زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 36

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قد يقول زرت في مغسل اموات وشاركت غسل الاموات - 00:00:00ضَ

ثم بعد ايام لم اعرف ان من ان من غسل الاموات عليه الوضوء وصليت صلوات كثيرة اعرفه ان الصواب انه لا يجب لا يجب الوضوء ولا كما يستحب حينئذ لا يكون ناقبا. قوله ولمسهما من خنثى مشكل. ما معنى من؟ ابتداء يعني - 00:00:28ضَ

لمسهما اي القبل الذكر من خنثى مشكل يعني الذي له لم يترجح احدهم كيف يتوضأ الدائم ناقضه؟ هذا كما ذكر اهل العلم انه لا يتوضأ قبل دخول الوقت وانما اذا دخل الوقت - 00:00:48ضَ

حينئذ يتوضأ ويبقى الى اخر الوقت. ثم بعد ذلك اذا انقضى الوقت خرج او يعتبر ناقضا من نواقض وضوء اكثر اهل العلم لان طهارة ظرورة فتقدر اه بقدرها. نرغب بدروس علم الحديث وتفسير الاصول سيأتي ان شاء الله - 00:01:08ضَ

قال الكثير ما فحوش فيه نفس كل احد بحسبه. ما معنى بحسبه؟ بحسبه يعني في نفسه. بحسبه هو لا بحسب غيره يعني بالنظر الى ذاته هو قلتم ان المضمضة والاستنشاق واجب بالغسل هل قول فافرغ عليك قوله فامسوا - 00:01:28ضَ

هل صار الاستحباب؟ لا لكن هل هو السؤال هنا؟ هل الفم والانف داخلان في في ظاهر البدن او لا؟ هذا ان قلت بانه داخل في ظهر البدن حينئذ لزم. يعني قال ثم غسل سائر جسده. اذا فالطهرو حتى تغتسل المراد به غسل ظهره - 00:01:48ضَ

ظهر البدن قلت بانه له حكم الظاهر وجب لا تنتظر ان يأتي نص معين يبين لك ان المظمظة واجبة في في الغسل. قلت ليست داخلة في المسمى الظاهر فانما لها حكم الباطن حينئذ يأتي مسألة اخرى وهي ما كان باطلا في الغسل هل يلزم غسله او لا؟ عفوا - 00:02:08ضَ

اهل العلم نعم انه يلزم غسل يلزم غسله عن يد الله يقال بالاستحباب لانك ما ما تجعل الاحاديث المظمظة عامة للغسل ولغيره. انما تجعلها خاصة بالوضوء. ثم فاطهروا حتى فتغتسلوا هل يشمل داخل الانف والفم؟ هذا محل نزاع بين اهل العلم. كيف يجاب على من قال بانه لا يجب الغسل الا اذا - 00:02:28ضَ

بدليل الا اذا انزل بدليل انه لا يحصل الجهد للميتة. لا المراد هذا بيان واقع فقط. اذا قعد اربعة ثم زاهدها باين واقع هذا والغالي يعني لا يشترط اذا قعد اذا اذا اتاها لم يقعد بين شعبين اربعة لا - 00:02:58ضَ

بانه اولج؟ الا الا يصح قول الجواز بالمكث في المسجد دون الوضوء استدلالا بحديث عمر آآ ايرقد احدنا لا يرقد هذا في النوم. ما في قياس هنا. هذا يحمل على النوم فقط ولا ولا يقاس غيره عليه. اذا اغتسل ونوى الوضوء - 00:03:18ضَ

وهل يصح وضوءه مع ترك الترتيب؟ نعم. اصل قول بان الوضوء داخل هنا هذا ليس له وجه. وانما النية تجزئ عن الحدثين الاصغر والاكبر والا فهو عبادة مستقلة. هذا عبادة مستقلة وهذه تعتبر عبادة مستقلة. الله عز وجل اوجب على الجنب الغسل فقط. لم يوجب عليه - 00:03:38ضَ

الوضوء لانك لو رتبت الاية اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اذا كنتم محدثين حدثا اصغر ثم ان كنت جنبه فالطهارون ورتب على العبادتين صحة الصلاة حينئذ دل على ان الوضوء ليس واجبا على على الجنب - 00:03:58ضَ

ما الدليل على كراهة المبالغة للصائم مع ان قوله صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق ان تكون صائما؟ ظاهر في تحريم المبالغة. لا لا لا ثم قالوا ان لم تكن صائما هذا مطلق يشمل النفل ويشمل الواجب. واسقطت المبالغة للنفل. والواجب لا يسقط للنفل - 00:04:18ضَ

دل على انه صائم يعني قرينته بنفس اللفظ الحديث. الا يمكن ان يقال في حديث ابن عمر حديث ان عمر رضي الله عنه قال قال ايرقد احدنا؟ قال نعم اذا توضأ ترك الاستفصال في مقام المقال الى اخره فيدخل فينا الصحابة قد يكون ناموا في - 00:04:38ضَ

مساجد ومكثوا فيها يمكن ان يستدل بهذا نعم. لكن الاية نص الاية نص فيه في ذلك. ولا جنبا الا عابد سبيل اذ نحتاج الى الى تخصيص وخاصة ان القول بالجواز وضوء وانه اذا توضأ جلس حينئذ صار مناقضا للاية الاية جعلت - 00:04:58ضَ

حتى تغتسلوا وهنا جعلناه حتى حتى يتوضأ اذا ولا جنبا الا عابر سبيل يعني لا يمكث في المسجد وهو حتى يغتسل اذا جوزنا حينئذ المكث بالوضوء صار مناقضا للاية. حينئذ الاستنباط اذا عاد - 00:05:18ضَ

النصب الابطال يعادل العلة فتبطل نفسها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال رحمه الله تعالى نعود على بعض المسائل التي اه سبقت. والغسل الكامل - 00:05:38ضَ

غسلوا الكامل وهذا قلنا الغسل نوعان قد يكون كاملا وهو ما اشتمل على الواجبات والسنن وقد يكون ادنى من ذلك وهو المجزئ الذي يكفي بصدق العبادة وصحتها منه اذا فعله. وذكر الصحابة ان الغسل الكامل هو ما اجتمع - 00:05:58ضَ

على عشرة اشياء وجدت فيه عشرة اشياء وهذي ذكرها المصنف هنا والاول ان ينوي ثاني ان يسمي والثالث ان يغسل لديه ثلاثا والرابع ان يغسل مالا وثه. والخامس ان يتوضأ وضوءا كاملا. والسادس ان يحثي على رأسه ثلاثة - 00:06:18ضَ

والسابع يعم بدنه غسلا ثلاثا والثامن يدلكه والتاسع يتيامن والعاشر يغسل قدميه مكانا اخر. هذه اذا وردت كلها حينئذ صدقة انه اغتسل غسلا كاملا وهو قد اشتمل على الواجبات والسنن. ان ينوي ينوي رفع الحدث لان الاصل في النية هي القصد. حينئذ اذا قصد - 00:06:38ضَ

في غسله رفع الحدث الاكبر. والاصغر كما سيأتي معا حينئذ استباح الصلاة. او قصد السباحة الصلاة دون دون رفع الحدث حينئذ يقال بان الحدث الاكبر قد ارتفع. الحدث الاكبر قد ارتفع. ينوي الحدث الاكبر او ينوي طهارة - 00:07:08ضَ

مستحبة كما سبق وانما غسلا مسنونا اجزأ عن واجبه. فلو وقع في الماء ولم ينوي الغسل او اغتسل للتبرد لم يكن قربة ولا عبادة ولم يرتفع حدثه بالاتفاق. يعني لابد ان يأتي باحد الصور الثلاث اما ان ينوي رفع الحدث الاكبر - 00:07:28ضَ

واما ان ينوي طه ان ينوي عبادة لا تصح الا برفع الحدث الاكبر الطهارة الكبرى واما ان ينوي طهارة مستحبة وحينئذ نقول قد ارتفع حدثه. واما اذا وقع في الماء وعمه الماء عم بدنه كله ولم - 00:07:48ضَ

رفع الحدث او استباحة الصلاة او غسلا مسنونا لم يرتفع حدثه اتفاقا. لماذا؟ لان النية قد انتفت انتبهت النية فقد انتفع شرط من شروط صحة الغسل. كما سبق القاعدة العامة والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. ولقوله صلى الله - 00:08:08ضَ

الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا ما ما نوى الغسل حينئذ لا يحصل له. كل ما نوي فالاصل انه يقع ويحصل له. والشيء الذي لم ينوى حينئذ لا يقع ولا ولا يحصل. اذا لا بد ان ينوي واحدا من هذه الامور الثلاثة - 00:08:28ضَ

نوى تنظيفا وتبردا لا يرتفع حدثه لعدم لعدم النية. ويغسل يديه مع الكفيه ثلاثا وينوي رفع الحدث والقول بانها سنة المراد بها تقديم هذا الجزء من البدن على غيره. وليس المراد ان النية هنا تكون - 00:08:48ضَ

نية رفع حدث لا. وانما ينوي رفع الحدث الاكبر. حينئذ يكون هذا من جهة المعنى والذي يرفع به يكون واجبا. واما الصورة وهي تقديم هذا الجزء بالغسل على غيره. نقول هذا هو المراد بانه بانه سنة. وهو اكد من من الوضوء. اي غسل اليدين هنا - 00:09:08ضَ

سنية من الوضوء لرفع الحدث عنهما بذلك. اذا نوى الغسل لعدم اعتبار الترتيب في الغسل بخلاف الوضوء. ولا يكفي اليدين من نوم الليل عن الجنابة كالعكس على الاصح من المذهب. بمعنى انه اذا استيقظ من نومه وهو عليه جنابة واراد ان يغتسل. حينئذ - 00:09:28ضَ

ان يغسل يديه ثلاثا لعموم حديثه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلها الاناء. هذا قلنا واجب على الصحيح وان العلة غير معقولة المعنى. يعني لماذا يغسل؟ الله اعلم. لا لنجاسة ولا لامر اخر ولا لبيتوتة - 00:09:48ضَ

شيطان ونحو ذلك وانما نقول المراد بالحكم الشرعي هنا التعبد لله عز وجل. اذا اجتمع مع غسل اليدين ثلاث في الوضوء او مع غسل اليدين ثلاثا في غسل الجنابة. حينئذ يغسل ثلاثا اولا. بنية التعبد - 00:10:08ضَ

الله عز وجل لكونه استيقظ من نوم ليل ويغسل ثلاثا بنية السنية ورفع الحدث الاصغر في الوضوء وبنية السنية من حيث الصورة ورفع الحدث الاكبر في الغسل. حينئذ يجتمع عنده ست غسلات. يغسل ثلاثا اولا ثم - 00:10:28ضَ

يغسل ثلاثا ثانية. وقد تدخل الثانية تحت الاولى على قول بعض اهل العلم ممن يرى ان العلة معقولة. يعني من جعل الحكم هنا غير تعبدي حينئذ اسقطت ثلاثا اخرى بالاولى لان الاولى واجبة فتشمل المستحب. ويغسل ما لوثه - 00:10:48ضَ

من اذى على فرجه او سائر بدنه ويتوضأ ويتوضأ وضوءا كاملا على الصحيح من من المذهب يعني يعم غسل رجليه ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاثا. الصحيح من المذهب انه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل - 00:11:08ضَ

وعنه الامام احمد رواية اخرى انه يؤخر غسل الرجلين حتى يغتسل. يعني يعمم البدن كاملا ثم بعد ذلك قبل ان ينتهي يغسل رجليه آآ مرة واحدة يعني لا يتوضأ وضوءا كاملا اولا ثم بعد ذلك يغسل آآ - 00:11:28ضَ

اليه. وعنه رواية ثالثة وهي اولى بالترجيح غسل رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء في الافضلية لانه ثبت هذا وثبت ذاك. يعني ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا ولم يغسل قدميه - 00:11:48ضَ

عند اخر الوضوء وثبت انه توظأ وغسل قدميه اخر. فدل على انه لم يشمل الوضوء الاول غسل القدمين انما اخ. حينئذ يقال ان العبادة التي وردت على سورتين اما ان يجمع بينهما وهو قول واما ان يجعل كل منهما صورة - 00:12:08ضَ

مستقلة عن عن الاخرى فيفعل هذا تارة وهذا تارة والثاني هو اصح. ثاني ان العبادة التي وردت على وجوه متعددة يفعل هذا وهذا تارة كما ثبت في ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وثبت انه توظأ مرتين مرتين وثبت انه توظأ ثلاثا ثلاثا - 00:12:28ضَ

بعض اهل العلم جعلها في سورة واحدة فجعل الاكمل ثلاثا ثم يجوز له ان يتوضأ مرتين وهي دون الاولى ثم المرة الواحدة وهي دون الثنتين. حينئذ جعلوها منزلة على عبادة واحدة. والصواب انه يقال بانها عبادات - 00:12:48ضَ

مستقلة. كما جاء الذكر في دعاء الاستفتاح ونحو ذلك. اذا ويتوضأ وضوءا كاملا. ينوي رفع الحدث الاكبر العلم سيغسل وجهه كاملا ويتمضمض ويستنشق قد لا يعود. الى هذه المواضع. حينئذ لا يقال بانه ينوي رفع الحدث الاقصى - 00:13:08ضَ

لو نوى رفع الحدث الاصغر لم يرتفع الاكبر قطعا. ولو عكس ارتفع الحدث الاصغر. اذا نوى بالوضوء رفع الحدث الاصغر يقول لم يرتفع الحدث الاكبر وانما ينوي رفع الحدث الاكبر. لانه غسل في صورة الوضوء وليس وضوءا للصلاة. غسل - 00:13:28ضَ

في سورة الوضوء. ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه. يعني يصوم حثى يحثي من باب رمى يرمي وحثى غزا يغزو به لغتان. ويحثي يعني يصب على رأسه ثلاثا يرويه. هذا ظاهر كلام المصنف انه - 00:13:48ضَ

اصول الشعر بمجموع الغرفات. اصول الشعر يرويه بماذا؟ بمجموع الغرفات. فالثلاثة كلها تنصب على محل واحد ولكن المذهب غير هذا. المذهب انه يروي في كل مرة اصول شعره. يعني المرة الاولى قلنا ثلاث غرفات يصبها على - 00:14:08ضَ

على رأسي المرة الاولى يعمم كل اصول شعر رأسه. والمرة الثانية كذلك يعمم والمرة الثالثة. حينئذ في كل مرة عمم اصول شأن هذا هو المذهب. ولكن ظاهر عبارة المصنف ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه. الظاهر انه بمجموع - 00:14:28ضَ

هذه الغرفات. وان كان ورد في حديث ميمونة فافرغ على يديه فغسلهما مرتين الى ان قال ثم غسلا رأسه ثلاثا هذا عام. يشمل انه فيما اذا روى اصول الشعر بمجموع ثلاث او بكل مرة. وجاء في حديث عائشة - 00:14:48ضَ

عند مسلم فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن. ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأس. هذه رواية مفسرة ومفصلة. دل على انه بمجموع ثلاث غرفات يروي اصول شعره. لانه تياما فجعل الغرفة الاولى لي - 00:15:08ضَ

شقه الايمن والغرفة الثانية لشقه الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه يعني على وسط رأسه وهذه المسائل التي ذكرها المصنف مجموعة في قول عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:15:28ضَ

او اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا. وتوضأ وضوءه للصلاة. من هنا اخذ اهل العلم انه توضأ وضوءا كاملا. لانها قال توضأ وضوءه للصلاة وانما يكون كذلك اذا غسل قدميه مع بقية الاعضاء ثم يخلل شعر شعره - 00:15:48ضَ

يديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته شعره المراد به شعر الرأس. بدليل انه قد روى بشرته افاض الماء عليه يعني على سائل على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. هذه صورة مبسطة وموضحة - 00:16:08ضَ

ومبينا لصفة وضوء النبي او صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتوضأ في حديث الاخر ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قال النووي وهي اشهر الروايات واكملها واكملها. وفي حديث ميمونة وغيرها فافرغ على يديه - 00:16:28ضَ

فغسلهما مرتين او ثلاثا. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالارض ثم مضمض استنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه - 00:16:48ضَ

فصلت اكثر في حديث ميمونة. وجاء ايضا في رواية ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. وجاء في اثر لعائشة ورواية اخرى ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. حتى اذا رأى ان انقذ الصبر يعني انهو. انقذ استبرأ - 00:17:08ضَ

حفا على رأسه ثلاث حفنات. هذا يؤخذ منه انه في ظاهر بعض الروايات انه يعمم غسل رأسه ثلاث معا وفي بعضها انه قد يجعل لكل واحدة من الغرفات تعميما خاصا بالشعر. ويعم بدنه - 00:17:28ضَ

ثلاثة وهذا هو المذهب انه يعمم ثلاث مرات يعني يأتي فيه التكرار تكرار الغسل قياسا على الوضوء. قياسا على على الوضوء. وقيل مرة وهو رواية عن امام احمد رحمه الله واختارها ابن - 00:17:48ضَ

قال الزركتي وهو ظاهر الاحاديث الا في غسل الرأس لانه الثابت انه ثابت انه كما سبق وحديث ميمونة وعائشة انه حثى على رأسه ثلاث حثيات. اذا التعداد والتكرار في غسل الرأس هذا سنة. وما عداه فهو مقيس على الوضوء. والصواب ان يقال انه - 00:18:08ضَ

وممرا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البخاري باب الغسل مرة مرة. وفيه ثم افاض على جسده ذكر افاضة الماء على رأسه ثلاثة. ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ ابن حجر ولم يقيده بعدد. فيحمل على اقل - 00:18:28ضَ

لما يسمى وهو المرة الواحدة. ولم ينقل انه غسل جسده ثلاثا. غسل جسده ثلاثة. ويعم بدنه غسلا ثلاثا ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحال. هذا بناء على ماذا؟ بناء على ان ما كان باطنا ويظهر ولو في بعض الاحوال يجب - 00:18:48ضَ

مو غسله لدخوله في عموم غسل سائر جسده. فاذا كان يظهر شيء من فرض المرأة عند لقضاء حاجة ونحوها. حينئذ يجب ان ان يغسل لانه داخل في عموم واطهروا حتى يغتسلوا. وغسل - 00:19:08ضَ

جسده لان الباطن اذا كان يظهر في بعض الاحوال حينئذ اخذ حكم الظاهر. واذا اخذ حكم الظاهر حينئذ وجب وجب لا داخل فرجها قال في الاختيارات ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض او جنابة وهو اصح القولين في مذهب احمد وهو المذهب الصحيح - 00:19:28ضَ

من المذهب عند الحنابلة انه لا يجب وصل ما امكن غسله من باطن باطن. وليس المراد ما يظهر عند عند القعود ونحو ذلك. وانما هل يتكلم بان يدخل الماء الى باطن ما يمكن غسله قل لا. حتى في ازالة النجاسة. ولذلك لا يشرع ان الانسان يدخل - 00:19:48ضَ

معه في دبره من اجل ان يغسل او يتمم ما قد خرج هذا ليس بمشروع واقرب الى التنطع والبدعة. لا يجب غسل ما امكن غسله من باطنه فرج المرأة من جنابة ولا نجاسة على الصحيح من من المذهب. ويعم بدنه غسلا ثلاثا. ظاهره ان الموالاة لا لا تجب. وهذا هو - 00:20:08ضَ

الذي عليه جماهير اهل العلم بخلاف التيمم بخلاف الوضوء فان الموالاة مختلف فيها والصواب على المذهب انها انها واجبة عنيد لا تجب او لا تجب الموالاة في غسل الجنابة فلو فرق غسله في اوقات متعددة بحيث - 00:20:28ضَ

تجفن غسل الاول حينئذ له ان يكمل دون ان يرجع الى العصر. ولكن قالوا اذا فصل وانقطع وجب تجديد النية. وجب تجديد النية لان النية لابد ان تكون مقارنة للفعل او متقدمة بزمن يسير. فاذا غسل في - 00:20:48ضَ

الساعة الاولى جزءا من بدنه توضأ ثم اراد ان يعمم اراد ان يعمم بدنه لا يجب عليه ان يعيد ما غسله في في اعضاء الوضوء لانه نوى به رفعه الحدث الاكبر. ماذا بقي عليه؟ الذي بقي عليه لو جاءه بعد ساعة وقد جفت اعظاه حينئذ - 00:21:08ضَ

قل لك انت تكمل غسلك لكن بنية جديدة. فان اغتسل لا بنية لا يرتفع حدثه لما سبق انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وعنه تشترط الموالاة الامام احمد - 00:21:28ضَ

لابد من من الموالاة لكن ظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم اذن لمن اراد ان يرقد ان يتوضأ سيأتي انه يسن ان لمن اراد ان يأكل غسل فرجه والوضوء حينئذ اذا توظأ اولا فاذا اراد ان يتمم غسله لا يجب عليه ان - 00:21:48ضَ

ليعيد ما قد غسله فدل على ان النية هنا مفرقة وان الفعل لا يشترط فيه المتابعة. النية مفرقة لانه اذا توضأ في اول الليل ثم استيقظ في اخره فله ان يكمل غسله. والنية لا يمكن ان تكون هي المعتبرة عند عند - 00:22:08ضَ

بل لابد من تجديدها. واما الفعل نفسه فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لي بالتفريق. ولذلك جماهير اهل العلم على انه لا تشترط الموالاة. ثم لم يرد ايه الدليل؟ عدم الدليل هو الدليل هنا حتى لو قيل في الوضوء نقول الدليل دل على وجوب الموالاة كما - 00:22:28ضَ

دل على وجوب الترتيب. وهنا لا يدل دليل لا باشارة ولا بنص ولا بمنطوق ولا بمفهوم ان الموالاة او الترتيب واجبان فيه في الغسل فيبقى على الاصل. يعني الذي يقول بنفي الموالاة والترتيب في الغصن ليس عليه ان يثبت الدليل. بل الذي يثبت - 00:22:48ضَ

هو الذي يأتي بي بالدليل. وعنه تشترط الموالاة. وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. فعليهما اذا وجبت هذه يجب الترتيب بينهما وبين بقية البدن. والصواب المذهب هو هو الاول. ويعم بدنه ويعم بدنه غسلا ثلاثا. غسلا - 00:23:08ضَ

ثلاثة وباطن شعره هذا يجب وصله كما ذكرناه في في السابق. وتنقظه لحيظ ونفاس وباطن شعر لانه داخل في مفهومي فاطهروا. وداخل في مفهوم قوله حتى تغتسلوا. وداخل في مفهوم قول عائشة - 00:23:28ضَ

ثميمونة ثم غسل سائر الجسد لان الشعر يعتبر من ظاهر الجسد. سواء كان خفيفا او كثيفا سواء كان من ذكر او من انثى فيجب غسل باطن الشعر. لانه داخل في مفهوم ما سبق. لانه جزء من البدن فوجب غسله. واستدلوا باحاديث بعض - 00:23:48ضَ

فيها كلام لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا. رواه احمد ابو داود وقال حافظ اسناده صحيح مختلف بتصحيحه وتضعيفه ولقوله تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواه ابو داوود والترمذي ولا خلاف في - 00:24:08ضَ

تخليل الشعر بالماء في الغسل ويجب الايصال ايصال الماء الى جميعه وجميع البشرة اجماعا وهذا دعوة الاجماع فيها في خلاف بين بين اهل العلم. ولذلك الشعر المسترسل ذكرنا ان فيه وجهان ان فيه وجهين. يجب لا يجب والصواب - 00:24:28ضَ

انه لا يجد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة التي تشد ظهر رأسها اوجب عليها ماذا؟ ان تخلل اصول الشعر. فلو كان قالوا الماء واجبا للشعر المسلسل لوجب نقضه. لانه لا يتم الا الا بذلك. والماء الذي يوضع من اجل تخليل اصول الشعر لا يمكن ان - 00:24:48ضَ

انه يبل الشعر المسترسل يعني الشعر اذا ظفر ظفيرتين فاكثر ما كان داخل الشعر يجب غسله او لا اذا قيل يجب معناه لا بد من نقضه. لان الماء اذا وظع عليه لا يمكن ان يصل الى اخره. الى باطنه. فحينئذ لما اذن - 00:25:08ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم بان يبقى الشعر على حاله دل على انه لا يجب غسله. وهذا استدلال ابي حنيفة رحمه الله تعالى. واما نقضه لحيض ونفاس وهذا مختلف فيه بين اهل العلم. واما الجنابة فالمذهب لا مع وجوب نقضه في الحيض والنفاس. ولذلك قال في الانصاف لا يجب نقض - 00:25:28ضَ

الرأس لغسل الجنابة مطلقا على الصحيح من المذهب. مطلقا عليه سواء كان للذكر او الانثى لان الاحناف يرون انه يجب على الرجل نقضه بخلاف المرأة لو كان الرجل يعقد شعره ها يظفره حينئذ اذا اراد ان يغتسل وجبه ان - 00:25:48ضَ

لان النص جاء في في المرأة دون دون الرجل. اذا على المذهب لا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا كان ذكرا او انثى. على الصحيح من المذهب. واما غسل الحيض والنفاس فتنقضه وجوبا. لابد من من - 00:26:08ضَ

نقضي لما روي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ماءك وامتشطي. خذي ماءك وامتشطي ولا المشط الا في شعر غير مظفور. وامتصطي خذي ماءك. يعني اغتسلي ماء لغسل الجنابة لغسل الحيض. وامتشي - 00:26:28ضَ

والمشط لا يكون الا اذا كان الشعر غير مظفور. هكذا استدلوا. وللبخاري انقظي رأسك وامتشطي. ولان الاخ لوجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء الى ما تحته. فعفي عنه في الجنابة لتكراره ولمشقة النقد - 00:26:48ضَ

بخلاف الحيض يكون مرة في الشهر. والنفاس قد يكون مرة في العام او في العامين. حينئذ ليس فيه مشقة. ليس فيه مشقة. فيجب نقضه وهذا هو المذهب وهو من المفردات. من مفردات المذهب انه يجب نقض شعر الرأس في الحيض والنفاس - 00:27:08ضَ

واما الجنابة فهذا يكاد يكون فيه فيه اجماع. واستحبه بعض الاصحاب وفاقا جمعا بين الاخبار. يعني احب بعضهم نقض شعل الرأس في غسل الحيض والنفاس. يعني خالف ما عليه المذهب. قيل - 00:27:28ضَ

مستحب غير واجب. وهو قول مالك والشافعي والحنفية واكثر العلماء. قيل وهو الصحيح لحديث ام سلمة. يعني وفقا بين بقية الاثار. وقيده بعضهم بما اذا طال وتلبد. لا لجنابة. قال الموفق غير لا نعلم فيه - 00:27:48ضَ

خلافا لمشقة تكرره وتقدم حديث ام سلمة وهو انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقظه لغسل الجنابة افانقظه لغسل الجنابة؟ قال لا اذا لا يحتاج الى الى نقو هذا نص واظح بين في غسل - 00:28:08ضَ

جنابة واما الحيض فجاءت في رواية انها قالت افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة يعني سألت عن شيئين فقال فدل على ان الحيض يكون كالجنابة. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم وهو صريح في - 00:28:28ضَ

نفي الوجوب صريح فيه في نفي الوجوب. وبلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو صحابي يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبي لابن عمر هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن - 00:28:48ضَ

لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وما ازيد على ان افرغ على في ثلاث افراغات. رواه مسلم. رواه مسلم. فانكرت عليه انه يأمر النساء بنقظ الرأس. لكن هذا محمول على على الجنابة وليس - 00:29:08ضَ

على غسل الحياة. واما زيادة الحيضة هي سبب الخلاف بين اهل العلم. فمن اثبتها حينئذ اثبت الحكم وهو ان الحكم عام. حينئذ يجوز النقض لا لا يجب النقض لكل من ممن عليها جنابة او عليه جنابة وكذلك الحائض والنفساء. ومن حكم - 00:29:28ضَ

في شذوذها وحينئذ يرجع الحكم الى الاصل وهو انه يجب غسل ماء تحت البشرة ما تحت الشعر اصول الشعر ويجب غسل فحينئذ يعم على المذهب. يعم الحكم الحائض والنفساء. واما ما استدلوا به هنا - 00:29:48ضَ

دماءك وامتشطي انقضي رأسك وامتشي هذا ليس غسل حيض. هذا في غسل الاحرام لان عائشة لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم الوداع حاوط الطريق فلما سألت النبي قال اغتسلي الى اخره واصنعي ما وافعلي ما يفعل الحاج غير لطوف البيت. وهذه الاحاديث كلها - 00:30:08ضَ

في ذلك. وحينئذ هذا الامر ليس في غسل الحيض وانما هو في غسل الاحرام. في غسل الاحرام. اذا وتنقضه لحيض نقول هذا هو الصحيح من المذهب يعني على المذهب وهو من المفردات من المفردات وعند المالكية والشافعية لا تنقض رأسها - 00:30:28ضَ

ها مطلقا. هذا عند المالكية والشافعية. وعند الحنفية يجب على الرجل نقضه بخلاف المرأة. ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى انه لا يجب نقضه مطلقا. على الجنابة والحيض والنفساء. لما ورد في بعض روايات حديث ام سلمة عند مسلم والحيضة - 00:30:48ضَ

ويدلكه يعني يدلك بدنه بيديه هذا بلا نزاع. بلا نزاع عند من لم يجبه. واما من اوجبه كمالك وغيره فحينئذ هذا ليس في المسنونات بل هو من الفرائض فلا يصح الغسل الا بالدلك يعني ان يفرك ان يمر يده على جسده هل لابد من - 00:31:08ضَ

اولى؟ هذا عند الامام مالك لا بد منه مطلقا. سواء كان الماء يصل بنفسه او لا. وعند غيره لا يجب الا اذا كان الماء يصل الا بيديه. الا بيديه فحين اذ لا بد من الدلك والفرق. واما ما عداه حينئذ يكون من قبيل السنن ويدلكه - 00:31:28ضَ

ان يدلك بدنه بيديه بلا نزاع. يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت ابطيه لان هذا لا يصل اليه الماء بنفسه لابد من من ايصاله وما ينبو عنه الماء ولانه انقى وبه يتيقن وصول الماء الى مغابنه وبه - 00:31:48ضَ

يخرج منه من الخلاف من الخلاف. ولذلك جاء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وسبق ان الافاضة هي المراد بالغسل والافاضة لدى الكافيهات فكذا الغسل. ولان الدلك انقى ولانه داخل في مفهوم قوله فاطهروه لان الطهار هذا - 00:32:08ضَ

صيغة مبالغة. ليتيقن وصول الماء الى مغابنه وجميع بدنه. ويتفقد اصول شعره وتحت حلقه وابطه وعمق سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه. كل مكان لا يمكن ان يصل الماء بنفسه لابد من تعاهده ليتم الغصن - 00:32:28ضَ

ان تلك المواضع داخلة في قوله فاطهروا. يعني جميع البدن ظاهرا وباطنا. حتى تغتسلوا هذا عام في الباطن والله امل لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيأم في طهوره يتيامن قالوا يغسل شقه الايمن من جسده ثم بعد ذلك يغسل - 00:32:48ضَ

الايسر. لكن هل ثبت هذا في حديث عائشة وحديث ميمونة؟ قالوا هذا لعموم حديث عائشة كان في طهوره. قالوا طهور يدخل فيه غسل الجنابة. لكن غسل الجنابة هذا لفظ واذا ورد شيء مخصص مفصل حينئذ ينبغي الرجوع اليه. فصفة الغسل تؤخذ مما من الاحاديث الواردة في في بيانها. لكن - 00:33:08ضَ

بالنسبة للتيامل في الرأس فهذا ثابت كما سبق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلال فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على على رأس. واما التيامن في سائر البدن في بقية البدن - 00:33:38ضَ

وظاهر الاحاديث تنص على افاضة الماء على البدن دون ذكر للتيامن. ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ايام في طهوره وفي شأنه كله ويغسل قدميه مكانا اخر. هذا اعمالا لحديث ميمونة. فاعمل الحديثين - 00:33:58ضَ

يتوضأ وضوءا كاملا لحديث عائشة ثم يغسل مرة اخرى قدميه بعدما ينتهي وهو قد انتهى من الغسل صفة الغسل انتهى والماء قد عم البدن كله وارتفعت الجنابة كلها. ولكن قالوا هذا من باب التعبد ويغسل قدميه - 00:34:18ضَ

ثانيا بعد ان غسلها اولا مع الوضوء الكامل مكانا اخرا. وهذا هو المذهب وهذا هو هو المذهب. وعنه لا ايغسل قدميه مرة ثانية. رواية عن الامام احمد رحمه الله. وعنه ان خاف التلوث يعني ان كان في طين كما هو السابق ان - 00:34:38ضَ

انا في طين اذا اغتسل اذا تحرك من مكانه واراد ان يخرج من محله لابد ان الطين سيبقى في قدميه قالوا اذا يشرع له ان مرة اخرى. ولذلك قيل لما كان الماء في اه رواية ميمونة كان الماء قليلا. فحينئذ احتاج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:58ضَ

من يؤخر غسل الرجلين ليستفيد منها ماذا؟ انه اذا التبس بها شيء من الطين غسله اخر ما يكون من المغسلين ويغسل قدميه مكانا اخر. والاولى ان يقال انه يفرق بينهما. لا يجمع بينهما ان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل قدميه مكان - 00:35:18ضَ

الاخر قل لا بل ذاك سنة وهذا سنة اخرى. لرجح هذا الشيخ الالباني رحمه الله في رواء الغليل. ويغسل قدميه مكانا اخر وقيل لا يعيد غسلهما الا لطين ونحوه كالوضوء هذا لا اشكال فيه فاذا كان ثم سبب ما فيه بأس واما اذا كان - 00:35:38ضَ

طاهرا وليس فيه طين حين اذ يتوضأ وضوءا كاملا لا يعيد. وان توضأ وضوءا ناقصا حيث بقي عليه غسل قدميه حينئذ اخر. ويكفي الظن في الاسباغ على الصحيح منه من المذهب. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:35:58ضَ

حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته والاسباغ الابلاغ او اتمام اتمام الوضوء اتمام الغسل. حتى اذا ظن لانه قد يقال بانه وجب عليه ايصال الماء الى اصول شعره. حينئذ كيف يعلم ان الماء قد وصل لكل شعرة - 00:36:18ضَ

فتحتها هذا متعذر. وكذلك الاماكن التي لا يصل اليها الماء الا او لا يمكن ادراك اليقين. الا بالظن فحينئذ تغسل ما تحت ابطيه وما بين اليتيه وهذا لا يمكن فيه اليقين وانما يكون الظن فقط. اذا غلب على ظنه ان الماء قد وصل كفى واسقط - 00:36:38ضَ

الوجوب ويكفي الظن في الاسباغ على الصحيح من من المذهب. والمجزئ الغسل المجزي هو ما اشتمل على ثلاثة فروظ لان السنن ساقطة هنا. لا يقال مرزي الا اذا كان يسقط به الطلب. وذكر - 00:36:58ضَ

ثلاثة اشياء النية والتسمية وتعميم البدن بالغسل مرة. واذا اسقطنا التسمية قلنا الصواب انها ليست مشروعة. في الغسل فحينئذ يبقى لنا امران فرظان. النية وتعميم الغسل غسل البدن مرة واحدة. ولا شك ان قولهم تعميم - 00:37:18ضَ

البدن بالغسل مرة واحدة يدخل فيه المضمضة. والاستنشاق وغسل ظاهر الشعر وما تحته. فهو عام لان البدن اسم يقع على الظاهر والباطن. ولا يختص بالظاهر دون الباطن ولا بالباطن دون دون الظاهر. والمجزئ - 00:37:38ضَ

يعني الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي بسم الله صواب انه لا يقول ويعم بدنه بالغسل مرة. فشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيره. وهو المذهب مرجح عند الحنابلة. ويدخل - 00:37:58ضَ

فيه المضمضة والاستنشاق. قال ابن عبدالبر اذا عم بدنه فقد ادى ما عليه. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا حينئذ لم يذكر الرب جل وعلا سوى التطهير فاطهروا. يعني يرسل البدن وهذا مفصل بالاية الاخرى حتى تغتسل - 00:38:18ضَ

والاغتسال انما يكون بتعميم الماء لظاهر البدن. وما يمكن من من الباطن. اذا لم يذكر شيئا سوى ذلك. ومن عم البدن مرة واحدة صدق عليه انه تطهر واغتسل. حينئذ فما زاد ليس من السنن ليس من من السنن. واما الوضوء فقد ذهب - 00:38:38ضَ

بعضهم الى انه شرط الصحة للغسل. والصواب انه ليس بواجبه. فضلا ان يكون شرط الصحة. لماذا؟ لانه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ ووقع هذا بيانا للمأمور به في قوله فاطهرو حتى تغتسلوا الى ان ثم قرينه صارف عن ايراد الوجوب - 00:38:58ضَ

فان الاصل هو الوجوب. الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل هو الوجوب. لكن لما رأى ذاك الجنون فقال خذ هذا فافرغه عليك حينئذ ماذا؟ هل امره بالوضوء؟ لم يأمره بالوضوء. فدل على ان الوضوء يعتبر من من السنن وليس من الواجب - 00:39:18ضَ

ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغصب مرة. اليس كذلك؟ لم يذكر هنا الموالاة. فدل على انها ليست بواجبة. اذ لو كانت واجبة لنص عليها. تسن الموالاة في الغسل بين غسل جميع اجزاء اجزاء البدن. لفعل - 00:39:38ضَ

وسلم اذا قيل بعدم الوجوب لا يلزم منه انه لا يستحب لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الغسل لم يجزئه ويقطعه بل فعله مرة واحدة ودفعة واحدة. حينئذ السنة ان يفعل كما فعل. فاذا فرقه حينئذ لا يقال بكونه غير غير مجزي. بل - 00:39:58ضَ

صواب ان ان الموالاة سنة لكنها ليست ليست بواجبة كالترتيب. لان البدن شيء واحد بخلاف اعضاء الوضوء. فان انقطع الموالاة جدد النية وجوبا لانقطاعها بفوات الموالاة. اذا هذا كما ذكرناه لا بد ان يأتي بنية جديدة - 00:40:18ضَ

لانه يتصور تجزيء غسل الجنابة فيما اذا توضأ عند النوم. ليس من السنة من السنة كما حينئذ اذا توضأ يتوضأ بنية رفع الحدث الاكبر وهو جزء من من غسل الجنابة. حينئذ اذا استيقظ هل - 00:40:38ضَ

عيد الغسل من اوله او يتمم نقول الواجب هو التتميم هو هو التتميم. فحين اذ لما فرق بينهما واذن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على ان الموالاة ليست بواجبة. واضح هذا؟ ثم يلزمه امر اخر بدليل اخر. وهو حديث انما الاعمال بالنيات - 00:40:58ضَ

وانما لكل امرئ ما نوى. فدل على ان الفعل الثاني الذي هو تتميم للاول قد انقطعت النية بمجرد النوم بمجرد النوم. واتفق الفقهاء على انه لابد ان تكون النية مقارنة او متقدمة بزمن يسير. ولا شك ان النوم يعتبر - 00:41:18ضَ

طويل حينئذ اذا استيقظ واراد ان يتمم لا بد ان يجدد النية فاذا لم يجدد النية حينئذ لا يرتفع غسلهم. وكيف ما اغتسل فقد حصل التطهر كيف ما اغتسل؟ قد حصل التطهر. كما قيل في مسح الرأس هناك - 00:41:38ضَ

ان يفعل كذا وكذا. لكن لو لو مسح كيف ما مسح لو اخذ الماء وبله باصباع واحد. ومر على الراس نقول اجزاءه. اليس كذلك ولو ترك السنة ولو ترك السنة. ان كان السنة ان يأخذ بيديه ويبدأ بمقدم رأسه ثم يردهما الى قفاه ثم يرجع الى المكان الذي بدأ منه. هذه - 00:41:58ضَ

سنة لكن لو اخذ الماء ومسح رأسه هكذا نقول اجزع لو اخذ ماء باصبعه ومر على جميع الرأس نقول اجزأ كيفما مسح رأسه فقد هنا كذلك كيفما اغتسل واوصل الماء الى جميع البدن نقول ارزعه لعموم قوله واطلاقه فاطهروه - 00:42:18ضَ

تغتسل اذا لا تدم فيه الموالاة نص عليه احمد وهو قول اكثر اهل العلم. وقال ربيعة من تعمد ذلك اعاد الغسل وهو قول الليل يعني من تعمد عدم الموالاة اعاد الغسل لكن لا دليل على هذا القول. بل الدليل على العكس. دليل على العكس. ولذلك اذا تأمل الطالب - 00:42:38ضَ

والناظر ان الوضوء الذي هو سنة والوضوء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم انه جزء من الغسل ظهر له حقيقة هذه المسألة يعني ليس وضوءا منفصلا عن الغسل. بل العبارة الصحيحة ان يقال انه غسل في صورة الوضوء. وليس بوضوء الذي - 00:42:58ضَ

يتوضأ به للصلاة. ولو قيل بتداخل الصفتين في الظاهر لقيل بعدم اجزاء الغسل اذا لم ينوي الحدث الاصغر لو قيل بانه هو الوضوء وسيأتي انه اذا نوى الحدثين اجزاء حتى على المذهب. واذا لم ينوي الا - 00:43:18ضَ

الاكبر قلنا جماهير اهل العلم وحكى ابن عبد البر الاجماع وكذلك ابن حجر على انه لا يشترط له الوضوء. يعني نوى رفع الحدث الاكبر فقط هل له ان ان يصلي ولو لم يتوضأ؟ نقول نعم له ان يصلي ولو لم يتوضأ. اين اين الوضوء هنا - 00:43:38ضَ

لا وجود لهم. لماذا؟ لانه من السنن اذا تعمد تركه وعمم البدن حينئذ اسقط صورة الوضوء في الظاهر وقد صح له الصلاة فدل على ان الصلاة مرتبة على الوضوء وعلى الغسل بدون وضوء. فهو عبادة مستقلة لا تشمل - 00:43:58ضَ

سورة الوضوء من جهة الظاهر. وان كانت تشمله من جهة الباطن الذي هو النية. لانه اذا نوى رفع الحدث الاكبر لزم منه رفع الحدث الاصغار وقال ربيعة من تعمد ذلك عاد الغسل وهو قول الليث. واختلف فيه عن مالك وفيه وجه لاصحاب - 00:44:18ضَ

قياسا على الوضوء وقيل شرطا لا ليست بشرط وليست بواجبة. ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ان يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والانف. لا العينين فلا يجب ولا يسن كما ذكرناه سابقا - 00:44:38ضَ

والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة لعموم النصوص. قال في الانصاف وهو المذهب. وعليه جماهير الاصحاب. وباطن الشعر وظاهره مع مسلسله يعني من سلسلة من الشعر. والصواب ان ما استرسل لا يجب غسله. ظاهر حديث ام سلمة السابق. ويتوظأ بمد ويغتسل بصاع. المدة - 00:44:58ضَ

مكيال وهو رطل وثلث عند اهل الحجاز وعند اهل العراق بطلان والصاع اربعة امداد. وهذا ويتوضأ بمد ويغتسل لما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع - 00:45:18ضَ

يتوضأ بالمد ويغتسل بالصلاة. اذا حدد الماء الذي يتوضأ به. وحدد الغسل الذي يغتسل به فحينئذ هل يتجاوز هذا الحد او لا؟ بمعنى انه لو انقص من المد هل يجزي او لا؟ لا شك انه يجزي وان قيل بانه لا لا - 00:45:38ضَ

كذلك لو اغتسل بالصاع. نقول هذا اتى بالسنة. اذ اغتسل بدون الصاع اقل من الصاع. نقول الصواب انه انه يجزي. ولذلك قال هنا يتوضأ بمد مراده بيان السنة لانك تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تأخذ من القدر الماء الذي توضأ به النبي - 00:45:58ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لانه محدد فتفعل كما فعل. فالسنة ان يتوضأ بالمود. فان زاد وانقص حينئذ ان انقص اما ان يكون مع اسباغ لانه قليل المود اربعة امداد. فحينئذ ان انقص من المد فاسبغ لا اشكال. وان لم يسبق حينئذ - 00:46:18ضَ

السؤال وهو انه لم يأتي على الوجه المشروع الذي جاءت به السنة. فان اسبغ باقل من مد نقول حصل الغسل فاغسلوا وجوهكم بمرة واحدة وعمة. وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. اذا اذا اتى بالوضوء ولو مرة مرة - 00:46:38ضَ

بان عمم المحل غسلا لا مسحا نقول اجزاءه والاصل فيه المتابعة. ويتوضأ بمد قيل المد بالكيلو ثلاث كيلو تقريبا ذكره البديهي في الارشاد. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد - 00:46:58ضَ

لترين واربع وخمسين غراما. الصحيح من المذهب ان الصاع هنا خمسة ارطال وثلث رطب كصاع الفطرة. ولذلك ذكر ابن الحاشية ان جابر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الغسل قال يكفيك صاع يكفي صاع. فقال رجل ما يكفي - 00:47:18ضَ

فقال جابر قد كفى من هو خير منك واوفى شعره. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان زاد جاز ان زاد على المد وعلى جاز قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح - 00:47:38ضَ

ان يقال له الفرق والفرق ثلاثة اعصى اذا اغتسل من من ثلاثة اص وان كان الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الواحد. وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. اذا زاد مدة على - 00:47:58ضَ

على الصاع. فدل على ان الزيادة لا بأس بها. فان اسبغ باقله. يعني مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزاءه اجزأهم لان الله امر بالغسل وقد اتى به. قال فاغسلوا وجوهكم وهذا قد غسل وجهه. اذا لا يلام لا لام - 00:48:18ضَ

ولغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة من تور مثل الصاع او دونه. رواه النسائي ورجال ثقات ولفظ مسلم من اناء واحد ثلاثة امداد او قريب منها. وعن عبد الله بن زهيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بثلثي مد. ثلثين ليس - 00:48:38ضَ

بل بالثلثين. يعني ابقى ثلثا فدل على ان من توضأ باقل من المد اجزأه. فان اسبغ باقل والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. لان هذا هو الغسل قد امرنا به وقد فعله. ولا يكون مسحا لا يكون مسحا - 00:48:58ضَ

لان المسح هو ان يبل يده ثم يأتي الى العضو فيبلله بذلك الماء. لا لابد ان يجري الماء على على العضو ثم قال او نوى بغسله الحدثين اجزى او نوى بغسله او نوى يعني المغتسل نوى - 00:49:18ضَ

وبغسله وهو تعميم البدن كله على الصفة الماضية الحدثين الاكبر و الاصغر النوى رفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر نواهما معا. اجزأه فارتفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر وهذا محل وفاق. محل وفاق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا اغتسل - 00:49:38ضَ

جنابة ونوى انه يرفع به الحدث الاصغر لكن بشرط الا يأتي بي بناقض من نواقض الوضوء كأن ذكره في اثناء الوضوء قل لا لا بد اذا اراد ان يصلي بهذا الغسل لا بد من بداية الغسل الى نهايته - 00:50:08ضَ

يأتي به بناقض من نواقض الوضوء. حينئذ لو كان في اثنائه خرج منه ريح او بال نقول لا لا يصح. هذا قولا واحدا لابد ان يتوضأ بعد معنى الغسل وانما الكلام فيما اذا شرع في الغسل غسل جنابة ثم لم يأت بناقض من نواقض الوضوء كخروج الريح ومس الذكر - 00:50:28ضَ

والدبر ونحو ذلك حينئذ هذا محل النزاع. ان نواهما معا اجزأه ان نوى الحدث الاكبر فقط مفهوم كلام المصنف هنا انه لا لا يجزئه لان علق الاجزاء على النيتين نوى بغصنه الحدثين معا - 00:50:48ضَ

عن الحدثين فان نوى احدهما او نوى الحدث الاكبر دون الاصغر لا يجزي وان والحدث الاصغر دون الاكبر كذلك لا لا يجزي. الا فيما ذكر في فيما فصلهم في السامة. او نوى - 00:51:08ضَ

الحدثين اجزأه وهو المذهب مطلقا. وهو المذهب عند الحنابلة مطلقا. وعنه لا يجوز حتى يتوضأ حتى يتوضأ اما قبل الغسل او بعده. ومفهوم كلامه او نوى بغسل الحدثين انه اذا نوى - 00:51:28ضَ

الطهارة الكبرى فقط لا يجزئ عن الصغرى وهو المذهب وهو من المفردات. وهو من من المفردات. اذا قيل من المفردات تفهم ان ابا حنيفة ومالكا والشافعي يرون ماذا؟ انه اذا نوى بغسله الطهارة الكبرى اجزأ عن الصغرى ولو لم ينوي الصغرى - 00:51:49ضَ

وهذا حكي اجماعا. وهو ظاهر النص اية المائدة. لانه فصل ورتب صحة الصلاة على العبادتين المستقلتين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قالوا اي محدثين واذا كان محدثا امر بغسل - 00:52:09ضَ

وجهي واليدين دل على انه محدث حدثا اصغر لا لا اكبر بدليل مقابله. ثم بين صفة رفع الحدث الاقصى ثم قد لا يكون محدثا حدثا اصغر فبين حاله. ربه جل وعلا لما بين حاله وكيفية التطهير للصلاة. لان المقام هو - 00:52:29ضَ

هنا مقام بيان كيف يتطهر للصلاة. فبين انه ان كان محدثا حدثا اصغر قال فاغسلوا وجوهكم الى اخره. طيب قد لا يكون محدثا حدث اصغر بل حدث اكبر. جاءت الاية متمما وان كنتم جنبا مقابل للحدث الاصى. ماذا قال؟ فاطهرو يعني اغتسلوا - 00:52:49ضَ

فحينئذ اذا اغتسل هل امر الوضوء مرة اخرى او لا؟ نقول لا. لان قوله وان كنتم هذا استئناف في المعنى استئناف لبيان عبادة جديدة مستقلة عن الاولى. فرتب صحة الصلاة على قوله وان - 00:53:09ضَ

كنتم جنبا فاطهروا فصلوا. ولم يبين انه لابد من من الوضوء. وحكي اجماع على على هذا. او نوى بغصنه الحدثين في اجزأ او نوى الحدث واطلق يعني كيف نوى واطلق؟ لم يعين الحدث مطلق الحدث - 00:53:29ضَ

على الاصغر والاكبر. فاذا نوى قال انا اريد ان ارفع الحدث. ولم يعين هل هو الحدث الاكبر او الحدث الاصغر؟ ارتفع على الصحيح من المذهب ارتفع على الصحيح من من المذهب. لماذا؟ لانه نوى قدرا مشتركا. نوى قدرا مشتركا او نوى الصلاة - 00:53:49ضَ

والصلاة لا تصح الا وضوء وغسل على المذهب. لا تصح الا بوضوء وغسل. فاذا نوى استباحة الصلاة بالغسل اجزأ ان يصلي به. لماذا؟ لانه وان كان في الاصل انه نوى رفع الحدث الاكبر الا انه - 00:54:09ضَ

تضمن لرفع الحدث الاعصار. اليس كذلك؟ اذا نوى رفع الحدث الاكبر. فحينئذ لم يتعرض للحدث الاصغر. ونوى برفع الحدث الاكبر السباحة الصلاة. نقول استباحة الصلاة على المذهب لا تصح الا بوضوءه - 00:54:30ضَ

حينئذ نيته الكبرى هذه متظمنة لي النية الصغرى. نية الطهارة الصغرى. هذا تفريعا على ان الصلاة لا تصح الا الوضوء وقلنا هذا ليس بصواب. بل تصح بوضوء وتصح بغير وضوء. كيف بغير وضوء؟ يعني بان يغتسل غصنا للجنابة. لا احد ياخذ - 00:54:50ضَ

العموم كلامي يعني تصح الصلاة بوضوء وتصح بدون وضوء كيف بدون وضوء؟ بان يغتسل غسلا اكبر سواء كان كانت امرأة تغتسل من حيض او نفاس او جنابة. فحينئذ اذا اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر ولم يتوضأ او ينوي رفع الحدث الاصغر على - 00:55:10ضَ

المذهب لا تصح الصلاة. لا تصح الصلاة حتى يتوضأ. او ينوي رفع الحدثين او يطلق او ينوي السباحة لا يصح الا بوضوء غسل من جنابة ونحوها. كمس المصحف وقراءة القرآن - 00:55:30ضَ

ها على المذهب قراءة القرآن تصح للمحدث حدث اصغر على المذهب. فاذا توظح حينئذ توظأ لامر مسنون يعني طهارة مسنونة. فاذا نوى طهارة مسنونة دون استحضار للحدث الاصغر تظمن ماذا؟ رفع الحدث الاصغر - 00:55:50ضَ

لكن هل له ان يصلي به؟ نعم له ان يصلي لماذا؟ لان الحدث الاصغر قد ارتفع. الحدث الاصغر قد ارتفع واما اذا نوى امرا لا يصح الا بوضوء وغسل حينئذ تضمن رفع الحدثين معه - 00:56:12ضَ

واذا نوى بحدث واذا نوى بغسله ما يشترط فيه الغسل فقط كقراءة القرآن قالوا لا تبع الحدث الاصغر. يعني اذا نوى السباحة الصلاة بغسله ارتفع الحدثان. اذا نوى بغسله قراءة القرآن - 00:56:32ضَ

ارتفع الاكبر فقط. لانه لا يشترط في صحة العبادة وقراءة القرآن ان يكون متطهرا من حدث اذا اذا نوى عبادة لا تصح الا بارتفاع الحدثين كسباحة الصلاة ومس المصحف والطواف قالوا ارتفع - 00:56:52ضَ

الحدث واذا نوى بغسله ما يشترط فيه الحدث رفع الحدث الاكبر فقط كقراءة القرآن والذكر معا. حينئذ نقول هذا لم يرتفع الحدث العصر هذا على المذهب. والصواب انه انه يرتفع. او نوى بغصنه الحدثين - 00:57:12ضَ

اول حدث واطلق اي فلم يقيده بالاكبر ولا بالاصغر. او نوت غسل جنابة او حيض حصلا بلا خير خلاف وان نوى احدهما لم يرتفع غير المنوي. وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى. لحديث - 00:57:32ضَ

الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. حينئذ كيف يجاب عن هذا الاشكال؟ اذا قلنا بانه لم ينوي الحدث الاصغر. وقد الحدث الاكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الحدث الاصغر - 00:57:52ضَ

فكيف يرتفع؟ والحديث عام حديث عام ما الجواب نريد من الاية نقول في الاية في الاية رتب صحة الصلاة على مجرد قوله فاطهروا. فدل على ان الحدث الاصغر وهو ارتفاعه بالوضوء - 00:58:12ضَ

المراد غير مراد فلم يشترط هنا الاية جاءت مبينة للفرائض التي ينبني عليها صحة الصلاة سواء كانت الفرائض المتعلقة بالحدث الاصغر او بالحدث الاكبر. يا ايها الذين اذا هذا شرط فتوظأوا وان - 00:58:40ضَ

كنتم جنبا فاغتسلوا فاطهروا لم يذكر شيئا اخر. لم يذكر شيئا اخر مع قوله فاطهروا. فدل على ان الوضوء ليس الاصل ليس بمراد اصلا. بل لم يشرع للجنب ان يتوضأ. هذي العبارة الصحيحة. لم يشرع للجنب - 00:59:00ضَ

ان يتوضأ وانما الذي شرع له الوضوء هو المحدث حدث اصغر. هذا ظاهر الاية لانها مقسمة. طهارة مائية ثم طهارة ترابية الى اخره مقسمة المائية الى قسمين. طهارة صغرى وطهارة كبرى. المحدث حدثا اصغر. اوجب عليه الوضوء فاغسلوا الى اخره. والمحدث - 00:59:20ضَ

حدثا اكبر اوجب عليه الغسل. فكيف حينئذ نشترط في الجنب ان يتوضأ وقد اوجبه الله تعالى على المحدث حدثا اصغر ولم يجيبه على الثاني هذا الذي يحتاج الى دليل. الذي يقول بانه لا يرزي هو الذي يحتاج اليه. والاصل ماذا؟ الاجزاء. انه يرجع عن عن الاواب - 00:59:40ضَ

وقال الشيخ اذا نوى الاكبر ارتفع الاصغر. وقال فائدة ذلك تظهر فيما اذا عاد فان نوجب عليه الوضوء والغسل فان وهما بالغسل اجزاءهم. والصواب انه لو لم ينوي الحدث الاصغر. فقد ارتفع مطلقا مع نية الحدث الاكبر - 01:00:00ضَ

او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل لوضوء وغسل يعني معا فان احتاج لوضوء فقط هذا لا وان احتاج لغسل فقط هذا لا بد من العبادة ان تكون مركبة من طرفين لا يؤديها - 01:00:20ضَ

ليتحدث الاصغر ولا يؤديها المحدث حدث اكبر. يعني مما تحرم عليهما معا. وهذا محصور في ثلاثة. الصلاة والطواف ومس المصحف ثلاثة فقط. اذا نوى واحدا من هذه الامور الثلاثة حينئذ ارتفع الحدثان. اذا نوى المكث في المسجد - 01:00:40ضَ

لم يرتفع الاصغر. ويرتفع الاكبر. اذا نوى قراءة القرآن لم يرتفع الاصغر وارتفع الاكبر اجزأ عن الحدثين اذا نوى بغصن حدثين اجزأ عنهما اجزأ عنهما لقوله فاطهروا وقوله حتى تغتسلوا. فامر الجنب بالتطهير. ولم يأمره معه بوضوء. هذه تحفظونها في الاية. امر الجنب - 01:01:01ضَ

تطهير ولم يأمره معه بوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا. رواه مسلم. وظاهره الاجتزاء بغير وضوء لشمول الحدث لهما. ولانهما عبادة فتداخلتا في الفعل كالعمرة تدخل في الحج. هذا قياس. فاذا لم يتوضأ - 01:01:31ضَ

وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره قد ادى ما عليه. لقوله وان كنتم جنبا فاطهاروه وهو اجماع لا خلاف فيه. يعني اجماع الصحابة ومن في حكمه فان نواهما ثم احدث اتم غسله ثم توضأ. نعم. هذا اذا اوقع حدث الناقظا - 01:01:51ضَ

الحدث او ناقضا للطهارة الصغرى في اثناء الوضوء. حينئذ يتم غسله ويرتفع حدثه الاكبر لكن لابد من من الوضوء. يعني لو واغتسل ثم في اثناء الوضوء مس ذكره نقول هذا لا يجزي. لا بد ان يتوضأ لا بد ان ان يتوضأ لان - 01:02:11ضَ

لا انما يعتبر من اوله الى اخره بحيث لا يأتي بناقض لا لكبرى ولا للصغرى ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. هذا بناء على ان الاصغر داخل في في الاكبر. لانه يرد السؤال اذا نواهما معا. قال - 01:02:31ضَ

وذكرنا ان من فرائض الوضوء التي لا تصح بدونها الموالاة. فاين الموالاة هنا؟ لا موالاة. كذلك الترتيب لا ترتيب نقول هذا ساقط. ما الدليل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فافرغه عليك. ولم يشترط فيه ترتيب ولا ولا - 01:02:51ضَ

اموالا. ولقوله فاطهاره ولقوله حتى تغتسلوا. ولو قلنا بانه ليس بداخل اصلا لكان اولى. لو نوت امرأة من انقطع حدثها بغصنها حل الوطئ على الصحيح من المذهب ارتفع حدثها الاكبر. حائض طهور - 01:03:11ضَ

ثم نوت بغسلها ان تكون حلالا لزوجها حل الوطئ. يرتفع الاكبر مع الاصغر ها يرتفع الاكبر فقط لماذا؟ لانه لا تشترط الطهارة الصغرى للوطء. ان اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيظ والجنابة. والتقاء الختانين والانزال. فنواهما بغسله اجزأه عنهما - 01:03:31ضَ

وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فحينئذ لو نوى ان يرتفع كل تلك الاحداث بهذا الغسل اجزاءه اجزاءه يعني امرأة حائض وعليها جنابة احتلمت اثناء حيضها حينئذ وجد فيها موجبان - 01:04:01ضَ

الحيض ووجب الخروج والانقطاع شرط في في صحته. والجنابة متى ما اغتسلت ارتفعت. حينئذ لو جمع بينهما في غسل واحد نقول ارتفع حدثها. لو اغتسلت للجنابة قبل انقطاع حيضها. يصح او لا يصح - 01:04:21ضَ

امرأة ازنبت وارادت ان تغتسل للجنابة وهي حائض تغتسل او لا قولان تغتسل او لا تغتسل؟ قولان قيل هذا وقيل ذاك والصواب ان ها لو اغتسلت ارتفع حدثها. لعموم قوله انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. وخاصة على - 01:04:41ضَ

كقول من يمنع يظهر الاثر على قول من يمنع قراءة القرآن على الجنب دون الحائض. حينئذ يظهر اثر للمسألة او لا يظهر اثر لان الامام مالك رحمه الله وشيخ الاسلام وغيره يرون ان الجنب يحرم عليه قراءة القرآن - 01:05:11ضَ

والحائض يجوز. حينئذ هذه اجتمع فيها مجيز ومانع. لانها جنب وحائض بكونها حائض جاز الان تقرأ القرآن خاصة اذا خشية نسيانها وكونها جنوب يمنع عليها اذا اغتسلت في اول دورته قد تأتيها في اول الايام - 01:05:31ضَ

لو اغتسلت للجنابة ارتفع. فحين اذ ارتفع ارتفع المانع من قراءة القرآن وهو الجنابة وبقي ماذا؟ بقي الحيض ويبقى الخلاف فيه. وهذا هو الصواب. هذا هو هو الصواب. فنواهما بغسله اجزأه عنهما وهو قول مالك والشافعي - 01:05:51ضَ

اصحاب الرأي وروي عن الحسن والنخعي في الحائض الجنب تغتسل غسلين. وهذا ضعيف. تغتسل غسلين حائض يعني لا تجمع بينهما غسل واحد. ولنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغتسل غسلا واحدا من الجماع وهو متضمن - 01:06:11ضَ

لماذا؟ لموجب اخر وهو التقاء الختانين. فكل من جامع وانزل وجد فيه موجبا. حينئذ اليقين لابد من لابد من غسلين نقول لابد انه يوقع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. لانه جامع فانزل والتقى الختانان فولد فيه موجب - 01:06:31ضَ

ولنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغتسل غصنا واحدا من الجماع وهو يتضمن التقاء الختانين والانزال غالبا. فحين اذ نوى بغسله حدثين وقد يكون اكثر من من هذا. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء - 01:06:51ضَ

ونوم ومعاودة وطي. هذا ما يشرع فيه الوضوء وهو تخفيف الجنابة هكذا قالوا تخفيف الجنابة. يسن اذا امر مسنون بمعنى انه ثابت من نص النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليه. هذا اذا قيل بالتفريق بين الاستحباب والسنة. والصواب الذي مشى عليه - 01:07:11ضَ

انه لا فرق بينهما. وهذا هو الصحيح. ولذلك يعبر عن بعض المسائل التي فيها تعليل بالسنة. وقد يعبر عن بعض المسائل التي فيها بالاستحباب. مع كون بعضهم يرى ان ما ثبت بتعليم يطلق عليه انه مستحب. وما ثبت بنص يطلق عليه انه مسجد - 01:07:31ضَ

والصواب انه مطلق لان المسألة اصولية فحين اذ ينظر في البحث الاصولي فعندهم ان السنة والندب والمستحب ترادف كلها مترادفة. ويسن لجنب ها لم يذكر الحائض ولا النفساء. لماذا؟ لان النص انما ورد في - 01:07:51ضَ

والمذهب عندهم ان الحائض النفساء اذا انقطع دمهما فهما في حكم الجنوب. فهما في حكم الجنوب ولذلك يحرم على المذهب ان الحائض تدخل المسجد وكذلك النفساء. متى؟ مدة نزول الدم فاذا انقطع الدم - 01:08:11ضَ

حينئذ صار حكمها حكم الجنب فاذا توضأت جاز ان تجلس في وتمكث في المسجد. واذا لم تتوضأ حينئذ لا يجوز لها. قياسا على على الجنوب. لماذا؟ لان حائض قد انقطع دمها الذي هو سبب في ترتب الاحكام الشرعية المرتبة على خروج - 01:08:31ضَ

فاذا انقطع الدم صار حكمها حكم الجنوب. يعني تمنع من مزاولة العبادات الا اذا اذا اغتسلت. ويسن لجنب ولو انثى هذا واضح لان الجنب عام. وحائض ونفساء. الحائض النفساء بعد انقطاع الدم كالجنب. وقيل وقبل انقطاعه - 01:08:51ضَ

ايستحب لهما الوضوء لاجل الاكل والنوم مطلقا لا يستحب. لان النص انما ورد في في الجنب فكل من كان في مرتبة الجنب اخذ حكمه الا فلا والاصل ان يقال النص ورد في في الجنوب ولا يلحق به غيره. ماذا يسن؟ غسل فرجه سواء كان ذكرا او انثى - 01:09:11ضَ

وهذا التعليل واضح لازالة ما عليه من الاذان. اذا اراد النوم او الاكل او الشرب او الغطا ثانيا لحديث عائشة وغيرها وتخفيفا لما اصابهم. تخفيفا لما لما اصابه. يعني من الجنابة ومما ترتب على خروج هذا الاذى - 01:09:31ضَ

لجنب وامران. غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى. لان الاذى قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. وكل منهما مستقذر مني مثلا قد مستقذر هو وان كان طاهرا. ماذا يسن؟ قال غسل فرضه والوضوء وضوء الصلاة - 01:09:51ضَ

يعني وضوء كوضوء الصلاة. لان الاصل اذا اطلق لفظ الوضوء في الشرع حمل على الوضوء الشرعي يعني على المعنى الشرعي. غسل الوجه الى اخره يدخل فيه غسل الرجلين. الوضوء لاكل وهذا مذهب الشافعي والحنابلة. انه يتوضأ لاكلي - 01:10:11ضَ

لقول عائشة رضي الله تعالى عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب وزيادة ويشرب هذا فيه كلام. اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ وضوءه للصلاة. وضوءه للصلاة. نفهم منه ان المعنى - 01:10:31ضَ

هنا معنى شرعي او معنى لغوي؟ الشرعي ولذلك عند الحنفية والمالكية يغسل يديه ان كان اصابه ماذا؟ حملوا على المعنى اللغوي. وهذا واظح بين انها قالت وظوءه للصلاة. بل لو لم تقل للصلاة وقالت توظأ - 01:10:51ضَ

حملناه على المعنى الشرعي. وهذا واضح بين. ولكن اهل العلم بشر. اهل العلم قد تأتي بعض الاقوال طالب تعجب يعني لكن هذا امر فطري لا ينكر ولا يستحقر ولا يعني يزدري الاراء والافهام وقل له ما يفهم وكذا لا - 01:11:11ضَ

انت مطالب بالكتاب والسنة فقط. والمذاهب الاربعة وهذه كلها وسيلة. وسيلة لفهم ليست مقصودة لذاتها. ابو حنيفة مالك والشافعي واحمد وغيرهم هذه وسيلة لفهم الكتاب والسنة فقط تتبصر ولان لا تستقل بفهم محدث - 01:11:31ضَ

ان ليس لك فيهما. حينئذ تقف على اقوال الصحابة والتابعين. وهنا يقول مالك وابو حنيفة انه يغسل يديه من الاذى فحمل الوضوء هنا على المعنى اللغوي. لا المعنى الشرعي. وهذا عند ابي حنيفة واضح لان لان الحقيقة اللغوية مقدمة - 01:11:51ضَ

عنده دائما الحقائق اللغوية مقدمة عند الاحناف على حقائق العرفية والشرعية. واما المالكية لا ادري ما السبب. والنوم لاكل هذا اولا اذا اراد ان يأكل فيسن له ان يتوضأ قبل ان ان ترك هل يكره؟ لا يكره - 01:12:11ضَ

لا يكره لا يقال انه ارتكب مكروها. لان ترك السنة لا يستلزم منه الوقوع في الكراهة انما يستلزم ماذا؟ خلاف الا هنا احسنت اخلاف الاون لماذا؟ لان الامر بالشيء امر ايجابي - 01:12:31ضَ

اب يقتضي ها النهي عن ضده نهي تحريم. هذي قاعدة الاصولية. الامر بالشيء امر ايجابي يستلزم ويقتضي النهي عن ضده عن تركه نهي تحريم. والامر بالشيء على جهة عموم على جهة العموم ندبا يقتضي النهي عن تركه نهي خلاف الاولى. هذا على القول بانه - 01:12:51ضَ

ابو زايد لان الاحكام تكليفية خمسة. وزاد كثير. هذا عند المتقدمين. وزاد كثير من المتأخرين خلاف الاولى خلاف الاولى. وحدوه بان من ترك نافلة امرا شرعيا لكنه على جهة الندم اذا تركه - 01:13:21ضَ

قالوا وقع في خلاف الاولى لان الاولى بالانسان ان يمتثل السنة. فاذا واذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم وامر بصلاة الظحى مثلا الركعتي الضحى المؤمن الاصل فيها ان يكون ذا همة عالية فالاصل ان يأتي بها. فاذا تركها نقول هذا وقع في خلاف الاولى. الاولى به ان يكون - 01:13:41ضَ

سباقا ذا همة فاذا تركها قالوا خلاف لكن هل يقال بانه وقع في مكروه؟ لا لا نقول انه وقع في في مكروه الا اذا جاء النص في النهي عن الفعل نفسه. كما مثلوا بي ها تحية تحية المسجد - 01:14:01ضَ

فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جاء لا يجلس. قيل للتحريم وقيل للكراهة. حينئذ لو جلس قلنا فعل محرما او فعل مكروها. لماذا فعل مكروها؟ لوجود النص لانه قال لا يجلس. هل ورد نص - 01:14:21ضَ

عن ترك ركعتي الضحى هل ورد لا ليس ثم نهي عن ترك ركعتي الضحى هل ورد نهي عن ترك الوضوء للاكل من الجنب؟ الجواب لا. حينئذ لا نقول بانه مكروه. وانما نقول بانه فعل خلاف الاولى - 01:14:41ضَ

اذا يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية والمالكية يغسل يديه ان كان اصابهما اذى. ونوم يعني يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم معطوف على - 01:15:01ضَ

على الاكل فاذا اراد ان الجنب ان ينام استحب له ان يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة على الصحيح من من المذهب. صاحب المذهب انه عام. يعني سواء كان الجنب ذكرا او انثى. وعنه رواية اخرى يستحب للرجل فقط - 01:15:21ضَ

اذا كان جنبنا اما المرأة فلا. لان ورد النص في من؟ عمر قال ايرقد احدنا رجال وهو جنب؟ قال نعم. حينئذ لا يستوي حكم المرأة معه مع الرجال. الصواب انه عام. لان النساء شقائق الرجال. وعنه يغسل يده ويتمضمض - 01:15:41ضَ

فقط. يعني حمله على ماذا؟ على المعنى اللغوي. هذا الامام احمد رحمه الله تعالى. ونوم ما الدليل؟ على انه ان لابد من اثباته بنص لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان كان اذا قيل كان نفهم منه ماذا - 01:16:01ضَ

الاستمرار. اذا سنة مؤكدة. ليس كالاول. الاول قال ترخص. رخص والترخيص معناه التيسير والتسهيل هذا هو الاصل. لكن لا يفهم منه الرخصة الشرعية الرخصة التي هي مجرد معنى الصلاح. لان - 01:16:21ضَ

بعض اهل العلم اذا جاءت مثل هذه الاحاديث قد رخص دليل على ان الاصل التحريم وهذا مستثنى. واذا كان امرا واجبا قال هذا امر مستحب دليل على ان الاصل ماذا؟ هو الوجوب. لا ما تحمل النصوص الشرعية على الاصطلاحات الحادثة هذي. قد يوافق نعم وقد يخالف. ان - 01:16:41ضَ

لا لكونه موافقا في اللفظ بل لابد من شيء اخر. غسل الجمعة واجب على كل لا تقل واجب بانه الواجب الاصطلاحي ما يثاب فاعله لا. لان الواجب يطلق على المتأكد. الشيء الذي هو قريب من الواجب - 01:17:01ضَ

الصلاحي الواجب الاصطلاحي. رخص قالوا يستدلون على وجوب المبيت بمنى رخص تقاته ليس عندهم الا هذا الدليل مع قوله لتأخذوا عني مناسككم. قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص دل على ان غيرهم عزيمة له - 01:17:21ضَ

ليس بواجب. وهنا رخص اذا ماذا نفهم؟ انه لا يجوز ان ينام وهو جنوب. الا اذا توضأ. اذا قيل بان الترخيص هنا مأخوذة على المعنى الاصطلاحي حينئذ نقول لا ينام ولا يأكل الا الا اذا توضأ. الا اذا توظأ فان لم يجد الماء - 01:17:41ضَ

تيمم والا فليس له ذلك. لقوله رخص فنستدل بهذا على على ذاك. والصواب انه لا يحمل اللفظ الشرعي عالم الاصطلاحات الحادثة. وما فاتكم فاقضوا. هذا ان سلمنا بانها صحيحة. الشيخ الالباني رحمه الله في ضعيف - 01:18:05ضَ

لو يقال انها شاذة. فحينئذ سلمنا انها صحيحة. فاقضوا ما هو القضاء؟ فعل العبادة بعد خروج وقتها. قالوا اذا اذا قام يتم مع الامام سلم الامام وفاتتني ركعتين قالوا فاقضوا الركعتان الباقيتان هي الاولى والثانية وما صليت - 01:18:25ضَ

مع الامام فهي الثالثة والرابعة. عكس الصلاة انقلبت الصلاة. هذا ليس بصحيح. بل نقول فاقضوا مراده مفسر بالحديث الاخر الرواية الاخرى فاتموا لان القضاء يأتي بمعنى الاتمام فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله - 01:18:45ضَ

قضيتم الصلاة ايش معناها؟ اتممت اتممتم الصلاة. فقظاهن سبع سماوات يعني اتمهن سبع اذا القظاء اللغوي. كذلك الترخيص هنا المراد به ترخيص اللغوي فلا يفسر لا يفسر النص النبوي او القرآني بمصطلح قد اتفق - 01:19:05ضَ

عليه الاصوليون او النحاة او المحدثون ايا كان مشربهم ومذهبهم. وانما يكون الاصل حمل اللفظ على المعنى لغوي ان دل بقرينة اخرى خارجة عن مجرد اللون ان المراد به ما اصطلح عليه المتأخرون فلا بأس. لا لذاته - 01:19:25ضَ

وانما لمعنى لمعنى اخر. فلا نقول غسل الجمعة واجب. لانه قال واجب على كل لا كمسألة انه سنة مؤكدة. هنا قال ونوم اذا لقول كان تدل على الاستمرار فهو اكد من السنة الاولى. يسن لجنب - 01:19:45ضَ

غسل فرجه والوضوء لاكله. هذا الاكل والسنة فيه ادنى من السنة الاخرى. لماذا؟ لورود دليل وهو قوله لانها تدل على الاستمرار هذا هو الاصل. ويعبر عنها بعض النحاة والاصوليين بانها منزوعة الزمن. كان هذه منزوعة - 01:20:05ضَ

لانها اصلها دلالة على الماضي. واذا دلت على الماضي معناه انه انقطع هذا الاصل فيه. الفعل الماضي اذا دل عليه بلفظ ايا كان لفظه يدل على ان الحدث قد وقع في زمن مظى وانقطع. قام زيد الان ليس بقائه هذا الاصل - 01:20:25ضَ

هذا الاصل قام زيد يعني في الماضي والان ليس صام عمرو امس وقبل امس واما اليوم فلا حينئذ اذا قيل كان زيد قائما الاصل فيه انه في الزمن الماضي واما الان لا يوصف بكونه قائما. خرجت عن هذا المعنى في مثل هذا - 01:20:45ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدموها في ماذا؟ في الدلالة على ان هذا الفعل مستمر وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها اوضح من هذا الايات وكان ربك قديرا. ربك في الماضي والان ليس لا. لانه متصف بصفة القدرة - 01:21:05ضَ

وابدا وكان ربك رحيما ازلا وابدا. واما كان زيد قائما فتحمله على الاصل. تحمله على على الاصل. اذا ما جاء دالة على ان كان منزوعة الزمن حملت عليه. والا الاصل انها للماضي. لقول عائشة كان رسول الله صلى الله - 01:21:25ضَ

الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. غسل فرجه وتوضأ وضوءه الصلاة حديث متفق عليه. ولهما من حديث عمر ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ - 01:21:45ضَ

ضعف ليرقد. جاء في رواية ان شاء كذلك؟ ان شاء فليرقد هذا امر. والامر يقتضيه الوجوب. حينئذ نحتاج الى صارف. نحتاج الى الى صارف. تمسكوا بزيادة في بعض الروايات ان شاء. ولمسلم - 01:22:05ضَ

من من اراد ان ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة. هذه كلها اوامر. فليتوضأ. قال فليرقد. حينئذ دل على وجوب الوضوء لمن لم يرد الغسل عند النوم. فالجنب اذا اراد ان ينام لا ينام حتى يغتسل. اذا ما استطاع ان يغتسل - 01:22:25ضَ

اذ وجب عليه ان ان يتوضأ هذا ظاهر الروايات. ولذلك مذهب الظاهرية انه يجب لظاهر النصوص. جاءت رواية فيها تم انشاء انشاء نعم اذا توضأ فليرقد ان شاء دل على ماذا؟ على ان الوضوء معلق - 01:22:45ضَ

في المشيع والشيء اذا علق بالمشيئة دل على انه غير غير واجب فهي قرينة صارفة عن ظاهره لا الى الندب. وغير ذلك من الاحاديث كثيرا متواترة الدالة على تأكد سنيته عند النوم. قال الشيخ يستحب الوضوء عند النوم لكل احد. يعني ذكرا كان او انثى خلافا - 01:23:05ضَ

الرواية الثانية عن الامام احمد انه يستحب للرجل فقط. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل داخله. واما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء - 01:23:25ضَ

هذا ضعيف. يعني قد يعارض بعضهم يجعله صارفا فليرقد فليتوضأ. يقول هذا ظاهره الوجوب وهو مصروف حديث عائشة كان ينام ولا يمس ماء. فحينئذ نقول هذا الحديث ضعيف نحتاج الى قرينة اخرى. ويكره تركه لنومه - 01:23:45ضَ

فقط ان يكره ترك الجنب ونحوه الوضوء لنوم فحسب. لا اكل وشرب وذكر للاخبار. وفي كلام احمد ما ظاهره يعني كمذهب الظاهرية انه واجب. انه انه واجب. ووجه كراهته ان تقبض روحه وهو نائم - 01:24:05ضَ

فلا تشهد الملائكة جنازته وان الارواح تسجد تحت العرش اذا نام على طهارة فالكبرى اولى فالكبرى اولى وهو ايضا من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة وعد الجنب الا ان يتوضأ هذه كلها لا تصلح ان تكون اه الحكم بالكراهة. قال ابن القيم - 01:24:25ضَ

هي والله اعلم العلة التي امر الجنب ان يتوضأ اذا اراد النوم. يعني من اجل ان تكون روحه عند العرش لكن هذا ايضا لا لا يصلح ان يكون متمسكا لاثبات الكراهة لان هذه فضائل. والاصل في ترك الفضائل عدم الكراهة - 01:24:45ضَ

لو تعمد ترك فضيلتك نقول هذا لا لا يوجب ان يكون الحكم هو هو الكراهة. ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئه. معاودة وطن على الصحيح من المذهب مطلقا. وعنه يستحب للرجل فقط. يستحب - 01:25:05ضَ

للرجل فقط لانه علله فانه انشط للعود وهذا متعلقه الرجل. وعليها لا يكره تركه على الصحيح من من المذهب. يعني ليس قالوا الاكل والشرب معاودة الوطئ لو تركها مع كون الاوامر بالندب بالوضوء - 01:25:25ضَ

لا يثبت له حكم الكراهة. واما النوم على جهة الخصوص قالوا يثبت له حكم الكراهة. ولا ولا فرق في الاصح انه لا يكره حتى النوم. لمعاودة وطن معاودة مأخوذ من العود بفتح العين اي الى اتيانها ايضا - 01:25:45ضَ

من يقال عاد الى الشيء وعاد له وعاد فيه صار اليه. ورجع وقد عاد له بعدما كان اعرض عنه. وقيل العودة تثنية الامر عودا بعد بدء يقال بدأ ثم عاد وللبيهقي وابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة يعني اذا اراد ان يعاود الوطأ مرة او جامع ثم - 01:26:05ضَ

ما انزل ثم اراد ان يعاود مرة اخرى. يسن له ان يتوضأ بينهما. للرجل والمرأة للعموم. للرجل والمرأة العموم ما الدليل؟ لانه سنة. دليل على هذا حديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوب - 01:26:25ضَ

توضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره. فليتوضأ وجوب. والاصل ان يقال بانه واجب. ولكن لابد من صرفه لانه علل بعلة تعود الى ذات الشخص. قال فانه انشط للعود. هذا دل على ماذا؟ على انه ليس ليس بواجب - 01:26:45ضَ

ليس بواجب. اذا يسن يسن غسل غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطن. للحديث الذي ولم يكن واجبا لقوله فانه انشط للعود. وقيل يجب وهو مذهب الظاهرية. قيل يجب وهو الظاهرية لماذا؟ لظاهر قوله فليتوضأ فليتوضأ. وقيل يستحب له غسل فرجه مطلقا. سواء - 01:27:05ضَ

عاد الى المرأة التي جامعها او غيرها وهذا مذهب المالكية نعم. والصواب انه عام. يسن لمعاودة وطئ وضوء ووصل فرجه مطلقا. سواء اراد ان يجامع الزوجة التي عاودها اولا زوجته الاولى ثم يأتي للثانية حينئذ يتوضأ بينهما. يعني ليس - 01:27:35ضَ

هو الوطء الاول. وانما وطأ ثاني. فعين اذ له ان ان يتوضأ. له هو لا للزوجة الثانية لانها غير بخلاف الاولى لو عاد للاولى حينئذ نقول يسن لهما. وان اتم بالثانية حينئذ نقول يسن له لا لها - 01:27:55ضَ

ويسن ايضا غسل فرج وضوءه لمعاودة وطئ لحديث والغسل افضل اي من الوضوء لكل ما تقدم لانه ازكى واطهر. وروى احمد وابو داوود من حديث رافع انه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فاغتسل عند كل امرأة غسلا. وهذا - 01:28:15ضَ

هو الاصل. وقال هذا ازكى واطيب واطهر. ولانه يخلف عليه ما تحلل بخروج المني. ويحدث له نشاطا وقوة وخفة والحكمة في الغسل من المني دون البول ان المني يخرج من جميع البدن لان بعض العقلانيين يقول البول - 01:28:35ضَ

نجس والمني طاهر. والبول كيف يطهر؟ بغسل الموضع فقط. والمني طاهر ويغتسل البدن كله هذا عقلانية والاصل نقول سمعنا واطعنا سواء علمنا الحكمة او اولى والحكمة في الغسل من المني دون البول ان المني يخرج من جميع - 01:28:55ضَ

والبول فضلة فضلة الطعام والشراب والغسل من المني دونه من اعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح فان تأثر البدن بخروجه اعظم من تأثره بخروج البول. والاغتسال منه من انفع شيء للبدن والقلب والروح - 01:29:15ضَ

بل جميع الارواح القائمة بالبدن تقوى بالاغتسال. وكونه يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المني امر يعرف بالحس. وصرح افاضل الاطباء بان الاغتسال بعد الجماع يعيد الى البدن قوته وانه من انفع شيء له. وان تركه مضر واستحباب مبادرة - 01:29:35ضَ

بالغسل من اول الليل مجمع عليه. وجواز النوم والاكل والشرب للجنب والعودة الى الجماع قبل الاغتسال مجمع عليه ايضا فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره ولو مسلم وغيره يذنب ثم ينام. لكن هذا لا يدل على انه لم يتوضأ - 01:29:55ضَ

في الروايات الاخرى. اذا نقول هذه الثلاثة امور مستحبات للجنوب. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 01:30:15ضَ