زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 35
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. شرعنا بالامس في باب - 00:00:00ضَ
الغسل والطهارة كورة ذكرنا حده. وحكمه ان الاصل فيه الوجوب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة من الموجبات وشرعها او بدأها خروج المني دفقا بلذته. لا بدونهما من غير لا بدونهما من غير نائم. فالاصل في الناقض او الموجب الاول هو خروج المني. خروج المني لكن يشترط فيه ان يكون على - 00:00:28ضَ
على وجه الصحة. والاصح ايضا كما ذكرنا انه لا يشترط فيه وصف اخر. بمعنى انه متى ما رؤي المني حينئذ وجب وجب الغسل سواء كانا يقضان او او نائم فيستوي. ولما اشترط المصنف الدفق ان يكون بلذة حينئذ لابد من - 00:00:58ضَ
بين النائم واليقظة. لان ليس من الامر الواضح البين ان يوصف النائم اذا خرج منه يكون بشهوة هذا بعيد. ولذلك قيل فانه لا لذة لهم يقينا بفقد ادراكهم لفقد ادراكه. الذي يعبر عنه بانه - 00:01:18ضَ
لشهوة هو الذي يدرك ما ما يصنع او يدرك ما ما يفعل. واما النائم حينئذ لابد من التقدير. لذلك جعلوه في بان اللذة حاصلة حكما لا لا حقيقة. والصواب ان يقال بانه مطلقا لعموم قوله الماء من من الماء. ولا فرق - 00:01:38ضَ
وحينئذ بين النائم واليقظان وهذا كما ذكرنا انه مذهب شافعي هو مطلق كما نص النووي رحمه الله تعالى بانه لا فرق خروجه بجماع او احتلام او استمناع او نظر او بغير سبب سواء خرج بشهوة او غيرها الى اخر كلامه رحمه الله تعالى - 00:01:58ضَ
فمطلقا لان النص مطلق عام. انما الماء من الماء. الماء من الماء. نعم اذا رأت الماء. حينئذ نقول متى ما رؤي الماء الذي حينئذ وجب وجب الغسل. فان انتقل ولم يخرج نقول النبي صلى الله عليه وسلم علقه على الرؤيا. علق الوجوب - 00:02:18ضَ
الرؤية. فان وجدت الرؤيا حينئذ رؤية بصرية. ان وجدت وجد الحكم وان لم توجد حينئذ نحتاج الى دليل بانه اذا انتقل ولم يخرج اغتسل له. نحتاج الى دليل ولا دليل. الاصل عادة. حينئذ صار محتملا لان يطلق عليه - 00:02:38ضَ
دي وصف الجنب اولى. لان بعض اهل العلم يرى انه اذا انتقل ولم يخرج قد يسمى جنبا لبعد الماء عن محله. نقول هذا وليس متعينا. فاذا احتمل حينئذ لا يصح ان يحمل اللفظ عليه على جهة الاطلاق. والاصل عدم - 00:02:58ضَ
والموجب مشكوك فيه ولا وجوب مع الشك في الموجة. واما النائم فهذا ان رأى الماء وتيقن مع انه مني حينئذ وجب الغصن قولا واحدا. سواء ذكر احتلاما او لا. هذا متى؟ اذا رأى المني - 00:03:18ضَ
فحينئذ اذا رأى بللا ولم يرى احتلاما رأى بللا ولم يرى احتلاما ان تحقق انه كالاول. وان تحقق انه مذيع حينئذ وجب غسل ما اصابه ولا يجب الغسل. لان المذي لا يوجب الغسل. فان جهل - 00:03:38ضَ
هل هو مني او مذي؟ قالوا هنا ينظر هل ثم سبب قبل نومه او لا؟ هل ثم سبب يمكن الحكم عليه او لا؟ فان وجد كمداعبة ونحوها قيل هذا من فيه. لان هو الظاهر هو هو الظاهر. اعمالا للظاهر وتقديما له على - 00:03:58ضَ
وان لم يوجد سبب حينئذ فقولان وفي المذهب ايضا. قيل يجب الغسل احتياطا. وقيل لا يجب والاقيس او يقال انه لا يجب لماذا؟ لان الموجب مشكوك فيه ولا وجوب مع مع الشك. لا بد ان يرجع الى اليقين. اليقين ماذا - 00:04:18ضَ
عدم الوجوب هذا هو اليقين انه لم ينزل. فحينئذ اذا اوجب عليه الغسل لابد ان يكون بسببه. والسبب هنا مشكوك فيه حينئذ اليقين لا يزال بالشك. يعني تيقن هنا عدم او تيقن الطهارة وليس محدثا. وحينئذ اذا شك في السبب الموجب - 00:04:38ضَ
للحدث الموجب الغسل نقول اليقين لا يزال بالشك. هذا ما يتعلق بالموجب الاول ويشترط في خروج المني يشترط ان يكون خارجا منه لا من غيره. خارجا منه لا من غيره. قالوا فاذا - 00:04:58ضَ
اغتسلت المرأة من جماع ثم خرج بعد الغسل مني الرجل. هل نقول رأت الماء؟ وجب الغسل لا لماذا؟ لانه ليس منها بل هو من من زوجها من غيره فحينئذ الله لا يتعلق الحكم به - 00:05:18ضَ
هنا ولذلك قيل لو خرج من امرأة مني رجل بعد الغسل فلا غسل عليها ويكفيها الوضوء. يعتبر ناقضا لانه من سبيل خارج من من سبيل فهو ناقض للوضوء ولا شك انه يوجب لا يوجب الاستنجاء لانه ليس بنجس - 00:05:38ضَ
وانما يوجب الوضوء. يوجب الوضوء. وهل يوجب الغسل؟ نقول لا لا يوجب الغسل. وكذلك لو وطئ دون الفرز يعني الزوج ودب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج فلا غسل عليها. لا غسل عليها. في الاول جامع حينئذ التقى الختانان فوجد سبب - 00:05:58ضَ
الغسل فخرج بعد الغسل خرج المني منها. هنا وجب وجب عليها الغسل. لكن في الصورة الثانية اذا انزل وطأ دون الفرج. كان يكون مفاخا او نحو ذلك. فدب ماؤه يعني نزل ماؤه فدخل الفرج. حينئذ فخرج - 00:06:18ضَ
يقول رأت الماء فوجب الغسل قل لا. ولا يجب عليها الغسل. الا اذا انزلت. فحين اذ يقيد قوله خروج المني دفقا بلذة اذا كان منه او منها. واما اذا كان من غيره فهذا لا لا يوجب الغسلة. نصوا على ذلك رحمه الله تعالى. وتغييب حشفته - 00:06:38ضَ
هذا هو الموجب الثاني. تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي. قبلا كان او دبرا. تغييب تفعيل من غيب الشيء في الشيء. اذا ادخله فيه واخفاه. غيب الشيء في الشيء لانه من الغيب والغيب في الاصل هو الخفاء. الذين يؤمنون بالغيب يعني بالشيء المخفي عليهم ولا يدركونه بحاسة البصر - 00:06:58ضَ
هنا كذلك تغييب تفعيل من غيب الشيء في الشيء اذا ادخله فيه واخفاه. اذا عندنا ادخال واخفاء تغييب تغييب حاشفة حشفة هذا جزء من من الذكر الذي هو الة الجماع. والاصل في ايجاب - 00:07:28ضَ
جماع اجابة الغسل بسبب الجماع والتقاء الختانين الاصل هو استعمال الالة كلها. حينئذ يوجب الغسل ولكن جاء النص بترتيب الحكم الشرعي على تغييب بعض الذكر. اذا التقى الختانان وجاء اذا توارت او جاوز الختان الختان. واذا غابت الحشفة وتوارت الحشفة كلها بعض الروايات مبينة - 00:07:48ضَ
ان الحكم يترتب على بعض الذكر لا لا كله. وان كان الاصل هو علاج الذكر كله لانه هو الة الجمع. تغييب حشافة وهي الكاميرة ما فوق الختان من رأس الذكر. وفي المطلع الحشفة ما تحت الجلدة المقطوعة - 00:08:18ضَ
من الذكر في الختان او ما يعبر عنه برأس الذكر. برأس الذكر. ولكن موضع القطع ليس داخلا في الحشرة ليس داخلا في في الحشر وانما هو خارج عنها. وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة. لانه هو موضع الختان - 00:08:38ضَ
فاذا كان هو محلا لتعليق الحكم حينئذ لم يكن داخلا في ها فيما جاء فيه النص اذا التقى الختانان تغييب حاشفة عرفنا المراد بها انها ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في في الختان. تغييب حاشفة - 00:08:58ضَ
اصلية احترازا عن حشفة الزائدة التي لا يحكم بكون صاحبها بكونها لذكر وهي فيما اذا كانت لخونثة يعني احترازا من الخنثة المشكل. فحينئذ اذا اولج الخنث المشكل حشفته وفي فرج سواء كان اصليا ام زائدا لا يجب عليه غسله. لا يجب عليه الغسل لانه يحتمل انه - 00:09:18ضَ
وانثى وان هذه الالة زائدة ولا وجوب مع مع الزيادة بل مع الاصل. حينئذ يكون مشكوكا فيه ولا اصل عدم عدم الوجوب. تغييب حشفة اصلية او قدرها ان فقدت. حشف الاصلية او - 00:09:48ضَ
قدرها يعني قدر الحاجة فمتى ان فقدت لانه قد يقطع الذكر فيبقى شيء فيبقى شيء او لا يبقى شيء. وهذه المسائل لابد من التصريح فيها حتى تفهم على وجهها. قالوا ان قطع الذكر ولم يبقى شيء فلا حكم. لا - 00:10:08ضَ
عليه حكم لانه ليس عنده الة حينئذ كيف يجب الغسل؟ لا يجب الغسل ولا يترتب على ذلك حكم من احكام المترتبة على الحشفة. فان بقي شيء من الذكر بعد القطع فلا يخلو من احد ثلاث حالات. اما - 00:10:28ضَ
ان يبقى اقل من مقدار الحسنة. واما ان يبقى قدر الحسنة. واما ان يبقى اكثر من قدر الحسن. هذي ثلاث صور مع الصورة السابقة ولا ينبني عليها شيء. وهو فيما اذا قطع كله من اصله. لا يبقى لا - 00:10:48ضَ
حكم. واما اذا اذا قطع منه فبقي منه شيء. حينئذ الباقي هذا اما ان يكون اقل من مقدار الحاسبة فان كان كذلك اذا قطع بعض الذكر فان كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الاحكام باتفاق الائمة - 00:11:08ضَ
يعني لو اولجتها لك في الباقي الذي دون القدر قدر الحشر فلو اولجه في ذكري في فرج اصلي لا يجب به الغسل باتفاق الائمة لو اولج ذلك القدر الباقي الذي هو دون الحشفة في فرج اصلي وهو - 00:11:28ضَ
وهو ذكر. حينئذ نقول لا يتعلق به حكم. لا يتعلق به حكمه. قيل باتفاق الائمة باتفاق الائمة وان كان قدرها فقط تعلقت الاحكام بتغييبه كله دون بعضه. يعني اذا كان الباقي بعد القطع مقدار - 00:11:48ضَ
دار الحسنة. حينئذ لا لا تتعلق الاحكام تغييب بعض ذلك القدر. بل لا بد ان يكون كله الباقي. حينئذ لو بقي من ذكره مقدار الحسنة فاولج بعض الباقل كله. هل يجب - 00:12:08ضَ
رسل لا يجب الغسل. لا يجب الغسل. لان الاصل الحشفة. ولذلك سيأتي انه لو اولج بعض الحشر دون كلها لم يوجب الغسل. وهذا يكاد يكون اتفاق. لو اولج طرف الحاسبة لم يوجب الغسل. فكذلك لو - 00:12:28ضَ
بعض ما هو مقدار الحسنة لا يوجب لا يوجب الغسل. لا يوجب لانه مقيس عليه. اذا اذا بقي مقدار الحشفة حين نقول يتعلق الحكم بادخال الباقي كله حتى يترتب عليه الغسل. يترتب عليه الغسل - 00:12:48ضَ
وان كان اكثر من قدر الحشفة ان كان اكثر من قدر الحشفة فهنا قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم. الاول لابد من تغييب جميع الباقي. هذا اذا كان اكثر من من الحشفة - 00:13:08ضَ
حينئذ هل يتعلق الحكم؟ هل يتعلق الحكم قبل القولين؟ هل يتعلق الحكم بمقدار الحشفة ام بكل باقي هنا محل النزاع. اذا بقي اكثر من مقدار الحسنة. هل يتعلق الحكم كايجاب الغسل ونحوه - 00:13:28ضَ
على ايلاج مقدار الحشفة ام على الباقي كله؟ قولا. قول الاول لابد من تغييب جميع الباقي ولو كان اكثر من حال وهو وجه عند الشافعية وجه عند الشافعية. لان الاصل في ايجاب الغسل هو ايلاج الذكر كله - 00:13:48ضَ
هذا هو الاصل لانه الة الجماع علاج الذكر كله. حينئذ يترتب الغسل. لكن جاء النص بالتخصيص النص التخصيص بالحشفة. فاذا لم توجد حينئذ رجعنا الى الاصل المتيقن. فاذا لم توجد الحشمة التي - 00:14:08ضَ
الشرع حينئذ رجعنا الى الاصل المتيقن وقياس غير الحشفة على الحشفة قياس مع الفارق قياس مع مع الفالق. قياس غير الحشفة على الحشفة قياس مع الفارق. لماذا قالوا لان الحشفة لا يساويها غيرها ولو كان مثلها. لماذا؟ لان الحشفة هي مجمع الشهوة. واما ما عدا - 00:14:28ضَ
ها قالوا هذا كادخال اصبعه لا لا يشعر بلذة كما يشعر بالحشمة. فاذا قطعت الحشمة فحينئذ لا يقوم مقامها في في الشهوة وفي التلذذ. فحينئذ قياس مع الفارق. لان الحشفة رتب عليها الحكم الشرعي. لانها بمجرد الايلاء - 00:14:58ضَ
يتلذذ وقد ينزل بمباشرة ايلاج الحسنة. لكن لو اولج غير الحسنة قالوا كايلاج اصبعه لا يشعر بلذة ولا نحو ذلك. اذا قياس غير الحشفة على الحشمة قياس مع الفارق لانها مجمع الشهوة. والقول الثاني يتعلق وجوب الغسل - 00:15:18ضَ
بقدر حشفة وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية ورجحه النووي وهو المذهب عند كما نص عليه الشارح. اذا قوله او قدرها يعني قدر الحشفة. وذلك فيما اذا لم يبقى الا قدر الحشفة - 00:15:38ضَ
وهذا واظح واذا بقي اكثر من الحشفة. فحين اذ يتعلق الحكم على المذهب بماذا؟ بمقدار الحاجة اما الزايد فلا يجب ولا يتعلق به حكمه. تغييب حشفة اصلية او قدرها ان فقدت. مراده هنا وهو المذهب انه اذا حصل ذلك التغييب للحشفة بدون حائل - 00:15:58ضَ
بدون حائل يعني اللحم باللحم. هكذا قال اهل العلم. فان وجد حائل مثل ان لف عليه خرقة او ادخله في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب. ولذلك علقه على الاصل تغييب حاشفة - 00:16:28ضَ
واذا كان ثم حائل حينئذ لا يقال بانه غيب حشفته. وهذا هو الصحيح من من المذهب لان انتفاء التقاء الختانين مع الحاء. لان الحائل هو الملاقي للختام. هذا تعليله لان - 00:16:48ضَ
لقاء الختانين الذي جاء الحكم معلقا عليه انتفى. وهنا لم يلتق الختان مع الختان. بل التقى مع الختان وفرق بينهما فرق بينهما. ولكن هذا ليس بظاهر. لماذا؟ لانه سيأتي ان بعض النصوص - 00:17:08ضَ
فيها التصريح اذا جاوزت الحشفة. واذا توارت الحشفة. ثم متعلق الحكم هنا ليس مجرد الايلاج بل ايلاج مع شهوة. ولذلك نص بعض اهل العلم ورجحه في الحاشية هنا انه ان كان الحائل - 00:17:28ضَ
ان كانت الحشفة مع الحائل يتلذذ بها كالمجامع وجب الغسل والا فلا. والا والا فلا. لانه اذا لف عليه شيئا قد يكون ويتهرب من من الغسل. فحينئذ يريد ان يتلذذ دون ان - 00:17:48ضَ
يلتقي الختان بالختان فرارا من من الغسل. حينئذ يقال بان هذا الحائل ان كان يمنع اللذة يمنع لذة كأنه لم يكن مجامعا. قالوا انتفى الغسل. وان كان لا. اللذة كانها وجودها او عدمها - 00:18:08ضَ
سواء وجود الحائل وعدمه سواء. قالوا ترتب عليه الغسل. وان كان ظاهر النصوص انه مطلقا. متى ما تجاوز الختان الختان هنا قد تجاوز ولو كان مع حائل. ولو كان مع مع حائل. فمناط الحكم في النص الذي جاء به - 00:18:28ضَ
الشرع اذا التقى الختان الختان. فاذا لف عليه خرقة واولجه في فرض اصلي. نقول جاوز الختان الختان قطعا انه جاوز الختان الختان يعني الختان تجاوز الختان بان الحشفة قد اؤولجت في - 00:18:48ضَ
وقد حصل مجاوزة الختان الختان ولو كان مع معها. هذا ظاهر النصوص. في فرج اصلي في فرج اصلي فرج سيأتي انه قاس عليه القبل والدبر سواء كان من بهيمة ميت حي - 00:19:08ضَ
مطلقا كما سيأتي. في فرج اصلي في فرج اصلي. اصلي احترازا عن الخنثة المشكلة فلو اولج وغيب اصلية في فرج خنثى مشكل. قالوا لا يوجب الغسلة. لماذا لانه ليس ثم ختان مقطوعا به. اذا التقى الختانان اين الختان الثاني؟ مشكوك فيه - 00:19:28ضَ
واذا كان مشكوكا في حينئذ لا يوجب لا يوجب الغسلة. فنرجع الى الاصل وهو عدم وجوب الغسل. اذا لا يقال بوجوب الغسل كما لا يقال هناك بالنقض الا بدليل واضح بين وهنا انتفى انتفى الدليل. في فرج اصلي في فرج اصلي. فلا - 00:19:58ضَ
اغصن بوطء قبل غير اصلي على الصحيح من المذهب. فلا غسل بوطأ قبل غير اصلي على الصحيح من من المذهب. قبلا كان او دبرا هذا تفسير للفرج. لان الفرج كما سبق انه يطلق على القبل الذكر والانثى - 00:20:18ضَ
انثى ويطلق على على الدبر. من مس فرجه يشمل الفرج الذي هو الدبر لانه ينفرج. اذا جلس الفرج فحصل فيه معنى الانفراج. قبلا كان او دبرا. وهذا المذهب انه اذا كان في قبل هذا واظح - 00:20:38ضَ
لا اشكال فيه. ختان تجاوز الختان لكن الدبر ليس به ختان. صحيح؟ اذا التقى الختانان اذا تجاوز ختان الختان في القبل من الانثى واضح تجاوز الختان الختان. واما في الدبر لا لا يوجد عندنا ختان لا يوجد - 00:20:58ضَ
عندنا ختام قبولا كان او او دبرا. دبر هذا المراد به اللواط يعني لو لاط او اتى اهله في دبره في دبرها حينئذ تعين الغسل. وجب الغسل وان لم ينزل. هذا اقياس - 00:21:18ضَ
قيل يوجب الغسل وهو مذهب الجمهور. يعني الايلاج في في الدبر. هذا المذهب عند الحنابلة. لانه يجب على الواطي والموطئ مطلقا كل واطئ وجب عليهم الغسل. قاعدة عامة عندهم. قيل يوجب الغسل وهو مذهب الجمهور. لان كلا منهما يسمى فاحشة - 00:21:38ضَ
يعني الزنا سمي فاحشة. اليس كذلك؟ واللاتي يأتين الفاحشة. اطلق عليه انه وهو تغييب حشفة اصلية في فرج قبل اصلي. واطلق عليه انه فاحشة. والاتيان في الدبر اطلق عليه انه انه فاحشة. كل منهما فاحشة. انكم لتأتون - 00:21:58ضَ
فاحشة ولانه مظنة لنزول المني. مظنة كالنوم بالنسبة للريح. فاقيمت المظنة مقام المئنة او الحقيقة. وقيل لا يوجب الغسل لا يوجب الغسل. وهو اختيار ابن حازم رحمه الله تعالى انه لا يوجب الغسل. يعني لو وطئ في الدبر ولو قيل بانه حرام. لو قيل بانه حرام تحريم لا - 00:22:18ضَ
تقتضي وجوب الوضوء ولا وجوب الغسل. يعني لا ينقض الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى. ولذلك سبق انه ليس من النواقض الكذب ولا ولا النميمة. كذلك ليس من النواقض هنا فيما لو اولج في دبر مع كونه محرما. وهو ملعون اذا اتى اهله في في الدبر - 00:22:48ضَ
مع كونه ملعون نقول لا ينقض لا ينقض الطهارة الكبرى. اذا عدم الدليل. وكونه محرم ومن لا يكفي لوجوب الغسل وكونه فاحشة وكونه فاحشة قال لا يوجب الغسل قوله تعالى - 00:23:08ضَ
واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا هذا نزلت في من؟ في من يطوف بالبيت عريان سمي فاحشة ومع ذلك لا يعتبر من نواقض الطهارة الكبرى. ذكر المفسرون انها نزلت في من يطوف بالبيت عريانا. فيما يطوف بالبيت عريانا. اذا الاتيان في - 00:23:28ضَ
في الدبر هذا في العصر انه لا يتحقق فيه الناس. واذا قيل العصر وعدم النقد والاصل في هذه الموجبات كالاصل في النواقض نواقض الوضوء انها توقيفية. حينئذ يكون الوقوف مع النص هو هو الاصل. في فرض اصلي قبلا كان او - 00:23:48ضَ
دبرا هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة بالشروط التي ذكرها المصنف ثم هذا التغييب سواء كان في قبل وهذا واضح بين لورود النصوص فيها او كان في دبر وهذا هو المذهب واختيار كثير من اهل - 00:24:08ضَ
العلمي وان لم ينسن وان لم ينزل يعني ليس الحكم هنا مرتبا على الانزال لا لانه لو كان مرتبا على لازال دخل في الموجب الاول. الموجب الاول هو الانزال. خروج المني مطلقا. وهنا ايلاج لكن بدون - 00:24:28ضَ
انزع فان انزل اجتمع فيه موجبان الذي هو الايلاج تغييب حشفة الانزال ان لم ينزل اذ موجب للغسل التغييب ولا الانزال اجماعا. حكاه الوزير ظاهره. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع يعني يديها ورجليها ثم - 00:24:48ضَ
شاهدها فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل. زاد احمد ومسلم وان لم ينزل. وهي زيادة ثابتة وان لم ينزل. فحينئذ تعلق الحكم هنا بمجرد الايلاج. وان لم هذا فيه دفع ايهام لانه اذا قال اذا اذا جلس ثم جاهد الاصل فيه انه ينزل. لكن قد لا - 00:25:18ضَ
قد لا ينزل. حينئذ نلد الوهم ان الحكم ثابت ومعلق بالانزال فقط. ولذلك المسألة فيها خلاف بين الصحابة عن غيرهم. وان لم ينزل وكلام العرب يقتضي ان الجنابة تطلق حقيقة على الجماع وان لم يكن فيه انزال - 00:25:48ضَ
ولذلك الجنب هو الذي جامع او انزله. جامع او انزله. قوبل الجماع بالانزال فدل على ان الجماع عمه من مطلق الانزال. ولاحمد ومسلم عن عائشة مرفوعا اذا قعد بين شعبها - 00:26:08ضَ
الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل مس الختان الختان ليس هذا على ظاهره المراد اذا جاوز الختان ختان. ولذلك اجمعوا على انه لو وضع ذكره على محل ختانها لم يجب - 00:26:28ضَ
لان الختان كما سبق قطع جلدة تكون فوق مخرج البو. ثم يأتيك مخرج البول ثم يأتيك محل الايلاج. اذا بينهما مسافة. حينئذ لو وضع ها ختانه على ختانها لم يوجب الغسل اجماعا - 00:26:48ضَ
اذا ما المراد؟ المراد ما فسر بالروايات الاخرى اذا جاوز الختان الختان. ثم مس الختان ختان فقد وجب الغسل وصححه الترمذي وله اذا جاوز اذا ليس المراد ماسة لو قيل بان مس على ظاهره لكان الاستدلال - 00:27:08ضَ
هذا النص على ان تغييب الحشفة يكون بدون حائل له وجه. له له وجه لان لسه في الاصل هو هو بشر ببشرة. هذا المماسة. من لمس دون حائل الماس على الحائط - 00:27:28ضَ
لا يسمى ماسة هكذا قال ابن حزم. الماس على الحائل لا يسمى ماسة. لو كانت هذا النص فقط هو المراد لكن ليس هذا المراد ظاهره ولذلك في الرواية الاخرى اذا جاوز الختان الختان اذا تعدى الختان الختان فقد وجب الغسل وورد بلفظ الالزاق وبلفظ - 00:27:48ضَ
الملاقاة. قال القاضي اذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. مجاوزة وليس المراد ان يلاقي الختان ختانا يمسه لا مراد مجاوزة الحسنة. وقال ابن سيد الناس وهكذا معنى مس الختان. الختان اي قاربهم - 00:28:08ضَ
انا هو داناه يعني صار ها في الدنو منه يعني في في القرب. هذا هو المشهور وحكي ان الاجماع انعقد على هذا انعقد على على هذا وهو وجوب الغسل من الجماع بتغييب الحسنة وان لم ينزل - 00:28:28ضَ
ان الخلاف ثابت كما هو معلوم عن الصحابة. روي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير انه لا يجب الا بالانزال. لا يجب بالانزال. وهؤلاء النقل مختلف عنهم. نقل هذا وقال الامام احمد نقل غير ذلك. لكن هذا هو المشهور عن عثمان - 00:28:48ضَ
وعلي وطلحة والزمنة لا يجب الا بالانزاع. لقوله الماء من الماء. الماء من الماء. احتجاجا بهذا هذا الحديث واذا وقفنا مع الحديث دون علم بالاحاديث التي ذكرناها في مس الختان الختان. الاستدلال صحيح او - 00:29:08ضَ
صحيح لا غبار عليه. لانهم فهموا الحصرة الماء بال من الماء. عرف فالجزئين وهذا يقتضي الحسرة وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه كأنه قال لا غسل الا بانزال كأنه قال هكذا في قوة هذا لا غسل الا بانزال - 00:29:28ضَ
فحينئذ لو جامع ولم ينزل مفهومه بمفهوم هذا الحديث انه لا يجب عليه الغسل. لا يجب عليه الغسل لكنه لكن قالوا هذا حديث منسوخ بحديث ابي بن كعب وهو حديث صحيح حديث صحيح قال ابي ابن كعب - 00:29:58ضَ
ان الفتيا التي كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في اول الاسلام ثم امر بالاغتسال بعدها. رواه احمد وابو داوود والترمذي قال حسن صحيح. والحديث ثابت صحيح - 00:30:18ضَ
وهو من احاديث المنتقى. فحينئذ هذا الحديث اثبت ابي ان الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام في اول الاسلام. ثم امر بالاغتسال. قال هكذا في ثم امر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعدها - 00:30:38ضَ
من ماذا؟ هنا التعارض الذي ابي انه نسخ وامر به ما هو؟ قال كان رخصة. ثم امر بالاغتسال بعدها لو نظرنا في النص حديث ابي سعيد الماء من الماء. لان بعض اهل العلم يرى انه منسوخ كليا وليس بصحيح. الماء من الماء - 00:30:58ضَ
كان رخصة ما هو الذي كان رخصة ثم نسخ؟ تأمل الحديث الماء من الماء فيه امران غسل من مني. لا غسل من ايلاج فقط دون انزال. فيه امران دليلان من جهتين. قال - 00:31:28ضَ
اكان رخصة ثم امر بالاغتسال هل هو منطوق الحديث الغسل من الماء ابي يقول كان رخصة ثم امر بالاغتسال. هل هو منطوق الحديث الماء من الماء؟ منطوق الحديث ما هو؟ الغسل من - 00:31:48ضَ
كان رخصة ثم امر بالاغتسال. تناقض هذا. اي تناقض. ليس مراده منطوق الحديث وانما مراده لان الصحابة فقهاء. اهل لغة اهل اصول ائمة في الاصول. فهموا من حديث ابي سعيد الماء من الماء - 00:32:08ضَ
النفي بالمفهوم لا بالمنطوق. فالذي عبر عنه ابي انه كان رخصة في اول الامر هو مفهوم حديث ابي سلامة لان منطوقه باق بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من اول الاسلام الى الى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:28ضَ
وهو باق بعدهم. فحينئذ لو نظرنا في عبارة ابي قال ان الفتية التي كانوا يقول ان الماء من ما رخصة كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها في اول الاسلام. ثم امر بالاغتسال بعدها. والذي امر بالاغتسال بعد - 00:32:48ضَ
هذا هو مفهوم حديث ابي سعيد الماء من الماء. اذا لا نقول بان المفهوم باق على اصله. بل هو منسوب بالاحاديث الواردة في ترتب الغسل على مجاوزة الختان الختان. واما قوله الماء من الماء فهو باق - 00:33:08ضَ
امر به النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وبقي الى ان امر بالغسل من مجرد تغييب الحشفة دون دون انزال. فلا ارض بينهما تأملوا هذا. اذا ما ورد عنه عثمان وعلي وطلحة والزبير انه لا يجب الا بالانزال - 00:33:28ضَ
اعتمادا على هذا النص حينئذ يقال بانهم علموا بالمنسوخ ولم يعلموا الناس وهذا وارد يعلم بعضهم بالناسخ ولا يعلم المنسوخ وبعضهم يعلم بالمنسوخ. ولا يعلم بالناس فبعضهم قد يجمع بينهما وقد وبعضهم قد لا يعلم للناس - 00:33:48ضَ
هذا امر ثابت وله ادلة فيه الفقه. يعني ثابت عن الصحابة ان بعضهم يعلم بهذا دون دون ذاك. اذا تغيير في محاسبة اصلية في فرج اصلي وان لم ينزل قبلا وهذا واظح بين او كان دبرا وهذا - 00:34:08ضَ
ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج. يعني ولا انزال هذا اذا ادخل ولا انزل ولم اي خال ولا انزال اجماعا ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج يعني من غير ادخاله - 00:34:28ضَ
ولا انزال من غير ادخال ولا انسان. كان الواجب ان يذكرها. اجماعا هذا متفق عليه. متفق عليه انه لو مس الختان الختان لا يوجب الغسل. اذ الموجب ليس مس الختان الختان. وانما الموجب هو التغييب والاخفاء. فقد انعقد الاجماع - 00:34:48ضَ
على انه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما اجماعا. كما جاء مصرحا به في حديث عبدالله ابن عمرو اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. توارت الحشفة. عام يشمل الحائل ودون دون دون - 00:35:08ضَ
وجاء في رواية وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. حسنه الالباني في صحيح الجامع. اذا التقى ختانان وتوارت الحشا وقد وجب الغسل. رواه ابن ابي شيبة وغيره. ولا بإيلاج بعض الحشفة لو - 00:35:28ضَ
هنا جاء بعض الحشفة من طرفها يمناها او يسراها قالوا لا يوجب الغسل. لماذا الانتفاء التقاء الختالين. لم يلتقي الختانان لا بد من المجاوزة. تبون لمتصورين. الختان لا لا يمكن ان يكون الا بالمجاوزة. الا بالمجاوزة. فاذا وضع بعض الحشر - 00:35:48ضَ
حينئذ لا يمكن القول بانه تجاوز الختان ختان. لكن يشترط فيه ان يكون بدون بدون انزال. وهذا اختيار ما روي عن عثمان وعلي وطلحة وذهب اليه داود الظاهر انه لا يجب الا بماذا؟ بالانزال. اعمال - 00:36:18ضَ
لقوله الماء من من الماء لكن الصواب ما ما ذكرناه. ولو من بهيمة او ميت ولو من بهيمة او ولو هذه اشارة يعني لو كان الفرج قبلا كان او دبرا من بهيمة او ميت او دبرا ذاك من من - 00:36:38ضَ
يعني ذكرا كان او انثى. طيب ما اولج حشفته في في ادمي؟ اولجها في بهيمة. ما الحكم؟ وكذلك الميت ما الحكم؟ الحكم واحد سيان. ولذلك قال ولو دفعا لخلاف من نفى الغسل بتغييب - 00:36:58ضَ
خشبة اصلية في فرج بهيمة او في فرج ميت او ميتة. قال وهذا المذهب المعتمد فيه في المذهب. قال في الانصاف حتى لو كان في سمكة حتى كان حتى لو كان في سمك يعني اولج حشفته في سمكة. حينئذ وجب الغسل. لانه ايلاج - 00:37:18ضَ
في فرض اصلي اشبه الادمية. وهو قول جمهور العلماء. قول جمهور العلماء. من الصحابة والتابعين. وهذا يحتاج الى اثبات يعني كلمة كبيرة هذي. قول جمهور العلماء من الصحابة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى الختان بهيمة ليس بها ختان - 00:37:38ضَ
اذا جاوز الختان الختان حينئذ يقال ان لم ينزل فالاصل عدم وجوب غسل ان لم ينزل فالاصل عدم وجوب الغسل. وهذا مشكوك فيه محتمل لانه من باب القياس ليس مقطوعا به. ونرجع الى - 00:37:58ضَ
الى العصر فان انزل فحين اذ الله بهذا الموجب بل بالموجب الاول وهو خروج خروج المني من بهيمة او ميت من بهيمة او لانه ايلاج في فرض اصلي اشبه الادمية. وهذا نزع فيه ابو حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابو حنيفة لا يجب الغسل بوطأ الميت - 00:38:18ضَ
ولا البهيمة لا يوجب الغصن يعني اذا وطأ بهيمته لا يوجب الغسل. وهو ان كان محرما. وان كان محرما يعني قوله من بهيمة لا يفهم منه انه جائز لا مرادهم تصوير المسألة يعني لو وقع هذا هل يجب عنه قل تب الى الله عز وجل من حيث - 00:38:38ضَ
مع الصيام. ثم هل يجب عليه الغسل او لا؟ هنا البحث والا التوبة واجبة. لا يجب الغسل بوطء الميتة ولا البهيمة لانه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. يعني وطأ البهيمة في في فرجها ليس منصوصا عليه. وهذا واضح. وليس في معنى المنصوص - 00:38:58ضَ
يعني القياس هنا غير صحيح. لو قيس هذا على ذاك غير صحيح لعدم وجود الجامع. قالوا اجابوا بانه ايلاج في فرج فوجب به الغسل كوطء الادمية في حياته يعني ان هذا - 00:39:18ضَ
الموضع اذا اولد فيه ذكره فهو مظنة للانزال. فهو مظنة للانزال. فحينئذ الى معاملة النوم ومس الذكر على ما سبق. انه علاج في فرز فوجب به الغسل كوطأ الادمية في حياتها - 00:39:38ضَ
وهو داخل في عموم النصوص. وهذا لا شك ان الميت داخل في عموم النصوص. اذا التقى الختانان سواء كان من احياء او اموات هذا واضح. النص عام. النصعى. واما البهيمة هذا لا يمكن ادخاله في في النص. وما ذكروه يبطل - 00:39:58ضَ
بالعجوز والشوهة. يعني يقول الشوهاء والعجوز هذه قد تكون كبيرة اشبه اشبه بالميتة. قريبة من الميتة. بل قد تكون بيت اولى اليس كذلك؟ ممكن ميت شابة وعجوز ثمانين سنة ايهما اولى - 00:40:18ضَ
فيقولون قولهم يبطل بماذا؟ بالعجوز على كل هم يريدون في الردود يعني ما لا يتصور هم يعني. المهم الرد وهذا ليس بصواب. من بهيمة او ميت فلو غسل الميت ثم استدخلت حشفة - 00:40:38ضَ
قيل يجب عليه الغسل فيعاد غسله. والصحيح من المذهب انه لا يجب بذلك غسل الميت. لا يجب بذلك غسلوا الميت. اذا القاعدة العامة في الموجب الثاني تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي قبل. من حي - 00:40:58ضَ
او ميت فنسقط ماذا؟ شيئين الدبر وهذا ليس فيه نص وانما هو من باب قياس ونسقط البهيمة لانه لم يرد فيه نص وليس في معنى المنصوص. ولو كان الفرج من بهيمة او ميت. في المغني يقول ابن قدامة رحمه الله ويجب الغسل على كل واطئ - 00:41:18ضَ
وضوء اذا كان من اهل الغسل. سواء كان الفرج قبلا او دبرا من كل ادمي او بهيمة حي او ميتا يعني مطلقا. قاعدتهم على كل واطئ وموطوء. هذه خلاصتها. يجب الغسل على كل واطئ وموطئ. كل من - 00:41:48ضَ
اولج او اولج فيه وجب الغصن عليهما. سواء كانوا احياء او اموات او احدهما حي والاخر ميت مطلقا. لماذا قياسا على اذا التقى الختان. قياسا على اذا التقى الختانان والقياس فيه نظر هنا. من بهيمة او ميت - 00:42:08ضَ
او نائم او مجنون فيجب الغسل فيجب الغسل كما يجب على المجامعة او المجامعة على المجامعة. ولو كانت مجنونة او نائمة او مغمى عليها. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لعموم اذا التقى الختانان - 00:42:28ضَ
ولم يفصل اذا كان احدهما مجنون او غير مميز او صغيرة المهم اذا التقى الختانان مطلقا فالنص عام وهو مذهب المالكي والشافعي والحنابلة. وذهب ابن حزم الى عدم وجوبه على النائم والمجنون. قال هذا لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لعدم القصد - 00:42:48ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم علل بالحديث هكذا قال اذا قعد اذا هو قاصد ثم جهدها اذا هو قاصد واما لم يقعد ولم يقصد. قد يقال هذا وكذلك النائب لم يقعد ولم ولم يجحد. حينئذ قال لا يجب على - 00:43:08ضَ
نائم ولا على المجنون لفقد القصد. وهذا سهل جوابه بان يقال موجب الطهارة لا يوجب لا يشترط فيه القصد معناه انه اذا خرج منه الريح لان الحكم سيان في باب نواقض الوضوء وموجبات الغسل. الاصل فيها واحد. فما - 00:43:28ضَ
كان هناك فهو مشترط هنا. هل يشترط في خروج الريح والبول والغائط القصد؟ لابد ان يقصد. فلو غلبه وخرج منه البول قلنا هذا لم يقصد حدثوا؟ لا لا يشترط هذا. كذلك هنا لو فكر وفكر وفكر ثم انزل هو لا يريد ان ينزل. وجب الغسل - 00:43:48ضَ
كذلك المجنون اذا التقى ختانه بختان موطوءة حينئذ يقول وجب الغسل ولو كانت المرأة مجنونة كذلك نقول وجد الوطو ارتقاء الختان. حينئذ القصد ليس بمشترط في حصول الحدث. لا يشترط فيه القصد موجب الطهارة - 00:44:08ضَ
الاحتلام والاحتلام ايضا يقول به ابن حزم رحمه الله. اذا رأى الماء سواء احتلم او لا. حينئذ نقول هل هو قاصد ما يتصور فيه انه قاصد لانه فاقد للادراك. او صغير يجامع مثله يجامع يجامع - 00:44:28ضَ
الاغلاق خلاف فيه واما غيره دون البلوغ هذا محل نزاع. فالمذهب المنصوص عن احمد انه كالبالغ من حيث الجملة يعني لو جامع قلنا تغييب وحسبة اصلية. جاء ابو سبع سنين فغيب. ما حكم يقول - 00:44:48ضَ
ها مثله. يجب عليه الغسل واجب. كيف يجب ودون البلوغ غير مكلف. نقول هنا الوجوب ليس في التأثيم بتركه. وانما في كونه شرط شرطا لصحتي الصلاة. اذا اراد ان يصلي ابو سبع سنين هذا. قلنا مميز. سبع سنين اراد ان يصلي. تقول له - 00:45:08ضَ
تعال صلي هكذا دون وضوء. نقول يجب الوضوء. لكن الوجوب هنا يعتبر حكما وضعيا بالنسبة له فوجوب الزكاة ونحوها. فحينئذ يجب عليه ان يغتسل اذا اراد ما تتوقف عليه ها رفع الحدث الاكبر. فاذا اراد مس المصحف او اراد قراءة القرآن على المذهب او اراد الصلاة او اراد الطواف - 00:45:38ضَ
او دخول المسجد المكتفي حينئذ لابد ان يغتسل. لا بد ان ان يغتسل. وما قبل ذلك لا نقول بانه واجب. ولا ولو تركه لا يأثم لانه لو ترك الصلاة لا يأثم. لو لم يصلي الى ان يبلغ ترك الصلاة عمدا. نقول يأثم يكفر لا - 00:46:08ضَ
لا يكفر. لماذا؟ لانه غير مكلف. واما حديث فاضربوهم لعشر. هذا نقول ها ضرب تأديب ضرب تأديب تربية فقط. واما دون البلوغ فلا يجب عليه شيء البتة. لكن اذا اراد ان يتلبس بما جعل له شروط حينئذ لابد ان يمكن اولا من الشروط ثم بعد ذلك له ان يصلي ونحو ذلك - 00:46:28ضَ
فالمذهب المنصوص عن احمد الذي ودون البلوغ انه كالبالغ من حيث الجملة فيشترط فيه كونه يجامع او او يجامع مثله يعني سواء كان صغير الانثى او او ذكرا. وحدوه بعشر سنين في الذكر تسع سنين في الانثى - 00:46:58ضَ
هذا المذهب ما دون ذلك لا يجب عليه شيء. نص عليه وهذا المذهب. فعلى المذهب المنصوص يلزمه الغسل على الصحيح عند ارادة ما يتوقف عليه الغسل او الوضوء ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ. فاذا بلغ حينئذ لا يقال له - 00:47:18ضَ
اعد الغصن بل ارتفع حدثه. يعني لو اولجاء وهو عمره ثلاث عشرة سنة. ثم بعدها بايام بلغ وكان قد اغتسل قبل البلوغ. هل فعل واجبا؟ اغتسل لا لامر توقف عليه الصلاة ونحوها. حينئذ لم يفعل شيئا واجبا - 00:47:38ضَ
لان النية غير معتبرة منه. نية غير معتبرة منه. فحينئذ لو بلغ نقول قد اجنب اولا واغتسل لعن على جهة الوجوب لان النية غير معتبرة هل يلزمه الاعادة؟ نقول لا. لان الغسل الاول قد رفع الحدث. فاذا ارتفع الحدث - 00:48:03ضَ
حينئذ لا يقال برجوعه. واسلام كافر هذا هو الموجب الثالث. اسلام كافر مطلقا سواء كان اصليا او مرتدا. والاصلي هو الذي نشأ على الكفر كاليهود والنصارى. والمرتد هو الذي كفر بعد اسلامه. فحينئذ لو رجع المرتد واسلم قالوا وجب عليه الغسل. لان - 00:48:23ضَ
اسلاما من موجبات الغسل اسلام كافر سواء وجد منه ما يوجد الغسل اولى. وسواء اغتسل له قبل اسلامه اولى هذا المذهب عند الحنابلة. اسلام كافر مطلقا. يعني اسلم قيل له اغتسل ما اسم هذا الاغتسال؟ غسل الاسلام كغسل الجمعة من اجل الجمعة هذا غسل - 00:48:53ضَ
مطلقا مطلقا. ما المراد بالاطلاق هنا؟ يعني سواء وجد منه في كفره ما يوجب اسنا كالانزال لانه ينزل ولا ولا يغتسل ليس عندهم جنابة رفع جنابة ينزل صباح مساء ثم اذا اسلم - 00:49:23ضَ
ولد منه سبب الغصن. سواء وجد منه اولى. فان وجد فاما ان يغتسل او لا نقول مطلقا اغتسل له قبل الاسلام اولى هذا هو المذهب. هذا هو المذهب. انه يجب مطلقا - 00:49:43ضَ
ولا يلزمه غسل اخر بسبب حدث وجد منه في حال كفره لا يلزمه غسل اخر بسبب حدث وجد منه في حال كفره خلافا لمن؟ قال بذلك وهو موجود في المذهب. بل يكفيه - 00:50:03ضَ
في غسل الاسلام سواء نوى الكل او نوى غسل الاسلام الا ان ينوي الا يرتفع غيره على ما تقدم ان اجتمعت احداثه توجب موضوعا واحدا ان نوى الا يرتفع قالوا هذا فيه كلام. يعني اذا اغتسل للاسلام سواء نوى ارتفاع كلا - 00:50:21ضَ
موجبات التي اوجبت الغسل اولى. الا في حالة واحدة. اذا اغتسل للاسلام ونوى الا يرتفع الجنة حينئذ فيه الخلاف السابق هل يرتفعه او لا يرتفع؟ هل تتداخل او لا؟ ان اجنب الكافر ثم اسلم لم يلزمه - 00:50:41ضَ
غسل الجنابة على المذهب. اغتسل في كفنه اولى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى عليه الغسل. عليه الغسل لان عدم التكليف لا يمنع وجوبه الغسل كالصبي والمجنون. لاننا ذكرنا ان الصبي يجب عليه ان يغتسل - 00:51:01ضَ
اذا اراد ها الصلاة. والمجنون كذلك يجب عليه ان يغتسل اذا اراد الصلاة. كالصبي والمجنون امتساله في كفره لا يرفع حدثه قياسا على الحدث الاصغر. فحينئذ لابد ان يغتسل ان وجد في كفره - 00:51:21ضَ
ما يوجب الغسل لماذا؟ لانه لو اغتسل قبل اسلامه لا عبرة بهذا الغسل لانه لا نية له والغسل عبادة محضة فيشترط فيها النية كما يشترط في الطهارة الصغرى. ووجه الاول للمذهب انه لا يجب عليه - 00:51:41ضَ
انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احدا ممن اسلم بغسل الجنابة مع كثرة من اسلم من الرجال والنساء البالغين والمتزوجين. لم ينقل حرف واحد. وما اكثر من اسلم انذاك. ولم ينقل حرف واحد - 00:52:01ضَ
انه امر احدا ان يغتسل من الجنابة التي حصلت منه في فيما سبق. اسلام كافر اصلي كان او مرتدا ولو مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه. هذا ما اطلقه في الانصاف وقال انه المذهب. ما الدليل - 00:52:21ضَ
قالوا قيس ابن عاصم اسلم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر امره والامر يقتضي الوجوب. والخبر اذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط اخر. اذا صح حينئذ صار حجة - 00:52:41ضَ
ولا نشترط فيه شيئا اخر خارج عنه عن النص. وامر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد امر للامة كلها. لانه لا يقال بانه قيس ولم ينقل انه امر غيره نقول امر واحد هو امر لي لسائر الامة كما اذا امر هو عليه الصلاة والسلام ولم يأتي دليل - 00:53:01ضَ
يدل على خصوصيته حينئذ يكون امرا لكل الامة. لكل الامة. وامره لواحد لا يفهم منه عدم وجوبه على غيره لان عدم العلم ليس علما بالعدا. لانه قال اسلم ابو بكر ولم يؤمر. اسلم عمر - 00:53:21ضَ
ولم يؤمر والى اخره. اذا اسلم ابو بكر ولم يؤمر. لا لا نقول لم يؤمر. نقول لم ينقل. امره او لم يأمره وعدم العلم ليس علما بالعدم. هذا الحديث رواه احمد والترمذي وحسنه وصححه هو وابن السكن. ورواه ابو داوود - 00:53:41ضَ
والنسائي وابن حبان وغيرهم. وروى الامام احمد ان ثمامة اسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه ان يغتسل. مروه ان يغتسل هذا امر والامر يقتضيه الوجوب. ولانه لا يسلم غالبا من جنابة فاقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم - 00:54:01ضَ
النوم. وقال المنقح ابو بكر لا يجب الا اذا ولد منه حال كفره ما يوجبه وهو مذهب ابو حنيفة والشافعي انه ينظر فيه. المذهب عندنا انه يجب مطلقا. وجد سبب للغسل في كفره او لا. وعند ابي حنيفة والشافعي - 00:54:21ضَ
على ما ذكره المصنفون والخلاف عنهم مذكور عندهما انه ان وجد سبب الجنابة سبب الغسل موجب الغسل حال كفره سواء اغتسل او لا. وجب عليه ان يغتسل بعد بعد اسلامه. لان الغسل الاول غير غير معتبر غير معتبر - 00:54:41ضَ
ولان العدد الكثير والجم الغفير اسلموا. فلم فلو امر كل او امر كل من اسلم به لنقل متواترا ظاهرا وثمامته اغتسل ثم تشهد. هذان الحديثان فيهما كلام. حديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة - 00:55:01ضَ
انه اسلم ثم اغتسل. في صحيح البخاري انه اغتسل اولا ثم دخل المسجد فتشهد. انه اغتسل اولا ثم دخل ثم تشهد. هكذا قالوا انه في صحيح البخاري. وحينئذ اذا لم يكن ثم دليل صحيح فنرجع الى الى الاصل الى - 00:55:21ضَ
الاصلي. ولذلك قيل عدم الغسل مطلقا هو الراجح. لماذا؟ لما ذكر ان الاصل عدم الوجوب وعدم الدليل يستصحب هنا لان الاصل عدم عدم النقض. اذا عدم دليل نقول هنا في هذا المقام معتبر. لانه - 00:55:41ضَ
لو امر النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الذين اسلموا والجم الغفير لو امرهم حينئذ لنقل ولكن لما لم ينقل علمنا انه لم يكن. علمنا انه لم يكن. حينئذ لو صح حديث قيس - 00:56:01ضَ
اني عاصم وحديث ما مأمروه ان يغتسل حينئذ لصح ان يجعل عدم امره عليه الصلاة والسلام للجم الغفير في ان يكون صارفا لهذا الامر. يجعل عدم النقل هنا قرينة صارفة - 00:56:21ضَ
للامر مروه ان يغتسل. وهذا على التسليم بان مروره يحمل على الوجوب وهو الاصل. وهنا لا يقال بان الاصل في فيه الوجوب لانه ليس صيغة افعال لو قال اغسل اغسلوه ها او اغتسل صح ان يقال الاصل فيها - 00:56:41ضَ
اما امر فهذه حقيقة في ها في الوجوب والندب نقول المندوب مأمور به اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل امر حينئذ يحتمل ليس نصا في الوجوب ليست هذه الصيغة هي التي يقال بان القاعدة عند الاصوليين مقتضى الامر يقتضي لا. مرادهم افعل لو قال اغتسل - 00:57:01ضَ
نقول للوجوب كما سيأتي في غسل الميت. اغتسل اغسلوه بماء وسدر. نقول الاصل فيه للوجوب ولا يعدل عنه اللي بقرينة. اما امر ومروه نقول هذا ليس بنص في الوجوب لانه محتمله. واليقين هو انه للندب والوجوب - 00:57:31ضَ
اعلى فيحتاج الى قرينة. فحين اذ الاصل في حديث قيس انه فامره النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ثمامة مروه الاصل ان نحمله وعلى الندب. لان امر امر لها محملان. الندب حقيقة والوجوب حقيقة - 00:57:51ضَ
فصار مشتركا بينهما. صار مشتركا بينهما. واذا كان كذلك حينئذ هو محتمل لامرين ومشكوك فيه. ما هو اليقين هنا؟ الندب. والمشكوك فيه. هو الواجب. فما الذي يحتاج الى هو الواجب. حينئذ نقول امر هذا لا يدل على الوجوب. كذلك اصح من القرينة السابقة عدم النقل ان - 00:58:11ضَ
يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا له الى اليمن ولو قيل بانه يجب غسل الكافر لكان اول الواجبات بعده شهادتين. وكل الاحاديث على اختلاف رواياتها حديث معاذ لم - 00:58:41ضَ
ترد فيها لفظ واحد بايجاب الوصف. وهذا يجعل لو قيل مروه للوجوه جعل هذا قرين صارف الوجوب من للامر من الوجوب الى الى الندب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث معاذ. حين بعثه اله الى اليمن انك - 00:59:01ضَ
قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم قال فان ام فان هم اجابوك لذلك اخبرهم بان عليهم غسلا ما قال هكذا. وانما انتقل الى الركن الثاني وهو الصلاة. فدل على ان - 00:59:21ضَ
غسل غسل الكافر فانهم اجابوك يعني اسلموا. دخلوا في الاسلام اهل كتاب. ان اسلموا مرهم اول تأمرهم لو كان غسل اسلامك غسل الكافر واجبة لقال امرهم بالغسل. فلما لم يرد في هذا الحديث وهو في محل - 00:59:41ضَ
النزاع علمنا انه ليس من الواجبات بل هو من السنن والمستحبات ان صح حديث قيس وثمامة لاحد الثمامة ليس انه امره بالغسل في صحيح البخاري. صحيح البخاري اغتسل ثم دخل المسجد - 01:00:01ضَ
اذا انفعل الغسل حال كفره فهي عبادة مردودة عليه لانها غير غير مقبولة لانها منتفية في هذا فيها النية. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. رواه احمد والترمذي وحسنه. قال - 01:00:21ضَ
قال الخطابي وهو قول اكثر اهل العلم. يعني القول بالسنية لا بالوجوب. قال في الانصاف وهو اولى ان يقال بسنية اولى من ان يقال وجوب لانه يعتبر من المفردات عند الحنابلة. وموت هذا هو الموجب الرابع. موت. يعني يجب - 01:00:41ضَ
اسنو بسبب الموت. فالموت سبب لوجوب الغسل. تعبدا. لا عن حدث ولا عن نجاسة لان الغسل اما ان يكون لرفع حدث واما ان يكون لازالة نجاسة. وهنا لا لرفع حدث ولا - 01:01:01ضَ
لازالة نجاسة. لا عن حدث لانه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه سبب موجود ونقول هناك من به سلس البول الاصل فيها انه لا يرتفع حدثه. ولو نفى ولو نوى رفع الحدث لم يرتفع. لماذا؟ لان سبب الحدث - 01:01:21ضَ
موجود فكيف ينفي فكيف ينوي رفع الحدث؟ هذا ممتنع وهنا كذلك الموت موجود فاذا كان هو الحدث حينئذ كيف يوصله من اجل ان يرفع الحدث والسبب باقي؟ اذا لا يكون عن عن حدث لانه لو كان عنه لم يرتفع مع - 01:01:41ضَ
كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم. ولا عن نجس لانه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت وهو الموت. اذا الرابع من الموجبات موت استثنى اهل العلم الشهيد شهيد معركة ومقتول ظلما. وهذا سيأتي - 01:02:01ضَ
في موضعهما فلا يغسلان يعني لا لا يغسلان. ما الدليل على وجوب غسل الميت؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وغيره من الاحاديث الاتية. حديث ابن عباس في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بما - 01:02:21ضَ
متفق عليه اغسلوه هذا امر والامر يقتضي الوجوب. حينئذ يحمل على ماذا؟ على على الوجوب قال النووي رحمه الله تعالى وغسل الميت فرض كفاية. غسل الميت فرض كفاية. اذا هو واجب يعني اذا فعله - 01:02:41ضَ
البعض سقط عن عن الاخرين. فرض كفاية باجماع المسلمين. حكى الاجماع النووي رحمه الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله وهو ذهول منه شديد. ذهول منه شديد. اذ الخلاف عند المالكية الامام مالك يرى انه سنة. ليس - 01:03:01ضَ
وهو ذهول منه شديد فان الخلاف مشهور عند المالكية. اذا غسل الميت ليس مجمعا عليه. بل هو واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة. واما المالكية فعندهم سنة. عندهم سنة ليس بواجب غسل ميت. ولذلك - 01:03:21ضَ
هنا عنف ابن حجر النووي قال وهو ذهول منه شديد. يعني غفلة رحمه الله. دليل المالكية حديث مع اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. ان رأيتن ذلك - 01:03:41ضَ
هذا قيد قيد شرط وسبق بي جملتين اغسلنها ها مش صدري وترا ثلاثا خمسا او اكثر. يحتمل انه راجع الى قوله اغسلنها انه راجع الى المتأخر. ثلاثا او خمسا او اكثر. عند الاصوليين الشرط المتأخر - 01:04:01ضَ
اذا سبق بما يمكن تقييده ولم يكن ثم قرينا يقيد به الاخير دون ما سبقه. هذا المرجح. فهو قيد للمتأخر الا اذا وجدت قرينة انه للاول او للكل. هنا اغسلنها ان رأيتن ذلك. لو جعل القيد - 01:04:31ضَ
راجعا لقوله اغسلنها. حينئذ خير الغاسل بين الغسل والترك. اليس كذلك؟ ان رأيتن كذلك اغسلنها وان لم ترين لا تغسلنها. اذا يكون فيه تخيير لمن؟ للغاسل. وهل لو كان واجبا - 01:04:51ضَ
يخير فيه الغاسل ام يتعين عليه؟ يتعين عليه. اذا جملة ان رأيتن جعلوها عائدا على جميع ما ذكر من الغسل والزيادة على الثلاث. فلما رجعت الى الكل هذا لا اشكال فواضح هذا. اذا قيل بالرجوع الى الكل صار الغسل - 01:05:11ضَ
ماذا؟ مستحبا وليس بواجب. ويكون قرين صارف لحديث ابن عباس السابق اغسلوه بماء وسدر. ولو كان تعبديا لم يزد على الثلاث ولم يجعل الغسل راجعا الى تقدير الغاسل. واذا كان كذلك لم يكن واجبا - 01:05:31ضَ
ولطهارة بدن المسلم والطاهر لا يجب تطهيره ثم الثلاث والوتر ليس واجبين اجماعا فكذلك الغسل. والصواب ان راجع للاخير ثلاثا او خمسا او اكثر ان رأيتن ذلك كانت الحاجة تصل الى عشر فما في بأس هذا تخيير للغاسل واما الغسل - 01:05:51ضَ
نفسه فهذا واجب لا شك فيه. والقيد انما يكون راجعا للاخير. وحيض ونفاس وحيض هذا هو الخامس ونفاس وهذا هو الموجب السادس. وكلاهما من حيث التعريف والاحكام لهما باب خاص - 01:06:11ضَ
وانما ذكر هنا رحمه الله ان ان هذين الموجبين يترتب عليهما الغسل. حيظ ونفاس. نفاس الدم الخارج بسبب الولادة يسمى الحيض نفاسا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت انا فستي اطلق النفاس على - 01:06:31ضَ
الحيض لانه دم مجتمع من حيض في في اصله في اصله. فيجب الغسل بسبب خروج دم الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم هذا محل اجماع لا خلاف فيه. في الجملة لا خلاف فيه وجوب الغسل من دم الحيض والنفاس. لقوله صلى الله - 01:06:51ضَ
عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش واذا ذهبت حيضتك فاغتسلي امر وصلي فاغتسلي امر والامر الوجوب فدل على وجوب الغسل. وكذلك امر به ام حبيبة وسهلة بنت سهيل وحنة وقوله تعالى فاذا تطهر - 01:07:11ضَ
ارنا يعني اغتسلنا يعني اغتسلنا حتى يطهرن هذا بانقطاع الدم. فاذا تطهرنا هذا بالاغتسال. وجه الاستدلال اغتسلن فمنع الزوج من وطأها قبل غسلها. فدل على وجوبه عليها حتى يطهرن فاذا تطهرن منع الزوج من قربان زوجه الا بعد الغسل - 01:07:31ضَ
وهل يجوز لها ان تمتنع عنه؟ لا لواجب لا يجوز لها. فدل على ان الغسل واجب لانه لا يترك الواجب الا الا لواجب الا لواجب. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما - 01:08:01ضَ
اه يعني بالحيض والنفاق. فيجب بالخروج والانقطاع شرط. يجب بالخروج يعني اناطة الحكم هنا الوجوب سبب خروجه منذ ان يخرج وجب لكن لا يصح ان تغتسل ولو كان واجبا لان من شرطه صحته انقطاع موجب انقطاع - 01:08:21ضَ
موجب لا ولادة عارية عند دم نفاس قلنا هو موجب للغسل في الجملة وهذه المسألة التي ذكرها فيها قول لا لا ولادة عارية عن دم علة وجوب غسل او الغسل من - 01:08:41ضَ
النفاس خروج الدم. خروج الدم. ليس الحكم معلقا على خروج الولد. وانما على خروج الدم. فاذا خرج الولد بدون دم هل وجد علة الوجوب للغسل من النفاس قالوا لا. ولذلك استثناها المصنفون لا ولادة عارية عن دم. موجبة للغسل - 01:09:01ضَ
لانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص. لانص فيه ولا هو في معنى المنصوص. فلا غسل بها يعني الولادة العارية عن دم وهو المذهب وهو المذهب عند ها عند الحنابلة. وقيل - 01:09:31ضَ
سيجب الغسل لانها مظنة النفاس الموجب. فاقيمت مقامه كالتقاء الختانين. ورد بان المظن لا بد من نص او اجماع. لا يقال الشيء بانه مظنة للشيء الا بدليل. كالنوم العين وكاء السهي. جاء بانه مظنا - 01:09:51ضَ
جاء بانه مظن. فحينئذ ثبتت المظنة بالنص. واما هنا لم يثبت بنصه. حينئذ لا يقال بوجوب الغسل الولادة العارية عن عن الدم لعدم الدليل لعدم الدليل والولد طاهر اذا خرج الولد بدون دم لا يذب غسله - 01:10:11ضَ
كما لو خرج مع مع الدم. وهو الصحيح من من المذهب. وعنه ليس بطاهر فيجب غسله ليس طاهر فيجب غسله والمعتمد هو هو الاول لان الدم غير موجود هو النجس والولد اذا لم يكن عليه دم فالاصل فيه الطهارة - 01:10:31ضَ
اذا هذه تعتبر ست موجبات اذا وجد واحد منها وجب الغصن ثم يترتب على ذلك احكام منها فوجوب الغسل ثم المنع من بعض الاشياء قبل ان يغتسل. وغدا ان شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 01:10:51ضَ
- 01:11:11ضَ