زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 43
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول - 00:00:01ضَ
المصنف رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. مراده بهذه الجمل ان يبين الاصل الذي وصله في اول كتاب باب المياه قوله من كون النجاسة لا تزال - 00:00:27ضَ
الا بالماء طهور. حينئذ كل ما ازال النجاسة عينا من حيث العين والاثر واللون والرائحة. هل يحكم على النجاسة على المحل بكونه طهر. هذا مبنى على المسألة في خلاف هل يتعين ازالة النجاسة بالماء؟ او ان - 00:00:47ضَ
متى ما زالت باي مزيل طالع للاثر والعين يعتبر المحل طاهرا. الخلاف بين الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة وبين مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والاصح كما ذكرنا فيما سبق ان الماء هو المتعين - 00:01:07ضَ
لازالة نجاح قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لذلك لما بال الاعرابي في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. كذلك في حديث اسماء - 00:01:27ضَ
قال اغسليه بالماء بعدما تحط الحيض ونحو ذلك قال اغسليه بالماء فدل على ان الماء هو هو المتعين. حينئذ ما جاء مخالفا لهذا الاصل من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب زوال الاثر اثر النجاسة على بعض المسائل كالسنج - 00:01:47ضَ
استجمار او الدلك او نحو ذلك حينئذ اه يحكم بكون هذا اه مخصصا للاصل يعني بعض المسائل قد يحكم لكون المحل قد طهر بغيره بغير الماء. والشرع هو الحاكم. فما عينه من كون الماء هو الذي يكون في - 00:02:07ضَ
مزيلا للنجاسة يتعين. وما جاءت المسائل الخاصة لمشقة التكرار ونحو ذلك. حينئذ لا يتعدى الشرع. فيقال الاستجمار مطهر لماذا؟ قال المطهر مع كون الاصل ان الماء هو الذي يزيل النجاسة. نقول الذي عين الاصل هو الذي عين الاستثناء - 00:02:27ضَ
وما من قاعدة عند الاصوليين والفقهاء الا ولها استثناءات وهذا امر مضطرد في الشرع. فلا تناقض ولا تعارض لا بان هذه المسألة تعارض المسألة الاخرى بل يقول الاصل هو ازالة النجاسة بالماء. فما جاء النص واضحا بينا بان - 00:02:47ضَ
كون الماء او غير الماء لان كون غير الماء مزينا للنجاسة وحكمها واثرها حينئذ نحكم بكون المحل قد طهر ولا نقول لماذا هذا يعارض هذا بل نحكم بما جاء بتعيين الماء في محالة ونحكم بالمسامحة لكثرة المشقة ونحو ذلك فيما جاء به - 00:03:07ضَ
به الشرع. واما الامور التي لم يرد فيها الشرع كان الشمس مثلا تضرب المحل فتزول عين النجاسة تشميس. حينئذ هذا مما لم يرد به الشرع لم يرد به به الشرع كذلك الريح لم يرد به به شرح الدلك جاء في بعض المسائل - 00:03:27ضَ
تلك الخفين او اسفل النعل او ذيل المرأة يطهره ما بعده. حينئذ نقول بان هذه النصوص تعتبر مخصصة للاصل ولا تعارض بينهما. وقوله ولا يطهر متنجس متنجس يعني شيء طاهر اصابه او اصابته نجاسة. لا يطهره متنجس - 00:03:47ضَ
متلبس هذا نكرة في سياق في سياق النفي حينئذ يعم كل ما اصابته نجاسة من ارض او بدن او ثوب او جدار او نحو ذلك. فكل محل في الاصل له طاهر فاصابته نجاسة. نحكم على المحل بانه نجس. ثم هذا النجس او المتنجس - 00:04:07ضَ
لا يطهر بالشمس بان تصيبه الشمس بل لابد من استعمال الماء لان الشمس لم يرد به شرح لم يرد به به الشرع حتى لا. لانه يتعارض كيف يقال بان الشمس قد ازالت العين والاثر؟ نقول لم يرد به الشرع. واصل النجاسة - 00:04:27ضَ
وهذا لا بد ان يعيه طالب يتأمله كثير. اصل ازالة النجاسة معقول المعنى. معقول المعنى. عين خبيثة اصابة المحل فامر الشارع بازالته. كيف نزيلها؟ من الذي حكم على كون هذه العين بانها نجسة؟ قلنا الاصل في الاعيان الطهارة - 00:04:47ضَ
اذ لا نحكم على الشيب كونه نجسا الا بدليل شرع. اذا الشرع هو المرجع. المرجع في ماذا؟ في الحكم على كون هذا الشيء هو هو نجس لو لم يرد الشرع بنجاسة بعض الامور لما وصل العقل بالدلالة عليه ولو كان من اذكياء الناس الى كون هذا الشيء نجس. لماذا - 00:05:07ضَ
لان المرد هنا الى الشرع. كيف نزيل هذه النجاسة؟ هذا امر اخر. هذا امر امر اخر. لاننا امرنا بتطهير هذا المحل حينئذ لابد من الرجوع الى الشرع هل بين الطريق ام لا؟ نقول نعم حصل التطهير في في الماء وحينئذ لا نعدل عنه الا الا بدليل - 00:05:27ضَ
جاء دليل مخصص اعتبرناه الا رجعنا الى الى الاصل. اذا الشمس لم يرد بها الشرع. ولو ازالت العين ولو ازالت العين ولو ازالت الاثر لو ازالت الاثر ولو مر على البول واصابته شمس شهر او سنة نقول المحل اذا لم يصب عليه الماء حينئذ نحكم عليه - 00:05:47ضَ
كونه بكونه ناجسا وهذا هو ظاهر السنة. ولا يطهر متنجس بشمسه ولا ريح كذلك في العلة التي ذكرناها لانه صلى الله عليه وسلم امر بغسل بول الاعراب ولو كان ذلك يطهر عن الشمس والريح لاكتفى صلى الله عليه وسلم به فقال اتركوه للشمس اتركوه - 00:06:07ضَ
للريح ولكن لما امر بالبول ان يزال به ان يصب عليه ذنوبا مما علمنا ان الماء هو الذي يكون متعينا. ولان الارض محل نجس فلم يطهر بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا ولا بالجفاف. وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية - 00:06:27ضَ
موافقة لابي حنيفة بانه يطهر المحل. تطهر اذا لم يبق اثر النجاسة بها وفاقا لابي حنيفة وغيره. وهذا كما ذكرناه مبني على الاصل السابق. وهو هل النجاسة يتعين في ازالتها الماء او لا؟ فمن قال بالاول حينئذ لابد - 00:06:47ضَ
من منع هذه المسائل الا بدليل شرعي ولا دليل. ومن قال بالثاني وهو ابو حنيفة رحمه الله تعالى حينئذ يتوسع لا لا يشترط فيه التشميس ولا ولا الريح ولا الجبال كل ما ازال ما ازال العين وازال الاثر حينئذ يعتبر مطهرا للمحل ولا دلك - 00:07:07ضَ
ودلكوا هو هو المرص والدعك دلك الشيء مرسه ودعكه والنعل بالارض مسحها والخف واحد الخفاف يعني ولا دلك ولو اسفل خف او حذاء يعني لا يطهر على المذهب لماذا؟ للادلة السابقة لانه محل متنجس وعين الشارع له - 00:07:27ضَ
حينئذ غير الماء لا يكون مطهرا. وقد وردت اثار من كون ما تحت النعل اذا دلك بالارض او مشي عليه على التراب مطهرا له حينئذ اذا استثني وحكم على المحل بانه طهر لا بأس به ويقال هذا ورد فيه فيه فيه نص فيه فيه نص - 00:07:47ضَ
وكذلك ذيل المرأة ايضا جاء فيه فيه نصه. جاء في النعل فليدلكهما بالتراب فان التراب لهما طهور. ولذلك تباح الصلاة فيه قولا واحدا بل هو سنة ولو كان مر على على نجاسة ونحوها. وكذلك ذيل المرأة ذيل المرأة - 00:08:07ضَ
جاء في حديث يطهره ما بعده. وان صح الحديث فيه كلام. ان صح يطهره ما بعده. حينئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكون التراب او ما يكون على الارض - 00:08:27ضَ
وقد مر عليه ذيل المرأة وعلق به شيء من النجاسات او الخبائث هلئذ نحكم عليه بكونه قد طهر لورود السنة وما عدا ذلك فيبقى على على العصر لذلك قال ولا يطهر يعني لا يطهر المتنجس بالدلك قالوا ولو كان ثقيلا كالمرآة او غير سقيم يعني ولو وضعت - 00:08:37ضَ
او اصابت النجاسة المرآة مثلا وهي ملساء. لو مسحها بمنديل دون ان يغسلها؟ هل يطهر المحل او لا؟ المذهب؟ لا ازيلت عين النجاسة واثرها وبقي السقيل كما هو حاله قبل قبل ورود النجاسة. نحكم على المحل بكونه نجسا. لماذا - 00:08:57ضَ
استعمال الماء لان الماء متعين. فاذا لم يستعمل فيما لم يرد الشرع باستثنائه قلنا بكون المحل لم لم يطهر. لان الشرع علق طهارة بي بالماء. فاذا وجد الماء حينئذ طهر المحل. واذا لم يستعمل الماء ولم يكن مما استثناه شرع نبقى على الاصل وهو - 00:09:17ضَ
الحكم بالنجاسة. قال ولا استحالتي. يعني لا يطهر متنجس بالسحال. السحالة استفعال من حال عما كان عليه اذا زال. نجاسة عين مخلوقة قد تتغير وتتبدل من حال الى حال يعني من مخلوق الى الى مخلوق - 00:09:37ضَ
هذا ما يسمى بالاستحالة يسمى بالاستحالة. هل الاستحالة مطهرة ام لا؟ مصنفون نفى. قال ولا استحالتي يعني ولا يطهر متندس باستحالته وعرفنا ان الاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه اذا زاد وذلك مثل ان تصير العين نجسة - 00:09:57ضَ
روث نجس يوقد عليه النار ثم يصير ماذا؟ يصير رمادا او غير ذلك. كما لو احرق السرجيل فصار رمادا الدم اذا استحال فصار قيحا او صديدا او سقط كلب في ملاحة كما قيل وصار ملحا او نجاسة - 00:10:17ضَ
الى دود في جرح ونحوه او ما يسمى بصراصير الكنف التي تتولد من النجاسة هذه كلها استحالة يعني تحولت من مخلوق الى مخلوق اخر. هل يحكم على المخلوق الجديد بكونه نجسا لانه مأخوذ ومستحال عنه نجس او - 00:10:37ضَ
نقول بان الاستحالة تغير وتبدل من مخلوق الى الى مخلوق اخر يعتبر مطهرا. المذهب على الاصل ان الاستحالة غير مطهر لعدم استعمال الماء. فاذا وجد الماء حينئذ قالوا هي مطهرة لكن هنا يستحيل استعمال الماء. اذا الاستحالة ليست - 00:10:57ضَ
ليست مطهرة وهذا قول الشافعي واحد القولين في مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الاستحالة غير غير مطهرة ودليلهم عليه الصلاة والسلام عن اكل الجلالة والبانها. لانها تأكل النجاسات. جلالة الحيوان الذي يأكل الذي يكون مأكولا - 00:11:17ضَ
كالدجاج والشاة ونحوها اذا كان علفه النجاسة تأكل النجاسة ورد النهي يسمونها الجلالة يسمى الجلالة اذا كان الدجاج لا يأكل الا النجاسات او غالب اكل النجاسات او الشاة والبعير والبقر ونحو ذلك اذا كان اكثر اكله النجاسات حينئذ يكون - 00:11:37ضَ
اللحم قد نبت من من النجاسة. جاء النهي عن اكلها. جاء النهي عن عن اكلها وعن شرب البانها. لماذا لانها تأكل النجاسات. فلو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة وقطعا ان ان النجاسة هنا قال الاستحالة صارت دما صارت لبنا صارت - 00:11:57ضَ
لحما استحالة اولى استحالة. ومع ذلك جاء جاء النهي. فلو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لم يؤثر النجاسة لم يؤثر اكلها للنجاسات لانها تستحيل حينئذ تبدل وتغير المخلوق من كونه نجسا كروث - 00:12:17ضَ
فصار لحما وهذا هو حقيقة الاستحالة ومع ذلك جاء النهي عنها عن اكل الجلالة. وهذا كما ذكرنا انه مذهب او قول الشافعي احد القولين في مذهب ما لك رحمه الله تعالى. فحينئذ حكموا على كل ما يتولد من النجاسة بانه بانه نجس - 00:12:37ضَ
كل ما تولد من النجاسة وخلق من النجاسة حكم عليه بانه نجس. فرماد النجاسة ودخان النجاسة غبار النجاسة وبخار النجاسة كله نجس. كله نجس. قالوا فاذا اجتمع منه شيء او لاقى جسما ثقيلا فصار - 00:12:57ضَ
فهو فهو نجس. انما كان من مشقة التحرر او مما يشق التحرز عنه كان يكون ثم دخان وهو وارد النجاسة قد وقع على الثوب او صارت آآ رائحة الثوب من رائحة تلك النجاسة يعني الدخان قالوا هذا معفو عنه لمشقة التحدي - 00:13:17ضَ
وما اصاب الانسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت له صفة فهو طاهره اذا لم له صفة. واما اذا ظهرت له صفة فهو معفو عنه. لعدم امكان التحرز منه. وكذلك دود جرح نجس لاستحالته عنه - 00:13:37ضَ
عن الدم وصراصير الكنف لانها تتولد من العذرة والعذرة نجسة باجماع حينئذ تلك الصراصير نحكم عليها بانها نجسة وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك في حكم عليه بكونه بكونه نجسا. حينئذ لو وقع تلك الصراصير - 00:13:57ضَ
والدود في ماء قليل بمجرد وقوعه في الماء حكمنا على الماء بانه بانه نجس. لماذا؟ لان هذه هذه الحشرات متولدة من من نجاسة فنحكم عليها بانها بانها نجسة. بانها نجسة. والقول الثاني في المسألة ان - 00:14:17ضَ
النجاة ان الاستحالة تعتبر مطهرة. فاذا استحالت النجاسة الى مخلوق اخر حكمنا عليه بكونه بكونه طاهرا وهو مذهب ابي حنيفة ومالك في احد القولين ورواية عن الامام احمد ومذهب اهل الظاهر ان الاستحالة تعتبر - 00:14:37ضَ
وهذا هو الاصح ان القول بالاستحالة انها مطهرة. لان هذه الاعيان اشياء الاعيان التي هي في الاصل نجسة لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى. لم تتناولها نصوص التحريم والحكم عليها بكونها نجاسة - 00:14:57ضَ
لا لفظا ولا ولا معنى فلا وجه لتحريمها كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولذلك اتفقوا على ان الخمر وهي نجسة على مذهب الاربعة فمن سيأتي ان الخمر اذا تخللت بنفسها صارت خلا بفعل الله تعالى حينئذ صارت حلالا طيبا - 00:15:17ضَ
صارت حلالا طيبا. اذا كانت نجسة وحتى على المذهب استثنوا الخمرة. كانت نجسة ثم بعد ذلك طهرت. لماذا لزوال العلة وقد انتقلت من كونها خمرة الى كونها خلة وهذا مخلوق وهذا وهذا مخلوق. اتفقوا على ان الخمر - 00:15:37ضَ
اذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا. وهذه الاعيان مثلها الدم اذا كان نجسا. حينئذ اذا صار دودا او صار نحو ذلك حينئذ نحكم عليه بكونه بكونه طاهرا. وهذه مثلها ومن فرق بينهما يعني بين الخمرة وغيرها قالوا الخمر - 00:15:57ضَ
نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة. وهذا تعليل عليم. لان الاصل في الخمر ما هو؟ انها عصير عنب. حينئذ اذا يتخمر في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم حينئذ يجوز شربها فاذا ها وردت علة الخمر وهي - 00:16:17ضَ
انتقل من كونه مباحا الى كونه حراما. ومن كونه طيبا طاهرا الى كونه نجسا خبيثا اذا هذا استحالة او لا؟ قالوا هذه استحالة. فاذا زالت بفعل الله حينئذ طهرت بالاستحالة. الذي سوغ لهم القول - 00:16:37ضَ
الخمر تطهر بالاستحالة لان النجاسة ثبتت فيها بالاستحالة. وهذا نقول تعليل عليم. لماذا؟ لان اصله ماء والغائط العاذر اصلها طعام طيب طاهر حينئذ هو في الاصل طاهر ثم حكمت عليه بكونه نجس اذا خرج من محله بالاستحالة. اليس كذلك؟ حينئذ نقول حكمنا على البول بكونه نجسا بالاستحالة - 00:16:57ضَ
فاذا انتقل البول او العذرة العذرة اذا صارت دودا نقول صارت استحالة ايضا من النجاسة الى كونها دودا وهذا على الاصل الذي افصلوا به تنجيس او الطهارة طهارة الخمرة يلزمهم القول بطهارة الدود اذا كان مأخوذ منه او مخلوقا من من العذرة ونحوها - 00:17:27ضَ
لذلك نقول تعليل بكون النجاسة بكون نجاسة الخمرة قد زالت عنها بالاستحالة لكونها قد تنجست في الاصل بالاستحالة نقول هذا موجود فيه في البول وغيره. واذا وجدت العلة حينئذ ما رتب عليها يكون ضعيفا. قالوا الخمر نجست بالاستحالة. فطهر - 00:17:47ضَ
بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير. نقول هذا ضعيف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا ينبغي ان يعبر عن ذلك بان النجاسة طهرت بالاستحالة. ولا ينبغي ان يعبر عن ذلك بان النجاسة طهرت بالاستحالة - 00:18:07ضَ
ان نفس النجس لم يطهر بل استحالة. بل استحالة يعني تحول الى مخلوق اخر. النجسة ان العاذرة النجسة انتهى امدها فانتقلت الى مخلوق اخر. المخلوق الاخر هذا وان كان اصله النجاسة الا ان النجاسة قد زالت ارتفعت. لم - 00:18:27ضَ
العين لاننا نحكم على كون الشيء نجسا بوجود عينه. فاذا لم توجد العين حينئذ سقط الحكم وهذا مرتب على مسألة اصولية عند اهل الاصول وهي ان الاحكام مرتبة على الاسماء والاسماء - 00:18:47ضَ
لما هي حد لها. فاذا سقط الاسم هل يسقط الحكم المرتب عليها او لا؟ هذا محل النزاع. والاصح ان الحكم يسقط ولذلك نص ابن حزم رحمه الله تعالى في موضع في المحلى المجلد الاول ثمان وثلاثين ومئة ان الاحكام للاسماء ان الاحكام - 00:19:07ضَ
للاسماء والاسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه. ونص في موضع اخر قال الحرام اذا استحالت صفاته اسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك الاسم وهذا صحيح. لانه اذا حكم على الكلب بانه نجس نجاسة هذا حكم والمحكوم عليه ما - 00:19:27ضَ
هو كلب حينئذ اذا وقع في ملاحة فصار ملحا هذا كلب وهذا ملح عندما صار ملحا هل يصح ان يقال بان الملح نجد لا يصح لماذا؟ لزوال الاسم الذي علق عليه الحكم وهو الحكم بالنجاسة. الكلب نجس - 00:19:47ضَ
هذا المحكوم عليه الكلب وهو مخلوق. السحاب تغير صار مخلوقا اخر وهو الملح. هل يصح ان يقال الملح نجس ام نقول كلب نجس؟ نقول الكلب نجس. الكلب نجس. اذا الحكم مرتب على الاسم وهو الكلب. الاسم له مسمى - 00:20:07ضَ
فما دام المسمى موجود فالاسم باقي. فالحكم باق. فاذا زال مسمى الاسم سقط الاسم تبعه الحكم فسقط. وهذا تعليل واضح بين. تعليل واضح بين. ان الاحكام للاسماء والاسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه. وضع لفظ الكلب ليدل على مسماه. كما نقول هذا علم كلب الاصل - 00:20:27ضَ
كما نقول زيد دال على ذات مشخصة مشاهدة بالخال. كذلك الكلب فاذا سقط اسم الكلب سقط مسماه. واذا سقط المسمى والاسم سقط الحكم مرتب عليه. وهذا هو هو الاصح. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله والصواب الطهارة في الجميع - 00:20:57ضَ
يعني كل ما استحال الى شيء اخر. الصواب الطهارة بالجميع فان التنجيس والتحريم يتبع الاسم. هذا موافقة لابن حزم رحمه الله تعالوا وغيره تنجيس يتبع الاسم. فان وجد الاسم فالتنديس موجود. واذا سقط الاسم سقط معه التنجيس. والتحريم كذلك - 00:21:17ضَ
والمعنى الذي هو الخبث وكلاهما منتفن. منتفن ولا غير موجود ليس عندنا كلب. عندنا ملح. وكان عاذرا ثم صار صراصير هذي صراصير تمشي تتحرك ليست هي بعادرة. حينئذ نحكم عليها بكونها بكونها طاهرة. قال في الشرح الكبير على القول بان - 00:21:37ضَ
خمرة تطهر بفعل الله تعالى ويتخرج يعني للاصحاب في المذهب ويتخرج ان تطهر النجاسات كلها بالاستحالة. ليس فيه رواية. قال ويتخرج ويتخرج ان تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قيام على الخمرة اذا انقلبت. وهذا واضح بين لا فرق بين الخمرة وغيرها. هذا هو الاصل. هذا هو هو الاصل ليس من معنى القياس - 00:21:57ضَ
كما هو من عموم المعنى. حينئذ حكمنا على الخمر هذا على التسليم بانها نجسة. حكمنا عليها بانها قد طهرت بفعل الله تعالى حينئذ نقول وهذي حصل لها استحالة. اذا كل نجي كل نجاسة استحالة لمخلوق اخر فالاصل فيها انها مثل - 00:22:27ضَ
مثل الخمر ولا ولا فرقا. قياسا على الخمر اذا انقلبت. وجلود الميتة اذا دبغت والجلالة اذا اذا حبست. ودليلهم ان النهي يعني دلالة جاء في السنة هذا ثابت لا شك فيه. لكن اذا حبست ارتفع النهي. واختلفوا في مقدار حبسها. ولم يصح فيه الا - 00:22:47ضَ
ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما ان حبس الجلالة ثلاثة ايام كاف في رفع الحكم المرتب على النهي. حينئذ اذا حبست ثلاثة ايام جاز اكلها وشرب لبنها. ولا يطهر متنج - 00:23:07ضَ
باستحالته. فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصير صراصير وصراصير. يعني مفاتيح ومفاتح. وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. يعني نحكم عليه بالنجاسة غير الخمرة استثنى سحال هذا فيه نفي ولا يطهر متنجس باستحالة غير الخمرة - 00:23:27ضَ
والحكم الاستثناء. والحكم الثابت للمستثنى نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه. والمستثنى منه كل نجاسة لا تطهر بالاستحالة. سفن الخمرة حينئذ نحكم عليها بكونها تظهر بماذا؟ بالاستحالة. واظافوا اليه العلقة كما في الشرح. غير الخمر - 00:23:57ضَ
وبالنصب على الاستثناء غير الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا فانها تطهر وهذا محل وفاق والخمرة والخمر اسم لكل مسكر اسم لكل مسكر يذكر ويؤنث وهذا هو الصواب ان كل ما خامر العقل واسكره فهو - 00:24:17ضَ
خمرة ولا يختص بعصير العنب ونحو ذلك. فهي اسم لكل مسكر خامر العقل. يقال خمرة وخمر وخمور كتمرة امر وتمور يعني يجمع ويذكر ما ذكر فيه. قال ابن الاعرابي وسميت خمرة لانها تركت فاختمرت - 00:24:37ضَ
اختمارها تغيرها. وقيل لانها تخمر العقل وتستره. او لانها تخامره اي تخالطه وهي رجس كما في الاية اذا الخمر اسم لكل مسكر. والنبيذ مسكر. والنبيذ بشرطه مسكر فحين اذ خمرة يسمى خمرة ولا نحتاج الى القياس؟ الذي يذكره صوني كل نبيذ مسكر ها - 00:24:57ضَ
شوفوا القياس النبيذ مسكر. وكل مسكر حرام. فالنبيذ حرام هذا قياس فهل حكم النبيل ثابت بالنص او بالقياس؟ ان قلت ان الخمر اسم لكل مسكر ولا يختص بنوع دون اخر. حكمت على النبيذ بانه حرام بالنص. حرام بالنص. وان قيل - 00:25:27ضَ
بانه مختص ببعض الانواع كعصير العنب ونحو ذلك. حينئذ نقول ثابت بالقياس والاصح الاول للنص ان الخمر اسم لكل لكل مسكر وهو مخمر العقل. خمرة على المذهب نجسة. وهو مذهب الائمة الاربعة. مذهب الائمة الاربعة. ولذلك - 00:25:57ضَ
صح الاستثناء لانه يتكلم عن المتنجس. ولا يطهر متنجس باستحالة غير الخمر. حينئذ لو كانت طاهرة م الاستثناء لانها اذا انقلبت الى شيء اخر الى خل وهي على الاصل. المنتقل من طاهر الى طاهر اخر لا يقال بانه طهر بالاستحالة اولى - 00:26:17ضَ
حينئذ نحكم على ان رأي المصنفون وهو المذهب ان الخمر نجس. وفي الخمرة هل تنجس او هل هي نجسة ام لا لاهل العلم مشهورة قديما وحديثا. وان كان الجماهير اجماعنا على انها نجسة. القول الاول بانها نجسة العين وهو مذهب الائمة الائم - 00:26:37ضَ
الاربعة مذهب الائمة الاربع اختيار ابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. القول الاخر انها طاهرة وهذا منسوب لربيعة الرأي والمزني وداوود الظاهري والشوكاني والصنعاني وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:26:57ضَ
اذا في الخمرة قولان. نجسة العين طاهرة العين. القول الاول يحكى عليه الاجماع. فهو قول ائمة الاربعة ابن حزم وهو ظاهري واختارن الخمر نجسة. ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن باز. والثاني انها طاهرة وله - 00:27:17ضَ
هو اصل يعني ليس بقول محدث كما يظنه البعض لا. بل هو قول ربيعة الرأي الشيخ ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والمزني وداوود الظاهري والشوكاني والصنعاء وكذلك هو اختيار ابن عثيمين. ما الادلة؟ الادلة على كونها نجسة وهو قول الجماهير. قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا - 00:27:37ضَ
تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. رجس والاصل في الرجس النجس. الاصل في الرجس الن هذا استعماله شرعي. حينئذ حكم على هذه الامور انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. يلزم - 00:27:57ضَ
عليه ان الانصاب والازلام رجس ايضا. وهي طاهرة بالاجماع خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. حينئذ اجابوا عن هذا بان ان هذه المذكورات مع الخمر خرجت بالاجماع. فالاجماع مخصص وبقي الخمر فحكم عليها بالنجاسة. اذا - 00:28:17ضَ
قوله رجس وصف للخمر والرجس هو النجس. نجاسة العينية. اجيب بان الرجس هنا على هذا الاستدلال اجيب بان هنا لا يراد به النجاسة الحسية. لا يراد به النجاسة الحسية. لماذا؟ لان الله تعالى قرن بين الخمس - 00:28:37ضَ
انما الخمر والانصاب والازلام ها حكم على هذه المذكورات الثلاث بانها وهنا الحكم الحكم اللفظ الواحد اذا حكم به على متعدد على متعدد. فالاصلاء تلك الافراد في مدلول اللفظ. هذا هو الاصل. اليس كذلك؟ اذا قلت - 00:28:57ضَ
تزايد ومحمد وخالد مسلمون. فالحكم على زيد بكونه مسلما وعمرو بكونه مسلما وخالد بكونه مسلما داخل في الحكم فالحكم مستب في افراده. لماذا؟ لانه قد يقال بان الحق هنا مأخوذ من دلالة الاقتران. دلالة الاقتران نقول لا دلالة الاقتران في الاصل انها ضعيفة لكن في غير هذا الموضع - 00:29:27ضَ
اذا جاء الحكم لفظا واحدة وله افراد فالاصل للسواه ولو عطف بالواو او او فالحكم يستوي فيه ويقال بان الاصل فيه ان ان يحكم على كل فرد من هذه الافراد بماذا؟ بمدلول لفظ رجس. فاذا كانت الخمرة - 00:29:57ضَ
نجاسته عينية لدلالة قوله رجس فالاصل في الازلام والميسر وغيرها انها لبس ايضا عينية. لماذا؟ لان الحكم شيء واحد هنا وهو رجس ومثل بالمثال الذي ذكرته تتضح لك الصورة. فدلالة الاقتران في مثل هذه الموضع لا شك انها حجة - 00:30:17ضَ
ولا يقل ولا يقول احد من الاصوليين بان الحكم المرتب على افراد ولو عطف عليه بالواو او او انه يمكن التفريق بين تلك الافراد في مدلول الحكم الساقط عليه. فنقول اذا قيل بان الخمر نجاسته عينية يلزم ان يكون الازلام - 00:30:37ضَ
ايضا نجاسته عينية. لان قوله رجس يصدق على الفرضين. واذا قيل بان النجاسة معنوية في الازلام يلزمنا ان نقول النجاسة في الخمر بانها نجاسة معنوية. اذا اجيب بان الله تعالى قرن بين الخمر والميسر والانصاب والازلام. واذا كانت هذه ليست - 00:30:57ضَ
نجس حسا فكذلك الخمرة اذا كانت هذه نجاسته معنوية كذلك نجاسته خمرا يرد عليك الاعتراض ان هذا دلالة اقتران يقول في هذا الموضع حجة في هذا الموضع حجة وليس كقوله واتموا الحج والعمرة هناك. لماذا؟ لان الحكم هنا شيء واحد على - 00:31:17ضَ
وهذا يلزم منه ان ان تكون تلك الافراد مستوية في في مدلول الحكم الساقط عليها. ايضا اجيب بان اللبس هنا المراد به العمل المراد به الرجس العملي. وهذا واضح بين من نص الاية - 00:31:37ضَ
انه قال رديس من عمل الشيطان. من عمل الشيطان. اتفق النحاة على ان الجار والمجرور اذا بعد النكرة فهو صفة بعد النكرة فهو فهو صفته. رجس كائن ثابت من عمل الشيطان. فحينئذ لما كان الرجس يستعمل في في الشرع بمعنى الرجس المعنوي - 00:31:57ضَ
والرجس الحسي ورد استعماله بهذا ورد استعماله بهذا. لما جاء في الموضعين نحتاج الى مخصص ليبين او يعين ان المراد بالرجسية هنا هل هي العينية؟ ام المعنوية؟ يحتمل هذا وذاك. فلما قال من عمل - 00:32:27ضَ
شيطاني علمنا ان هذا تخصيص. علمنا ان هذا تخصيص كقوله ومن الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع. ولله على الناس كل الناس المستطيع وغير المستطيع. هذا ظاهر اللفظ. اليس كذلك - 00:32:47ضَ
لما قال من استطاع علمنا ان هذا مخصص. يحتمل هذا وذاك. فحينئذ لما قام من عمل الشيطان علمنا ان هذا ان هذا مخصصه. اذا المراد بالرجس هنا العمل المعنوي لا الرجز الحسي. قال القرطبي رحمه الله تعالى من - 00:33:07ضَ
للشيطان اي بحمله وتزيينه. بحمله هو الذي يحمل المكلف على الوقوع في هذه الامور وتزينه بان زين لهم الخمر والانصاب والميسر والاسنان. حينئذ فسر من عمل الشيطان بكونه من تزيينه - 00:33:27ضَ
كذلك جاء الرجس وهذا يؤيد ان من عمل الشيطان انه مخصص انه مخصص وهذا باتفاق النحاء النكرة والظرف اذا وقع بعده ان الجار المجرور والظرف اذا وقعا بعد النكرة يعربان صفته وبعد - 00:33:47ضَ
المعرفة يعربان حالة وهنا وقع بعد ها بعد النكرة وهو قوله لبس كذلك جاء استعمال اللبس في كلام الشارع في النجاسة المعنوية انما يريد الله انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت يعني - 00:34:07ضَ
الرجس المعنوي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب كثير استعمال الرجز في غير النجاسة العينية. في غير النجاسة العينية. نستفيد من هذا انه اذا جاء لفظ الرجز - 00:34:27ضَ
وحينئذ لابد ان نقف لان الرجس استعمل في النجاسة العينية واستعمل في النجاسة المعنوية بل لو قيل وقد قيل بان اكثر استعماله في القرآن في النجاسة المعنوية. اكثر استعماله في القرآن في النجاسة - 00:34:47ضَ
معنوي حينئذ لابد من الوقوف قبل ان نحكم بان المراد بهذه الاية هي النجاسة العينية. قال النووي وهو ممن يرى نجاسة الخمرة قال رحمه الله النووي عنده انصاف كبير. لو رجح مسألة نقول هذه دلالتها ضعيفة لكن - 00:35:07ضَ
الا يظهر من الاية دلالة ظاهرة على ان الخمر نجسة. ولا يظهر من الاية دلالة ظاهرة. لان الرجس عند اهل قذر ولا يلزم من ذلك النجاسة. وكذلك الامر بالاجتناب فاجتنبوه. هذا نهيه او امر - 00:35:27ضَ
لاجتناب حينئذ هل يلزم منه النجاسة؟ لا يلزم منه النجاسة. اذا اذا استدل بقوله رجس على ان النجاسة معنوية نقول هنا ورد الاحتمال على الاية. واذا ورد الاحتمال المشهور يقول - 00:35:47ضَ
بطل الاستدلال لا بل الصواب قد ضعف الاستدلال. ثم هذه القاعدة ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها. لكن في هذا المحل لا بأس كذلك فاجتنبوه نقول هذا لا يلزم منه النجاسة. هذا الدليل الاول وعلمنا الجواب عنه وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:36:07ضَ
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. نقول هذا مقيد بقوله من عمل الشيطان. الدليل الثاني حديث ابي ثعلبة اللي مر معنا كثيرا ان بارض قوم اهل كتاب. جاء فيه ويشربون الخمر ويشربون الخمر. وامر النبي - 00:36:27ضَ
صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني قبل استعمالها. قالوا يستفاد من هذا ان الخمر نجسة. ان الخمر نجسة واجيب بان هذه بان هذا الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة كما ذكرناه سابقا. ان قوله يشربون الخمر - 00:36:47ضَ
وفي رواية وايضا معه يأكلون لحم الخنزير. هذه الزيادة ليست موجودة في الصحيحين. سلمنا انها صحيحة وثابتة شك ان الاناء المستعمل في شرب شيء محرم وهو محرم ولا شك فيها ان الخمر محرمة لو بقيت اجزاء - 00:37:07ضَ
في اناء لا يجوز استعماله الا بعد بعد غسله لو شرب في هذا كأس خمر ثم رأيت الاجزاء باقية هل يجوز استعماله؟ لا يجوز اذا لا يلزم من غسل الاناء من شرب الخمر الحكم بالنجاسة. هذا لا يلزم منه. قد قيل ايضا فيه - 00:37:27ضَ
اكل اللحم والخنزير هذا على التسليم بانها صحيحة. الدليل الثالث قال تحريم وجوه الانتفاع بالخمر خمر حرم الانتفاع بها مطلقا لا في الدواء ولا في البيع ولا في الشراء ولا غير ذلك. بل لا يجوز ابقاؤها اصلا - 00:37:47ضَ
لابد من من اراقتها. المنع من استعمال الخمر مطلقا من كل الوجوه. قالوا يدل على على النجاسة. نقول هذه انواع لتحريم الانتفاع من الخمرة. والتحريم لا يستلزم لا يستلزم النجاسة. هذا اشهر ما ذكره - 00:38:07ضَ
القائلون بي نجاسة الخمر. واما القائلون الطهارة قالوا الاصل. علمنا ان القاعدة العامة المطردة في باب ازالة النجاسة ان الاصل في الاعياد الطهارة فلا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل واضح بين. ومجرد تحريم الخمر وتحريمه ثابت - 00:38:27ضَ
الكتاب والسنة والاجماع لا خلاف فيه مجرد التحريم لا يستلزم النجاسة كما هو سابق معنا كل محرم ها نجس هذا عند كثير من الفقهاء. كل محرم تحريم مطلقا فهو نجس. نقول الصواب كله نجس محرم وليس كل محرم نجسا - 00:38:47ضَ
هذا هو الاصل. الدليل الثاني روى البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت. الا ان الخمر قد حرمت. قال فقال لي ابو - 00:39:07ضَ
طلحة اخرج فاهنقها يعني اسكبها يعني ارمها فخرجت فهرقتها فجرت في في سكك المدينة وهذا عند البخاري وكذلك هو عند عند مسلم. اذا الخمر نجسة ثم امر باراقته ها في شوارع المدينة ومعلوم ان الاصل الذي سبق معنا في باب الاستنجاء هناك انه لا يجوز تلويث طرق المسلمين بالنجاسة - 00:39:27ضَ
لا بالبول ولا بالغائط ولا غيرها. استدل ارباب الطهارة هنا بكون هؤلاء الصحابة قد اراقوا هذه الخمر في طرق المدينة معلوم قطع انه لا يجوز تلويث ارض المسلمين بالنجاسات. فلو كانت نجسة لما جاز لهم هذا الفعل ولما اقرهم النبي صلى الله - 00:39:57ضَ
عليه وسلم. ثالثا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر اخبره النبي عليه الصلاة والسلام بتحريمها. فاراقها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسلها. لم يأمره بغسل - 00:40:17ضَ
الراوية مثل القربة هذه تستعمل بعد الخمر لم يأمره بغسلها لكن قطعا انه سيغسلها لما ذكرناه في في السابق لكن الدليل الثاني اوضح من من هذا الثالث. اذا اشد ما يستمسك به على قوله او على عند قائلين بطهارة الخمر هو الاصل - 00:40:37ضَ
ان الاصل الطهارة. ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل واضح بين. الذي جرى عليه المصنفون ان الخمر نجسة. اذا استحال بفعل الله تعالى حينئذ نحكم عليها بكونها قد طهرت. قد طهرت. ولذلك قال غير الخمرة - 00:40:57ضَ
اذا انقلبت بنفسها خلل فانها تطهر. فانها اي الخمرة تطهر لماذا؟ للعلة السابقة لان الحكم في الجملة يدور مع علته وجودا وعدما. وعلمنا ان النجاسة هنا انما ثبتت بماذا؟ ثبت - 00:41:17ضَ
باتت بالاستحالة لوجود العلة ما هي العلة؟ قالوا لشدتها المسكرة. وهذه حادثة بالاستحالة. وقد زال ذلك من غير في نجاسة خالفتها زالت هذه الشدة المسكرة ولم يخلفها نجاسة. هذا تعليم. فوجب ان تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير - 00:41:37ضَ
الا اه بالتغير اذا زال تغيره بنفسه. اذا زال تغيره بنفسه حكمنا عليه بكونه رجع الى اصله ان كان طهورا فطهور ان كان طاهرا فطاهر. الخمرة مثلها زالت علتها وهي شدة المسكرة - 00:41:57ضَ
نفسها بفعل الله تعالى. فحكمنا عليها بكونها طاهرا. ولا يلزم عليه سائر النجاسات لكونها لا تطهر بالاستحالة يعني اذا قيل يقاس على الخمر سائر النجاسات كما قلتم في طهارة الخمر بالاستحالة لزمكم - 00:42:17ضَ
ذلك بسائد النجاسات اقول لا يلزم لا يلزم لماذا؟ لا يلزم لكونها لا تطهر بالاستحالة لان نجاستها لعينها لذاتها هي خلقت اول ما خلقت وهي نجسة. وهذا ليس بسدي. البول اصلهما يشرب صباح مساء من ماء زمزم - 00:42:37ضَ
هو طهور. حينئذ نقول ليس الاصل فيه انه هكذا. ولذلك في محله ومقره ومعدنه لا يحكم عليه بانه بانه نجس اذا خالن. والخمر نجاستها لامر زال بالانقلاب فطهرت بزوال ذلك بخلاف النجاسات العينية. هذا تعليم - 00:42:57ضَ
ولذلك قاله لان علة النجاسة لاجل شدتها المسكرة الحادثة وقد زالت وهي غير نجاسة خلقة يعني لم تخلق هذا ابتداء فطهرت بزوال تلك النجاسة الحادثة الى الى الطهارة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر لا تتخذ خلا؟ قال لا - 00:43:17ضَ
لكن هذا الحكم مجمع عليه. قال ابن هبيرة واتفقوا على ان الخمرة اذا انقلبت خلا من غير معالجة الادمي طهورا خمر اتفقوا يعني اما الاربعة على ان الخمر اذا انقلبت خلا من غير معالجة ادمي طهرا يعني من - 00:43:37ضَ
اذا يصنع فيها شيئا ان يضع لها ملحا ونحو ونحو ذلك. ولذلك قال هنا الموفق والشيخ ابن تيمية وغيرهما باجماع المسلمين. لانه لا يريد تخليلها فهي بفعل الله تعالى. او اذا انقلبت بنفسها خلا او بنقل لا لقصد تخليل. يعني اذا نقلت - 00:43:57ضَ
من الشمس الى الظل موضع الى موضع او من الظل الى الى الشمس فتخللت ولم يقصد التخليل. حينئذ نحكم على الخمر قد طهرت ولذلك قال او بنقل يعني لها من موضع الى الى اخر لا لقصد تخليل التخليل يعني فعل به او بها - 00:44:17ضَ
شيء تصير به خلة. التخليل هذا فعل الادمي. فعل فعل الادمي. ان يصنع بها شيء او يضع فيها شيء يعرفه ارباب الصنع ان يضع فيها شيء ينقلها من الخمرة الى الى الخل. ان فعل حينئذ نسب هذا التخليل وهذا التطهير اليه - 00:44:37ضَ
فيعامل بنقيض قصده فلا تطهر. واما اذا كان بمجرد فعل الله تعالى اذا لم تنقل او اذا نقلت وحولت من موضع الى موضع لا لقصد التخليل حكمنا عليها بانها بانها قد طهرت. اي انقلبت خلا بنقل من دن الى اخر او من ظل الى شمس - 00:44:57ضَ
كما لو انقلبت بنفسها لا ان نقلت لقصد التخليل. لحديث انس سئل النبي صلى الله عليه وسلم وتتخذ الخمر خلا اتتخذ هذي صيغة تدل على ماذا؟ على التعمد والقصد ان يجعل من الخمر خلل. قال لا - 00:45:17ضَ
اذا اذا خللها بنفسه قد فعل محرما. واذا قد فعل محرما حينئذ نقول ها هل يمكن يمكن ان يترتب عليه الاثر الذي قصده بفعله للمحرم؟ الجواب لا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو ردك - 00:45:37ضَ
ودنها مثلها يعني وعائها مثلها في الحكم طهارة للنجاسة. يعني الاناء اذا كان فيه خمرة وهي نجسة حكمنا عليها انها نجسة. ثم طهرت بفعل الله تعالى. ما حكم الاناء؟ مثلها طاهر. لو خللها قصدا نحكم عليها - 00:45:57ضَ
بكونها نجسة والاناء نجس مثلها. اذا ودنها مثلها في الحكم طهارة ونجاسته. طهارة ونجاسة هذا الامر الاول الذي استثني من الاستحالة غير الخمرة وهو مجمع عليه. ونعمم الحكم في سائر النجاسات - 00:46:17ضَ
على الاصح فنقول كل ما كان مثل الخمل استحالة ها فنحكم عليه بكونه قد طهرا. والثاني الامر الثاني الذي استثنوه المذهب العلقة العلقة اذا صارت حيوانا طاهرا يعني غير العلقة اذا خلق منها ادمي او خلق منها حيوان طاهر فانها - 00:46:37ضَ
تصير طاهرة والعلقة المراد بها الدم او الدم الجامد الغليظ الذي يحول الذي يكون في الرحم فاصله مني ثم يكون علقة ثم يخلق منه الحيوان الطاهر. قالوا هذه اصلها مني. ثم صارت دما ثم علق. اذا الدم نجس. فاستحال - 00:46:57ضَ
منه هذه القطعة من اللحام قال واصلها ما هو؟ الدم والدم نجس اذا لو قلنا بانها نجس اي نادي خلق الانسان من ماذا؟ من امر نجس. قالوا اذا نقول بالاستحالة وهذا يرد عليه اسهل ما يمكن ان يقال بان - 00:47:17ضَ
حلقة في موضعها في معدنها في الرحم. لا يحكم عليها بكونها نجسة. كالبول والغائط في محله حينئذ لو شعر الانسان بانه يحتاج الى اخراج تلك الفضلات. وهو يعلم بوجوده هل نحكم بانه نجس؟ فاذا قام يصلي ها وهو يشعر - 00:47:37ضَ
انه بحاجة الى تبول ان نقول صلى بنجاسة قل لها متى يحكم عليه بانه نجس اذا خرج؟ واما اذا كان في نفسه حينئذ لا يحكم عليه كونه نجسا. ولذلك يقال العلقة في معدنها وهو الرحم لا يحكم بنجاستها كالبول. فلا وجه حينئذ للاستثناء اصلا - 00:47:57ضَ
فلا استثناء اصلا. لان الاصل وهو القول بعدم طهارة المتنجس بالاستحالة نقول هذا الاصل انه غير غير معتبر فان خللت او نقلت لقصد التخليد لم تطهر. وهو قول مالك رحمه الله تعالى. يعني لو خللت - 00:48:17ضَ
الخمر يعني بفعل الادمي بفعل الله تعالى او نقلت لا لقصد التخليل قلنا الحكم انها تطهر. طيب لو فعل فيها شيء اضاف اليها ملحا ونحو ذلك. او حولها من موضع لموضع من اجل ان تطهر. قال فان خللت لم تطهر - 00:48:37ضَ
يأتي الجواب لم تطه وهو قول مالك رحمه الله تعالى. قول مالك رحمه الله تعالى. لقوله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الخمر اتخذوا خلا؟ قال لا. رواه مسلم وغيره عن انس. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لا تأكلوا خل خمر الا خمرا بدأ الله - 00:48:57ضَ
بفسادها وثبت عن طائفة من الصحابة عن هذا القول قال ابن القيم وليعلم لهم في الصحابة مخالف فيكون اجماعا لكنه اجماع السكوتي. وذلك لان اقتناء الخمر محرم. فمتى قصد باقتنائها التخليم كان قد فعل محرما فلا يكون سببا للحل - 00:49:17ضَ
النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. فكل من قصد محرما ليترتب عليه اثر. وهذا الاثر قد جاء الشرع بحلة او طهارته منع منع لماذا؟ لانه قد توصل اليه بطريق غير مأذون فيه شرعا - 00:49:37ضَ
فلا يترتب على المحرم اثره. فاذا رتب عليه حينئذ كان فيه تأييدا له ولو من حيث لا لا يشعر. والنص العام وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رده. ولذلك قال متى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما - 00:49:57ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اتتخذ خلا؟ قال لا. هذا نهي. حينئذ او نفي. فحينئذ يكون مستلزما للنهي. فيكون محرما. فاذا لا لها قصدا نقول قد فعل محرما فلا يكون سببا للحل. فلا يكون سببا للحل بل يعامل بنقيض قصده. واخبر النبي - 00:50:17ضَ
صلى الله عليه وسلم انها داء وليست بدواء ابعادا عن اصطناعيها الداعي الى شربها. وخصها دون غيرها من المطاعم بالحد لقوة محبة الانفس لها اذا منعا وسدا للذريعة اذا خللها بنفسه حينئذ نقول بانها نجسة بانها نجسة واذا قيل - 00:50:37ضَ
القول الثاني لا ترد المسألة من من اصلها لانها تكون طاهرة قبل التخليل وبعد التخليل ويبقى الحكم في هل يحل شربها او لا؟ وقال الشافعي هذا هو المذهب هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول ما لك وقال الشافعي - 00:50:57ضَ
ان القي فيها شيء كالملح فتخللت لم تطهر. فرق بين ان يوضع فيها شيء عمدا وبين النقل. بين نقلها لان النقل مجرد ان يحولها من موضع الى موضع واما الفعل تغيير الخمر نفسها فالاصل ليس له فيه مدخل يعني لو - 00:51:17ضَ
وضع فيها ملحا قيل قد غيرها وفعل الادمي بها شيء حولها من خمرة الى الى خل لكن لو نقلها من ظل الى شمس او الشافعي يغاير بين المسألتين يغاير بين بين المسألتين. ان القي فيها شيء كالملح فتخللت لم تطهر - 00:51:37ضَ
ان نقلت من شمس الى ظل او بالعكس فتخللت ففي اباحتها قولان. قال في الشرح الكبير ويتخرج كان فيها ايضا احتمالان. متى؟ اذا نقلت فقط. وليس المراد اذا وضع فيها شيء فتخللت - 00:51:57ضَ
وانما مجرد النية هنا الذي علق عليه الحكم الشرعي مجرد النية لانه ان نقلها لا لقصد التخليل فتخللت ما حكمها؟ طاهرة. وان نوى التخليل نجسة. ما الفرق بين النية فقط. انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. ويتخرج لنا فيها احتمالان. اذا كان مجرد التخرير حصل - 00:52:17ضَ
لماذا بالنقل؟ الاول تطهر كما لو نقلها لغير قصد. كما لو نقلها لغير قصد. يعني قصد التخليل فتخللت فانه لا فرق سوى النية. فرق بين المسألتين النية ولا مدخلية للنية في التنجيس من عدمه. ولذلك قيل - 00:52:47ضَ
بانها تطهر. قياسا على تلك المسألة. ثاني الاحتمال الثاني وهو قول لي او وجه عند الشافعية. لا تطهر كما لو وضع فيها شيء فتخللت. لما روى او روي ان ابا طلحة سأل رسول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:53:07ضَ
الثامن ورثوا خمرا. مال ورثوا خمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهرقها يعني ارمها فقال ابو طلحة افلا اخللها؟ قال لا. قال لا. ولو جاز التخليل لم ينهى عنه - 00:53:27ضَ
ولم تبح اراقته. لو جاز التخليل لقال له خللها انقلها من موضع الى موضع او ظع فيها شيء. ثم بعد ذلك تصير شيئا مباحا طيبا طاهرا وهو خل. ولكن لما امر باراقتها ونهى عن تخليلها دل على ماذا؟ على انها لو خللت - 00:53:47ضَ
لم تطهر على انها لا تطهر بفعل الادمي هذان وجهان. ومذهب ابي حنيفة رحمه الله انها تطهر انها تطهر لان علة التحريم زالت اشبه ما لو تخللت بنفسها. وهذا يجري على اصل ابي حنيفة لانه - 00:54:07ضَ
يرى ان الحكم يدور مع علته وجودنا عدا مطلقا. فكل نجاسة زال او شيء حكم عليه بانه نجس. فمتى ما زالت العين او الاثر او الرائحة او الطعم او اللون حكمنا على المحل بانه قد طهر. وهنا علة التنجيس الشدة المطربة المسكرة الحادثة اذا زالت - 00:54:27ضَ
زال الحكم واذا وجدت عاد الحكم حينئذ اذا خللت ولو بفعل الادمي ولو كان محرما الكلام فيه تنجيس ولو كان محرما. فاذا فعل التخليل بفعل الادمي حكمنا على المحل بانه قد طهر. لان علة التحريم زالت - 00:54:47ضَ
اشبه ما لو تخللت بنفسها ولان التطهير لا فرق فيه بينما حصل بفعل الله وفعل العبد كتطهير الثوب والارض ان الارض اذا جاء المطر وهي متنجسة حكمنا على الارض بانها طهرت هذا بفعل الله. انت تكون نائما - 00:55:07ضَ
فيأتي المطر يغسل الثوب وهو نجس. حكمنا على الثوب بانه قد طهور. الخمرة تخلل بفعل الله. حينئذ عليه بانها طاهرة. الثوب اذا غسلته انت طهر. والخمر اذا خللتها انت كذلك طهور. لا فرق بين فعل الله وبين وبين - 00:55:27ضَ
غيره. وقيل ان خللها من تحل له كاهل الكتاب حلت. حلت. يعني اليهود والنصارى لا من شرب الخمر وانما يمنعون من اظهارها يعني اذا كانوا ذميين في بلاد المسلمين يمنعون من اظهارها واما في بيوتهم حينئذ - 00:55:47ضَ
لا يمنعون اليس كذلك؟ اذا خللها من تحل له حينئذ طهرت. واذا خللها من لا تحل له كمسلم قالوا بانها لم لم تطهر والصواب المذهب انها ان خللت مطلقا بفعل الادمي سواء وضع فيها شيء او نقل - 00:56:07ضَ
لاجلي ولقصدي التخليل والتطهير حكمنا عليها بانها نجس. والحجة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سئلت اتخذ الخمر خلا؟ قال لا. اذا هو منهي عنه. فاذا نهي عنه لا يمكن ان يأتي الشرع بترتيب اثار المنهي عنه. اذا - 00:56:27ضَ
كان حراما شيء وكان له ثمرة ثمرة تتبع الاصلح. تتبع الاصلح الذي هو المنهي عنه. فاذا كان الشيء منهيا عنه حينئذ النهي يتبعه كلا واجزاء. كلا وارزاعا بمعنى انه يقال الخمر وكل تفاصيلها - 00:56:47ضَ
علق بها وهي منهي عنها. حينئذ اتخذوا يعني اتصنع بفعل فاعل؟ اتتخذ خلا؟ اتصنع خلا ويكون للادمي فيها وله عليها اثر. قال لا. اذا نقول لا مطلقا. سواء وضع عليها ملحا او نقلها - 00:57:07ضَ
من موضع الاله موضع اخر. فان خللت لم تطهر. وقلنا هذا قول ما لك رحمه الله تعالى. ثم قال او الجسد دهن مائع لم يطهر او تنجس دهن دهن كسمن - 00:57:27ضَ
زيت ونحو ذلك ماء قيده بالماء لان الدهن نوعان. جامد ومائع والجامد ظبطه في حواشي الاقناع قال الجامد هو الذي فيه قوة تمنع انتقال اجزاء النجاسة من الموضع الذي وقعت فيه الى ما سواه - 00:57:47ضَ
يعني لا يكون ذائبا لان الذائب اذا وقعت فيه نجاسة صارت مشت في سائر المائع. واما الجامد لا تبقى محلها لماذا؟ لان ليس فيه اجزاء تيسر عملية السير للنجاسة. قال هنا الجامد هو الذي يقع فيه هو الذي فيه قوة - 00:58:07ضَ
تمنع انتقال اجزاء النجاسة من الموضع الذي وقعت فيه الى ما سواه. وبعضهم قال الجامد هو القائم اليابس ضد الداعي. واما المائع فهو ضده حينئذ اذا علم الجامد علم المانع. وهو الذي اذا فتح من فم الزق كما قيل. يسيل - 00:58:27ضَ
لا لا ينضبط هذا يسمونه ماذا؟ ما يعني والحكم هنا مختص بماذا؟ بالدهن مطلقا او بنوع منه الثاني وهو الماء. لذا قال او تنجس دهن مائع. لم يطهر مطلقا. يعني لو غسل لو ازيلت - 00:58:47ضَ
النجاسة سواء تغير بها او لا سواء كان قليلا او مطلقا. حكم عليه بانه نجس لانه اطلق واذا اطلق اللفظ في ترتب الحكم على بعض المسائل حملناه على على عموم افراده. قال لو او تنجس دهن ما - 00:59:07ضَ
لم يطر. المذهب عند الحنابلة ان الماء عات غير الماء تتنجس بوقوع النجاسة فيها مائعات مذهب يفرقون بين الماء وغيره من المائعات. الماء شيء وسائر المائعات الماء نوع من المائعات لكن له حكم خاص. جاءت الادلة بالتنصيص عليه في كثير من المسائل. اما ما عدا الماء من المائعات كالخل - 00:59:27ضَ
واللبن والعسل والزيت والسمن ونحو ذلك فهذه على المذهب لا فرق بين قليل ولا كثير. ولا بين متغير ولا غير متغير بمجرد وقوع النجاسة ولو قطرة بول في سمن ونحوه او خل او لبن حكمنا عليه بانه نجس - 00:59:57ضَ
بانه بانه نجس. اذا المذهب ان المائعات غير الماء تتنجس بوقوع النجاسة فيها. قليلا كان او او كثيرا فاذا وقعت نجاسة اذا وقعت نجاسة في في مائع غير الماء فانه ينجس بمجرد الملاقاة - 01:00:17ضَ
لا فرق بين القليل ولا الكثير ولا بين المتغير وغير المتغير وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. اما الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عندنا - 01:00:37ضَ
وقيل حكمه حكم الماء. حكمه حكم الماء وهو التفصيل. ان كان قليلا وهو ما دون قلتين ينجس بمجرد الملاقة. لو وقعت نجاسة في زيت او او دهن او خل دون القلتين فبمجرد وقوع النجاسة حكمنا عليه بانه نجس ولو لم يتغير. واذا وقعت النجاسة في قلتين فاكثر - 01:00:57ضَ
من الخل واللبن ونحو ذلك ننظر هل تغير بالنجاسة او لا؟ فان تغير حكمنا عليه بانه نجا وان لم يتغير حكمنا عليه بانه طاهر على الاصل. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ان حكم - 01:01:27ضَ
المائعات حكم الماء ولكونه يرى ان حكم الماء لا ينجس او ان المال ينجس الا بالتغيب طرد اصله في في المائعات فلا ينجس الا بالتغير. فحينئذ اذا وقعت نجاسة في مائع لا ينظر فيه بين قليل ولا كثير وانما ينظر الى هل تغير او - 01:01:47ضَ
فان تغير حكمنا عليه بانه نجس. والا فلا والا فلا. والمراد بالتغير هنا ان تسري النجاسة في سائر المائع والا سيأتي تفصيل في الزيت ونحوه. اذا هذا القول الثاني ان حكمه حكم الماء وهو قول في المذهب عند الحنابل - 01:02:07ضَ
وقيل لا يتنجس الا بالتغير. وليس هو مثل شيخ الاسلام. لا يتنجس الا بالتغير واستثنى مسألة واحدة وهي السمن الذاهب تقع فيه الفأر فانه ينجس مطلقا وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. قال كل النجاسة كل المائعات - 01:02:27ضَ
خير الماء لا تنجس الا بالتغير. الا السمن. فاذا وقع والفأر خاصة فاذا وقعت غير الفارة شيء اخر اذا وقعت الفأر في الزيت في السمن قال ينجس مطلقا سواء كان مائعا او جامدا. وسواء تغير ام لا. ما عداه فلا بد من - 01:02:47ضَ
من التغير وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. اذا عرفنا ان مذهب الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة ان المائع ان الدهن المايع ها ينجس مطلقا ينجس مطلقا ثم اذا تنجس هل يمكن تطهيره او لا - 01:03:07ضَ
الحكم عليه بالنجاسة هذا امر. ثم اذا حكمنا عليه بانه متنجس في الاصل في الاصل ان المتنجس يقبل التطهير فالماء يقبل التطهير. والبدن اذا وقعت في عليه نجاسة يقبل التطهير والثوب والارض والجدران وكل ذلك. هذا هو الاصل - 01:03:27ضَ
لكن هل المائعات اذا وقعت فيها نجاسة تطهر ام لا؟ قولان للقائلين بالتنجيس. قائلا قولان للقائلين بالتنجيس. الاول يمكن تطهيره وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. مذهب ابي حنيفة فالمائعات جميعها اذا - 01:03:47ضَ
وقعت فيها النجاسة يمكن تطهيرها عند ابي حنيفة. ثم اختلفوا في كيفية التطهير. قيل يضاف ماء فتطبخ ثم تذهب النجاسة عينها واثرها حكمنا على الزيت بانه بانه بانه طاهر. عاد الى اصله. لماذا؟ لان النجاسة عين خبيثة - 01:04:07ضَ
لا زالت ها عينها وزال اثرها حكمنا عليه بانها عادت الى اصلها. وقيل لا يمكن تطهيرها وهو مذهب الجمهور ايضا جمهور الجمهور مذهب جمهور الجمهور يعني اكثر الجمهور اليس كذلك؟ قلنا الجمهور المذاهب الاربعة ثم ابو - 01:04:27ضَ
اعتزل عنه وقال بالتطهير. جمهور الجمهور قالوا لا يمكن التطهير. لا يمكن تطهيرها. وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابي هريرة الاتي حديث ابي هريرة. ولان المائعات سوى الماء لا تدفع النجاسة عن غيرها فلا تدفعها عن - 01:04:47ضَ
بخلاف الماء الماء يدفع النجاسة عن غيره يطهر به وكذلك اذا وقعت فيه النجاسة فمن باب اولى ان يدفع النجاة عن نفسه اذا كان الماء يتبرع ويطهر غيره ها فنفسه من باب اولى كالداعية الذي يسعى - 01:05:07ضَ
الى تزكية الناس فهو اولى. اليس كذلك؟ لا تنهى عن خلقك. الى اخره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السمن اذا وقعت فيه الفأرة فقال ان كان مائعا فلا تقربوه. ولو كان يمكن تطهيره لم يأمر باراقته - 01:05:27ضَ
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السم تقع فيه فأرة وهي نجسة ميتة يعني حينئذ قال لا تقربوه لو كان قابلا للتطهير قال القوها وما حولها؟ لقال اضيفوا اليه ماء فاطبخوه الى اخره. لامر بي بتطهيره. لكن لما قال لا تقربوه علمنا انه لا يمكن تطهيره - 01:05:47ضَ
لانه امر باراقته. والصواب ان يقال قوله او تنجس دهن مائع انه لا يحكم على دهني المائع بكونه قد تنجس مطلقا. بل الحكم واحد في الجامد والمائع انه يلقى تلقى النجاسة وما حولها ويحكم على الاصل او الباقي بالطهارة. الصواب ان الدهن المائع كالجامد لان المذهب هنا قالوا - 01:06:07ضَ
متنجسة دهن مائع مائع احترازا عن عن الجامل. ماذا يصنع بالجامل؟ القوها وما حولها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فارة وقعت في السمن قال القوها وما حولها ان كان جامدا فالقوها وما حولها لانها ما تسري النجاسة. تأتي بنفس - 01:06:37ضَ
وتقعر حولها وتزيلها وما بقي فهو طاهر. لما قال بذلك في الجامد وامر في الماء عدم القربان اذا فرق بينهما. نقول الصواب كما سيأتي انه لا فرق بين الجامد والمال. تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر - 01:06:57ضَ
في الماء اعواء والجامل. ففي البخاري من حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن هذا السؤال سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال اجاب السؤال هنا عام او خاص؟ عام - 01:07:17ضَ
يحتمل جامد ويحتمي الماء. واذا وقع الجواب حينئذ يحمل على جميع الصور او على بعضها لماذا؟ نعم لان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. لما قال سئل عن سمن او فأرة - 01:07:37ضَ
وقعت في سمن وسمن له احوال. والسمن له له احوال. قد يكون جامدا وقد يكون مائعا. قال صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها وكلوا سمنكم. القوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذا اذا يحمل على ماذا؟ على الجامد والمانع - 01:08:07ضَ
على الجامد والمائع. ولم يستفصل منهم هل هو جامد او مائع وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال؟ ينز منزلة العموم في في المقال. وفي رواية وهي التي اعتمدوها الفقهاء وهي اذا كان جامدا جاء فيه التفصيل - 01:08:27ضَ
جاء فيه فيه التفصيل اذا كان جامدا فالقوها وما حولها. واذا كان مائعا فلا تقربوه هذه رواية البخاري البخاري عامة وهذه الرواية فيها التفصيل فيها تفصيل وهي حديث ابو هريرة ذكرناه سابقا اذا كان جامدا فالقوها وما حولها - 01:08:47ضَ
واذا كان مائعا فلا تقربوه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عمل بهذا اللفظ بعض العلماء. الذي هو التفصيل عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحتهم. وهو باطل ولو اطلع الامام احمد على العلة - 01:09:07ضَ
القادحة فيه لم يقل به. ولو طلع الامام احمد رحمه الله تعالى العلة القادحة فيه لم يقل به لانه من رواية معمر ابن راشد وهو الغلط باتفاق اهل العلم. وقوله فلا تقربوه متروك عند السلف والخلف من الصحابة والتابعين. وقال البخاري وغيره خطأ - 01:09:27ضَ
تفريق هذا بهذا الجواب قال البخاري رحمه الله تعالى ومن خرج الرواية السابقة خطأ. وقال ابن القيم غلط من معمر من عدة في وجوه يعني التفصيل هذا غلط من معمر. ويكفي ان الزهري قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه - 01:09:47ضَ
معمر وسئل عن هذه المسألة فافتى بانها يلقى ما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والقليل والكثير واستدل بالحديث هو راوي الحديث بالتفريق كيف يروي عنه معمر التفريق واكثر اصحاب الزهري رووا عنه عدم التفريق - 01:10:07ضَ
ثم يسأل ويفتي بمضمون ما رواه البخاري دون ما رواه مع عمار. واستدل بالحديث فهذه فتياه وهذا استدلال وهذه رواية الامة عنه. هكذا قال رواية الامة عنه. هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا هو الصواب انه لا تفصيل لعموم حديث البخاري - 01:10:27ضَ
القوها وما حولها وكلوا سمنكم. حينئذ نقول هذا عام يشمل المائع ويشمل الجامد. اذا او تنجس مطلقا مائع او جامد القي النجاسة وما حولها والباقي طاهر. الباقي الباقي طاهر او تنجس دهن مائع او تنجس دهن مائع لم يطهر هذا الجواب جواب ما سبق لقوله - 01:10:47ضَ
فان خللت لم لم يطهر لم تطهر او تنجس دهن مائع كذلك لم لم يطم فهو جواب على المسألتين. على المذهب قبل يطر من المائعات الا الماء. اذ عرفنا هذا لا يطهر من المائعات الا الماء. لان المائع لا يتحقق وصوله - 01:11:17ضَ
الماء الى جميع اجزائه. لانه لا تطهير للنجس والمتنجس الا بماذا؟ بالماء. فاذا وضع الماء في السمن تكون اجزاء الماء موافقة لاجزاء السمن؟ الجواب لا. هذا لا يمكن ولذلك قيل لانه لا يتحقق وصول - 01:11:37ضَ
الماء الى جميع اجزائه. ثم قال وان كان جامدا ووقعت فيه نجاسة القيت وما حولها والباقي طاهر. هذا احترازا من قوله ما لانه احترز به عن عن الجامد. فان اختلط النجس بالطاهر ولم ينضبط النجس ما تدري. كلام السابق فيما اذا - 01:11:57ضَ
عرف محل النجاسة. عرفت ان هذه نجاسة والباقي سمن لم تصبه النجاسة. فان اختلط النجس بالطاهر ولم النجس حرم الاكل مطلقا. حرم الاكل مطلقا. تغليب اللجان بالحظر على القاعدة كذلك تغليبا لجانب الحظر اذا اجتمع عليك هذا مذبوح بطريقة شرعية اولى فالاصل التحريم لماذا؟ ها تغليب - 01:12:17ضَ
لجانب لجانب الحظري. لان الاصل ان ما ذبح على غير الطريقة الشرعية الاصل فيه التحريم. ثم اشتبه مع المذبوح المذكى على الطريقة الشرعية. فالاصل المنع منهما. ولانه اشتبه الطاهر بالنجس. فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة - 01:12:47ضَ
ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:07ضَ