زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 32

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. ولا زال الحديث في بيان نواقض - 00:00:01ضَ

الوضوء شرعنا في ذكر الناقظ الاول الناقظ الثاني قد عدها المصنف رحمه الله تعالى على ما هو المشهور من مذهب الحنابلة ثمانية والاول منها ما خرج من من سبيل وذكرنا ان هذا عام في المعتاد وغيره المعتاد ما خرج من سبيل - 00:00:28ضَ

المراد بالسبيل هنا الطريق او مخرج البول او الغائط مراد بالغائط العذرة الا من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج مشقاؤه المذهب ومذهب كثير من من السلف فكل ما خرج من السبيلين مخرج البول او الغائط سواء كان معتادا او غير - 00:00:48ضَ

ومعتاد سواء كان طاهرا او آآ نجسا سواء كان جافا او غير ذلك يعتبر من من النواقظ وغير المعتاد هذا محل خلاف بين اهل العلم الامام مالك رحمه الله تعالى لا يوجب منه الوضوء خلافا الائمة الثلاث والناقض الثاني خارج - 00:01:08ضَ

من بقية البدن. فكل ما خرج من بقية البدن يعني سوى مخرج البول والغائط. فاما ان يكون بولا او غائط او غيرهما. فان كان بولا او واعطا قليلا كان او كثيرا يعتبر من من النواقض. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:28ضَ

ولكن من بول ووائض. وان كان غير البول والغائط حينئذ ممن يكون طاهرا واما ان يكون نجسا. فالطاهر كثير واليسير لا يكون ناقضا باتفاق. لا يكون ناقضا باتفاق. واما النجس هذا ممن يكون يسيرا واما ان يكون - 00:01:48ضَ

كثيرا فان كان يسيرا كذلك لا يكون ناقضا وهذا محله وفاق. وان كان كثيرا نجسا هذا محله خلاف بين اهل العلم فبعض اهل العلم والمذهب ومذهب الحنفية انه ان كان كثيرا نجسا بهذين - 00:02:08ضَ

يعتبر من من النواقض وما عداهما ان تخلف الاول او الثاني لا يعتبر من من النواقض واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وكذلك بحديث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتوضأ لكل آآ انه - 00:02:28ضَ

ودم عرقه قال انه دم عرقه وكل الدماء التي تخرج من الانسان حينئذ تكون من اه دماء العروق. واجبنا عن بانه لا يدل على وجوب الوضوء من الخارج النجس. اولا هذا مبني على ان القيء يعتبر - 00:02:48ضَ

وهو مذهب الائمة الاربعة انه نجس حينئذ قوله قاء فتوضأ دل على ان سبب الوضوء هو هذا القيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقل احواله انه يحمل على النذر وليس فيه ان هذا الوضوء واجب ومترتب على - 00:03:08ضَ

متى القيد؟ او كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائط وذكرنا الفرق بين الكثير والنجس قال زوال العقل وزوال العقل يعني الناقض الثالث زوال العقل زوال بمعنى اه ستر ولا - 00:03:28ضَ

يريد الزوال الذي هو الزوال بالكلية لانه لم يذكر التغطية كما سيأتي زوال العقل العقل هذا مصدر عقل يعقل عقله عقل يعقل عقله فهو عقل يراد به القوة التي بها يعقب وعلوم واعمال تحصل بذلك وهو غريزي كما قال - 00:03:48ضَ

في المطلع والعقل غريزة كالنور يقذف في القلب فيستعد لادراك الاشياء. كالنور يقذف فيه القلب فيستعد لادراك الاشياء هذي كلها امور مستنبطة ليس فيها ليس فيها وحي دليل هو امر غيبي لكن اجتهد بعض اهل العلم فذكروا - 00:04:08ضَ

وان العقل نور كما هو الشأن فيه في الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربك كذلك شأن شأن العقل وله اتصال بالدماغ له اتصال بالدماغ. واختلفوا في محل العقل هل محله الرأس؟ او محله يعني الدماغ او محله القلب. اكثر اصحاب الامام احمد - 00:04:28ضَ

رحمه الله على ان محله القلب وهذا ظاهر نصوص الوحيين. وقيل الدماغ وقيل في القلب وله اتصال بالدماغ وهذا رجحه في مختصر التحريم. ويقوى ويضعف يعني يكون قويا فيدرك الخفايا ويضعف - 00:04:48ضَ

لا يدرك الامور الظاهرة لا يدرك الامور الظاهرة. زوال العقل هذا العقل الذي هو غريزي ونور يقذف في فيستعد لادراك الاشياء قد يزول وزواله نوعان. اما زواله بالكلية من اصله وذلك الجنون ونحوه - 00:05:08ضَ

بذهابه كله بجنون او برسام كما قالوا او انه يبقى ولكن يغطى. وتغطيته حينئذ تكون اغماء او سكر او دواء او نوم او غيرها. حينئذ اما ان يزول بالكلية واما ان يزول لكن لا لا بالكلية وانما - 00:05:28ضَ

يغطى هو باق ولكنه ييسر بالنوم مثلا حينئذ عقله معه ولكنه لا يدرك ولكنه لا زوال العقل قال المصنف هنا انه ناقض من نواقض الوضوء. فان كان الزوال بنحو برسام او اغماء او سكر فحكى اهل العلم - 00:05:48ضَ

الاجماع على انه من نواقض الوضوء. اذا زال العقل بجنون او اغماء او سكر فان الوضوء ينتقض اجماعا ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمعوا على ايجاد الطهارة على من زال عقله بجنون او اغماء. وحك - 00:06:18ضَ

النووي كذلك الاجماع على على ذلك. فان كان بنوم وهو مغاير لما سبق فهذا محل نزاع كما كما سيأتي اذا كما قال ابن قدامة رحمه الله زوال العقل على ضربين بنوم او غيره بنوم وغيره. واما غير النوم وهو - 00:06:38ضَ

والجنون والاغماء والسكر وما اشبهه من الادوية المزينة للعقل فينتقض الوضوء يسيره وكثيره اجماع لا لا يفرق بينه جنون يسير وجنون كثير. ولا سكر قليل ولا سكر كثير ولا اغماء قليل ولا - 00:06:58ضَ

وماء كثير بل الحكم واحد. لانه حدث واذا كان حدثا قالوا او مظنة الحدث. فاذا كان كذلك حينئذ غلب جانب جانب والمظنة قال ابن المنذر اجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه على المغمى عليه. ولماذا؟ لانه جاءت الاحاديث - 00:07:18ضَ

كما سيأتي ان على النائم الوضوء ولكن من بول وغائط ونوم. فاذا كان النائم معه عقله ولكنه غطي وستر فحينئذ واوجب عليه الوضوء فحينئذ من باب اولى انه يجب على من زال عقله به - 00:07:38ضَ

بالكلية فترتيب النقض على النوم تنبيه على انه يجب مما هو اكل منهم. ولذلك قال ابن قدامة ولان هؤلاء وحسهم لان هؤلاء حسهم ابعد من حس النائم. النائم لو نبه انتبه ومعه عقله ولكنه ستر - 00:07:58ضَ

والمجنون والمغمى عليه في العصر انه لو نبه لا ينتبه. اذا حسهم ابعد من حس النائم. بدليل انهم لا ينتبهون الانتباه ففي ايجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو اكد منه. ولا شك ان الجنون ونحوه - 00:08:18ضَ

اكدوا من من النوم. قال هنا زوال العقل. قال الشارع اي تغطيته. اي تغطيته. ففسر الزوال بالتغطية حينئذ التغطية قد تكون مع زوال العقل بالكلية كالجنون وقد لا تكون وانما هو ساتم. وصوبه في الحاشية قال صوابه - 00:08:38ضَ

او تغطية او تغطية كما هو عبارة المنتهى والاقناع. والسبب في ذلك انه يذكرون زوال العقل ومعه تغطية فيقال الناقض الثالث زوال العقل او تغطيته. والمصنفون صاحب الزاد حذف الجملة الثانية او تغطية - 00:08:58ضَ

حينئذ لابد من ادخالها في قوله زوال العقل. لان النوم لم يزل عقله. وانما عقله معه وانما ستر حينئذ لابد من ماذا؟ ادخال النوم ونحوه في قول زوال العقل. فان صحت هذه النسخة نسخة الروظ - 00:09:18ضَ

قوله اي تغطيته حينئذ يقال بان قوله زوال هذا عام. يكون من باب التوسعة والمجاز. حينئذ زوال العقل اي ستر العقل. وستره قد يكون مع زواله بالكلية من اصله. وقد يكون مع مع وجوده. فلا اشكال حينئذ - 00:09:38ضَ

فيجاب بانه اراد بزوال الغلبة على العقل. ولم يقل ارتفاعه ليعم ما ما ذكروا وان كان فيه. وان كان فيه تجوز وخرج بزوال العقل النعاس. النعاس هذا كما سيأتي انه لا لا يفقد معه العقل بل معه الحاسة. يعني يدرك - 00:09:58ضَ

بحاسة سمعه وقد لا يسقط بصره فيدرك ببصره كذلك وحينئذ حواسه معه بخلاف النائم. وحديث النفس النشوة السكر فلا نقضى بها فلا نقضى بها. ومن علامات النعاس التي يميز بها عن النوم انه يسمع كلام الحاضرين. قالوا - 00:10:18ضَ

ان سمع كلام الحاضرين وفهمه فليس بنائمه فليس بنائم. وان سمعه ولم يفهمه فهذا في اول النوم او ما بالنعاس النوم قالوا في حده غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء - 00:10:38ضَ

تمنع المعرفة بالاشياء. غاشية ثقيلة تقع على القلب لانه محل الادراك. تمنع من ادراك الاشياء. فحينئذ في النوم زوال للحواس. يعني لا يدرك معه ابدا. باي حاسة من من الحواس. اذا هو - 00:10:58ضَ

خلاف النعاس النعاس يبقى معه حواسه او بعض حواسه. واما النوم فلا. ولذلك قال في الحاشية والنوم فترة طبيعية تحدث للانسان تمنع الحواس من العمل. وهذا التعريف يكاد يطبقون عليه. فقهاء قبل خلاف - 00:11:18ضَ

في مسألة النوم هل هو ناقض او او لا؟ النوم غاشية ثقيلة لا يدرك المرء او النائم بحواسه شيئا والنعاس يكون معه معه حواس. حينئذ يرد السؤال هل يسمى النعاس هذه مسألة قبل الولوج؟ هل يسمى النعاس - 00:11:38ضَ

نوما او لا حينئذ ان سمي نوما حينئذ لابد في التفصيل في مسألة النوم فيعم ما تسقط معه الحواس وما لا ما لا تسقط. ولكن المشهور ان النعاس مغاير للنوم. فالنعاس مغاير للنوم لان العقل لم يسر بالكل - 00:11:58ضَ

ولان بعض حواسه معهم بخلاف بخلاف النوم. اذا زوال العقل قلنا هذا على ضربين. نوم وغيرهم. ولو قال زوال العقل او تغطيته لكان اولى. عبارة المنتهى وشرحه زوال عقلي كحدوث - 00:12:18ضَ

جنون او برسام كثيرا كان او قليلا اجماعا هذا لا خلاف فيه في اليسير او تغطيته اي العقل سكر او اغماء او دواء حتى بنوم. فالنوم حينئذ يعتبر مزيلا للعقل لكن لا باصله وانما هو ساتر - 00:12:38ضَ

عليه. قال النووي رحمه الله تعالى في حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم قال ثبت هذا الحديث باسانيد صحيحة. وما ذكر من الجنون وغيرها ابلغ من النوم الذي هو مظنة لخروج شيء من من الدبر. والمظنة للحدث اقيمت مقاما - 00:12:58ضَ

لان ما انيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه. فاذا وجدنا المظنة اعتبرناها التي هي محل للسبب سببك قد يرتب عليه شيء ضمنا. فعينئذ قد يكون متضمنا للحدث وقد لا يكون. فاذا كان النوم مظنة لخروج - 00:13:18ضَ

الريح وسبق ان خروج الريح هذا متفق عليه بانه اذا خرج خاصة من الدبر مجمع عليه. حينئذ النوم مظنة لي خروج الريح. حينئذ اذا وجد النوم قد يوجد خروج الريح وقد لا يوجد. ويعلق الحكم على السبب وهو النوم - 00:13:38ضَ

سواء وجد الحدث او او عدم تغديبا لجانب المظنة. وهذا المراد بقوله فاذا وجدنا المظنة اعتبرناها قطعية كانت او ظنية فان الشارع قد اثر الظن في ترتيب الاحكام مجرى القطع. فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب - 00:13:58ضَ

للاعتبار هذا كلام رصين. زوال العقل اي تغطيته. قال ابو الخطاب غيره ولو تلجم ولو تنجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغانم. يعني لو اراد النائم المستغرق في نومه وقد ذكرنا ان زوال العقل يشمل النوم. لو - 00:14:18ضَ

استغرق في نومه نام من العشاء الى الفجر وقلنا هو مظنة لخروج الحدث وليس حدث في نفسه حينئذ لو تلجم بحيث يعلم انه خرج منه او شيء. او اسهر اجلس عنده من يتنبه له. هل يكون ناقضا او لا؟ قال نعم - 00:14:38ضَ

الحاقا بالغالب لانه لان الحس يذهب معه ولعموم حديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره وحديث العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء الحلقة الدبر والنوم مظنة للحدث فاقيم مقامه. اذا النوم هو مظنة لي خروج - 00:14:58ضَ

الحدث. قال الا يسير نوم. هذا يدل على ان النوم قد دخل في قوله زوال العقل. وزوال العقل يشمل النوم وغيره وغير النوم متفق عليه. بقي الخلاف في في النوم. هل النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء او لا؟ سبب الخلاف خلاف - 00:15:28ضَ

في النوم هل هو ناقض او لا اختلافه في مسألة سابقة؟ وهي هل النوم حدث في نفسه؟ او مظنة حدث او ليس حدث اصلا على ثلاثة اقوال. على ثلاثة اقوام. منهم من جعل النوم حدثا في نفسه كالبول والغائط - 00:15:48ضَ

قال وجود النوم كوجود الغائط والبول. فحينئذ هل يفرق في البول بين قليله وكثيره؟ لا وكذلك النوم لماذا؟ لان النوم حدث في نفسه كالبول كما انه لا يفرق بين البون يسيره - 00:16:08ضَ

وكثيره والغائط بين يسيره وكثيره كذلك النوم. واستدلوا بحديث صفوان ابن عسان ولكن من بول حائط ونوم. قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الغائط النوم مع البول والغائط. فدل على ان حكمه حكمهما. على - 00:16:28ضَ

ان حكم النوم حكم البول والغاية. وهذا يرد بماذا؟ يرد بان ذكر النوم هنا واخذ الحكم على دلالة الاقتران ودلالة الاقتران ظعيفة عند جماهير الاصوليين. حينئذ اذا قيل بانه حدث في نفسه - 00:16:48ضَ

عليه يترتب على هذا يجب الوضوء من قليل النوم وكثيره. واذا قيل بانه القول الثاني انه ليس حدثا في في نفسه وليس مظنة لي للحدث. فحينئذ لا يجب النوم لا يجب الوضوء لا في قليله ولا في كثيره - 00:17:08ضَ

وهؤلاء استأنسوا بحديث انس رضي الله تعالى عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. حتى تخفق رؤوسهم يعني هم جالسون وتخفق يعني تسقط. قال ثم يصلون ولا - 00:17:28ضَ

ولا يتوضأون. رواه ابو داوود وصححه دار قطني. واصله في مسلم نام القوم او بعض القوم ثم صلوا. ناموا ثم صلوا. اذا لم يتوضأوا فلو كان الحدث ولو كان النوم حدثا لتوظأوا ثم ثم صلوا لانه حدث في نفسه - 00:17:48ضَ

وفي رواية يوقظون للصلاة وفي رواية واني لاسمع لهم غطيطا وفي رواية يضعون جنوبهم وفي رواية عن ابن عباس وهي في الصحيح حتى رقد الناس واستيقظوا. هذه الاحاديث اخذ منها بعض اهل العلم ان النوم ليس ناقضا مطلقا. لا يسيره - 00:18:08ضَ

ولا ولا كثيره. والقول الثالث انه سبب في حصول الحدث ومظنة لحصوله اذا هو ليس حدثا في نفسه ولا نقول بانه لا يترتب عليه الحكم بل جعله الشرع لحصول الحدث ليس حدثا في نفسه لكنه متضمن لي للحدث وجمعوا بين حديث انس مع حديث - 00:18:28ضَ

عينان وكاء السهي. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوكاء الذي هو الخيط الذي يربط به القرد شبه العينان اليقظة بالوكاء. كأن الدبر اذا كانت العينان مستيقظة كانه ربط. ينتبه هل خرج منه ريح - 00:18:58ضَ

او لا فاذا نامت العينان استطلقا الوقاح يعني صرخة المفاصل وحينئذ قد لا يشعر بخروج شيء منه فجمعوا بين فقالوا النوم ليس حدثا في نفسه بل هو مظنة للحدث. اذا هذه ثلاثة اقوال ينبني عليها الخلاف - 00:19:18ضَ

والاقوال الثمانية التي يذكرها اهل العلم في الخلاف في النوم ترجع الى ثلاثة اقوال. ناقظ مطلقا ليس بناقظ مطلقا فيه تفصيل ثم يختلفون فيه في التفصيل. من قال ناقضا مطلقا جعله حدثا في نفسه كالبول والغائط. من قال بانه ليس ناقضا - 00:19:38ضَ

مطلقا بنى على ان احاديث حديث انس وغيره تعتبر هي العمدة وابطل دلالة حديث صفوان وغيره. فحينئذ جعل جعل النوم كالنعاس بانه لا يترتب عليه حكم شرعي فليس حدثا ولا مظنة للحدث. ومن فرق بين - 00:19:58ضَ

اليسير والكثير. واختلفوا في الصفات والهيئات التي يكون عليها التفريق في اليسير والكثير. هؤلاء جعلوا النوم مظنة لي الحدث وهو خروج خروج الريح وهو خروج الريح. وحينئذ لي تعارض الاثار - 00:20:18ضَ

لان حديث صفوان واضح ان النوم مطلق فيه ولكن من بول وغائط ونوم اطلق النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يحمل على على اطلاقه فيقال النوم قليلا كان او كثيرا يعتبر من من النواقض. وحديث انس ومثله في الصحيحين ومثل حديث ابن عباس اخفيت غفاءته. هذه تدل - 00:20:38ضَ

على ان النوم قد يكون معفوا عنه وليس بناقض. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. فقام فصلى ولم يتوضأ واذا كان حدثا في حق غيره لا شك انه حدث في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لانه هو وامته سواء. لتعارض هذه الاثار في - 00:20:58ضَ

هل النوم اه يعتبر ناقضا او ليس بناقض؟ اختلف العلماء على ثلاثة الاقوال السابقة على طريقتين مختلفتين كان الاثار او الادلة التي ظاهرها التعارف اما ان يسلك فيها مسلك الترجيح واما ان يسلك فيها مسلك - 00:21:18ضَ

الجمع بين الادلة لا ثالث لهما. ترجيح ومنها يدخل فيها القول بالنسخ. فالترجيح بان يقدم احاديث او الاثار الدالة على وجوب الوضوء من النوم مطلقا حينئذ يجب وتسقط تلك الادلة التي تدل على ماذا؟ على عدم الوضوء من النوم. واما ان تقدم الاحاديث الدالة على ماذا؟ على كونه - 00:21:38ضَ

ناقظا مطلقا فتسقط تلك الاحاديث التي تقابلها. اذا اما ان يرجح ترجيحا مطلقا بان النوم ناقظ مطلقا اعمالا لحديث صفوان ونحوه فحينئذ يهمل بقية الاثار. واما ان يقدم حديث انس ونحوه كابن - 00:22:08ضَ

غيره على حديث صفوان فيجعل النوم ليس ناقضا مطلقا واما ان يجمع بينهما. والجمع هو مسلك كثير من اهل التحقيق من اهل العلم فيجمعون بين الاثار تطبيقا لقاعدة اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم - 00:22:28ضَ

لان الترجيح معناه تقديم احد النصين على الاخر. حينئذ ماذا يكون في النص الاخر؟ الاهمال الاسقاط كأنه لم يوجد. وهو خبر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال به بعض الصحابة ونحوه. حينئذ يكون فيه اهمالا يكون فيه - 00:22:48ضَ

اهمال لي الوجه الاخر او الدليل الاخر. والجمع يكون فيه اعمال الدليلين. فيعمل الدليل الدال على انه ناقض ويعمل الدليل الدال على انه ليس ليس بناقص. حينئذ كيف يكون الجمع؟ اختلف اهل العلم في في الجمع بينهم - 00:23:08ضَ

جمهور اهل العلم حملوا الاحاديث الدالة على انه على ان النوم ناقض مطلقا حملوه على الكثير حملوه على على الكثير والادلة الدالة على انه ليس بناقض كحديث انس ابن عباس وغيرهما حملوه على على اليسير وهذا منسوب - 00:23:28ضَ

قل لي اكثر اهل العلم الجمهور ثم يختلفون في تحديد اليسير هل هو مخصوص بهيئة معينة او بحالة معينة؟ منهم من يخصه الراكع والساجد منهم بالمضطجع منهم ومنهم فيختلفون في الصفات والهيئات التي يكون عليها النوم اليسير - 00:23:48ضَ

لذلك عند ابي حنيفة اذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض اذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه وان نام مضطجعا او مستلقيا على قفاه انتقض يعني استثنى فقط حالة الاضطجاع - 00:24:08ضَ

فحينئذ اوجب ابو حنيفة رحمه الله الوضوء على من نام مضطجعا مستلقيا وما عداه مما هو يسير لا يجب عليه النوم لانه يسير. لماذا؟ قال لقول ابي هريرة رضي الله عنه ليس على - 00:24:38ضَ

محتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد وضوء حتى يضطجع. فاذا اضطجع توضأ رواه البيهقي وجوده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكنه منسوب لابي هريرة وليس مرفوعا. ليس ليس مرفوعا. وحينئذ اذا - 00:24:58ضَ

النزاع في مدلولات الالفاظ شرعيا نص الوحيين ووردت اثار مختلفة حينئذ لا يعول عليها وانما يرجع الى الى الاصلية واستدلوا كذلك بحديث في السنن ليس الوضوء على من نام قائما او قاعدا او راكعا او ساجدا لكن على من نام - 00:25:18ضَ

مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا ها استرخت مفاصله فيخرج الحدث الذي هو مظنة النوم النوم مظنة خروج الحدث وهو الريح بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود فان الاعضاء متماسكة لكن السجود كيف يتصور ان الاعضاء متماسكة فلم يكن هناك - 00:25:38ضَ

سبب يقتضي خروج الخارج وقال ابو داوود عن هذا الحديث انه حديث منكر. وعند مالك كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال. ينقض بكل حال الكثير. اعمالا لحديث صفوان. ولا ينقض اليسير اعمالا لحديث انس - 00:25:58ضَ

الذي فيه كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخر الى اخر الحديث. وعند الشافعية ان النائم الممكن مقعد عادته من الارض لا ينتقض وضوءه. استثنوا حالة واحدة. الجالس الذي تمكن من الجلوس في الارض. قالوا هذا لا يمكن ان يخرج منه ريح. لماذا - 00:26:18ضَ

لان النوم في هذه الحالة يعتبر يسيرا. وخروج الريح بعيد هنا. الممكن مقعدته من من الارض. لا ينتقض وضوءه وهو ينتقض سواء كان في الصلاة او لا وسواء طال نومه اولى. حينئذ نقول هذه اقوال ومردها الى الى - 00:26:38ضَ

التفاهم والنظر في الشرع. فمنهم من استثنى الجالس ومنهم من استثنى الى اخره. واما المذهب الا يسير نوم من قاعد وقائم استثنوا ليسير فالكثير حينئذ كله يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. الا يسيرة وحينئذ نحتاج الى ظبط اذا قيل يسير وكثير - 00:26:58ضَ

كما سبق فيه او كثيرا فاحشة لابد من ضابط لليسير والكثير لانه لم يرد عن الشرح فاذا قيل النوم الكثير نحمل يصفون على النوم الكثير. وحديث انس عن النوم اليسير. اذا ما ضابط اليسير والكثير؟ قالوا لابد من الرجوع الى العرف. هذا هو الصحيح - 00:27:18ضَ

ان ما كان فيه امر لم ينضبط من جهة الشرع. حينئذ يرجع الى الى العرف. فمقدار النوم اليسير ما عد يسيرا في العرف على صحيح لانه لا حد له في في الشرع. وقيل هو ما لا يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه. يعني اذا كان جالسا فنام فلم - 00:27:38ضَ

قالوا هذا يسير. اذا كان قائما فلم يسقط قالوا هذا يسير. اذا كان راكعا واخذ غفوة ولم يسقط قالوا هذا هذا يسير. اذا على قول اخر انه اذا لم يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه يعتبر يسير. فان تغير حينئذ يكون باق على على طهارته - 00:27:58ضَ

وقيل قدر صلاتي ركعتين وقال الموفق قدامة رحمه الله لا حد لليسير فمتى وجد ما يدل على الكثير مثل سقوط متمكن وغيره انتقض وضوءه. وان شك في كثرته لم ينتقض يعني شك في نومه. هل هو كثير او يسير لم ينتقض؟ لان اليقين هو اليسير. والكثير - 00:28:18ضَ

مشكوك فيه وحينئذ لا تزول الطهارة الا بيقين. فلا يلتفت الى الشك. لماذا؟ لتيقنه الطهارة وشكه فيه في نقضه لان اليسير لا ينافي الطهارة. فهو متطهر وانما الشك فيه هل بلغ الكثرة او لا؟ وهذا مشكوك فيه. اذا شك فيه في - 00:28:38ضَ

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على على اليقين. قالوا وان رأى في نومه رؤيا فهو كثير وعنه لا وهي اظهر كما قال في وقال غير واحد صواب ما صرح به اهل التحقيق ان النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك - 00:28:58ضَ

وهذا فيه كما سيأتي قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره الا يسير نوم عرفنا استثناء اليسير ما الدليل على استثناء اليسير؟ قالوا حديث لان الصحابة كانوا ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم فهم جالسون قطعا من هذا النص تخفق رؤوسهم فدل على ماذا - 00:29:18ضَ

على انهم جالسون. واذا كانوا جالسين حينئذ لم ها لم يكن النوم كثيرا. لان الجالس لم يسقط وهو ماسك نفسه لانه لو كان ماسكا نفسه دل على انه لا زال معه الادراك. واذا كان كذلك حينئذ يعد النوم يسيرا. الا يسير - 00:29:38ضَ

من قاعد لحديث انس حتى تخفق رؤوسهم. فهو في اليسير متيقن هذا يقين ان نحمله على على اليسير وفي الكثير محتمل في الكثير محتمل ودلت الاحاديث على النقض مطلقا فنحملها على الكثير للعموم - 00:29:58ضَ

ولان نقض الوضوء بالنوم معلل بافظائه الى الى الحدث. والكثير مظنة لذلك الحدث واليسير ليس مظنة لي لذلك الحدث. حينئذ نفرق بين بين النومين. في حديث صفوان النوم كثير. وحديث - 00:30:18ضَ

انس اليسير متيقن مع وجود الناقض ولم يتوضأوا فدل على انه مفارق لما دل عليه حديث صفوان واضح هذا؟ او قائم اذا عرفنا استثناء للقاعد لماذا؟ لحديث انس او قائم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:30:38ضَ

لما بات عند خالته ميمونة قال فقمت الى جنبه الايسر جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوضي يريد الصلاة فجعلت اذا اغفيت خذوا بشحمة اذني متفق عليه. فدل على ماذا؟ على انه قد اخذ غفوة وهو قائم يصلي. ولم يأمره - 00:30:58ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم بخروج من الصلاة. لانه لو انتقض وضوءه بطلت صلاته. حينئذ لزمه الخروج. ولما اقره على بقائه دل على ان والصلاة صحيحان. والاغفاء النوم او النعاس. الاغفاء النوم او او النعاس. ثم قالوا مظنة - 00:31:18ضَ

خروج الحدث من القائم ابعد منها من الجالس فهو اولى بالحكم لان انطباق الآليتين على المخرج في القيام اشد اشد منها في في الجلوس فهو ابعد عن عن خروج الحدث. اذا بالنص والتعليل. بالنص والتعليل. الفرق بين هنا قال - 00:31:38ضَ

فان الفرق بين النوم والنعاس ان النوم فيه غلبة على العقل. وسقوط حاسة البصر وغيرها. والنعاس لا يغلب على وانما تفتر فيه الحواس بغير سقوط. بغير بغير سقوط. اذا هذا ما يتعلق بالمذاهب الاربعة. ابو حنيفة رحمه الله - 00:31:58ضَ

اوجب الوضوء على المضطجع فقط. ومالك عنده رحمه الله فرق بين الكثير ناقض مطلقا على كل حال في الصلاة وغيرها والقليل ليس بناقض مطلقا سواء كان في الصلاة او في غيرها. والشافعية استثنوا الممكن مقعدته من الجلوس - 00:32:18ضَ

ان يجالس فقط والاحناء الحنابلة استثنوا القاعد والقائع. حينئذ نقول الخلاف طويل عريض اصح ان يقال بان تفصيل ان النائم له حالان اما ان يكون قد فقد ادراك او الادراك مطلقا يعني لا يدرك بحواسه مطلقا فحينئذ يقال بان نومه يعتبر ناقضا لطهارته - 00:32:38ضَ

وان كان معه بعض الادراك بحيث لو خرج منه شيء شعر به حينئذ لا ينتقض وضوءه وهذا ما ابن تيمية رحمه الله تعالى ان النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. يعني لا يشعر بشيء. لان النوم - 00:33:08ضَ

ليس حدثا في نفسه بل هو مظنة للحدث. فحينئذ اذا ادرك ان شيئا قد خرج منه حينئذ لا نقول بان النوم يعتبر ناقضا. فمن ادرك خروج ريح منه حينئذ صار الخروج هو هو الناقض وليس بالنوم. لكن يبقى السؤال - 00:33:28ضَ

هل هذا يسمى نائما او لا اذا قيل بان النوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع من الحواس. حينئذ يقال فرق بين النعاس و والنوم ولذلك المحل هنا لو حرر هل هل النعاس يسمى نوما اولى فان خرج عن حد النوم لا يسمى - 00:33:48ضَ

حينئذ الاولى ان يقال بان النوم مطلقا ناقض من نواقض الوضوء. لان المحل محل الاستثناء هو النعاس فقط الذي يكون معه ادراك كن وحس فاذا كان معه الادراك والحس سواء سمي نائما او ناعسا فوضوؤه غير غير منتقض فمحل الخلاف حينئذ - 00:34:11ضَ

اذا قيل بان النعاس لا يسمى نوما الخلاف يكون لفظيا. لان من اوجب الوضوء على من نام نوما مستغرقا فقده الادراك ادراك الحواس حينئذ هذا لا يختلف مع ذاك الذي قال بان ثم فرقا بين النعاس والنوم. واضح - 00:34:31ضَ

هذا حينئذ نقول الصواب التفريق. اذا جعل ان النعاس داخلا في مسمى النوم. اذا كان النعاس يسمى نوما نقول صواب التفريق. فالنوم الناقض هو المستغرق الذي يفقد فيه حواسه. والنوم الذي - 00:34:51ضَ

لا يفقد فيه الحواس ليس بناقض. وان قلنا بان ثمة فرقا في لسان العرب والنعاس لا يسمى نوما قلنا الصواب ان مطلقا يعتبر من من النواقض ولا تفصيل. فتحمل احاديث انس وابن عباس على النعاس. والاحاديث حديث صفوان ونحو - 00:35:11ضَ

تحمل على ماذا؟ على النوم مطلقا. وبهذا نقول الصواب هو ما ذكرناه من ان النوم اذا ان النعاس اذا لم يسمى نوما وحينئذ نقول النوم مطلقا يعتبر من النواقض يسير هو وكثيره. وان سمي النعاس - 00:35:31ضَ

حينئذ لابد من من التفصيل لاخراج النعاس ونحوه. الا يسير نوم من قاعد او قائم الا المعيار العموم اذا قوله زوال العقل يشمل كثير النوم. فدخل فيه. النوم الكثير دخل في زوال - 00:35:51ضَ

فهو ناقض مطلقا. الا يسير هل كل يسير مستثنى مما سبق؟ الجواب لا. وانما يسير من قاعد وقائم. اذا يسير من ساجد وراكع داخل في قوله زوال العقل. فزوال العقل يشمل النوم وغيره - 00:36:11ضَ

نوم الكثير كله داخل بلا تفصيل. والنوم اليسير بعضه مستثنى وبعضه غير غير مستثنى. يستثنى ماذا؟ القاعد ووالقاعد على المذهب ما عداه كالراكع والساجد والمحتبي والمتكئ هذا داخل فيما سبق ولو كان يسيرا ولو كان يسيرا لماذا - 00:36:31ضَ

ها لعموم قوله ولكن من بول وغائط ونوم. فالنوم الاصل فيه انه ناقض ولا يستثنى منه الا بدليل شرعي. فصح الاستثناء للقاعد بحديث انس وللقائم بحديث ابن عباس الا الصحيح عندهم وما عداه فهو داخل في حديث صفوان. لان الاصل فيه انه ناقض. لذلك قال غير محتب او متكئ او - 00:36:51ضَ

فينقض مطلقا على الصحيح من من المذهب. عند الحنابلة. وعنه رواية اخرى لا ينقض. احتبى الرجل اذا جمع ظهره وساقيه بعمامته او بيديه وتوكع على الشيء اعتمد عليه ومثله المستند لو توكل او اتكأ او اعتمد على ظهره قالوا - 00:37:21ضَ

هذا ليس فيه حبس للمخرج لان المظن هو مظنة خروج الريح. حينئذ كل ما لا يكون قابضا للمحل ولم يرد فيه دليل فهو ناقض فهو ناقض لذا قال غير محتب او متكئ او مستند او مستند وعلم من كلامه سامغ - 00:37:41ضَ

العقل ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسير هذا محل اجماع. لزوال العقل اما كلية من اصله اما ستره بالكلية بحيث لا يكون مدركا لو خرج منه شيء او او لا وينقض ايضا النوم من مضطجع - 00:38:01ضَ

خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا على على المذهب كل الكلام هذا على على المذهب. وراكع وساجد مطلقا وهو المذهب وعنه ان نوم الراكع والساجد لا ينتقض يسيره يعني لا ينقض يسيره عليه جمهور الاصحاب. وعنه لا ينقض نوم القائم والراكع - 00:38:21ضَ

وينقض نوم السحر. روايات عديدة عن الامام احمد رحمه الله في الاستثناءات. لكن الصواب ان مردها الى تفصيل العام. فما كان من كان مدركا لي بحواسه لما سيخرج منه حينئذ سواء سمي نوما او نعاسا فلا يكون ناقضا. ومن لا يدرك حينئذ يعتبر - 00:38:41ضَ

ناقضة سواء سمي نوما او نعاس. قال والكثير من قائم وقاعدة لانه قال الا يسير نوم من قاعد وقائم. طيب كثير النوم من قاعد القائم قال هذا يعتبر ناقظا لحديث العين وكاء السهي السهي حلقة الدبر فمن نام فليت - 00:39:01ضَ

توضأ هذا امر والامر يقتضي الوجوب. من نام نام نام هذا فعل في سياق الشرط فدل على ان اقل النوم في الاصل ان انه يكون ناقضا. فمن نام فليتوضأ. كل من وقع منه النوم قليلا كان او كثيرا فليتوضأ. حينئذ - 00:39:21ضَ

الى الاخراج من هذه صيغة صيغة عموم. والوكال عين وكاء سهي. الوكاء بكسر واو الخيط تربط به القربة. والخريطة نحوهما والسهي بفتح السين وكسر الهاء والعينان كناية عن اليقظة. كناية عن اليقظة. لان النائم لا عين له تبصر. اي اليقظة - 00:39:41ضَ

وقاء الدبر حافظ ما فيه من الخروج لانه ما دام مستيقظا يحس بما يخرج منه ويمسك ما في بطنه الم تنم عيناه ومتى نام زالت قوته الماسكة وظاهر حاله ان ان تنتقض طهارته لانحلال الوكائب بالنوم - 00:40:01ضَ

شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعينان العينين بالوكاء. هذا ما يتعلق بالناقض الثالث وهو زوال العقل. وهو ظربان نوم وغيره. غير النوم محل وفاق. كالجنون والمرسام والاغماء والسكري ونحو ذلك. هذا لا فرق بين - 00:40:21ضَ

وكثيره. واما النوم فهذا محل خلاف بين اهل العلم لتعارض الادلة في ظاهرها. فمنه من سلك مسلك الترجيح ومنه من سلك مسلك الجمع وهو اولى لانه اعمال الدليلين واولى ما يجمع بين الاثار ان يقال بان النوم ان - 00:40:41ضَ

كان النعاس لا يسمى نوما فالنوم كله ناقظ. لا فرق بين يسيره وكثيره. واحاديث انس وحديث ابن عباس يحمل على النعال لانه ليس بنوم ان كان يسمى نوما حينئذ لابد من التفصيل فمن كان معه ادراكه وحسه ويشعر اذا خرج - 00:41:01ضَ

منه شيء حينئذ لا يكون ناقضا والا فهو ناقض. قال ومسوا ذكر متصل او قبل هذا هو الناقض الرابع مس الذكر. مس الذكر. مس هكذا قال وهو مصدر مس الشيء اذا لمسه - 00:41:21ضَ

اي اجرى يده عليه. اي اجرى يده عليه. وقوله مس ذكر الماسة تكون من غير حائل. تكون من من غير حائل وهو الصحيح وهو المذهب مطلقا. بمعنى انه احترز عن - 00:41:41ضَ

كأن يكون مسه من وراء الثوب مثلا او السروال نقول هذا لا يعتبر ناقضا قولا واحدا قولا واحدة لماذا؟ لان الحديث جاء قال من مس ذكره حينئذ لا بد من فهم المس بلسان العرب. والمس في لسان العرب انما - 00:42:01ضَ

وبه الماسة بدون حال. قال ابن حزم رحمه الله الماس على الثوب ليس ماسا. الماس على الثوب الذي يمس الثوب ليس ماسا في اصله. وانما هو لمس الثوب ولم يلمس الذكاء. فمن وضع يده على ثوبه وتحت ثوبه ذكره قال - 00:42:21ضَ

لا يقال بانه مس الذكر. وانما مس الثوب الذي على على الذكر. اذا مسه يشترط فيه المماسة ان تكون من من بغير حائل مس ذكر يعني ذكر نفسه قالوا وذكر غيره مثله. وان كان النص في ماذا؟ في مسجد - 00:42:41ضَ

ذكر نفسه من مس ذكره اظافه هم قاسوا غيره عليه وهنا المسألة يتكلمون في مسائل عديدة لا ينظرون الى الحل والحرمة وانما مقصودهما النقب ثم ما هو حلال وحرام ليس بحثه هنا لانه يقال طب هو حرام اليس كذلك؟ هو - 00:43:01ضَ

معصية حينئذ لا لا يبحث فيه من هذه الجهة وانما البحث من جهة كونه ناقظا او لا. اذا مس ذكر مراد ذكر نفسه وذكر غيره وهو الصحيح وهو المذهب. يعني الصحيح في المذهب كما قال مرداوي. وحكي رواية عن الامام احمد - 00:43:21ضَ

باختصاص النقض بمس ذكر نفسه وهو قول داوود الظاهري. لان النبي صلى الله عليه وسلم خصه قال من مس ذكره ولم يتعرض لمس الذكر لغيره قال الشارح ولا فرق بين ذكره وذكر غيره خلافا لداوود الظاهري قال لان النص انما ورد في ذكره في ذكره وجواب - 00:43:41ضَ

انه اذا نقض الوضوء مس ذكره مع كون الحاجة تدعو الى مسه وهو جائز. فلان ينقض بمس ذكر غيره مع كوني معصية اولى هذا قياس. هذا من باب القياس. يقول اذا مس ذكره انتقض وضوءه مع كونه مع كونه جائزة. فمن باب - 00:44:01ضَ

من اولى واحرى انه لو مس ذكر غيره مع كونه محرما وهو معصية ايهما اولى بالتحريم؟ هذا بالعقل ايهما اولى بالتحريم بالنظر؟ نقول اولى بالتحريم والنقض هو مس ذكر غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اضافه الى ذكره وقال من مس ذكر - 00:44:21ضَ

فان كان الحكم معللا صح القياس وان كان الحكم تعبدا غير معقول المعنى حينئذ لا يصح القياس. والاصح ان الحكم هنا ايه؟ غير معلل. لانه مس ذكره علق الحكم بماذا؟ بالمس. ولم يدل دليل على ان المراد هنا من العلة انها - 00:44:41ضَ

مظنة للشهوة والانتشار وخروج المني او المذي. ان دل دليل اعتبرنا هذا علة والا فلا. فحينئذ نقول هل الحكم هنا معلل او لا؟ هل هو معقول المعنى او لا؟ الظاهر انه تعبدي وليس بمعقول المعنى. اذا مس ذكر مراد المصنف - 00:45:07ضَ

هنا اعم من ذكره هو او ذكر غيره. والدليل هو القياس. اوردوا رواية وفيها ضعف من مس ذكر فليتوضأ. قالوا هذه ان صحت لا اشكال. لان الذكر هل دخلت مفرد دخلت عليه؟ الف يعم. والا اذا دخل - 00:45:27ضَ

المفرد عامة او الطفل الذين دل على العموم. حينئذ اذا صحت هذه الرواية من مس الذكر فليتوضأ حينئذ نقول ذكره وذكر وذكر يعم ذكره وذكر غيره. مس ذكر ذكر هذا يشمل الذكر الصحيح والاشد - 00:45:47ضَ

الذي لا نفع فيه فهو عام. فهو فهو عام. لحديث من مس ذكره يعم. سواء كان ذكره صحيحا يعني يعمل او ضعيفا كان اشد قالوا لا نفع فيه. فهو عام لعموم النص وهو ذا المذهب مس ذكر - 00:46:07ضَ

ذكر ادمي احترازا من مس ذكر الحيوانات الاخرى. فانه لا ينقض باتفاق الائمة. من مس ذكره هو ابن ادم اما ذكر غيري من الحيوانات قالوا هذا لا يعتبر ناقضا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مس فرز الحيوان غير الادمي لا ينقض - 00:46:27ضَ

باقي الائمة لا ينقض باتفاق الائمة لماذا؟ لانه ها للنص من مس ذكره عداه يحتاج الى الى نص مس ذكر مس ذكر ادمي قيدناه قلنا ظاهره انه اينقض غير مس الذكر وهذا صحيح وهو المذهب. يعني لو مس الانثيين لا ينقض. لو ما السم فخذ - 00:46:47ضَ

لا ينقض. لو نسى مس اي موضع مما هو قرب منه او قريب من الذكر لا لماذا؟ لان النص ورد في في الذكر. وغيره يحتاج الى الى دليل. اذا ظاهره انه لا ينقض غير مس الذكر. فلا ينقض لمس من فتح - 00:47:17ضَ

فوق المعدة. هذا ايضا او تحتها مع بقاء المخرج وعدمه على الصحيح من المذهب كما ذكرناه سابقا. ان الفتحة التي تفتح ليخرج منها البول او الغائط. هذه لا تأخذ حكم المخرج الاصلي. لا تأخذ حكم المخرج الاصلي. فان خرج منها - 00:47:37ضَ

او غائط حينئذ قلنا ناقض. لماذا؟ لعموم النص. لا لكونه مخرجا اصليا. وانما لورد النص ولكن من بول اطلق صلى الله عليه وسلم فحيثما خرج البول من الانسان من المخرج الاصلي او غيره فهو ناقض. واما مس ذكر نقول هذا خاص به - 00:47:57ضَ

لان تلك الفتحة لا تسمى ذكرا. وان ادت الوظيفة التي يؤديها او بعض الوظائف التي يؤديها الذكر كخروج البول ونحوه فحينئذ لا يقاس عليه والقياس يعتبر فاسدا لانه في مقابلة النص. مس ذكر متصل - 00:48:17ضَ

يعني احترازا من المقطوع فلو قطع ذكر ومسه ولو ذكر نفسه هل ينقض الوضوء او لا؟ قالوا لا ينقض ماذا؟ لعدم بقاء الحرمة. لانه حرم او اعتبر ناقضا. وهو في محله في موضعه. فلما - 00:48:37ضَ

حينئذ قالوا لا حرمة لهم. لا لا حرمة لهم. لا يتعلق به احكام. تعمد المس او لا؟ يعني هذا الحكم ليس مختصا العمد بل يشمل السهو ايضا. لماذا؟ لانه ناقض. والنواقض - 00:48:57ضَ

امن وضعية احكام وضعية. فلا يفرق بين العمد والسهو فيها. ولا بين القليل والكثير. هذا هو الاصل فيها حينئذ هي حدث لو قيل الريح حدث تعمد او لم سهى نسي فاخرج وهو في الصلاة هل يعتبر ناقضا او لا - 00:49:17ضَ

يعتبر ناقضة مع كونه قد سهى ومثله كذلك مس الذكر لانه ناقض وهو حكم وضعي يستوي فيه الحمد والسهو والخطأ كباقي الاحداث كباقي الاحداث. اذا تعمده اولى ولو كان سهوا. متصلين - 00:49:37ضَ

هذا فيه اخراج للمقطوع. والمقطوع على المذهب انه لا حرمة له فلا ينقض الوضوء. والرواية الثانية انه ينقض لبقاء اسم الذكر لانه ذكر مدى الاسم باق. من مس ذكره فليتوضأ. وهذا قطع - 00:49:57ضَ

فانفصل ما اسمه؟ اسمه ذكر. قالوا اذا بقي الحكم كما كما هو. بقي الحكم كما هو. والمذهب انه لا لا ينقض الوضوء اصلي لابد من زيادة هذا القيء متصل اصلي احترازا من الزائد وهو ما كان عند الخنثى الخنثى - 00:50:17ضَ

وهو ما وجد له ها اجتمع فيه ها الة الذكر والة الانثى. ولم يترجح بهذا القيد. لم يترجح انه ذكر او انثى استوى يعني صار من الاثنين يبول من الاثنين. لو بال من احدهما وكان غالبا فان كان يبول من الذكر ترجح انه ذكر ليس - 00:50:37ضَ

مشكل او بال من القبل حينئذ ترجح انه انثى وليس ها وليس بخنثى فان بال منهما صار مشكلة يعني لم يثبت انه ذكر او انثى فان مس ذكر خنثى مشكل نقول هذا لا - 00:51:07ضَ

وضوءه لماذا؟ لانه ليس باصل يحتمل انه زائد وان القبل هو الاصلي. فحين اذ نقول الناقض مشكوك فيه. والاصل انه متطهر. واليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك مس ذكر متصل اصلي ولو اشل او اقلف او من ميت او من ميت - 00:51:27ضَ

قوله من مس ذكره. لكن لو الميت هنا لا يتصور فيه الا مس ذكر غيره. فان بطل القياس من اصلي حينئذ من ميت هذا ليس بداخل معنا. لماذا؟ لان النص خص ماذا؟ ذكر نفسه. والعلة غير معقولة - 00:51:57ضَ

حينئذ لا يتعدى الحكم الى غيره. فيبقى الحكم مخصوصا بمحله. اذا لا يتصور انه ينتقض وضوءه بمس ذكر لا الانثيين لانها ليست بذكر ليست داخلة في النص لا يتناولها الاسم ولا بائن يعني المنقطع لانه - 00:52:17ضَ

ليس بفرد وليس بذكر او محله يعني انقطع فوضع يده الى موضعه نقول هذا لا يسمى ذكرا بل هو محل الذكر اذا متى ما وجد الاسم على مسماه في محله نزل الحكم عليه. والا بان فقد الاسم الاسم - 00:52:37ضَ

حينئذ ارتفع الحكم. وهذه قاعدة مهمة يعرفها طالب العلم. ان الحكم المرتب على الاسم متى ما وجد الاسم ترتب الحكم عليه. ومتى ما فارق الشيء الاسم او العكس حينئذ ارتفع الحكم ولذلك الخلاف في مسألة الاستحالة هل هي مطهرة او - 00:52:57ضَ

هنا سيأتي انها مطهرة على الصحيح في باب ازالة النجاسة. لماذا؟ لان الشرع رتب الحكم على الاسم مع المسمى. فلم ما زال الاسم والمسمى سقط الحكم. ولذلك الكلب نجس فاذا وقع في مملحة. حينئذ صار ملحا. فاذا صار ملحا هل - 00:53:17ضَ

كلبا لا يسمى كلبا تقول هذا ملح ولا تقول هذا كلب مع كونه في الاصل هو كلب فلما سقط الاسم وهو الكلب سقط الحكم وهو النجاسة. لو قيل بان الطهارة لا بان الاستحالة لا تطهر حينئذ صار هذا الملح نجسا. لماذا؟ لانه - 00:53:37ضَ

فلما سقط الاسم لم يسقط الحكم. نقول الصواب انه يسقط لانه تابع تابع له. مس ذكر للمتصل قال او قبل او قبل بضم الباء او باسكانها القبل الدبر خلاف الدبر وهو للذكر والانثى يعني يطلق القبل للذكر والانثى. وقيل خاص بالانثى - 00:53:57ضَ

وهنا على القولين يعني سواء كان شاملا للذكر والانثى لما قابله بالذكر علمنا ان المراد به قبل الانثى اذا او قبلي يعني مسه قبلي قبلي من امرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها - 00:54:29ضَ

يعني مخرج البول والشفران او الشفران طرفا الناحيتين الذي عبر عنه بالاسكتين هذا ليس مناطا للحكم الشرعي وانما الحكم الشرعي كما سيأتي من مس ذكره وفي رواية فرجه فيعم ذكر - 00:54:49ضَ

الرجل وقبل المرأة والدبر. لانها كلها يصدق عليها انها انها فرج لوجود الانفراج فيها اذ قبل المرأة ليس مقيسا على ذكر الرجل. كما يظنه البعض لا بل هو داخل في عموم من مس فرجه - 00:55:09ضَ

لانه لو قيل بانه من باب القياس وقلنا ان الحكم هنا تعبد غير معقول معنى لما صح القياس. لما صح القياس. فيكون من مست قبلها حينئذ لا ينتقل وضوءها وانما لعموم قوله حديث ام حبيبة من مس فرجه او - 00:55:29ضَ

يعني من امرأته وهو فرجها الذي بين اسكتيها. هذه المسألة مسألة مس الذكر هل هي من نواقض الوضوء مس الذكر او القبل. هل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء او لا؟ هذا مذهب الجمهور من الحنابلة والمال - 00:55:49ضَ

والشافعية انه ينقض مطلقا. في الجملة على خلاف بينهم في بعض التفريعات. والا فالقولان الاحناف مذهب الحنفية انه لا ينقض الوضوء مطلقا. ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة انه ينقض مطلقا لذلك قال في الانصاف الصحيح من المذهب ان مس الذكر ينقض مطلقا. هذا التي او الرواية التي رجحها - 00:56:09ضَ

في الانصاف. وان كانت الروايات عن الامام احمد كثيرة جدا في في هذا الباب. في هذا الباب. قيل مس الذكر ينقض مطلقا وعنه رواية اخرى لا ينقض مطلقا بل يستحب الوضوء منه. اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يستحب ولا يجب. وعن - 00:56:39ضَ

لا ينقض مسه سهوا احترازا من التعمد وعنه لا ينقض مسه بغير شهوة وعنه لا ينقض مس غير الحشفة وعنه لا ينقض غير مس الثقب وعنه لا ينقض مس ذكر الميت والصغير وفرج المرأة وعنه لا ينقض مس الذكر ذكر الطفل. ثمان روايات - 00:56:59ضَ

الامام احمد ووجد اكثر منها. وهذا يدل على ان المسألة اذا كثرت الاقوال ان في الادلة خفاء. او نوع خفاء وليس بالامر الواضح البين. حينئذ في مثل هذه المسائل ومسألة النوم والفقه انه لا يلزم بقول - 00:57:19ضَ

انه قول قطعي كأن المخالف قوله ساقط من اصله. لا هذا خطأ بدليل ما هذا الامام احمد رحمه الله تعالى عنه قرابة عشرة اقوال في مسألة واحدة. يدل على ماذا؟ يدل على شيئين ان الادلة ليست صريحة. يعني قطع - 00:57:39ضَ

من حيث الدلالة. وثانية انه رحمه الله رجاع. يعني اذا عرف اعتقد قولا ثم تبين له خلافه رجع عنه وهذا يعتبر منقبة او مذمة شكى الاول انه يعتبر منقبة متى ما شعر الانسان انه على خلاف الصواب - 00:57:59ضَ

فليرجع عنه هذا الامام وتكتب عنه اقواله وتحفظ وتروى الى اخره. ومع ذلك يروى في مسألة هذه التي يظنها البعض منا انها مسألة سهلة. والراجح فيها انه ينقض مطلقا. ومع ذلك الامام احمد تحفظ له مثل هذه الاقوال كثيرة - 00:58:19ضَ

والمذهب الصحيح المرجح عند الاصحاب انه ان مس الذكر ينقض مطلقا يعني سواء كان ذكر نفسه او غيره وسواء كان الغير صغيرا او كبيرا حيا او ميتا مسه لشهوة او لا سهوا او عمدا وسواء كان الذكر صحيحا او اشمو - 00:58:36ضَ

مطلقا ما دام الذكر في محله قالوا مطلقا. اما اذا انفصل فالمحل لا ينقض الوضوء وكذلك فالمقطوع لا ينقض الوضوء. او مس قبل عرفنا المراد بها من جهة المعنى. لقوله صلى الله - 00:58:56ضَ

عليه وسلم هذا الدليل لماذا قلتم ان مس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ واللام هذه لام لام الامر. فدل على وجوب الوضوء من مس الذكر - 00:59:16ضَ

ومتى يجب الوضوء من مسجد ذكر؟ اذا كان او اعتبر مس الذكر ناقضا من نواقض الوضوء. والا لا يجب لا يجب الوضوء الا بحدث. او ما هو في مظنة الحدث. حينئذ رتب الشرع هنا ماذا؟ رتب وجوب الوضوء على - 00:59:36ضَ

ذكره فخص مس الذكر. حينئذ دل على انه حدث او في معنى في معنى الحدث. من مس فليتوضأ. امر يقتضي الوجوب. رواه ما لك والشافعي وغيرهما. وصححه احمد والترمذي. وهذا يسمى حديث بسرى - 00:59:56ضَ

صفوان وهو حديث كما قال ابن حجر في تلخيص الحبيب وصححه الترمذي. ونقل عن البخاري انه اصح شيء في الباب. وقال داود وقلت لاحمد هكذا يقول ابن حجر. وقال ابو داوود وقلت لاحمد حديث بشرى ليس بصحيح. قال بل هو صحيح بل هو - 01:00:16ضَ

صحيح وقالت دارقطني صحيح ثابت وصححه يحيى ابن معين فيما حكاه ابن عبد البر في الاستذكار الى اخر ما ذكره رحمه الله تعالى. اذا حديث بشرى هذا صحيح. واذا صح الحديث حينئذ يعمل بظاهره وهو وجوب الوضوء من مس الذكر على ما نص عليه - 01:00:36ضَ

وفي لفظ وبحديث ام حبيبة من مس فرجه الاول خاص مس الذكر فلا يشمل ماذا؟ القبل ولا الدبر فخرج شيئان قبل المرأة الدبر منهما من الذكر والانثى لما قال مس فرجه - 01:00:56ضَ

فرجه هذا عام. مفرد مضاف. فيشمل قبل المرأة والدبر. مأخوذ من انفراج وهو اسم لمخرج الحدث لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وفرج المرأة. اذا عموم قوله فرجه يدخل فيه القبور. وما ذكره في الحاشية بانهم - 01:01:16ضَ

من باب القياس فيه نظر بل الصواب انه داخل في في هذا العموم. هذا الحديث حديث ام حبيبة صححه ابو زرعة ورواه ابن ماجة والاثرم وغيرهما. وقال ابن السكن اعلم له علة وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا وهو حديث حسن ايما رجل مس ذكره فليتوضأ وايما - 01:01:36ضَ

امرأة مست فرجها اذا نص على ماذا؟ على القبل وليس من باب القياس فلتتوضأ. رواه احمد والترمذي. وقال قال البخاري هذا عندي صحيح صححه الامام البخاري رحمه الله. ولان مس الذكر هذا النص هو يكفي. واما استنباط علة فكما سبق انه الاصل ان - 01:01:56ضَ

قال بانه تعبدي يعني غير غير معقولا معنا. لانه لو كان معقولا معنا حينئذ ينبغي ان يقيد بتلك العلة. فاذا لانه مذكر بالوطي او لانه محل لخروج آآ مظنة لخروج المذي او المني حينئذ اذا مسه سهوا لا تتأتى - 01:02:16ضَ

كالعلة ولو مسه بسرعة بحيث لم يتذكر ولم وايقن انه لم يخرج منه شيء نظر فيه وقلبه قالوا هذا ليس بي ليس بناقض واذا قيل بان الحكم تعبد حينئذ عم عم الكل. ولان مس الذكر مذكر بالوطء وهو في مظنة الانتشار غالبا. فاقيم - 01:02:36ضَ

هذه المظنة مقام مقام الحقيقة. كما اقيم النوم مقام الحدث. لكن النوم ورد في حديث ولو كان فيه بعض الكلام العين او العينان مكاء السهل يدل على ان النوم ليس ليس ناقضا في نفسه بل هو مظنة للنقض. واما مس الذكر لم يرد فيه نص - 01:02:56ضَ

حينئذ نبقى على على الظاهر وهو الاصل. بقاؤه على ظاهر النصوص هو الاصل. وهذا هو عين الفقه ان يبقى على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. ومذهب ابو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد - 01:03:16ضَ

ان مس الذكر لا ينقض مطلقا ليس بناقض وهذا هو القول الاخر. قول الاخر وفاقا لابي حنيفة وطوائف من السلف لحديث طلق بن علي في الرجل يمس ذكره اعليه وضوء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك - 01:03:36ضَ

هذا الحديث في ظاهره معارض لحديث بشرى وام حبيبة وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده السابق. حينئذ حديث كان فلابد من الجمع بينهما. وان كان ضعيفا حينئذ لا يصلح ان يكون معارضا لحديث السابق لان شرط التعارض بين الدليل - 01:03:56ضَ

الي ان يكونا مقبولين. ان يكونا مقبولين. يعني كل منهما مقبول في نفسه بحيث لو انفرد لثبت به حكم شرعي. واما اذا لم يكن مقبولا حينئذ لا يصلح ان يكون دليلا في نفسه ولا يصلح ان يكون معارضا لغيره - 01:04:16ضَ

فيشترط في التعارض على الصحيح ان يكون كل منهما في درجة واحدة من الصحة او الحسن او التواتر او الاحاد ونحو ذلك بعضهم انه اذا تعارض متواتر واحاد قدم المتواتر مطلقا ليس بصحيح. بل الصواب انه اذا تعارض متواتر واحاد - 01:04:36ضَ

نقول الاصل الجمع بينهما. ولا نقول انه لا تعارض بينهما. لماذا؟ لاننا لو فتحنا هذا الباب لقلنا السنة كلها لا تعاني الظاهر القرآن اليس كذلك؟ وكثير من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم احاد او هي في درجة دون - 01:04:56ضَ

المتواتر. حينئذ نقول الاصل هو هو الجمع. فان صح الحديث فلابد من الجمع. لكن نقول الاصل في الحديث انه ضعيف وليس بصحيح. لحد حديث طلق بن علي في الرجل يمس ذكره اعليه وضوء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك رواه احمد. مدار الحديث هذا على قيس ابن - 01:05:16ضَ

عن ابيه ويرويه عن قيس جماعة مداره على من؟ على قيس ابن طلق. اذا في سنده قيس ابن طلق وقد انفرد بهذا الحديث ولا يوجد له متابع البهجة قالت دار قطني ليس بالقوي يعني قيس ابن الطلق ليس بالقوي وقال احمد غيره اثبت منه - 01:05:36ضَ

غيره اثبت منهم. قال الشافعي قد سألنا عن قيس ابن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وقال حاتم وابو زرعة قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه. اذا الحديث على هذا لا يصلح ان يكون معارضا - 01:05:56ضَ

حديث بشرى وقدم جمع من اهل الحديث حديث بشرى على حديث طلق مطلقا حتى مع الصحة. حتى مع ثبوت كونه صحيح ذهب جماعة من اهل العلم الى تقديم حديث بصرة على حديث طلق منهم البخاري. والامام احمد والترمذي والاسماعيلي - 01:06:16ضَ

والبيهقي وابن عبدالبر والدار قطني وابو حاتم وابو زرعة والشافعي وابن حبان وابن حزم وغيرهم كثير كثير من اهل الحديث قدموا حديث بصرى على حديث طلق ثم انصح حديث طلق بن علي كما قال ابن حزم رحمه الله ظاهره انه سابق على حديث بشرى - 01:06:36ضَ

لماذا؟ لانه لو كان الاصل هو المنع ثم ورد انما هو بضعة منك لابد من اشارة في النص. لا بد من من اشارة في النص ظاهره انما هو بضعة منك. يعني ليس لم يتعلق به اي حكم شرعي البتة - 01:06:56ضَ

حديث بشرى يدل على ان حكم شرعي قد تعلق به. فظاهره انه سابق عليه. ولذلك ذهب بعضهم الى الترجيح بين حديث حديث طلق بان حديث بصرة يعتبر ناسخا لحديث طلق. ومع كثرة الاحاديث وحديث واحد كثرة الاحاديث - 01:07:16ضَ

الدالة على النقض مطلقا. وحديث واحد مختلف فيه. حينئذ نقول من طرق الترجيح ان ما كان رواته اكثر او ثبوته بطرق اكثر وهو مقدم على ذلك الاصل. ثم هو باق على اصله يعني ليس بناق. وحديث بشرى يعتبر - 01:07:36ضَ

عن عن الاصل لانه ايهما اصل وايهما فرع؟ ايهما الناقل؟ حديث بشرى لان الاصل ان الذكر كالركبة والفخذين وغيرها ما السهلاء يترتب عليه حكم شرعي؟ جاء حديث بشرى هذا ناقل عن اصله. واذا تعارض امران ولم يمكن الجمع بينهما حين - 01:07:56ضَ

نقول من طرق الترجيح ان الناقل عن الاصل مقدم على على غيره. ولذلك نقول الصواب ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى ان مس مطلقا بدون تفصيل انه ناقض من نواقض الوضوء وحديث طلقة هذا يعتبر حديثا ضعيفا. ولا ينقض مس - 01:08:16ضَ

شوف ريها لان الفرج مخرج الحدث لا مقاربه. وهما حافة فرجها وينقض المس بيد بلا حائض. هنا باليد الصوا النبي صلى الله عليه وسلم خص الحديث من مس ذكر هذا مطلق هذا مطلق من مس ذكره فليتوضأ سواء مسه - 01:08:36ضَ

او بذراع او بفخذيه او بقدمه حديث عام لكن جاء حديث حسن وهو عام من جهة اخرى من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. من افضى بيده خاصة هنا اليد - 01:08:56ضَ

دل على ان الحكم معلق على على اليد. وما المراد باليد؟ هل هي الكف او ما يشمل الذراع او ما يشمل المنكيب تانكي لم يقل به احد من اهل العلم. فدل على ان المراد باليد هي ما اذا اطلقت في في الشرع ان - 01:09:16ضَ

اذا اطلقت في الشرع حملت على ما بين الاصابع الى الزند الذي يلي الابهام الكف لذلك جاء والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من اين قطع النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذي حدود ليست محل اجتهاد نقول - 01:09:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم من الموصل كفنا. اذا وجاء حديث اذا قام او استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه. وسبق ان اليد المراد بها من رؤوس الاصابع الى الابهام او الزند الذي يلي الابهام. هنا نفس الحكم اذا افضى احدكم بيده من افضى بيده - 01:09:56ضَ

حينئذ الحكم هنا معلق على مطلق اليد في الشرع فينصرف حينئذ الى الكوع ينصرف الى الكوع قطع السالق وغسل اليد من نوم الليل ولذلك قال المصلي بظهر كفه او بطنه هذا متعلق بماذا؟ بظهر - 01:10:16ضَ

رغم زروم متعلق ها بمس مس وذكر مس وذكر ليس مطلقا وانما هو بظهر كفها وبطنه. فالجار المجرور هذا قيد له احتراز. له احتراز له مفهوم فان مس لا بظهر كفه او بطنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. بظهر - 01:10:36ضَ

كفه او بطنه. الكف مؤنثة. سميت كفا لانها تكف عن البدن الاذى. تكف تدفع. اذا جاءك لص او ثم تفعل هكذا. اذا كففت عن نفسك بماذا؟ بهذا الموضع. لذلك سمي كفا. ولانه يكف بها الزاد. قالوا لانه يحمل بها الى اخره - 01:11:06ضَ

بظهر كفه او بطنه هذا هو المذهب. هذا هو المذهب ان النقض بظاهر الكف وهو من المفردات قلنا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على ان النقض بمس الذكر هذا متفق عليه في الجملة - 01:11:26ضَ

واختلفوا في بعض التفاصيل. منها ان المالكية والشافعية خصوا المس ببطن الكف بباطن مسه ببطن الاصابع والراحة حينئذ صار ماذا؟ ناقض وان مسه بظهر كفه قالوا هذا ليس ليس بلا عقب. المذهب انه الكف ظهره وبطنه سيان. القول بكون ظهر الكف - 01:11:46ضَ

من مفردات المذهب. من مفردات المذهب يعني مفردات المذهب كيف؟ لم يقل به احد من الائمة ثلاث بظهر كفه او بطنه. هذا هو المذهب والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب. وقال ما لك والشافعي لا - 01:12:16ضَ

ينقض مسه بظاهر الكف. هم وافقوا على اصل النقد وخالفوا في بعض التفاصيل. فان مسه بظهر كفه عند والشافعي لا لا ينقض. لماذا؟ لانه ليس بالة لللمس. اذا اردت ان تلمس احد ما تأتي تقول هكذا. لما - 01:12:36ضَ

التمسك بباطن الكفين. اذا رجع الى الى العرف. اليس كذلك؟ رجع الى الى العرف لانه ليس بالة للمس فاشبه ما لو مسحه بفخذه. لا فرق بينهما. والصواب انه عام لعموم - 01:12:56ضَ

بيده من افضى بيده هذا عام. قلنا هو خاص اخرج غير اليد. ثم هو عام في نفسه قد يكون الشيء خاصا من جهة وله عموم من جهة اخرى خاص باعتبار كونه اخرج الذراع والمنك والركبة - 01:13:16ضَ

والفخذين وكلما هو غير اليد. ثم هو في نفسه له اوجه راحة وكف وحرف اليس كذلك؟ قوله من افضى بيده هل يدخل فيه الحرف؟ يدخل فيه قطعا هل يدخل فيه الباطن؟ قطعا الظهر - 01:13:36ضَ

قطعا اذا عام يشمل اليد باي نوع من الانواع. استثني الظفر فقط. لماذا؟ لانه في حكم المنفصل لانه في حكم المنفصل. بظهر كفه او بطنه. قلنا ما لك والشافعي خالفوا. قالوا لا ينقض مسه بظاهر الكف. ولنا حديث من - 01:13:56ضَ

بيده وهو عام وظاهر كفه من يده لا شك ليست منفصلة هي من اليد ولانه جزء من يده اشبه باطل باطن الكهف. بظهر كفه او بطنه او بطنه. والمراد بالبطن هنا بطن الكف يتناول الباطن - 01:14:16ضَ

كله يعني باطن الاصابع او الراحة. باطن الراحة والاصابع. وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومذهب مالك الشافعي لا ينتقض وضوءه الا بباطن كفه وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. بظهر كفه او بطنه قالوا - 01:14:36ضَ

الظفور فان مسه بالظفر لم ينقظ على الصحيح من المذهب فهو في حكم المنفصل في حكم او حرفه زاد الشالحون او حرفه يعني به طرف الذي يكون بين الكف الظاهر والباطن. يعني لو - 01:14:56ضَ

تمسوا بهذي الجهة لو خصصنا الحكم بالباطن والظهر. طب لو مسه هكذا؟ لا ينتقض الوضوء على الظاهر. نقول لا الحرف داخل. حرف اليد اخي لو مسه بباطن ما بين الابهام والراحة نقول هذا داخل وايظا في الحكم لعموم قوله من افضى بيده من افضى بيده - 01:15:16ضَ

او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع. هذا مراد باليد. طرف الزند الذي يليه الابهام. لعموم حديث من افضى بيده والافظاء والوصول واللمس من غير حائل هذا هو الاصل الافظاء لغة الوصول وافظى الى كذا بلغه وانتهى - 01:15:36ضَ

اليه والى فرجه مسه بيده. ومفهومه يعني مفهوم الحديث انه لا ينتقض وضوءه بغير اليد. قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على ان من مس فرجه بغير يده من اعضائه لا ينتقض وضوءه. اتفقوا يعني الائمة الاربعة الائمة الاربعة - 01:15:56ضَ

لكن ابو حنيفة هنا ما يرى مسألة من اصلها على كل من باب التغليب. رواه احمد لكن لا ينقض مسه بالظفر كما لا ينقض مسه بالذراع وهو وهو المذهب. ولمسهما من خنثى مشكل. ولمسهما من خنثى مشكل. هذا تابع لنفس الحكم السابق - 01:16:16ضَ

هذا بناء على ماذا؟ او المسألة التي تليها ليست هذه بناء على ان حكم مس غير ذكر نفسه كحكم مس ذكر هو ولمسهما من خنثى مشكل. لمسهما ظمير يعود الى الذكر والقبول. من خنثى مشكل عرفنا - 01:16:36ضَ

المشكل الذي لم يترجح انه ذكر او يترجح انه انه انثى. اذا مسهما هو بنفسه انتقض وضوءه لماذا؟ لانه ان كان ذكرا فقد مس الذكر. وان كان انثى فقد مسه القبول حينئذ لا يخرج عن كونه مس ناقضا لانه لابد ان واحد منهم اصلي - 01:16:56ضَ

غير اصلي. فعينئذ نقول اذا مس الذكر وكان في نفس الامن هو الاصلي. انتقض وضوءه لانه مس ذكر نفسه. واذا كان انثى حينئذ صار القبل هو الاصل فقد مس قبل انثى. حينئذ ينتقض وضوءه مطلقا. من مس وهو خنث مشرك - 01:17:26ضَ

مس القبل والذكر معا نقول انتقض وضوءه ولو بدون شهوة. لا يشترط فيه بشهوة. وينقض لمسهما اي الذكر والقبل من انثى مشكل لشهوة اولى. اذ احدهما اصلي قطعا والاخر ليس باصلي بل هو - 01:17:46ضَ

الزايد حينئذ لا يخرج عن كونه قد مس اما ذكرا او قبلا. قطعا هذا لا يخون فان كان الذكر وهو الاصل حينئذ مس قبلا زائدة فلا يضر ويبقى الاصل معلقا بمس الذكر والعكس بالعكس ولمس ذكر ذكره - 01:18:06ضَ

او انثى قبله لشهوة فيهما. هذا مفرع على صحة التعليم السابق ان الحكم غير معقول ان الحكم معقول المعنى السابق يعني لكونه مظنة لخروج خارج من مذن ومني ونحو ذلك. فان لمس لمس ذكر - 01:18:26ضَ

ذكره يعني ذكر مس ذكر خنثى. لم يمس الاثنين مس واحد معصية هذا لكن الكلام في ماذا؟ في نقض الوضوء. لمس ذكر ذكره. حينئذ ان كان بدون شهوة لا نقضى. ان كان بدون شهوة لا نقضى. لماذا؟ لانه مس ذكر. مشكوك فيه - 01:18:46ضَ

وهو متيقن الطهارة. فالناقض الذي هو الذكر ليس باصل. يحتمل انه اصلي ويحتمل انه زائد وحينئذ نقول لا نقضى بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فان كان لشهوة انتقض قولا واحدا في المذهب - 01:19:16ضَ

هذا لانه ان بان انه ذكر فقد مس ذكرا. وان لم يكن ذكرا فقد مس انثى بشهوته. وسيأتي انه من النواقض انه من من النواقظ كذلك او انثى قبله انثى امسكت ومست قبل خنثى لشهوة فاما - 01:19:36ضَ

قصته لا بشهوة حينئذ نقول لا نقضى لماذا؟ لان هذا القبل مشكوك فيه ان يكون زائدا او اصليا متيقنة للطهارة والطهارة لا لا تزول بالشك. وان مسته بشهوة حينئذ انتقض وضوءها مطلقا. لماذا - 01:19:56ضَ

لانه لا يخلو عن حالهم. اما ان يكون انثى واما ان يكون ذكرا. فان كان انثى فقد مست القبل. وان كان ذكرا وليس بانثى فقد مسته بشهوة ما انتقض وضوءهم مطلقا. واضح هذا؟ ولمسهما من خنثى مشكل مطلقا لشهوة اولى - 01:20:16ضَ

لانه لا يخرج عن حالين. لابد ان واحدا منهما اصلي. ولو لم يعلم فحين اذ اما ذكر واما انثى وقد مس ذكره ومس قبله واذا قلنا بان القول السابق لو قيل بان الحكم غير معلل حينئذ لو لمسهما معا نقول لا ينتقض وضوءه - 01:20:36ضَ

لان ما ذكره بعضهم داوود الظاهري وغيره ان الحكم خاص بذكره هو فان مس ذكر غيره هل ينتقض وضوءه او حتى لو كان اصليا عند داوود الظاهري لا ينتقض لان النصر جاء خاص. فحينئذ على قول داوود الظاهري ولمسهما من - 01:20:56ضَ

انثى مشكل لا ينتقض وضوءه لماذا؟ لان النقض معلق بذكر وقبل نفس الماسك وما عداه فلا فينقض لمس ذكر ذكره اي ذكر الانثى المشكل لشهوتي. لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره. وان كان امرأة فقد لمسها - 01:21:16ضَ

بشهوة فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينتقض لما ذكرناه او انثى قبله يعني وينقض انثى قبل الخنس المشكل لشهوة فيهما. يعني في المسألتين هذه والسابقة. لانه ان كان انثى فقد مست - 01:21:36ضَ

ارجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. فان كان المس لغيرها او مست ذكره لم ينتقض وضوؤها الى اخر تفاصيل الكورونا قاعدين بالسلامة. واذا قيل بانه لا وجود المشكلة الان استرحنا. لانه الان يعالج من الصغر. فلا يقال بانه خنث المشكل. لا بد ان - 01:21:56ضَ

يعرف طريقه فيزال الزائد. وحينئذ على المسائل السابقة نقول هنا ذكر ماذا؟ اذا مسهما جميعا انتقض هذا الحاصل خلاصة ما يذكره الحنابلة هنا اذا مسهما جميعا معا انتقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او - 01:22:16ضَ

اذا مس احدهما بلا شهوة لم ينتقض وضوءه قولا واحدا في المذهب. اذا مس احدهما بشهوة ففيه تفصيل التفصيل. ان يمس الذكر الذكر. مس الذكر الذكر. ان تمس الانثى فرجه - 01:22:36ضَ

شهوة في هاتين الحالتين ينقص مس الذكر ذكره لشهوة ومس الانثى قبله لشهوة ينتقم في هاتان حالتين. ان يمس الذكر فرجه ايضا لشهوة. ان تمس الانثى ذكره لشهوة لا ينقض - 01:22:56ضَ

لا لا ينقم. اذا فيه تفصيل على اربعة احوال. هذا ما يتعلق بمس الذكر المتصل الاصلي. وقلنا الصواب انه ينقض مطلقا. لظاهر حديث بصرة وحديث ام حبيبة وحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. والاحاديث هذي - 01:23:16ضَ

واضحة وبينة وحديث طلق بن علي هذا معلول وبعضهم يقول انه حسن لغيره. حسن لغيره هذا لا تثبت به احكام مثل هذه ومسه امرأة بشهوة مسه هذا هو الناقض الخامس. الناقض الخامس. مسه - 01:23:36ضَ

اي الرجل او الذكر امرأة بشهوة مسه امرأة بشهوة هنا ما قيد المس هنا قال بظهر كفه او بطنه هنا اطلقه فنستفيد ماذا؟ ها وش رايكم؟ ماذا نستفيد هنا قال مس ذكر بظهر كفه او بطنه. وهنا قال مسوا مسه امرأة. باي عضو - 01:23:56ضَ

اذا عام. فعدم التقييد للعموم. كما ان التقييد للتخصيص تقييد هذا في لسانه في كلام الشرع هذا واضح بين انه اذا قيد الحكم حينئذ لا يتعدى محله. لا يتعدى محله - 01:24:26ضَ

اليس كذلك؟ لا يمسكن احدكم ذكره وهو يبول. قيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. لماذا نقول وغير البول اشد حاجة وفي البول اشد حاجة من غيره فيلحق به. هم. هذا ما هو صحيح انما نقف مع - 01:24:45ضَ

هذه حال الجملة حال وهو يبول الواو الحال هو مبتدأ يبول الجملة خبر في محل النصب حال الجملة حينئذ الحال عند الاصوليين اهل اللغة قيد لعاملها وصف لصاحبه اذا قيد فحينئذ القيد لا يتجاوز به محله ابدا وخاصة في كلام الشرع كلام - 01:25:05ضَ

الفقهاء امر سهل. مسه لم يقيده بالكهف فيعم. سواء مسها بكفه او بذراعه او بمنكبه او ببطنه او بضانه او بركبته او بقدمه فالحكم يشمل الجميع. مس الذكر؟ مسه اي الذكر؟ فالذكر حينئذ يعم - 01:25:25ضَ

سواء كان كبيرا او صغيرا عجوزا شيخا او شابا صغيرا ادرك او لم يدرك. امرأة كذلك هذا عام لكن المذهب يقيدونه بماذا؟ الرجل او الذكر بمن يشتهي مثله او بمن - 01:25:45ضَ

مثله. والمرأة بما ها توطأ مثلها. وهذا قيدوه بالسن ايضا. قالوا الذكر سيكون دون سبع سنين. والانثى دون سبع سنين. فحينئذ اذا مس ذكر امرأة والمرأة هنا ليس المراد به اللفظ - 01:26:05ضَ

ليشمل الصغيرة اذا مس من عمره خمس سنين امرأته او انثى ست سنين وهو متوظي لا ينتقض وضوءه لماذا؟ لانه في الاصل هو ليس محلا للشهوة. هي وهو فان وجدت قالوا هذا نادر ولا حكم له. وانما يعلق - 01:26:25ضَ

والحكم بالغالب. اذا مسه اي مس الذكر عام يشمل الصغير والكبير والعاقل والمزنوم الحر والعامل. امرأة كذلك كل عام فيشمل الحية والميتة ويشمل ذوات المحارم والعجوز والصغيرة وكل ما يصدق عليه انه انثى - 01:26:45ضَ

شهوة الباء للمصاحبة. يعني بمصاحبة شهوة. فان مسها لا بشهوة لا ينتقض وضوءه. لا انتقضوا وضوءه. لماذا؟ قالوا لان الشهوة مع المس تدعو الى الحدث. وهو خروج مذي او مني. فالحكم - 01:27:05ضَ

هنا عند الحنابلة وجمهور اهل العلم مركب بين المس والشهوة معا. المس والشهوة معا لان المس كما ذكرنا في السابق انه الملامسة بدون حائل. فعينئذ اذا مسها بحائل لو مع شهوة لا ينتقض وضوءه لو مسها بحايل ولو مع شهوة لا ينتقض وضوءه لو مسها مباشرة - 01:27:25ضَ

الجلد بالجلد لكن بدون شهوة لا ينتقل وضوءه. اذا لماذا فرقنا؟ لان الحكم معلن بعلتين مع وجدت احداهما دون الاخرى لا يترتب عليه الحكم الشرعي. لابد من مس ولابد ان يكون هذا المس مباشرة. الجلد - 01:27:55ضَ

او البشرة بالبشرة. ولابد ان يكون بشهوتين. هذا هو المذهب وهو اختيار بعض اهل العلم. اختيار بعض اهل العلم ونقول اختلف اهل العلم في مس الرجل المرأة بشهوة والعكس بالعكس ايضا كما كما سيأتي. سبب الخلاف - 01:28:15ضَ

الخلاف هو اختلافهم في قراءة لامستم ولمستم هذا الذي سبب الخلاف بين اهل العلم. قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير الف لمستم هذه في الاية اية المائدة وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم - 01:28:35ضَ

من الغائط اولى مسهم او لمستم قراءتان. قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير الف لمسته. ووافقهم الاعمى وقرأ باقي العشرة بالالف فيهما لامست لامستم بالالف ومعنى القراءة بغير الف لمس قيل الجماع وقيل الجس باليد. لمست من اللمس لا يختص بالجماع. لا يختص بالجماع - 01:28:55ضَ

بالالف لا مس خاصة بالجماع. اذا ايهما اعم وايهما اخص؟ لمست اعم انها تشمل الجماع وغيره. ولا مسهم هذي خاصة بماذا؟ بالجماع. حينئذ وقع الخلاف بين اهل العلم لهذه او هاتين قراءتين. هل هما دليلان مستقلين؟ او انها قراءة واحدة؟ وهذا - 01:29:25ضَ

قاعدة عامة عند اه ارباب الفقه في القراءات المختلفة خاصة اذا انبنى عليه حكم انظروا هنا اختلفت القراءة قد تختلف القراءة ولا ينبني عليها حكم شرعي وقد تختلف القراءة في الكلمة الواحدة ويتغير الحكم الشرعي. او لامستهم لا شك ان الحكم هنا مرتب على الجماع. او لمست هنا - 01:29:55ضَ

على الجماع وعلى الجث باليد اللمس وهو عام يشمل ما اذا كان بشهوة او بدون شهوة حينئذ اختلف العلماء او اختلف الائمة في مس شيء من بدن المرأة هل ينقض الوضوء او لا؟ فقيل لا ينقض مطلقا. قيل لا ينقض مطلقا وهذا مذهب الحنفية. مذهب - 01:30:15ضَ

لا ولو كان بشهوة لا يكون ناقضا. وقيل ينقض مطلقا وهو مذهب الشافعي يعني ينقض مطلقا ولو بدون شهر ولو بدون شهر. واختلف عن الامام الشافعي هل يشمل كلامه المحارم او لا؟ قولا - 01:30:35ضَ

يعني لو مس امرأتهم هذا ما في شك الاصل فيه انه بشهوة لكن لو مس اخته او امه الاصل انه بدون شهوة هل يشمله كلام او لا؟ هذا محل النزاع عند اصحابه وغيره. وقيل بالتفصيل ينقض ان كان بشهوة والا فلا وهذا مذهب الحنابلة - 01:30:54ضَ

والمالكية. اما ادلة الاحناف بكونه لا ينقض مطلقا. قالوا عدم الدليل. عدم الدليل. لم يرد بان مس المرأة بشهوة يعتبر من من النواقظ عدم الدليل هذا اولا لان طهارته ثابتة - 01:31:14ضَ

بدليل شرعي بمقتضى دليل شرعي ولا يقال بنقضها وارتفاعها الا بدليل من كتاب او سنة او اجماع وليس ثم دليل يدل على ان من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة. الدليل الثاني تحتج به بفعل عائشة رضي الله تعالى بل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان - 01:31:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ وزوجه عائشة محل شهوة قبلها وخرج ولم يتوضأ حينئذ كيف يقال بانه ينقض الوضوء مطلقا؟ ولقول عائشة رضي الله عنها عند مسلم فوقعت يدي على بطن قدميه في قصة وهما من - 01:31:54ضَ

صوبتان كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمسها ومسته وكل منهما محل للشهوة حينئذ نقول هذه الادلة دلت على ماذا على عدم اعتبار مس الذكر او الانثى كل منهما الاخر بشهوة. وله ما قالت فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي وهو - 01:32:14ضَ

في الصلاة فلو كان الغمز ناقضا للوضوء لانه مس لبطلت صلاة عليه الصلاة والسلام لان الحدث هذا حكم عام فيه وفي غيره فما ثبت في حق الامة هو ثابت فيه. وما ثبت له فهو ثابت فيه في حق الامة. هذا هو الاصل الا بدليل صحيح - 01:32:34ضَ

استدل الشافعية بقوله تعالى او لامستم النساء او لامسهم النساء. الشافعية ما قولهم؟ ينقض مطلقا. واختلف في ذوات حالي او لامستم النساء وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين - 01:32:54ضَ

امس يطلق على الجس باليد. لقوله فلمسوه بايديهم. فلمسوه بايديهم. اذا هو داخل في حقيقة اللمس اذا او لمست يشمل الجماع ويشمل الجس باليد. فاللمس يكون باليد وبغير اليد. والمطلق - 01:33:14ضَ

يبقى على اطلاقه. المطلق يبقى على اطلاقه. فقوله اولى مس اولى مسهم يشمل لمس اليد ووغيره. وهذا عام وهو مطلق. فحينئذ يجب ان يحمل على مفرديه. لان هذا هو الاصل في - 01:33:34ضَ

في المشترك اذا كان عندنا لفظ مشترك ورتب عليه حكم فالصحيح عند الاصوليين انه يحمل على معنييه او معانيه ان لم يكن ثم تعارض بينها. فاذا قال او لمستم ورتب الحكم علي. واللمس يشمل الجماع ويشمل الجس باليد - 01:33:54ضَ

حينئذ لا يخص الا بدليل. اليس كذلك؟ وهذا واضح. واجيب بحمل الملامسة على الجماع في الايتين. لمستم ولامست مراد وبها الجماع. لقرينة السياق ولتفسير ابن عباس ترجمان القرآن. فسر الملامسة بالجماع. والقرآن - 01:34:14ضَ

واطلق المس واراد به الجماع. وحينئذ اللفظ اللفظ اذا كان له معنى لغوي ثم فله الشرع في احد معنييه بحيث اذا انصرف او اطلق اللفظ لم ينصرف الا الى هذا المعنى صار حقيقة شرعية فيه - 01:34:34ضَ

في سائر الايات لو جردتها في القرآن وجدت ان المس والملامسة في القرآن استعمل مرادا به الجماع فصار حقيقة شرعية في الجماع. حينئذ لا يصح الاستدلال بعموم قوله فلمسوه لمائا. او لمستم لماذا؟ لانه - 01:34:54ضَ

صار من تقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية وهذا خلاف الاصل. يعني لا ينازعون في المعنى اللغوي نعم صحيح اللمس هذا داخل فيه. لو لم يستعمل الشرع لمست في المعنى الذي هو الاخر وهو الجماع. حينئذ قلنا ما استدل به الشافعي على وجهه وهو صحيح - 01:35:14ضَ

لانه هو المعنى اللغوي لها. وحينئذ الاصل في فهم الكتاب والسنة هو المعنى اللغوي. الا اذا صار لهذا اللفظ حقيقة شرعية او حقيقة عرفية. فان كان حينئذ الشرعية مقدمة على العرفية والعرفية مقدمة على اللغوية - 01:35:34ضَ

اللغوية تأخذ المرتبة الاخيرة. الا اذا لم يكن عرف او حقيقة شرعية. فحينئذ تفسير ابن عباس الملامسة تدل على ان المراد بها الجماع لان الاية واحدة. والاصل عند الكثير من اهل العلم ان القراءتين لو اختلفتا الاولى ان - 01:35:54ضَ

يحمل على محل واحد. وبعضهم يرى انهما يجعلان كأنهما دليلين كأنهما دليلان متقابلان. وهذا يراه الشيخ الامير في الاضواء. اذا اولام السم يشمل لمس اليد وغيره. نقيل اجيب بحمل الملابسة الملامسة على الجماع - 01:36:14ضَ

السياق ولتفسير ابن عباس ترجمان القرآن والقرآن اطلق المس واراد به الجماع. في ايات كثيرة منها قوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. اي اراد به الجماع. وقوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اذا - 01:36:34ضَ

المراد به الجمع. فصار له حقيقة شرعية. فحينئذ او لمستم تعارضت فيه حقيقة لغوية وشرعية نقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية. نقدم الحقيقة الشرعية على على اللغوية. مسه امرأة قهوة مسه امرأة الاية او لمست لان استدلال الشافعية والحنابلة واحد هنا او لمسهم - 01:36:54ضَ

الاية عامة تشمل الجسة باليد لشهوة ولغير شهوة. قالوا جمعا بين الاية والاثار الواردة عن عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولم يتوضأ وغمزها اذا اراد السجود قالوا هذا ليس لشهوة. فحينئذ اخرج من عموم قول - 01:37:24ضَ

او لمستم النساء اخرج من عموم المس باليد ما كان بغير شهوة للاثار. وبقي الحكم مسلطا على ماذا فيما اذا مسها بشهوة ولذلك قيد هنا بالشهوة. ولولا ان لكلمة المس اصطلاح - 01:37:44ضَ

او حقيقة شرعية لقيل بان هذا الاستدلال في اعلى الدرجات. بان يقال اللمس يعم الجماع وغيره الذي هو المس باليد. ثم اليأس باليد قد يكون بشهوة وبدون شهوة بدون شهوة اخرج بالاثار الاخرى. اذا جمع بين الاية - 01:38:04ضَ

والاخبار وهذا قوي ومستقيم لولا ان الماسة في في الشرع يراد به الجماع فحينئذ نقول تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والصواب انه لا نقضى بمس المرأة مطلقا سواء كان بشهوة او - 01:38:24ضَ

بدون شهوة لعدم الدليل. والاصل ماذا؟ الاصل الطهارة. فاذا سقط الاستدلال بمثل الاستدلال بالاية وبالاثار حينئذ على الاصل اذا ما السه امرأة بشهوة؟ مسه امرأة بشهوة. البال المصاحبة فيعتبر مقارنتهما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ظاهر مذهب احمد كمذهب مالك والفقهاء السبعة ان اللمس ان كان بشهوة نقض - 01:38:44ضَ

وليس في المسألة قول متوجه غير هذا. اه ابن قاسم رحمه الله تعارظ في النقل عن ابن تيمية. ابن تيمية له اقوال قديمة واقوال يعني مذهب قديم ومذهب حديث. مذهب الحديث هو ما يرى هذا الرأي الذي قدمه هنا. وانما هو شرح العمدة على طريقة الحنابلة - 01:39:14ضَ

اقوال بادلة يستدلون بها الحنابل عليه هو بعدما رجع عنه. هو رجع عن كثير مما في شرح العمدة ما في الفتاوى مناقض لما في صلاة العمدة. والحنابلة ما زالوا بعده الى يومنا يستدلون عليه بماذا؟ بشرح العهدة. لماذا؟ لانه قرر - 01:39:34ضَ

المذهب على اصله كأنه كان يميل. طبعا طلاب العلم هذا اول ما يبدأ في دراسة المذهب يكون عنده جمود نوعه جمود. فينصر مذهب بكل ما اوتيه من من قوة. قرر بعض المسائل بادلة لم يذكرها السابقون من ارباب واصحاب الامام احمد. فصار - 01:39:54ضَ

هذه الحجة لا يكاد المبدع والفروع والمنتهى. كل صفحة ترى تقي الدين تقي الدين. لماذا؟ هو يخالف هذا القول يقولون عنه قول اخر لكن يذكرون في الاستدلال للمذهب بقول شيخ الاسلام رحمه الله. وهنا نسوا كلام وليس في المسألة قول - 01:40:14ضَ

متوجه غير هذا. هذا نص منه رحمه الله. وقال اذا مسها يعني في موضع اخر اذا مسها لغير شهوة فهذا مما علم بالظرورة ان الشهادة لم يوجب منه هذا تناقضا قولين متناقضان اليس كذلك؟ هو يقول مذهب احمد - 01:40:34ضَ

بمالك ان اللمس ان كان بشهوة نقض والا فلا وليس في المسألة قول متوجه غير هذا. ثم قال بقول اخر يناقض القول السابق اذا مسها لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة ان الشارع لم يوجب منه وضوءا. هذا يخالف خالف السابق. ولا - 01:40:54ضَ

يستحب الوضوء منه وذكر الزركسي وغيره ان المراد اللمس التلذذ للتلذذ. اما اللمس لغرظ اخر فلا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك ان اللمس بشهوة هو المظنة لخروج المني والمذي. فاقيم مقامه كالنوم مع الريح. وعنه الامام احمد رحمه الله لا ينقص - 01:41:14ضَ

مطلقة. رواية اخرى واختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعنه رواية ثالثة انه ينقض مطلقا. يعني سواء كان بشهوة او او بدون شهوة كالشافعية وافق الشافعية. اختاره في الفائق والاجور والشيخ وقال الاظهر انه لا يجب الوضوء من مس النساء. هذا هو الاظهر - 01:41:34ضَ

سواء كان بشهوة او بدون شهوة فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح. بل الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب. بل لا بل قال ايقدر احد ان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه كان يأمر اصحابه بالوضوء من مس النساء لعموم البلوى بذلك. وقبل - 01:41:54ضَ

الله عليه وسلم وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ وقال لا خلاف انه لم ينقل عنه انه توضأ من من المس الى اخر كلامه رحمه الله تعالى اذا قوله ومسه امرأة بشهوة نقول الصواب انه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء بل لو مس ولو بشهر - 01:42:14ضَ

لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. والمرأة في كلام المصنف وعلى المذهب عام يشمل الاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والمميزة. والمميزة. الميتة قالوا هي كالحية. مثلها يعني لو مس امرأة حية بشهوة. صار مظنة لخروج الخارج. لو مس امرأة ميتة ايظا مظنة لخروج الخالق - 01:42:34ضَ

فيق الحية على الصحيح من المذهب. واما الصغيرة قالوا لا بد من تقييده التي تشتهى. التي بان يوطأ مثلها. قالوا فهي كالكبيرة على الصحيح من؟ من المذهب. واما العجوز فهي كالشابة على الصحيح من من المذهب. واما ذاك - 01:43:04ضَ

المحرم فهي كالاجنبية على الصحيح من من المذهب. اذا هذه سووا بينها عموما لقوله اولامست او لمست او لامستم او لمستم فحينئذ هذا عام. او لامستم النساء هذا عام فيشمل ذات المحرم - 01:43:24ضَ

والصغيرة والكبيرة ما دام ان الحكم معلق بالشهوة فكل من تشتهى فهي داخلة في في النص. اذا ان المرأة شاملة الاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة. وصرح المجد انه لا ينقض لمس الطفلة وانما ينقض لمس التي - 01:43:44ضَ

تشتهى قال في الانصاف قلت لعله مراد من من اطلق لانه لا لا يتأتى انه من مس انثى وهي في الكوفلة انتقض وضوءه لا ما يأتي هذا وسواء كان المس باليد او غيرها وهو المذهب مذهب الحنابلة فلا يختص - 01:44:04ضَ

الناقض باليد يعني كما هو الشأن في مس الذكر لان مس الذكر جاء من افضى بيده فخص الحكم. وهنا قال لامستهم او قال لمستم فلا يختص اللمس الناقض باليد بل اي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض الوضوء به لعموم - 01:44:24ضَ

والتخصيص بغير دليل تحاكم فلا يصار اليه. ولو بزائد لزائد او اشل. يعني مطلقا لو كانت الذي له يد زائدة. ولها يد زائدة فمسها باليد الزائد للزائد. قالوا هذا ينقض. للعموم عموم - 01:44:44ضَ

فكذلك ولو كانت يده اشل ويده صحيحة مسها قالوا هذا ينقض مطلقا. او تمسه بها العكس الاول مس الذكر للانثى بشهوة. طيب هي؟ مثلها اذا مسته الرجل بشهوة كذلك يعتبر ناقضا - 01:45:04ضَ

من نواقض الوضوء. طب الاول جاء فيه نص قالوا الثاني مثله. لماذا؟ لقوله لامست هذه مفاعلة فيصدق على اثنين وهذا من ادلة الترجيح بان الملامسة المراد بها المجامعة. او تمسه بها على الصحيح من من المذهب. وعنه رواية - 01:45:24ضَ

اخرى لا ينقض مس المرأة للرجل. وان قلنا ينقض لمسه لها وهو ظاهر المغني. يعني المغني سلم بالمسألة الاولى ونازع في هذه قال لا هذه ليست كالاولى ذيك فيها نص وهذه ليس فيها نص او لامستم النساء - 01:45:44ضَ

فقط نحتاج الى او لمستم الرجال ليس فيه نص. وليس فيه الاصل هنا عدم القياس. الاصل في نواقض لانها احكام شرعية وضعية تبل هذا. حكم شرعي وضعي. حينئذ لابد من دليل كما تقول هذا - 01:46:04ضَ

بحكم التكليف هذا حرام لابد من دليل هذا واجب ولابد من دليل هنا هذا ناقض هذا حكم شرعي واظعي يحتاج الى دليل انتبه لهذا لان بعضهم يظن هذه المسائل كأنها اشبه ما تكون باجتهادية. اجتهادية في الاستنباط من النص نعم. واما اجتهادية بان يوظع ناقظ ولم يأتي - 01:46:24ضَ

ولو بظاهره او اشارته او مفهومه يدل عليه عن اذن لا لا يقبل او تمسه بها قلنا عنه رواية لا ينقض مس للرجل وان قلنا ينقض لمسه لها وهو ظاهر مغن يعني هذه الرواية. اي ينقض مسها للرجل بشهوة - 01:46:44ضَ

كعكسه لانه ناقض يستوي فيه الذكر والانثى. يستوي فيه الذكر والانثى كما قلنا مس الذكر ينقض. كذلك مس قبل قالوا هذا مثله لانه ناقض فاذا كان ناقضا حينئذ لا فرق بين الذكر والانثى فيستوي فيه كما يقال البول - 01:47:04ضَ

والغائط والنوم يستوي فيه الذكور والاناث. لانها ملامسة تنقض الوضوء. فاستوى فيها الذكر والانثى كالجمال كالجماع. قال احمد هي شقيقة الرجل يعجبني ان تتوضأ ومراده وجوب الوضوء. او تمسه تمسه بفتح الميم وحكي ضمها والفتح اشهر تمسه بها يعني بالشهوة. قال ومس حلقة دبر ومس - 01:47:24ضَ

حلقة دبر هذا داخل فيما سبق ولم يجعله ناقظا مستقلا. لماذا؟ وان كان يرى المصنف والمحشي انه من باب القياس يعني قيس على مس الذكر ومس القبل والصواب انه عام انه داخل في عموم قوله من - 01:47:54ضَ

مس فرجه فرج مأخوذ من الانفراج فيشمل الذكر ويشمل القبل ويشمل الدبر. لان كل منهما فيه انفراد ينفرج عند الحدث. وينقض مس حلقة دبر لانه فرج لعموم قوله من مس فرجه - 01:48:14ضَ

وهو المذهب انه ناقض وعنه لا ينقض ليس بناقض مس. الدبر. قال الخلال العمل عليه وهو الاشبه في قوله وحجته ان مس الدبر ليس ليس بناقض ليس بناقض. سواء كان منه او من غيره هذا كالحكم السابق. من مس فرجه - 01:48:34ضَ

نقض وضوءه. ومن مس دبر غيره انتقض وضوءه. وقلنا اذا كان الحكم تعبدي لا يستوي الحكم فيختصر بماذا؟ يختص بميسي دبره هو لامس شعار وسن وظفر لو مس شعر المرء بشهوة لا ينتقض - 01:48:54ضَ

ولو وجدت منه الشهوة لماذا؟ لانه قال او لامست النساء والمس انما يكون للبشر فعينئذ ما لم يكن بشر لا لا يشمله الحكم. فاذا مس شعرها ولو بشهوة لا ينتقض الحكم. لا ينتقض الوضوء. وسن - 01:49:14ضَ

وظفر لانهما في حكم المنفصل. ولانها ليست محلا للشهوة. السن هو الظفر ليست محلا للشهوة. لكن هذا قد لا في الشعر السن والظفر نعم ليست محلا للشهوة واما شأنه اظنه بعيد - 01:49:34ضَ

لا مس شعر وسن وظفر منه او منها. ولا المس بها يعني لو مسها هو بظفره لا ينتقض وضوئه لا ينتقل وضوءه ولو مس بشعره ولو بشهوة قالوا لا ينتقض الوضوء. اذا سواء كان منه او منها وقيل ينقض - 01:49:54ضَ

مطلقا وهو وجه عند الشافعية لعموم الادلة. يعني لو مسها بظفره او سنه او مس ظفرها هي او شعرها او بشعري ينقض مطلقا لعموم الادلة. وقيل ينقض ان كان بشهوة وهو مذهب المالكية والادلة ما ما سباقا. وامرد - 01:50:14ضَ

وامرد يعني ولا مس رجل لامر لو مس رجل امرد الامردة قالوا هو من طرش شاربه ولم تنبت له لحية. هذا الامر قالوا هذا اذا مسه مسه بشهوة. حينئذ اختلفوا هل ينقض - 01:50:34ضَ

اولى سبب الخلاف هل هو اشبه بالانثى بالمرأة او بالرجل؟ فمن رجح انه اقرب الى الانثى قال حكم حكم الانثى. ومن رجح ان انه اقرب الى الذكر. قال حكمه حكم الذكر. لانه قال ومسه امرأة. اذا الماس - 01:50:54ضَ

رجل والممسوس امرأة فلو مس الذكر الذكر ولو لشهوة هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض لو مس امرأة امرأة ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء. لا ينتقض الوضوء. مع انه لو كان الحكم معللا ان يقال بالسوية - 01:51:14ضَ

لانهم قالوا مسوا امرأة لشهوة مظنة للحدث. فاذا كان مظنة للحدث صار الحكم معللا. فحينئذ لو مس ذكر ذكر اخر بشهوة هو محل مظنة الحدث وهو خروج مني او مذي. ولو مست امرأة امرأة لان النفوس قد تكون - 01:51:34ضَ

تتعلق الذكر بالذكر والانثى بالانثى. اذا الحدث او مظنة الحدث موجودة. فاذا كان الحكم معلنا اصلا له مضطرب. وكذلك الامر لو قيل بانه اشبه الى الذكر ومسه بشهوة حينئذ الشهوة مظنة لخروج الخارج وهو المذي او المني فالاصل انه يلحق - 01:51:54ضَ

حكمي هذا على التسليم بان المس لشهوة ينقض الوضوء والا فالاصل انه ينفى مع الجميع. ولمس رجل لامرد ولو بشهوة هو المذهب وهو المذهب عند الحنابلة قال الشيخ وهو المشهور من مذهب الشافعي والقول الثاني في مذهب احمد وغيره انه - 01:52:14ضَ

كمس النساء بشهوته. وهذا على المذهب الاول ان يكون صح. فينتقد وهو المشهور من مذهب مالك. والتلذذ بلمسه او لمسه حرام باجماع المسلمين. وكذا النظر اليه بشهوة فحيث وجد اللمس بشهوة تعلق الحكم بهذا الاصل. حيث وجد - 01:52:34ضَ

بشهوة اذا قيل بان اللمس بشهوة ينقض الوضوء حيثما وجد تعلق به. لان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. واما ان يخص الحكم بلمس الذكر للانثى فقط وينفى عن الذكر للذكر والمرأة للمرأة والذكر الامرد او الامرض للمرأة نقول لا الصواب لا اما ان يقال بانه لا ليس - 01:52:54ضَ

تبي ناقض مطلقا واما ان نقول بانه ناقض مطلقا. ولا مع حائل ولا مع يعني لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض. وهو الصحيح من المذهب. لانه قال لمست لامست. واللمس انما يكون البشر - 01:53:14ضَ

فاذا كان بينهما حائل لا يصدق عليه انه ماس كما قال ابن حزم الماس للثياب ليس ماسا ليس يعني لا يسمى ولان الحكم مركب من علتين عبر عنهما علتين او قل علة مركبة. جزء وجزء ما في بأس - 01:53:34ضَ

لمس مع الشهوة. لو وجدت الشهوة دون اللمس مباشرة انتفى الحكم لا نقضى. ان وجد اللمس بدون شهوة الحكم لو ولد حائل ولو كان رقيقا خلافا لمالك لو وجد حائل يكون مثلا ثياب رقيقة ولمس بشهر - 01:53:54ضَ

قالوا هذا لا يعتبر ناقضا لماذا؟ لانتفاء اللمس. لان الحكم مركب على علة. ولا مع حائل وهذا المذهب ومذهب الشافعية. لان اللمس اذا اطلق يراد به البشرة اي دون حائل. واما مع الحائل فهو لامس - 01:54:14ضَ

ثياب المرأة ولمس او لمس ثياب المرأة لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. بل لمس البشر هو الذي يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء ولان العلة مركبة لمس مع مع شهوته. ولا مع حائل لانه لم يمس البشر. وهذا هو الصحيح - 01:54:34ضَ

من من المذهب كما لو وجدت من غير لمس شيء لمس شيء وقيل ينقض مطلقا لانه يصدق عليه انه لمس قرأ واللذة موجودة على الحائل كما هي دون الحائل. كما هي دون دون لكن هذا مخالف للناس. لان النص قال لمست - 01:54:54ضَ

ولو جوزنا هنا لو مع حائل لقلنا بالنقض هناك لمس الذكر ولو مع حائل ولو مع حائل والصواب انه لا ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى. يعني لا ينتقض وضوء ملموس - 01:55:14ضَ

قلنا لمس الرجل للمرأة بشهوة. من الذي ينتقض وضوءه؟ عندنا لامس ملموس الخامس هو الذي ينتقض وضوءه لورود النص والملموس لا ينتقض وضوءه. ولو وجد شهوة ولو وجد شهوة كذا قالوا ولا ينتقض - 01:55:34ضَ

الوضوء ملموس بدنه ولو وجد منه يعني من اللامس شهوة لان النص ورد في النقض في اللامس اختص به كلمس الذكر. ولان الشهوة من اللامس اشد منها في الملموس وامتنع القياس. امتنع القياس - 01:55:54ضَ

وان انتقض وضوء لامس وهو المذهب يعني يقال بان الملموس بدنه لا ينتقض مع القول بكون اللامس قد انتقض وضوءه. الجهة منفكة. الجهة منفكة. اللامس وجد فيه الشرط وهو مع شهوة والملموس ما ولد فيه شرط لانه ليس ملامس هو ملموس وجاء النص في اللامس لا في الملموس. اذا افترقا والقياس - 01:56:14ضَ

هنا ممتنع. القياس ممتنع. ذكرا كان او انثى. ومحل الخلاف الملموس اذا قلنا ينتقض وضوء اللامس فاما اذا قلنا لا ينتقض فالملموس بطريق اولى يعني متى تأتي هذه المسألة على المذهب واما غيره - 01:56:44ضَ

ممن رجح ان المس المرأة بشهوة لا ينقض فمن باب اولى الملموس. لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. لانه لا نص فيه مقياس على الماس لا يصح لفرط شهوته. اللامس اشد يكون والقياس ممتنع. والرواية الثانية ينتقض وضوءه ايضا - 01:57:04ضَ

ايضا اللامس والملموس. لان ما ينتقض بالتقاء البشرتين يستوي فيه اللامس والملموس كالجماع. والاولى هو الاول هو وهو المذهب هو المذهب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:57:24ضَ