزمن ماذا اربع مرات؟ بعدد الاعضاء. لانه سيغسل رجله اولا ثم يمسح رأسه ثم يديه يغسل - 00:29:08ضَ

ثم يغسل وجهه ما حسب له من الوضوء الاول الا غسل الوجه. ثم اعاد غسل رجليه ثم مسح ثم يديه ثم وجهه حسب له ماذا؟ اليداء. اذا وقع غسل الوجه اولا ثم اليدين. والمرة الثالثة مسح الرأس - 00:29:28ضَ

ها الرجلين وانتهت الصلاة وهو جالس يتوضأ. وان توظأ منكسا اربع مرات صح وظوءه ان قرب الزمن هذا بناء على ماذا؟ على ان الموالاة واجبة. لكن نقول هذا الوضوء لا يصح. الصواب ان الوضوء لا يصح. لماذا - 00:29:48ضَ

لانه اذا قيل بان الاية دلت على وجوب الترتيب. فحينئذ اذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا مرتبا على وفق الاية حينئذ هل نقل عنه تنكيس الوضوء؟ لم ينقل عنه تنكيس الوضوء. فاذا نكس منكس اربع مرات نقول هذا - 00:30:08ضَ

الوضوء بهذه الصفة محدث. هذا بدعة. وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو رد. ولذلك ما عند الفقهاء توظأ منكسا صح وظن الصواب انه لا يصح. بل هو محرم لا يجوز له ان يتوضأ اربع مرات منكسا متعمدا يعلم ان الترتيب - 00:30:28ضَ

واجب وان الاصل ان يبدأ بغسل وجهه على وفق الاية ثم يتعمد فيبدأ برجليه. نقول هذه منازعة ومشقة للنص والاصل يقال بان هذا بدعة وليس له اصل صحيح. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غيرها - 00:30:48ضَ

طول وجهي نقول ايضا هذا هذا لا يحسب له حتى الوجه وحتى في المسائل الاولى لماذا؟ لانه ان علم ان الترتيب واجب حينئذ ان لزم ان يمتثل امر الله تعالى. فان خالف عمدا فهذه منازعة ومشاقة. وان انغمس ناويا في ماء وخرج مترتبا - 00:31:08ضَ

جاءه والا فلا. هذا ايضا تلحق بسابقة. اذا قيل ولذلك تعجب الفقهاء في هذا الموضع. يقررون ان الترتيب واجب. وان الاية لبيان الواجب. وان الله تعالى ادخل ممسوحا بين مغسولات. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد من الصحابة بانه - 00:31:28ضَ

كسوا وضوءه ثم تجوز مثل هذه المسائل نقول لا الاصل في الوضوء انه عبادة والاصل في العبادة التوقيف حينئذ اذا قيل بان الترتيب واجب وجب الامتثال وجب الامتثال وتجويز مثل هذه المسائل نقول كيف يجوز مخالفة امر صحيح واضح بين؟ هذا لا - 00:31:48ضَ

لا اصل له. وسادس الموالاة سادس من الفرائض الموالاة. يعني المتابعة ان يوالي الاعضاء بعضها تلو وهذا واجب على الصحيح وقيل مستحب يعني سنة والصواب انه واجب لان قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 00:32:08ضَ

وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا ثم قال وعلى الرجولة كلها اوامر والاصل المقرر عند الاصوليين الامر الفور. اذا وجب غسل الوجه فورا. ثم اذا امتثل الذي يليه وجب غسل اليدين فورا - 00:32:28ضَ

لانه مأمور به. ثم وامسحوا رؤوسكم وجب ان يمتثل فورا ولا يؤخر. ثم الرجلين هلمت. فنقول هذا يدل على ماذا على ان الموالاة واجبة. والتأخير عمدا نقول هذا لا لا يسوغ. ثم اذا قمت من الصلاة هذا شرط وقوله - 00:32:48ضَ

فاغسلوا هذا جوابه. واذا وجد الشرط وهو القيام وجب الا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الاعضاء الاربع وذكر الحديث هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لمعة وفي ظهر قدمه - 00:33:08ضَ

قدر الدرهم لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء وهو احمد وغيره. رواه ابو داوود والنسائي وغيرهما. وعله المنذر بوقي بن الوليد واذا هذا ذهب مالك وهو قول الشافعي وعنه عدم الوجوب عن الامام احمد رحمه الله رواية بان الموالاة ليست لذلك لم يذكر الخرق في في المختص - 00:33:28ضَ

رفاقا لابي حنيفة. لماذا؟ قال لان المأمور به غسل الاعضاء. امر بغسل الاعضاء. فكيف ما غسل فقد اتى كيفما غسل نقول كيفما غسل هذه تفقها وليست نصا بل الصواب انه لا يغسل كيفما غسل بل اذا - 00:33:48ضَ

دلت على الترتيب ودلت على ما اشارت اليه من بيان الواجب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث متواترة انه لم يخالف ما انه لم يخالف ما نقل عنه حينئذ نقول هذا ليس له ان يتوضأ كيفما شاء. لان هذه عبادة والاصل فيها انها توقيفية. قالوا لانها احدى الطهارتين - 00:34:08ضَ

فلم يجب فيها الموالاة كالكبرى. غسل الجنابة لا يشترط فيها الموالاة. لو غسل رأسه بعد الفجر ثم يديه بعد ساعة ثم رجليه قبل الصلاة نقول هذا ارزاه هذا اجزأه لماذا؟ لماذا نفرق؟ ونقول هنا يجب الموالاة وهناك - 00:34:28ضَ

لا تجب الموالاة. نقول وقوفا مع النص وعلمنا ادلة وجوب الموالاة. والله عز قال وان كنتم جنبا فاطهاروه. فقط فاطهرو وهذا يسمى متطهرا اذا غسل ربع جسده في الصباح وفي الضحى في الضحى اكمل النصف الاخر وقبل الظهور اكمل البقية - 00:34:48ضَ

هذا يسمى متطهر يسمى متطهرا ويصدق عليه ان قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه. وعنه عدم الوجوب فقال لابي حنيفة لابي حنيفة لكن نقول الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفوه على الويلاء متتابعا - 00:35:08ضَ

وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاذا وجد الشرط وهو القيام وجب الا يتأخر عنه جوابه. واختار الشيخ عن ابن تيمية القول الثالث. لكن الصواب هو هو الاول. ولذلك رده في المبدع لما قال انه - 00:35:28ضَ

اشبه باصول الشريعة ونصوص احمد قال يرده النص والاجماع. وهي بين لنا الموالاة ما هي؟ هل الاعتبار بالعرف كما قال ابن عقيل التفريق المبطل في احدى الروايتين ما يفحش في العادة ما يفحش في العادة لانه لم يحاد في الشرع هذا مثل - 00:35:48ضَ

لماذا؟ مثل الاحراز والتفرق في البيع. احال الشرع على العادة والعادة محكمة والعرف محكم. هذا لا اشكال فيه. حينئذ ما ضابط الموالاة؟ عرفنا ان الموالاة واجبة. ما ضابطها؟ هذا اما ان يرجع الى العرف وهذا امر فيه نوع وصعوبة. واما ان يقال - 00:36:08ضَ

لان جفاف الاعضاء هي المعتبر. ثم هل جفافها من اولها الى اخرها؟ او العضو الذي يكون قبل المغسول. الثاني هو هو المرجح. ولذلك الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف. وهنا قال حتى يجف. العضو الذي قبله ولكن بزمن معتدل. يعني لا - 00:36:28ضَ

في شدة حرارة او شدة برودة او رياح ونحو ذلك. بل الزمن المعتدل الذي لا يجف فيه بسرعة ولا يتباطأ. هو الذي يعتبر محلا الموالاة. ولا يضر ان جف لاشتغاله بسنة. وهذا سبق بيانه فيما سبق - 00:36:48ضَ

والنية شرطا. قال رحمه الله النية شرط بعدما انهى الفرائض اراد ان يبين لنا شرطا من شروط الوضوء وسبق ان الوضوء له فرائض واركان. وله شروط وله سنن وله نواقض. فكل واحد من هذه - 00:37:08ضَ

يصنفون او يبوبون لها ابوابا خاصة. ويجمعون بين الشروط والفرائض. والنية بالتشديد والتخفيف يقال نية ونية فيه وجهان وفي تصريفها كلام طويل بل يرجع اليه. والنية لغة القصد يعني لها معنيان. تأتي بمعنى القصد آآ نعم لها - 00:37:28ضَ

معنى شرعي ومعنى اللغوي. فاما المعنى اللغوي فهو القصد فهو القصد. ومنه قول اهل الجاهلية نواك الله بخير يعني قصدك نواك الله بخير وهذا احسن المصنفون قال اهل الجاهلية لان الاصل لا يقول نواك الله لان - 00:37:48ضَ

اوصاف تحتاج الى الى توقيف ولكن نقل وانكره البعض ان اهل الجاهلية يقولون نواك الله بخير فهو ناوي نقول الاوصاف هذه الاصل في التوقيف ولكن استعملوا هذا اللفظ مرادا به القصد. هذا المراد وليس المراد اثبات صفات من من اقوال اهل الجاهلية - 00:38:08ضَ

اما المراد ان النية نواك بكذا بمعنى قصدك. ويقال نوى الشيء عزم عليه. عزم عليه. قال الازهري من قولك نويت بلدة كذا اي عزمت بقلبي قصدها. ونوى الشيء ينويه لواء ونية قصده وعزم - 00:38:28ضَ

عليه. اذا جاءت بمعنى القصد وتأتي النية بمعنى العزم وتأتي النية بمعنى الارادة. بل قيل النية هي الارادة. وهذا التي هي وصف الله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم. واما ان ما عداها فلا يصح. والنية لغة - 00:38:48ضَ

واما في الاصطلاح او في الشرع فقيل هي قصد الفعل مقترنا بفعله اه مقترنا قصده شيء مقترنا بفعله هكذا عرفها المواردي وهو المشهور عند الشافعية. قصد الشيء مقترنا بفعله. حينئذ قصده الشيء سواء كان - 00:39:08ضَ

قولا او فعلا او تركا يترتب عليه الثواب مقترنا بفعله. اذا هذا القصد لا يكون معتبرا الا اذا كان مقرونا بالفعل. فحينئذ يشترط اقتران النية مع المنوي فيه او له - 00:39:28ضَ

فيه فيه تفصيل في كل باب يذكر اهل العلم ما يختص بالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. اذا والنية لغة وقصد اما اصطلاحا فما ذكره الماوردي. وقال البهوت النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. وهذا اجود من تعريف الموارد - 00:39:48ضَ

عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. لان النية قد يراد بها الاخلاص واذا كانت في مقام النية ان تكون للعبادات حينئذ لابد من نية التقرب لله تعالى فهذا اولى من تعريف المواردي - 00:40:08ضَ

قال والنية لغة القصد ومحلها عرفنا النية اذا قال العزم والقصد لا شك ان القصد والعزم من اعمال القلوب محلها القلب محلها القلب وهذا حكي عليه الاجماع بل هو اجماع السلف. لانها من من عمله. لان - 00:40:28ضَ

حل القصد القلب فمن اعتقد بقلبه اجزأ وان لم يلفظ بلسانه. اذا اعتقد بقلبه نقول هذا اجزاه ان لم يلفظ بلسانه وان لفظ بلسانه ما لم يقصده بقلبه لم يرزعه كذلك يعني ما يكون في اللفظ - 00:40:48ضَ

والقصد قد يتفقان وقد يفترقان. قد يلفظ بلسانه ما قصده بقلبه. وهذا عند جمهور المتأخرين انه يسن تلفظوا بالنية وبدعة وقد يقصد بقلبه ولا يلفظ بلسانه هذا اجزأه وقد يلفظ بلسانه ما لا يقصده بقلبه. نقول هذا لا لا يجزئه الانتفاء النية لان الاصل في النية محلها القلب. فلا يضر - 00:41:08ضَ

وسبق لسانه بغير قصده فلو قال نويت الصوم وهو اراد الوضوء. يضر او لا يضر او لا يضر. اذا قيل بان محل النية القلب. هل اللفظ داخل في تسمى النية او لا؟ ليس داخلا في مسمى النية. فحينئذ اذا نوى بقلبه الوضوء وقال نويت الصوم نقول لا يظره اذا - 00:41:38ضَ

اللسان اخطأ اذا سبق لسانه بشيء لم ينوه في القلب نقول هذا لا لا يضره لا لان التصريح او التلفظ هذا كما سألت انه من من البدع باجماع السلف. قال شرط هذا شرط النية شرط شرط لماذا - 00:42:08ضَ

لصحة العبادة. هو قال لطهارة الاحداث كلها. شرط الشرط في اللغة العلامة صلاحا ما يلزم من عدمه العدا. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط في اللغة العربية - 00:42:28ضَ

ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها اي علاماتها. واما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط العدم. يعني عدم المشروط كالطهارة للصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة - 00:42:48ضَ

هذا كونه شرطا ولا يلزم من وجودة من وجود الطهارة الوضوء مثلا وجود الصلاة لانه قد يتوضأ قبل دخول الوقت ولا عدم لذاته يعني قد يتوضأ بعد دخول الوقت ونقول الصلاة ليست صحيحة لا لذاتي عدم - 00:43:08ضَ

او لا لذاتي الوضوء بل لامر اخر كافتقاد شرط اخر كالسترة ونحوها. والنية شرط وهذا لا خلاف في المذهب في اشتراط النية وهو مذهب الجمهور. من المالكية والشافعية والحنابلة. ومذهب الحنفية انها سنة في طهارة - 00:43:28ضَ

الوضوء والغسل شرط في طهارة التيمم. هنا الاحلاف خالفوا. اشترطوا النية في الفرع وهو التيمم. وآآ استحبوا في الاصل وهو الوضوء والغسل لما لما سيأتي. فاذا قيل بانها شرط وهو مذهب الجمهور لكن يرد ان - 00:43:48ضَ

ان المالكية عبروا عن النية بانها فرض بانها فرض. حينئذ وافقوا بانها واجبة. لكن اختلفوا في الاسم. حينئذ يقال النية هل هي سنة ام واجبة؟ نقول واجبة. ثم اذا قيل بانها واجبة. هل هي وجوب - 00:44:08ضَ

وجوب كوجوب الفرائض او كوجوب الشرائط هذا محل نزاع. فالمالكية عندهم انها فرض وسبب الخلاف ما ذكرناه بالامس ان الفرض والشرط يتفقان ويفترقان. يتفقان في ان الماهية متوقفة على على وجودهما الفرض والشر. ويفترقان بان الشرط سابق. ها هو ان الفرض - 00:44:28ضَ

ويكون يعني داخلا في الماهية. وان الشرط يستمر من اول العبادة الى اخرها. وان الفرض قضي ويخلفه غيرهم. حينئذ لنا محل اتفاق. ولنا محل خلاف. من نظر الى النية بالاعتبار الاول سماها - 00:44:58ضَ

او شرطا لا خلاف بينهما. من نظر الى ان العبادة تتوقف على النية حينئذ اشترك في هذا القدر المشترك الفرض والشرط. فسواء سميتها فرضا او شرطا لا اشكال فيه. لماذا؟ لان كلا منهما تتوقف عليه ماهية العبادة - 00:45:18ضَ

ومن نظر في كون الشرط سابق وان الفرض لاحق حينئذ فرق بين الشرط والفرض فقالوا النية شرط وهو الاصل بانها بانها شرط. اذا المالكية نظروا الى ماذا؟ الى محل الوفاق بين الشرط والفرض فاطلقوا النية بانها - 00:45:38ضَ

والنية شرط لا خلاف في المذهب في اشتراط النية. قال لطهارة الاحداث كلها لطهارة الاحداث كلها لطهارة هذا جار مجرم متعلق بقوله شرط وشرط هذا خبر للمبتدأ النية نية شرط - 00:45:58ضَ

لطهارة لطهارة الاحداث احترازا عن طهارة الخبث فانها لا تشترط لها النية لماذا؟ نعم؟ لان النية لان طهارة الاخباث والانجاس من قبيل الترق ترك. فليست بايجاد فعل يحتاج الى نية الى عزم وارادة وقصد. حينئذ - 00:46:18ضَ

قالوا لا يشترط في طهارة الانجاس النية. فلو طهر الموظع المحل مثلا كالارض نحوها بغير فعل فاعل وانما بمطر ونحوه قالوا طهر المحل. لماذا؟ لانه لا يشترط فيها فعل الفاعل - 00:46:48ضَ

الادمي ولا يشترط فيه النية من باب اولى واحرى. لكن لا ثواب الا بنية. لا ثواب الا الا بنية اذا ازيلت النجاسة نقول هذا قد يفعله امتثالا لامر الله تعالى. فان والامتثال حينئذ اثيب - 00:47:08ضَ

على ازالة النجاسة. وان لم ينوي الامتثال حينئذ لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب ولا ولا عقاب. لان ازالة مثلا استجمار والاستنجاء. هذا نقول ازالة نجاسة. من نوى بالاستجمام والاستنجاء انه امتثال لقوله تعالى وثيابك - 00:47:28ضَ

وطهر وانه امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب فليستطب بثلاثة احجار. نقول يثاب. اليس كذلك يثاب وكم ضيع الانسان على نفسه؟ نقول يثاب لماذا؟ لانه وان كان ازالة نجاسة الا انه يعتبر من فعل الطاعة - 00:47:48ضَ

والطاعة عندما تكون بامتثال المأمور واغتنام المحظور. حينئذ اذا نوى الامتثال والتقرب الى الله تعالى بامتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثيب والا لا ثواب. واذا لم ينوي هل اجزأه او لا؟ نقول نعم يجزئه. وهذا لا خلاف فيه عند كثير من - 00:48:08ضَ

متأخرين وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا. وفي في رواية انها شرط مطلقا يعني في طهارة الاحداث وطهارة الانجاس. وهذا اظن ابن حازم رحمه الله يميل الى هذا. قديما العهد لكن - 00:48:28ضَ

ان طهارة الانجاس لابد لها من نية. لابد لها من نية لكن المشهور هو الاول. لطهارة الاحداث كلها كلها هذا التأكيد لان طهارة الحدث هذه كما سبق انها طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء - 00:48:48ضَ

والطهارة الكبرى هي الغسل. سواء كان غسلا من جنابة او حيض او نفاس. والبدل عنهما وهو التيمم هل هو طهارة حدث تيمم هو قال لطهارة الاحداث كلها عرفنا طهارة الحدث نوعان كبرى وصغرى والتيمم بدلوا عن - 00:49:08ضَ

فلن تجدوا ماء فتيمموا. هل يشترط فيه النية؟ او لا؟ يشترط به النية. هل هو طهارة حدث؟ نعم المصنف يرى ان التيمم مبيح. تيمم مبيح سبق ان هذا هو الاصح. انه لا يرفع حدث - 00:49:38ضَ

حينئذ قول لطهارة الاحداث كلها. هل يشمل التيمم او لا ها نعم هل التيمم يسمى طهارة او لا؟ على المذهب يسمى يسمى طهارة على المذهب. وعندهم الطهارة اعم من رفع - 00:50:08ضَ

الحدث عم من رفع الحدث. لماذا؟ لان طهارة المتيمم طهارة ضرورة ضرورة عبروا بهذا انها طهارة ضرورة. فحينئذ في الاصل انها لا ترفع حدثا. ولكنها ترفع حكم الحدث ترفع حكم الحدث. فحينئذ اذا رفعت حكم الحدث اذا قيل الطهارة - 00:50:38ضَ

ارفعوا حكم الحدث. هل يلزم منه رفع الحدث؟ يلزم؟ اذا قيل طهارة ترفع حكم الحدث. هل يلزم منه رفع الحدث؟ لا. واذا قيل طهارة ترفع الحدث. هل يلزم منه رفع حكم الحدث؟ نعم احسنتم. اذا قيل طهارة ترفع حكم الحدث لا يلزم منه رفع الحدث - 00:51:08ضَ

ان التيمم يرفع حكم الحدث. ولا يرفع الحدث. واذا قيل طهارة ترفع الحدث لزم منه رفع حكم الحدث هو المنع وهو المنع. لطهارة الاحداث كلها قال في الحاشية الغسل والوظوء والتيمم. فادخل التيمم حينئذ - 00:51:38ضَ

ادخاله لابد ان يكون على سبيل التجاوز والتوسع. وهو يشترط لها النية. يشترط التيمم النية ولا لكن ادخاله في اللفظ حقيقة. نقول هذا محل نظر. محل نظر. لطهارة الاحداث كلها. اذا لا وضوء - 00:51:58ضَ

لا بنية لان النية شرط. لان النية شرط فيتوقف الوضوء صحة على وجود النية لان فوات المشروق يفوت بماذا؟ بفوات شرطه. ما يلزم من عدمه العدم. فيلزم من من عدم الشرط عدم المشروط لا يصح الوضوء بدون نية. ولا يصح الغسل من الجنابة ونحوها بدون نية. كذلك - 00:52:18ضَ

التيمم لا يصح الا الا بنية. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. يعني النية شرط لطهارة الاحداث كلها قال بغير خلاف نعلمه. ومثل هذه العبارات اذا اطلقت باعتبار الفقهاء كلهم والمذاهب كلها نقول فيها نظر. لان - 00:52:48ضَ

حنيف رحمه الله تعالى مشهور انه يرى انه لا تشترط النية للوضوء والغسل وانما تشترط في التيمم. حينئذ كيف يقال انه بغير خلاف نعلمه. نقول هذا قد يكون مرادا به المذهب. بغير خلاف نعلمه في مذهب الحنابلة. واما على جهة - 00:53:08ضَ

العموم ففيه نظر. لطهارة الاحداث كلها. اذا النية المعتبرة تكون لطهارة الاحداث كلها. وزادوا في تذهب لغسل يدي قائم من نوم ليل. هذا سبق معنا انه يجب غسل اليدين لمن كان مستيقظا من نوم ليله - 00:53:28ضَ

ناقض لوضوء قالوا يجب غسلها بنية وتسمية. بنية وتسمية. اما النية فقد يقال واما قالوا قياسا على على الوضوء. والصواب انه لا يقاس عليهم. ولغسل ميت كذلك يشترط النية لغسل ميت - 00:53:48ضَ

اذا اراد ان يغسل الميت قالوا هو الذي ينوي يعني الغاسل. ينوي ماذا؟ ينوي الغسل عن الميت. لان الاصل انه يغتسل هكذا قالوا الاصل ان الميت غسل الميت انه هو الذي يغتسل. لكن ناب عنه المغسل فوجب ان ان ينوي عنه - 00:54:08ضَ

فوجب ان ينوي عنه هنا اجازوا النية بالنيابة وهذا مغتفر قالوا هنا لتعذر النية من الميت وانتقلت الى الى لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا. ها وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والاخلاص محض النية محض النية. اذا وما امروا الا ليعبدوا - 00:54:28ضَ

فكل عبادة يشترط فيها الاخلاص والاخلاص لب النية لان عندنا هنا نفي واثبات. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين. فدل على ان كل عبادة لابد فيها من - 00:54:58ضَ

من الاخلاص والاخلاص لب لب النية فدل على ان كل فرد من افراد العبادة لابد لها من من نية. ولحديث انما الاعمال مال بالنيات يعني انما الاعمال انما صحة الاعمال وجواز الاعمال وتفاضل الاعمال انما يكون بالنية - 00:55:18ضَ

حينئذ العمل كأنه قال لا عمل الا بنية. هذا التركيب في لسان العرب انما لانه يفيد الحصر. يفيد الحصر ماذا حصر الاعمال المقبولة والصحيحة في النية. فما عداها التي هي الاعمال التي لا تكون بنية فلا وجود لها. كانه قال لا عمل الا - 00:55:38ضَ

لا عمل صحيح الا بنية. فدل على ان الوضوء داخل في قوله الاعمال وكذلك الغسل والتيمم. فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبات الا بالنية. يعني لا يشترط النية في الوضوء الواجب - 00:55:58ضَ

واما المستحب فلا لا. ما دام انه عبادة حينئذ نقول فهو فالنية شرط فيه. اذا عرفنا ان الطهارة طهارة الاحداث كلها لابد فيها من نية للاية والحديث. قالوا لان الوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان - 00:56:18ضَ

واخبر ان الخطايا تخرج بالوضوء وكل عبادة لابد لها من نية. وهذا هو المرجح. واما مذهب الاحناف فذهبوا الى انه لا يشترط النية في الوضوء ولا الغسل واشترطوها في في التيمم. لماذا؟ قال لان الله تعالى قال - 00:56:38ضَ

اذا قمت من الصلاة فاغسلوا. وما قال فانوا. قال اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم اذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها. ولو كان شرطا لذكرها. هو ما قال قال فاغسلوا وما قال بالماء. والماء شرط في - 00:56:58ضَ

صحت الوضوء. ولان مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به. قال فاغسلوا وجوهكم. حينئذ متى يعد اذا فعل ما اتى به في في الاية ولم يذكر للنية فيها نصيب. فتقتضي الاية حصول الاجزاء بما تظمنته. وقياسا على - 00:57:18ضَ

غسل النجاسة فكما ان غسل النجاسة طهارة لا تشترط لها النية كذلك الوضوء طهارة فلا يشترط لها له والجواب ان الاية واضحة بينة فيما ذكرنا وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فنفى ان يكون له - 00:57:38ضَ

عمل شرعي بدون بدون نية. ولانها طهارة حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم. واما الاية فحجة لنا انه قال اذا قمتم الى الصلاة هذا ارادة حصلت ما هي النية؟ ان يقصد بقلبه التوجه الى - 00:57:58ضَ

اذا حصلت فاذا ذهب واراد ان ان يصلي فقام وتوضأ نقول وجدت النية وهذه النية لا تحتاج الى الى تكلف النية تتبع العلم. هكذا قال شيخ الاسلام رحمه الله. النية تتبع العلم. يعني اذا علمت ماذا ستصنع؟ عندما تقوم - 00:58:18ضَ

تريد ان تذهب الى محل الوضوء؟ لو قال لك الى اين تأذن؟ تقول لا ادري. لا تدري. فاذا علمت ماذا ستصنع ولدت النية. النية تتبع العلم هذه عبارة جيدة النية. تتبع العلم. والاية انما ذكرت الفرائض ولم تذكر الشرائط - 00:58:38ضَ

التيمم ومقتضى الامر وجوب الفعل ولا يمنع ان يشترط له شرط اخر كاية التيمم. اذا النية شرط لطهارة الاحداث كلها. فينوي رفع الحدث. ينوي رفع الحدث. ماذا ينوي؟ قال رفع الحدث رفع الحدث يعني يقصد بوضوءه ويقصد بغسله رفع الحدث يعني حكم الحدث - 00:58:58ضَ

الحدث بماذا؟ لان الحدث قد وقع. واذا وقع لا يرتفع وانما الذي يقبل الرفع هو هو الحكم اليس كذلك؟ ما هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن. يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ما حكم هذا الوصف؟ المنع - 00:59:28ضَ

المنع رفع الحدث ما المراد به؟ ازالة هذا المنع وليس ازالة هذا الوصف. لان الوصف فينوي يعني يقصد رفع الحدث بفعل الوضوء او الغسل يعني رفع حكمه لان الحدث قد وقع فلا يغفر - 00:59:58ضَ

الا يمكن رفعه وانما المراد قصد ازالة المانع. هذي الصورة الاولى النية ان ان ينوي ويقصد وضوءه وغسله رفع الحدث. فلا يستحضر في قلبه الا الحدث. ولا يكون مقصودا له الا الحدث. يعني لا يستحضر صلاة ولا - 01:00:18ضَ

لا طوافا ولا مس مصحفا. وانما يستحضر في قلبه فقط الحدث. او النوع الثاني او للتنويع ان ينوي الطهارة فلما لا يباح الا بها؟ يعني ينوي ويقصد السباحة فعل تجب له الطهارة السباحة فعل - 01:00:38ضَ

تجب له الطهارة يعني لا يستحضر السورة الاولى ولا يستحضر الوصف وما ترتب عليه من المنع وانما اراد الصلاة. لماذا تتوضأ لاصلي؟ لماذا تتوضأ لاطوف؟ لماذا تتوضأ لامس المصحف؟ نقول هذه - 01:00:58ضَ

يشترط لها الطهارة. فاذا قصد بوضوئه ما تجب الطهارة له. حينئذ نقول ارتفع حدثه الاول الصورة الاولى قصد رفع الحدث اولا. وجازت الصلاة تبعا. وهنا قصد الصلاة اولا فارتفع الحدث ظمنا. لانه اذا نوى الصلاة حينئذ نقول ارتفع - 01:01:18ضَ

حدث او الاولى ارتفع حدثه. طب هو ما نوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما لكل امرئ ما نوى ما نوى ورفع الحدث وانما نوى الصلاة. نقول الصلاة لا تصح مع مع الحدث. فجاءت نية رفع الحدث ضمنا. ها جاءت ضمنا والاولى - 01:01:48ضَ

اصالته. ففرق بينهما. ففرق بينهما. والثانية هي التي جاء النص فيها. اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فدل على ماذا؟ على ان النية اذا كانت للصلاة ومما تشترط او تجب له الطهارة نقول هذا هو - 01:02:08ضَ

الاصل هو ان كان الناس لا يستحضرون الاولى وانما يستحضرون الثانية. وقد جاء النص بها. او يقصد وينوي الطهارة يعني بقول او فعل لا يباح هذا القول وهذا الفعل الا بها يعني بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف - 01:02:28ضَ

وميسي المصحف فينوي السباحة فعل كصلاة تجب له الطهارة وهذه قصده للسباحة عينوا يعني يجوز ان ان يريد الاولى التي هي رفع الحدث او الثانية نويت هذه او تلك لا بأس لكن من حدثه - 01:02:48ضَ

دائم لا يجوز له ان ينوي رفع الحدث. فان نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه. وانما ينوي ماذا؟ السباق الصلاة ونحوها. لان السباحة الصلاة اعم. ولا تستلزم ولا وليست نصا في رفع الحدث - 01:03:08ضَ

والاولى نص في رفع الحدث. فاذا نواها لم يرتفع حدثه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وانما لكل لامرئ ما نوى وهذا قد نوى رفع الحدث فلا فلا يكون له. او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها اي بالطهارة كالصلاة - 01:03:28ضَ

الصلاة والطواف ومس المصحف لان ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة ان صحة ذلك لا تجتمع معه يعني الصلاة صحة الصلاة لا تجتمع مع وجود الحدث وصحة الطواف لا تجتمع مع - 01:03:48ضَ

وجود الحدث فاذا نوى الصلاة نقول جاز له ان يصلي فاذا جاز له ان يصلي معناه لا لا ما حدث واذا جاز له ان يطوف مع نية الطواف بالوضوء نقول اذا لا لا حدث لان الشرع رتب رتب له الفعل - 01:04:08ضَ

قال اذا قمت من الصلاة فاغسلوا فاذا نوى الصلاة حينئذ نقول تضمن رفع الحدث. فان وطهارة يعني مطلق او وضوءا مطلقا او اطلق فعله من حيث الطهارة والصلاة. قالوا هذا لا يصح. لا لا - 01:04:28ضَ

حدثوا يعني لو اراد ان ان يتوضأ فقط يعني لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي السباحة فعل واراد الوضوء فقط واطلق واراد الغسل واطلق قالوا هذا لا يحصل له ارتفاع الحدث. لان الوضوء قد يراد للنظافة. فحينئذ - 01:04:48ضَ

النية من مقاصدها تمييز العادة عن العبادة. كما ان من مقاصدها تمييز رتب بعضها عن عن بعض. هذا المقصود من من النية والكلام في النية طويل. هذا يأتيكم في القواعد. انما الاعمال بالنيات - 01:05:08ضَ

ما المقصود بالنية؟ لما شرعت النية؟ لتمييز العادة عن العبادة. الغسل يكون نظافة. وتبردا ويكون عبادة كغسل الجمعة ونحوها. وكذلك الوضوء قد يكون عبادته. وقد يكون نظافة. فحينئذ ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية يغتسل صورة الغسل واحدة. فحينئذ لا يعرف ان هذا غسل جنابة. وهذا غسل - 01:05:28ضَ

الا بوجود النية. فالنية هي التي تميز. كذلك العبادة لها رتب قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ ماذا؟ النية الصورة واحدة صلاة الظهر وصلاة العصر سورة واحدة. من - 01:05:58ضَ

اللي ميز هذا عن ذاك نقول للنية يقوم يصلي اربع ركعات ثم يجمع معها العصر او يقصر ركعتين ثم ركعتين ما الفرق بينهما؟ النية هي صورة واحدة يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويركع ويسجد الى اخره. ثم يقوم ويقيم لصلاة العصر. هي نفسها صلاة الظهر في الصورة. لكن بالنية - 01:06:18ضَ

حصل الفرق بينهما. اذا المقصود بالنية امران تمييز العادة عن العبادة والثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن عن بعض من حيث الواجب والنفل. فاذا نوى طهارة مطلقة حينئذ نقول الطهارة - 01:06:38ضَ

ليست خاصة بالشرع. يدخل فيها طهارة العادة او التبرؤ. ويدخل فيها طهارة الخبث. ولا يشترط فيها كذلك الوضوء وكذلك الغسل. او غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة. او ليعلم غيره اذا اذا توضأ ليعلم غيره هل هذه طهارة شرعية او لا هذا محل نزاع؟ ابن حزم رحمه الله يرى ان هذا من قبيل السنة او اقل - 01:06:58ضَ

قال انه فرض من فروض الكفايات. اذا قمت تعلم شخص قلت له توظأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم توظأت ولم تقصد رفع حدث ولم تقصد صلاة ولا غيرها. ثم اذن. هل يجوز ان ان تصلي بهذا الوضوء او لا؟ جماهير اهل العلة وابن ح - 01:07:28ضَ

يقول نعم لماذا؟ لان الوضوء هذا هو داخل في مسمى التعليم. والتعليم مشروع او لا؟ مشروع اذا قد فعل مسنونة وسيأتي فان وما تسن له الطهارة حينئذ دخل فيه. لكن المذهب لا. قالوا لابد ان ينوي رفع - 01:07:48ضَ

حدث او الطهارة لما لا يباح الا الا بها. ولذلك قال او ليعلم غيره او للتبرد لم يجزئه. لا يرتفع لابد من نية رفع الحدث او نية الطهارة لما لا يباح الا الا بها. فان اجتمع معها يعني ظم غيرها - 01:08:08ضَ

مما لا ينافيها قالوا لا بأس. يعني قصد رفع الحدث والتعليم لا بأس. لماذا؟ لانه قد جاء بالطهارة على وجهها الشرعي وضم اليها شيء لا ينافيها كالحج. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاذا قصد التجارة - 01:08:28ضَ

او قصد مثلا يرى مكة ويرى الجبال ومنى ونحوها هذه نية ليست شرعية. لكن اذا ظمها الى قصد العبادة اصلا قل هذا لا لا يضره وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه على الصحيح من المذهب على الصحيح من - 01:08:48ضَ

مذهب ان حدثه يرتفع ولكن هذا فيه فيه نزاع قيل لا يرتفع. قال في الانصاف والنفس تميل اليه. وانما عليه ان يتقي الله ما استطاع يعني من حدثوا دائم كمن به سلس بول ونحو ذلك والمستحاضة اذا رفع اذا توظأ او يغتسل اذا توظأ - 01:09:08ضَ

هل يرتفع حدثه او لا؟ نقول موجب الحدث مستمر. ومن شروط صحة الوضوء انقطاع الموجب. فحينئذ كيف يقال بصحة وضوء مع انتفاء شرط من شروط صحة الوضوء قيل يرتفع وقيل لا يرتفع. والظاهر انه لا يرتفع - 01:09:28ضَ

لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو انقطاع الموجب. لان سبب وجود الحدث هو خروج هذا الحدث. فحينئذ اذا قيل بان انه يرتفع مع وجود السبب هذا فيه تناقض. ولذلك المذهب ايضا لو نوى رفع الحدث قالوا لا يرتفع. وانما ينوي السباحة الصلاة - 01:09:48ضَ

يعني ينوي الصلاة فقط ولا ينوي رفع الحدث. ان نوى الثاني قالوا هذا مضاد لقوله انما الاعمال بالنيات. فلم ينوي فلم يحصل له ما نواه ولا يحتاج الى تعيين النية للفرظ فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيس يعني من هو حدثه - 01:10:08ضَ

قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا. ليوافق لسانه قلبه. قالوا لي يحصل التطابق والتوافق بين نية القلب وبين اللسان. قال في الاقناع والتلفظ بها بدعة. وذكر شيخ الاسلام ان التلفظ - 01:10:28ضَ

فيها بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحاب. ولم ينقل مسلم عنهم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل الوضوء على غيره من العبادات بلفظ النية لا سرا ولا جهرا ولا امر بذلك فلما لم ينقله احد علم قطعا انه - 01:10:48ضَ

لم يكن. وحينئذ فترك التلفظ بها هو السنة. وقال اتفق الائمة انه لا يشرع الجهر بها وانه لم يستحبه احد من الائمة الاربعة ولا غيرهم وانما استحبه بعض المتأخرين من اصحاب الشافعي وغيره. غلطوا عليه وما اراد الشافعي هذا. ورد - 01:11:08ضَ

ورد عليهم محققو مذهبه كالنووي وابن كثير وغيرهما. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في اول الوضوء نويت ارتفاع الحدث. نويت ارتفاع هذا النية. نويت ارتفاع الحدث. نويت الصلاة. قصدت - 01:11:28ضَ

هذه التلفظ بالنية نقول هذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا هو ولا احد من اصحابه. ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ولا ضعيف. اذا نقول التلفظ بها بدعة. هذا هو الشرط الاول من شروط صحة الوضوء. ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحب - 01:11:48ضَ

اسلام وعقل وتمييز هذه الاسلام والعقل والتمييز و ماذا؟ والنية هذه شرط في كل العبادات. لا تصح عبادة الا الا بها. اما الاسلام هذا متفق عليه. واما الكفار فاذا قيل بانهم مخاطبون باصول الشريعة لا اشكال. هذا متفق عليه. واما خطابهم - 01:12:08ضَ

في الفروع نقول لا لكون العبادة تصح منهم. بل لكون الاسلام شرطا في صحته هذه الفروع. فهم بالفروع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. فاذا قيل بانهم مخاطبون بفروع الشريعة ليس معناه ان الاسلام ليس شرطا في - 01:12:38ضَ

صحة العبادات. اذا الشرط الثاني الاسلام واستثنوا الكتابية بمية قالوا هذه الغسل غسل الحيض لانها اذا كانت حليلة لمسلم حينئذ ويسألونك عن المحيض اذا حاضت لابد انها تغتسل لحل وطي. طيب كيف بده يغتسل؟ وهو عبادة وهي كتابية ليست مسلمة. واباح الشرع نكاح الكتابيات. قالوا - 01:12:58ضَ

يستثنى يعني نخرج الكتابية بالنص لانه اباحها للمسلم ومعلوم قطعا انها لا نية له يعني لا نية معتبرة لان الغسل عبادة وحينئذ كيف يقع منها وهو عبادة؟ او لا يصح لو اغتسلت لا لا يصح منها. حينئذ - 01:13:28ضَ

اقول هذا للعذر تسقط النية. سوى كتابية وعقل والعقل معلوم انه شرط في صحة تكليف واستثنوا المجنون قالوا لا نية لها لو انسان متزوج وجنت زوجته واراد جماعه او حاضت ثم طهرت - 01:13:48ضَ

نقول كيف تغتسل يوم الجمعة؟ لا نية لها. حينئذ قالوا لا يستثنى. يستثنى لماذا؟ لانها حليلة المسلم وتمييز التمييز هو من استكمل سبع سنين وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الناس. والصوب انه من استكمل سبع - 01:14:08ضَ

وطهورية ما لا بد ان يكون الماء طه طهورا. فان كان طاهرا لا يصح على المذهب. واما النجس فاجماع واباحته. اما المقصود والمحرم فهذا لا يصح الوضوء به وسبق. وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهذا باتفاق المذاهب الاربعة. للامر - 01:14:28ضَ

الاعضاء فاذا وجد حائل لم يتحقق الامتثال لان الله تعالى قال فاغسلوا والغسل لا بد من ايصال الماء الى جميع الوجه ولابد من ايصال الماء الى جميع اليد. فاذا وجد حائل حينئذ لم يصل الماء الى الى اليد. حينئذ نقول هذا لم يتحقق به - 01:14:48ضَ

الامتثال وهذا واضح لذلك الائمة الاربعة عليه. وانقطاع موجب موجب بكسر الجيم اي فراغ خروج الخارج لا يمكن انه يتبول ثم يخرج منه البول ثم يتوضأ. لا لا يقال بانه يصح هذا مرادهم. هذا مرادهم بانه يتبول - 01:15:08ضَ

توضأ قل هذا ما يصح لا بد من انقطاع الموجب. ولوضوء فراغ استنجاء واستجمار هذا على المذهب. لذلك سبق ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. حينئذ اذا انتهى باء ثم لم يستنجي فتوضأ. المذهب لا لا يصح. لان الاستنجاء شرط في صحة - 01:15:28ضَ

الوضوء. وسبق ان هذا قول مرجوح. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرظه. دخول الوقت على من حدثه دائم لفرض يعني من به سلس بول نحوه هذا لا يتوضأ قبل دخول الوقت يعني فرض ذلك الوقت - 01:15:48ضَ

انها طهارة ضرورة والظرورة انما تباح بقدر الحاجة. فتتقيد بالوقت كالتيمم. التيمم هذي كم؟ كم شرط هذي؟ اسلام وعقل وتمييز واباحة وطهوريته وازالة المانع انقطاع موجب ولوضوء فراغ من استنجاء واستجماع ودخول الوقت هذه تسعة مع النية - 01:16:08ضَ

عشرة. قالوا عشرة للوضوء وثمانية للغسل. باسقاط ماذا؟ لوضوء فراغ استنجاء واستجماع ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه هذه خاصة بمن؟ بالمتوظي. واما المغتسل فلا. حينئذ ثمانية للغسل وعشرة لي ماذا؟ للوضوء. طيب نقف على هذا - 01:16:38ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:08ضَ