زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 31
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد. اسئلة متعلقة بدرس الامس - 00:00:01ضَ
يكون من جرح جرحا خفيفا على يده ووضع عليه شاشة يتعدى مكان الجرح هل يمسح او يتيمم اولا هنا المذهب فيه ثلاثة طهارات. يعني يمسح على محل الجرح. وما زاد - 00:00:28ضَ
الاصل انه يزيله اذا ما استطاع يتيمم عنه ثم بعد ذلك يغسل ما ما بقي. المسح على الخفين باي الخفين يبدأ هل يمسح الخف الايمن باليد اليمنى وكذا اليسرى؟ يعني هل يتيامن؟ او لا؟ ظاهر السنة انه يمسح مرة واحدة - 00:00:48ضَ
ما في بأس الامر فيه واسع. لكن ظاهر السنة هو انه يمسح مرة واحدة كما جاء في حديث المغيرة. هل ما روي عن ام سلمة يعتبر حجة اذا لم يعلم لها مخالف هذا يشترط فيه عند اهل العلم ان قول الصحابي الا يكون مخالفا لنص وهنا كيف يكون في نفسه - 00:01:08ضَ
قال تعالى وامسحوا برؤوسكم هذا هو الاصل. حينئذ لابد من من نص. ولذلك مقال بانه حجة حكي فيه انه قول الائمة الاربعة كما قال ابن القيم اختلفوا فيما بينهم هل يقيد به المطلق يخصص به العام او لا؟ يعني هل - 00:01:28ضَ
اجعلوا بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انه لا يصل الى هذه المرحلة. وانما حكم لم لم يرد فيه نص من كتاب او سنة ممن يعمل رأيه واما ان يقف مع قول الصحابة. لذلك وهذه هي التي اعتمد عليها الامام احمد رحمه الله في ثبوت - 00:01:48ضَ
الاحكام بالحديث الضعيف. لان يقول اذا لم تعمل او تعمل الحديث الظعيف عملت رأيك. الحديث الظعيف هو لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحتمل الصحة في نفسه. ورأيك لا يحتمله الصحابة. ايهما اولى؟ يعتبر كرأي هذا. حديث - 00:02:08ضَ
الضعيف يعتبر كالرائي. لكنه يحتمل انه في نفس الامر ان يكون منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. واما رأيك انت فقطعا انه لن يكون من النبي واي الرأيين اولى؟ ما هي كيفية المسح على الامامة؟ لم يثبت فيها شيء. لم يثبت فيها شيبة - 00:02:28ضَ
تمسح كيفما مسحته لكن قالوا يكون المسح يعني محل المسح كان يعني محل المسح قالوا يكون في الاكوار يعني نفس الدوائر هي التي تمسح. واما وسطها ان كان لها وسط قالوا لا يمسح. كذلك الجوانب ان كان الشعر ظاهر. قالوا يستحب مسحه. وان كان ثم - 00:02:48ضَ
يعني بادية من المقدمة قالوا يمسح معالم للنص. فاذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ومسح على على الرأس ومسح على الرأس واتم على العمامة ثلاثة احوال. اذا توظأ - 00:03:08ضَ
ثم لبس خفين ثم احدث ثم توظأ ومسح ثم نزع خفيه. هل تنقظي؟ او يعني يقصد الوضوء هل يبطل الوضوء؟ هذه المسألة التي ذكرناها انها اذا نزع خفيه. المذهب انها طهارة - 00:03:28ضَ
تنتقظ. الصواب انها لا تنتقظ. ما معنى قوله ويختص ذلك بدوائرها مراد ان العمامة يكون لها دوائر والمسح يكون على دوائر. يعني محل المسح هو هو الدوائر هل يجوز المسح على الجزم ان كانت مع شراب ولبست ولبست على طهارة او لبست بدون شراب؟ هذا الذي ذكره الذي هو - 00:03:48ضَ
لبس خف على على خف. حكم للفوقاني او للتحتاني على ما ذكرنا. على كل يجوز المسح على كنادر او الجزمة وسواء شراب او لا؟ لكن اذا مسح عليها حينئذ يتم المسح عليها ولا ينزعها وقتها وقت الصلاة. بعض قد يمسحها - 00:04:18ضَ
ثم اذا جاء عند المسجد خلعها ودخل هذا ما يصح. هل الشماغ الذي نستعمله الان من العمامة لا وهل نقول هو الصماء فيها خلاف كيف هذا؟ وهل نقول ان الشماغ خمار يسمى خمار؟ عمامة تسمى خمار - 00:04:38ضَ
لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين والخمار. والمراد بالخمار هنا ماذا نعمان لو مسح على الكندرة والشراب مثلا مر على كندرة ومر على الشراب المذهب لا لابد انه اذا مسح على التحتاني يستمر. واذا مسح على الفوقاني يستمر اما انه يشكل؟ قالوا نعم. وجازه بعض - 00:04:58ضَ
الشيخ ابن عثيمين على هذا رحمه الله انه جائز. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن بلبس العمامة والسبتية اظن السبتية اقصد النعل. هذا اليس هذا من الشهرة؟ والتمييز المنهي عنه كيف تقول اقتداء - 00:05:28ضَ
النبي ثم تقول شهرة اقتداء النبي انتهى. اذا اثبت انه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ثياب شهرة الا اذا نوى هذا تحكم هنا اما الفعل نفسه لا. اذا قلت ليس من السنة وليس من الاقتداء بمسألة اخرى. هل هناك خلاف على - 00:05:48ضَ
سنية العمامة؟ نعم. هذا بناء على ماذا؟ على افعال النبي صلى الله عليه وسلم. التي ليس فيها تعب. لم يظهر فيها التعبد. هل هي مثل تعبدات اولى. والصحيح انها مطلقا. كل ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل. حينئذ يكون منه - 00:06:08ضَ
مما يتقرب به الى الله تعالى وبدليل عموم الاية اية الاحزاب. كيف يصبح الطالب فقيها؟ محتاج الفقه علم مركب. علم مركب. ولا يؤخذ في يوم وليلة. انما يحتاج الى الى صبر. ثم هو علم مركب بمعنى - 00:06:28ضَ
انه لن يكون متحررا من التقليد ونحوه الا اذا كان على علم باصول الفقه ولسان العرب قواعد الاصولية قواعد الفقهية الى اخره لان الدليل قد يكون من كتاب حينئذ نحتاج الى الى النظر فيه ليس - 00:06:48ضَ
لثبوت وانما في الاستدلال. الاستدلال هذا بحثه عميق. ليس بالسهل. وكذلك قد يكون بالسنة ثم قد يكون من جهة الاستدلال قد يكون من جهة الثبوت يحتاج ان يكون عنده ادنى ملكة لبحث النظر في السند وهذا يحتاج كذلك النظر في القواعد ليس كل قاعدة اصولية - 00:07:08ضَ
يسلم لها ليس كل ضابط ليس كل قاعدة فقهية ايضا لابد من النظر في هذه القاعدة صحيحة وليست بصحيحة هذا كله يحتاج الى الى عمر لذلك وقته قد ينقظي عمر الانسان ولا يدرك لكن يدرك الاصول. اصول الدين ولا - 00:07:28ضَ
التي عليها عامة الناس من الصلوات والوضوء هذا يمكن ادراكها واما ما يتفرع عليها هذه التي يحتاجها الطالب الى ان يمكث ولكن الغالب عند اهل العلم ان طريقة ظبط المذهب هي التي تكون وسيلة. يعني اذا ظبط - 00:07:45ضَ
ويكون اصل عندهم. هذي التي يحتاجها الكثير منكم الان. فليس عنده كتاب في كل فن. تجده يدرس الاصول ليس عنده عمدة هو العصر ينطلق منه قديم والى عهد قريب كبار المشايخ رأيتهم انه لا بد يكون عنده كتاب. الفقه عنده مثلا ازداد مع الروضة - 00:08:05ضَ
هو الاصل هذا لابد ان يكون محفوظ المتن وتكون المسائل محررة بالمنطوق والمفهوم. ادلة كل مسألة ما وجه هذي اذا ظبطها الطالب يعني نصف الفقه يكون عنده. اذا ظبط هذي المسائل. ثم بعد ذلك كل ما يدور حول الفقه الحنبلي - 00:08:25ضَ
لا يكاد يخرج عن الكتب المكررة لان لو اظهرت الشرح المنتهى وشرح الكشاف والقناع والمعونة كل الكتب هذه تم قدر مشترك كبير قد يتجاوز الثلثين. هذا اصوله موجودة في هذا الكتاب. حينئذ - 00:08:45ضَ
كل ما زاد يعني الفروع المقنع والمبدع وكل هذه ما ما يزيد على الروظ فيمكن جمعه في في مصنف لك تجعله تجعله في حواشه ونحو ذلك. مما تحتاجه؟ هل يوجد فرق بين شرح الورقات وقواعد الرسوم؟ وان كان فرق - 00:09:05ضَ
ولم نجد الا تسعة عشر شريطا. هو في فرق لا بد. قواعد الاصول في ستة وعشرين شريط تقريبا خمسين على كلنا الورقات انا شرحتها ليس لمبتدئين انما لي المتوسطين اذا نزع الشخص العمامة فهل تبطل طهارة؟ طهارته عند من يقول بانتقاض الوضوء من المذهب مطلقا - 00:09:25ضَ
لذلك يقيد العمامة والمسح على الخمار كالخفين. يقيد بماذا؟ ها بعد كمال للطهارة والتوقيت. يعني العمامة والمرأة في الخمار تمسح في اللي اذا كانت مقيمة يوما وليلة. ومسافرة ثلاثة ايام بلياليها. حينئذ اذا ظهر بعض محل الفرض مطلقا من الخفين او الخمار او العمامة. فاستأنف - 00:09:55ضَ
الطهارة او تمت المدة للخفين والعمامة والخمار ايضا استأنف الطهارة. الحكم عام لكن الصحيح ان هذا الحكم خاص بي يعني التوقيت واللبس على طهارة خاص بالخفين لورود الناس. والعمامة والخمار الصواب لا. اصل الخمار - 00:10:25ضَ
الاصح انه لا يمسح عليه. هذا هو الظاهر. هل الخلاف في سنية العمامة معتبر؟ معتبر غيرك. اذا مسح على الجزم الكنادر ثم نزعها. فهل الطهارة باقية ام لا؟ هو نفسه. اذا - 00:10:45ضَ
الخفين وما في معنى الخفين بعد المسح قبل تمام المدة. وقع الخلاف. وقع الخلاف الذي ذكرناه بالامس الاحناف يغسل قدميه. ولا يشترطون الموالاة. وعند المالكية ان قرب الزمن غسل رجليه وان طال - 00:11:05ضَ
فلا لانهم يشترطون الموالاة لكن تسقط لعذر ولبس الخفين ونحوه يعتبر من الاعذار. حينئذ اذا نزع مباشرة غسل قدميه قالوا وجدت الموالاة. واذا تأخر قليلا حينئذ قالوا بطلت الموالاة. تفشرت. هذا عند المالكية - 00:11:25ضَ
عند الحنابلة معروف انه تبطل الطهارة مباشرة. وعند شيخ الاسلام رحمه الله والحزم ان الطهارة باقية ليه؟ لانها ثبتت بمقتضى دليل شرعي حينئذ لا ترفع الا بدليل شرعي الاسم الرشيد من اسماء الله تعالى؟ لا. وهل نسمي بعبد الرشيد؟ قال لا. لا يعبد الا - 00:11:45ضَ
لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. هذا البحث الاخير المتعلق بالطهارة الصغرى. ذكرنا الطهارة - 00:12:15ضَ
الصورة هي الوضوء يتعلق بها سنن وفروض واركان وشرائط ثم اذا ثبتت حينئذ هل تبقى مدى الدهر ام انها ترتفع وتنتقض؟ ثاني لا شك؟ حينئذ نحتاج الى معرفة ما هي نواقض الوضوء؟ قال بابنا - 00:12:35ضَ
مواقف الوضوءين في هذا الباب سأذكر لك جملة من نواقض الوضوء اي مفسدات الوضوء والوضوء كما سبق عبادة انها عبادة. اذا كان المرء محدثا حينئذ الحدث على الصحيح من المذهب يحل جميع البدن - 00:12:55ضَ
سواء كان في الطهارة الكبرى وهذا متفق عليه. والطهارة الصغرى. فاذا احدث حينئذ نقول اذا اراد الصلاة وجب عليه ان يتوضأ ليرفع الحدث اين محل الحدث؟ كل البدن كله كل البدن. الحدث يحل جميع البدن على الصحيح - 00:13:15ضَ
من من المذهب وقال في الفروع ويتوجه وجه لا يحل الا اعضاء الوضوء فقط. لكن هذا يحتاج الى الى دليل ويجب الوضوء بالحدث على الصحيح من المذهب وليس بالحدث ان الحدث هو الذي اوجبه لان هذا حكم شرعي فمرده حينئذ الى - 00:13:35ضَ
الى الشرع وانما المراد بسبب الحدث بسبب الحدث حينئذ تكون سببية. وقال ابو الخطاب يجب بارادة الصلاة بعدهم والخلاف هل هو بالحدث او بارادة الصلاة؟ خلاف اللفظي لا ينبني عليه لا ينبني عليه فراغ. باب نواقض الوضوء - 00:13:55ضَ
نواقض جمع ناقضة او ناقض. يجوز ان يكون جمع ناقضة مؤنثا او ان يكون جمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء اذا افسده نقض الشيء اذا افسده. وقولهم فاعل لا يجمع على - 00:14:15ضَ
واعلن وصفا يعني اذا كان لي غير العاقل لغير العاقل. وذكر في المبدع انه جمع ناقضة لا ناقض جمع ناقضة لا ناقض. لماذا؟ لان ناقض هذا مؤنث وناقض هذا مذكر. لان فاعلا وصفا لا - 00:14:35ضَ
على فواعل الا مؤنثة. الا مؤنثة. لان ناقض هذا وصف. وحينئذ فاعل متى يكون على وزن قائل في الجمع اذا كان مؤنثا اذا كان مؤنثا وشذ فوارس في فارس وهوالك في هالك ونواكس في ناكس هذا شاهد يسمع - 00:14:55ضَ
ويحفظ ولا يقاس عليه. قال ابن مالك رحمه الله ذلك في العاقل. واما في غير العاقل فهو يستوي فيه ناقضا اذا القول بانه كما قال في المبدع جمع ناقضة لا ناقض ليس بوارد. لانه في جمع وصف - 00:15:15ضَ
غير العاقل يستوي فيه ناقضة ونواقض يجمع على فواعل. واما فيما اذا كان لعاقل حينئذ يأتي الفرخ ولذلك تقول قائل يجمع على قائمين. وقائم الذي هو العمود يجمع على على قوائم لانه وصف لغير العاقل. وقائمين هذا وصف - 00:15:35ضَ
للعاقل. اذا نواقض نقول هذا جمع جمع ناقضة او ناقض. قال في المبدع جمع ناقضة لا ناقض لانه يجمع على فواعل. والنقض حقيقة في البناء مجاز في المعاني. مجاز في في المعاني. كنقظ الوضوء - 00:15:55ضَ
ونقضي العلة وعلاقته الابطال. لان كل منهما يبطل ما حل فيه. فنواقض الوضوح حينئذ يمكن ان تعرف بانها العلل المؤثرة في اخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. والمطلوب من الوضوء هو صحة الاقدام - 00:16:15ضَ
على الصلاة فتقع صحيحة وصحة الاقدام على مس المصحف فيرتفع الاثم وصحة الطواف ونحو ذلك. المطلوب من الوضوء هو رفع ثم اذا ارتفع الحدث حينئذ جاز له ان يتلبس بما جعلت الطهارة شرطا له. اذا هي علل مؤثرة - 00:16:35ضَ
لاسباب ولها تأثير ولها تأثير ولذلك تجد في مثل هذا الموضع عند الاشاعرة يقولون الوضوء انتقض عند النوم لا به. عند النوم لا به. عند البول لا به. لماذا؟ بناء على - 00:16:55ضَ
ان هذه علل ليست مؤثرة. اسباب. وانما خلق الله عز وجل رفع الحدث او نقض الطهارة عنده لا به صواب مذهب اهل السنة ان هذه اسباب ولها تأثير لها لها تأثير ولذلك يعبر بعض الفقهاء خاصة - 00:17:15ضَ
من الشافعية وممن على طريقته يقول عنده لا به. انتقض الوضوء عند البول لا به. اذا البول ليس سببا في نقظ الوضوء رفع الطهارة وانما خلق ذلك عندهم. كما يقولون انكسر الزجاج عند الحجر لا به. عند الحجر - 00:17:35ضَ
من كسر الزجاج بالحجر لانه يصح النفي اذا قلت بان الزجاج من الذي كسر الزجاج؟ ما الذي كسر انت رأيت الحجر اصابها وتقول حاجة؟ قل لا. حاش وكلا. الذي يخلق هو الله عز وجل. حينئذ فيه شبهة وهو انك - 00:17:55ضَ
سبت الخلق وهو الكسر والانكسار لغير الله عز وجل. قل لا هذا ليس فيه ليس بوارد. لماذا؟ لان الله عز وجل جعل لكل ان سببه وهذه ليست باية جعل لكل شيء سببا. حينئذ توجد المسببات ربط بين السبب والمسبب. فلا يوجد مسبب - 00:18:15ضَ
الا بسبب هذه السنة سنة كونية. حينئذ لا يوجد مولود بلا بلا جماع لا يمكن. وهذا مثله حينئذ اذا وقع كسر والانكسار بالحجر نقول وقع به. والله عز وجل جعل هذا مرتبا على على ذاك. وهذا مثله فهذه - 00:18:35ضَ
اسباب وعلل قل هي مؤثرة بنفسها البول اثر فرفع الحدث لكن ليس البول هو الخالق ولكن الله عز وجل رتب الحكم عليه اذا هي علل مؤثرة في اخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. وفسره هنا بالمفسدات باب نواقض الوضوء - 00:18:55ضَ
اي مفسداته اي مفسداته لان ناقض اسم فاعل من نقض الشيء اذا افسده. والمبطل والمفسد والناقض كلها بمعنى وواحد في في هذا الموضع. لذلك بعظهم يعبر نواقظ الوضوء ومبطلات الوضوء ومفسدات الوضوء - 00:19:15ضَ
كلها بمعنى واحد. ثم استعمل في ابطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا وصار حقيقة عرفية اذا قيل ناقض نواقض وضوء على ما اراده الشارع من البول والغائط والنوم ونحو ذلك. وهذه النواقض نوعان منها ما هو ناقض بنفسه - 00:19:35ضَ
بنفسه ومنها ما هو مظنة النقظ. ليس بناقظ في نفسه وانما هو مظنة لحصول ووقوع ناقظ في ظمنه. ولذلك ذلك قال نواقضه احداث واسباب. والاحداث جمع حدث والاسباب ما يترتب عليه وقوع او ما - 00:19:55ضَ
تضمنوا حدثا وليس هو في نفسه بحدث كالنوم كما سيأتي. وهذه النواقض منها ما هو مجمع عليه بين اهل العلم ومنها ما هو مختلف فيه. حينئذ اذا قيل مجمع عليه مختلف فيه. نقول ما الاصل في هذا الباب؟ هل الاصل النقض او عدم النقض - 00:20:15ضَ
لان هذه النواقض انما تطرأ على من ثبتت طهارته. من ثبتت طهارته لان الاصل في الانسان هل هو الطهارة ام النقد ام الحدث لا شك انه الحدث. حينئذ اذا تطهر نقول ارتفع الحدث الذي هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما - 00:20:35ضَ
يشترط له الطهارة. فالاصل في الانسان انه محدث. ثم يتوضأ فيرتفع ذلك الحدث. الوصف القائم بالبدن يرتفع حينئذ معه المنع وهو حكمه. فاذا ثبتت طهارة على وجه شرعي وقيل بانه متطهر وجاز - 00:20:55ضَ
ان يقدم على الصلاة فيصلي. فصحت صلاته وان يطوف ويمس المصحف. حينئذ نقول اذا ثبتت الطهارة بمقتضى دليل شرعي صحيح لا ترتفع الا بدليل شرعي صحيح. من نص او من كتاب او سنة او اجماع. حينئذ من الذي - 00:21:15ضَ
الذي يطالب بالدليل في كون هذا ناقض او ليس بناقض. النافي او المثبت من الذي يطالب بكون هذا ناقضا او ليس بناقض. لو اختلف اهل العلم النوم ناقض او ليس بناقض - 00:21:35ضَ
وقلت ليس بناقض. وقال الاخر ناقض. من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال ناقض. هو الذي يطالب بالدليل هو الذي يطالب بالدليل. لماذا؟ لان هذه النواقض احكام شرعية. احكام شرعية وهذه النواقض احكام شرعية من قبل الحكم شرعي الوضع. حكم الشرع الوضعي. فحينئذ - 00:21:55ضَ
اصل العلم به وجوده او عدم نقول الاصل عدمه. فمن اثبت كون هذا الشيء ناقضا للطهارة حينئذ قيل بالدليل والا الاصل انه ليس ليس بناقض. فلو قال قائل شرب البيبسي ناقط. قوليتي بالدليل الاصل انه ناقض - 00:22:25ضَ
الاصل انه ليس بناقض على على الاصل من ثبتت طهارته لا يرتفع حدثه الا بما جاء من جهة الشرع فلو شرب لبنا قال قاع هذا ناقض قل لا ليس بناقض هذا هو الاصل. ان قلت ناقض ائتي بالدليل. لو قال اكل لحم - 00:22:45ضَ
نقول ليس بناقد. من قال ناقض ائت بالدليل. اذا الذي يطالب بالدليل ليس هو النافي. وانما هو المثبت. هذي قاعدة تحفظها في هذا المقام حتى تعرف الخلاف بين بين اهل العلم. باب نواقض الوضوء بضم الواو بضم الواو. اي - 00:23:05ضَ
مفسداته وهي ثمانية باستقراءك شرع احدها قال ينقض ما خرج من هذا الاول من الثمانية. طبعا الثماني هذه تختلف من مذهب الى الى مذهب. ينقض ما خرج من سبيله. ينقض - 00:23:25ضَ
ما خرج ينقض اي يبطل ويفسد الوضوء وينقض الوضوء. يجعل حكمه منتقلا من الطهارة الى اصله وهو الحدث ما خرج من سبيل. هذه اربع كلمات. ما اسم موصول بمعنى الذي - 00:23:45ضَ
اسم موصول بمعنى الذي فاعل ينقض ينقض ما الذي ينقض؟ الذي خرج. خرج هذا يشمل كل خارج لماذا؟ لانه صلة ما صلة ما حينئذ ما الاسم الموصول مع صلته بقوة المشتق فيصدق على - 00:24:05ضَ
الخارج كأنه قال الخارج من سبيل. فيعم سواء قلت ما خرج او قلت الخارج فهما صيغتا عموم يشمل كل ما ما خرج. ما خرج من سبيل المراد بالسبيل الطريق. هذا يذكر ويؤنث - 00:24:25ضَ
اي مخرج البول او الغائط. سبيل المراد بالطريق هنا مخرج البول او الغائط. اذا كل ما خرج من مخرج البول او الغائط فهو يعتبر من نواقض الوضوء على ما ذكره المصنف. فحينئذ يشمل ماذا - 00:24:45ضَ
يشمل نوعين في الجملة ما هو معتاد وما هو نادر؟ فكل معتاد خرج من سبيل من قبل مخرج البول او من دبر مخرج الغائط يعتبر ناقضا. وكذلك كل نادر من - 00:25:05ضَ
مما يندر يعني يوجد في بعض الناس على قلة دون الباقين. ولا يستوي فيه الكل او الجميع. قالوا هذا ايضا ينقض على سيأتي ذكره ما خرج من سبيله قلنا هذا يشمل المعتاد كالبول والغائط والمني - 00:25:25ضَ
والودي والريح. هذي كلها معتادة يعني قدر مشترك بين الذكر والانثى بين الكبير والصغير. لا ينفرد بها واحد دون الاخر لكن يقيد في هذه لانها حكي فيها الاجماع يقيد بانها خرجت على وجه الصحة - 00:25:45ضَ
لان البول قد يخرج على وجه الصحة فيكون معتادا. وقد يخرج على وجه المرض والعلة فلا يكون معتادا. كمن به سلس كمنبه سلس البول. اذا نقول القاعدة العامة الخارج من السبيلين ظربان معتاد كالبول - 00:26:05ضَ
الغائط والمني والمذي والودي والريح فهذه ينقض الوضوء اجماعا. بشرط ان تكون خرجت على وجه الصحة واما اذا خرجت على وجه المرض حينئذ المذهب كما سيأتي ليست ليست ناقضة للضرورة دفعا للمشقة والضيق - 00:26:25ضَ
والظرب الثاني النادر كالدم والدود والحصى والشعر. الدم هذا ليس معتادا ان يخرج من الدبر او من القبل كذلك الدود والحصى والشعر فهذا على المذهب يعتبر ناقضا لعموم قوله ما خرج من سبيل - 00:26:45ضَ
النادر ويشمل ها المعتاد. اما دخول المعتاد على وجه الصحة فهذا بالاجماع فهذا بالاجماع. قال المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الخارج حدث ينقض الوضوء. حدث ينقض الوضوء. والاصل فيه - 00:27:05ضَ
البول والغائط هذا عام وكل من هذه المذكورات لها دليل خاص وبعضها ليس فيه نص من كتاب او سنة وانما هو اجماع. اما الغائط فبنص الكتاب والسنة والاجماع. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد - 00:27:25ضَ
منكم من الغائط. غائط هنا مراد به المكان المنخفض الذي جعل اسما للخارج من من الانسان وقد يعم من جهة المحل فيشمل حينئذ القائط الذي هو العذرة والبول ولكن اهل العلم ما يستدلون - 00:27:45ضَ
هذه الاية على على البول ولذلك يقولون ثبت وجوب او ثبت نقض البول للوضوء بالسنة والاجماع ولا يذكرون هذه الاية فيحملونها على الغائط بانه الغائط الذي هو العاذرة. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من - 00:28:05ضَ
او بول ولكن من غائط حينئذ يجب المسح او يجب الوضوء ونقض الوضوء بماذا؟ بخروج الغائط على اي وجه كان. فثبت البول بالسنة وكذا بالاجماع. ثبت البول بالسنة والاجماع. واما بنص الكتاب فلم يحشروا فيه فلم يحشر في الاية السابقة. وبالقياس على الغائط وبالقياس - 00:28:25ضَ
على القائل قال النووي واما البول فبالسنة المستفيضة والاجماع والقياس على الغائط. يعني ثبت انه ناقض من نواقض الوضوء القياس وان كان الاصل ليس في هذه المواضع قياس لانها احكام شرعية وضعية حينئذ يرجع الى الى النص ولكن يذكر - 00:28:55ضَ
قياس من باب تكفير الادلة هكذا قالوا. يعني ليس المراد انه لو لم يرد نص في البول انه يقاس على الغائط لا ليس فيه قياس لماذا؟ لان هذه احكام شرعية وضعية. فيكون مردها الى الى النص. ولكن قد يساند القياس - 00:29:15ضَ
ما نص عليه فيذكر من باب الاستئناس وتكثير الادلة لا من باب انه يكون مستقلا في ذكر الحكم الشرعية. وكذا المذي بالاحاديث الصحيحة جاء في حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ حديث المقداد. يغسل - 00:29:35ضَ
ويتوضأ. قال ابن المنذر لست اعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين اهل العلم. الذي هو ماذا؟ المذي. يوجب لانه ناقض من نواقض الطهارة وهذا مجمع عليه اذا خرج يعني على جهة الصحة. الذي ينقض الوضوء اجماعا - 00:29:55ضَ
لكن هل يجب غسله الذكر والانثيين منه وهذا فيه روايتان الامام احمد يعني فرق بين الاستنجاء اذا قيل المذي يوجد الوضوء. ثم مسألة اخرى هل يجب الاستنجاء او لا هذه؟ مسألة سابقة. ويجب الاستنجاء او الاستجمام لكل خارج الا الريح. واستثناء - 00:30:15ضَ
اين هناك الطاهر نحويه؟ وهنا ذكرنا بالاجماع ان المني يعتبر من نواقض الوضوء فلا خلاف تلك في الازالة وهنا في النقض سرق ما سبق يجب لكل خارج الا الريح واستثنينا المني لانه طاهر فحينئذ لا نحتاج الى الى ازالته. هناك كلام في - 00:30:35ضَ
رسالة في الاستنجاء والاستجمار. واما مسألة النقض فهي مسألة مسألة اخرى. وحكي الاجماع على النقض به وبالمن وادي والودي هذا مذهب الائمة الاربعة انه ناقض للوضوء ولكن ليس فيه اثر مرفوع. ليس فيه نص من كتاب ولا سنة. وانما هي - 00:30:55ضَ
اقوال لي ابن عباس وغيره وحكى الاجماع على النقض به وبالمن والودي ابن المنذر والموفق غيرهما وقال الشيخ في المذي ويجب غسل ذكره وانثيه على احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. واما الريح فبلا - 00:31:15ضَ
الصحيحة والاجماع قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا عام قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا متفق عليه. لا ينصرف يعني من - 00:31:35ضَ
مسجد او من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا احاله على على اليقين. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. خروج الريح من الدبر. قيدها هنا. لان ثم خلاف لو خرجت من غير - 00:31:55ضَ
لانه يعتبر من من النادر. قال ابن حزم رحمه الله والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره بصوت خرجت ام بغير صوت وهذا ايضا اجماع متيقن. ان الريح خروجها من الدبر خاصة لان - 00:32:15ضَ
لو خرجت من القبل فيه خلاف. لو خرجت من محل فتح غير المخرج الاصلي هذا فيه خلاف. واما اذا خرجت من محلها الاصلي فهذا اجماع من اهل العلم انه يجب منه الوضوء يعني يكون ناقضا من نواقض الوضوء. والنادر كالدم والدود والحصى - 00:32:35ضَ
او الشعر فينقض الوضوء ايضا. وبهذا قال الشافعي واصحاب الرأي. واما ما لك رحمه الله تعالى فخالف في النادر. خالف في في النادر ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الظرب لانه نادر اشبه الخارج من غير السبيلين. اشبه الخارج من - 00:32:55ضَ
ولكن يقال بان النادر اشبه الخارج من غير سبيلين. ولنا انه خارج من السبيل اشبه المذي ولانه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل - 00:33:15ضَ
الصلاة ودمها نادر غير غير معتاد وهذا هو الاصل في في النادر. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحابة ان تتوضأ لكل صلاة جاء في حديث بنت ابي حبيش انها كانت تستحار فقال توضأي وصلي فانما هو دم - 00:33:35ضَ
تتوضئي امرها بالوضوء. حينئذ ثبت ماذا؟ ان خروج دم الاستحاضة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهل هذا معتاد او لا؟ غير معتاد. فقيس عليه كل ما عداه. قيس عليه كل ما عداه. فامرها بالوضوء - 00:33:55ضَ
ودمها غير معتاد. وقيس عليهما ما سواه. اذا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نادرا. ثم جعل النبي صلى الله عليه سلم الحكم مرتبا عليه في كونه قد نقض الوضوء. واما الريح ان خرجت من قبل المرأة وذكر الرجل فقيل ينقض - 00:34:15ضَ
قيل لا ذكرنا اجماع اهل العلم ان الريح اذا خرجت من محلها انها ناقضة ولذلك قال ابن حزم من الدبر خاصة فان خرجت من قبل الرجل يعني من ذكره قالوا قد يقع هذا والله اعلم وقد تخرج من قبل المرأة ايضا حينئذ هذه تسمى - 00:34:35ضَ
او لا تسمى ريح. هل هي داخلة في النص او لا؟ الصواب انها داخلة في النص. لانه قال حتى مع صوتا او يجد ريحا حينئذ اذا سمع صوتا خرج من قبله او من قبلها المرأة حينئذ نقول هو داخل فيه في العموم - 00:34:55ضَ
وهذا ينبني على المسألة الاصولية ذكرناها سابقا الصورة النادرة وغير المقصودة هل هي داخلة في لفظ العام او لا؟ هل نادرون في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف يقال والصوابا ها انها داخلة. فحينئذ يشملها. حينئذ يشملها. ولذلك اذا خرج البول - 00:35:15ضَ
من غير مخرجه يشمله او لا؟ جاء في حديث صفوان ولكن من بول بول اطلق النبي صلى الله عليه وسلم والبول قد يخرج من محله الاصلي وقد لا يخرج من محله الاصلي. حينئذ هذا اللفظ مطلق هل يشمل الفرض غير المعتاد وهو النادر - 00:35:35ضَ
ان يخرج البول من فتحة غير الفتحة الاصلية او يخرج الغائط من غير الفتحة الاصلية قل هذا شامل له كما سيأتي بيانه. اذا ان ينقضوا ما خرج من سبيل اي من مخرج بول او غاية. المراد بالغائط هنا العذرة. قليلا كان الخارج - 00:35:55ضَ
او كثيرا مطلق لذلك اطلقه قال ما نادرا او معتادا هذا المذهب مطلقا كل ما خرج من سبيلين سواء كان معتادا او نادرا قليلا او كثيرا نجسا او طاهرا نجسا مبلولا او جافا فهو - 00:36:15ضَ
يعتبر من من النواقض والادلة ما ما ذكر. استثنوا من حدث من حدثه دائم. من حدثه لذلك نزيد ما خرج من سبيل على وجه الصحة. ما خرج من سبيله على وجه الصحة. هذا قيد لا بد منه - 00:36:35ضَ
يعني ما خرج من سبيل الله على وجه الصحة. بل على وجه المرض والعلة حينئذ لا يعتبر ناقضا. كمن به سلس البول الا من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة للحرج والمشقة - 00:36:55ضَ
ولو نادرا لذلك قال في الشرح ولو نادرا. يعني ولو كان الخارج نادرا. قليل كالحصى سواء كانت مبلولة اولى. وهناك الاستنجاء الاستجمام قلنا ان خرج الحصى جافا لا يجب الاستنجاء. والاستجاب - 00:37:15ضَ
لماذا؟ لان علة وجوبه ازالة النجاسة. فاذا خرجت جافة حينئذ نقول لا نجاسة. كذلك المني او الشيء الطاهر كالشعر والحصى وخرجت جافة غير مبللة. نقول هذه لا يجب منها الاستنجاء ولا الاستجمام. وهنا لا الحكم يختلف - 00:37:35ضَ
ولو نادرا كالدم والدود والحصى. لحديث فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاظ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر - 00:37:55ضَ
واذا كان الاخر وجد يعني فتوضئي او كان هو الاخر فتوضئي فانما هو دم عرق رواه ابو داوود فامره بالوضوء ودمها غير معتاد فيقاس عليهما ما سواه. او طاهرا كولد بلا بلا دم. وكذلك المني والبعر الجاف - 00:38:15ضَ
حصى لعموم ما ما سبق او كان مقطرا في احليله يعني قطر في احليله وهو مخرج البول ثم خرج لو وضع دهن في مخرج البول ثم خرج. ما حكمه؟ ينقض او لا ينقض؟ قالوا ينقض. لماذا؟ لانه خارج من - 00:38:35ضَ
من سبيله لانه خارج من من سبيل. بان قطر في احليله دهن او غيره من المائعات وهو مجرى البول من ذكره ونحوه ثم خرج نقض على الصحيح من من المذهب لانه لا يخلو عن بلة نجسة تصحبه ولانه خارج من سبيله - 00:38:55ضَ
فيشمل حينئذ قوله ما خرج من سبيل ما دخل ثم خرج. يعني سواء كان الخروج ابتداء من السبيل من نفسه او هو ادخله ثم اخرجه حينئذ يعتبر من من النواقض او محتشي يعني بان احتشى قطنا ونحوه في قبله او دبره - 00:39:15ضَ
ثم خرج مبتلا ينتقض وضوءه. ينتقض وضوءه لانه لو خرج منفردا لنقض فكذلك اذا خرج مع غيره فان خرج ناشفا ففيه وجهان. ينقض وقيل لا لا ينقض. والمذهب مطلقا انه يعتبر من من النواقض. ولذلك - 00:39:35ضَ
ان المحتشي له ثلاث حالات اما ان يحتشي امرا في دبره وهذا يحتاجه الناس الان هذا يقع عند من آآ يكون عنده مراجعات عند بعض الاطباء في مثل هذه المواضع لابد من الاحتشاء. فان احتشى في دبره هذا على المذهب ينقض مطلقا - 00:39:55ضَ
هذا لانه لا ينفك عن عن بلة. وان احتشى في قبله حينئذ اما ان يكون خارجا مع بلة اولى. على المذهب صورتين ينقض وقيل فيما اذا خرج دون بلة انه لا لا ينقر والصواب انه ينقض مطلقا لانه يعتبر خارجا من من - 00:40:15ضَ
في سبيل وخروجه دون بلة هذا نادر. قالوا ولا حكم ولا حكم له. او محتشي وابتل او محتشي مطلقا ولو بلا بلل وخروجه بلا بلة نادر جدا فعلق الحكم على على المظنة - 00:40:35ضَ
وهو الظن. ولذلك قوله في الشر هنا او محتشي وابتلت تقييد هذا فيه نظر. وقيل لا ينقض ان خرج بلا بلد قال في الانصاف هو ظاهر نقل عبد الله عن الامام احمد قال في شرح المنتهى وهو المذهب لكن الظاهر انه عام. لا - 00:40:55ضَ
اعني كالسلس والاستحاضة هذا كما سبق انه يعتبر مما لا ينقض الوضوء للضرورة للضرورة. هذا الاول من النواقض وهو في الجملة مجمع عليه. في الجملة مجمع عليه. انما خرج من سبيل يعتبر من نواقض الوضوء مطلقا - 00:41:15ضَ
سواء كان طاهرا او او نجسا. وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجس غيرهما. ذاك خرج من السبيلين. وهذا خارج من بقية البدن سوى السبيلين. سوى مخرج البول ومخرج الغائط - 00:41:35ضَ
حينئذ هذا لا يخلو عن حالين. اما ان يكون بولا وغائطا او غيرهما. اما ان يكون بولا او غائطا او غيرهم ان كان بولا او غائطا فالمذهب قولا واحدا انه ينقض قليله وكثيره. وان كان غير البول - 00:41:55ضَ
فاما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا. فان كان طاهرا سواء كان كثيرا كالعرق او يسيرا كالدمع والبصاق فقول واحد انه لا لا ينقض وان كان نجسا اما ان يكون كثيرا واما ان يكون يسيرا. فان كان يسيرا قيل - 00:42:15ضَ
واحدا في المذهب انه لا لا ينقض. وان كان كثيرا هو الذي عاناه المصنفون. هو الذي عناه المصنف هنا بانه ان كان كثيرا نجسا يعتبر من نواقض الوضوء كالدم والقيء. اذا نقول ما خرج من - 00:42:35ضَ
بدني مما سوى السبيلين لا يخلو عن حالين. اما ان يكون بولا او غائطا. لذلك قال خارج. يعني والثاني من النواقض خارج هذا معطوف على قوله ما خرج ما خرج هذا خارج من بقية - 00:42:55ضَ
البدن. من بقية البدن سوى السبيل. يعني سوى مخرج البول ومخرج ماذا؟ الغاية يعني من غير الطريق المعتاد للبول والغائط. لانه قد يفتح له فتحة فيخرج منها البول او الغائط - 00:43:15ضَ
وهذا العام متيسر وموجود. ولا ادري قديما هل كان متيسرا ام لا. ان سد المخرج وفتح غيره مذهب عند لو انسد المخرج وفتح غيره فاحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب - 00:43:35ضَ
يعني اذا بقي المخرج مخرج البول ومخرج الغائط وفتح له فتحة في بطنه سواء كانت في اسفل المعدة او اعلاها احكام المخرج العاصي باقية. بمعنى انه لو مسه نقض الوضوء - 00:43:55ضَ
اذا لم يبل مع مخرجه او لم يتغوط مع مخرجه لا يلزم منه ارتفاع سائر الاحكام. لان القبل والدبر لها احكام في الشرع منها لو اولج ذكره في فرج وكان محصنا حينئذ ترتب عليه الحكم وليس كذلك سواء كان يبول - 00:44:15ضَ
اذا كان هي اولى ولو كانت له فتحة يبول منها. حينئذ نقول الحكم باقي. الحكم باق. ولذلك نصوا على هذا لو سد المخرج الاصلي وفتح غيره. فاحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب. ولا يثبت - 00:44:35ضَ
قتل المنفتح احكام المعتاد مطلقا على الصحيح من من المذهب. حينئذ يكون الكلام في مخرج النجاسة فقط. اذا سد فتح مخرج اخر فعندنا مخرجان مخرج اصلي معتاد ومخرج فرعي لكل منهما احكام لا - 00:44:55ضَ
بعضها ببعض. فما كان ثابتا للمخرج الاصلي المعتاد. لا ينتقل للفتحة التي فتحت له من اجل البول او الغائط ولا العكس يعني لا يثبت لهذه الفتحة ما ثبت المخرج الاصلي. يعني لو لو - 00:45:15ضَ
اولج في هذه الفتحة كان يبول منها او يتغوط واولج مولج هل يثبت الحكم الذي يكون في القبل؟ لا لماذا؟ لانها وان كانت فتحة للبول او الغات لكنها ليست اصلية. والحكم شرعي انما جاء متعلقا بالاصل - 00:45:35ضَ
المعتاد وما عداه فلا. اذا كل منهما له احكامه الخاصة لا تنتقل الى الى الاخر. خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا قليلا او كثيرا نقض مطلقا. نقض مطلقا - 00:45:55ضَ
بلا خلاف في المذهب كالخارج من السبيلين. وهذا دليله عموم حديث صفوان. ولكن من بول او غائطه بول هذا مطلق وجه الاستدلال تقول بول مطلق وغائط مطلق علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا - 00:46:15ضَ
بعين البول ولم يقيده بمخرجه. والبول قد يخرج من مخرجه وقد يخرج من غير مخرجه المعتاد حينئذ علق الحكم على على البول. فحيثما خرج البول من الانسان انتقض الوضوء. وكذلك القول فيه في الغائط. حينئذ - 00:46:35ضَ
دليله واضح وهو بين. ان كان بولا او غائطا نقول نقض ولو كان قليلا او كثيرا بلا خلاف في المذهب كالخارج من من السبيلين. فهذا بول وهذا بول. وجاء النص مطلق. فان قيل هذه صورة نادرة - 00:46:55ضَ
وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحضر هذه الصورة ولم تكن موجودة انذاك. نقول اللفظ مطلق ويشمل افراد بعض الافراد معتاد وبعض الافراد نادر هل المطلق يشمل النادر او لا؟ نقول هذه مسألة فيها خلاف - 00:47:15ضَ
فمن رجح انه لا يشمله حينئذ اخرج هذه من النواقض. ومن قال يشمله وهو الصحيح. نقول هذا داخل في في النواقض ان كان بولا او غائطا نقول نقض قليلها وهذا المذهب مطلقا سواء كان - 00:47:35ضَ
سبيلان مفتوحين او مسدودين ومن فوق المعدة او من تحتها مطلقا. ابن عقيل فصل. لكن تفصيله يحتاج الى دليل ان كان من تحت المعدة قال له حكم البول الذي يخرج من مخرجه. وان كان فوق المعدة فليس له الحكم. نقول هذا بول وهذا بول - 00:47:55ضَ
قول والتفريق هذا بين المتماثلين يحتاج الى نص. واذا لم يكن نص رجعنا الى الى الاصل. ان كان بولا او غائط نقول نقض قليله وكثيره. او كثيرا نجسا غيرهما. كثيرا نجسا. اذا ما - 00:48:15ضَ
لم يكن نجسا لا يكون ناقضا. الطاهر الذي يخرج من بدن الانسان من غير السبيلين قد يكون في العرق قد يصب الانسان عرق. ما حكم هذا العرق؟ طاهر او نجس؟ وهو كثير. نقول طاهر؟ نقول طاهر. والبصاق هذا قليل - 00:48:35ضَ
والدمع دمع العين والمخاط. يقول هذه سوائل تخرج من غير السبيلين. حينئذ نحكم عليها بانها طاهرة بانها طاهرة. واذا كان الطاهرة لا تنقض الوضوء قولا واحدا. لا تنقض الوضوء قولا واحدا. فان كان نجسا قد يكون هذا النجس الخارج من غير سبيلين - 00:48:55ضَ
وغير البول والغائط لابد من الاستثناء غير البول والقائض لان البول والغائط لا يفصل فيه بين القليل والكثير واما ما سوى البول والغائط حينئذ يفصل فيه بين القليل اليسير والكثير. فان كان يسيرا قالوا لا ينقض. وهذا قيل بانه - 00:49:15ضَ
قول واحد في مذهب الامام احمد. ولكن حكي رواية ان يسيرها ايضا يكون يكون ناقضا. والمشهور هو الاول. فان كان كثيرا حين قالوا يعتبر من من النواقض. وسيأتي دليله. وان كان اي الخارج من غير السبيلين - 00:49:35ضَ
كثيرا نجسة كثيرا هذا قيد ونجسا هذا هذا قيد اخر وعرفنا الاحتراز غيرهما او غيرهما كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائط. ذاك له حكم وهذا له حكم. هذا نجس وهذا نجس. الا ان الدليل - 00:49:55ضَ
يفرق حينئذ فرقوا بينهم. قد يقول قائل الدم نجس على المذهب. بل على مذهب الامام الاربعة انه نجس. والبول نجس لماذا فرقتم بين النجس والنجس؟ هذا قليل يبطل يبطل وهو البول او الغائط وهذا ايضا نجس وقلتم القليل لا يبطل - 00:50:15ضَ
نقول هذا حكم شرعي. مرده الى الى النص. فان ثبت الفرق نصا فرقنا. وان لم يثبت لان سوينا بين المتماثلين. والا قد يقول قائل الشريعة لا تفرقوا بين متماثلين كما انها لا تجمع بين متناقضين. نقول هنا قد وجد - 00:50:35ضَ
فرقوا بين القليل النجس الذي هو الدم والقليل الذي هو البول. اليس كذلك؟ دل الدليل على ان او القليل ولو كان نقطة واحدة من البول يعتبر ناقضا. واذا جاء خرجت نقطة واحدة من الدم لا يعتبرنا وكلاهما نجس. كيف - 00:50:55ضَ
نفرق بين هذا وذاك والشريعة لا تفرق بين متماثلين. نقول الشريعة لا تفرق بين متماثل ليس في نظري ونظرك انت بل ان ثبتت الادلة الشرعية مفرقة حينئذ لو لم يظهر لنا وجه التفريط نقول هذا بينهما فرق. سمعنا - 00:51:15ضَ
تواطأ هذا الاصل. الاصل التسليم للشرع. في الاحكام الشرعية فرعية وسواء كان حتى في في الاصول. فالاصل التسليم. فاذا بين امرين وانت في ظاهر تقول هذا ليس بينهما فر. قل لا بينهما فرق. سواء ادركت الفرق او لم لم تدرك. واذا سوى بين - 00:51:35ضَ
في حكم واحد ولم تدرك الفرق حينئذ تسلم بانهما متماثلا. ادركت هذا او او لم تدرك. لان الشرعا من لدن حكيم عليم. حينئذ تؤمن بهذا وتسلم. وليس التسليم دائما يكون في باب المعتقد باب الاسماء والصفات لا. هنا يزداد - 00:51:55ضَ
الحكم بان ثمة امور معقولة. ولذلك تقسم العبادات منها ما هو معقول المعنى ومنه ما هو متعبد به. الثاني لا يجري فيه القيام ابدا والاول هو الذي قد يجري فيه القياس في بعض احكامه. ولذلك لا تثبت عبادة لا تثبت عبادة اصلا - 00:52:15ضَ
بالقياس. وانما يقع في بعض اجزائها ما هو من نوع القياس. يعني لا يقال نقيس على صلاة فننشر صلاة قل لا ان شاء صلاة اصالة من باب القياس باطل. بل هو بدعة لكن قد يقع قياس قد يقيس حركة الاصبع مثلا اذا - 00:52:35ضَ
يحرك اصبعه بين السجدتين على التشهد الاخير. قد يقع قياس في هذا النوع. لكنه في اجزاء العبادة وليس في اصلها او كثيرا نجسة غيرهما اي غير البول والغائض. ما الدليل؟ قالوا حديث ابي الدرداء - 00:52:55ضَ
لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ. القيء على المذهب نجس. ولذلك قال بمجرد وصول الاكل او الماء الى الجوف ولو خرج بحاله كما هو لم يتغير لم يستحل قالوا - 00:53:14ضَ
لماذا؟ لانه خرج من جوف وكل ما خرج من جوف فهو فهو نجس. قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. حديث مختلف فيه في اقل احوال انه حسن. وجه الاستدلال ان الفاهن للسببية. فحينئذ يكون الوضوء مسببا عن ماذا - 00:53:34ضَ
عن القيء. فجعلوا القيء ناقضا للوضوء. فجعلوا القيء ناقضا للوضوء كقول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. سهى فسجد. اذا السجود ما سببه السهو؟ هنا قاء فتوى نفس الحديث نفس الصيغة اذا عبر الصحابي بالفائس - 00:53:54ضَ
سببية كما هو الشأن هناك حصلت قصة كذا فنزلت اية كذا. هذا يدل على ماذا؟ على السببية. هنا نفس الحكم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ دل على ان القيء سبب للوضوء. وكذلك - 00:54:24ضَ
لقوله في حديث فاطمة السابق انه دم عرق انه دم ارقي فتوضئي لكل صلاة. فتوضئي لكل صلاة. هنا امرها بالوضوء وعلل الحكم. انه وان اذا جاءت بعد الامر تفيد تعليل. اذا الحكم معلل او لا؟ الوضوء معلل او لا؟ نقول نعم معلى - 00:54:44ضَ
انه دم عرق. حينئذ دم العرق لا يختص بالمخرج الذي هو السبيل. فكل ما خرج من البدن فهو دم عرقي. فحينئذ كما وجب بدم الاستحارة الوضوء لانه امرها بها امرها بالوضوء. فكلما خرجت - 00:55:14ضَ
دم من عرق من عروق الانسان سواء كان من السبيلين او من غيرهما. نقول فتوضئي لكل صلاة. هذا وجه وجه الاستدلال بحديث من فاطمة بنته انه دم عرق فتوضأ لكل صلاة امرها - 00:55:34ضَ
الوضوء وعلل بانه دم عرق. وعليه فدماء العروق الخارجة من البدن توجب الوضوء. توجب الوضوء. طيب انه دم عرق قد كونوا قليلا وقد يكون كثيرا وانتم قيدتموه بماذا؟ بالكثير كذلك طاء فتوضأ قد يكون - 00:55:54ضَ
وقد يكون كثيرا وهو نجس عندكم. لماذا قيدتموه الكثير؟ قالوا لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واما كون القليل من ذلك لا ينقض لمفهوم قول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة - 00:56:14ضَ
اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. مفهومه اذا لم يكن فاحشا فليست عليه اعادته اذا جمعا بين هذه الاحاديث حديث قاء فتوضأ وحديث فاطمة بنت ابي حبيش وقول ابن عباس وورد حديث - 00:56:34ضَ
ايضا مرفوعا حديث عائشة من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ثم اللي يبني على صلاته. حينئذ نقول من هذه الاحاديث اخذ اصحاب المذهب ان ما كان خارجا وهو كثير نجس - 00:56:54ضَ
من غير سبيلين يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان كان كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائط. لانه نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل - 00:57:14ضَ
اشبهت الخارج من من السبيل. وعنه خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا يعني غير البول والغائط. غير البول والغائط. يعني كالدم والقيء. هل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء - 00:57:34ضَ
او لا المذهب مذهب ابو حنيفة انه يعتبر من من النواقض. رواية اخرى عن الامام احمد وفاقا للشافعي ومالك انه لا يعتبر من نواقض الوضوء. خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا. لانه لا نص فيه لانه لا نص فيه - 00:57:54ضَ
ولا يصح قياسه على السبيلين. واختار الشيخ والاجر وغيرهما انه لا نقض بخروج النجاسات من غير السبيلين وهو ومذهب ما لك والشافعي. لانه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج فلم ينقض. ولانه لا - 00:58:14ضَ
فيه ولا يصح قياسه على الخارج من السبيل لكون الحكم فيه غير معلل. غير معلل. ولان الخارج من السبيل لا فرق بين القليل والكثير فيه. والطاهر والنجس. وها هنا بخلافه فامتنع القياس. يعني القول بانه يقاس على الخارج من السبيل - 00:58:34ضَ
نقول ما خرج من السبيل هذا سواء كان طاهرا او نجسا يعتبر من من النواقض وانتم خصصتموه هنا بماذا واخرجتم الطاهر. فلو كان من باب القياس للزم استواء الحكم في المقيس والمقيس عليه. ثم ما خرج من - 00:58:54ضَ
السبيل هذا ينقض ولو كان قطرة واحدة من البول يعتبر ناقضا وهنا قلتم الكثير واخرجتم القليل اذا هذا القياس يعتبر فاسدة واذا كان كذلك حينئذ لا نص ولا قياس رجعنا الى الاصل وما هو الاصل؟ ما هو الاصل؟ بقاء الطهارة - 00:59:14ضَ
الاصل انه متطهر وان الحدث ارتفع. حينئذ لا يوجب الوضوء الا بدليل من كتاب او سنة او اجماع لم يكن دليل حينئذ رجعنا الى الى الاصل. فمن تمسك بالاصل لا يقال ائتي بالدليل. ومن اثبت ارتفاع العصر حينئذ لابد من - 00:59:34ضَ
من الدليل والاصح ما ذهب اليه ما لك والشافعي انه لا يعتبر من من النواقض. وقال الشيخ الظاهر انه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح. بل الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب - 00:59:54ضَ
عموم البلوى بذلك. لكن استحباب الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر. لان حديث قاء فتوضأ نرد الاستدلال على المذهب بماذا؟ قل قرأ فتوضأ هذا فعل. هذا فعله من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن - 01:00:14ضَ
قول الذي معه امر هذا فيه نزاع هل يعتبر فيه الوجوب او الاستحباب؟ من قال بالوجوب حينئذ يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان وضوء يعتبر ماذا؟ مرتبا على القيء فيكون القيء ناقضا للطهارة. فالاستدلال يصح عنده. اذا قال بان اقل احواله الوجوب - 01:00:34ضَ
لكن نقول هذا خلافه صواب بل الصحيح ان اقل احواله الاستحباب اقل احواله الاستحباب حينئذ يستحب اذا قائم يتوضأ ولا نجعل ذلك قيدا فيه ها في ارتفاع الطهارة بسبب القي قاء فتوضأ اذا سبق - 01:00:54ضَ
هذا الوضوء المندوب ما هو؟ القيء ولا اختلاف في هذا ولا اختلاف في هذا. وقال الاحكام التي تحتاج امة لا معرفتها لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. ولابد ان تنقلها الامة. فاذا انتفى هذا علم انه ليس من دينه. وذكر اصولا - 01:01:14ضَ
ثم قالوا بهذه الطرق يعلم انه ليس يوجب الوضوء من ذلك. فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك. مع العلم كأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عرقهم - 01:01:34ضَ
وبعض اصحابه ليخرج الدم ولم ينقل عنه مسن له امر الوضوء من ذلك الى اخره يعني عدم النقل يعتبر دليلا على على العادات اذ لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في البيان لكن لا يشترط فيه ان يكون بيانا - 01:01:54ضَ
عاما لو يثبت بحديث واحد ولو من جهة المفهوم ولو من جهة الاشارة باي دليل صح اعتباره شرعا من الادلة يعتبر عند اهل العلم حينئذ صح الحكم. ولا نشترط ان يكون بماذا؟ بمتواتي. ولذلك في باب الاصول هناك في الاحاديث الاحاديث - 01:02:14ضَ
عند بعضهم وهذا منسوب ابي حنيفة وغيره انه لا يقبل في فيما تعم به البلوى. كيف بما تعم به البلوى؟ يعني حديث ولو كان احادا في صحيح البخاري او مسلم قالوا لا يقبل فيما اذا كانت تعم به البلوى. يعني فيما يحتاجه الامة كلها. فلا يقبل لماذا؟ لانه - 01:02:34ضَ
وكان صحيحا ولو كان مقبولا لنقله جمع عن جمع. لنقله جمع عن جمع. هذه حجة باطلة. حديث لو ثبت بطريق حديث ما الاعمال بالنيات؟ هذا في اوله فرض. حينئذ في فيما هو اهم من مسائل او كثير من مسائل الوضوء والاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك - 01:02:54ضَ
لانها متعلقة بصحة الاعمال التي هي عبادات الاصول ونحوها. وقد قبل فيه فرض عن عن فرض فغيرها من باب اولى واحرى اذا قوله خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا هذا نقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا وهذا صحيح - 01:03:14ضَ
ولا اشكال فيه لعموم حديث واطلاق حديث صفوان ابن عسال ولكن من بول او غائط. فيعم البول الخارج من مكانه لمخرجه غيري ويعم الغائط الخارج من محله المعتاد وغيره. هذا لا اشكال فيه. واما الكثير النجس من غير البول - 01:03:34ضَ
الغاية فالصواب انه لا يكون لا يكون ناقضا. وهذا مذهب الشافعية و المالكية والكثير اذا اردنا معرفة الكثير قال كثير وكثير واليسير هذا لم يحدث الشرع. لم يحد في الشرع. لانه ثبت ان اليسير غير مراد كما في حديث ابن عباس السابق انه ماذا؟ قال - 01:03:54ضَ
اذا كان فاحشا فعليه فاحش في نفس من؟ وعند من؟ وما ضابط هذا الفاحش؟ ثم ظده اليسير مضابط هذا اليسير؟ لابد نقيد هذي تترتب عليها احكام شرعية. تترتب عليها احكام الشرع. والكثير ما فحش. فحش فحش - 01:04:24ضَ
بظم او فتح يعني تظم الحاء وتفتح. يقال فحش وافحش اي قبح. ما فحش في نفس كل احد بحسبه حينئذ اذا كان قبيحا عند نفس الذي خرجت منه النجاسة يعتبر كثيرا. وان لم يفحش عنده - 01:04:44ضَ
يعتبر يسيرا فمرد كل انسان الى الى نفسه. وهذه احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله. قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عن احمد ان حد الفاحش ما استفحشه كل انسان في نفسه. ما استفحشه كل انسان - 01:05:04ضَ
ساند في نفسك لكن قالوا لا يكون من من اهل الوسوسة الذي قد يظن قليلا كثيرا او كثير يظنه قليلا. اذا اذا اذا كان على وجه الصحة في عقله وفهمه حينئذ يدخل في هذا الظابط والا يكون خرج وخروجه حينئذ لاصله يعني لا - 01:05:24ضَ
هذا او نقول بان هذا الفارق بين بين الكثير واليسير غير منضبط لوجود بعض الموسوسين فنعتبره غير هو ضابط. ثم من به علة فهذا حكمه حكمه خاص. والا الاصل ان يقال ما ذكره هنا في الشرح. والكثير ما فحش - 01:05:44ضَ
في نفس كل احد بحسبه. قال ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبك. وقال ابن عقيل انما يعتبر ما يفحش في اوساط الناس وهذا صعب. في اوساط الناس يعني في عقلاء الناس. يعني لو اصابك الدم في اخر الليل تذهب للناس. تطرق عليهم الابواب من - 01:06:04ضَ
تسألهم هل هذا فاحش او ليس ليس بفاحشة؟ يقول هذا ليس بصحيح. بل الصواب ما ذكره الاول. ان الفاحش ما يفحش في نفس كل لاحد بحسبه وقيل انما يعتبر ما يفحش في نفوس اوساط الناس واختاره القاضي وجماعات كثيرة صححه الناظم ومال اليه - 01:06:24ضَ
في الانصاف قال والنفس تميل الى ذلك والاول اولى. وقيل يعني عن الامام احمد الكثير قدر الكف. ما يملك الكف هكذا قال هذه كلها جاءت هنا النجاسة. صارت كثيرة وما دونه قليل وعنه الكثير قدر عشرة اصابع. قدر عشرة اصابع - 01:06:44ضَ
والاول اولى. واليسير واما اليسير فلا ينقض رواية واحدة. فلا ينقض رواية واحدة القاضي وغيره. اذا خلاصة هذا الناقص انه ان كان بولا او غائطا نقظه مطلقا وان كان نجسا غيرهما على المذهب نقض والصواب انه انه لا ينقض. ودليلهم حديث الترمذي قاء فتوضأ وحديث عائشة من - 01:07:04ضَ
اصابه الى اخره وحديث فاطمة بنت ابي حبيش والصواب انها لا يصلح الاستدلال بها. ولذلك قال هنا وذهب مالك والشافعي وغيرهما الى ان القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي وهو قول اكثر الصحابة والتابعين. لكن - 01:07:34ضَ
احب الوضوء منه واختاره الشيخ. ولانه لا يخرج من الصلاة لاجل اليسير الخارج من القيء والدم. لما روى او روي عن جابر في الذين عروسان في غزوة ذات الرقاع فرمي احدهما بسهم فنزعه ثم باخر ثم بالثالث وركع وسجد ودماؤه تجري. فلو كان ناقضا - 01:07:54ضَ
بطلت صلاته لكنهم يجيبون عن هذا. رواه ابو داوود بسند حسن. فرمي نعم رواه ابو داوود بسند حسن. ولما روي عن الصحابة ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ لكن هذا عندهم يسير. وابن ابي اوفى عصر دملا هذا يسير ايضا. لا اعتراضه - 01:08:17ضَ
وروي عن غيرهما نحو ذلك. قال الموفق والشارح وغيرهما ولم يعرف لهما لهم مخالف من الصحابة فكان اجماعا. ولان الاصل عدم حتى يثبت بالشرع هذا الذي تستمسك به وهو اقوى. اقوى مما ذكره محاشي ولان الاصل عدم النقض حتى يثبت بالشرع. قال - 01:08:37ضَ
النووي والشيخ غيرهما لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب الوضوء من ذلك. وقال مالك هو الامر عندنا. ثم قال قال وزوال العقل وزوال العقل. هذا يحتاج الى كلام طويل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:57ضَ