زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 39

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول صاحب الشجة قال عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيه. حديثه يستطيع ان يغسل جميع بدنه الا رأسه. اليس كذلك؟ يعني هو كان على - 00:00:01ضَ

جنابة فما استطاع ان يغسل رأسه. حينئذ امره النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع كونه يستطيع ان يغسل جميع البدن ويتيمم عن الرأس. يقول هذا لو صح الحديث نصحه الاعتراف. الحديث ضعيف. اشكل عليه قول ابن رشد اجمعوا على ان الجنب اذا انغمس - 00:00:28ضَ

في النهر وتدلك فيه للغسل ان ذلك يجزئه. وان كان لم ينقل الماء بيديه اليه ولا صبه عليه القول بوجوب المضمضة والاستنشاق عند تعميم البدن في الغسل. والرشد ليس مرجعا في نقل الاجماع. ليس مرجعا في نقل ثم هو - 00:00:48ضَ

وفي بداية المجتهد لم يعرج على مذهب الامام احمد رحمه الله. عنده قسم في المقدمة المذاهب او الائمة والاقوال او الفقهاء الى مدرستين. مدرسة الرأي ومدرسة اهل الحديث. مدرسة الرأي يعني بهم ابا حنيفة واصحابه. ومدرسة اهل - 00:01:08ضَ

مالك الشافعي ولم يعرج على احمد لان عندهم احمد رحمه الله محدث وليس بفقيه ولذلك لا يعتبرون هذا بعضهم يحكي اقوال الائمة الثلاثة ويترك الامام احمد. لانه ليس بفقيه. وهذا ليس بصحيح. رجل خرج منه مني عند قضائه لحاجته بسبب - 00:01:28ضَ

لبطنه بقوة عضلاته ما شاء الله. فهل يلزمه الاغتسال ام لا؟ على المذهب؟ لا. على المذهب؟ لا. لانه لم يخرج دفقا لابد ان يخرج متدفق. واما عن القول الصحيح الذي ذكرناه مذهب الشافعية فهو انه لا يشترط فيه اللذة حينئذ كل مني خرج - 00:01:48ضَ

ولو سيلانا ولو على جهة مرض او نحو ذلك فيجب منه الا اذا كان مرض يعني متصل هذا مستثنى وحينئذ يجب منه الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:02:08ضَ

ولا زال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة ماذا؟ لباب التيمم على قوله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ذكرنا سورة هذه المسألة وانه ورد فيها اثر اخرجه الدار القطني - 00:02:28ضَ

وهو رواية اخرى لحديث عمرو ابن العاص ففيه زيادة فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة يعني جمع بين الغسل استعمال الماء وبين التيمم عن عما لا يصله الماء. ولكن هنا يشترط ان يتقدم استعمال الماء على التيمم. اذا - 00:02:48ضَ

كان صحيحا ولم يكن مريضا فلم يستطع ان او لم يجد ماء يكفي لجميع بدنه ان كان جنبا او في جميع اعظائه ان كان محدثا حدثا اصغر. حينئذ يجمع بين الغسل والتيمم. ولكن يتعين عليه ان يقدم - 00:03:08ضَ

غسل الاعضاء او غسل بعض بدنه كان جنبا ثم بعد ذلك يتيمم ليصدق عليه انه عادم للماء والمسألة التي تليها وهي من جرح حينئذ يغسل الجرح ان امكن فان تعذر غسله - 00:03:28ضَ

اذ يمسحه لان المسح بعض بعض الغسل فان تعذر حينئذ تيمم آآ له وغسل الباقي. وهذا كما ذكرنا قد يكون في الطهارة الصغرى وقد يكون في الطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى قالوا لا يشترط فيها ترتيب ولا ولا موالاة. لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. فلو اغتسل - 00:03:48ضَ

في جنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم هذا بناء على ان الموالاة ليست واجبة وهذا هو الصحيح حنا الترتيب في الطهارة الكبرى غير مراد وكذلك الموالاة غير غير مراده. واما الترتيب - 00:04:08ضَ

والموالاة في الطهارة الصغرى فحينئذ لابد من من مراعاتها. حينئذ اذا اراد ان يتيمم عن عضو من اعضائه على المذهب قالوا لابد ان يجعل التيمم عن ذلك العضو الذي به جرح واراد ان يتيمم عنه انه يضعه في - 00:04:28ضَ

موضعه الذي لو وصله فيه. بحيث انه اذا اراد ان يتيمم عن جرح في يده حينئذ لابد ان يغسل وجهه اولا ثم يتيمم عن يديه ثم بعد ذلك يمسح رأسه. هذا هو المذهب بناء على ان التيمم يأخذ - 00:04:48ضَ

الطهارة المائية وهذا من المسائل التي فرعت على كون التيمم بدلا عن طهارة ما. حينئذ يأخذ حكم المبدل عنه. فكل ما ثبت للوضوء حينئذ يثبت للتيمم. كذلك والصواب انه لا يشترط انه لا لا يشترط لان - 00:05:08ضَ

التيمم طهارة مفردة. فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الاخرى. فله ان يقدم التيمم ثم يتوضأ ويتجاوز عن الغصن او عن العضو الذي فيه جرح ويتجاوزه الى ما بعده او له ان يتيمم ويترك العظم الذي لا يستطيع - 00:05:28ضَ

غسله ثم يتيمم بعد بعد ذلك. لكن لابد من من الموالاة. يعني لا بد ان يكون الفاصل بين التيمم ان كان متقدما او متأخرا بحيث لو كان ذاك مغسولا لما جف لما جف العمر. فالموالاة باقية على - 00:05:48ضَ

اصلها وانما يسقط الترتيب. كذلك مراعاة الموالاة على المذهب فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. في عيد الصحيح عند كل تيمم لماذا؟ لانه لو تيمم عن يديه حينئذ نقول تيمم عن يديه في موضعه في موضعه ثم اذا - 00:06:08ضَ

اذا خرج الوقت بطل التيمم. بطل التيمم ثم ماذا يصنع؟ قالوا لابد ان يعيد غسل الاعضاء غسلها اولا لماذا؟ هي لم تبطل قالوا لانه لو تيمم باعتبار الاعضاء التي غسلها اولا حينئذ - 00:06:28ضَ

الموالاة. فاتت الموالاة. اذا يترتب على هذا انه لو قيل بان المسألة مرتبطة بكون التيمم مبيحا حينئذ له وقت من حيث الدخول ووقت من حيث الخروج. فاذا خرج الوقت بطل التيمم. بطل التيمم هذا اذا تيمم عن ماذا؟ هو تيمم مطلقا - 00:06:48ضَ

عندهم وسيأتي من الصواب انه لا يبطل بخروج الوقت. حينئذ لو خرج الوقت نقول وقد تيمم عن بعض اعضائه. نقول بطل التيمم فاذا اراد ان يتيمم ماذا يصنع على المذهب؟ يعيد الوضوء الذي غسله اعضاءه اولا ثم يتيمم لماذا - 00:07:08ضَ

لانه لو تيمم مباشرة حينئذ لكان فاصل بين غسل الاعضاء وبين التيمم. ففاتت الموالاة. ففاتت الموالاة. واما غسل الجنابة فلا يشترط فيها موالاة ولا ولا ترتيب. ثم ذكر الشرط الثالث شرطا ثالثا وهو طلب - 00:07:28ضَ

قال ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء كلما خوطب بي بالصلاة. قال في الانصاف وقت الطلب بعد دخول للوقت فلا اثر لطلبه قبل ذلك ويلزمه الطلب لوقت كل صلاة. الا اذا تيقن عدم وجود الماء فحينئذ لا يلزمه الطلب ابتداء - 00:07:48ضَ

اصلا لا يلزمه ابتداء فلا يقال بانه مفرط او بانه غير واجد للماء. ويجب ابو المائي اين يطلبه؟ اين محل الطلب؟ ذكر ثلاثة امور في رحله يعني مسكنه يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه. وما يستصحبه من - 00:08:08ضَ

من اثاثه وقربه يعني قرب رحله وما قاربه قرب المسكن مثلا بان ينظر خلفه امامه وعن يمينه وعن شماله والقريب ما عد في العرف قريبا. والقريب ما عد في العرف قريبا ولا يتقيد بميل ولا فرسخ ولا مد البصر على اصح - 00:08:28ضَ

على اصح الاقوام. فان لم يكن الا بان يدله دليل او يرشده مرشد فحينئذ يلزم اتخاذه قالوا ولو كان بمال وان كان المذهب لم اجدنهم نص على على الماء لكن غيرهم نصوا على ذلك. ويلزمه ايضا طلبه بدلالة - 00:08:48ضَ

يعني دلالة ثقة عدل ضابط ولو بماله وهي لغة الارشاد. اذا كان قريبا عرفا مفهومه انه لا يلزمه اذا اذا كان بعيدا اذا كان بعيدا وهذا يختلف باعتبار الازمان والاحوال. اذا بهذه الامور الثلاثة ان وجد الماء في رحله - 00:09:08ضَ

او في قربه او بدلالة دليل ومرشد عليه تعين ووجده تعين استعماله. فان لم يكن كذلك حينئذ صدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجاز له التيمم. جاز له ان يعدل الى التيمم - 00:09:28ضَ

وذكرنا الخلافة في الوجوب وعدمه. لكن ينبه الى ان هذا شرط. لانه اذا تيمم قبل طلبه لم يصحه. وهذا هو حقيقة الشرط عبر عنه هنا في الزاد بالوجوب. ولذلك عده في المغني بانه ثالث الشروط. وهذا هو حقيقة الشرط ما يلزم من عدمه - 00:09:48ضَ

العدم وهنا يلزم من عدمه عدم الطلب عدم صحة التيمم هذا هو حقيقة الشرط ان كان ظاهر كلامه انه يجب حينئذ لو قيل بانه فقد يترك الواجب ويصح التيمم. قد يترك الواجب ويصح معه التيمم. لان الوجوب في اصله ان لم يكن - 00:10:08ضَ

في تكوين العبادة فواته ووجوده لا يترتب عليه حقيقة الماهية بل قد يأثم وتبقى العبادة واذا كان عبادة متوقفة عليه من حيث الوجود والعدم هذا لا يعبر عنه بالوجوب وانما يعبر عنه بشرط هذا هو الفرق بين - 00:10:28ضَ

بين الشرط ماذا؟ والواجب. فيتحقق فيه الوصفان. تتوقف عليه الماهية ثم يكون سابقا للعبادة. وهذا هو الفرق بين الشرط والركن. الركن تتوقف عليه الحقيقة والماهية. وشرط ذلك الا ان الركن يكون في مبدأ العبادة ثم ماذا؟ لا بد من استمراره او انه ينتقل - 00:10:48ضَ

عنه الى غيره الثاني ينتقل عنه الى الى غيره. الوجوب الذي هو طلب ما فيه معنى الشرط فيه معنى الشرط. لانه تتوقف على الماهية فلا يصح التيمم اذا لم يطلب الماء ثم هو سابق للعبادة لانه يكون قبل التيمم لا فيه ولذلك لو عبر - 00:11:18ضَ

الشرط اذا كان اولى. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. لو خاف ان تفوت الجنازة حينئذ هل له ان تيمم قد يكون الماء موجودا ولكنه غير قادر على استعماله. غير قادر على استعماله لا من حيث كونه - 00:11:38ضَ

جريحا ونحو ذلك. يعني لا يتعذر من حيث هو. وانما يتعذر من حيث فوات العبادة التي رتبت على التيمم ونحوه المذهب ومذهب المالكي والشافعية ثلاث المذاهب على انه لا يتيمم لخوف فوت جنازته - 00:11:58ضَ

يعني لو جاءت جنازة وهو في المسجد قد يكون جالسا في المسجد فجاءت جنازة سيكبر عليها اربعا حينئذ لو قال سأذهب اتوضأ سيرجع انتهت الصلاة. فحينئذ مع الامام الاصل فحينئذ قالوا له ان يتيمم. قالوا له - 00:12:18ضَ

ان يتيمم وهذا مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اذا المذهب لا يتيمم لخوف فوت جنازة مع وجود الماء وهو المذهب وهو قول المالكية والشافعية لوجود الماء. ولا يصدق عليه قوله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا - 00:12:38ضَ

وعنه يجوز. يعني رواية عن الامام احمد رحمه الله وفاقا لابي حنيفة انه يجوز ان يتيمم لخوف فوت جنازة. وبه قال ابو لان الجنازة لا يمكن استدراكها بالقضاء وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى ويروى ذلك عن عمر وابن عباس - 00:12:58ضَ

قول اكثر الفقهاء وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد ذهب جمع من السلف الى انه يجزئ لها التيمم لمن خاف فوتها لو تشاغل بالوضوء. وفيه حديث مرفوع وسنده ضعيف. وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام والجنازة اولى - 00:13:18ضَ

وهذا ثابت حديث المهاجر ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من اجل رد السلام التيمم من اجل الجنازة خشية هذا من باب اولى واحرى. وابن عمر تيمم وصلى على جنازة. وعن ابن عباس في الرجل تفجأه - 00:13:38ضَ

جنازة قال يتيمم ويصلي عليها. ولانه يخاف فوتها فاشبه العادي. والمراد فوتها مع الامام لانه قد يصلى على الصواب. قد تصلى على الجنازة مرة اخرى حينئذ المراد فوتها مع مع الامام يعني الصلاة الاولى. واختار الشيخ ابن تيمية - 00:13:58ضَ

من خاف فوت عيد وفاقا لابي حنيفة. وسجود التلاوة وجمعة. وانه اولى من الجنازة لانها لا تعاد. وفي الاختيارات قال ابو بكر عبد العزيز والاوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:14:18ضَ

الامر ويرى ان كل عبادة كل عبادة يخشى فواتها فحين اذ له ان يتيمم ولو مع مع وجود الماء فلو انتقضت طهارة وهو في المسجد في في البلد في مصر ويخشى فوات الصلاة يعني اذا اقيمت الصلاة او في الركعة الاولى لانه لو ذهب - 00:14:38ضَ

توظأ لرجع وقد فاتت الصلاة له ان يتيمم من اجل ان يدرك صلاة الجمعة لانها لا تقضى لانها لا لا تقضى ولو قضاها لقظاها ظهرا لا لا جمعة فحينئذ اذا خشي فوات الجمعة وقيد في بعضه عند بعضهم ان كان في المسجد حينئذ له ان يتيمم وكذلك - 00:14:58ضَ

صلاة العيد صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء والكسوف كل عبادة يخشى فواتها بفوات بفوات مع الامام يخشى لو ذهب فتوضأ فلم يدرك الصلاة حينئذ له ان ان يتيمم. وله ولا وقت فرض ولا وقت فرض - 00:15:18ضَ

يعني لو خشي خروج الوقت لو خشي خروج الوقت مع وجود الماء ولم يتمكن من الوضوء فلو توضأ او او اغتسل من الجنابة حينئذ خرج الوقت هل له ان يتيمم فيصلي فيدرك الصلاة في وقتها؟ ام انه يراعي الطهارة - 00:15:38ضَ

مائية ولو خرج الوقت. هذا الخلاف مبني على مسألة تأتي معنا في باب الصلاة. اي شروط الصلاة اكد؟ هل هو الوقت ام طهارة اي ها؟ اي شروط الصلاة اكد؟ هل هو الوقت دخول الوقت وخروجه؟ او - 00:15:58ضَ

الطهارة. فمن قدم الطهارة بانها اكد شروط الصلاة. حينئذ لو تعارضت الطهارة مع غيرها قدمت الطهارة قدمت الطهارة. فلو تعارضت الطهارة مع خروج الوقت. هو الان على جنابة ان اغتسل خرج الوقت. وان - 00:16:18ضَ

تيمم فوت الطهارة المائية ماذا يصنع؟ ان قلت ان اكد الشروط هو الوقت حينئذ قلت له تيمم ولو خرج ها ولو تركت الوضوء وغسل الجنابة. ومن رأى العكس فحينئذ يقول - 00:16:38ضَ

ويتوضأ ولو خرج خرج الوقت. المذاهب الثلاثة مذهب الحنفية والشافعية وهو المذهب عندنا انه لا يجوز التيمم لخوف فوت في وقت من عليه طلب الماء ويتطهر به لانه واجد له. لانه واجد له. اذا المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعي - 00:16:58ضَ

وهو المذهب كما نص عليه في الروض هنا وفي الانصاف انه لا يتيمم. بل يتطهر يتوضأ او يغتسل ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت. ومذهب المالكية انه يتيمم ويصلي. يتيمم ويصلي ولا - 00:17:18ضَ

ايسعى الى الماء لماذا؟ قالوا لان التيمم انما شرع لماذا؟ لتحصيل الصلاة في وقتها المعين يقينا. حينئذ التيمم من والا لو لم يشرع التيمم وكان الاصل فيه ادراك الصلاة في وقتها. لقيل انتظر الماء. فلم تجد - 00:17:38ضَ

ما قال هو الطهار فتيمموا قال انتظروا حتى تجدوا الماء ولكن ترك هذا الذي هو الطهارة المائية وشرعت تيمم من اجل تحصيل الصلاة في وقتها. من اجل تحصيل الصلاة في وقتها. هذه المذاهب الاربعة. والاصح ان يقال بانه - 00:17:58ضَ

تفصيل بانه ثم تفصيل. اذا كان غير مفرط اذا كان غير مفرط كنائم نام وقد استيقظ وعليه جنابة او نام على جنابته فلم يبقى من الوقت قدر الغسل والصلاة يعني ما بقي عن طلوع الشمس الا خمس دقائق وهذه لا يستطيع ان يغتسل فيها ثم يصلي. فحينئذ هذا نقول له تغفر - 00:18:18ضَ

وجوبا ولا يصح تيممك. لماذا؟ لان النائم كما جاءت الاثار بان وقته هو حين يقظة ولذلك جاء في الحديث فذاك وقتها اذا استيقظ احدكم من نومه وقد وقد نام عن الصلاة حينئذ متى وقتها؟ منذ ان يستيقظ بدأ الوقت عنده. فحينئذ لا يقال - 00:18:48ضَ

بان الوقت قد ظاق عليه. وطلوع الشمس خروج للوقت لغيره لا له. خروج او طلوع الشمس خروج ازن للوقت لغيره الذي هو المستيقظ لا للنائم. لان وقته منذ ان يستيقظ منذ ان يستيقظ نقول له اغتسل ثم - 00:19:18ضَ

ثم توضأ ان رأينا له الوضوء ثم بعد ذلك يصلي ولا يحل له ان ان يؤخره. هذا ان كان ماذا؟ ان كان غير مفرط ولذلك قال ابن تيمية واما ان استيقظ يعني من نومه قرب طلوع الشمس فيتوضأ ويغتسل بحسب ما يمكنه - 00:19:38ضَ

طلعت الشمس عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي واحمد واحدة روايتين عن مالك. ويكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا لها في الوقت الذي امر الله بالصلاة فيه. وقال الواجب في حقه عند جمهور العلماء ان يغتسل وان طلعت عليه الشمس ولا يرزئه التيمم - 00:19:58ضَ

لانه والد للماء وان كان غير مفرط في نومه فلا اثم عليه. يعني اذا كان السبب هنا غير غير متعمد وكان النوم عذر في للصلاة حينئذ كان متعمدا في الاخذ بالسبب فيأثم. والا فلا علاقة بالاثم وعدمه في كونه - 00:20:18ضَ

يغتسل ثم يصلي ولو طلعت الشمس. هذا اذا كان غير مفرط واما المفرط كان يكون باقيا مستيقظا منذ دخول وقتي وجاء قرب خروج او طلوع الشمس واراد ان يغتسل حينئذ نقول له تيمم ولا - 00:20:38ضَ

تخرج الصلاة عن وقتها. ولا تخرج الصلاة عن عن وقتها. فحين اذ هل لكل مفوت للصلاة وخشي خروج الوقت ان يتيمم نقول لابد من من التفصيل. ان كان مفرطا حينئذ يتيمم ولا ولا يغتسل. وان لم يكن - 00:20:58ضَ

وكذلك بان لم يكن مفرطا كالنائم ونحوه حينئذ نقول يغتسل لان وقت الصلاة في حقه اوسع من من غيره. فان نسي قدرته وعليه قلنا يجب طلبه في رحله هذا متى اذا كان جاهلا له ولا يعلم ان في هذا الموقع او في هذه الارض بئر او - 00:21:18ضَ

قدير او نهر او نحو ذلك. فان كان يعلم يعلم ان في هذه الارض بئرا او ان معه في رحله ماء ولكنه نسي ثم تيمم ثم صلى. فحينئذ هل يصدق عليه انه غير واجد للماء او لا - 00:21:38ضَ

محل خلاف بين اهل العلم. وهل النسيان يسقط هذا الشرط وهو الطلب وجوب الطلب او لا؟ هذا مع حل نزاع عند اهل العلم. المذهب انه ان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته. يعني - 00:21:58ضَ

اعلم ان حوله بئر لكنه نسي. نسي محل البيع. نسي قدرته عليه على هذا البئر وكذلك لو نسي ثمنه وكان معه الثمن عرض عليه الماء وهو يقدر على شرائه وعنده ثمن مستغن عنه ولا يحتاجه ولكن نسي ان معه - 00:22:18ضَ

فمن ذاك الماء في جيبه او مع عبده او في رحله. حينئذ نقول وتيمم وصلى لم على المذهب. لم تجزئه هذه الصلاة. ولا يجزئه هذا التيمم. بل لابد من من الاعادة. هذا المذهب وهو المصحح عندهم - 00:22:38ضَ

لان لانه تحصيل شرط يعني طلب الماء تحصيل شرط ولا يسقط بالنسيان. ولا قطب بالنسيان. كمن نسي الرقبة وكفر بالصيام. ولان الطهارة تجب مع العلم والذكر. فلا تسقط نسيان والجهل. وهذا سبق تقريره وهو قياس على مسألة الطهارة المائية. قلنا الطهارة طهارة حدث وطهارة - 00:22:58ضَ

خبث من الفوارق بينهما ان طهارة الحدث لا تسقط النسيان ولا تسقط بالجهل. بخلاف طهارة الخبث. بعضهم رأى ان الحكم هنا كالحكم هناك. لان هذه طهارة عن حدث ولا يلزم منه رفع - 00:23:28ضَ

لان سببها الحدث فحينئذ اذا كان سببه الحدث فلا تسقط بالنسيان ولا تسقط مع مع الجهل فلابد من اعادة التيمم والصلاة. ولابد من التيمم لا لا بد من استعمال ذاك المال. لا بد من - 00:23:48ضَ

لانه عدل عن الماء الى التيمم مع وجود الماء. والله تعالى يقول ولم تجدوا ماء. وهذا واجد لي للماء. فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه. بان وصل الى بئر لا يقدر على - 00:24:08ضَ

الغسل منه وفي رحله دلو ويرى البئر ويرى الماء لكنهم يقول ليس عندي دلو ما اغترف به هذا الماء وهو معه في في مسكنه ونسي. وفي رحله دلو لكن نسيه اعاد. اعاد الصلاة. لكن بطهارة - 00:24:28ضَ

مائي لان هذا التيمم غير مأذون فيه شرعا. واذا كان غير مأذون فيه شرعا فحينئذ يكون كمن تيمم هو قادر على استعمال الماء وهو على شاطئ البحر. فنقول هذا التيمم لا لا يصح. نسي قدرته عليه واوجه - 00:24:48ضَ

قيل له او جهله لان الجهل كالنسيان جهله يعني لو اراد ان يبحث وان يمعن النظر لوجد هذا لوجد هذا الماء او جهله بموضع يمكن استعماله بان كان الماء في رحله او بقربه في بئر اعلامها ظاهرة - 00:25:08ضَ

وكان يتمكن من تناوله منها او مع عبده ولم يعلم به السيء. وتيمم وصلى لم يجزئه على المذهب. وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية ورواية عن عن مالك. مذهب الحنابلة والشافعية ورواية عن عن مالك. لانه صلى بالتيمم مع وجود - 00:25:28ضَ

وعنه يجزي عن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى وبه قال ابو حنيفة وبه قال ابو حنيفة لقوله تعالى ربنا لا اخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا نسي والجهل نوع من انواع الخطأ - 00:25:48ضَ

لقوله ايضا عفي عن امتي الخطأ والنسيان. وما في معناه من الكتاب والسنة. ولانه مع النسيان غير قادر اشبه العادم ومثله الجاهل بل اولى منه. وصحح في المغني والشرح انه لا اعادة عليه. يعني - 00:26:08ضَ

حوله تيممه تيممه ولانه غير قادر على الماء اشبه العادل. اذا هو لا يختلف انه واجد للماء لكنه هل يعذر بالنسيان او لا؟ هل النسيان يخرجه عن كونه واجدا او لا؟ المذهب لا. النسي - 00:26:28ضَ

لا يخرجه عن كونه واجدا. وكذلك الجهل به لو بحث ونظر حينئذ لا يخرجه عن كونه واجدا. وصحح في المغني والشرح انه لا اعادة عليه. لانه ليس بواجد وغير مفرط. وقال النووي وغيره ان كان في رحله ونسيه فالصحيح انه لا يعيد - 00:26:48ضَ

قال لي ابي حنيفة ورواية عن مالك لحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان. ولانه صلى على الوجه الذي يلزم ذلك الوقت فلم تلزمه الاعادة. فلم تلزمه الاعادة. نعم. ولان النسيان عذر - 00:27:08ضَ

حال بينه وبين الماء. وقال تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به. ولانه صلى ولم يعلم معه ما فلم تلزمه الاعادة. اذا قولان لاهل العلم فيمن نسي قدرته على الماء ثم تيمم وصلى هل يعيد او لا يعيد؟ من جعل - 00:27:28ضَ

كان عذرا مسقطا للامر وانه غير واجد للماء في ظاهر حاله قال لم لم يعد ومن لم يجعل النسيان عذرا في اسقاط الشرط وانه واجد للماء على اصله. وحينئذ لا ها - 00:27:48ضَ

يعيد يلزمه بالاعادة. والاقيس والموافق للقواعد انه يعيد. انه انه يعيد. وما يتلى من الايات في عدم المؤاخذة للنسيان او الخطأ ونحو ذلك. المراد بها ليست ليست متعلقة بالفعل نفسه. ليست - 00:28:08ضَ

متعلقة بالفعل نفسه. فالامر على ما هو في اصله. امر بالطهارة المائية فهو باق على اصله. ان او جهل او اخطأ حينئذ نقول تعمده تعمده لترك الطهارة المائية والعدول الى التراب - 00:28:28ضَ

ده اثم وهذا ذنب. فحينئذ جاءت النصوص دالة على عدم المؤاخذة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اذا الكلام هنا في ماذا؟ في المؤاخذة لانه قد ترك فرضا وهو طهارة الماء بان تيمم مع - 00:28:48ضَ

قدرته على على المال الاصل انه مذنب. وانه يلزمه الصلاة على اصلها. فحينئذ نقول هذه النصوص التي يستدل بها بعض على اسقاط الفعل من اصله نقول ليست في محلها. بل الصواب ان الاصل باق على اصله. وهو المطالبة بصلاة بوضوء او - 00:29:08ضَ

غسل عن جنابة. ان نسي فلم يتوضأ حينئذ يبقى الامر على اصله. فيطالب بماذا؟ بالصلاة بطهارة مائية. ثم الخطأ والنسيان في عدوله عن ذلك الى التيمم الاصل انه يأثم. ولكن جاءت النصوص رافعة بالمؤاخذة النسيان - 00:29:28ضَ

هذه هي القاعدة المطردة في ابواب الفقه حينئذ لو طبقناها هنا نقول الموافق للقواعد انه انه يعيد انه يعيد لان النسيان قال لا يخرجه هذا تعليل المذهب لا يخرجه عن كونه واجدا لان شرط اباحة التيمم - 00:29:48ضَ

الوجدان ولذلك نقول عده شرطا اولى ولم تجدوا ماء فتيمموا لا لا يجوز التيمم الا الا عند عدم وجود وهذا عنده ماء ويعلم ان عنده ماء لكن غاب عن ذهنه غاب عن عن ذهنه فلو رآه لتذكر انه قبل تيممه - 00:30:08ضَ

ان الماء موجود عنده. حينئذ تلزمه الاعادة على على الاصح. ثم قال وان نوى بتيممه احداثا. انتقل الى النية. والنية يفصلون فيها تفصيل طويل عريق في باب التيمم. بناء على ماذا؟ على انه مبيح - 00:30:28ضَ

لا لا رافع فيجعلون تلازما بين هذا وذاك. هو في بعض المسائل نعم يسلم يسلم كمن اذا نوى حينئذ ينوي السباحة الصلاة ونحوها. ولا ينوي رفع الحدث. وان نوى بتيممه احداث. نقول يجب تعيين النية. يجب - 00:30:48ضَ

تعيين النية. النية شرط لطهارة الاحداث كلها. فيشمل الوضوء والغسل والتيمم. والتيمم عمل وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والتيمم مأمور به - 00:31:08ضَ

فتيمموا وهو عمرو. حينئذ يكون عبادة فهو داخل في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص هو لب لب النية. فحينئذ حكي الاجماع وهو كذلك. ولذلك قال ابن رشد في البداية الا من شذك زفرا - 00:31:28ضَ

بانه لم يشترط ماذا؟ النية للتيمم. والصواب ان الائمة الاربعة وجماهير السلف بل حكى اجماع وهو ظاهره كلام ابن تيمية الله تعالى وغيره انه مجمع على اشتراط النية في صحة التيمم. وان اختلفوا فيه الوضوء. وسبب - 00:31:48ضَ

خلاف كما سبق هل الوضوء عبادة معقولة المعنى او عبادة محضى؟ الجمهور على الثاني فاشترط لها النية لانهم اتفقوا ابو حنيفة وغيره اتفقوا على ان العبادة المحضة يعني غير معقولة المعنى التي قصد بها التعبد - 00:32:08ضَ

اتفقوا على انها لا تصح الا بنية. واتفقوا على كالصلاة والزكاة ونحوها. واتفقوا على ان العبادة معقولة المعنى صح وبدون بدون نية كازالة النجاسة كازالة النجاسة. فحينئذ اذا وقع تردد في بعض الافعال والاعمال - 00:32:28ضَ

هل هي معقولة المعنى؟ او غير معقولة المعنى وقع فيه خلاف كالوضوء. واتفقوا على ان التيمم غير معقول المعنى تراب تضربه بيديك ثم تمسح به وجهك. لو جاء لو ترك الانسان وشأنه لم يصل - 00:32:48ضَ

الى الى هذه العبادة. الى هذه العبادة. فحينئذ يقال ما السر في كونه يؤمر ان يضرب بيديه كفيه ويمسح وجهه دون ان ينتقل عند عدم وجود الماء الى بعض المائعات التي قد تكون في نظر - 00:33:08ضَ

انها اولى من من التراب. نقول الله اعلم لان الله تعالى امر فوجب التسليم فحينئذ لا ندخل عقولنا في مثل هذه الامور ولذلك قالوا او يكاد يتفق الفقهاء وخاصة المتأخرين ان الوضوء عبادة لتطهير الظاهر والباطن - 00:33:28ضَ

هذا يجعل من الفوارق بين الطهارتين على ما ذكرناه سابق. فالوضوء يطهر ظاهرا وباطن. تغسل بالماء يدك. قد يكون وسخا. اليد او الوجه نحو ذلك. فالماء يغسله ظاهرا ثم يتطهر باطنا. ولذلك جاءت المناسبة انه يجمع بين التوحيد والوضوء. كما - 00:33:48ضَ

طهر ظاهره طهر باطنه. والتيمم قالوا هو مطهر للباطن. لا للظاهر. وان كان ابن القيم رحمه الله ينازع في هذا. لكن اكثر الفقهاء على هذا. لانه يأخذ التراب ويضعه في وجهه. وقد يعلق به شيء من الغبار. هذا في الظاهر - 00:34:08ضَ

العقل الحسي المدرك هل هو تطهير ام لا؟ لا شك انه الثاني بعقولنا قاصرة نقول هو ايه؟ ها ليس بتطهير حينئذ حكم الفقهاء على انه مطهر باطلا لا ظاهرا. ولا يلزم انه مطهر باطن انه يرفع الحدث لا تلازم - 00:34:28ضَ

على التيمم بانه طهارة ولا شك في هذا. ويطلق على التراب بانه طهور ولا شك في هذا. ولكن لا يلزم منه ان يكون كل مطهر للتراب ونحوه ان يكون كل طاهر يكون مطهرا. لا يلزم منه ان يكون كل طاهر مطهرا. حينئذ يشترط - 00:34:48ضَ

ويجب في التيمم النية لابد منها كما سيأتي في موضعه. يجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره. اذا النية شرط وهي واجبة. ثم لابد من تعيين ما يتيمم له - 00:35:08ضَ

تيمم من اي شيء هينادي لابد من التعيين لابد من من التعيين فالنية شرط للتيمم وهو قول اكثر اهل العلم وهذا قول ابي حنيفة ومالك الشافعي وهو المذهب لحديث انما الاعمال بالنيات. ماذا ينوي اذا اراد ان يتيمم؟ لا شك ان - 00:35:28ضَ

الوضوء اذا اراد اذا اراد الوضوء او الغسل من الجنابة انه ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. ينوي رفع الحدث على التفصيل السابق الذي ذكرناه. وهنا لا يصح ان ينوي رفع الحدث. فلو نوى رفع الحدث لم - 00:35:48ضَ

صح تيممه. لماذا؟ لان التيمم لا يرفع الحدث. ولو لم يكن في القول بان التيمم مبيح غير رافع الا هذه المسألة لكفى. لان البعض كانهم يرى ان لا خلاف بين قول ابن تيمية رحمه الله وابو حنيفة - 00:36:08ضَ

قول او اختيار ان التيمم مبيح لا رافع. لاننا ابطلنا دخول الوقت وخروجه. فحين اذ لم يكن تيمم عبادة دعوا طهارة ظرورة ولم يكن ثم فرق بين هذا القول وذاك قل لا من يرى ان التيمم رافع للحدث حينئذ اذا اراد - 00:36:28ضَ

ان ان يتيمم ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. واذا قلنا بانه لا يرفع الحدث وانما يستبيح به ما يترتب على الحدث وهو المنع في الاصل. رفع المنع وبقي الوصف كما هو وهو الحدث. حينئذ ينوي عند التيمم استباحة الصلاة - 00:36:48ضَ

لان التيمم لا يمكن ان يرتفع. فحينئذ لو نوى رفع الحدث لم يرتفع ولم يصح تيممه. لماذا لا يصح تيممه الانتفاع النية. لانه لم ينوي النية غير موجودة. كمن وقف وكبر مع الامام يصلي الظهر يصلي العصر وهو نوى - 00:37:08ضَ

انه يصلي الظهر يجزئه عن العصر لا يجزئه عن العصر. كذلك لو تيمم ناويا رفع الحدث نقول لا يجزئه لا يجزئه. اذا عدم الاجزاء هنا لانتفاء النية. النية غير موجودة. والنية المعتبرة شرعا هي ان ينوي استباحة الصلاة - 00:37:28ضَ

او استباحة الطواف او استباحة مس المصحف ونحو ذلك. وينوي السباحة الصلاة فان نوى رفع الحدث لا لا يصح تيممهم. وان نوى بتيممه احداثا. قال المصنف هنا وان نوى بتيممه احداثا احداثا - 00:37:48ضَ

المراد بالحدث هنا الاسباب التي يترتب عليها الوصف ثم المنع. الوصف ثم المنع هناك في باب الوضوء قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها - 00:38:08ضَ

حينئذ لو نوى بوضوئه ارتفاع الحدث الذي ترتب على البول وعلى الغائط وعلى الريح واكل لحم الجزور ثوب لو نواها كلها ماذا؟ ترتفع او لا؟ ها ترتفع الاحداث او لا؟ نقول ترتفع - 00:38:28ضَ

انها متداخلة لانها متداخلة. الحكم نفسه في باب التيمم. انه اذا نوى السباحة المنع المترتب على هذه الاحداث وقد نوى كل الاحداث حينئذ نقول استباح الفعل الذي منع بسبب هذه الاحداث. ولذلك قال وان نوى يعني قصد وعرفنا معنى النية سابقا. وان قصد بتيممه بظرب - 00:38:48ضَ

لديه الارض احداثا يعني اسباب الحدث. متنوعة سواء كانت هذه الاحداث المتنوعة توجب كالبول والغائط او غسلا كالجنابة والتقاء الختانين ونحو ذلك اجزأه عن الجميع لماذا؟ لان النية واحدة هنا والمنع متداخل لان المنع - 00:39:18ضَ

مرتب على البول هو عين المنع المرتب على خروج الغائط. هو المنع هو عين المنع المترتب على اكل لحم الجزور هو عين المنع المترتب على التقاء الختانين وخروج المني ونحو ذلك. فالمنع شيء واحد. فحينئذ اذا نوى بتيممه - 00:39:48ضَ

ارتفاع المنع المترتب على هذه الاحداث. نقول ارتفعت. ارتفع ماذا؟ المنع لان التيمم يرفع المنع فقط. ويبقى الحدث على ما هو عليه. ولا يرفع الحدث. وانما يستبيح به فعل الصلاة. لان - 00:40:08ضَ

ان المترتب على خروج البول شيئان. وصف قائم بالبدن هو الذي سماه الفقهاء بالحدث. ثم ما حكم وهذا الوصف المنع اذا وجد كونه نقول هذا محدث. اذا وصفه قبل ان يفعل الصلاة ويطوف ويمس المصحف. نقول هذا محدث - 00:40:28ضَ

ثم ماذا عليه؟ لا يجوز له ان يصلي ولا ان يطوف ولا ان يمس المصحف. اذا لا يجوز هو المنع ترتب على ماذا؟ على وجود الحدث. التيمم ماذا يصنع به؟ اذا تيمم نقول هو محدث ويمنع من الصلاة ونحوها. اذا تيمم المنع زاد - 00:40:48ضَ

وهذا هو المراد بالاستباحة. ما المراد بالسباحة؟ يعني السبيح فعل الصلاة. كما يقال هناك السبيحة المحرمة تقول هنا الاشياء التي منعت بسبب هذه الاحداث. فالسباحة المراد بها عند الفقهاء عند القائلين بكون التيمم - 00:41:08ضَ

هم ير لا يرفع الحدث بل هو مبيح. المراد به انه يرفع المنع المترتب على هذا الوصف وان نوى بتيممه احداثا يعني اسباب الحدث مطلقا سواء كانت موجبة للحدث الاصغر او الحدث الاكبر اجزأه عن - 00:41:28ضَ

الجميع اجزأه عن الجميع. اما الاكبر فلقوله تعالى اولى مستم النساء. ثم قال ولم تجدوا معي فتيمموا. فدل على ان التيمم ها ها اول تمسك قلنا الملامسة المراد بها الجماع. وعليه ينبني ماذا؟ ان التيمم يكون عن عن - 00:41:48ضَ

جنابة. تيمم يكون عن عن الجنابة. فهذا دليل واضح بين على ان المسلم له ان يتيمم عن الجنابة اذا الماء. اذا اما الاكبر فلقوله او لامستم. والملامسة الجماع ولحديث عمران ابن حصين في الرجل الذي اعتزل رآه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:18ضَ

قال كنت على زنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. وهو يخاطب جنبا عليك بالصعيد. اذا الصعيد الذي هو التراب وما على الارض من جنس الارض حينئذ له ان يستعمله على الصفة المشروعة فيستبيح - 00:42:38ضَ

ما منع او رتب على وجود الجنابة. والحائض اذا انقطع دمها قالوا كالجنب حينئذ لها اذا انقطع دمها لها ها تستبيح الصلاة ونحوها بالتيمم بالتيمم. واما الاصغر فبالاجماع بالاجماع لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم اذا يتيمم عن الطهارة - 00:42:58ضَ

سورة الحدث الاصغر وعن الحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فهذا مجمع عليه. والحدث الاكبر هذا فيه نزاع في الصدر الاول اذا ان نوى بتيممه احداثا اجزأه عن الجميع. وكذا لو نوى احدها نوى ان ي - 00:43:28ضَ

رفع المنع المترتب على البول وسكت عن الغائط. يرزئه او لا يجزئه. قلنا المنع هو عين المنع. حين كيد نقول يجزئه بشرط الا ينوي عدم السباحة ما ترتب على الحدث الثاني. على ما ذكرناه في - 00:43:48ضَ

في السابق وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين معا الاصغر والاكبر الاصغر الاكبر ولا يكفي احدهما عن الاخر. يعني لو نوى السباحة ما ترتب على الحدث الاصغر فحينئذ هل له ان يستبيح وعليه حدثان اكبر واصغر لو نوى بتيممه الحدث - 00:44:08ضَ

اصغر الحدث الاصغر. هل يستبيح ما منع منه الجنب او لا؟ يعني عليه جنابة وبال. فتيمم عن البول وبقيت الجناب هل يقرأ القرآن؟ على المذهب هل يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن لا يجوز. لماذا؟ لانه جنب. وهذا التيمم لا يستبيح به قراءة القرآن. لماذا؟ لان - 00:44:38ضَ

انه خاصه وانما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى ماذا؟ نوى بتيممه رفع. ها المنع المترتب على اسباب الحدث الاصغر. وترك او لم ينوي الاسباب او المنع المترتب على الاسباب - 00:45:08ضَ

اه للحدث الاكبر. فحينئذ نقول لكل امرئ ما نوى فما نويته من رفع اسباب المترتبة للمنع المترتبة على الحدث الاصغر فلك ان تستبيحه. واما ما رتب على الحدث الاكبر فلا. فحينئذ له - 00:45:28ضَ

لو اجتمع عنده حدثان اصغر واكبر ونوى بتيممه المنع المترتب عن البول لا يحل له قراءة القرآن. ولا تحل له ان يمكث في المسجد. اليس كذلك؟ لانه جنب والجنابة لم لم ترتفع. اذا ولا يكفي احدا - 00:45:48ضَ

له معا عن الاخر. يعني الاكبر عن الاصغر. وعكسه وفاقا لمالك رحمه الله تعالى. وعنه يجزئ اذا نوى الاصغر عن الاكبر او الاكبر عن الاصغر. وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي. ومقتضى القواعد الشرعية. وقال الشيخ - 00:46:08ضَ

يجزئه عند جمهور العلماء. والصواب ان يقال انه لا يجزئه. لان الاصل في التيمم انه مغاير. للنية في وضوء وغيره. فحينئذ نقول القصد منه الاستباحة وانه لا يرفع الحدث. واذا كان كذلك فشأنه من جهة النية اضعف - 00:46:28ضَ

من نية الوضوء والغسل فلا بد من مراعاة هذا. فرق بين ان يقال اذا نوى رفع الحدث بالوضوء او بالغسل او نوى السباحة ما ترتب على الحدث الاصغر او الاكبر بالتيمم. هما عبادتان والوضوء والغسل اقوى من جهة - 00:46:48ضَ

النية ومن جهة الاثر المترتب عليها. والتيمم ادنى من جهة النية ومن جهة الاثر المترتب عليها. حينئذ اذا لم ينوي الحدث الاكبر ونوى الاصغر او بالعكس نقول لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى. لا بد ان ينوي ويعين - 00:47:08ضَ

لانه من جهة النية ضعيف فلا بد منه من التعيين. اذا ما ذكره المصنف اولى بالقبول. او نجاسة على بدنه او نجاسة على بدنه. يعني نوى بتيممه نجاسة. وسبق هل يتيمم عن النجاسة او لا - 00:47:28ضَ

المذهب وهو من المفردات. من المفردات يعني الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون عدم التيمم عن النجاسة هنا المذهب يجوز يجوز التيمم للنجاسة على بدنه على جهة الخصوص دون ثوبه وبقعته - 00:47:48ضَ

التيمم للنجاسة على بدنه اذا عجز عن غسلها لخوف الضرر او عدم الماء وهو الذي قيده المصنف هنا نجاسة على بدنه. عرفنا معنى النجاسة فيما سبق عين مستقذرة شرعا. على بدنه مفهومه انه لا - 00:48:08ضَ

يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه. ولا يجوز التيمم للنجاسة على البقع لانه عين قال على بدنه نجاسة على بدنه هذه صفة لنجاسة وهي قيد حينئذ نقول هذا القيد له احتراز وهو خروج او اخراج النجاسة اذا كانت على الثوب. والنجاسة اذا كانت على على البقعة - 00:48:28ضَ

والتيمم هنا خاص في المذهب وهو من المفردات خاص بالنجاسة اذا كانت على على البدن لكن بشرط اذا لم يمكن غسلها اما اذا امكن غسلها فيتعين غسلها فاذا تعذر غسلها بان كانت تضره ازالتها يعني عجز عن ازالتها - 00:48:58ضَ

خوف الضرر كان تكون على جرح مجروح ووقعت عليه نجاسة. حينئذ لا يمكن غسلها. ولا فمسحها قالوا هذه يتضرر بازالتها. لو ازالها بالغسل على الاصل لتضرر. كذلك هي لا تمسح. ولو مسحها لا تضر - 00:49:18ضَ

حينئذ نقول يعدل الى الى التيمم هذا هو المذهب. او عدم ما يزيلها لا يوجد ماء كما هو الشأن في رفع الحدث. رفع الحدث لا يكون الا بالماء. وازالة النجاسة لا تكون الا بالماء. طب اذا لم اذا لم يجد الماء ماذا يصنع؟ ولم تجدوا ماء - 00:49:38ضَ

قال فتيمموا حينئذ اذا لم يجد الماء ليزيل هذه النجاسة على بدنه قالوا يتيمم يتيمم اذا التيمم عن النجاسة اذا كانت على البدن لسببين اثنين او في الضرر والثاني عدم عدم وجود الماء. هذا هو المذهب. قال احمد هو بمنزلة - 00:49:58ضَ

الجنب يتيمم يعني الذي على بدنه نجاسة. قاسه على الجنب. هو بمنزلة الجنب يتيمم. روي نحو ذلك عن حسن بصري رحمه الله تعالى. وقال الاوزاعي والثوري وابو ثور يمسحها بالتراب ويصلي يمسحها بالتراب. ولو كانت - 00:50:18ضَ

على جرحي لو كانت على جرح يمسحها بالتراب. ولو كانت في موضع ما ولم يجد الماء عدم الماء قالوا يمسحها بالتراب. لان طهارة النجاسة انما تكون في محل النجاسة دون غيره. دون غيره يعني يقول مثلا كلام الاوزاعي ان النجاسة اذا كان - 00:50:38ضَ

تعالى على صدره مثلا فحينئذ اذا اراد ان يتيمم عنها كيف يتيمم؟ يضرب يديه على او انه يمسح يديه ويمسح وجهه ويديه. يمسح وجهه ويديه. اذا صارت الطهارة لا في محلها - 00:50:58ضَ

طهارة النجاسة المراد بها ازالة العين. فحينئذ لا يليقن ان يتيمم عنه النجاسة بل يزيلها يزيلها بالتراب. يزيلها بالتراب يأخذ التراب يعني كأنه والله اعلم. ولذلك ابن رجب رحمه الله ما يرى الميل الى مثل هذه الاقوال. يقول المذاهب الاربعة - 00:51:18ضَ

فله رسالة والله اعلم بصحتها له انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة. ذكر في ضمنها كثير ما فهموا مراده. قالوا ابن رجب يرى تحريم ها الخروج عن المذاهب الاربعة لا ليس هذا غرظه. الذي فهمته من قراءة الرسالة انه يقول هذه الاقوال المذكورة يحرم عن - 00:51:38ضَ

الحسن البصري ما دليل الحسن البصري ما نقل؟ ما وجه استدلاله؟ ما نقل؟ حسن البصري له اصول يسير عليها؟ هل نقلت؟ هل خدم علمه هل دون فقه؟ يقول لا ولذلك لا يعدل عن اقوال الائمة الاربعة الى مثل هذه الاقوال. وهذا القول له حظ من - 00:51:58ضَ

يعني الاوزاعي مثلا هنا يقول ما يتيمم يعني يضرب يديه على الارض ويمسح وجهه ويديه بل يأخذ التراب ويمسح طيب ما دليله؟ ثم ما وجه الاستدلال؟ حينئذ نحتاج الى الى ان نصطنع دليله هذه طريقته يصطنع دليل يقول ها لعل - 00:52:18ضَ

اسلك او مأخذ الاوزاعي كذا وكذا. وهذا فيه نظر فيه نظر. ولذلك مثل هذه الاقوال يحتاط في الاخذ بها. لماذا لعدم وجود المستند الصحيح او المستند الصحيح الذي يتكئ عليه. لان كل امام لابد له من اصول يسير عليها. والا - 00:52:38ضَ

كيف استطاع اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي ان يؤصلوا هذا الفقه العظيم لهم كله من اجل ان لهم اصولا يسيرون عليها وقواعد عامة ومنضبطة الى حينئذ الاوزاعي هنا يقول هكذا لعله ان الاصل في ما ينوب عن الماء هو التراب - 00:52:58ضَ

اليس كذلك؟ هذا هو الاصل. اذا لم توجد الطهارة المائية حينئذ ليس عندنا الا التراب. لم يرد التيمم بالصفة المشروعة عن ازالة النجاسة. ماذا بقي؟ ان يأخذ التراب فينوب عن عن الماء. فكما ان الماء هو الاصل في ازالة النجاسة - 00:53:18ضَ

الذي ناب في طهارة الحدث ما هو التراب؟ حينئذ نأخذ التراب ونمسح به النجاسة. قد يكون هذا هذا مسلكهم. يمسحها ويصلي لان طهارة النجاسة انما تكون في محل النجاسة دون غيره. وهذا نظر عقلي. وهو له وجهه ان النجاسة انما - 00:53:38ضَ

امر العبد بازالتها لكونها قذرة في محلها. فهذا الذي يجب غسله. وقال اكثر الفقهاء لا يتيمم للنجاسة مطلقا لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث. الشرع انما جاء بماذا؟ بالتيمم عن الحدث - 00:53:58ضَ

اذا عدم الماء او تعذر استعماله. وعن التيمم عن الحدث الاكبر اذا عدم الماء او تعذر استعماله اصل التوقيف والاصل التوقيف وعدم التشريع الا بدليل. فحينئذ ننظر في الكتاب والسنة هل جاء التيمم عن النجاسة لم يرد حرف واحد - 00:54:18ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عن القرآن بانه يتيمم عن النجاسة. اذا لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه. ليس في معنى الحدث. لا شك في هذا. لان الذي يغسل في النجاسة هو المحل. والمرء مكلف - 00:54:38ضَ

انه اذا بال يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه. هذا هو الوضوء. وهذا الذي يرفع الحدث الاكبر. اليس كذلك؟ حينئذ لا في محل التطهير لا في محله التطهير. وانما يكون في محل النجاسة. ولان مقصود الغسل يعني في ازالة النجاسة. المقصود في - 00:54:58ضَ

غسلي غسل النجاسة ازالتها. وهنا لا لا تزال ولا يحصل ذلك بالتيمم. هذا دليل الجمهور وهو اصح لماذا؟ يكفي لانه لم يرد يكفي انه لم يرد انه تيمم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاسة مطلقا. واما دليل المذهب لماذا استثنوا النجاسة اذا كانت على البدن - 00:55:18ضَ

قالوا دليل المذهب حديث الصعيد الطيب طهور المسلم. ما وجود الاستدلال؟ الصعيد الطيب وطهور المسلم. والمسلم يتطهر من ماذا؟ من الحدث الاصغر والاكبر ومن النجاسة اذا فيه عموم فيه فيه فيه عموم وكذلك حديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا طهورا من - 00:55:38ضَ

ماذا؟ من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة. لان هذه المأمور بها ان يتطهر بها. واذا اطلقت الطهارة في في الشرع حين حملت على الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث. ولانها طهارة في البدن تراد للصلاة. فجاز لها التيمم - 00:56:08ضَ

قياسا على الحدث. لان الصلاة اذا كان الانسان محدثا حينئذ يغسل هذا العضو كامل اذا كان بدنا في في جنابة او يغسل اعضاءه من اجل ماذا؟ من اجل الصلاة. وكذلك الطهارة طهارة البدن من النجاسة انما تراد - 00:56:28ضَ

للصلاة لان الصلاة من شرط صحتها اجتناب النجاسات مطلقا في البدن والثوب والبقع. اذا هي طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسا على على الحدث. اجابوا عن قولهم لم يرد بها شرع. وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل - 00:56:48ضَ

في عموم الاخبار في عموم الاخبار. اذا طهور المسلم وقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. حينئذ كيف نجيب عن المذهب؟ وهم قد استدلوا بالعمومات. احسن ما يجاب ان يقال بان هذا عام اريد - 00:57:08ضَ

الخاص الصعيد الطيب طهور المسلم هذا في الاصل اللفظ نعم يشمل النجاسة لكن كونه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم التيمم عن النجاسة. ولا عن ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائل الصحابة. علمنا ان هذا الفرض غير - 00:57:28ضَ

مراد من هذا العموم. حينئذ نقول هذا من اطلاق العام وارادة الخاص. يعني اللفظ عام لكن اريد به الخصوص. فحينئذ لا يصلح ان يكون مستندا. مستندا. فاما ان كانت النجاسة على ثوب لم يتيمم لها. لان التيمم طهارة في البدن فلا تنوب - 00:57:48ضَ

غير البدن كالغسل كالغسل. اذا او نوى بتيممه نجاسة على بدنه. نقول احتراز به عن ثوبه وبقعته. تضره ازالتها كما اذا وقعت على جرح ولا يستطيع غسله او عدم ما يزيلها به وهو الماء فحينئذ يعدل الى التيمم هذا هو المذهب. والرواية الاخرى عن الامام احمد وفاقا للثلاث - 00:58:08ضَ

ثلاثة انه لا يجوز التيمم لها. اذا هو قول الائمة الثلاثة ورواية ايضا عن عن الامام احمد عن الامام احمد حينئذ نقول ماذا يصنع؟ اذا كانت النجاسة عليه ولم يجد الماء ما يجد الماء ماذا يصنع - 00:58:38ضَ

ويجب ازالة النجاسة من اجل الصلاة. سقط الوجوب ولا يتيمم. اذا عجز عن ازالة النجاسة سقط الوجوب فلا يجب عليه الا اذا كانت الطهارة المائية ممكنة. اذا عجز عن ازالة النجاة - 00:58:58ضَ

سقط وجوب ازالتها. وجازت الصلاة معها بدون تيمم. بدون تيمم بدون تيمم. حينئذ على المذهب مذهب نقول عندهم يتيمم عن النجاسة اذا كانت على البدن. طيب اذا وجد ماء وعليه نجاسة ها - 00:59:18ضَ

ويكفي اعضاءه الاربعة. ان غسل النجاسة فرط في الوضوء. وان فرط فيه في النجاسة ماذا يصنع؟ ايهما اولى بالمراعاة المذهب؟ يزيل النجاسة لماذا يغسل بالماء النجاسة او يتوضأ؟ ايهما اولى؟ ازالة النجاسة اولى - 00:59:38ضَ

لماذا؟ لانه لا يتيمم عنها. البدن والحدث لو فرط في الماء فاستعمله في النجاسة ثم بدل عنه وهو التيمم. لكن النجاسة ليس لها بدل ليس لها اذا اذا اجتمع حدث ونجاسة ومعه ماء يكفي احدهما - 01:00:08ضَ

غسل النجاسة نص عليه احمد ولا خلاف فيه. لان التيمم للحدث ثابت بالاجماع. والتيمم للنجاسة سلف فيه ولا شك انه يزيل المختلف فيه ويقدمه على المتفق عليه. وان كانت النجاسة على ثوبه - 01:00:38ضَ

وعلى بدني على الثوب وعلى البدن. يغسل بماذا؟ يغسل التي على الثوب لماذا؟ لان النجاسة على البدن لها بدل. لها بدل وهو التيمم على المذهب. فحين اذ يقدم غسل النجاسة اذا - 01:00:58ضَ

كانت على الثوب ها ويتيمم عن النجاسة اذا كانت على على البدن. وان اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن الثوب وتيمم لنجاسة البدن لان للتيمم فيها فيها مدخلا. او خاف بردا وهذا سبق معنا انه - 01:01:18ضَ

ويتيمم اذا اذا نوى بتيممه احداثا او نوى نجاسة على بدنه تضر ازالتها او عدم ما يزيلها وصلى نقول لا تلزمه الاعادة كما سيأتي او خاف بردا يعني ظرر برد ظررا - 01:01:38ضَ

برد برد سواء كان في الحضر او في السفر. انت يئن اغتسل كما اذا كان على جناح او توضأ يخشى على نفسه فواتحه تذهب عليه. حينئذ يعدل الى ها الى التيمم سواء كان في الحضر او او في السفر وهذا سبق معنا. ولو - 01:01:58ضَ

حضرا مع عدم ما يسخن به الماء. لان الاصل انه يبحث عما يسخن هذا الماء. ان امكنه يعني لا يعدل مباشرة وهذا الان مولود يشغل السخان وينتظر نصف ساعة انتهت المشكلة. فاذا كان في مثل السابق حينئذ يحتاج ان يبحث - 01:02:18ضَ

عن الوقود فيوقد تحت الماء فاذا احتر وسخن حينئذ لزمه استعماله. ان لم يجد حينئذ يعدل الى الى التيمم والقصة التي ثبتت في حديث عمرو بن العاص انه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك - 01:02:38ضَ

فتيممت ثم صليت باصحاب صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له. فقال يا عمرو صليت باصحابك فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فتيممت ثم صليت. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. فدل - 01:02:58ضَ

على ان من تيمم خوف ضرر البرد فتيممه صحيح وهذا العذر مستقيم. ولا تلزمه اعادة. وسبق الخلاف في مثلي هذا لعمومي نعم او حبس في مصر في مصر بالتنوين والمراد به واحد الامصار وهو البلد - 01:03:18ضَ

او حبس في مصر هذا مراده ماذا؟ ايش مراده بهذا التأكيد؟ هذه مسائل مرت معنا مراده على ان عدم الماء قد يكون في الحظر. المسألة هذه مراده ان عدم الماء قد يتصور في الحظر لان بعض الائمة كما - 01:03:38ضَ

سبق معنا في اول الباب انه لا يرى ان يتيمم الحاضر لفقد الماء. لانه عذر نادر كذلك وغير متصل وهو مذهب الشافعية. وهو مذهب الشافعية. او حبس في مصر فلم يصل الماء اليه او - 01:03:58ضَ

او حبس عنه الماء. يعني اما ان يحبس هو فيبقى في غرفة ولا يصله الماء. حينئذ يتيمم. عنده الجدران فيتيمم من يضرب عليها او عنده الارض فيضرب عليها. فحينئذ هذا حبس عنه الماء. حبس حبس هو عن الماء. حبس هو عن الماء. او - 01:04:18ضَ

انقطع عدو النهرا ليصل اليه. حبس الماء عنه. اذا اذا حبس كل منهما عن الاخر حينئذ يتصور ان يكون المسلم والمكلف فقد الماء وهو حاضر في بلده. او حبس في في مصر. وهو واحد الامصار فلم يصل - 01:04:38ضَ

الماء اليه يعني. فتيمم ارزاقه او حبس عنه الماء فتيمم اجزأه. اجزأه ولا يلزمه الاعادة. ولا يلزمه الاعادة. وهذا سبق اختلاف اهل العلم فيه. او عدم الماء والتراب معا. هذا ما يسمى - 01:04:58ضَ

عند الفقهاء بفاقد الطهورين. لانه اما اما ان يتوضأ او يغتسل واما ان يتيمم عنهما. وهذا لا ها لا ماء ولا تراب ولا يمكنه ان ان يتياه. مثلوه على المذهب لانه لابد من التراب قالوا كمن يكون على غصن - 01:05:18ضَ

شجرة وتحته سبع هكذا يقولون. اذا كان على غصن شجرة وتحته سبع. حينئذ كيف يصنع؟ وقد يكون الماء امامه. ها يصلي كما هو. لان الماء غير ممكن. فهو في حكم العادل والتيمم غير ممكن لانه لابد ان يضرب يديه على على الارض وعلى التراب وعلى المذهب لا يصح انه يضرب يديه على - 01:05:38ضَ

الاغصان على غصون الشجرة. فحينئذ قالوا هذا صورة لفاقد الطهورين. ماذا يصنع المذهب انه يصلي على حاله يصلي على على حاله. فقيل يصلي على حسب حاله ولا قضاء عليه وهو المذهب عندنا وهو الذي اختاره المصنف هنا. او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. صلى ولم يعد. هذه تعود على كل المسائل - 01:06:08ضَ

وان نوى بتيممه احداثا ها فتيممه صحيح صلى ولم يعد او نجاسة على بدنه تضره ازالة وصلى ولم يعد او خاف بردا صلى ولم يعد او حبس في مصر صلى ولم يعد او كان فاقدا للطهورين صلى - 01:06:38ضَ

ولم يعد فهي عائدة على كل ما سبق. اذا نقول مسألة فاقد الطهورين فيها اربعة اقوال. القول الاول لا يصلي اي لا يصلي لان الله تعالى انما امره بماذا؟ بالوضوء فان لم يكن حينئذ امره التيمم حينئذ اذا لم - 01:06:58ضَ

حينئذ سقط عنه المطالبة بفعل الصلاة لم تسقط الصلاة كلها. وانما سقط عنه المطالبة بفعل الصلاة في وقتها. لا يصلي ويقضي صلاته اذا قدر على الطهارة. وهذا تعليله واضح انه مأمور بصلاة في وقتها - 01:07:18ضَ

ماء بماء واما بتراب. وهذا لا ماء ولا تراب. اذا لا يصلي. طيب اذا وجد وقدر على الماء بعد ذلك او التراب يصلي يقضي الصلاة. وهوى قول ابو حنيفة يعني هذا قوله قوله ابو حنيفة وقوله في مذهب مالك وفي مذهب الشافعية. القول الثاني - 01:07:38ضَ

صلي يصلي لان الله لان النبي لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يستطيع ان يأتي بالصلاة وحينئذ لا يخرج الوقت الا وقد ادى الصلاة على على حالها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا قد استطاع ان يأتي - 01:07:58ضَ

الركوع والسجود ونحو ذلك. اذا يصلي ويعيد لماذا؟ لانه قد ادى الصلاة بغير طهارة فاوجبوا عليه ظهور وعشاءين مغربين وفجرين. وهذا القول من هذه الجهة يضعف. لا لا يجب على المكلف ابدا ان يصلي مرة - 01:08:18ضَ

اي قول قاعد معك؟ اي قول يوجب على المكلف ان يصلي مرة ثانية فاعلم انه قول ضعيف كذلك لان الله تعالى ما اوجب الا خمس صلوات في اليوم والليلة. فاذا اوجب لان هذا قد يكون محبوسا يوما كاملا. يعني يصلي عشر فروض - 01:08:38ضَ

يصلي الفجر مرتين والظهر مرتين قل هذا ما ما اوجبه الله تعالى. قيل يصلي ويعيد اذا قدر على الطهارة وهذا المشهور في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة. قول عند الحنابلة. القول الثالث والمذهب الذي ذكرناه يصلي ولا يعيد. وهذا اسعدها بالدليل - 01:08:58ضَ

بالدليل. القول الرابع وفي ثبوته نظر لا يصلي ولا يعيد. سقطت عنه الصلاة. سقطت عنه عنه الصلاة. لا يصلي ولا يقضي لا يعيد لانه عجز عن الطهارة فلم تجب عليه الصلاة. كالحائض - 01:09:18ضَ

هذا روي عن الامام مالك رحمه الله. رواية عن الامام مالك. لكن قال ابن عبد البر فيها هذه رواية عن مالك يعني في ثبوتها نظر رواية من كرة عنه عن مالك رحمه الله وذكر عنه او ذكر عن - 01:09:38ضَ

واصحابه قولين احدهما كقول ابي حنيفة. يعني لا يصلي ويقضي. والثانية يصلي ويعيد كقول الشافعية كقول الشافعية حكي عنه قولان روايتان كقول ابي حنيفة لا يصلي ويقضي وكقول الشافعية يصلي - 01:09:58ضَ

ويقضي معه. والمذهب هو هو الصواب. قال او عدم الماء والتراب. نص على التراب لانه سيأتي انه هو الذي حصر فيه التيمم. الصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه والحالة هذه فيفعلها وجوبا في هذه الحالة. وعنه - 01:10:18ضَ

علي امام احمد في داخل المذهب يستحب ان يصلي. يستحب ان ان يصلي. وعنه تحرم الصلاة حين اذ فيقضيها. رواية ثالثة عن الامام احمد. اذا عنه ثلاث روايات. انه يصلي ولا يعيد وهي المذهب. ورواية انه يستحب له - 01:10:38ضَ

الصلاة ورواية ثالثة تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها. او عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. صلى على حسب حاله ولم يعد. وكل من صلى في الوقت كما امر بحسب الامكان - 01:10:58ضَ

فلا اعادة عليه وهو مذهب مالك ورواية عن ابي حنيفة والشافعي وهذا هو الصواب. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب هذا قد يحصل قد تزور مريضا مثلا يكون في وجهه قروح وفي يديه قروح اليس كذلك؟ قد يكون به حرق فلا - 01:11:18ضَ

يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم ماذا يصنع؟ او قد تكون عليه الاجهزة كما هو الشأن الان على وجهه ويديه والى اخره. ماذا يصنع؟ لا يستطيع ان يتحرك وانت زرته لو سألت ماذا تقول؟ صل على حالك. ما تيمم ولا توظأ - 01:11:38ضَ

ها تقول او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. لانه اتى بما بما يستطيع صلى الفرض فقط على حسب حاله. المذهب صحيح لكن عندهم تقييد. قالوا هذه هذا الان مقام ضرورة - 01:11:58ضَ

مقام اجزنا له الصلاة بدون ماء ولا تيمم ضرورة فحينئذ لا يستبيح بهذه الا الواجبات فقط. فلا يتنفل. يعني اذا كان فاقدا للطهورين وفي وقت صلاة الظهر ما يصلي راتبة - 01:12:18ضَ

له ولا بعدها ها لماذا؟ لان المقام مقام ظرورة فأجيز له ان يصلي بدون طهارة لماذا؟ لمقام الظرورة. وما فالاصل فيه المنع. فلا ظرورة لزائد على الواجب. وكذلك في الصلاة قالوا يقرأ الفاتحة فقط ويسبح في الركوع - 01:12:38ضَ

مرة واحدة وفي السجود مرة واحدة. وفي التشهد قول الى اللهم صلي على محمد ولا يزد على ذلك. كل ما هو مستحب في داخل الصلاة قالوا العصر فيه المنع بدون الاحدى الطهارتين. المنع فيه بدون اه المنع له بدون احدى الطهارتين. فاما - 01:12:58ضَ

مائية واما طهارة ترابية. فاذا لم يوجد هذا ولا ذاك وعذر في الاقدام على الصلاة. ها عذر الاقدام على الصلاة لانتفاء الطهارتين ظرورة. والظرورة تقدر بقدرها. ولذلك قيده صلى الفرض فقط - 01:13:18ضَ

يعني دون النوافل ولا يصلي النوافل هذا هو المذهب ورجح عند الحنابلة دون النوافل على حسب حاله لان الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة. هذا كما اذا صلى عريانا ما عنده سترة ماذا يصنع؟ ها - 01:13:38ضَ

عريان ما عنده ثوب ولا عنده غير ذلك. فحينئذ ماذا يصنع؟ يصلي كما هو. وسيأتي انهم يرون انه يجلس على كل اذا فقد السترة صلى بحاله. مثله لو فقد الطهورين. يصلي بحاله. ولم يعد لما - 01:13:58ضَ

هذا لانه اتى بما امر به. وهو امر بشيئين بطهارة باحدى النوعين مائية او تراب وعجز عن الاول وقدر على الثاني فاتى بما امر به. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا هو امر - 01:14:18ضَ

بشيئين طهارة باحدى نوعيها ماء او تراب وصلاة. قادرة على الثاني وعجز عن عن الاول. اذا هو واجب واجب ان يصلي بطهارته وقدر على بعضه فحينئذ نقول ما قدر عليه وجب الاتيان به - 01:14:38ضَ

انه اتى بما امر به فخرج عنه عن عهدته لقوله صلى الله عليه وسلم هذا من القواعد العامة في كل ابواب الفقه وغيره اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذي قاعدة اصولية فقهية من كل وجه. لانها تصلح في - 01:14:58ضَ

في كل مقام. اذا امرتكم بامر هذا امر نكرة في سياق الشرط فيعم كل امر. سواء كان في باب المعتقد على قول او في باب الفقه او غيره. فاتوا منه ما استطعتم. ولان العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط عجز - 01:15:18ضَ

عن الشرط وهو الطهارة لا يلزم منه ترك ماذا؟ المشروط وهو الصلاة. كما لو عجز عن عن السترة. وفي الصحيحين عن عائشة في قصة التي هي سبب نزول اية التيمم فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء - 01:15:38ضَ

بغير وضوء ولم يأمرهم بالاعادة. وهذا مذهب جمهور السلف وعامة الفقهاء. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وهذا الصحيح من اقوالهم انه لا اعادة على احد فعل ما امر به بحسب استطاعته. بحسب استطاعته. وقال النووي وهذا الاقوى - 01:15:58ضَ

دليلا وهذا الاقوى دليلا. اما وجوبها فلقوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يعني وجوب الصلاة. واما الاعادة فانما تجب بامر جديد. اذا الامر الاول فاتوا منه ما استطعتم. هذا الامر صلى به. من الزمه - 01:16:18ضَ

بالاعادة حينئذ القضاء يكون بماذا؟ بامر جديد. لقضاء الا بامر جديد. كما في حديث عائشة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مع كون قوله واقيموا الصلاة قائم بنفسه. وما اخذت منه ماذا هي - 01:16:38ضَ

ولا غيرها ما اخذت منه ماذا؟ وجوب اعادة او قضاء الصلاة. مع كون الامر قائم بنفسه. وقوله كتب عليك الصيام قائم ولن تأخذ منه وجوب القضاء بل اخذته من من النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم - 01:16:58ضَ

ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فحينئذ هنا في مثل هذا الموضع نقول صلى بامر الله. وبامر نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا قلت هذه الصلاة غير صحيحة وتلزمه الاعادة حينئذ كيف صححت له الصلاة اولا ثم بعد ذلك اوجبت عليه صلاة اخرى - 01:17:18ضَ

لذلك من اوجب اعادة الصلاة اختلفوا كالشافعية. اذا صلى الصلاة الاولى بدون بدون طهارتين. ثم امر بالاعادة ايهما الفرظ؟ قيل الاولى وقيل الثانية وقيل الله اعلم بها عند الله. وقيل كلاهما فرض اربعة اقوام - 01:17:38ضَ

اربعة اقوال. اي الصلاتين فرض؟ قيل الاولى اذا قيل بانها الاولى لماذا يلزم بالاعادة؟ واذا قيل بانها الثانية. لماذا يؤمر اولا بالصلاة. واذا قيل كلاهما فرض حينئذ ما اوجب الله صلاتين او فرضين. واذا قيل الله اعلم بها نقول هذا الاصل ماذا؟ انه - 01:17:58ضَ

مخاطب ليفعل في الدنيا وليست من الامور الغيبية. ولذلك القول هذا نقول فيه فيه ضعف فيه ضعف. ولذلك قال هنا بناء على هذا القول المذهب صحيح. لكن قصرهم على الواجب فيه نذر. بل الصواب انه يفعل كل ما يفعله المتطهر - 01:18:18ضَ

تصلي الفرض ويصلي نوافل. ويصلي الفرض على اتم الاحوال. ولا يزيد على ما يرزئ في الصلاة. قل هذا قول ضعيف. فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين - 01:18:38ضَ

ولا ماء ولا على ما يجزئ في التشهد لانها صلاة ضرورة. فتقيدت بالواجب اذ لا ضرورة لزائد لا ظرورة لزايد. واما التشهد فيأتي به الى قوله اللهم صل على محمد. وهذا كله تحجر واسع. كيف قال ابن قاسم هنا؟ وهذا - 01:18:58ضَ

كل تحجر واسع. وقال الشيخ رحمه الله يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء. هذا هو اصح وهو اليق بالقواعد و الاصول. يفعل من انعدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض او نفل وزيادة قراءة وتسبيح ونحو على ما يرزئ على اصح القولين وهو قول - 01:19:18ضَ

جمهور لانه لا تحريم مع العجز. لانه اذا عجز عن الطهارتين لا يقال بانه يحرم عليه شيء. لا لا يحرم عليه وكان جنبا وقمنا بتحريم قراءة القرآن عليه. فعجز عن الطهارتين. نقول لا يحرم عليه قراءة القرآن. لماذا - 01:19:38ضَ

لان التحريم انما ينعقد مع امكان الطهارة وهو هنا عاجز عنها فلا تحريم. لانه لا تحريم مع العجز ولا يجوز لاحد ان يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم الى اخر ما ما ذكره. ثم انتقل الى بيان ما يتيمم به وقال ويجب - 01:19:58ضَ

تيمم بتراب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:18ضَ