زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 4

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة يشتكي بعض الاخوة يقول مدرس القرآن يغيب ويبين لنا اي مجموعة هذي يقول القول والفصل - 00:00:01ضَ

المسجد وهي سنة مؤكدة. ما حكم من رأى نجاسة في ثوبه او سرواله بعد اداء فريضة ولم يدري متى كانت هذه في ثوبه او بدنه لا يضره شيء فيما مضى. ما هي الكاف التمثيلية والكهف التنظيرية؟ ارجو توضيحها بالمثال. كان في التمثيلية - 00:00:28ضَ

ان تمثل لشيء وله افراد. تمثل بشيء وله افراد. يقول اولوا العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا حصر او امثال مثال لانه بقي غير محمد صلى الله عليه وسلم. كانت تنظيرية ان تريد ان تنظر شيء بشيء تقول - 00:00:48ضَ

يعني في الفقه مثلا او في العلم ونحو ذلك. وليس المقصود الافراد. هل من قال انه عبر بالارتفاع ولم يعبر بالرفع في الحدث. لان الحدث يرتفع شيئا فشيئا. هذا سيأتينا هل الحدث يتبعظ او لا؟ هل الحدث - 00:01:08ضَ

وليس له دخل مسألة ارتفع او رفع. لان الرفع والارتفاع هذا ذكرنا انه اما للوصف المترتب على الفعل واما للفعل نفسي واما كونه يتبعظ او لا سيأتي بعثه ان شاء الله. ما رأيك ان يحفظ طالب العلم في علم النحو مثل اجرمية دون نظمها - 00:01:28ضَ

شبابين انها بريقات الى الثاني انه يعزم حفظ على كل حفظ النثرة والنظر مؤدى واحد لكن النظم هل الطهارة حسية ام معنوية؟ اذا كانت حسية اذا دخل الرجل متطهر والرجل غير متطهر. ما ادراك انه متطهر او غير متطهر - 00:01:48ضَ

اذا دخل رجل اذا دخل رجل ما تدري هل انت هو متطهر او لا؟ من باب الظن فقط الامام الان صلى بنا متطهر او لا ما تدري ان من باب تحسين الظن فقط. ولا ترزي ما ترزم. نرجو توضيح الفرق - 00:02:08ضَ

بين الرفع والارتفاع للطهارة. عندكم استعداد ولا؟ الفرق بين الرفع والارتفاع في الطهارة. سيأتي ان شاء الله من الذي اجاب على ابن دقيقة العيد في قول لا دليل على ان الحدث معناه معنى قائم بالبدن هذا اورده العراقي في طرح التثريب - 00:02:28ضَ

نص الحديث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى توالوا الخبث بينا حد الطهارة في الشرع او في الاصطلاح سواء هذا او او ذا ولكن المراد به الاصطلاح الشرعي يعني الصلاح - 00:02:48ضَ

هل اه ان الفقه الشرعي؟ وهل هو اصلاح عرفي خاص بالمذاهب؟ نقول لا. لان الطهارة بنوعيها مجمع عليها بين المذاهب الاربعة بالجملة طهارة بنوعيها طهارة الحدث وطهارة الخبث مجمع عليها بين المذاهب الاربعة في الجملة يعني قد يختلف - 00:03:08ضَ

في بعض المسائل اما في كونها نوعين هذا لا خلاف فيه بينهم طال الطهارة اتفاع الحدث وما في معناه الخبر. ذكرنا ان تعاريف الطهارة عند الفقهاء تختلف. بعضهم يصدرها بالرق كما فعل في قدامة في المغني بعضهم بالارتفاع - 00:03:28ضَ

هذا بناء على نظرة المعرف هل المراد بالطهارة الفعل نفسه الوضوء استعمال الماء في غسل الوجه واليدين والرجلين؟ ام المراد رفع المنع الذي ترتب على الحدث. لان المحدث لا شك انه باجماع انه لا يجوز له ان يصلي. حينئذ نقول لا يجوز له ان يصلي - 00:03:48ضَ

المنع من الصلاة هذا مترتب على وجود الحدث. على وجود الحدث. فاذا توظأ حينئذ ارتفع المنع ارتفع الملعون. اي النوعين نقول هو الطهارة؟ هل هو الفعل نفسه الوضوء او الغسل؟ ام ما ترتب على وجود الوضوء - 00:04:14ضَ

والغسل من السباحة الصلاة. وجواز دخوله في الصلاة. من عرف بالرفع نظر الى انه الفعل. قال الوضوء الطهارة والغسل هو عينه الطهارة التي جاءت في الشرع ومن نظر الى الوصف المترتب على الفعل حينئذ قال لا - 00:04:34ضَ

ليس الوضوء والطهارة. وليس الغسل هو الطهارة وانما ما يترتب عليه من كونه متطهرا بعد وجود التطهير هو الطهارة فالوصف المترتب على وجود الفعل الذي هو سبب التطهير سبب الطهارة وهو التطهير من الوضوء والغسل هذا اطلق عليه - 00:04:54ضَ

انه طهارة من قبيل المجاز. من اطلاق المسبب على على سبب. اذا نقول تعاليف الطهارة مختلفة بهذا الاعتبار. منه من نظر الفعل ومنه من نظر الى الوصف. واذا اردت ضبط الفرق بينهما قل رفعت الحدث فارتفع الحدث - 00:05:14ضَ

قل هذه الجملة وتعرف تميز بين القولين. رفعت الحدث فارتفع الحدث. رفعت الحدث بماذا بالوضوء الغسل الذي هو الفعل رفعت انت فعل الفاعل استعمال الماء في الاعضاء الاربعة او في جميع البدن - 00:05:34ضَ

ارتفع الحدث الذي هو الوصف المترتب على رفع الحدث. اذا ارتفاع الحدث وصف المترتب على رفع الحدث. فتقول حدث فارتفع الحدث. اذا فرق بين بين المسألتين. اذا بعضها باعتبار الفعل بعض التعاريف نظر الى الفعل - 00:05:54ضَ

وبعضها الاخر باعتبار الوصف المترتب على الفعل وهو المقصود اصالته. لان من عرف بالرفع ماذا يريد من الوضوء ها ماذا يريد من الوضوء ومن الغسل؟ ما هو المقصود؟ ان يوصف بكونه متطهرا فيستبيح الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك - 00:06:14ضَ

اذا المقصود بالاصالة هو الوصف المترتب على الفعل. الوصف المترتب على على الفعل. فاطلاق الطهارة حينئذ على هذا الوصف مترتب على الفعل اطلاق حقيقي. اطلاق حقيقي. واما اطلاقه على الفعل فهو مجاز. سمي الوضوء طهارة مجازا. وسمي الغسل - 00:06:34ضَ

طهارة مجازا من اطلاق اسم المسبب وهو الوصف المترتب على الفعل على السبب الذي هو الفعل. وبعض الفقهاء وهم قلة جعل طهارة قدرا مشتركا بين الفعل والوصف المترتب على على الفعل. فسمي الوضوء او سمى الوضوء - 00:06:54ضَ

والغسل طهارة حقيقة. وسمى الوصف المترتب على الوضوء والغسل طهارة حقيقة. ولكن هذا خلاف الاصل وقول بالاشتراك خلاف الاصل اذا النوع الاول ارتفاع الحدث وعرفنا المراد بالحدث ومعنى الارتفاع. الحدث المراد به في - 00:07:14ضَ

هذا الموضع الوصف القائم بالبدن. المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذا الوصف دليله وجوده اثباته شرعا لانه حدث. والحدث احفظنه حكم شرعي واضحي. والدليل عليه حديث عبدالله حديث عمرو بن العاص الذي ذكرناه - 00:07:34ضَ

بالامس صليت باصحابك وانت وانت جنب مع انه متيمم. وقد رفع المنع فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم قرا لشكاية اصحابه ماذا وصفه بكونه جنبا مع انه متطهر. بالتيمم. حينئذ نقول التيمم على الصحيح لا يرفع - 00:07:54ضَ

حدث لهذا ونستفيد من هذا الحديث ماذا؟ ان الحدث حكم شرعي. يوصف به آآ فاعله ولذلك بعضهم استدل بحديث ذا احدث احدكم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بان الحدث حكمه - 00:08:14ضَ

شرعي وضعي اذا زوال هذا المانع او زوال هذا الوصف يسمى طهارة ها تم طهارة حدث. والحدث كما ذكرنا انه حدثا حدث اصغر وحدث اكبر. الطهارة من الحدث الاصغر تسمى - 00:08:34ضَ

صغرى والطهارة من الحدث الاكبر تسمى طهارة كبرى صورة ضدها الكبرى. حينئذ ما كان سببه الحدث الاصغر. سميت الطهارة طهارة صغرى. وما كان سببه حدث الاكبر سميت الطهارة طهارة كبرى وكلاهما مجمع عليهما. انتفاع حدثي يعني زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه - 00:08:54ضَ

ارتفاع الحادث هذا لا شك انه في الوضوء الواجب. والغسل الواجب. لماذا؟ لان الحدث موجود قطعا جاء جاءت النصوص باطلاق وصف الطهارة على بعض انواع ليست رافعة للحدث او لا تكون عن عن حدث. ونحن نحد الطهارة في الشرع في الحقيقة الشرعية. حينئذ لابد من ادخالها في هذا الموضع - 00:09:20ضَ

قيل وما في معناه لادخال الاغسال المسنونة ونحو ذلك مما لا رفع للحدث فيه او لا يكون عن عن حدثه. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ظبطه ظبطا قل ان تجده في كتب الفقهاء وهو ما كان في معنى ارتفاع الحدث كل - 00:09:50ضَ

طهارة لا تحصل عن حدث او لا يكون فيها رفع للحدث. مثل ماذا تجديد الوضوء هذا لا يكون عن حدث. هو طهارة لا شك سمي طهارة الوضوء واذا كان وضوءا فهو طهارة هل حصل به رفع للحدث؟ نقول لا. هل يسمى طهارة؟ نعم. اين ندخله؟ اذا قلنا - 00:10:10ضَ

ادوا الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس. فقط لقلنا بهذه العبارة حد الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجاسة خرج الوضوء المستحب. وخرج الغسل المستحب. وخرجت الغسل الثاني والثالثة بالوضوء. وغسل يد القائم من نوم ليل. وخرج - 00:10:40ضَ

غسل الميت. اذا هذه الطهارة اولى؟ طهارة. فصار الحد غير جامع. فاحدثوا هذه العبارة. كان فيها نوع تكلف الظاهر احدث هذه العبارة من اجل ادخال هذه الانواع. فصار الحد جامعا مانعا. وما في معناه ما هذه - 00:11:00ضَ

معطوفة على ارتفاع والظمير في قوله معناه يعود على الارتفاع واعاده بعضهم على الحدث. كما فعل عثمان النجدي في شرح او في حاشية على منتهى الايرادات. وما في معناه يعني معنى ارتفاع معنى ارتفاع الحدث. هذا اذا اعادناه على ارتفاع - 00:11:20ضَ

وما في معنى ارتفاع الحدث هذا على الاول. وما في معنى الحدث لا الحدث. فيكون عندنا شيئان ارتفاع حدث وفي معنى ارتفاع الحدث. ارتفاع حدث وفي معنى ارتفاع الحدث يكون عندنا حدث محقق وفي معنى الحدث ليس بحدث وانما هو في معنى الحدث. مثلوا له بالنوم. النوم قالوا هذا ليس بحدث - 00:11:40ضَ

وانما هو مظنة لي للحدث. اذا قد يكون معنى ارتفاع الحدث وقد يكون ارتفاع معنى الحدث وليس ارتفاع للحدث. هذا الذي ينبني على اه اعادة الظمير ولكن الاشهر انه عائد على الارتفاع لانه اكثر في لسان العرب عاد الظمير على المضاف هو الاصل - 00:12:10ضَ

وقد يعود على المضاف اليه لكن بقرينة بقرينة اذا لم يمنع مانع. وما في معناه هل يدخل فيه التيمم الشارع هنا على المذهب ان التيمم لا يرفع الحدث. وانما هو في معنى ارتفاع الحدث. في معنى - 00:12:30ضَ

ارتفاع الحدث. وزوال الخبث هذا النوع الثاني الذي ذكرناه انه مجمع عليه بين اهل العلم وهو ازالة الخبث. والخبث المراد به النجس. لانه ليس كل نجس اه ليس كل خبث يكون يكون نجسا. والنجس - 00:12:50ضَ

بفتح الجيم هو عين النجاسة المصدر. عين النجاسة البول نفسه يسمى نجسة لفتح الجيم. والنادي الكسر هو الشيء المتنجس. الثوب اذا اصابه اه البول مثلا تقول الثوب نجس بالكسر. لماذا؟ لانه في - 00:13:10ضَ

طاهر واصابته نجاسة. تعبر عنه بنجس بالكسر. ونجس البول عينه نفسه. والعرم اذا فتحت الكلام فيها طويل. العرب اذا فتحت نجس حينئذ لم يؤنث ولم يثنوا ولم يجمعوا. فيقول زيد - 00:13:30ضَ

وهند نجس والزيدان نجس والزيدون ناجسون والهندات ناج انما المشركون نجسون. نجسوا. بالفتح يجيب. واذا كسرت وجمعت وانثت. نجس زيد نجس بالكسب. وهند نجسة. والزيداني ن والهندان نجستان. والزيدون انجاس - 00:13:50ضَ

انجاس. اذا جمعت وانثت وثنت. هذا فيما اذا كسروا العين. عين الماضي. ناجي سنة نجسة. هذا سيأتي الان. اذا زوال الخبث المراد بالخبث هنا النجاسة. وذكرنا بعض الادلة في اطلاق الشرع على الخبث على الاعمال - 00:14:30ضَ

وعلى المال وعلى الادميين. وهذا لا يستلزم النجاسة فلا نعيد ما ذكرناه سابقا. النجاسة اذا عرفنا النجس نقول النجاسة لغة ضد الطهارة. النجاسة لغة ضد الطهارة. يقال نجس ينجس اذا خبث. نجس الشيء ينجس اذا خبث. يقال نجس ينجس ونجس ينجس. من باب - 00:14:50ضَ

كان يفعل وفعل يفعل. والعرب اذا كسروا عين الماضي فنوا وجمعوا وانثوا. فيقولون نجس ونجسان وانجاس ونجسة ذكرناه. واما اذا فتحوا عين الماضي نجسة لزم الافراد ومنه انما المشركون نجس - 00:15:20ضَ

المشركون نجس. ولذلك قال الفراء نجس لا يجمع ولا يؤنث. قال فالراء ناجس لا يجمع ولا ولا يؤنث. واما من حيث المعنى ودلالة اللغو بالمعنى اللغوي فلها عدة معان تدور حول القذارة والاستقذار - 00:15:40ضَ

نفيا واثباتا. اورد في اللسان في القاموس معاني كثيرة. وكلها تدور حول القذارة والاستقذار. حول القذارة والاستقذ ولذلك قال في اللسان النجس والنرجس والنجس القذر من الناس ومن كل شيء قذرته - 00:16:00ضَ

النيلس والنرجس والنجس القذر من الناس ومن كل شيء قذرته. هذا معنى عام يجمع الكل واهم هذه المعاني ضد النظافة الاول يقال النجاسة ضد النظافة. تنجس الثوب اذا اتسخ ولم يكن نظيفا - 00:16:20ضَ

يعني يمكن ان يطلق اللفظ ولا يراد به نجاسة. وانما المراد به ضد النظافة. تنجس الثوب اذا اتسخ اصاب وهما ميزان واتسخ الثوب تقول تنجس الثوب. اذا لم يكن نظيفا. الثاني اطلق لفظ المنجسة - 00:16:40ضَ

هذا ذكره في اللسان على الكهان والمشعوذين. قال المنجسة ويقصدون بهم الكهان المشعوذين وهم اهل هذي التسمية لانهم كانوا يعلقون الخرق على الصبيان لدفع العين عنهم وهي نجسة. ذهبوا للمندسة يريدون بهم - 00:17:00ضَ

كهان والمشعوذين. لماذا؟ لانهم كانوا يعلقون خراق النجسة على الصبيان دفعا للعين. الثالث يقال فلان يتنجس تنجسا اذا فعل ما يخرجه عن النجاسة. اخبر بها معاذ ها تأثما يعني خروجا عن الاثم وبعدا عن عن الاثم. تحرج زيد من فعل كذا. يعني اراد - 00:17:20ضَ

لن يبتعد عن الوقوع في في الحرج. والعرب تطلق هذا اللفظ تفعل مرادا به البعد عن مادته. تنجس بمعنى انه فعل ما يبعده عن عن النجاسة. فعل ما يبعده عن عن النجاسة. والاول هو المشهور ان النجاسة تطلق ضد - 00:17:50ضَ

الطهارة. واما في الشرع وقد ذكرنا ان النجاسة حكم شرعي وضعي. احفظ هذه الطهارة حكم شرعي وضعي. والنجاسة حكم شرعي وضعي. والحدث حكم شرعي وضعي يعني لا يصح ولا يجوز ان هذا نجس الا بدليل شرعي - 00:18:10ضَ

صحيح لا يصح لا يجوز ان تقول هذا نجس الا بدليل شرعه. او هذا ناقض للطهارة. الا بدليل شرعي ولا تقول هذا يترتب عليه الحدث بوجوده قاطعا للطهارة الا بدليل بدليل شرعي لان هذه احكام وضعية مصدرها - 00:18:36ضَ

الشرع فلا يثبت الا ما اثبته الشرع لابد من معرفة الوحيان. اذا النجاسة اذا اردنا حدها نقول نفى اهل العلم في النظر الى حقيقة النجاسة. واذا اطلق لفظ النجاسة والنجس والنجس عندهم - 00:18:56ضَ

به النجاسة العينية لان هي اصل والنجاسة الحكمية فرع فلا يعلم الفرع الا بعد العلم بالاصل. ما هي النجاسة العينية عرفها بعض بانها عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا وعرفها بعضهم وهو المشهور بالمذهب بانها كل عين حرم تناولها على الاطلاق - 00:19:16ضَ

حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لا لضررها في بدن او عقل. هذا مشهور في شرح في المنتهى وفي الاقناع وفي المطلع وغيره. مع زيادات تقديم وتأخير. كل عين - 00:19:46ضَ

حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمته ولا لاستقدامها ولا لضررها في بدن او عقل قبل الشروع في شرح التعريفين نقول لما اختلفت التعاريف؟ ها؟ الاول قال عين - 00:20:06ضَ

والثاني قال كل عين حرم في التعريفين صدره بماذا؟ بلفظ عين بلفظ عين احترازا من الوصف. لان المراد هنا النجاسة العينية. نجاسة العينية واضح هذا؟ المراد بها النجاسة العينية. حينئذ خرج الوصف من كلا التعريفين. ما القيد الثاني في - 00:20:33ضَ

قولي عين مستقذرة شرعا الاستقذار ما القيد الثاني في قوله كل عين حرمت تناولها على الاطلاق. التحريم المطلق. اذا هل علة التنجيس للشيء هو الاستقذار ام التحريم المطلق؟ هذا هو محل الخلاف - 00:21:03ضَ

فاختلفت التعانيف. هذا هو محل الخلاف فاختلفت التعاريف. كل عين حرم تناولها. اذا صدره بالتحريم المطلق عين مستقذرة شرعا صدره بالاستقذار. هل علة تحريم شيء او تنجيس الشيء. كونه مستقذرا شرعا او محرما على جهة الاطلاق. اكثر الفقهاء على - 00:21:30ضَ

انه التحريم المطلق. ولذلك يلزم عندهم من التحريم المطلق كل حرام مطلق نجس. لماذا لانه لا فائدة للتحريم المطلق الا كونه نجسا قذرا. واذا اخذنا بالاول عين مستقذرة شرعا نقول ليس كل - 00:22:00ضَ

كل محرم نجسة. ليس كل محرم نجسا. وكل نجس فهو محرم. وليس كل محرم نجسة الثاني كل عين حرم تناولها. نقول كل نجس محرم وكل محرم مطلق. فهو نجس. اذا انبنى عليه ماذا - 00:22:20ضَ

ها من عليه حكم شرعي. بنى عليه حكم شرعي اختلف. حينئذ اذا لم يرد دليل على ان هذا الشيء نجس ولم يرد الا التحريم مطلقا حكمنا عليه بانه نجس. بانه فاذا صام الثوم حكمنا على الثوب بانه تنجس. واذا اصاب الارض حكمنا على الارض بانها تنجست - 00:22:40ضَ

القول الثاني وعلى القول الاول لا بل هو محرم لا يجوز اكله ولا تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه ولا اجارته لكن لو اصاب الثوب لا نحكم عليه بالنجاسة. فان ثوب التنجس. ولو اصاب الارض لا نحكم عليه بان الارض تنع الجسد. اذا على الاول - 00:23:01ضَ

كل او النجاسة عين مستقذرة شرعا عين خرج به الوصف. لان هي حكومية مستقذرة يعني قذر فيه قذارة يستقذره الطبع ويستقذره الشرع يستقظره الطبع ويستقذره الشرع. اذا دخل معنا في قوله عين مستقذرة - 00:23:21ضَ

دخل فيه البول والغائط والدم والخمر والوصاق والمخاط والمني والمذي كله دخلت هذه المستقبل وهل هذه الاشياء كلها نجسة؟ بعضها نجس وبعضها ليس بنجس. اذا ما ضابط الاستقذار الذي يجعل علة للحكم بالنجاسة؟ هل هو الطبع ام الشرع؟ الشرع لاننا - 00:23:51ضَ

قعدنا ان النجاسة حكم شرعي. وليست بحكم عقلي. اذا لابد ان يكون الحاكم بكون هذا الشيء نجسا او مستقذرا ان يكون مستقذرا لابد ان يكون الشرع. ولذلك قال شرعا عين مستقذرة شرعا اخر - 00:24:21ضَ

اخرج وادخل اخرج ماذا؟ المستقذر طبعا كالمخاط والبصاق لانه ليس بنجس ليس بنجس. وادخل ما لا يستقذره الطبع. وقد استقذره الشرع كالخمر خمر قد بعضها ما تستقظرها الانسان. طبعا ليس مفطورا على استقبالها. ولكن من جهة الشرع هي مستقذرته - 00:24:41ضَ

فحينئذ نقول قوله شرعا اخرج المستقذر طبعا كالمخاط والمصاب. لان النفوس تستقذره ولم يأتي الشرع اجتنابه او غسله او تطهيره ونحو ذلك. فدل على انه مستحضر طبعا لا شرعا فليس بنجس فهو طاهر - 00:25:11ضَ

هذا اخرجه وادخل ما لا يستقذره الطبع وقد استقذره شرك الخمر. اذا الحد سهل وبسيط والاحترازات فيه قليلة وهذا هو اصح. الحد هذا اصح ما يقال في النجاسة. انها عين مستقذرة شرعا. وان علة - 00:25:31ضَ

الحكم على الشيء بانه نجس هو الاستقذار الشرعي. فما امر الشارع بازالته علمنا انه مستقذر مستقذر شرعا. وما لم يرد فحين اذ نقول الاصل الطهارة. ولذلك القاعدة العامة الكبيرة جدا في - 00:25:53ضَ

الطهارة ان الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة والاصل في الاعيان الطهارة والاصل في المياه الطهارة تستصحبها ومعك هذي لا تضل عنها ابدا في كل مسألة تستحضر هذا الاصل. اما الحد الثاني وهو الذي جرى عليه غير واحد من ارباب المذهب - 00:26:13ضَ

فكل عين عين اخرج الوصف حرم اذا جعل التحريم هو علة التنجيس جعل التحريم هو علة التنجيس. لكن المراد بالتحريم هنا تحريم مطلق. قال كل عين حرمت وتناولها على الاطلاق. يعني هذا التحريم شاملا عاما لا يختص به فرض دون فرض. لان - 00:26:33ضَ

ابن حازم يسير على الاول عين مستحضرة شرعا. واورد على الفقهاء الحرير. قال تقولون الحرير طاهر وهو محرم لكنكم لم تقولوا انه نجس. لم تقولوا بنجاسة الحرير. وهو محرم على الذكور - 00:27:03ضَ

انتم تقولون عين حرم تناولها. كيف نجمع؟ قلنا لا الفقهاء لم يقولوا بالتحريم المعين. وانما اراد التحريم المطلق الاصلي الشامل لكل من الذكر والانثى الصغير والكبير مطلقا. لا يختص به فرد دون دون فرض - 00:27:23ضَ

كذلك حليم ها حرام على الذكور وحلال على على الاناث. اذا هو حلال حرام. والجهة منفكة فحينئذ ليس داخلا في الحد. وانما مراده بالتحريم هنا التحريم المطلق من كل وجه يشمل الاناث والذكورة - 00:27:43ضَ

كبير. حالة الاختيار اخرج ما ابيح تناوله عند الاضطرار كالميتة الميتة نجسة. اليس كذلك؟ ابيحت. لكنها عند الضرورة. والمراد هنا بالتحريم المطلق ان يكون في حال لان حال الاختيار مغاير لحال الضرورة. اليس كذلك؟ فما ابيح في حالة الظرورة لا نقول ارتفعت - 00:28:13ضَ

بل هو نجس بل هو هو نجس. فحينئذ نقول حالة الاختيار احترز به عن حالة الضرورة. فما حرم في حالة الاختيار مغاير لما ابيح في حالة الضرورة. اذا حالة الاختيار اخرج ما ابيح تناوله عند الاضطرار فعدم الحرمة هنا - 00:28:43ضَ

ضرورة عدم الحرمة هنا للضرورة ارتفع التحريم. ارتفع التحريم فصار مباحا اكل الميتة. مع سهولة التمييز مع سهولة التمييز يعني الذي يكون نجسا لابد ان يكون محرما تحريما اصليا شاملا. وان يكون في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار - 00:29:03ضَ

وان يسهل التمييز. تمييزه عن غيره. تمييزه عن عن غيره. لان بعض الحيوانات او بعض الدود الذي ليكون في التمر مثلا والفاكهة قالوا هذا مباح. مباح اكله. اذا كان في ها - 00:29:23ضَ

اذا كان في نفس الفاكهة تأكل فاكهة وتمر فيه الدود هذا تأكله معه ما في بأس هنيئا مريئا اما هل لك ان تخرج تجمع هذا وتضعه في صحن وتأكل؟ لا ما يجوز - 00:29:43ضَ

يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. حينئذ يجوز تبعا ان يؤكل مع الفاكهة والتمر ما فيه من من دوب. اذا مع التمييز اخرج ما ابيح لعدم سهولة التمييز. المشقة نقول للناس كلما اردت تمرة افتحها فانظر فيها وخرج. تعب. قد - 00:29:59ضَ

التنكة كلها متسوسة. ايش يسوي هذا؟ رفعا للمشقة ورفعا لهذه ابيح هذا تبعا لا لا اصالة الا لحرمتها. اخرج ما حرم تناوله لحرمته. مثل ماذا؟ ها لحرمته مكانته عظمته. الادمي. هل يجوز اكله؟ لا لماذا - 00:30:19ضَ

ها؟ لحرمته عظمته وشرفه. الله عز وجل جعل له حرم الادمي ولو كان كافرا هذا الاصل اذا لا لحرمتي اخرج ما حرم تناوله لحرمته كالادمي. ادمي يشمل المؤمن والكافر. لا - 00:30:49ضَ

في استقبالها ولا لاستقذارها اخرج ما حرم تناوله لاستقباله كالمخاط والبساق ونحو ذلك. لا لضررها في بدن او عقل اخرج بعض النباتات السمية والحشيش ونحو ذلك مما هو مضر بالبدن او العقل ولكن - 00:31:11ضَ

انه طاهر في العصر. طاهر فيه في العصر. اذا ولدت هذه الاشياء المنفية مع التحريم المطلق حكمنا عليه بانه نجس. يعني اذا ولدت عين عين شيء يدرك بالحس. حرم تناوله - 00:31:31ضَ

لا ها حرب متناوله على الاطلاق على الكل جميع ذكور واناث في حالة الاختيار مع سهولة التمييز يمكن ان يميز عن غيره لا لحرمته ولا لاستقلاله ولا نظامه حينئذ نحكم عليه بانه نجس. بانه نجس. وهذا قل ان توجد افراد يحكم عليها بالنجاسة - 00:31:51ضَ

بهذا الحد لان اكثر ما حكم عليه في الشرع من نجاسات هي مستقذرة البول ها نكمل كلها مستقذرة. الخمر مظرة بالعقل او البدن. الميتة مظرة بالعقل او البدن وهي مستقذرة - 00:32:18ضَ

فحينئذ كل ما حكم في الشرع لا يكاد يخرج عن هذا. وهم قد اخرجوها عن حد النجاسة. اخرجوه عن حد النجاسة. وحينئذ نقول يعلو علة تنجيس الشيء او الحكم على الشيء بانه نجس. لكونه محرما على الاطلاق مع بقية - 00:32:38ضَ

هذا لا يضطرد ولا يستقيم. بل هو ضعيف. بل هو ضعيف. ولما يترتب مع هذه الامور التي ترد عليه لما يترتب عليهم من القاعدة التي ليست بصحيح ان كل محرم مطلقا فهو نجس. هذا ليس بصحيح - 00:32:58ضَ

ليس بصحيح بل الصواب ان كل نجس يعد محرما وليس كل محرم يكون يكون ناجسا. زاد في المنتهى ولا لحق الله او غيره شرعا. ليخرج ما حرم تناوله لحق الله كصيد الحرام. لحق الله. او لحق غيره - 00:33:18ضَ

كالمال المملوك لادم. هذا حرام. لكنه حرمته لحق الادمي. والصيد اكله حرام. لماذا الله عز وجل. اذا نقول يرد على هذا الحد وهو مشهور جدا كتب الفقهاء يرد على هذا الحد امران. الامر الاول ان - 00:33:38ضَ

جل المنفيات لاستقبالها ولا لضررها ولا لظرف بدن او عقل ولا لحرمته. تقول اكثرهم موجودة في اكثر النجاسات ثانيا يترتب على هذا التعريف. لان المراد حقيقة شرعية نجاسة حقيقة شرعية. يترتب عليه قاعدة يلزم منه ان كل - 00:33:58ضَ

محرم من على الاطلاق فهو ناجس. نقول هذا ليس بصحيح. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. حينئذ يقول هذا الحد فاسد. هذا الحد فاسد. ولو كنا وزوال الخبث اذا عرفنا ان النجاسة او النجس هو المصدر - 00:34:18ضَ

بالفتح عين النجاسة. واذا كان كذلك نقول النجاسة نوعان. نجاسة نوعان. بعضهم يجعله على غرار الطهارة. عندما قلنا الطهارة معنوية وطهارة حسية. كذلك النجاسة تكون معنوية وتكون حسية. معنوية مثل ماذا - 00:34:38ضَ

الشرك البدع الذنوب كلها نجاسات هذه. انما المشركون نجسون لشركهم لانه علق الحكم على وصف وليس المرض ذواتهم. انما المراد ما اتصفوا به من من الشرك. كذلك تكون حسية. ثم هذه النجاسة الحسية نوعان. عينية - 00:34:58ضَ

وحكمية عينية وحكمية. والعينية هي التي عرفناها فيما فيما سبق. اليس كذلك عرفناها فيما سبق عين مستقذرة شرعا. والحكمية هي الطارئة على محل طاهر النجاسة الطارئة على محل طاهر اليس كذلك؟ لانك تقول البول نفسه نجس. فاذا وقع البول على الثوب تقول تنجس الثوب وحكمت - 00:35:18ضَ

على الثوب بانه نجس. اذا هو في الاصل ماذا؟ طاهر ام نجس؟ طاهر. فلما حلت عليه النجاسة حكمنا على الثوب بانه انتقل من من الوصف الاول الاصلي الى وصف ثان فرأي بحلول هذه النجاسة. اذا هي طارئة ام اصلية؟ نقول هي طارئة. هي اي - 00:35:54ضَ

او عين الذي هو داخل معنا؟ اي النوعين الذي يقبل التطهير؟ الحكم والعينية لا يمكن ماذا تطلب؟ كلب نجس. على المذهب. هل يقبل التطهير؟ ما تغسله مرة ومرتين وثلاثة واربع وعشر ومئة. ها وتبيتوا ليلة كافرة. وهو هو نجد - 00:36:14ضَ

ما يطهر ابدا. لماذا؟ لان نجاسته عينية. واما لو وقع ريقه مثلا على القول بانه نجس على الثوب تأخذ الثوب وتغسله تزول النجاسة. اذا المراد النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية. وزوال الخبث لم - 00:36:44ضَ

الازالة لم يقل ازالة قال زوال لماذا؟ قالوا لي يعم ما بنفسه او بمزيل اخر. يعني سواء كان بفعل فاعل كغسل المتنجس او بنفسه. غسلا متنجس الثوب تغسله هذا بفعل فاعل. او زال ان او زالت النجاسة بنفسها كالماء الكثير. المتغير بالنجاسة. اذا زال التغير - 00:37:04ضَ

حينئذ نقول عاد الى اصله طهارة. كذلك الخمر نجسة. المذاهب الاربعة. فاذا انقلبت خلا بنفسي دون فعل فاعل حكمنا عليه بانها بانها طاهرة. وزوال الخبث اي النجاسة. قال او حكمها - 00:37:34ضَ

او حكمها ما الذي يترتب على النجاسة؟ اذا ولدت النجاسة على الثوب ها؟ تمنع من من الصلاة. لانه يشترط طهارة البدن والثوب والبقعة. ووجود النجاسة على الثوب او البدن او البقعة يمنع من صحة الصلاة. لانها شرط من شروط صحة الصلاة. اليس كذلك؟ هل يرتفع - 00:37:54ضَ

حكمها دون حكم النجاسة الاصلي ما يترتب على الحدث تنظير. ما يترتب على الحدث وجود الحدث ما الذي يترتب؟ المنع من الصلاة وجود النجاسة ما الذي يترتب عليه؟ المنع من الصلاة. اذا تيمم هناك. ارتفع حكم - 00:38:29ضَ

حدث دون الحدث. اذا ماذا حصل ارتفع حكم الحدث دون الحدث. هنا في النجاسة قلنا هو ممنوع من الصلاة. اذا تيمم عن البدن على فاذهب ارتفع حكم النجاسة دون النجاة. لانها موجودة. النجاسة موجودة كما ان الحدث باق - 00:38:56ضَ

للمتيمم ولو تيمم ارتفع المنع فقط وبقي الحدث كما هو. وانما الرفع حصل للمنع للحكم المترتب على الحق هنا كذلك النجاسة وجودها يمنع من صحة الصلاة. قد يتيمم عن النجاسة عن البدن. اذا - 00:39:21ضَ

يجوز له ان يصلي مع بقاء النجاسة وحكمه. يعني اذا وجد الماء لابد من ازالة النجاسة. كما انه اذا وجد الماء هناك لا بد من الوضوء او الغسل يرفع الحدث. اذا في كل منهما قد يرتفع بنفسه الحدث. وقد يرتفع حكم الحدث دون الحدث - 00:39:43ضَ

وهنا قد ترتفع النجاسة بنفسها اذا غسلت بالماء وقد يرتفع حكمها دون النجاسة. فيما اذا تيمم عن عن النجاسة. والصواب انه لا تيمم على النجاسة مطلقا سيأتي في في موضعه. لذلك قال هنا في الشرح او حكمها او او حكمها. هذي او حكمها الاصل انه يكون - 00:40:03ضَ

مداخلا في الحد لا خارجا عنه. لانه قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. زوال الخبث هنا يكون بالماء فقط. لابد من قيد رابع يبين ان حكم الخبث قد يزول دون الخبث - 00:40:23ضَ

كما زاد وما في معناه لبيان ان حكم الحدث قد يرتفع دون دون الحدث. لذلك زاد في الاقناع او ارتفاع حكم ذلك عن الحد. حد الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او ارتفاع - 00:40:43ضَ

حكم ذلك ليكون الحاد تاما. ولذلك شرح الحد البهوتي هناك من كشاف القناع قال وهذا الحد اجود ما قيل هنا في الطهارة هذا الحد واجود ما قيل في الطهارة. او ارتفاع حكم ذلك. ذلك المشار اليه - 00:41:03ضَ

ها او ارتفاع حكم ذلك. هو اراد ان يعيده على الكل. انا ذكرته مثال انا للاخير ليكون واظحا لانه زاده في الشرح دون الحد. والاولى ان يدخله في الحد دون الشرح. او ارتفاع حكم ذلك - 00:41:23ضَ

بك ذلك المشار اليه الحدث. وما في معنى ارتفاع الحدث. وما في معنى زوال الخبث. ها؟ او ارتفاع حكم ذلك. يعني حكم الحدث ما هو حكم الحدث المنع ما هو حكم ما في معنى ارتفاع الحدث؟ ترتب الطهارة. ما هو في معنى - 00:41:46ضَ

حكم زوال الخبث بالاستجمار ونحوها. لان الاستجمار عندهم مزيل للحكم فقط. وليس مزيل اذا ليه؟ النجاسة. كما ان التيمم مزيل لحكم الحدث دون دون الحدث. هل يمكن ان يتيمم على المذهب هل يتيمم عن الاغسال المستحبة؟ انسان اراد ان يجدد الوضوء - 00:42:16ضَ

اراد ان يجدد الوضوء فوجد الماء فتوضأ ماذا نسمي هذا؟ طهارة او لا؟ طهارة طهارة اي انواع الطهارة؟ في معنى ارتفاع الحدث. في معنى ارتفاع الحدث. ما وجد ما تيمم - 00:42:47ضَ

ها ما وجد ماء فقد الماء وهو على طهارة واراد ان يجدد. على المذهب على المذهب يشرع له التيمم على حبات مطلقة الاغسال والوضوء. اراد ان يتيمم عن غسل مسنون او وضوء مسنون. لو توضأ - 00:43:08ضَ

بالفعل بالماء حينئذ نقول هذا في معنى ارتفاع الحدث. لما لم يرد الماء ورجع الى الفرع وهو التراب حينئذ قالوا ارتفع ما حكم معنى ارتفاع الحدث؟ ارتفع حكم معنى ارتفاع الحدث - 00:43:35ضَ

ولكن الاصح انه لا يتيمم عن الاغسال المستحبة ولا الوضوء المستحب وانما التيمم يكون لي عن حدث اكبر او اصغر ولا يتيمم ايضا عن النجاسة. هذا مطلقا. او ارتفاع حكم ذلك اي الحدث وما في معناه - 00:43:54ضَ

والنجس اما بالتراب كتيمم عن حدث او نجس ببدن او عن غسل او عن وضوء كلاهما في معنى ارتفاع الحدث. فاذا تيمم حينئذ قالوا ارتفع حكم معنى ارتفاع الحدث. وهذا فيه تكلم - 00:44:15ضَ

فيه فيه تكلف. واما زوال الخبث حكما فهذا المراد به الاستجمار. لان الاستجمار استعمال الاحجار في السبيلين قالوا هذا لا لا يطهر المحال. لا يطهر المحال وانما هو مزيل للحكم فقط. مزيل للحكم فقط - 00:44:35ضَ

كل التيمم تيمم مزيل للحكم مع بقاء الحدث. كذلك هنا مزيل للحكم مع بقاء النجاسة. والصواب نقول التيمم لا الحدث وان الاستجمار يطهر الموضع وفرق بين المسألتين لان التيمم لا يجوز طهارة ظرورة لا يجوز مع وجود الماء - 00:44:55ضَ

وجاءت النصوص مبينة موضحة انه لا يرفع الحدث كما في حديث عمرو بن العاص الذي ذكرناه وكذلك حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليمسه بشرته فهو خير له. حديث صحيح - 00:45:15ضَ

ابي داوود وغيره. حينئذ نقول هذا الحديث دل على ان الحدث باق. بدليل ماذا؟ الاجماع على انه اذا وجد الماء وجب ان يغتسل. وجب ان ان يغتسل. والشيخ الامين رحمه الله في الاضواء قال هذه المسألة مشكلة جدا عنده. وهي ان - 00:45:35ضَ

تيمم مبيح ها او رافع. هل هو مبيح ام رافع؟ يقول اختلف العلماء في هذا بعد اجماعهم على مسألتين وهذا سبب اشكال عندهم. اولا الاجماع الاول على انه لا تصح صلاة المحدث ابدا - 00:45:55ضَ

صحيح صلاة المحدث لا تصح. لو صلى وهو محدث صلاته ها لم تنعقدي خليكم فقهاء. لا تقولوا باطلة لان لم تنعقد. لم يدخل في الصلاة. اذا قلت باطلة معناه معناه - 00:46:15ضَ

او صححت تكبيرة الاحرام. فاذا صححت تكبيرة الاحرام ثم جاء بناقض حينئذ تقول بطلت فسدت. واما اذا لم تصحح تكبيرة الاحرام تقول قال الله اكبر. ما تقول صلاتك باطلة. تقول صلاتك لم تنعقد. تقول صلاتك لم لم تنعقد لانه لم يدخل فيها اصلا - 00:46:35ضَ

اذا اجمعوا على ماذا؟ على ان صلاة المحدث ها غير منعقدة. ولا يحل له ان يقدم على الصلاة واجمعوا على صحة صلاة المتيمم. صحيح؟ صحت صلاة المتيمم بالاجماع اذا لم يجد الماء حينئذ وجب عليه ان يتيمم - 00:46:55ضَ

هل فيه تعارض ماذا يلزم من الاجماعي لو اردنا نتيجة واحد زائد واحد يساوي كم؟ اجماع على ان المحدث صلاته باطلة. زايد اجماع على لان المتيمم صلاته صحيحة يساوي رفع الحدث احسنت نعم. رفع الحدث عن بالتيمم. اليس كذلك - 00:47:19ضَ

فكيف بعد ذلك يأتي يختلف الفقهاء؟ يقول تيمم مبيح ام رافع؟ لا الان في تصوير ليس في الادلة. اذا ولد الاجماعان ولزم منه ان التيمم يرفع الحدث. كيف بعد ذلك يختلف - 00:47:46ضَ

القهاوي يقولون مثل عنوانها هل التيمم يرفع الحدث ام لا؟ والجماهير على انه لا يرفع الحلة. وذهب بعضهم الى انه يرفع فورد اشكال عند الشيخ رحمه الله تعالى. والجواب ان الاجماع على ان صلاة المحدث باطلة - 00:48:06ضَ

على ان صلاة المحدث غير صحيحة او لم تنعقد نقول هذا اجماع في غير صورة التيمم. في غير سورة التيممم. واما اذا تيمم حينئذ خرج عن هذا الاجماع. فمورد الاجماع غير مورد المسألة التي حصل فيها النزاع - 00:48:26ضَ

مورد الاجماع محل الاجماع نقول اجمعوا على انه لا تصح صلاة المحدث. لا تنعقد اصلا. فحينئذ اجماعهم هذا هل تنسحب على المتيمم لا بدليل ماذا؟ بدليل وقوع النزاع. فلو سحب الاجماع على محل النزاع علمنا انه - 00:48:46ضَ

ولا اجماع علمنا انه لا اجماع لماذا؟ لان الخلاف مستقر. وثابت وموجود. سلفا وخلف حينئذ نقول لو سحب الاجماع على المتيمم فنقول هذا الاجماع دعوة باطلة. ليس بصحيح. وانما في غير سورة النزاع وهي سورة المتيمم اذا تيمم يقول حدثه لا لا يرتفع ولا اشكال. نقول تيمم المحدث - 00:49:06ضَ

رفع الحكم وبقي حدثه كما هو حتى اذا وجد الماء فحينئذ وجب عليه ان يمسه بشرته ولا اشكال لان المسألة تعبدية. والاصل في الاحكام الشرعية التعبد. بخلاف من يقول ان الاصل هو معقولية المعنى - 00:49:36ضَ

وزوال الخبث اي النجاسة او حكمها بالاستجمار او بالتيمم. يعني بالتيمم عن النجاسة والصواب ان هنا يتيمم مطلقا لا عن النجاسة في البدن ولا عن النجاسة في الارض ولا عن النجاسة في الثوب. قال وربما اطلقت على الفعل كالوضوء - 00:49:56ضَ

ربما اطلقت الطهارة على الفعل. هذا على ما ذكرناه لانه اختار النوع الاول. وهو التعبير عن الطهارة بالارتفاع. ارتفاع اذا نظر الى الوصف. طيب ماذا يسمى الفعل كالوضوء والغسل؟ قال ربما وهذا على قلة اطلقت لفظ الطهارة على الفعل - 00:50:16ضَ

كالوضوء والغسل. هذه ربما للتقلين. وسمي الوضوء والغسل طهارة. لكونه ينقي من الذنوب والاثام كما ورد في في الاثار. حينئذ نقول تسمية الوضوء والفعل استعمال الماء في الاعضاء الاربعة. طهارة نقول هذا من قبيل - 00:50:36ضَ

من اطلاق اسم المسبب على السبب وهو الفعل. واطلاق الطهارة على الغسل نقول هذا مجاز من اطلاق اسم المسبب الذي هو الوصف المترتب على الفعل على الفعل نفسه وهو وهو الاسلوب. ثم لما عرف لك قلنا لابد من زيادة - 00:50:56ضَ

وارتفاع حكم ذلك عن المذهب لتدخل المسائل التي ذكرها في شرح كشاف القناع. اذا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث لو اردنا ان نفرق بين الطهارتين لو اردنا ان نفرق بين الطهارتين من حيث الحكم. الحدث وجوده والنجاسة او الخبث وجوده. ما الذي يترتب عليه - 00:51:16ضَ

نقول كل من الحدث والنجاسة يمنع من الصلاة والطواف على خلافه. الحدث والنجاسة يشتركان يمنع من الطواف قول الجماهير انه لابد من من الطهارة. والنجاسة تمنع من من الطواف لان الطواف صلاته. كما جاء في الحديث الا انه ابيح فيه الكلام. اذا اشتركا في المنع من الصلاة والطواف. بينما - 00:51:43ضَ

سيختص الحدث بمنع بمنع مس المصحف وقراءة القرآن. الحدث المراد به هنا عصى الرب الاكبر مس المصحف يحرم على من؟ اصغر واكبر وقراءة القرآن الاكبر اذا ليس المراد به التفريع مطلقا. اذا يختص الحدث بمنع المحدث من مس المصحف مطلقا سواء - 00:52:13ضَ

سواء كان محدثا حدثا اصغر او اكبر. وقراءة القرآن لمن كان عليه حدث اكبر. وسيأتي ان الصواب انه لا يحرم قراءة القرآن لعلى الجور ولا على الحائض ولا على النفساء. جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:52:43ضَ

انه لم يرى بأسا بقراءة الجنب لم يرى بأسا بقراءة الجنب وذكر عنه انه كان يقرأ ورده وهو وهو جنب وانما هذا على المشهور على على المشهور. في حين لا تمنع النجاسة مس المصحف. نجاسة هل تمنع مس المصحف؟ مطلقا - 00:53:03ضَ

لو وجدت النجاسة على اليد يده نجسة هذا الموضع مس المصحف يجوز؟ لا يجوز. مس بيده اليمنى او النجاسة في يده اليسرى يجوز. والمحدث لا يجوز. اذا فرق بينهما فرق بينهما. في حين لا تمنع النجاة - 00:53:23ضَ

ستمس المصحف الا اذا كانت النجاسة على العضو الماس. الثاني نقول الحدث يفتقر هذه فروق لا بد منها يعتني بها طالب العلم. الحدث يفتقر في تطهيره لا نية طهارة الحدث الوضوء والغسل لابد فيه من النية. على المذاهب - 00:53:47ضَ

الثلاثة المتأخر اما ابو حنيفة فعنده تفصيل. بخلاف تطهير النجاسة. لان الاول من من قبيل الافعال من قبيل الافعال فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ومنه الوضوء والغسل. اذا لا تصح - 00:54:07ضَ

طهارة الحدث الا بنية. على الصحيح. واما طهارة الخبث لا يشترط فيها النية لانها من قبيلة تروك. من قبيل الازالة. الثالث نقول الحدث يكتفى في تطهيره بجريان الماء على اعضاء العضو - 00:54:27ضَ

اما النجاسة فلابد من ازالة الجرم والرائحة واللون الا عند التعاذ. النجاسة لا بد ان تزال لونها عينها ولونها ورائحتها الا عند التعذر في اللون على جهة القصور. واما الحدث فانما يكتفى بجريان الماء لانها لان الله عز وجل اشترط - 00:54:47ضَ

الغسل فاغسلوا وجوهكم. والغسل هو جريان الماء على على العضو. الرابع نقول من حيث تطهير تطهير النجاسة يكتفى بتطهير المحل النجس. فقط دون ان يتجاوزه الى غيره بال وجب غسل المخرج. احدث واراد الوضوء يتمضمض - 00:55:07ضَ

ويغسل تجاوز او لا نقول في تطهير النجاسة اذا اراد ان يطهر النجاسة يأتي لنفس الموضع فيغسله الذي عليه النجاسة. واما الحدث اذا لم يتجاوز محل النجاسة. والحدث يخرج منه ريح فيغسل وجهه. ها تعبد امنا بالله. فنقول هنا - 00:55:35ضَ

تجاوز محله الى الاعضاء الاربعة او الى البدن كله. يخرج منه مني من عضوه ثم يغسله ويجب عليه استعمال الماء في جميع البدن. اذا تجاوز المحل. هذا من حيث التطهير. تطهير النجاسة لا يتجاوز محل النجاسة. بل يكتفى بغسل - 00:56:00ضَ

في المحل نفسه. واما الحدث فلا. سواء كان في الطهارة الصغرى ام الكبرى. طهارة الحدث مبنية على التعبد وعدم معقولية المعنى. يعني لا يقال لماذا يغسل وجهه ويديه الى المرفقين؟ لماذا لا يعمم؟ لماذا لا - 00:56:20ضَ

يفصل الفيديو الى الركبتين. لماذا لا يقدم الرجل على الوجه الى اخره؟ يقول هذه مبناها على سمعنا واطعنا. تعبد ولنا نحشر عقولنا في مثل واما النجاسة فهي مبنية على معقولية المعنى. معقولية المعنى لكن ليس في كل شيء. ليس فيه في كل شيء - 00:56:40ضَ

السادس نقول طهارة الحدث من باب المأمورات. حينئذ لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. توضأ فنسي غسل وجهه تذكر بعد الصلاة. ما الحكم؟ افتونا ها وجب عليه اعادة الوضوء والصلاة. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. لانها من - 00:57:00ضَ

المأمورات وقبيل المأمورات يعني ايجاد الفعل متعين. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره. حينئذ لابد من لايجاد هذه الاربعة الاعضاء. فاذا نسي عضوا منها وتذكر بعد الصلاة نقول النسيان يرفع الاثم والمؤاخذة - 00:57:29ضَ

النسيان سبب لرفع الاثم ولا انه الاصل انه يأثم. لانه فعل محرما دخل الصلاة وهو محدث ونقص من من الوضوء يقول اخرج الصلاة عن وقتها لم يتذكر الا بعد خروج الوقت. نقول الاصل الاثم لكن كونه ناسيا رفع الاثم وبقي مطالبا - 00:57:49ضَ

بالفعل كذلك الجهل لا يسقط الوضوء والغسل من الجنابة لا يسقط بالجهلين. الا اللهم اذا كان في بعيدة عن علم ونحو ذلك فهذا له حكمه الخاص. وطهارة الخبث من باب التروك. حينئذ - 00:58:09ضَ

قطب الجهل والنسيان. نقول من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة والثوب والبدن. فلو جهل النجاسة او حكم وعلم بعد الصلاة نقول لا يضره لا لا يضره. رأى النجاسة وعلم انها نجاسة واراد ازالتها فنسي حتى توظأ ثم صلى. نقول لا بأس ولا حرج - 00:58:29ضَ

لماذا؟ لانها من قبيلة الازالة. ازلها متى ما تذكرت ازلها وانتهى الامر. ولا يرجع الى ما سبق ويلزمه الاعادة. الحدث لا يعفى عن شيء منه ابدا. لا يعفى عن شيء منه ابدا - 00:58:53ضَ

يعني لو نسي مقدار ها الظفر من رجله او وجهه او يده ورآه بعد ذلك ولو بعد الصلاة. ماذا نقول له؟ ارجع فاعد وضوءك. الا اذا كان قريب والموالاة لم تفك حينئذ يرجع - 00:59:14ضَ

وما بعده اذا كان في الترتيب. والنجاسة يعفى عن القليل منها. يعفى عن القليل منها. هذه فروق بين الى الطهارتين طهارة الحدث وطهارة النجس ثم شرع في بيان وسيلة الطهارة وقد جعلها الشرع في شيئين - 00:59:34ضَ

وهي الطهارة المائية وهي الطهارة الاصلية ثم بعد ذلك التراب وعقد للثاني باب التيمم وذكر الاول في هذا وهو الذي ذكرنا انه يذكر اربعة اشياء في هذا الباب في كتاب الطهارة. ما يتطهر به وهذا الذي شرع به وهو الوسيلة - 00:59:54ضَ

قد تكون مائية وقد تكون ترابية. ثم ما يتطهر منه وله وكيفية الطهارة. ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:00:14ضَ