زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 33

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول نريد اعادة هذه الكلمة ولامس ولا مس رجل لامرده ولو بشهوته. قلنا المذهب انه خص المس - 00:00:01ضَ

الرجل المرأة بشهوة هو الناقض. للنص. وسبق ان الاصل هنا انه لا يقال بشيء بكونه ناقظا الا بدليل فاذا جاء النص في كون الرجل قد مس امرأة بشهوة حينئذ لا يقاس عليه غيره. والامر ذا الاصل فيه انه رجل - 00:00:30ضَ

وليس وليس من من النساء هذا الاصل فيه. ولذلك قلنا ومسه امرأة بشهوة هذا خرج به مس رجل لرجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء وخرج به مس امرأة لامرأة ولو بشهوته هذا لا ينقض الوضوء. وانما خص مس الرجل المرأة بشهوة - 00:00:50ضَ

واما مس المرعم الرجل بشهوة قيل هذا انه مأخوذ بالقياس قياسا على الاصل ولان الملامسة الاصل فيها انها تكون من من طرفين. اه لمس طبيب تناسلية لذكر غيره. لغير شهوة كلمس فرج - 00:01:16ضَ

مشكل هل يعد ناقضة؟ هذا السؤال يدل على انك ما فهمت المسألة اصلحك الله. مس ذكر متصل قلنا مس الذكر هذا ناقض من الصواب انه ناقض والمذهب انه مس ذكره او ذكر غيره. حينئذ الحكم واحد. والثاني هذا - 00:01:36ضَ

اه بنوه على رواية من مس فرج من مس الذكر فليتوضأ. الذكر دعاه فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره ولكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح. حينئذ يكون من باب القياس قالوا اذا اذا ترتب اذا ترتب النقض بمس ذكره هو ومس ذكر جائزة ومحرم - 00:01:55ضَ

ذكره هو جائزة ومحرم جاهز ما في بحث وحينئذ ومس ذكر غيره هذا محرم. حينئذ اذا ترتب النقض على مس ذكره وهو جائز فمن باب اولى واحرى انه يترتب على مسجد ذكر غيره. والصواب ان الحكم خاص بمس ذكره هو - 00:02:20ضَ

ان الاصل في النقض انما هو التوقيف. والعلة هنا نقول غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى يعني لماذا رتب النقض على مسجد نقول الله اعلم كما هو الشأن في في غصر ما ولغ فيه الكلب سبعة. نقول العلة تعبدية هنا التعبد. كذلك في مسجد ذكر في اه - 00:02:46ضَ

مس ذكره هو واما غيره والصواب انه لا لا يعد الحكم. قلتم قالوا القراءة لامسته يدخل فيها الجماع لقول ابن عباس في الملامسة وهي مفاعلة في الجماع والسؤال هل هذا فيه؟ نعم. لمستم يشمل الجماع وغيره. لامست هذا خصوه - 00:03:11ضَ

بالجماع ما في اشكال. لمستهم لم يقل احد انه لا يصدق على الجمال لانه لمس. جماع لمس لكن هل هو خاص بالجماع الحقيقة اللغوية لا. لمست لمست زوجتك. نقول هذا داخل فيه بالجسة اليد. كذلك الجماع يسمى لمسة. لكن ملامسة مفاعلة - 00:03:31ضَ

تعال مفاعلة بين اثنين قالوا هذا لا يكون الا في في الجماع اما لمستم هذا الصواب انه عام وهذا لولا انه ورد استعمال في القرآن في خصوص الجماع فصار حقيقة شرعية. لكان دليل المذهب دليل قوي - 00:03:51ضَ

لان اللمس عام فيشمل ماذا؟ بشهوة وغير شهوة ويشمل الجماع وغيره. الجماع لا اشكال فيه واما ما كان بغير شهوة خرج بالاحاديث الدالة على مس النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. ويبقى الاصل فيما اذا كان بشهوة - 00:04:10ضَ

هل يصح ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عائشة من غير شهوة؟ هو خارج للصلاة ما اصل فيه هذا انه يقال قبل بغير شهوة هل خصيتان داخلة في الفرج؟ لا - 00:04:30ضَ

عنفيان ليست داخلة في في الفرج ما هي احسن طريقة لمذاكرة الفقه وظبط لمبتديه؟ هل ذكرناه مرارا لابد من شخص تدارسه العلم من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه واخرته. فادم بالعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. الجمع بين التيمم - 00:04:49ضَ

قلتم لا يصح وقلت لا يصح في الجبيرة لانها اي نعم في الجبيرة هذا مفر على الجمع بين التيمم والغسل قلتم لا يصح في الجبيرة. لانها طهارتين. لا لعل التيمم والمسح - 00:05:13ضَ

تيمم المسح. هذا مذهب الشافعية ان الجبيرة يمسح ويتيمم. قلنا هذا جمع بين بين عبادتين. بين طهارتين. لا بد من واحدة. ممن يقال بالمسح ممن يقال بالتيمم. ولكل منهما وجهة. يعني له دليل. وان كان التيمم اقرب من جهته. الشرع والالفاظ الشرعية - 00:05:32ضَ

اذا المذهب انه يجمع بين الغسل والتيمم والمسحي هل هذا يصح؟ ليس على اطلاقه. ليس على ان هذا هو الصحيح في المذهب حتى تضبط المذهب. هذا اهم شيء. اهم من - 00:05:55ضَ

تظبط ان هذا هو القول الصحيح فيه في المذهب مع سورة المسألة. المذهب يقولون الجبيرة اما ان تكون على قدر الحاجة او لا ان كانت على قدر الحاجة فليس الا مسح وغسل لما بقي. يعني لو كانت الجبيرة على هذا الكهف الى هنا على قدر الحاجة. حينئذ - 00:06:11ضَ

الباقي ويمسح الجبير كله. هذا هو المذهب. لكن لو زادت على قدر الحاجة. لذلك قالوا على جبيرة ها لم تتجاوز بشرط ليست جبيرة مطلقة يعني ويمسح على جبيرة لكنها بشرط. فاذا انتفى الشرط حينئذ لا يجوز المسح. هذا - 00:06:31ضَ

العصا هذا متى؟ نقول يجمع بين الغسل والمسح. يمسح الجبيرة ويغسل. العضو الباقي. متى؟ اذا كانت الجبيرة بشرطها. وهي انها لم تتجاوز قدر الحالة. فان تجاوزت الاصل ان الجرح هنا فوسع الى نصف الذراع. نقول هذا شبر هذا زائد. ماذا تصنع فيه؟ الاصل انه يجب ان يحل الجبيرة. لا بد من نزعها - 00:06:51ضَ

حتى حتى يغسل ما تحتها ويمسح على الجرح في اصله ان لم يحتاج الى الجبيرة. ان قال او قال له الطبيب لا يمكن لن تنزع الجبيرة حينئذ صار هذا القدر ليس محل ظرورة - 00:07:16ضَ

ومحل الظرورة هو الذي على الجرح. ماذا يصنع؟ الجبيرة دل الدليل على المسح عليها لانها ظرورة. وما بقي من مثلا وجب من المرفق وجب غسله. والقدر هذا الذي عليه جبيرة وليس محل ظرورة. الاصل انه يجب غسله - 00:07:32ضَ

هل يمسح عليه تبعا للجبيرة؟ قالوا لا يمسح على ما عليه الجرح. ويتيمم عن هذا القدر الزائد ويغسل الباقي. هذا المذهب ليس على وانما اذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة الاصل النزع فان تعذر حينئذ - 00:07:52ضَ

يتيمم عما تحته الزائد. والصواب كما ذكرناه الامام احمد انه سهل فيه. سهل فيه لانها تكون عن غفلة. ولا يمكن ان هذا وما القول الصواف الجبيرة؟ هل المسح فقط من تأمة؟ قلنا هذا وذاك كله امر واسع فيه لكن لا تجمع بينهما. وان كان - 00:08:16ضَ

التيمم العين وكاء السهي العين هذا كناية عن اليقظة وكاء نكاء والخيط الذي يربط به القربة عند القربة لها فتحة تربطها هذا يسمى الطريق السهل المراد به حلقة الدبر. حلقة الدبر. اليقظة اذا كانت عيناه مشدودتان مشدودتين. حينئذ هل يمكن - 00:08:36ضَ

تخرج شيء ولا يدري لا يربط نفسه يستطيع لكن اذا نام الصرخت المفاصل وقد يخرج شيء اذا كان الوكاء قد انحل. واذا انحل الوقاء حين اذ لا تسأل عن من؟ عما يخرج - 00:09:06ضَ

هل يجوز للمرأة ان تمسح على الخفين هل يجوز؟ ها؟ يجوز؟ ها؟ هل ورد عن عائشة اللي ام سلمة مسحت على الخفين ما ورد طيب كيف تقول يجوز؟ ها كيف؟ الحكم عام - 00:09:23ضَ

النساء شقائق الرجل اصلا هذا وهذا باتفاق ان المسح على الخفين يستوي فيه رجال والنساء وهذا واحد بين واما ثمار هذا خاص بالنساء. فلو لبس خمار الرجل لا يمسح كما ان العمامة خاصة بالرجال. فلو لبست امرأة عمامة لا تمسح - 00:09:48ضَ

ما معنى برسام؟ هذا يذكره الفقهاء لكن ما ادري وش هو. هذا مرض يعني قد يذكرون بعض الاشياء قديمة تحتاج الى رجوع الى يبين لنا معنى واحكام الحدث الدائم مع ضرب الامثلة. علما - 00:10:13ضَ

اني مبتدئ ولا ايش يعني؟ تقول لي هذا سبق معناه ان الحدث الدائم هو المستطلق. يعني الاصل في الانسان انه يبول وينقطع بوله. اذا لم ينقطع والعصر انه يمني ويمسك. فاذا لم يمسك والاصل انه يخرج المذي فيمسك فاذا لم يمسك هذه احداث - 00:10:30ضَ

يترتب عليها الحكم الشرعي وهو نقض الطهارة. حينئذ اذا استمر الحدث وهذا يبتلى به كثير من الناس الان في السلف وفي الغازات. يقول لا لا يمسك نفسه يخرج منه الريح دون ان يضبط نفسه. قل هذا حكمه حكم من؟ حدثه دائم. حينئذ لا يقال بالنقض الا - 00:10:50ضَ

في حالة واحدة اذا كان يأتيه في وقت دون وقت من اوقات الصلاة حينئذ يتعين عليه ان ينتظر يعني بعض الناس يأتيه سلس البول مدة ساعة بعد بعد بوله هذا موجود. حينئذ يقال له اذا دخلت وتبولت في الساعة الثانية عشر متى توضأت - 00:11:10ضَ

الصلاة حتى ينقطع في الساعة الثانية ظهرا لانه ينقطع. فاذا كان ينقطع في اثناء الوقت حينئذ يتعين عليه ان يؤخر الصلاة حتى يطهر طهارة كاملة ولو ترك الجماعة. لان الجماعة حينئذ تكون في حقه سنة وليست واجبة. نعم - 00:11:30ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في بيان نواقض الوضوء ذكر المصنف انها ثمانية ووقفنا عند الناقض السادس وهو قوله ينقض غسل بيته ينقض - 00:11:49ضَ

واصلوا الميت. هذا هو الناقظ السادس. ينقض اعاد الفعل تأكيدا لما لما سبق. لانه قال ينقضه قال من سبيله وعطف عليه ما عطف ثم قال وينقض غسل الميت ولعله لان هذه ممن فرد بها - 00:12:10ضَ

المذهب لانها تعتبر من من المفردات مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا للجمهور والائمة الثلاث. وينقض هذا هو الناقض يعني يبطل الطهارة الصغرى غسل الميت. عن الصحيح من من المذهب وهو من مفردات المذهب - 00:12:29ضَ

خلاف لي الائمة الثلاثة. غسل الميت غسل اي تغسيل. اي تغسيل الميت لان الاصل معنى من مصدره وليس هو المراد انما المراد به اثره وينقض غسل الميت اي تغسيل الميت والميت المراد به هنا - 00:12:49ضَ

فارقت روحه جسده. هذا هو. وقوله الميت بالتشديد او بالتخفيف لغتان ميت وميت. ميت وميتم بالتشديد والتخفيف. والفه للعموم. حينئذ يشمل المسلم والكافر والذكر والانثى الصغير والكبير فهو عام كل ميت لو غسله مغسل حينئذ نقول ان وضوءه قد انتقض - 00:13:09ضَ

ماذا؟ لكون الميت ميتة. وقد غسلته ولو كان واجبا. حينئذ انتقض وضوءك. غسل الميت ولو كان في قميصه ولو كان فيه في قميصه يعني لو غسله على قميصه قالوا ينتقض الوضوء لم سيأتي؟ وغسل بعض - 00:13:39ضَ

الميت كغسل الميت. يعني لو شارك وغسل بعض الميت لم يستلم الميت من اوله لاخره. يعني لا يشترط في هنا ان يكون انفرد بالغسل فغسله من اوله لاخره. ليس هذا مراده. مرادهم كل من باشر تقليب - 00:13:59ضَ

الميت ولو مرة واحدة حينئذ صدقة عليه انه غسل الميت. لان الحكم الشرعي اذا رتب على اسم وكان له اجزاء يمكن ان توجد في بعض اجزائه فاول اجزائه التي يصدق عليها هو انه يغسله مرة واحدة - 00:14:19ضَ

لو اخذ الماء وغسل الميت ثواني نقول هذا غسل ميتا صدق عليه ولا يشترط فيه فيه الكمال فحين اذ يرتب الحكم الشرعي على ادنى وصف يمكن ان يصح اطلاق الوصف عليه. وهو وصل الميت. وينقض غسل الميت. قلنا ولو - 00:14:39ضَ

في قميصه وغسل بعض الميت بغسل جميعه على الصحيح منه من المذهب. والمراد بالغاسل هنا الذي يغسل الميت هو من يقلبه ويباشره ولو مرة ولو مرة واحدة. لا من يصب عليه الماء هذا لا يسمى غاصنا. هذا يسمى - 00:14:59ضَ

مكونا عند الفقهاء. فلذلك يقال لا بأس ان يعاونه لا بأس من معاونه. مراده من يساعده في صب الماء. فمن صب الماء على الميت ولو من اوله لاخره. وعاون الغاسل حينئذ لا يسمى غاسلا. ولا يترتب عليه - 00:15:19ضَ

الحكم الذي ذكره وينقض غسل الميت. اذا لو يممه لا يشمله الحكم. لماذا؟ لعدم ورود النص به. النص كما سيأتي انه اقتصر على الغاسلي اذا لو يممه لا ينتقض وضوءه على الصحيح من من المذهب لانه قد يتعذر تغسيله كمن يموت في - 00:15:39ضَ

حريق هذا يتعذر تفصيله. حينئذ يلجأ الى ماذا؟ الى التيمم وهذا قياس ليس فيه دليل. ليس فيه بدليل وانما قاسوه على غسل الجنابة. فاذا سقط وعجز عن تغسيله انتقل الى البدل وهو وهو التيمم. فان عجز عن ان - 00:16:07ضَ

الميت الماء قد ما يستطيع. حينئذ يسقط الغسل والتيمم. والقول بالتيمم هذا فيه نظر. وينقض غسل الميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا كان او او كبيرا. للعموم كما سيأتي. ما الدليل؟ قالوا لما روي عن ابن عمر - 00:16:30ضَ

عمر وابن عباس وغيرهم كابي هريرة وعلي وحذيفة انهم كانوا يأمرون الغاسل غاسل الميت بالوضوء اذا ليس عندهم نص من الوحيين وانما هو بعض فتاوى لبعض الصحابة اما اثر ابن عمر فهذا رواه عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال اذا غسلت الميت فاصابك منه اذى فاغتسل - 00:16:50ضَ

اذا غسلت الميت واصابك منه اذى فاغتسل والا انما يكفيك الوضوء. وهذا في سنده وهو ضعيف. واثر ابن عباس رواه ايضا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. قال سئل ابن عباس اعلى من - 00:17:18ضَ

غسل ميتا غسل قال لا. اذا نجسوا صاحبهم ولكن وضوء ولكن وضوء عليه وضوء. وهذا كما ذكرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطا. اذا رجاله ثقات. وكذلك عن ابي هريرة وهذا مشهور ولا يعرف مصدره وهو - 00:17:38ضَ

هو قول علي وحذيفة وكان شائعا عنهم. قال الشارح ولم يعلم لهم خلاف او مخالف من الصحابة فكان اجماعا. بمعنى الصحابة اذا افتى بعضهم وسكت الباقون وانتشر حكم او القول حينئذ صار اجماعا سكوتيا. لان الاجماع نوعان - 00:17:58ضَ

اجماع قطعي وهو القول ان ينص كل واحد منهم على الحكم الشرعي. كلهم ينطقون بهذا الحكم. هذا قطعي ولا يجوز رده بل قيل رده كفر. واجماع سكوت وهو ان يقول البعض وقيل او يفعل البعض ويسكت الاخرون - 00:18:18ضَ

وقيل على الثاني الا ينكر الاخرون اذا فعل البعض. حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجماع السكوتين. هذه كثيرة عند الفقهاء ينقل قول عن ابي هريرة ولا يعلم لهم مخالف عند ذاك الفقيه. حينئذ يقول ولم نعلم له مخالفا وصار اجماعا - 00:18:38ضَ

فصار اجماعا هنا كذلك عن ابن عمر ابن عباس وغيرهم قال الشارح ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة فكان اجماعا وهذا يرده ماذا؟ انه جاء عن ابن عمر انه قال كنا نغسل الميت. كنا نغسل الميت - 00:18:58ضَ

فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا نغسل الميت ومنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. صححه الحافظ والتلخيص وقال وهو احسن ما جمع به بين مختلف هذه الاحاديث. اذا لو كان الوضوء واجبا لذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:19:18ضَ

انه قال فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعلل بماذا؟ بكونه غسل الميت. قال كنا نغسل الميت منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. اذا يبقى مسألة استحباب الاغتسال من غسل الميت. استحباب الاغتسال من غسل - 00:19:38ضَ

من ميت قد قيل به ويأتي معنا في باب الغسل. هذا من جهة الدليل وعندهم تعليم. قالوا ولان الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت. وسبق ان مسعى العورة مطلقا ذكر لنفسه وذكر غيره انه يعتبر من من النوافل - 00:19:58ضَ

واذا غسل الميت حينئذ لابد وانه سيمس عورته. وحينئذ انتقض وضوءه فوجب عليه الوضوء وهذا يرد بماذا؟ انه لا يحل له ان يمس عورة الميت بدون حائل. هذا هو الاصل. اذا غسل الميت لا يجوز ان ان - 00:20:17ضَ

الى عورته بل لابد من ستره ثم اذا باشر بالدلك لا بد من وضع حائله يعني يلف على يده مثلا ثم يباشر العورة ونحوها. حينئذ نقول اذا كان لا يسلم غالبا من مس عورة الميت نقول الاصل عدم جواز - 00:20:37ضَ

ميسي عورة الميت مطلقا. لان الميت كالحي حرمته باقية في مثل هذه الامور. فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث يعني هو مظنة. غسل الميت مظنة لي للحدث. فحينئذ قد يمس وقد لا يمس - 00:20:57ضَ

فعمم الحكم عمم الحكم. كالنوم مع الحدث. النائم قلنا ليس هو حدثا في نفسه. النوم ليس وانما هو مظنة للحدث. ويقال بان هذا القياس فاسد. لانه قياس مع الفالق. لماذا - 00:21:17ضَ

لان النائم ليس معه عقله. وليس معه ادراكه وشعوره. حينئذ جعل النوم سبب ومظنة للحدث مناسب. وهذا الغاسل معه عقله وادراكه وشعوره. حينئذ لا يمكن ان يلحق بالنار اذا فرق بينهما. اذا التعليل ايضا يعتبر ضعيفة. وعنه عن الامام احمد رواية اخرى لا ينقض - 00:21:37ضَ

وهذه وافقت الائمة الثلاثة ابا حنيفة ومالكا والشافعي. لان القسمة هنا اذا كان من المفردات اذا قيل هذه من المفردات معناه ان ابا حنيفة ومالكا والشافعي يرون عدم ان نقضي غسل الميت. وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. واختاره جماعة من الاصحاب وقال الشارح والموفق وغيرهما هو قوله - 00:22:07ضَ

اكثر العلماء. وقال وهو الصحيح لانه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص عليه. وقال الشيخ ابن تيمية اظهر انه ولا يجب الوضوء من غسل الميت فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح. بل الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب. لان الاستحباب - 00:22:33ضَ

لكن الاستحباب متوجه ظاهر. وكلام الامام احمد يدل على انه مستحب غير واجبه. ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل الميت او غسل الميت اه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا - 00:22:53ضَ

فان ميتكم ليس بنجس. فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. رواه البيهقي وغيره حسن الحافظ اسناده وجوده في المبدع. اذا نقول لا لا الا بدليل من كتاب او سنة او اجماع. ثم هذا الدليل لا بد ان يكون واضحا ظاهرا بينا. لان هذا الحكم يتعلق او - 00:23:13ضَ

مما تعم به البلوى. اذا هذا نقول نسقطه كغيره من كالسابق. الذي هو ومسه امرأة في شهوة قلنا الصواب انه لا لا يعتبر ناقضا هذا مثله وينقض غسل ميت الصواب وهو قول قول الجمهور انه لا لا ينقضون - 00:23:33ضَ

واكل اللحم خاصة من الجزور. واكل اللحم اكل الاكل معروف. اذا ليس بشرب ولا مضغ. الاكل نص على الاكل هنا. واذا كان كذلك حينئذ الانسان اما ان يشرب واما ان يأكل واما - 00:23:53ضَ

ها ان يمضغ فلا يأكل. فاذا مضغ ولم يأكل يعني لم يبتلع. لان المضغ هذا مقدمة الاكل ليس هو عين الاكل. انما هو لي للاكل. فاذا اخذ لحمة من الجزور وهو متطهر فمضغه ولم يبتلعه. هل يقال بانه اكل - 00:24:13ضَ

جوابنا اذا خرج المظغوم. كذلك لو شرب لبن الجزور نقول هذا شرب وليس باكل وسيأتي بحثه. كذلك لو طبخ اللحم في مرق وشرب المرق قالوا هذا لا يسمى لا يسمى اكلا. لانه - 00:24:33ضَ

شوربة. الناقض هو الاكل وما عداه من الشرب سواء شرب لبنا. لبن الابل او شرب مرق اللحم. قالوا هذا لا يعد لا يعد ناقضا. اكل اللحم خاصة. اللحم الهبر احمر. وما عداه - 00:24:53ضَ

من الكرش والكبد والكلى والمصران والسنام. كل هذه؟ قالوا لا. لا يعتبر انها من الناقض. اكل اللحم خاصة اذا قوله خاصة هذا احترازا عن غيل اللحم. لان الابل لحم وغيره لحم وشحم اليس كذلك؟ وكبد وكرش ومصران هل هذه داخلة - 00:25:13ضَ

من حكم اولى على المذهب لا على المذهب لا. من الجزور على جهة الخصوص يعني من حيوان معين جزور بفتح الجيم البعير او بالابل ذكرا كان او او انثى ولفظه مؤنث يقال هذه الجزور وان اردت ذكرا. قالوا - 00:25:43ضَ

هذه الجزور ويجمع على جزر وجزائر على جزر وجزائر. والمراد به هنا الابل او الناقة اكل اللحم خاصة دون غيره من الجزور من الابل من الناقة يعتبر ناقضا وهو الناقص - 00:26:03ضَ

السابع وهذا على الصحيح من المذهب وهو من المفردات ايضا من المفردات يعني الائمة ثلاثة على انه ليس ليس بناقض. اذا اكل خرج الشرب والمظة اكل اللحم سواء كان عالما او جاهلا عالما به - 00:26:23ضَ

وبالحكم او جاهلا به وبالحكم. لانه قد يجهل الحكم. ويعلم ان هذا جزور. اذا علم انه جزور اليس كذلك؟ وقد يجهل انه جزور لا يدري انه لحم جزور. ويعلم ان لحم الجزور ناقض من نواقض - 00:26:44ضَ

الطهارة. حينئذ يعلم الحكم ولا يعلم عين المأكول. اذا مطلقا سواء كان عالما او جاهلا متعمدا او ساهيا او ناسيا او مخطئا. نعمم الحكم لماذا؟ لانه ناقظ حكم شرعي وضعي - 00:27:04ضَ

لا يتبعظ يعني لا يقال كونه عمدا ترتب عليه النقص. وكونه سهوا ارتفع الحكم لانه قد يأتي اذا قلت بهذا في هذا الموضع لزمك ان من تعمد اخراج الريح انتقض وضوءه. وان اخطأ وحاول ان يمسك - 00:27:28ضَ

خرجت غصبا عنه نقول هذا لا يترتب عليه الحكم. يلزمك هذا اذا فصلت هنا او في مسجد ذكري متصل هناك بان فرقا بين العمد والسهو يلزمك في كل الاحداث لانها لان هذه احداث يترتب عليها حكم شرعي فاذا فصلت حينئذ نقول - 00:27:48ضَ

لابد من التعميم والا تناقضته. اذا اكل اللحم سواء كان عالما او جاهلا اكل اللحم خاصة من الجزور. وهذا هو المذهب مطلقا وهو من من المفردات. وعنه ان علم النهي نقض والا فلا. ان علم - 00:28:08ضَ

ما هي نقض والا فلا. رواية عن الامام احمد اخرى تفصيل. ان كان عالما بالنهي بانه ناقض. حينئذ ترتب عليه الحكم والا قال الخلال على هذا استقر قول ابي عبد الله على هذه الرواية التفصيل وعنه لا ينقض مطلقا وفاقا لسائر - 00:28:25ضَ

والمذهب والصواب هو ما ذكره المصنف الا انه خص اللحم وسيأتي انه عام. الاكل اللحم خاصة من الجزور اذا اللحم تخصيصه به حينئذ ما عاداه لا يعتبر ناقضا. لذلك قال فلا ينقض بقية اجزائها - 00:28:45ضَ

الكبد والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والاكارع والمصران. لماذا؟ قالوا لان النص جاء في في اللحم وحينئذ لا يتناول غير اللحم ابدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ااتوظأ من لحم الابل - 00:29:05ضَ

اذا نص على ماذا؟ على اللحم. فما عداه على اصله بانه ليس بناقض من نواقض الوضوء وشرب لبنها لانه لا يدخل في مسمى اللحم لا شرعا ولا عرفا. لا يقال اذا شرب حليب الابل اكلت - 00:29:25ضَ

حليبا او اكلت لحم ابل لا يصح هذا لا عرفا ولا ولا شرعا. وكذلك المرض لو طبخ اللحم لحم الابل فيه ماء ثم شرب المرق دون ان يأكل اللحم سواء كانت اجزاءه متحللة او لا قالوا هذا لا يعتبر ناقضا لا يعتبر ناقضا وهذا - 00:29:45ضَ

محل نظر. سواء كان نيئا او مطبوخا. يعني اكل اللحم لو اكله هكذا ذبح او نحر فاكل. يعتبر لعموم الناس او طبخه فاكله يعتبر ناقضا لعموم نصه. قال احمد فيه حديثان - 00:30:05ضَ

صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. يعني القول بنقض الوضوء طهارة الصغرى باكل لحم الجزور ليس امرا اجتهاديا من الامام احمد لانه انفرد عن غيره. وانما فيه حديثان صحيح ان ولذلك يقول عجبت لمن ترك حديث سمرة وغيره - 00:30:25ضَ

عن البراء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل هذا محل السؤال. لحوم الابل فقال توضأوا منها. توضأوا هذا امر. والامر يقتضيه الوجوب فدل على ان اكل لحوم الابل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وعن جابر الحديث في تتمة - 00:30:45ضَ

عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ علقه بالمشيئة. والمشيئة هذه هل يصلح ان تقرن بالحكم الواجب؟ جواب لا. لان - 00:31:14ضَ

امين حيز مباح. لان الواجب لا لا تقارنه المشيعة. الواجب لا يقال صلي ان شئت. صلي الفجر ان شئت وما صار واجبا لانه علقه بي بمشيئته. حينئذ لو علقه بمشيئته جعلت قرينة صانفة عن الامر من ظاهره الى - 00:31:34ضَ

ولذلك في حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ايش ماذا قال؟ لمن شاء هذا صرفه عن ماذا؟ من الوجوب له. الى الاستحباب من الوجوب الى الاستحباب - 00:31:56ضَ

وقيل قول اخر وهو انه صرفه عن الراتبة الى مطلق النفل. لانه لا يتصور ان تكون صلاة واجبة بهذا النص مع احاديث اخرى خمس صلوات كتبهن الله هذه هي الصارفة من الوجوب الى الندب - 00:32:17ضَ

واما لمن شاء ليس صارفا من الوجوب الى الندب وانما صارفة من الراتب يعني السنة المؤكدة الى مطلق النافلة. ولذلك فرق بين الركعتين اللتين تصليان قبل المغرب. ومن التي تكون بعد المغرب ايهما اكد؟ التي بعد المغرب لانها راتبة. ومع كونه قد اكد الامر - 00:32:37ضَ

تعافى وصلوا صلوا صلوا قد يؤخذ منه ماذا؟ انها سنة مؤكدة. وليس الامر كذلك بقوله دمشا. اذا قولان هنا قال توضؤوا من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. فقال ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توضأ من لحوم الابل - 00:33:07ضَ

مقدر لان ما بعد نعم وبلى ولى سؤال معاد في الجواب سؤاله معاد في الجواب هل زيد نعم جاء زيد. جاء زيد هذا تحذفه لانه تكرار. هنا قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم - 00:33:31ضَ

الابل الحديث. اذا هذان الحديث ان دلا على ماذا؟ على وجوب الوضوء من لحوم الابل. وان ثم فرقا بين لحم الغنم ولحم الابل. لانه خير وعلق بالمشيئة فيما اذا اكل لحم الغنم - 00:33:51ضَ

لم يخير ولم يعلق على المشيئة فيما اذا اكله لحم الجزون لحم الابل. فدل على ماذا؟ على انه ناقض من نواقض الوضوء. والجمهور على عدم النقض. قول الاخر الجمهور على عدم النقض. اذا اكل الابن لحم الابل. حينئذ لا يعد من النواب - 00:34:11ضَ

ما الدليل؟ امران اولا حديث جابر قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار او قال غيرت النار. كان اخر الامرين اذا عندنا امران سابق واخر - 00:34:31ضَ

ترك الوضوء مما مست النار. اذا الامر الاول الوضوء مما مست النار. الامر الاول هو الوضوء مما مست النار. والامر الاخر ترك الوضوء مما مست النار. قالوا وهذا لفظ عام. يشمل الابل لحوم الابل - 00:34:50ضَ

والغنم غيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ اولا من لحوم الابل والغنم مطلقا. ثم بعد ذلك تركه فدل على ماذا؟ على ان الامر مفسوخ. فدل على ان الامر منسوخ. هذا اولا. قالوا عن ابن عباس ايضا رضي الله عنه - 00:35:10ضَ

ثم قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل الوضوء مما خرج كالريح والبول والقيء على قوله وليس مما دخل كالاكل وشرب ونحو ذلك. ولكن هذا نقول قول لصحابي ان صح ان صح لا يعارض به النص. لان - 00:35:30ضَ

شرط الاحتجاج بقول الصحابي الا يعارض نصا. الا يعارض نصا. فان عارض نصا حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الابل وهي داخلة. اليس كذلك؟ لا يعارض لقول ابن عباس. يعتبر اجتهاد لعله لم يبلغه الامر الى اخره - 00:35:55ضَ

يمكن ان يعتذر عنه. قيل اسناده صحيح موقوفا ومثله عن ابن عمر يعني الوضوء مما خرج لا مما مما دخل واجابوا عن حديثي جابر والبراء السابقين ان الوضوء هنا لغوي. توضأوا من لحوم الابل يعني اغسلوا ايديكم بعد ما تأكلوا من - 00:36:15ضَ

الابل وتمضمضوا هذا الوضوء اللغوي هذا الوضوء اللغوي وحينئذ قوله اتوضأ من لحوم الابل كأنه يسأل النبي هل اغسل فمي ويدي بعد ما اكل لحم الابلى؟ ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الابل - 00:36:35ضَ

هذا بعيد جدا بعيد جدا. القول الاخر او الوجه الثاني في الجوابين حديثين جابر والبراء انها منسوخة. انها منسوخة ترك اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء. اذا عندنا امران الامر الاول هو ما دل عليه حديث - 00:36:55ضَ

جابر وحديث البراءة. والامر الثاني المتأخر يعتبر ناسخا للاول. حينئذ ابطل دلالة حديث البراء وحديث جابر. والجواب عن حجة الجمهور انه لا نسخ الا اذا تعذر الجمع. لا نسخ الا اذا تعذر - 00:37:15ضَ

لانه نحتاج الى معرفة التاريخ. واعمال الدليلين اولى من ابطال احدهم. واذا قيل بان هذا ناسخ لذاك حينئذ المنسوخ صار صار باطنا. فلا يستدل به ولو صح قد يكون صحيحا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله - 00:37:35ضَ

لكن الحكم قد رفع. حينئذ نقول اعمال دليلين اولى من اهمال احدهما. والقول بالنسخ دون علم بالتاريخ. نقول هذا في ابطال للدليل الذي ادعي فيه انه منسوخ. واذا امكن الجمع حينئذ صير اليه. ولذلك - 00:37:55ضَ

الفقهاء على ان مذهب الجمع مقدم على مذهب الترجيح. وهنا يمكن الجمع او لا؟ نقول مما مما ما مست النار هذا عام ماء موصولية وهي تعوم تصدق على لحم الابن وتصدق على لحم الغنم - 00:38:15ضَ

ولحم الدجاج وغيرها. سمك تصدق على الكل وحديث البراءة وجابر خاص فحين اذ الله تعارض بين عام وخاص فيقدم الخاص على على العام. فنجعل حديث جابر ترك الامرين مما مست النار في غير - 00:38:35ضَ

لحوم الابل ونجعل حديث البراء وحديث جابر ايضا بن سمرة على ماذا؟ على ان الوضوء او النقض مترتب على اكل لحم الجزور لحمي الجزور. اذا لا نسخ الا اذا تعذر الجمع. واما قولهم انه وضوء لغوي نقول هذا - 00:38:55ضَ

تعارض بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. الوضوء له حقيقة شرعية كالطهارة ايمان كالاسلام. حينئذ كلما جاء لفظ الايمان فسرناه بالصلاح الشرع لا بالمعنى اللغوي. كلما جاء لفظ الطهارة في في الشرع نقول نفسره بماذا؟ بالمعنى والحقيقة الشرعية. توضأوا هذا بعيدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ايديكم وتمضمضوا - 00:39:17ضَ

من لحوم الابل ولا تغسلوا ايديكم ولا تتمضمضوا من لحوم الغنم. حينئذ نحمله على المعنى الاصلي وهو الحقيقة الشرعية والمراد بالوضوء هو الذي تترتب عليه الصحة الصلاة. اذا الامر بالوضوء من لحم الابل خاص وترك الوضوء مما مست - 00:39:47ضَ

النار عام والخاص مقدم على على العام. هذا اعظم ما احتج به الجمهور. اذا الصواب نقول اكل لحم الجزور ناقضا من نواقض الطهارة. قال النووي رحمه الله تعالى ذهب الاكثر الى انه لا ينقض. وذهب الى النقض به احمد - 00:40:07ضَ

وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي. وحكي عن اصحاب الحديث مطلقا. لصحة الحديث. وهذا المذهب اقوى دليلا. وان كان الجمهور على خلافه. جمهور على خلافه. وهذا المذهب اقوى دليلا. وحينئذ نكون متبعين للدليل. ولو خالف - 00:40:27ضَ

ولو خالفوا الجمهور. تقول تخالف الجمهور؟ قل نعم. تخالف الجمهور. لكن بدليل بحجة وبينة. ولو كان العكس لان الحق لا يعرف بالاكثرين ولا بالرجال لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالاكثرية وانما يعرف بماذا؟ بالدليل ولو - 00:40:46ضَ

انت واحدا ولو كنت واحدا. وان كان الجمهور على خلافه فلعلهم لم يسمعوا هذه النصوص. هم يقولون منسوخ كيف لم يسمعوا او لم يعرفوا العلة وحكاه الماوردي وابن المنذر عن طائفة من الصحابة والتابعين. وكان احمد يعجب ممن يدع حديث لحوم - 00:41:06ضَ

الابل مع صحته التي لا شك فيها. فيخرج على مذاهبه فان المذهب لا يكون خلاف ما فيه نص صحيح صريح او اجماع كما صرحوا به. كما صرحوا به يعني مذهب الائمة الاصل فيه انهم لا يخرجون هذا الاصل فيه. الائمة الاربعة ومن عرف - 00:41:26ضَ

باماماته في الدين. الاصل انهما يتعمد الخلاف للسنة. لكن قد يكون ثم وجه او لبس في الامر. اكل لحم الجزور هل الحكم خاص باللحم؟ او يشمل الكل؟ عرفنا ان اكل اللحم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. لكن هل يختص - 00:41:46ضَ

في اللحم دون غيره فلو اكل كبدا من الابل هل ينتقض وضوءه او لا؟ لو اكل كرشا ها من الابل هل ينتقض وضوءه او لا؟ المذهب؟ لا. لماذا؟ لان النص انما ورد فيه اكل اللحم الهبر الاحمر - 00:42:06ضَ

فقط وما عداه فليس الحكم مرتبا عليه. ليس الحكم مرتبا عليه. لانها لا تدخل تحت اسم اللحم ولان الاصل بقاء الطهارة. ودخول غير اللحم في حكم اللحم مشكوك فيه. واليقين لا يرفع - 00:42:26ضَ

بالاحتمال. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على اللحم. اليس كذلك؟ طيب الكبد يحتمل انها داخلة في في الحكم فيصدق عليها انها لحم. فحينئذ دخول الكبد ونحوه تحت هذا المصطلح لحم الابل - 00:42:46ضَ

السقوط الحكم الشرعي عليهم محتمل. والطهارة يقين. واليقين لا يرفع بالاحتمال. هكذا قالوا تقضوا به تعبدي النقض به تعبده يعني غير معقول المعنى كما هو الشأن في مس الذكر. نقول غير معقول المعنى عن الصواب. وهنا كذلك الصحيح ان الحكم غير معقول المعنى. فلم - 00:43:06ضَ

يمكن قياس غير اللحم على اللحم لعدم العلم بالعلة. لعدم العلم بايه؟ بالعلة. والصواب نقول ان الحكم عام يشمل اللحم وغيره. لان نفي غير اللحم بهذا المصطلح حقيقة لغوية كون اللحم لا يصدق على كرش. نقول هذا حقيقة لغوية. لا اشكال صحيح. هذا لحم وهذا كرش وهذا كبد وهذا رأس وهذا ثناء. نقول هذا - 00:43:35ضَ

في لسان العرب. واما في الحقيقة الشرعية وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير اطلق الشرع هنا اللحمة مرادا به اللحم دون غيره او تعبيرا الاهم في الحيوان. الثاني. الثاني وهو استعمال اللفظي في ماذا؟ في كل الحيوان. كل - 00:44:05ضَ

خنزير جلده وما تحته من الشحم والكبد والمصران وكل هذا. نقول محرم او لا؟ محرم. ايش الدليل هاتوا دليل ولحم الخنزير ان قلت هنا لا ينقض غير اللحم لانه قال لا - 00:44:35ضَ

نقف معك في تلك الاية. فنقول الشحم يجوز. ان قلت لا نقول هات الدليل ما عنده شيء الا ان قوله لحم خنزير عام خاص اطلق واريد به كل اجزاء الحيوان. كل اجزاء الحيوان لانه نجس - 00:44:57ضَ

وانما يذكر اللحم لانه اصالته. الانسان اذا اراد ان يذبح او ينحر ما يذبح من اجل ان يأخذ الشحم او يأخذ الكبد. لا الاصل يقول اريد لحم هذا هو الاصل وما عداه وان كان يؤكل ها الا انه يكون تبعا يكون تبعا. فاللحم مأكول والكبد مأكول - 00:45:17ضَ

والكرش مأكول الى اخره. كذلك هنا. اذا الصحيح انه لا فرق بين اللحم وبقية الاجزاء. لان اللحم في في لغة الشرع يشمل الاجر اجزاء كلها بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا يشمل حتى الجلد. واما المرق - 00:45:37ضَ

اللبن هذا الاصل فيه انه خارجه ولذلك هو في حكم المنفصل في حكم المنفصل. ولذلك استثناه المصنفون وشرب لبنها فهو خارجه ولذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بان يلحقوا ابل الصدقة في شربوا من ابوالها والبانها - 00:45:57ضَ

الم يأمرهم بالوضوء من البانها؟ والمقام مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هل امرهم لم يأمرهم لم لم يأمرهم. واما المرق فهذا اما ان تنحل اجزاء اللحم في الماء في المرق اولى. الثاني لا شك انه ليس داخلا. واما الاول فالظاهر والله اعلم انه يلحقه - 00:46:17ضَ

في الحكم لان الشيء المحرم اذا اذ ذاب في ماء او ماء اخذ الماء حكمه ولذلك سبق ان الامام احمد يقول ليس فيه دليل الذي هو تغير الماء بالنجاسة. اذا وقعت الميتة في الماء ثم ظهر لونها وطعمها - 00:46:45ضَ

قال ليس فيه دليل الا انه نجس فظهر فيه في الماء. ولو طبخ لحم خنزير فشرب المرق ما حكمه محرم لا شك انه محرم. لماذا؟ ما الدليل؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم هذا هو الدليل - 00:47:05ضَ

هو شرب مرق لحم الخنزير. نقول الحكم هنا الحكم هنا مطرد مع اللحم ومع اجزاء اللحم في في الماء. والظاهر والله اعلم ان المرق يشمله الحكم. اكل اللحم خاصة من الجزور. قلنا الحكم هنا وهو الصحيح - 00:47:25ضَ

من المذهب ان الوضوء من لحم الابل تعبدي. بمعنى انه غير معقول المعنى. حينئذ لا يأتي ذكي ويقول كيف اللحم الخنزير لو وكانه لا ينتقض وضوءه. واذا اكل اللحم المباح الذي اكله النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ينتقض وضوءه. ها كيف - 00:47:45ضَ

كيف تقولون بهذا تفرقون بين لماذا نجيب؟ ها احروري انت هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء صيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة يكفي هذا. سمعنا واطعنا. وعنه عن الامام احمد وقيل وقيل انه معلل انه معلل - 00:48:05ضَ

فقد قيل انها من الشياطين. قال ابن ابن حبان اراد به ان معها الشياطين على سبيل مجاورة والقرب وقل من طبعها الشيطنة الاذية يعني فاذا اكل صار مثل الله المستعان. قيل ولان فيها من القوة الشيطانية ما اشار اليه النبي - 00:48:37ضَ

صلى الله عليه وسلم بقول انها جن خلقت من جن. فاكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها. هذا تعليل بترقيب - 00:48:57ضَ

حديث اخر لكن نقول الصواب ان الحكم تعبدي فلا يلحق به غيره. اذا المحرم هل ينقض الوضوء؟ نقول لا لا ينقض الوضوء وهل فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف عن الامام احمد رحمه الله رواية ان الطعام المحرم ينقض كل طعام سواء كان لحما او غيره - 00:49:07ضَ

لو سرق خبزا فاكله نقض الوضوء على هذه الرواية لماذا؟ لانه طعامه محرم. وعنه رواية اخرى ينقض اللحم المحرم مطلقا فقط. وعنه لحم الخنزير فقط لحم الخنزير فقط. اذا ثلاث روايات. الطعام مطلقا. هذا يصدق على اللحم وغيره. حتى الماء. واللحم - 00:49:27ضَ

محرم وثالثة الخنزير فقط. الخنزير فقط. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الخبيث المباح للظرورة كلحم السباع ابلغ من الابل فالوضوء منه اولى ها؟ المباح او الخبيث المباح للضرورة. كلحم السباع ابلغ من الابل فالوضوء منه اولى. هذا - 00:49:52ضَ

على ماذا؟ على ان الحكم معلى. على ان الحكم معلى. وهنا يأتي مسألة التوسع في تعليل الاحكام. توسع في قليل الاحكام اذا امر الشرع بامر او نهى عن شيء ما ولم يذكر له علة فحين اذ الاصل بقاء النص على - 00:50:22ضَ

ولا يقال بانه معلى. ولذلك نقول التعبدات اكثر في في الشرع. يعني ما هو ليس معقول المعنى اكثر. وهذا مسألة خلافية بين اصوليين والفقهاء. ايهما اكثر في الشريعة؟ معقول المعنى او غير معقول المعنى؟ على خلاف. على خلاف. والصواب ان غير معقول المعنى - 00:50:42ضَ

هو اكثر. وما كان معقول المعنى حينئذ اما ان يكون معقولا من جهة الشرع او من جهة الاستنباط. ما كان من جهة الشرع لا شك ان المعلل من جهة الشرع اقل من غير المعلى. نصوص كثيرة جدا يأمر بالشاي يأمر بالامر وينهى ويحرم. ولا يأتي نص في - 00:51:02ضَ

بيان علة التحريم او علة الايجاب وان ورد في بعضها فهو قليل. واما المستنبطة فاكثرها معارض. اكثرها معارض. يعني يقع فيه خلاف بين اهل العلم. هل الا صحيحة او لا ومثلها لا يصح الالحاق به ابدا. وانما العلة المستنبطة اذا اجمع عليها حينئذ وان - 00:51:22ضَ

لم تكن كالمنصوص عليها الا انها يصح القياس بذلك الجامع. وهنا ما ذكره شيخ الاسلام مبني على ان الحكم معلل. والصواب انه غير غير معلق. ايضا المسألة الاخرى التي ذكرها ان الخبيث المباح للظرورة كأكل الميتة. ميتة لا شك انها نجسة. فالمضطر - 00:51:45ضَ

اذا اضطر حينئذ نقول وجب عليه الاكل. واذا وجب عليه الاكل هل ارتفعت النجاسة؟ ام نقول واجب مع النجاسة ظاهر كلامه الخبيث المباح للضرورة انها لم ترتفع والصواب انها ترتفع. الصواب انها ترتفع - 00:52:05ضَ

لماذا؟ لانه اذا قيل وجب الاكل من الميتة. وجب هذا امر من الشرع. ثم الحكم عليها بكونها نجسة ينبني عليه عدم الاكل وتحريم الاكل والاذن بالاكل بل بايجابه دليل على ان العلة - 00:52:30ضَ

التي رتب عليها المنع قد ارتفعت ولذلك نقول لا يأمر الشرع الا بما مصلحته خالصة او راجحة. وهنا لا شك انه اذا ترتب عليه حينئذ لا ينتفع البدن الا بما هو طاهر. واذا كانت نجسة حينئذ الشرع لا يمكن ان يأمر المسلم بان - 00:52:50ضَ

يباشر اكل وايجابا لانه يأثم لو ترك اذا اذا عرظ او عرظ نفسه للهلاك والموت لا يجوز له ولا له ان يكف عن اكل الميتة. فاذا اوجب عليه دل على انها طاهرة وليست بنجسة ولا مانع ان تكون طاهرة - 00:53:14ضَ

لزيت نجسة على. ما في مانع. تكون الميتة نفسها اذا اكل منها زيد وهو مضطر فهي طاهرة. واذا اكل منها عمرو وهو غير مرتضى وهي نجسة ما في بأس. التعارض هنا نقول في العقل فقط. اذا الناقض السابع اكل اللحم خاصة من الجزور قلنا - 00:53:34ضَ

الصواب انه يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة الصغرى لحديث البراء وحديث جابر بن سامراء. ثم الصواب انه يعم اللحم وغيره فكل اجزاء من اجزاء الابل اذا اكله انتقضت الطهارة للعموم والمرجع الحقيقة الشرعية. واما شرب - 00:53:54ضَ

اللبن في الصواب انه لا ينقض واما المرق فاذا ذاب فيه اللحم فحينئذ يكون حكمه حكم اللحم. الثامن الردة عن الاسلام هذه اسقطها المصنف وابدلها بما ذكره الردة عن الاسلام على الصحيح من المذهب تنقض الوضوء - 00:54:14ضَ

الردة هي الاتيان بما يخرج او يخرج من الاسلام. يخرج به من الاسلام. اما نطقا واما اعتقادا واما شك وقد تحصل بالفعل. فالردة يعني كفر بعد بعد الاسلام. ثم قد يكون بالاعتقاد وقد يكون القول وقد يكون بالفعل لانه منفك عنه - 00:54:33ضَ

باعتقاد فقط او بقول فقط ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم او يكونوا بالفعل كمن سجد لصنم انه يكفر. اذا اذا ارتد بعد الاسلام انتقض وضوءه على الصحيح من من المذهب قيل رواية واحدة عن الامام احمد - 00:54:53ضَ

رحمه الله تعالى وهو من مفردات المذهب من مفردات المذهب. لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك عملك مضاف مفرد مضاف فيعم. كقوله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حينئذ عملك يشمل الوضوء او لا - 00:55:13ضَ

اذا بطل الوضوء. بطل الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان. والردة تبطل الايمان. فوجب ان تبطل ما هو قطره ما هو؟ شطرهم. لكن بعضهم ما ينكرون هذا القيد او هذا الناقد. ولذلك اسقطه المصنفون. لم - 00:55:33ضَ

بعض الاصحاب الردة من نواقض الوضوء. فقيل لانها لا تنقض عندهم ليست بناقر لانها محل خلاف. واذا قلنا انها من المفردات والنبي حنيفة ومالك والشافعي لا يرون انها من من النواقض. وقيل انما تركوها لعدم فائدتها - 00:55:53ضَ

لعدم فائدتها. لانه ان لم يعد الى الاسلام فظاهر. هو كفر خرج راح. تقول وضوءك انتقض واذا رجع حينئذ وجب عليه الغسل وجب عليه الغسل قيل والوضوء وقيل دون الوضوء يجزي دون - 00:56:11ضَ

دون الوضوء لعدم فائدتها لانه ان لم يعد الى الاسلام فظاهر وان عاد وجب عليه الغسل يدخل فيه الوضوء. اذا لا يعتبر انه ناقض من حيث الاصل قال القاظي لا معنى لجعلها من النواقظ مع وجوب الطهارة الكبرى اذا وجب الغسل حينئذ لا يقال بان الربا - 00:56:31ضَ

تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. ومذهب جمهور العلماء الائمة الثلاثة وغيرهم ان الردة لا تنقض الوضوء. لحديث لا وضوء الا بصوت او ريح. والمراد بالاحباط من مات على الردة فيمت وهو كافر مقيدا - 00:56:51ضَ

لان اشركت ليحبطن عملك. هذا مقيد بقوله فيمت وهو كافر. حينئذ اولئك الذين حين حبطت اعمالهم فيمت وهو كافر. هذا هو القيد. اذا والمراد بالاحباط من مات على الردة. ولم يذكر القاضي وابن عقيل وابو الخطاب وجمع الردة - 00:57:10ضَ

تأمين النواقض من النواقض والصواب انها ليست من من النواقض ولذلك ابدله المصنفون بقوله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الموت. كل ما اوجب كل ما هذه صيغة عموم. وكل هنا تعتبر من الضوابط من الضوابط وليست من القواعد. كل ما - 00:57:32ضَ

اوجب غسلا يعني كل ما كان سببا في وجوب الغسل الطهارة الكبرى كخروج المني والتقاء الختانين وان لم ينزل او انتقال المني وان لم يظهر قالوا يوجب الغسل ويوجب معه الوضوء. حينئذ لا تصل - 00:57:52ضَ

النواقض ثمانية. فكل ما عد ناقضا وموجبا للغسل جنابة ونحوها والحيض نقول هذه كلها تعتبر من نواقض الوضوء. فتوجب الغسل الطهارة الكبرى وتوجب الوضوء. كل ما اوجب غسلا كاسلام من اسلام كافر وانتقال مني وان لم يظهر او التقاء ختانين وان لم ينزل اوجب وضوءا - 00:58:12ضَ

وان لم يكن خارجا من سبيل. لان التقاء الختانين ليس خروجا من سبيل. وخروج المني هذا خروج من سبيل والانتقال وان لم يظهر ليس خروجا من لم يخرج من من مخرجه. حينئذ كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا - 00:58:42ضَ

الا الموت. فيوجب الموت الغسل دون دون الوضوء. فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن. بل يسن اذا هذه ضابط او قاعدة ان ما اوجب الغسل اوجب وضوءا. حينئذ من وجب عليه الطهارة الكبرى - 00:59:02ضَ

ولم ينوي الوضوء ورفع الحدث الاصغر هل له ان يصلي؟ على المذهب ليس له ان يصلي. لو اغتسل من الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الاصغر. حينئذ ليس له ان ان يصلي بهذا الغسل. لماذا - 00:59:22ضَ

لانه لم يتوضأ لم يتوضأ وما اوجب الغسل وهو خروج المني اوجب الغسل وزيادة وهو الوضوء فهو كخروج الريح والبول والغائط. حينئذ نقول هذه المسألة وهي من وجبت عليه الطهارة الكبرى - 00:59:46ضَ

دون ان يتوضأ او ينوي رفع الحدث هل يرتفع حدثه او لا؟ المذهب انه لا يرتفع حدثوه حتى ينويه اذا لم ينوي رفع الحدث الاصغر ليس له ان يصلي بهذا الغسل ولو كان عن جنابة ولو كان عن جنابة. وجمهور العلماء ان - 01:00:08ضَ

حدث يرتفع ولو لم ينوي رفع الحدث الاصل لان الله تعالى ما شرط الا الغسل فقط. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا - 01:00:28ضَ

برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة. هذا اذا كنتم قائمين من حدث اصغر. وان كنتم جنبا فاطهروه. او ماذا؟ الغسلة فقط. ولم يوجب معه الوضوء لان الطهارة هنا طهارتين. طهارة صغرى التي بدأها - 01:00:42ضَ

قولي فاغسلوا وجوهكم. وان كنتم جنبا فاطهاروا هذه الطهارة الكبرى. وهنا قد رتب الى القيام او على القيام الى الصلاة صحة الصلاة فما ذكر في الاية من فرائض الطهارة سورة صحت الصلاة بها. لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فافعلوا كذا - 01:01:02ضَ

فصحت الصلاة اذا اتيتم بها مع بقية الشروط. وان كنتم محدثين حدثا اكبر جنابة ونحوه فاطهروا فصحت الصلاة المترتبة عليه ولم يشترط ماذا؟ يشترط وضوءا مع ذلك. اذا جمهور العلماء ان الحدث يرتفع لان الله لم يذكر الوضوء في القرآن - 01:01:23ضَ

لانه قال وان كنتم جنبا فاطهروا. ولو كان واجبا لذكرهم. ولو كان واجبا لذكرهم. ولا حديث البخاري في قصة الرجل الذي في اجنب ولا ماء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك. ولم يقل له توضأ - 01:01:43ضَ

وهنا المقام مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى الله عز انما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا - 01:02:03ضَ

وصلوا الغاية هو المغير. وقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قام الاجماع على ان الوضوء وفي غسل الجنابة غير واجب ليس باجماع لكن قول اكثر اهل العلم على هذا. وذكره الخطابي في معالم السنن ما اكثر ائمة الحديث على انه اذا - 01:02:23ضَ

توضأ اذا اغتسل من جنابة وامرأة مثلا من حيض او نفاس ولم تنوي او ينوي رفع الحدث الاصغر ارتفع حدثه مطلقا. لان الحدث الاصغر يكون داخلا في الحدث الاكبر. وليس لهذا التعليم ولكن للنص. ليه - 01:02:43ضَ

للنص لان الله تعالى لم يذكر وضوء مع وجوب الغسل مع كونه رتب الصلاة عليه. لان المقام هنا مقام مقام الصلاة لانه قد يقال لانه قال فاغتسلوا وليس المقام مقام صلاة لانه اذا جاءت الصلاة يؤمر بها. نقول لا هنا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. اذا - 01:03:03ضَ

الكلام في ماذا؟ في الصلاة التي يشترط لها الطهارة. فاما ان تكونوا محدثين حدثا اصغر فاغسلوا. ثم صلوا فصحت الصلاة. وان كنتم محدثين حدثا اكبر فاطهروا وصلوا ولم يذكروا الوضوء. لان قوله فاطهرو هذا مجمل ليس فيه - 01:03:23ضَ

في ترتيب مضمضة وغسل وجه اولا وذراعين الى اخره. وان كان هو من من السنن. اذا قوله كل ما اوجب غسلا او وضوءا نقول الصواب ان ما اوجب الغسل لا يوجب الوضوء - 01:03:43ضَ

ولو كنا حنابلة. لا يوجب الوضوء. الصواب العكس انه لا يوجب. نرفع النفي. لا لا يوجب الوضوء لماذا؟ لعدم النص بل لورود النص على ان من تطهر الطهارة الكبرى ولو لم ينوي الرفع - 01:04:00ضَ

الاصغر ارتفع حدثه. ارتفع حدثه. والمذهب لابد ان ينوي رفع الحدث. لابد ان ينوي رفع الحدث الاصغر. يعني يجمع بين النيتين ينوي رفع الجنابة والحدث الاقصى. فان لم ينوي رفع الحدث الاصغر لابد ان يتوضأ ولا تصح صلاته. والصواب انه لا - 01:04:20ضَ

فلو قام ونسي الوضوء او انه سيصلي فاغتسل لكن يشترط هنا الا يمس ذكره. لانه يعتبر ناقضا يعتبر ناقض يعني ليس له ان يتصرف كما شاء لها. اذا اراد ان يتوضأ بهذا بهذا الغصن اذا اراد ان يصلي بهذا الغسل - 01:04:40ضَ

فيشترط فيه الا يأتي بناقض من نواقض الوضوء. يعني لا يأتي في منتصف الغسل يمسك ذكره فانتقض وضوءك ولا يأتي يخرج منه ريح نحو ذلك قل لابد انه من اول الغسل الى اخره يغتنم ماذا؟ يجتنب فيه نواقص - 01:05:00ضَ

الوضوء لا يمس ذكره ولا ولا غيره. فيوجب الغسل دون الوضوء هذا هو الموت. ولا نقض بغير ما مر ذكر ثمانية من المفسدين من نواقض الوضوء. وهذه الثمانية تذكر في باب النواقض. من باب الاستقراء الخاص تحت الباب. والا ثم نواقض تذكر في مظالم - 01:05:20ضَ

في مظانها مثل ماذا؟ قالوا من النواقص زوال حكم المستحاضة ونحوها يعني من حدثه دائم هذا اذا خرج الوقت قالوا انتقض وضوءه على المذهب مثلا لماذا لان طهارته طهارة ضرورة. فتقدر بقدرها كالتيمم. تيمم يبطل بخروج الوقت فيرجع اليه الحدث. لماذا - 01:05:40ضَ

لان طهارته طهارة الضرورة فتقدر بقدرها. اذا من النواقض زوال حكم المستحاضة ونحوها. وبطلان المسح بفراغ مدته كما سبق وتمت مدته سنة في الطهارة وخلع حائله وبرء محل الجبيرة كقلعها وانتقاض كور او كورين من العمامة في - 01:06:09ضَ

رواية وخلعها وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء بخروج الوقت وبرؤية الماء وغير ذلك. اذا ثم نواقض كثيرة تذكر في في بابها من ذكر في باب التيمم او ذكر في باب المسح على الخفين. ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها - 01:06:29ضَ

او القهقهة ولو في الصلاة. هذه امور ذهب بعض اهل العلم الى انه تعتبر من النواقض اذا تكلم بمحرم. وان بعضهم استحب انه يتوضأ لكن صوب انها لا تعتبر من من النواقض ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. ختم الباب مسائل الشك. هذا يعبر - 01:06:49ضَ

عنها بمسائل الشك. ومن تيقن الطهارة شخص ذكر كان ذكرا كان او انثى. تيقن الطهارة تيقن اليقين ضد الشك. اليقين ضد الشك. وفي الاصطلاح عند الاصوليين اعتقاد الشيء بانه كذا - 01:07:09ضَ

مع اعتقادي انه لا يمكن الا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. غير ممكن الزوال. وقال الموفق في الروضة ما اذعنت النفس للتصديق به وقطعت به وقطعت بان قطعها به صحيح. يعني يقطع بالشيء ثم يقطع بان قطعه صحيح - 01:07:29ضَ

بمعنى ان الشيء لا يحتمل غيره الواقع. الشيء الواقع لا يحتمل غيره. ولهذا هذا ما يعبر عنه بالنص هناك. اذا ضد الشك. تيقن هنا اعتقد الشيء بانه متطهر مثلا. ثم اعتقد بان هذا الاعتقاد - 01:07:49ضَ

هو المطابق للواقع وانه لم يقع معه احتمال حصول حدث ونحوه انقطع قطعا تاما. هذا الاصل في معنى اليقين. تيقن الطهارة وشك في حدث شك يعني تردد. الشك عند الفقهاء غير الشك عند الاصوليين. لان القسمة ثنائية عند الفقهاء. ولذلك - 01:08:10ضَ

يقال الشك خلاف اليقين. واليقين ضد الشك. هذا عند من عند الفقهاء وغلبة الظن والظن داخلة في في الشك. داخلة في خلافا لما عليه الاصوليون. يقسمون قسمة ثلاثية وهي الظن والشك والوهاب - 01:08:36ضَ

ما هو الظن تجويز امرين مرجحا لاحد الامرين فالراجح المذكور ظنا يسمع والطرف المرجوح اذا الراجح امر تجويز امرين ومرجوح. الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهاب. والشك تجويز بدون رجحان. استوى الامران - 01:09:05ضَ

ها هنا استعمالهم للشك اعم من استعمال الاصوليين للشك. فالشك حينئذ يشمل الراجح والمرجوح والاستواء. يدخل فيه الظن ويدخل فيه الوهن ويدخل فيه الشك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله مراد به تردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء تساوى الاحتمالان وهو الشك عند الاصوليين. او رجح - 01:09:35ضَ

احدهما وهو الظن والوهم عند الاصولية. فالشك حينئذ يعم عند الفقهاء. والشك هو الظن بمعنى في كتب الفقه بغير جحده. وشك اي تردد في الحدث. يعني حدث اصغر واكبر. هل هو موجود - 01:10:05ضَ

اولى بنى على اليقين. بنى على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ قال تيقن الطهارة. تيقن انه اغتسل من الجنابة ثم شك في حدث ناقض لهذه الطهارة الكبرى. ووجد بللا هل هذا البلل مع احتلام او ليس معه احتلام؟ اذا - 01:10:25ضَ

فيه هل يوجب الطهارة او لا؟ نقول لا يوجب الطهارة لان اليقين لا يزول بالشك وهذه متفرعة على القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك. اذا اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث الرافع لهذه الطهارة. نقول - 01:10:45ضَ

بنى على يقينه وهو انه متطهر. حينئذ كيف يقال بانه يقين ثم شك؟ نقول اليقين اعتقاد الشيء انه كذا ويعتقد انه لا يمكن ان يكون الا كذا مع كوني مطابقا للواقع. ومع - 01:11:05ضَ

وقع في التردد ونحو ذلك. قالوا هذا سمي يقينا باعتبار معناه السابق لانه يتيقن اولا الطهارة. ويعتقد انه متطهر. بعد وقت يرد الشك. سمي يقينا باعتبار ما المعنى السابق قبل طلوع الشك عليه. هكذا قيل. وقيل المراد باليقين هنا ما قارب العلم - 01:11:25ضَ

وليس المراد به اليقين الذي عرفه هنا المحاشي وغيره. لماذا؟ لانه لو كان اليقين بهذا المعنى لما جاز ان يطرأ عليه شك لانه يقطع بانه كذا ويقطع بانه صحيح. فكيف يعتقد انه متطهر ثم يشك؟ هل فارقت الطهارة محل هؤلاء - 01:11:55ضَ

هذا ينافي معنى اليقين الذي يذكره الاصوليون. فحينئذ لابد من تأويل معنى اليقين. اما ان يقال بان اليقين اطلق وليس المراد به المعنى الاصطلاحي. وانما المراد به ما قارب العلم. ما قارب العلم. او ما قارب اليقين - 01:12:15ضَ

عند الاصولية. لماذا؟ لوجود الشك معه. واما ان يقال سمي يقينا باعتبار حاله الاولى قبل طلوع الشك وهذا لا اشكال فحين اذ نكون يقينا مجازا يكون يقينا مجازا لانه الان بعد الشك ليس هو على يقين كما هو - 01:12:35ضَ

قبل الشخلاء يستويها لا لا يستويان. من تيقن الطهارة وشك في الحدث سواء كان حدثا اكبر او اصغر. او بالعكس تيقن الحدث تيقن الحدث وشك هل تطهر او لا؟ بلى فاستنجى وهو - 01:12:55ضَ

يقين انه قد باع. ثم شك هل توضأت بعد البول او لا اي اليقين؟ الحدث. والطهارة مشكوك فيها. اذا اليقين لا يرفع الشك بنى على اليقين سواء كان في الصلاة او خارجها. تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احد. بمجرد وجود الشك استصحب - 01:13:15ضَ

الذي هو هو الاصل. هل هذه القاعدة لها دليل او لا؟ لانها عامة. القاعدة ليست خاصة بهذا الموضع. كل يقين لا يرفع بالشك مطلقا كل يقين لا يرفع به حتى في الاسلام والايمان. الاصل انه مؤمن مسلم. فاذا شك في الرافع له حينئذ لا يكفر به. وانما - 01:13:42ضَ

قالوا اليقين والاصل انه مسلم. وذاك الرافع الناقض مشكوك فيه. ولا يرفع اليقين بالشك. لحديث عبدالله بن زيد في رجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف الحديث. ولمسلم عن ابي هريرة اذا وجد احدكم - 01:14:03ضَ

في بطنه شيئا فاشكل عليه ها وجد احدكم في بطنه شيئا يعني سمع غرغرة حس بشيء اذا قرينا هنا قد يغلب او يأتي قد يأتي شيء يرجح او يميل الى كون الحدث قد وقع - 01:14:23ضَ

ومع ذلك لا يلتفت اليه. احاله على اليقين فاشكل عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا. اذا هذي قرينة تعتبر. لكن لم يلتفت اليها الشرع. فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او - 01:14:43ضَ

ريحا اي لا ينصرف حتى يتيقن سماع الصوت او وجود الرائحة. اذا لا لا ينصرف حتى يتيقن الحدث امر عام ليس خاصا بالرائحة وسماع الصوت. بل لو شك في البول لو شك في خروج مدين لو شك في اي امر نقول لا - 01:15:03ضَ

تنصرف حتى يتيقن الحدث. فالقاعدة حينئذ تكون عامة. وسواء كان في الصلاة او خارجها لانه جاء في حديث عبدالله بن انه يجد الشيء في في الصلاة ولا يلتفت الى ظنه. لان الظن لا ينضبط من شخص الى الى شخص. فحينئذ - 01:15:23ضَ

الحكم على اليقين. ولا يلتفت الى الشكل. اذا اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة فاذا تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو ماذا؟ وهو الحدث. فان تيقن - 01:15:43ضَ

انا هما ذاك كل واحد منهما منفرد. تيقن انه احدث وتطهر. الاول تيقن واحدا منهما انه تطهر وشك في الثاني او انه احدث وشك في الثاني وهو الطهارة هنا لا - 01:16:03ضَ

اخرى تيقن انه احدث وتيقن انه تطهر. دخل الحمام فبى. وتطهر لكن ما تدري هل تطهر اولا ثم دخل الحمام؟ او انه دخل الحمام اولا ثم يدري ايهما اسباب؟ ما حكمه؟ قال فان تيقن - 01:16:23ضَ

اي تيقن الطهارة والحدث. يعني تيقن انه مرة كان طاهرا ومرة كان محدثا محدثا. وجهل سابق لانه اذا علم بالمتأخر هو المتعين. اذا علم انه احدث ثانيا اذا هو محدث. واذا علم ان - 01:16:43ضَ

انه تطهر ثانية فهو متطهر لكنه ما يدري ايهما اسبق؟ قال فهو بضده بضد حاله قبلهما بضد حاله قبلهما يعني قبل يقين الطهارة والحدث مثل الشارح في الشرح الكبير قال ان يتيقن انه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا اخرى - 01:17:03ضَ

يعني بعد صلاة الظهر دخل الحمام فبال وتوضأ وما يدري ايهما اسبق ما يدري ايهما اسبق نقول فهو بضد حاله قبلهما قبل الطهارة والحدث. الذي شك في سبق احدهما للاخر. قبل الزوال - 01:17:29ضَ

قال ماذا كنت؟ قال متطهر يعلم انه متطهر. اذا الان انت محدث قبل الزوال قال انا احدث اذا الان انت متطهر بضد حاله قبلهما يعني قبل الطهارة ويقين الطهارة والحدث - 01:17:49ضَ

هذا ان علم فان جهل ما يدري قبل الزوال على اي حال وجب عليه الوضوء. وجب عليه الوضوء. اذا اذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما قبل تيقن الطهارة والحدث. فان كان متطهر - 01:18:09ضَ

فهو الان محدث. وان كان محدثا فهو الان متطهر. فانه ينظر في حاله قبل الزوال فان انا متطهرا فهو الان محدث لانه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث. ولم يتيقن زوال ذلك الحدث - 01:18:33ضَ

في طهارة اخرى لانه اذا قيل انه قبل الزوال كان متطهرا ذاك يقين ثم علم بعد ذلك انه قد اذا الطهارة تلك قد زالت وشك في رفع ذلك الحدث هل هو واقع او لا؟ فحينئذ الطهارة - 01:18:53ضَ

الاولى متيقنة او لا قبل الزوال. متيقنة. وتيقن انه قد احدث. اذا ارتفعت او لا ارتفعت فهو بضد حاله قبلهما. والطهارة المحتملة ان تكون بعد الحدث رافعة للحدث الثاني محتملة ان تكون قبل الحدث - 01:19:13ضَ

فحين اذ الاصل الحدث ولا يرفع بالشك شك الطهارة. فهمتم هذه؟ تأملوها. ان علمها ان علمها وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر وجوبا لتيقنه الحدث في احدى الحالتين والاصل ولان وجود يقين الطهارة بالحالة الاخرى مشكوك فيه. اكان قبل الحدث او بعده. ولانه لم يتحقق - 01:19:33ضَ

طهارة متيقنة او مظنونة او مستصحبة ولا شيء من ذلك هنا. على كل المسألة اجتهادية. بعض اهل العلم يرى انه تطهر مطلقا. يجب عليه ان ان يتوضأ ليصلي ليصلي صلاة بطهارة متيقنة. وان اراد انه - 01:20:03ضَ

ترجح يقدم يقين على شكوى ونحو ذلك. حينئذ لابد ان ينضبط بهذه القواعد. فان تيقنهما وجهل السابق جهل السابق فهو بضد حاله قبلهما يعني قبل يقين الطهارة والحدث قال ويحرم على المحدث مس المصحف. عرفنا المحدث من هو - 01:20:23ضَ

المتصل بالحدث وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة اذا احدث حدثا اصغر او حدثا اكبر ثم امور من الاذكار والقراءة والمس ونحو ولذلك قد يشترك فيها المحدث حدثا اصغر والاكبر معا وقد ينفرد المحدث حدثا اكبر دون محدث - 01:20:49ضَ

حادثا اصغر. مما يشترك فيه المحدثان حدث اصغر واكبر مس المصحف. كما قال مصنفنا ويحرم عرفنا معنى التحريم. على المحدث الهنا للعموم فيشمل المحدث حدثا اصغر والمحدث حدثا اكبر لان الحكم وهو مس المصحف هنا عام لا يختص بالمحدث حدث اصغر دون دون الاكل. مسو عرفنا - 01:21:19ضَ

بالمس. مس المصحف المس بماذا يكون من يد فقط المراد بالمس هنا البشرة. يعني دون حائل فان كان بحائل فلا يحرم فلا فلا يحرم. فان مس المصحف بنحو منديل وعمامة وخرقة امسكه بيده - 01:21:47ضَ

لكنه بحال نقول لا يحرم لا لا لماذا؟ لان الحكم الشرعي المرتب على وهو التحريم مرتب على المس والميسي انما يصدق بماذا؟ بدون حائل. فان كان بحائل لا يقال بانه مس المصحف. بل هو مس ما على المصحف. يحرم على - 01:22:15ضَ

احدث ماس المصحف. مس اطلق المصنف هنا. لم يخصه باليد كما خص هناك في مسجد ذكر. قال بظهر كفه او وبطنه قيده احترازا عن مسه بذراعه وفخذه ونحو ذلك فلا نقضى. هنا اطلق ليعم مس المصحف سواء - 01:22:35ضَ

مسه بيده بصدره ها بجبهته نقول الحكم عام وهو التحرير. المصحف بضم الميم وقد تكسر تفتح والظم اشهر ثم الكسر. هذا مأخوذ من اصحف بالظم اي جمعت فيه الصحف. جمعت فيه - 01:22:55ضَ

الصحف. والمراد بالمصحف هنا ما يعم المصحف المعروف وكل ما كتب فيه قرآن ولم يكتب معه شيء اخر. هذا المراد عند الفقهاء بالمصحف القرآن المعروف هذا وما كتب فيه بعض القرآن ولو اية. ولم يكتب معه غيره - 01:23:15ضَ

فان كتب معه غيره فله حكم اخر. ولا يعبر عنه بانه مصحف او قرآن. والحكم هنا منصب على ماذا؟ على ما افرد من القرآن ولم يكن معه شيء اخر. سواء كان كاملا ام لا ولو اية. قالوا له - 01:23:41ضَ

لو كتب اية في ورقة دون الكتابة شيء معها فلها حكم المصحف. لا يجوز له ان يمس المصحف الان للورقة هذه دون طهارته. ويحرم على المحدث مس المصحف تحريم وهو مذهب الائمة الاربعة. قال ابن - 01:24:01ضَ

اجمع على انه لا يجوز للمحدث مس اجمع يعني اما الاربعة. وحكي اجماع الصحابة اجمعوا على انه لا يجوز للمحدث مس المصحف يعني محدث اكبر او اصغر. وخالف الظاهرية خالفوا في ذلك - 01:24:21ضَ

وقالوا بل يجوز مس المصحف ولو للجنب او المحدث حدثا اصلا. قال ابن حزم رحمه الله قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء. للجنب والحائض - 01:24:41ضَ

الى ان قال فمن ادعى المنع فيها في بعض الاحوال كلف ان يأتي بالبرهان. والحزم عنده كله جائز. لا يحرم لا القرآن قراءة القرآن ولا مس القرآن لا للجنوب ولا للحائض ولا للنفساء ولا للمحدث حدثا اصغر. بعضها يسلم له في قراءة الجنوب - 01:25:01ضَ

بما انه يجوز الصواب. واما المس فمذهب الائمة الاربعة وحكي اجماع انه لا لا يجوز. ما الدليل على التحريم؟ نقول قوله تعالى قال لا يمسه الا المطهرون. هذا دليل الكثير من الفقهاء لا يمسه انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه - 01:25:21ضَ

اي القرآن الا المطهرون. يعني من الجنابة والحدث الاصغر. لان المطهر هو هذا. مطهر الذي طهره الله ولكن يريد ليطهركم فهو مطهر. حينئذ مطهر من الجنابة ومن الحدث الاصغر. لا يجوز له ان يمس القرآن - 01:25:41ضَ

الا وهو وهو وهو وهو طاهر. لا يمسه بضم السين. ولا هنا نافية. فحين اذ كيف اخذ الحكم وهو التحريم من النص. قالوا النفي هنا في معنى النهي. النفي هنا في معنى النهي - 01:26:01ضَ

كقوله تعالى والمطلقات يتربصن. هذا خبر. خبر او لا؟ خبر يحتمل الصدق والكذب والكذب ذاته. اليس كذلك؟ لكن هل المراد به الخبر ان الله تعالى يخبر او يأمر؟ الثاني لا شك - 01:26:21ضَ

اذا لماذا سيق في مساق الخبر؟ قالوا هذا ابلغ لانه يدل على سرعة الامتثال وانه واقع فلا يحتاج الى امر. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اذا هي تتربص يتربصن ثلاثة قرون لسرعة امتثالهن للامر. لا يحتاج الى عناء ولا الى مقابلة حكم الله. حينئذ لا يحتاج الى الى - 01:26:41ضَ

كذلك هنا ولذلك عند العامة قلنا لا تأمر يعني الامر سيكون كما تريد دون ان ان تأمر فحينئذ يكون ابلغ لا يمسه لا نافية ويمسه فعل مضارع مرفوع والمراد به النهي. اذا نهى الرب جل وعلا على ان يمس القرآن الا الا طاهر. يعني من الجنابة - 01:27:11ضَ

والحدث. وقول ابن عباس وغيره وغيره وقول ابن عباس وغيره الا المطهرون. يعني الملائكة اذا اختلف في تفسير معنى المطهرون هنا هل المراد به الملائكة او المراد به المتطهر من الحدث الاصغر والاخر - 01:27:39ضَ

سياق القرآن الظاهر ان المراد به الملائكة. وان قوله لا يمسه الظمير يعود على الكتاب المكنون انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه اي الكتاب المكنون. حينئذ الظاهر منه انه الم - 01:27:59ضَ

ملائكة وقال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اجيب بانه لو قيل بان المراد بالاية الملائكة فانه كل دلالة اشارة على ان المراد به ايضا المتطهر من الحدث الاصغر والاكبر. بمعنى انه اذا كان القرآن في الكتاب - 01:28:19ضَ

ابي المكنون لكونه قرآنا لا يمسه الا المطهرون. وهو عينه الذي في الارض. فمن باب اولى في الارض الا يمسه الا المطهرون. وهذا احتجاج ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا دل بدل بدلالة الاشارة بهذه الاية لو سلم - 01:28:39ضَ

بان المراد المطهرون هم الملائكة يدل على ان القرآن لا يمسه في الارض الا المتطهر من الحدث الاصغر والاكبر مواجه الاستدلال تقول دلالة الاشارة. فاذا كان الرب جل وعلا في في تلك في السماء منع احدا ان يمس الكتاب - 01:28:59ضَ

ابا المكنون الا وهو مطهر وهم الملائكة. فحينئذ هو عينه في الارض. القرآن هو القرآن لا يتعدد. لا لا يتعدى فحينئذ يكون في الارض من باب اولى الا يمسه الا المطهر. من باب اولى لماذا؟ لان الملائكة كلهم مطهرون - 01:29:19ضَ

وفي الارظ منهم من هو متطهر ومنهم من؟ هو غير ذلك. حينئذ يختص الحكم المتطهر. قال الشيخ مذهب الاربعة انه لا يمس المصحف الا طاهر كما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر ابن حزم لا يمس القرآن الا طاهر - 01:29:39ضَ

والطاهر هو هو المتطهر حسا من الحدث الاصغر والاكبر. وان فسره بعضهم لا يمس القرآن الا طاهر يعني الا الا مؤمن. فحينئذ لا يؤخذ من هذا الحديث ان القرآن لا يمسه الا طاهر. هو الحديث - 01:30:00ضَ

كلام طويل من جهة الثبوت لكن على تسليم ثبوته نقول لا يمس القرآن الا طاهر. قالوا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه لعمرو بن حزم وهو في اليمن - 01:30:20ضَ

فحينئذ هناك نصارى فلا يمس القرآن الا طاهر فاختص بسياق القرينة اختص بماذا؟ بالمؤمن. نقول طاهر هذا على الطاهر من الحدث الاصغر ويصدق على الطاهر من الحدث الاكبر ويصدق على الطاهر في ثوبه من النجاسة ويصدق - 01:30:34ضَ

على الطاهر في بدنه من النجاسة ويصدق على المؤمن كذلك. صار لفظا مشتركا وليس بين هذه المعاني تعارض وتناقض. والاصل المقرر عند الاصوليين ان الحكم المعلق على لفظ مشترك حمل على كل افراده. بشرط الا يكون بينها تعارض. وهنا ليس بينها - 01:30:54ضَ

تعارض فحينئذ لا يمس القرآن الا طاهر الا مؤمن فلا يجوز مسه للكافر ولا يمس القرآن الا طاهر يعني من الحدث من الحدث الاكبر لا مانع يستدل به على هذا وعلى ذاك. فالطهارة كما تكون طهارة حسية من الحدثين تكون طهارة معنوية. ولذلك - 01:31:24ضَ

يقال انما المشركون ناجاس نجاسة معنوية. ان المؤمن لا ينجس. ليس عندنا الا نجاسة وطهارة. فنفيت النجاسة عن المؤمن واثبتت للكافر. واذا نفي عن المؤمن احد نقيظين استلزم اثبات النقيض الاخر. نقيضان فقط اثنان لا ثالث لهما. اما مؤمن اما كافر. اما - 01:31:44ضَ

طاهر اما نجس. ليس عندنا منزلة بين المنزلتين. فاذا اثبت الايمان ارتفع الكفر. واذا اثبت الكفر ارتفع الايمان. اذا اثبتت الطهارة ارتفعت النجاسة والعكس بالعكس. فاذا قال ان المؤمن لا ينجس اذا هو طاهر. الطهارة المعنوية ثابتة - 01:32:14ضَ

من استلزامه. اذا يحرم على المحدث مس المصحف. مس المصحف ولو بعضه ولا ان يحمله بعلاقة ونحوها. لان المحرم هو هو المس المباشر وما عداه فهو فهو جائز. وبعضه حتى جلده - 01:32:34ضَ

اخيه لان حريم الممنوع ممنوع هكذا قالوا. يعني القرآن مكتوب نقول هذا القرآن اذا كتب هكذا القرآن. لابد ان يكون ثم بياض في الحواشي هل هي داخلة في مسمى القرآن او لا؟ هل هي داخلة في مسمى القرآن او لا - 01:32:54ضَ

الله المستعان. قرآن هذا كلام الله عز وجل صفة هل الورق الابيض هذا داخل في مسمى القرآن او لا؟ قطعا لا ليس داخل قرآن اسم للحروف المكتوبة. فحينئذ البياض الذي يكون في الحاشية هذا اختلفوا في - 01:33:13ضَ

في وجه عند الشافعية انه يصح مسه لانه ليس بقرآن. فالمحرم ليس هو مس المصحف الذي كتب فيه القرآن وانما المحرم هو مس القرآن ان يضع يده على الحروف نفسها. فاذا وضع يده على الحواشي وليس فيها حروف قالوا هذا ليس - 01:33:39ضَ

القرآن ليس ماسا للقرآن ولكن جماهير اهل العلم على ان الحكم عام لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لان الورق لو كان ورقا هكذا لوحده ليس له حرمة. ليس له حرمة. يجوز ان يتوسده ويجوز ان يمزقه ويجوز ان يطأ عليه بقدمه الى اخره. لكن لو كتب في - 01:33:59ضَ

القرآن صار الورق معظما لا لذاته. بل لم؟ لما لما كتب فيه. حينئذ قالوا الحريم الممنوع ممنوع فيأخذ حكمه بيد او غيرها بلا حائل لا حمله بعلاقة او في كيس او كم من غير مس. اذا المحرم هو المس فقط مع - 01:34:19ضَ

لا هو فلا. واما الصبي غير المكلف. هذا لا بأس ان يمسهم. وخاصة اذا كان يحتاجه في حفظ القرآن ونحوه لانه لا يحرم وتكليف وليه بزجره او ان يتوضأ هذا فيه مشقة فيه فيه فيه مشقة والصواب انه لا لا يلزمه ويحرم - 01:34:39ضَ

على المحدث ايضا الصلاة. هذا مما يستوي فيه الحدث الاصغر والاكبر. يحرم على المحدث مس المصحف. وعرفنا دليله الكتاب والسنة. وابن تيمية يحكي الاجماع. الدليلان يمكن الجواب عنهما. ولذلك حجة ابن حازم قوية جدا. لا خلاف بين - 01:34:59ضَ

والتابعين في انه يحرم مس المصحف لمن لم يكن على طهارة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا الحكم جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف بين الصحابة والتابعين. وهذا يدل على ان ذلك معروف به. ان صح الاجماع فهو الحجة. واما الاستدلال بالاية والحديث - 01:35:19ضَ

يمكن الجواب. والصلاة يعني يحرم على المحدث حدثا اصغر او اكبر الصلاة. ولو نفلا وحتى الجنازة ان المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولو لم تكن ذات ركوع وسجود - 01:35:39ضَ

فتدخل معنا حينئذ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لان بعضهم خالف في صلاة النداء. قال صلاة الجنازة. فقال ليس صلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قال هذه ليست بصلاة. انما الصلاة المشروط فيها الطهارة - 01:35:59ضَ

هي الصلاة ذات الركوع والسجود. فعرفوا الصلاة بماذا؟ بانها ذات الركوع والسجود. فكل ما لم يكن ذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة ونحوها قالوا هذا لا يشترط له الطهارة وعليه الطبري رحمه الله تعالى امام المفسرين. وقيل المراد بالصلاة - 01:36:19ضَ

ما كانت مفتتحة بالتكبير يعني تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا يشترط فيها ان تكون ذات ركوع وسجود فدخلت فيها صلاة الجنازة. ولو نفلا لان النفل معلوم انه يشمله قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فالصلاة عامون يشمل الواجب - 01:36:39ضَ

الفرض ويشمل النفل حتى صلاة الجنازة حتى صلاة الجنازة. اجماعا لدلالة الاية في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الاية ولحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه الجماعة الى البخاري وفيه ما لا يقبل الله صلاة - 01:36:59ضَ

من احدث حتى يتوظأ وسواء كان عالما او جاهلا لكن ان صلى جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه يعني طهارة الحدث لا تغتفر بالنسيان. لا يقول انا نسيت ان توظأ اذا صلاتك مشية حالك الصلاة صحيحة. لا ما في - 01:37:19ضَ

سفرنا. هذا ممكن ان يقال فيه في المحظورات. واما في باب المأمورات فلا. لا تسقط بالنسيان ابدا. لا بد من الاتيان بها ذكر له فروق بين الطهارتين طهارة الحج طهارة الخبث. لكن ان صلى جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه مع الاعادة - 01:37:39ضَ

تلزمه الاعادة لكن لا يأثم. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذه لا يستدل بها على اسقاط الفعل وانما الاية المراد بها اسقاط الاثم. وفرق بين ان يسقط الاثم مع بقاء الفعل. وبين ان يسقط الاثم - 01:37:59ضَ

مو مع الفعل معا. فدلت الاية على اسقاط المؤاخذة لا تؤاخذنا ان نسينا واما الفعل نفسه مسكوت عنه. مطالب قلة نفسها فلا يستدل بهذه الاية على هذا. ويحرم على المحدث ايضا الصلاة. ولو نفلا حتى صلاة الجنازة - 01:38:19ضَ

فتحرم على المحدث يعني لا يجوز ان تصلي صلاة الجنازة وهو على غير طهارة كما ثبت عن الصحابة ودل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه الفقهاء من السلف والخلف قال ابن القيم رحمه الله تعالى صلاة الجنازة صلاة - 01:38:39ضَ

صلاة الجنازة صلاة. واذا كانت كذلك دخلت في عموم قوله اذا قمت من الصلاة. ودخلت في عموم قوله لا يقبل الله صلاة احدكم فهي صلاته. حينئذ هي فرد من افراد ذلك العموم. لان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهو قول اصحاب رسول الله - 01:38:55ضَ

الله عليه وسلم ولا يعرف عنهم فيه خلاف. لا يعرف عنهم فيه خلاف. وقول الائمة الاربعة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة. صلوا على صاحبكم. قال صلوا. اذا هي صلاة. لا نحتاج. وكذلك عن الصحابة وحملة - 01:39:15ضَ

كلهم وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة وكل ما كان تحريمه التكبير تحليله التسليم فلابد من افتتاحه بالطهارة. ونعلم بهذا تقرير انه لا يشترط لسجود السهو لسجود التلاوة والشكر للسهو سجود التلاوة والشكر طهارة - 01:39:35ضَ

فيسجد سجود التلاوة ولو لم يكن متطهرا. ويسجد سجود الشكر ولو لم يكن متطهرا. والمذهب لا. مذهب عند الى ان سجود التلاوة يشترط لا يجوز يحرم ان يسجد الا اذا كان على وضوء. لماذا؟ لانه صلاة. واذا كان صلاة لابد - 01:39:55ضَ

من الطهارة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ. وهذا صلاة اذا لو سجدت للتلاوة وهو غير متطهر لا يقبل منه. كذلك السجود الشكر. والصواب انه لا يسمى صلاة وتقريره يأتي في في محله ان شاء الله تعالى. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله والصحيح انه يجوز - 01:40:15ضَ

ولكن سجوده على الطهارة افضل باتفاق المسلمين. لانه لا لا يصدق عليه حد الصلاة. لا يشترط فيها ان تفتتح به. بل لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد للتلاوة وهو خارج الصلاة انه كبر. اذا سجد او كبر اذا رفع او سلم هذا كله لم يثبت عن النبي - 01:40:35ضَ

في بعض الاحاديث لكن فيها فيها كلام والطواف وهذا هو المحرم الثالث مما يشترك فيه المحدث حدثا اصغر والاكبر وهو الطواف سواء كان واجبا او او نفلا وهو قول الجماهير وهو مذهب مذهب الحنابلة الصحيح من المذهب وهو مذهب المالكية - 01:40:55ضَ

الشافعية ان ان الطواف سواء كان فرضا في حج او عمرة او نذر او نفلا يشترط له الطهارة ان يكون متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر. والادلة على ذلك ما ذكره المصنفون قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة - 01:41:15ضَ

تسماه صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. هذا صحيح انه موقوف ولا يصح رفعه. لا يصح رفعه. وقيل اذا قيل بانه موقوف هل يقال من قبل الرأي او لا؟ هذا محتمل يحتمل انه من قبل الطواف بالبيت صلاة. اذا لها له احكام - 01:41:35ضَ

الصلاة فالصلاة يشترط فيها الطهارة فكذلك الطواف صلاة فلا بد من من الطهارة واحسن من هذا ان يستدل حديث عائشة الله تعالى عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه حين قدم يعني الى مكة من منى بعد ما رمى - 01:41:55ضَ

الامارات الجمرة حين قدم انه توظأ ثم طاف بالبيت. وهذا اقوى دليل يستدل به على اشتراط طهارة للطواف انه توظأ ثم طاف بالبيت. ولا شك ان الطواف هذا طواف الزيارة. وقد توظأ له النبي - 01:42:15ضَ

صلى الله عليه وسلم. وهو وقع بيانا لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا شك ان هذا امر وليطوع نقول هذا مأمور به اليس كذلك؟ اذا مأمور وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع بيانا لواجب اخذ حكمه - 01:42:35ضَ

رتبت عائشة رضي الله تعالى عنها الطواف بالبيت على على الوضوء انه توضأ ثم ثم طاف هذا نقل فحين اذ الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان الوضوء كان - 01:42:55ضَ

من اجل الطواف واجيب عنه لانه سيصلي. تقول عائشة قالت توظأ ثم طاف بالبيت. وهي اولى منك ان نقول هنا المراد بالطواف المرتب على الوضوء لكون الوضوء شرطا في صحة الطواف. وهذا وقع بيانا - 01:43:12ضَ

قوله وليطوفوا بالبيت العتيق مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ثاني فيه فيه نظر لكن كونه وقع بيانا لقوله وليطوفوا هذا واضح بين. كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحال - 01:43:32ضَ

حاج وغير الا تطوفي بالبيت. حتى تطهري. خاصة او عامة خاصة. قالوا اجابوا قالوا المراد الا تدخل المسجد الحرام. لان دخول الحائط للمسجد محرم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ - 01:43:52ضَ

فقال الا تطوفي بالبيت. فذكر الخاص ولم يذكر العام. فدل على ماذا؟ قال حتى تطهري هذا مغيب فدل على ان الطواف منع منه لعدم الطهارة. لعدم الطهارة. فحين اذ نأخذ من هذا ترتيب الطهارة على فعل الطواف - 01:44:12ضَ

وهذا واضح بين لمن تأمله. افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. يعني لا تطوف حول الكعبة منعها من الطواف. حينئذ تأويله بكون المراد هنا الا تدخل المسجد نقول هذا بعيد. هذا صرف لللفظ - 01:44:32ضَ

عن ظاهره ولا شك ان هذا خاص وتعليق الحكم على الخاص لا يجوز نقله الى غيره. وحديث صفية لما قال يعني ستمنعنا تؤخرنا عن الذهاب وما ذاك الا لكون شأنها شأن عائشة - 01:44:52ضَ

الله تعالى عنها كذلك استدلوا بقوله ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. امر بتطهير مكان الطائف وحينئذ بدنه من باب اولى. هذا قد يقال بانه من باب الاستئناس فقط. والا يمكن ان يجاب عنه. لكن حديث انه توظأ ثم طاف - 01:45:12ضَ

البيت وقوله الغير الا تطوفي بالبيت حينئذ نقول هذا يكاد يكون نصا واضحا بينة على اشتراط الطهارة الطواف ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يشترط واختلف في توجيه كلامه هل المراد به الوجوب وهذا المشهور - 01:45:32ضَ

عندهم فيجبر بدم. في الواجب اذا طافت الحائض او طاف غير المتطهر حينئذ يعتبر ترك واجبا فيجبر بدم. وقيل لا بل مراده انه مستحب. ما دليلهم على عدم اشتراطه؟ قالوا الاصل براءة الذمة. الاصل - 01:45:52ضَ

رأت الذمة فلم يرد دليل على كون الطائف يجب عليه ان يتوظأ اولا. نقول لا يشترط في الدليل ان ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طواف الا بطهور. ما يشترط هذا. هل نحتاج ان لابد وان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور - 01:46:12ضَ

لا طواف الا بطهور. قل لا يشترى. بل الشروط كثيرة في الصلاة وفي غيرها في الزكاة والحج ونحو ذلك. انما مأخوذة بطريق الاستماع قد يكون اللفظ عامة وقد تكون بدلالة الاشارة وقد تكون بدلالة ماذا؟ الاماء ونحو ذلك. وحينئذ نقول لا يشترط في اثبات - 01:46:32ضَ

الشرط ونحوه ان يكون منطوقا صريحا واضحا بينا. لان لانه مما تعم به البلوى قل لا ما تعم به البلوى لا يشترط فيه الا ان يثبت بدليل صحيح. فاي حكم شرعي ثبت بدليل صحيح بوجه من كتاب او سنة - 01:46:52ضَ

فبمنطوق او مفهوم حينئذ نقول ثبتت الشرعية. وهذا مثله واجابوا عن الاحاديث السابقة قالوا طاف فتوظأ فطاف هذا فعل اقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب. نقول هذا ليس فعلا مجردا. هذا وقع بيان. وقع بيان بواجب. اذا جوابه - 01:47:12ضَ

سعد واما حديث عائشة اه صفية قالوا المنع هنا لدخول المسجد. نقول هذا ليس بصواب بل الصواب ان المنع هنا منصب على عدم الطواف. لذلك قال غير الا تطوفي. ما قال غير الا تدخل المسجد. حينئذ يحتمل ونقف مع نصا - 01:47:32ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم والاصل هو الظاهر. الاصل هو الوقوف مع مع الظاهر. اذا ويحرم على المحدث الطواف وذكر مس المصحف وذكر ها الصلاة. وسيأتي ان بعض الامور ينفرد بها - 01:47:52ضَ

المحدث حدثا اكبر دون المحدث حدثا اصغر. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:48:12ضَ