زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 45

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة يقول انه نجس وخاصة مع حديث انما ذلك عرقا دمه عرق على النبي صلى الله عليه وسلم بانه دم عرق وهذا واضح وامر بغسله. فدل على انه نجس لاننا متى نحكم على ان الشيء نجس اذا - 00:00:00ضَ

امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله او حكم عليه بانه ركس حكم عليه بانه ريكس ولم يكن تأويل لهذا اللفظ او انه رجس ولم يكن تأويل لهذا اللفظ كان يعمل على - 00:00:34ضَ

النجاسة المعنوية حينئذ نقول الاصل انه نجاسة عينية. واما الاية اية من الخمر هنا هذه مؤولة بالنص ليست مؤولة بتأويل الرأي انما بالنص. قوله تعالى رجس من عمل الشيطان. فمن عمل هذا القلوب - 00:00:50ضَ

جار مجرور متعلق محذوف صفة رجس. فدل على انه مقيد لانه ليس كل رجز يعتبر رجسا حسيا. لما قال مجلس من عمل الشيطان علمنا انه مقيد. ولذلك النووي رحمه الله مع قوله بان الخمر نجسة. قال الاية ليس فيها دلالة ظاهرة على - 00:01:10ضَ

على التنجيس لان قوله فاجتنبوه هذا لا يدل على انها نجسة لانه مأمور اجتناب الازلام والميسر ميسر والانصار. وهذه لا تدل على انها نجسة. التي هي صيغة تجتنبها. كذلك كونها محرمة هي محرمة - 00:01:30ضَ

حرمها محرم وبيعها وشرائها وادخارها نقول هذا كله محرم. للنص كتاب وسنة والاجماع على ذلك والفقهاء يرون ان المحرم المطلق يستلزم التنجيس وهذا من الادلة التي ذكروها لكن بينا فيما سبق ان هذا التعريف ضعيف - 00:01:50ضَ

لذلك يقولون حرمت لا لضرر وهذا تعليل فاسد خمرة ليس فيها ظرر حرمت لا لظرر من اجل ان تنطبق القاعدة ويقال محرم مطلقا. واذا كان محرما مطلقا لا لعلة لم تعلم لا لضررها في بدن ولا عقل - 00:02:10ضَ

الى اخر الاحترازات قالوا اذا هي محرمة فيستلزم انها نجسة. من اجل تطبيق القاعدة. ومن الذي ينفي الضرر في العقل او في البدن او في او على المجتمع كله في شرب الخمر هذا لا يقول به احد. لكن من اجل ان تتحد عندهم الادلة وهذا مسلك. لكثير من - 00:02:30ضَ

انهم يحاولون ان يجيبوا عن بعض المسائل ولو بجواب فيه ضعف. بل قد هو بنفسه يرد عليه في موضع اخر هو بنفسه يرد عليه في في موضع اخر. ودائما الطالب يأخذ الادلة ادلة المسألة يأخذها عند اثبات - 00:02:50ضَ

الحكم الشرعي فيذكرون مثلا طريقة الفقهاء في الشرح الكبير والمغني وغيرها يذكرون المسألة ثم يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا هنا ثم يقول وقال ابو حنيفة مثلا واستدل بكذا ولنا كذا يرد الجواب. الرد هذا قد لا يكون محكما - 00:03:10ضَ

قد لا يكون محكما. لماذا؟ لانه في مقام ها في مقام المناظرة في مقام المناظرة وعنده في مقام المناظرة قد يقول شيئا لا يقول به من اجل ان يرد يرد القول بشيء لا يقول به. وانما يأتي يقول تنزلنا او ولو قيل بكذا فالجواب كذا. حينئذ ما تأخذ احكام - 00:03:30ضَ

مسألة من من المعارضات وانما تنظر الى الاصل. عندما يقرر المسألة ويذكر ادلتها. هنا تعلم ان هذه المسألة دليل كذا وكذا. قد يذكرون وجه الاستدلال وقد لا يذكرون وجه الاستدلال. وهذا هو الغالي. وهذا هو هو الغالب انهم لا يذكرون وجه الاستدلال - 00:03:57ضَ

لكن الطالب ينبغي ان يتربى على ان يعرف الدليل وجه الاستدلال. وهذا في الغالب لا يأخذه فيه الكتب التي تثبت الحكم الشرعي دليله فقط وانما يأخذه من كتب قد تكون صنفت من اجل من اجل هذا. ولذلك آآ اثنى اهل العلم على كتابهم لدقيق العيد - 00:04:17ضَ

الاحكام شرع الاحكام. لماذا؟ لانه قرن الدليل بقوله يعني قول العلماء والمذاهب مع وجه الاستدلال وناقش المسائل الاصولية في ذلك الموضع. ولذلك يستفيد الطالب كثير من قراءة هذه الكتب. ومثله الشوكاني رحمه الله في - 00:04:37ضَ

وايضا في وبل الغمام وهذا اعلى اعلى اعلى كتب الشوكاني وابن الغمام لكن ما يستفيد منه الطالب المبتدي ولا المتوسط ولم يستفيد منه طالب المنتهي لانه جاء بعبارات اصولية قوية جدا. وناقش يعني نقاش عالي. نقاش عالي جدا - 00:04:57ضَ

حينئذ ما يستفيد منه الا الطالب الذي ترسخ في فن الاصول وعرف مآخذ الفقهاء. كذلك تجد في كتب ابن العربي ايضا قد يذكر بعض المسائل مقرونة الادلة الاصولية ادلة الاصولية ولذلك في كتابه - 00:05:17ضَ

يذكر فوائد لغوية وفوائد اصولية ثم يذكر المسائل ويعلل ببعض الاصول. لانه هو اصول لنحره. هو اصول حينئذ اذا جمع بين هذه الفقه والاصول مع اطلاع على الادلة مع الاطلاع على الادلة ولا يلزم ان - 00:05:38ضَ

كن عالما بثبوت الدليل. لا يلزم ان يكون عالما بثبوت الدليل لانه قد يقول بانه ليس محدثا. اذا قد يأتي بحديث نقول نحن لا لا نريد ان نأخذ احنا لسنا مقلدين. نحن لما ننظر في القبس وننظر في نيل الاوتار. ننظر في عرظ الادلة ونقاش الادلة - 00:05:58ضَ

اما ترجيح الشوكاني لا يهمنا هذا ولا غيره لانك انت الان وصلت الى مرحلة الطالب الذي وصل الى مرحلة ان يأخذ الحكم شرع من مضانه فالنظر في هذه الكتب لا يستلزم ان يوافق ها المصنف في في الترجيح وانما تنظر في طريقة عرظه - 00:06:18ضَ

كيف عرض المسألة؟ كيف ناقشها؟ كيف رد على دليل المخالف؟ بماذا اجاب؟ ثم تنظر في هذا الجواب؟ هل هو جواب معقول ام لا اذا كان نظريا؟ هل هو دليل اثري؟ رد به على اه دليل اخر قد يكون عاما اتى بمخصص الى اخره. فتنظر - 00:06:38ضَ

في هذه الكتب تستفيد ولذلك من قرن الاصول بالحديث عن الدليل النظر في الادلة ووجه الاستنباط هو الغاية هو هو الغاية. ولذلك كتب الشوكاني كلها تجدها معللة بادلتها. وينظر في المسائل ويقول هذا مخالف للاصل - 00:06:58ضَ

والقاعدة كذا ولا تعارض بين عام وقد يخالف في بعض المسائل الاصول التي يختارها لان الاصول كما سبق معناه انه كالفقه بعض المسائل مجمع عليها فلا اشكال. وبعض المسائل مختلف فيها بين الاصوليين ليست كل قاعدة اصولية هي متفق عليها. لا بعض المسائل مختلف فيها - 00:07:18ضَ

حينئذ قد يرجح الشوكاني شيء ويرجح ابن العرم شيء اخر وابن دقيق العيد يرجح شيء اخر لكن ميزة هذه الكتب هؤلاء انهم يذكرون ويبثون القواعد الاصولية والطريقة الاصولية في الاستنباط في كتبهم. طالب اذا قرأ يستفيد اكثر - 00:07:38ضَ

ولذلك احكام الاحكام ومثلهم الصنعان ايضا صنعان كذلك في سائر كتبه حاشيته على حاشيته على احكام الاحكام اسمها العدة نعم اسمها العدة مطبوعة هنا في خمس مجلدات تحقيق علي بن هندي ما ادري قرأت - 00:07:58ضَ

الحلاق يشتغل عليها وكذا خرجت او لا لا ادري. لكن المراد ان حاشيته ايضا يعني فتق العبارات الاصولية في عند ابن دقيق العيد كأنه شرحها بنفس المعنى. ويقول قال الشيخ كذا ثم يعيد كلامه باوسع. من دقيق العيد يأتي بنصف السطر - 00:08:18ضَ

الاصولية قاعدة ياتي يخلخلها الصنعاني في خمسة اسطر وانت تفهم مراد صاحب الاصل. المراد ان الذي عن هذا نعم الدم نعم دم نقول الاصل انه لم يرد خلاف سابق عن عن السلام. فنبقى على انه نجس مع ظاهر النصوص. ولا يعرج على قول بانه طاهر - 00:08:38ضَ

ولذلك قال ابن رشد اتفق المسلمون على نجاسته الا خلاف شاذ. ولم يحكه كعادته احيانا ينكر بعض بعض الاقوال طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وما لا نفس - 00:09:08ضَ

له سائلة متولد من طه عرفنا ان هذا معطوف على على ما سبق ولا ينجس الادمي بالموت الادمي هذا عام من المسلم والكافر والصغير الكبير والذكر والانثى. ولا فرق بين المسلم والكافر لسوائه ما في حال الحياة. واجزاؤه - 00:09:28ضَ

كجملته هكذا قال اجزاؤه وابعاظه كجملته بمعنى انه لو سقط عضو من المسلم حكمنا على هذا الجزء بانه لان اصله الذي هو جملته طاهر. كذلك لو سقط عضو او جزء من الكافر. حكمنا عليه بانه - 00:09:48ضَ

بانه طاهر على المذهب. نقرر الان كلام المصنف. ولا يلبس الادمي قلنا هذا مطلقا. يشمل المسلم والكافر. جملة واجزاء وابعاظا. حينئذ جملة يعني هو من رأسه الى اخمص قدميه في حال الحياة طاهر. لو سقط منه عضو - 00:10:08ضَ

قطعت يده يده نجسة ام طاهرة؟ نقول هو في حال الحياء طاهر كذلك الجزء المنفصل منه طاهر. يتبع وكذلك المسلم وكذلك المسلم. اذا قوله ولا ينجس الادمي قلنا هذا عام. والدليل المؤمن لا ينجس - 00:10:31ضَ

المؤمن لا ينجس. لا ينجس هذا هو الحكم. هذا هو هو الحكم. ولا ينجس هو المحكوم عليه. والحكم اذا على مشتق يؤذن علية ما منه الاشتقاء. يعني ما العلة في نفي النجاسة عن المؤمن هي الايمان. هي هي الايمان - 00:10:51ضَ

مفهومه ان الكافر ينجس مطلقا حيا وميتا. اذا له مفهوم وهو مفهوم عام له عموم. واختلف الاصوليون المفهوم له اولى جماهير على انه ليس له عموم والاصح ان له له عموم. حينئذ نقول عموم المفهوم هنا يشمل الكافر - 00:11:11ضَ

حيا وميتا. ثم جاءت الادلة مخصصة لحال الحياة بانها طاهر لان المفهوم هنا يأخذ نقيض الحكم المنطوق لانه مفهوم مخالفة. المؤمن لا ينجس. اذا الكافر انجسوا الكافر ينجس. حيا وميتا. دلت الادلة على اباحة نكاح الكتابيات واكل طعامهم - 00:11:31ضَ

ونحو ذلك دلت على انه في حال الحياة طاهر. بقي حال الموت. بقي حال حال الموت. والظاهر انه يحكم وبنجاسته بمفهوم حديث المؤمن لا ينجز. واما الحاقه بالمسلم في حال الحياة نقول هذا قياس مع الفارق. المسلم - 00:12:01ضَ

طاهر لاسلامه مرتب على الوصف. لانه ما الفرق بينهما جثتان هذا جثة وهذا جثة. هذا ميت وهذا ميت ما الفرق بينهما؟ هذا مسلم مات على اسلامه. اذا الدين له اثر. ولذلك يجب ان يغسل وان يكرم وان - 00:12:21ضَ

يكفن ويصلى عليه الى اخره. واما الكافر فهذه الاوصاف منتفية اذا ليست له حرمة. ليست له ليست له حرمة حينئذ فرق بينهما لا يقال بالقياس. هذا كافر نجس نجاسة معنوية. وهذا مسلم مؤمن طاهر حسا - 00:12:41ضَ

حسا من جهة عدم تعلق النجاسات. ولذلك يغسل ومعنى لانه مسلم. اذا لا يجلس الادمي المذهب انه مطلقا يشمل الكافر المؤمن. وهو المذهب ومذهب الشافعي واصح القولين في مذهب مالك. ومذهب الحنفي - 00:13:01ضَ

ان جسده مطلقا في حال الحياة وفي حال الموت نجس. لعموم قوله انما المشركون نجس وله وجه وله وجه الا ان النصوص وردت في التي ذكرناها سابقا وردت في طهارة بعض افراد - 00:13:21ضَ

الكفار. حينئذ قد يقال بانه نجس ايضا في حال الحياة. وما جاء الدليل باستثنائه كالكتابية كزوجة او نحو ذلك فبيستثنى ويبقى الباقي على على عمومه. لكن هذا ليس باظهر من من ذاك. لان الدليل قد يفيد ظنا قد يفيد - 00:13:41ضَ

ظنا ويسلم به. وقد يأتي دليل اخر وهذا من المرجحات عند التعارف. وقد يأتي دليل اخر يفيد ظنا الا انه واكثر ظنا من دلالة ذاك الحديث. عندما يرد الفقهاء او العلماء بعظهم على بعظ قد لا يسلم - 00:14:01ضَ

بالاستدلال مطلقا. يقول وجه الاستدلال الذي او قولك الذي قلت به اخذا من هذا النص النص لا يدل عليه وهذا واقع وقد يقال بانه يدل عليه لكنه ظنا ودليلنا وجه الاستدلال به - 00:14:21ضَ

على قولنا اظهر ظنا من دليلك انت. هذا واظح. ليس كل ما اختاره مثلا ابن تيمية رحمه الله من الاقوى معناه ان الاقوال المقابلة كلها ليس لها وجه اصلا من من الدلالة لها. هذا لا يقول به احد من اهل العلم. لا يقول به - 00:14:42ضَ

احد من اهل العلم. لماذا؟ لانهم اولا ائمة. ولهم قواعد واصول قد يخالفون ما اختاره مثلا شيخ الاسلام او غيرهم اذا اصولهم وقواعدهم التي ساروا عليها هل هي قواعد باطلة قطعا؟ ام تحتمل الصحة - 00:15:02ضَ

لا شك انها الثامنة انها تحتمل الصحة. ولذلك الشافع سرعان اني ارى ان رأيي صواب يحتمل الخطأ. ورأي خطأ يحتمل يحتمل الصواب. فما من قول مرجوح الا ويحتمل انه صواب. الا اذا خالف سنة صريحة - 00:15:22ضَ

واضحة بينة او كان معتمدا على حديث باطل مكذوب او اصحاب متهمون او او الى اخره. اما اذا كان الدليل صحيح ووجها قد يختلف فيه النظر من جهة الى اخرى. حينئذ نقول هذا افاد ظنا. افاد ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد مسألتي - 00:15:42ضَ

اولا طلب العذر للمخالف. انه ما قاله بهوى ما قاله بهوى. حينئذ لا نقول هذا قول باطل وهذا القول به عرض الحائط وهذا قول محدث وبدعة الى اخره. لا نحتاج الى هذه السلسلة من الالفاظ. لماذا؟ لانهم ائمة او - 00:16:02ضَ

اولا وثانيا قالوا هذا القول بناء على اجتهادهم ونظرهم في دلالة الكتاب والسنة. ولم يختلقوهم من عند انفسهم بل هم يرون ان هذا قربة الى الله عز وجل بالعمل بمدلول هذا اللفظ الذي اعتقدوه دينا وتعبدوا الله به وافتوا الناس به - 00:16:22ضَ

والا لو كان الامر خلاف ما ذكرته لكانوا من القائلين على الله بلا بلا علم هذا باطل. ان يقال في جملة ما قاله الائمة الاعلام من زمن الصحابة لانه وقع الخلاف بينهم والتابعين ومن بعدهم الى يومنا هذا. فما اختلف مختلف - 00:16:42ضَ

ما اخر الا ودليله يحتمل هذا هذه الفائدة الاولى. اذا قلنا بان القول المخالف قد يكون الدليل الذي استداد الذي قد دل على قوله لكنه ظنا وظن دليل اعلى من ظنه. نعتذر له بانه قاله اجتهادا - 00:17:02ضَ

الامر الثاني الذي نستفيده انه لا يلزم اذا رجح قول ان تأتي الى الاقوال وتفندها انظروا في دليلهم دليلا دليلا ثم تنسفها من اصلها. هذا ليس بلازم. ليس ليس بلازة. لماذا؟ لان الفقه الذي - 00:17:22ضَ

تختاره المرء المكلف اذا كان اهلا للنظر نظر في الدليل وعنده قواعد دلت القواعد على صحة وجه الاستنباط الذي اخذه من دلالة الكتاب والسنة يكتفي بهذا انت متعبد بماذا متعبد بالنظر في ماذا؟ كتاب السنة. فعلت او لا؟ فعلت. اكتفينا. ليس بشرط تنظر في المغني مثلا او في كتب - 00:17:42ضَ

الاحناف والفتاوى الهندية وتنظر في المالكية والى اخره وتنظر في كل دليل دليل. ثم ترد على كل قول فاذا ما وجدت ردا على تبقى حيران ويبقى طعنا في ترجيحك لا لا يلزم هذا. وهذا محال. انا اقول هذا محال. اولا - 00:18:07ضَ

ان تنظر فيك دليل كل مخالف والمذاهب ثلاثة مثلا او اربعة اذا وضعنا الظاهرية او غيرهم ممن نقلت قالوا وينظر في دليل كل قول ثم ننظر في المذهب فاذا فيه مذهب قديم ومذهب جديد مذهب قديم قد اعتمد اية - 00:18:27ضَ

او اعتمد حديث او اعتمد قياس ثم ننظر في هذا الحديث هل هو صحيح ام لا؟ ثم اذا لم يصح حينئذ لا بد من التماس العذر في كونه لماذا اعتمد هذا الحديث مع كونه ضعيفا؟ ثم اذا كان قياسا لابد ان ننظر في صحة القياس وتأتي على كل قول - 00:18:47ضَ

هذه الصورة الامام احمد قد يكون له ست روايات في مسألة واحدة. وتنقل ويعتبر لها دليل قد ينقل القول كفتوى وهذا اكثر رواية الامام احمد لم يكتب كتاب فيؤصل المسائل ثم يذكر الدليل ثم يذكر وجه الاستدلال - 00:19:07ضَ

لم يسرع على هذا وانما يسأل فتوى فيقول اكرهه. وما اخبر السائل بدليله ما اخبر السائل بدليله تنقل رواية بالكراهة عن الامام احمد ماذا يصنعون؟ الاصحاب ماذا يصنعون؟ لا بد ان يولدوا لها دليل - 00:19:27ضَ

لا بد ان يولدوا لها دليل. فحينئذ هل الامام احمد قال بهذا الدليل بهذه الفتوى عن هذا الدليل او لا؟ هذا يحتاج الى اثبات انك تنسب ان فهم الامام احمد قد يكون الحديث بعيد جدا عن القول. ولذلك قد تستنكر بعض الروايات مثلا - 00:19:46ضَ

ها ظم الدليل اليها او مع كونها مخالفة لنص اوظح او اظهر. يجاب عنه بانه لم ينقل دليلها. وما استدل به الاصحاب مثلا قنابل وغيره قد يكون من باب طلب الدليل لا من باب او من باب الاستدلال للرواية وهذا لا يلزم منه ان يكون الامام احمد قد - 00:20:06ضَ

بهذا الاثر او بهذا الحديث. وانما فهموا ان الامام احمد ينظر في الكتاب وينظر في السنة وينظر في اقوال الصحابة وينظر في اثار الواردة عن الصحابة وينظر في القياس. وله كلام ومأخذ في الحديث الضعيف واختلفوا في تفسير الحديث ضعيف المراد عند الامام احمد - 00:20:26ضَ

حينئذ بناء على هذه الاصول الخمسة عندهم لابد ان يخرجوا دليلا لهذه الرواية. لا بد ان يخرجوا دليلا لهذه الرواية. شاهد ان النظر في اقوال الفقهاء اذا قالوا مثلا كما ذكرنا وهذا سبب الخروج انما المشركون نجسون. نقول له - 00:20:46ضَ

قد يقول قائل لماذا لا ترجحه؟ اليس كذلك؟ قد يرد في الذهن. اذا قيل بان له واجهة. نقول نعم له وجه ووجه القول بكونه طاهر في حال الحياء اظهر. حينئذ تعارض ظنان احدهما اكثر من من الاخر. ولذلك - 00:21:06ضَ

فاذا مر معك مثل هذه المسائل بهذه الصورة لا ترتبك ها اثبت على القول الذي ترى انه اظهر من جهة الدليل ثم اذا ربك قول ويحتمل ليس معناه انك تنتقل اليه والا كل في الصباح قوله في المساء قوله وتبدأ تنتقل كلما قرأت كتاب جديد - 00:21:26ضَ

او كذا وكان صاحب حجة مثل الشوكاني وغيره. حينئذ تبدأ تتنقل. ما ترسخ على على شيء معين. بل نقول لا تثبت على القول الذي ظهر لك بدليل الكتاب والسنة هذا كلام مهم لابد ان يعتمده طالب العلم فيعتمد هذا القول ثم اذا - 00:21:46ضَ

سقر ونظر وبحث فوجد ان هذا القول له له اعتبار. ليس بقول ساقط يعني قد تقول انت بان هذه القاعدة تطبيقها صحيح لكن تظم هذا الدليل بهذا النظر الذي جوزته في الجملة تظمه القول الاخر المرجح هل هو - 00:22:06ضَ

ومتساويان في افادة الظن ام احدهما ارجح؟ ان تساوى يا حينئذ لابد من قرينه. ترجح احد القولين اما ان يضم اليه قياس او فدوى صحابي او الى اخره. فان ترجح احدهما على الاخر فالراجح هو المعمول به. ان كان الذي معك اكثر ظنا واكثر - 00:22:26ضَ

ظهورا ووضوحا هو العمدة. والثاني ولو كان جائزا حينئذ تقول هذا لم لم يبلغ الى لم يبلغ الى درجة ما عنده فتبقى على على العصر. ويبقى مرجوحا. يبقى القول مرجوحا ولو كان له وجه من من النظر. وهذا كثير عند اهل العلم. يقول له حظ من النظر - 00:22:46ضَ

لكن لا يرجحه. يقولون انما المشركون نجسوا. نقول حملوا النجاسة هنا على انها معنوية. ولا بأس ان يحمل على انها نية معنوية. لكن اكثر الفقهاء على على خلاف هذا. اذا لا ينجس الادمي بالموت لحديث المؤمن لا - 00:23:06ضَ

وهنا المدلول اخص من الدليل. مدلول اخص من من الدليل. وهذا يعتبر اعتراض عند عند الاصوليين. يعتبر نقضا للحكم من اصله لماذا؟ لان الاخص لا يثبت الاعم الاخص لا يثبت الاعم. فاذا قال المؤمن لا ينجس حينئذ نفي النجاسة هنا عن المؤمن لا عن الادمي والادمي - 00:23:26ضَ

اعم من المؤمن حينئذ اثبات الحكم وهو النفي هنا نفي النجاسة عن الاخص وهو المؤمن لا يستلزم اثباته لغير اليس كذلك اثبات الحكم للاخص لا يلزم منه اثباته للاعم والعكس ها هذا اربع قواعد دائما نكررها - 00:23:51ضَ

عكس اثبات الحكم للاعم يستلزم ان يثبت للاخص. فلو جاء الحديث بهذا الادمي لا ينجس الادمي نقول له فردان. كافر ومسلم. اذا نفي النجاسة يتبع كل فرض على حدة. فالكافر ليس بندم - 00:24:11ضَ

لدخوله في افراد العموم والمؤمن لا ينجس لكونه فردا من افراد العموم. لكن لو قال المؤمن لا ينجس. نقول هذا خاص. ليس هو كالادمي. حينئذ نقول الحكم خاص. والادمي لا ينجس - 00:24:31ضَ

حكم عام فنحتاج الى دليل اخر يساند هذا هذا الدليل. ولذلك يعترض على مثل هذا والادلة موجودة لكن هو ذكر دليلا واحدا دليلا دليلا واحدا وهذا كما سبق ان الفقه مسائل الفقه في اثبات الحكم تحليلا او - 00:24:51ضَ

حليما او ايجابا قد يكون دليله بسيطا. واحد نص اية فقط ليس عندنا شيء اخر. او حديث ولم يرد في الكتاب او اجماع ولم يرد ذكر له لا في الكتاب ولا في السنة وقد يكون امر تعبدي - 00:25:11ضَ

او يكون دليله القياس فقط. وهذا شيخ الاسلام لا يسلم به. القياس فقط وليس داخلا في عموم الكتاب والسنة. لا وجود له. لكن على رأي الجمهور انه قد يكون دليله القياس فقط. ولا يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا اجماع. اثبات الحكم بهذه الطريقة يسمى اثبات - 00:25:31ضَ

حكم بطريق بسيط. والغالب والاكثر ان الاحكام الشرعية تكون ادلتها مركبة. اذلتها مركبة مساندة يعني يقول لك المؤمن لا ينجس لا ينجس الادمي بالموت هذا حكم. اليس كذلك؟ هذا حكمه. ما دليله - 00:25:51ضَ

هل هو فقط المؤمن لا ينجس؟ قل لا. لم يؤخذ الحكم من هذا. وانما اخذ من هذا واخذ من قوله وطعام الذي اوتوا الكتاب واخذ من حل نكاح الكتابية ثلاثة واخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في الماء هذه اربعة بمجموع هذه - 00:26:11ضَ

الادلة استخلصنا هذا الحكم. اليس كذلك؟ فحينئذ نقول الحكم قد يكون مركبا. فاذا ذكر على وجه التفصيل لابد من ذكر كل الادلة التي استند عليها الحكم. لان الاجزاء المركبة من اشياء لا لا يوجد اثرها الا بوجود - 00:26:31ضَ

كلها. والاثر هنا هو الحكم. حينئذ لابد من وجود كل الادلة. فاذا ذكر دليلا واحدا لا يعترض عليه وانما الكتاب مختصر. ثم قال وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. متولد من من طاهر. اذا خلاصة المسألة السابقة ان الاصح والارجح ان الكافر يجلس بالموت - 00:26:51ضَ

واما في حال الحياة فدلت الادلة على انه طاهر كالمسلم. واما المسلم فهو طاهر حيا وميتا. وما لا نفس فله سائلة سائلة متولد من طاهر ما لا نفس عرفنا ان مراد مالها دم له. سائلا بمعنى انها تسيء. من - 00:27:11ضَ

متولد من طاهر احترازا من المتولد من النجس. فانه يعتبر نجسا ولو كان ذا دم غير سائلة هل له مفهوم ما لا نفس له سائلة؟ لا ينجس بالموت. هل له مفهوم؟ يعني ما له نفس - 00:27:31ضَ

الذي له نفس سائلة ينجس بالموت. له مفهوم او لا؟ ما لا نفس له سائلة لا فقهاء يقصدون هذه العبارات ما لا نفس له سائلة. ما حكمه لا ينقص بالموت؟ لا ينقص الادمي بالموت - 00:27:51ضَ

وما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. كما قلنا هناك لا ينجس بالموت من باب اولى انه لا ينجس في حال الحياة له مفهوم. هنا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. مفهومه ان ما له نفس سائلة - 00:28:11ضَ

ها؟ ينجس بالموت. اليس كذلك؟ ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. هذا الحكم الذي الذي ذكره المصنف مفهومه مفهوم مخالفة ان ما لا ان ما له نفس سائلة الذي له نفس سائلة ها ينجس بالموت - 00:28:31ضَ

وهل هذا مراد؟ الجواب لا. نقول وما له نفس سائلة من الحيوان غير الادمي على قسمين على على قسمين. الاول ما ميتته طاهرة. وهو السمك. سمك هذا ميتته طاهرة. لذلك دمه طاهر كما - 00:28:51ضَ

وفيه خلاف ما ميتته طاهرة. وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش الا في الماء. فهو طاهر حيا وميتا لانه لو كان نجسا لم يبح اكله. لو كان نجسا وهو ميتا لم يبح اكله. وقد ابيح اكله والميتة - 00:29:11ضَ

هذي محرمة الاكل بالاجماع. الثاني ما لا تباح ميتته غير الادمي. ما لا تباح ميتته غير الادمي. كحيوان البر المأكول وغيره. وحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح ونحو ذلك. فكل ذلك يلبس بالموت. وينجس الماء القليل اذا مات فيه والكثير اذا غيره - 00:29:31ضَ

اذا مفهومه مفهوم المخالفة غير عام. يصدق على البعض دونه دون البعض. وهذه من الامور التي ترد على ارباب فيقال مفهومه كذا حينئذ هل مفهوم صادق ام لا؟ ان كان له فرض واحد حينئذ لا - 00:30:01ضَ

فيه وان كان له عموم فحينئذ لو صدق في بعض الافراد دون بعض قيل مفهومه معتبر مفهومه معتبر لانه صدق ببعضه وهنا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت الذي له نفس سائلة ها - 00:30:21ضَ

ينجس بالموت ينجس بالموت صح؟ نقول لا هذا يصدق ببعض الافراد. واذا صدق ببعض الافراد حينئذ لا اعتراض على المصنف. ثم قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. جواب هذا سيأتي - 00:30:41ضَ

وبول ما يؤكل لحمه قيد المصنفون البول بكونه مما يؤكل لحمه. ومفهومه ان بول الا يؤكل لحمه نجس وهو مراده ايضا. حينئذ ذكر لك مسألتين وحكمين بهذه اللغة لانهم يعتبرون المفاهيم كما يعتبرون المنطوق. وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه - 00:31:01ضَ

ما لا يؤكل لحمه مفهوم الكلام انه نجس. وهنا نص على على الطاهر. فحينئذ اخذنا حكمين من عبارة واحدة. وهذا الذي يجري عليه ارباب المتون. وبول ما يؤكل لحمه قيمة الانعام اليس كذلك؟ والسمك والجراد وكل ما ابيح اكله نقول بوله طاهر - 00:31:31ضَ

كذلك روثه طاهر. الحقوا به المني. وهل لها مني ما يأكل لحمه؟ قالوا نعم نهمني بدليل قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء مما علمني فدل على ان الحيوانات - 00:32:01ضَ

تكون مخلوقة منه من مني ما حكم هذا المني؟ قالوا ما كان مأكولا اللحم فبوله طاهر بدليل النص حينئذ الحق به منيه من باب القياس من باب من باب القياس. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه - 00:32:21ضَ

لانه صلى الله عليه وسلم امر العرنيين قبيلة من العرب ان يلحقوا بابل الصدقة اشربوا من ابوالها والبانها. امرهم بماذا؟ ان يشربوا من ابوال الابل. والابل مأكول اللحم مأكول اللحم. فالامر هنا دل على ماذا؟ هل يدل على طهارة البول - 00:32:41ضَ

اولى هذا ينبني على مسألة وهي ان الدواء بالمحرم هل هو مأذون فيه ام لا لانه لو كان نجسا لكان محرما الاستعمال مطلقا. ولا يجوز التداوي به. وهنا النبي صلى الله عليه - 00:33:11ضَ

قد امرهم من باب التداوي ان يشربوا من ابوال الابل. فحينئذ يقال هل التداوي بالمحرم مأذون فيه شرعا ام لا؟ ان قيل بانه يجوز من باب الظرورة كما قال الشافعي وغيره حينئذ هذا الاستدلال لا - 00:33:31ضَ

لا لا يستقيم لان كون النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك نقول هذا من قبيل من قبيل الضرورة لها احكامها. واذا قيل بانه لا يجوز التداوي بالمحرم وهو الاصح - 00:33:51ضَ

لان الله تعالى كما جاء في النص لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. وهذا هو الاصح انه لا يجوز يجوز التداوي بالمحرم. على هذا القول يصح الاستدلال. انظر حديث واحد متعلق بمسألة اخرى. وهذا كما - 00:34:11ضَ

ان الدليل قد يكون مركبا. فمن جوز التداوي بالمحرم قال وجه الاستدلال هو لغير ظاهر. لان النبي كونه امرهم بان يشربوا ابوال الابل لا يدل على انها طه بل هي نجسة. هي نجسة وتداووا بها من باب الظرورة اذا لا لا - 00:34:31ضَ

لا دليل على على الطهارة. ومن قيل بانه من قال بانه يمنع من التداوي بالمحرم وهو الاصح. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشرب ابوالابل. دليل على انها طاهرة. لو كانت نجسة لكانت محرمة ولا دواء في محرم. لا علاج - 00:34:51ضَ

في محرم فدل على انها طه لانها اما نجسة واما طاهرة. واذا كانت نجسة فهي محرمة الاستعمال. فمنعت فدل على على الاول. اذا لانه صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يلحقوا بابل الصدقة. فيشربوا من - 00:35:11ضَ

والبانها. ثم قال والنجس لا يباح شربه. لا يباح شربه. ثم قال ولو ابيح للظرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. ولو هذي فيها دفع خلاف. كانه استحظر الشافعية ولو ابيح للظرورة قد يقال بانه نجس وابيح للظرورة نقول هل امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل افواههم؟ وبغسل الاواني التي - 00:35:31ضَ

يوضع فيها البول لم يأمرهم. واذا لم يأمرهم والمقام مقام بيان. مقام بيان. دل على انها اذا لم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب افواههم وايديهم ولا بغسل الاوعية التي فيها الابواب - 00:36:01ضَ

فدل على ان ابوال الابل طاهرة. على ان ابوال الابل طاهرة. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم يعني اماكن الغنم هذي لا شك انها لا تخلو من ابوالها وابعارها. فلما صلى في موضع - 00:36:21ضَ

الغنم ولا شك ان الموضع ها متلبس بابعادها وابوالها دل على طهارة المحل. لانه لا يحل ان يصلى في محل نجس. فلما صلى في مرابض الغنم واذن بل امر في الصلاة في - 00:36:41ضَ

الغنم دل على ان تلك المحال وتلك المواضع طاهرة وليست بنجسة. اذ لو كانت نجسة لما صلى ولا ولا على ما امر بالصلاة فيها. اذا دليلان يزاد عليه البراءة الاصلية. ان الاصل هو هو الطهارة - 00:37:01ضَ

ولا يعدل عنها الا الا بدليل. حينئذ المخالف اتى بدليل صحيح بين واضح قبل والا فلا. استصحابا للبراءة الاصلية استصحابا للبراءة الاصلية. اذا قوله وبول ما يؤكل لحمه. اللفظ عام - 00:37:21ضَ

والدليل ورد في ماذا؟ في بول الابل الدليل خاص حكم عام. اليس كذلك؟ دل الدليل على طهارة بول الابل والبقر؟ ها طهر او لا؟ ها؟ البقر طاهر او لا؟ الاصل هو يقول ماذا هنا - 00:37:41ضَ

بول ما يؤكل لحمه عمم الحكم. والدليل خاص. قالوا النص دل على طهارة بول الابل والحق غيره به مما يؤكل لحمه بجامع. اكل لحمه. جعلوا علة الاذن في شرب بول الابل انه مأكول اللحم هذي العلة. لماذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه مأكول اللحم - 00:38:11ضَ

اذا العلة موجودة في البقر وموجودة في الدجاج وموجودة في السمك وفي غير ذلك. فدل على ان العلة ما هي؟ كونه مأكول له اذا ثمة في الابل بالنص والحق غيره به من باب القياس من باب القياس. وروثه هو - 00:38:41ضَ

الابوال والروث ايضا من قبيل القياس. قالوا هما مخرجان بول وروث فاذا دل الدلو وكل منهما فضلات له. فاذا دل الدليل على طهارة بوله فروثه كذلك روثه كذلك. ومنيه ها من باب القيادة من باب القياس. المذهب وهو قول - 00:39:01ضَ

للشافعي ان مني الحيوان المأكول اللحم طاهر لطهارة بوله. اذا العلة ما هي؟ كون بوله طاهرا لطهارة بوله وللاصل في الاشياء والاعيان وهو الطهارة. هذا هو الاصل. وعند الحنفية والمالكية وايضا قول للشافعية انه نجي - 00:39:32ضَ

يعني مني الابل نجس. لاستقباله ولان اصله دم. فاستحال الى المني والاستحالة غير غير مطهرة غير مطهرة. واما مني ما لا يؤكل لحمه فالجمهور على نجاسته. وعند الشافعية انه الا مني الكلب والخنزير. هم يبحثون هذه المسائل من باب ها؟ الاجتهاد ومن باب انها قد تقع - 00:39:52ضَ

ولو ها ولو نادرا لان هذي من النوادر جدا بل قد تكون من المعدومات ان يسأل الكلبة والمنية خنزير لكن قد يقع فاذا وقع فالجواب موجود لكن الاشتغال بمثل هذه المسائل والتفريع عليها قد يكون فيه نوع - 00:40:22ضَ

وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه نقول هذا طاهر. والدليل دل على طهارة بول الابل والحق به غيره قياسه وان كان الاصل هو هو الطهارة. فالذي يدعي النجاسة هو الذي يأتي بالدليل. والشافعية والحنفية - 00:40:42ضَ

عندهم القول بنجاسة جميع الابوال والازبال. ونسبه في الفتح الى الجمهور. فالاصل في مأكول اللحم وغيره بوله وذبله يعني روته نجس هذا هو الاصل عنده. عند الحنفية والشافعية ان جميع الابواب - 00:41:02ضَ

مأكول اللحم حنفية والشافعية مأكول اللحم وغير مأكول اللحم نجس ونسبه في الفتح الى الى الجمهور رواه ابن حزم عن جماعة من السلف وحجتهم حديث القبرين. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين كما سيأتي. قال ابن - 00:41:22ضَ

اذا عرفنا ان قائلين بنجاسة بول مأكول اللحم وغيره هم الشافعية والحنفية. اما المالكية والحنابلة لا يتفقون معهم في غير مأكول اللحم بانه نجس. غير مأكول اللحم. انه نجس. حينئذ الحيوان قسمان - 00:41:42ضَ

مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. مأكول اللحم هل بوله طاهر ام لا؟ فيه مذهبان فيه مذهبان. حنفية والشافعية على النجاسة. هذا مأكول اللحم. بوله وروثه ومنيه نجس. والحنان والمالكية على انه طاهر. واما القسم الثاني وهو غير مأكول اللحم. فالمذاهب الاربعة على انه نجس. لان - 00:42:02ضَ

المذهب عندنا انها نجس كما عرفنا بالمفهوم وكذلك عند المالكية والحنفية والشافعية والشافعية. دليلهم ابن تيمية رحمه الله له تعليق يقول لم يذهب احد من الصحابة الى القول بنجاسته يعني بول مأكول اللحم - 00:42:32ضَ

بول مأكول اللحم وروثه ومنيه لم يقل احد بنجاسته بل القول بنجاسته محدث يعني لا اصل له. لا لا اصل له لا سلف له من من الصحابة لكن هم استدلوا لهم دليل لهم دليل وله وجه لكنه فيه نوع ضعف وهو حديث ابن عباس - 00:42:52ضَ

في قصة صاحب القبرين النبي صلى الله عليه وسلم قال اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول هكذا قال من البول فهل هنا دخلت على مفرد؟ والا الداخلة على مفرد؟ من صيغ العموم او الطفل الذين مثلهم - 00:43:18ضَ

اذا كل بول نجس. كان لا يستبرئ من البول. يعني لا يتنزه من البول. والبول هنا يعني من كل بول سواء كان بول الادمي او بول الحيوان بنوعيه. مأكول اللحم وغيره. دل على ماذا؟ على انه نجس - 00:43:38ضَ

وهذا الاستدلال بهذا اللفظ لو نظرنا الى الدليل لوحده قلنا استدلال صحيح. لماذا؟ لان ال هنا دخلت على مفرد هذا العموم افاد العموم. وهذا عام وكذلك النهي عن الصلاة في معاطن الابل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلى في - 00:43:58ضَ

الابل فهذا يدل على نجاستها. لولا انها نجسة لما نهى عن الصلاة فيها. والجواب عن الاستدلالين ان قوله اما احدهما فكان لا يستبرأ من البول اجيب باحد ثلاثة اجوبة اختر ما شئت النائبة عن المضاف. لانه جاء في صحيح البخاري لا يستبرئ - 00:44:18ضَ

ومن بوله هو نفسه بول الادمي الانسان وهذا لا خلاف فيه في انه نجس من بوله النائبة عن عن الموضوع. لان القصة واحدة وانما التصرف حصل في في الالفاظ. فلا يمكن ان يقال بان هذا قصة وهذا قصة - 00:44:48ضَ

نقول لا يستبرئ من البول هذا تصرف فيه الراوي. والاصل لا يستبرئ من بوله. حينئذ نقول ال في نائبة عن المضاف اليه وهذا جوزه جمهور الكوفيين جائز في خلاف البصريين او تكون للعهد الذهني - 00:45:08ضَ

للعهد الذهني. لانه قام من بوله حينئذ المعهود ان الانسان في الاصل اول ما يرد اول الابوال تكون اقرب اليه ما هو؟ بوله هو. حينئذ البول نقول هل هنا للعهد؟ الذهني. الثالث انه عام اريد - 00:45:28ضَ

به الخصوص. انه عام اريد به الخصوص. مثل قول الذين قال لهم الناس ان الناس قالوا ان الذين قال لهم الناس الناس هم قائلون. قالوا لمن؟ للناس. اذا كل الناس قالوا لمن؟ لكلنا - 00:45:48ضَ

هذا احد يقول به لا احد اذا نقول الذين قال لهم الناس المراد به واحد فاطلق العام واراد به صوم جاز وهو مجاز لانه استعماله لكل في فرد من افراده. فهو ابتداء اطلق هكذا. لم يطلق ثم خصص منه - 00:46:08ضَ

حتى نقول حقيقة لا مجاز مخصوص لا بل هو عام مخصوص بل هو عام اريد به الخصوص. هذه واحد منها اختار ما شئت وكلها صحيحة. اما ان تقول لا يستبرئ من البول استدل به الشافعية ان اللفظ عام فيعم كل الاموال فهي نجسة. مولى - 00:46:28ضَ

الادمي بول الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. نقول هذه رواية مفسرة برواية البخاري لا يستبرئ من بوله. اظاف اليه حينئذ نجيب عن البول هناك بواحد من الاوجه الثلاثة. واما النهي عن الصلاة في معاطن الابل فليست - 00:46:48ضَ

العلة هي النجاسة. فليست العلة هي النجاسة. بدليل ماذا؟ بدليل انه صلى في رابض الغنم وهي مأكول اللحم. ما الفرق بين الابل والغنم؟ لا فرق. لا فرق. هذا حيوان وهذا حيوان. هذا مأكول وهذا مأكول - 00:47:08ضَ

عن الصلاة في معاطن الابل. وصلى عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم. اذا نعلم ان العلة في عن معاطن الابل ليست هي النجاسة. لو كانت النجاسة لما صلى في مرابض الغنم. فصلاته في مرابض الغنم تكون قرينة صارفة - 00:47:28ضَ

فبان يكون المراد من النهي هناك هو النجاسة. فقيل الحكم تعبدي يعني لماذا نهى عن الصلاة في قل تعبدي وقيل لان الابل خلقت من الشياطين لحديث فانها من الشياطين يعني من الشيطنة - 00:47:48ضَ

من الشياطين يعني فيها شيط باذية. فلو كبر صلى يحتمل تأتي تركب وهو يصلي راكع ولا ساجد. فحينئذ دفعة لهذه المفسدة لان الابل لها ثوران تهوج او تهيج بالياء لها ثوران فحينئذ دفعا لهذه - 00:48:08ضَ

المفسدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. اذا نقول في المسألة قولان مذهب الشافعي والحنفي على انها نجسة ومذهب ها حنابلة والمالكية انها انها طاهرة. والصواب انها انها طاهرة. ولذلك قال هنا وبول ما - 00:48:28ضَ

يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر طاهر. والقول بالنجاسة رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ولذلك قال في الانصاف عنه نجس لعموم تنزهوا من البول. وفسرناه على ما ذكرناه سابقا. وقول ابن تيمية - 00:48:48ضَ

رحمه الله تعالى هنا انه لم يذهب احد من الصحابة للقول بنجاسته بل القول بنجاسته قول محدث. وعلمنا انه قول لمن لابي حنيفة والشافعي. هذا نفهم منه ان الحكم هنا على القول لا على القاعة. حتى لا - 00:49:08ضَ

يستطرد الانسان في مثل هذه فيقول قال ابن تيمية محدثا بدعة لا اصل له بدعة ضلالة لا ولذلك في الاعتصام يقول وليس لا ننزل على هذا الكلام يقول وليس من شأن العلماء اطلاق البدعة في الفروع. المسائل التي وقع فيها خلاف لا يطلق عليها انها بدعة الا اذا تعبد - 00:49:28ضَ

اذا بشيء لم يثبت فيه نص اصلا. وقد سبق ان المسألة قد تكون لها ظن دليل. ما دام ان الدليل موجود واستدل به بعض الفقهاء وبعض الائمة الكبار خاصة مثل ابو حنيفة ومالك والشافعي حينئذ لا يقال بانها بدعة لا يقال بانها بدعة - 00:49:48ضَ

خالفته لماذا؟ لاننا لو قلنا بانها بدعة لصار ارباب المذاهب الاربعة كلهم مبتدعة. يلزم عليه ان اصحاب حنيف يبدعون المالكية والشافعي والحنابلة. والمالكية يبدعون من سواهم. وهكذا الشافعية و الحنابلة. لكن نقول هذا قول - 00:50:08ضَ

محدث بمعنى انه عنده عند ابن تيمية رحمه الله لم يثبت من جهة قول صحابي ولان الاجماع عنده محصور في في الصحابة فحين احداث قول بعد الصحابة هل هو جائز ام لا؟ هذه مسألة اصولية عند عند الاصوليين يعني بعد - 00:50:28ضَ

عاصم الصحابة هل يجوز احداث قول في مسألة مطروحة بينهم ولم يوجد لهذا القول الذي احدث بعد لم يوجد له قائل هل هذا جائز ام لا جائز ام لا؟ قيل يجوز وقيل لا يجوز. واكثر وجماهير الاصوليين على انه لا يجوز. لماذا - 00:50:48ضَ

لانه ينبني عليه استلزام او لازم باطل. وهو ان ذاك العصر قد خلا عن قائل بهذا القول. لان قائل بهذا القول المحدث يعتقد انه هو الصواب. طيب كيف تقول انه الصواب ولم يعرف في عهد الصحابة؟ هذا القول معناه قد - 00:51:14ضَ

الحق في ذلك العصر عن القول بهذه المسألة وهذا باطل. هذا باطل. لو وجدت اقوال للصحابة واختلفوا حينئذ منها ما وافق الدليل. واذا ولد قول واحد فقط وانتشر الى اخره. حينئذ لا يجوز العدول عنه. لكن لابد من اثبات انه لم - 00:51:34ضَ

احد بمخالف لهذا القول. ثم لا بد من اثباته ليس كل ما قال وروي عن انس وعائشة الى خريف. عند الفقهاء يتوسعون تجد كل مسألة مني الادمي طاهر. روي عن عائشة وعمر والى اخره. وهنا يقول نجس وروي عن عمرو بن العاص الى اخره. مو كل - 00:51:54ضَ

ما قيل رؤية ورؤية معنا صواب لا لابد من النظر في هذه الاثار هل هي ثابتة بالفعل او لا؟ اذا اردنا ان نقف مع الاسماء ونقول هذه اقوال الصحابة اولى لابد من الرجوع الى الاسانيد والنظر هل قول ثابت او لا؟ اما مجرد النسبة هكذا هذا فيه توسع وهم يتوسعون في مثل هذه - 00:52:14ضَ

سيعاملون معاملة الاثار النبوية يعني السنة اه التي يترتب عليها التحليل والتحريم. ويتوسعون في هذا متى ما اشتهر القول عن انس قالوا روي عن انس ولذلك الغالب انه يقول روي يعني احالك ان تذهب وابحث وقل ان يقال بانه صح الا عند ابن حزم - 00:52:34ضَ

رحمه الله. الكثير انه يقول صح عن عمر كذا وصح عن ابن مسعود كذا. فيدرس الاسناد ويثبته. لانه يعتمد مثل هذه الاقوال ولا يتزحزح عنها بخلاف كثير من من الفقهاء. اذا لا يؤخذ من هذا القول بانه محدث ان اصحابه ها مبتدأة لا - 00:52:54ضَ

انتبهوا بس. احببت ان انبه على مثل هذا. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطار والظاهر طهارتها يعني طهارة الابوال والازبال. من كل حيوان يؤكل لحمه. من كل حيوان يؤكل لحمه - 00:53:14ضَ

اذا سلم بالعموم الذي عند عند الفقهاء. وشو كان اصولي؟ قال والظاهر طهارة الابوال والازبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالاصل واستصحابا للبراءة الاصلية. تمسكا بالاصل وهو انها طاهرة - 00:53:34ضَ

اصحابا للبراءة الاصلية. يعني الانسان غير مكلف بتجنب هذه الاموال والازبال. هذا هو الاصل. لا يقال بانها نجسة فيجب ان يزيل هذه الاموال اذا اراد الصلاة الا بدليل شرعي. الا بدليل بدليل شرعي. والنجاسة حكم شرعي - 00:53:54ضَ

ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الاصل والبراءة. فلا يقبل قول مدعيها الا بدليل يصلح للنقل عنهما ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا. يعني من قال بنجاسة ابوال مأكول اللحم وروثه ومنيه ليس عندهم دليل - 00:54:14ضَ

واضح بين وانما اجيب عنه بالاجوبة السابقة. يبقى الايراد هنا عرفنا ان ما لا يؤكل لحمه بوله نجس وروثه نجس. وعلى القاعدة التي ذكرها الشوكاني الان. وكلكم تسلمون بها. وهي ان الاصل - 00:54:34ضَ

البراءة الاصلية هذا الاصل. والنجاسة حكم ناقل لابد من من دليل شرعي. فما الدليل على ان ما لا يؤكل لحمه بوله نجس لابد من من دليل تمسكوا بحديث انها ركس رجس لما جاء ابن مسعود - 00:54:54ضَ

وفي بعض الروايات بروثة حمار. بروثة حمار. قال انها ريكس يعني نجس. اذا روث الحمار نجس. وقاسوا عليه بوله ومنيه. ما العلة في كون روث الحمار نجس كونه غير مأكول اللحام. هذه موجودة في الاسد والفهد والنمر ونحو ذلك. اذا - 00:55:14ضَ

عدي الحكم هنا من باب القياس. بجامع انها غير مأكولة اللحم. كما عدي في باب مأكول اللحم لانه لم يرد النص الا في الابل. عدي الى غيره بعلة جامعة بين الاصل والفرع وهي كونها مأكولة اللحم. كونها - 00:55:44ضَ

مأكولة اللحم. وهنا ثبت في روث الحمار فحسب. قاسوا عليه بوله ثم عدي الحكم الى غيره بجامع انها غير مأكولة اللحم. ولذلك هنا قال ما الدليل على نجاسة بول غير مأكول اللحم وزبله على العموم؟ تمسكوا - 00:56:04ضَ

حديث انهالكس في الروثة قاله صلى الله عليه وسلم في الروثة اخرجه البخاري والترمذي والنسائي. والحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الاكل والله اعلم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه عرفنا انه طاهر. لانه - 00:56:24ضَ

صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها. الالبان قال النووي رحمه الله الله تعالى اربعة اقسام. لبن مأكول اللحم طاهر بنص القرآن والسنة والاجماع لا خلاف فيه. لا خلاف فيه - 00:56:44ضَ

من الطعام المباح. ولبن الكلب والخنزير وما تولد من احدهما نجس باتفاق. ولبن الادمي طاهر. الادمي انثى وحكى ابو حامد اجماع المسلمين على طهارته. ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم المنصوص نجا - 00:57:04ضَ

يعني غير مأكول اللحم. قلنا النص جاء في في روث الحمار. ثم قيس عليه بوله ومنيه وما كان ذا لبن قيس على بوله وروثه. كله من باب القياس ليس فيها ليس فيها نص. هنا قال المنصوص يعني عند الشافعية نجاستها وهو مذهب مالك واحمد وقيل طه - 00:57:24ضَ

وهو مذهب ابي حنيفة ان البان غير مأكول اللحم طاهرة وليست بنجسة. طاهرة وليست بنجس لان الاصل الطهارة كلها حتى الابوال غير مأكولة لحم الاصل الطهارة. فحينئذ لا بد من من دليل ولكن الجماهير على على ما ذكرناه. ثم قال ومني الادمي - 00:57:54ضَ

يعني طاهر ومني الادمي طاهر. عرفنا المني عرفنا المني فيما سبق. انه في الرجل ماء غليظ ابيظ تخرج عند اشتداد الشهوة بتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور. ورائحته كرائحة طلع - 00:58:14ضَ

النخلة يقرب من رائحة العاجين. واذا يبس ريحه ريح بياض بيض جاف. هذا في الذكر في الرجل. ومن ماء الرقيق الاصفر ولا خاصية له الا التلذذ وفتور الشهوة عقب خروجه. وفي مسلم وغيره ماء الرجل - 00:58:34ضَ

ابيض وماء المرأة رقيق العصب. هذا مني الادمي احترازا عن مني غيره. غير الادمي وهو الحيوان. حكم على مني الادم بانه طاهر. مفهومه ان مني غير الادمي نجس صحيح مفهومه ان مني غير الادمي نجس. نقول هذا عار هذا عام مفهوم عار - 00:58:54ضَ

يشمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. عرفنا ان مني مأكول اللحم طاهر كبوله وروثه ويبقى مني غير مأكول اللحم. فثبتت نجاسته. ثبتت نجاسته على ما سبق في نيل مفهومه لا عموم له. لانه يصدق ببعض الافراد فلا اعتراض على على المصنف. المفهوم اذا كان له عموم فاما ان يسلب - 00:59:27ضَ

ما الحكم عن كل الافراد؟ واما ان يثبت لبعض الافراد. ان ثبت للبعض لا اعتراض على المصنف. ان لم يثبت البعض حينئذ على المصنف نقول قوله مني الادم مفهوم وان غير الادمي نجس وكل الابوال مأكول اللحم غير مأكول اللحم - 00:59:57ضَ

نقيل بهذا القول نجسة. نقول هذا يرد عليه. هذا يرد عليه. ولكن اذا كان له عموم وله بعظ تخالف الحكم فصدق بالبعض. ومني الادمي طاهرا مطلقا هذا المذهب مطلقا. يعني بلا استثناء - 01:00:17ضَ

بلا بلا استثناء وسيأتي استثناء. من من ذكر او انثى. يعني هذا المذهب مطلقا فسره في الانصاف بقوله من ذكر او انثى يعني سواء كان المني مني ذكر فهو طاهر. وان كانت النصوص الواردة في مني الذكر. فالحق به - 01:00:37ضَ

الانثى لان النساء شقائق الرجال فحينئذ لا يقال لابد من دليل خاص لمني المرأة بانه طاهر بل نقول ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق الاناث. ثم ها الاصل البراءة وهي الطهارة. الاصل الطهارة. وحينئذ لا - 01:00:57ضَ

عنها الايه؟ بدليل. من ذكر او انثى عن احتلام يعني سواء كان المني خرج في النوم او جماع او غيرهما ولو خرج بعد استجمار صرح به في الاقناع. بعد استجمار يعني استجمال شرعي - 01:01:17ضَ

هل هو نجس ام لا؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم. فيه خلاف بين اهل العلم. من ذهب الى ان الاستجمار غير مطهر غير مطهر. حينئذ يبقى او تبقى النجاسة على مخرج البول - 01:01:37ضَ

باقي النجاسة. فاذا خرج المني لاقى نجاسته. لان المخرج واحد. اذا التقى الماء الطاهر بالنجاسة فتنجس مباشرة بمجرد الملاقاة. فحينئذ يستثنى هذا النوع. فيقال فيه خلاف حتى في المذهب عندنا. ان المني الخارج من مستثمر هذا فيه نزاع وقد قيل بنجاسته. هنا يقول ولو - 01:01:57ضَ

خرج بعد استجمال صرح به في الاقناع. وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء ومقتضى اطلاق الاخبار. يعني ان المني عام هنا وانه طاهر. وقال في الانصاف ومني الادمي طاهر هذا المذهب مطلقا. وفي المبدع لابن مفلح ان كان - 01:02:27ضَ

على المخرج نجاسة فالمني نجس. فالمني نجس لماذا؟ لان العفو عن اثر الاستجمار انما هو في في محله واما اذا تجاوز المحل فعين اذ رجعن الى الاصل. رجعنا الى الى الاصل. قال لا يعفى عن شيء - 01:02:47ضَ

منه يعني المني نفسه صار نجسا ولا يعفى عن شيء منه. واذا قلنا بان المائع على ما رجحناه سابقا انه لا يلحق بالماء الا اذا تغير بالنجاسة. حينئذ نقول ما وقعت فيه نجاسة ولم يظهر لها اثر - 01:03:07ضَ

فالاصل طهارة الماء. فالاصل طهارة الماء. فاذا لم يتأثر حتى على القول بانه يعفى عن اثر الاستجمار بمحل ما الحكم بالنجاسة حتى لو قيل بهذا نقول اذا لم يتغير المني باثر النجاسة - 01:03:27ضَ

عليه بانه طاهر. لماذا؟ لانه مائع لاقى نجاسة. هل نقيسه على الماء؟ او لا المذهب قياسه على الماء. كما ان الماء اليسير القليل يتنجس بمجرد الملاقاة. قالوا كذلك كل ماع ومنه المني هنا - 01:03:47ضَ

حينئذ نقول القياس فاسد. القياس فاسد لان الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه من باب اولى اما الماء لا يتطهر به لا زيت ولا مني ولا غيره فحينئذ لا يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه من باب اولى. ففرق بينهما - 01:04:07ضَ

فحينئذ نرجع الى العصر وهو ان النجاسة عين خبيثة اذا ورد اثرها في الماء حكمنا بكون الماء قد تنجس واذا لم يوجد اثرها وقد ذابت وساحة الماء حينئذ نقول لا وجود لها فاذا لم يكن له وجود فيحكم عليه بانه بانه - 01:04:27ضَ

وقال شيخ الاسلام رحمه الله سواء كان مستنجيا او مستجمرا فان منيه طاهر. ومن قال ان مني المستثمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف. فقوله ضعيف. فان الصحابة كان عامتهم يستجمرون - 01:04:47ضَ

ولم يكن يستنجي بالماء منهم الا قليل جدا. ومع هذا فلم يأمر صلى الله عليه وسلم احدا منهم بغسل مني ولا فرض وهذا واظح بين. بل يدل على اعظم من هذا. وهو ان الاستجمار مطهر. كون عامة الصحابة على الاستجمار ثم هم في - 01:05:07ضَ

في بلاد حارة ويعرق ويسيل العرق الى مواضع من ابدانهم او ملابسهم. ولا ينقل انهم يؤمرون بغسلها نحكم عليه بانه ها نجس او طاهر. طاهر قطعا. لو قلنا فاذهب وعن اثم استجمال بمحله حينئذ لو لو عرق الانسان الموضع لابد ان يتغير بلون النجاسة قطعا - 01:05:27ضَ

ها لو مسح الدبر وبقي لون الغائط فحينئذ عرق لابد ان يتغير لون لون العرق لو وصل الى البدن فخذيه او وصل الى ملابسه حينئذ ننظر فاذا به عين النجاسة. فهل امر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:57ضَ

او امرهم بذلك نقول لا لم ينقل. فدل على ماذا؟ على ان الاستجمار مطهر. وهذا معفو عنه مسكوت هذا معفو عنه مسكوت ولا نبحث وراءه. فنقول الاستجمار مطهر. فاذا اصاب الثوب اثر ذلك الاستجاب - 01:06:17ضَ

حكمنا عليه بانه بانه طاهر. وفي غير هذا الموضع نحكم على قليل البول وكثيره بانه نجس. ونحكم على قليل الغائط العذرة وكثيرها انها نجس واما في هذا الموضع استثنائه الشرع لمشقة تكرار حينئذ نقول وخاصة مع - 01:06:37ضَ

وجود الماء مع مع وجود الماء ولذلك الدليل هذا يعتبر دليلا على اثبات ان المني اذا خرج من مستجمر لا ينجس ويدل على ما هو اعظم من هذا وهو ان الاستجمار مطهر. لان عامة الصحابة على ذلك. ولم ينقل - 01:06:57ضَ

حرف واحد منهم بان ما اصاب البدن قطعا هذا امر معلوم بالحس والواقع. ان العرق اصاب الثياب وامروا بالغسل بل اصاب الثياب واصاب البدن ولم يؤمر بالغسل فدل على انه طاهر. دل على على انه طاهر وهذا واضح بين - 01:07:17ضَ

ولذلك قال ومع هذا فلم يأمر صلى الله عليه وسلم احدا منهم بغسل مني ولا فركه اذا المني طاهر. وسبق معنا هناك ان المنيئ اذا خرج بغير شهوة ولذة فانه نجس وليس بمذية. سبق معنا في باب الغسل. اليس كذلك؟ ان يخرج - 01:07:37ضَ

بلذة متدفقا فان لم يخرج كذلك. قالوا ليس بمني. ليس بمني يترتب عليه وجوب الغسل لانهم حصروه في ماذا؟ في يقظان ثم لا بد ان يكون فيه صفة معينة وهي كونه بلذة. فاذا كان من - 01:08:07ضَ

من نائم ثم خرج بلا شهوة بلا لذة بلا تدفق. قالوا هذا ليس هو المني الموجب للغسل ما حكمه طاهر او نجس؟ على المذهب نجس. على المذهب نجس. فحينئذ قوله مني الادمي - 01:08:27ضَ

يستثنى منه امران يستثنى منه امران على المذهب الاول مني المستجمر ففيه قول بانه نجس في المبدع. والثاني مني ادمي خرج بلا لذة من يقظان. مني ادم خرج من يقضان بلا لذة فحكمه انه نجس يجب غسله وغسل الثياب التي اصابها ذلك المني ولا يوجب الغسل ولا - 01:08:47ضَ

ليس هو بمذي ليس هو بي لانه مخالف عنه في في الخلقة. ومني ادم طاهر وهذا هو المذهب عند من عند الحنابلة مطلقا. عند الحنابلة مطلقة. وعنه انه نجس كالبول. عن الامام احمد رواية ان مني الادم - 01:09:17ضَ

نجس كالبول. ورواية ثانية انه نجس كالدم. ها رواية ثانية انه نجس كالبول. ورواية ثالثة انه نجس كالدم. روايتان ام رواية واحدة؟ ها روايتان ام واحدة؟ افتون مأجورين؟ ها؟ من - 01:09:37ضَ

ها؟ نعم. نعم احسنت. انه نجس كالبول فلا يعفى عنه عن يسيري لان البول لا يعفى عن يسيري. نجس كالدم اذا يعفى عنه عن يسيري فهما روايتان. فهما روايتان والقول بالنجاسة مطلقا هو مذهب الحنفية والمالكية. مذهب الحنفية والمالكية. واما الشافعية فهو مع الحنابلة. قوله - 01:10:07ضَ

الطهارة. ذهب الحنفية والمالكية الى نجاسة المني. واختلفوا في تطهيره. كيف يطهر؟ لان الحكم على الشيء بكونه نجسا لا يستلزم الاتحاد في صفة التطهير. صحيح؟ الحكم على الشيء بكونه نجسا لا يستلزم الاتحاد والاتفاق في - 01:10:37ضَ

صفة التطهير فالبول نجس ويخرج من الادمي فيغسل ها سبع مرات على المذهب وعلى يغسل مرة واحدة. وبلوغ الكلب يغسل سبعا بتراب. وبول الرظيع ينضح اذا بينها. اذا الحكم بالنجاسة شيء. ثم صفة التطهير شيء اخر. واختلفوا في تطهيره. فقال الحنفي - 01:10:57ضَ

يكفي في تطهيره فركه اذا كان يابسا. وعند ما لك لابد من غسله رطبا ويابسا. يعني عند الاحناف اما ان يكون المني هو نجس. اما ان يكون المني يابسا واما ان يكون رطبا. اذا كان رطبا يغسل. واذا كان يابسا - 01:11:27ضَ

الاصل انه يغسل لكن عفي عنه اكتفينا فيه بالفرك للنص. وعند المالكية لا لا بد من اصله مطلقا سواء كان يابسا او او ماذا؟ او رطبا. ما الدليل على الطهارة؟ قال لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت - 01:11:47ضَ

المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب فيصلي فيه. فيصلي فيه وافركوا يعني احك واحد وادلك يعني تفرك المني تحكه حكا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم - 01:12:07ضَ

ثم يذهب فيصلي فيه. هل هذا دليل يدل على الطهارة ها هل هذا دليل يدل على الطهارة؟ ما وجه الاستدلال؟ ها؟ نعم يبقى اثر معفو عنه فركته بقي اثار لابد انه يتشبع الثوب بالمني - 01:12:27ضَ

ها فالاصل وصله كونها تفركه وهو يابس قد يقال كما قال الاحناف هو نجس ففركته فهذا فيكم في صفة التطهير نعم نحن نقول يا اخوان دليل المسألة لا ينظر اليه لوحده هكذا. نقول الاصل ما هو؟ الاصل - 01:13:08ضَ

وانه طاهر. هذا الاصل انه طاهر. فحينئذ الذي يستدل على نجاسة المني هو الذي يطالب بالدليل. واما الذي يستدل او يثبت طهارة المني لا يقال له ما الدليل. لكن هنا النظر في حديث عائشة وفعلها - 01:13:34ضَ

مع استصحاب الاصل الاصل انه طاهر. ثم فركته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ بجامع الاصل مع النص نقول الحكم مركب منهما. الاصل الطهارة وكونها تفركه لو كان نجسا فالاصل ما هو؟ الغسل. ولكن عدلت عن الاصل وهو الغسل الى الفرك لكونه طاهرا - 01:13:54ضَ

الاصلي وبراءة الذمة. وبراءة الذمة. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. ولابن خزيمة كانت تسلت المنية من ثوبه بعرق الاذخر. يعني يكون رطبا فتأخذه بعود. ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وقال ابن عباس امسحوا عنك باذخرة او خرقة - 01:14:24ضَ

فانما هو بمنزلة المخاط والبساط. اذا من هذه الاثار وكذلك جاءت رواية انها كانت تحت المنية من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا عند ابن خزيمة رحمه الله وصححها انها كانت تحت المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو - 01:14:54ضَ

ويصلي وهذه الرواية مع انها ادل على الحكم الا ان قليل من الفقهاء من يقف معها لان الرواية التي ذكرها المصلين مدخولة والروايات الاخرى ايضا مدخولة. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه اثر المني. يدل على - 01:15:14ضَ

انه ليس بنجس. اليس كذلك؟ لانها تفركه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. دل على ماذا؟ على انه شرع في الصلاة وعليه مني وعليه مني. فحينئذ نقول بمجموع هذه الادلة مع الصحابي الاصلي علمني طاهر. علمني طاهر. واما ما استدل به - 01:15:34ضَ

ابو حنيفة والمالكية فقالوا بما روي في غسله انه كان يغسل انه كان كان يغسل ولذلك جاء في اثر عن عائشة انها كانت تغسل المني فترى اثره. يعني اثر الغسل. فكونه يغسل دليل على - 01:15:54ضَ

على النجاسة ولهذا دليل صحيح ام لا؟ كون عائشة رضي الله تعالى عنها تغسل المني او النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي في اثبات النجاسة؟ يكفي؟ متى نحكم على الشيء بكونه نجسا؟ اذا جاء امر - 01:16:14ضَ

امر اغسليه بالماء. حطيه ها اما مجرد الغسل نقول الغسل قد يكون من للقذارة فالمخاط يغسل. والبصاق يغسل ولا يدل على ماذا؟ على النجاسة. فحينئذ لا يؤخذ من كون عائشة - 01:16:34ضَ

الله تعالى عنها انها تغسل المني انه دليل على النجاسة بل لابد من امره ولذلك قال شيخ الاسلام واما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه. لا يقتضي تنجيسه فان الثوب - 01:16:54ضَ

من المخاق والبصاق والوساخ. وهذا لا شك فيه. الثوب يصيبه وسخ فتغسله. هل الغسل هذا دليل على انه نجس؟ لا لا النجاسة. بل يكون من باب النظافة. وهذا قول غير واحد من الصحابة ابن عباس وغيره. قال وروي او روى احمد - 01:17:14ضَ

باسناد صحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الاثم ثم يصلي فيه. فدل على انه طاهر استدلال الحنفية والمالكية على نجاسة المني بكونه يغسل بمجرد الغسل نقول هذا لا دليل فيه لا لا دليل فيه - 01:17:34ضَ

قالوا والغسل لا يكون الا من شيء نجس. نقول هذا فاسد. ليس بصحيح. الغسل قد يكون لشيء نجس. اذا جاء الشرع بالامر بازالته. واذا لم يلد فالانسان اذا استقظر شيئا ما فله ان يغسله. واذا تركه لا يعاب. والغسل لا - 01:17:54ضَ

تكون الا لشيء نجس. اجيب بانه لم يثبت الامر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت هذا. وانما ورد من فعل عائشة الله تعالى عنها قالوا ولا حجة في فعلها هكذا قال الشوكاني. ولا حجة في فعلها لماذا؟ لانه لم يدل دليل على ان - 01:18:14ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قد اقرها. اقول هذا ليس ليس بظاهر. من علم النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. واقراره يدل على استحباب غسل المني. ولا يدل على وجوبه الذي يقتضي النجاسة. فلا بأس ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعل - 01:18:34ضَ

عائشة انها تغسل المني من الثوب فاقرها وحينئذ نأخذ منه الاقرار على ازالة المني بالغسل ويكون وعمرا مستحبا. واستدل ايضا بحديث عمار مرفوعا. حديث عمار مرفوعا هذا مشهور عند الفقهاء. انما - 01:18:54ضَ

اغسلوا الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء. يعني نغسل الثوم من هذه المذكورات وهي من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء. فذكر المنيا من جملة المغسولات. ذكر المني من جملة المغسولات. اخرجه البزار - 01:19:14ضَ

ويعلى الموصل والدار قطني والبيهقي وكلهم ضعفوه. كلهم ففي سنده ثابت ابن حماد متهم بالبغض متهم بالوضع. وقال البيهقي هذا حديث باطل. ورده به في السنن. قال هذا حديث باطل لا يستدل به. مثل - 01:19:34ضَ

من هذه الاحاديث ينبغي ان ينزه عنها كتب الفقهاء. ولكن اكثر منها قد يكون بعضهم ليس له دراية بمثل هذه الامور. اذا ومني الان عرفنا ان الصحيح انه طاهر وهو مذهب الحنابل والشافعية. مني الادم مفهومه ان مذي الادمي ووذي - 01:19:54ضَ

ادمي نجس لانه خص ماذا؟ خص المني فقط. وحينئذ مفهومه معتبر او لا؟ نقول نعم يعتبر الذي لا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. وعنه يعفى عن يسيره عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية - 01:20:14ضَ

بكثرته ومشقة التحرز منه وقالوا خاصة في الشباب لكثرته فهو معفو عنهم قال في الانصاف وهو الصواب يعني يعفى عن يسيره. يعفى عن عن يسيره. وهو نجس على الصحيح من المذهب فيغسل كبقية النجاسة - 01:20:34ضَ

ثم رواية عن الامام احمد بانه طاهر. وعنه في المذي انه يجزئ فيه النظح فيصير طاهرا به. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يكفي فيه النظح. وعنه ما يدل على طهارته. ولكن هذا مأخوذ به بالامر بالنظح - 01:20:54ضَ

وسبق ان النظح لا يدل على الطهارة. بل هو اما انه يفسر بالغسل على الاصل. واما انه يفسر بنضح وهو الرش والبلع فيكون تخفيفا في كيفية التطهير. فحينئذ الامر بالنظح لا يستلزم عدم النجاسة. الامر بالنظح - 01:21:14ضَ

لا يستلزم عدم النجاسة. لماذا؟ لانه قد يكون نجسا. ولكن خفف في كيفية التطهير. ومثاله في بول الرضيع الرضيع. اذا عنه عن الامام احمد رواية تدل على طهارته. وعلى المذهب يغسل الذكر والانثيين اذا خرج - 01:21:34ضَ

يعني المذي على الصحيح من المذهب لا بد من الجمع بينهما. ذكر كله والانثيين لورود رواية وانثيين. وهذه فيها من اثبتها حينئذ اوجب غسل الانثيين ومن نفاها وقال بانها شاذة حينئذ نفى الحكم وهو من المفردات يعني الحكم - 01:21:54ضَ

لانه يجب غسل الذكر والانثيين من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعنه يغسل جميع الذكر وعنه لا يغسل الا ما اصابه المذي فقط. وهذا اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. ويتعجب الشوكاني كيف وافق الجمهور في هذه المسألة - 01:22:14ضَ

والودين نجس على الصحيح من المذهب وعنه انه كالمذي انه كالمذي. ولا يعفى عنه الذي هو ماذا الودي لانه خارج من مخرج البول فهو كالبول. واما القيء قيء الادمي قال احمد هو عندي بمنزلة الدم - 01:22:33ضَ

لانه خارج نجس من غير السبيل اشبه الداب. والائمة الاربعة على ان القيء نجس على ان القيء نجس. لكن لا يوجد دليل على انه نجس. لا يوجد دليل على انه نجس. الا انه استحالة - 01:22:53ضَ

دخل الجوف فخرج. وعندهم الشيء اذا استحال من هيئة الى اخرى. قالوا صار نجسا. لكن هذا يحتاج الى دليل نحتاج الى الى دليل ولذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله لم اقف الى ساعة هذه على دليل واضح بين على نجاسة القيء - 01:23:13ضَ

لم اقف على دليل يدل على نجاسة وهذا يحتاج الى الى دليل لكن الامام احمد هنا قال بمنزلة الدم اذا يكون من باب القياس وليس فيه وليس فيه نص لانه خارج نجس من غير السبيل اشبه الدم. فيكون حكم من باب من باب القياس - 01:23:33ضَ

ومني الادمي عرفنا انه طاهر. ورطوبة فرج المرأة. فرج المرأة المراد به هنا مسلك الذكر. وليس المراد به مخرج البول. لان القاعدة عندهم ان ما خرج من مخرج البول او الغائط فهو نجس. هذا الاصل - 01:23:53ضَ

الا بدليل شرعي فاستثنوا المني لدلالة النص عليه وما عداه فالاصل انه نجس كل ما خرج من مخرج البول فهو نجس الا بدليل واضح بين. وكذلك ما خرج من مخرج الغائط قالوا ايضا الاصل فيه انه انه ندم. رطوبة فرج المرأة - 01:24:13ضَ

هنا ليست هذه الرطوبة خارجة من مخرج البول ولا الغائط من باب اولى وانما هي خارجة من رحم المرأة يعني الذكر كما عبر هنا فيه. وهو مسلك الذكر. ما حكم هذه الرطوبة؟ فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى - 01:24:33ضَ

الرواية الاولى وهي المذهب انها طاهرة. انها طاهرة. لماذا؟ لاننا حكمنا ان مني المرأة طاهر كذلك؟ حكمنا ان مني المرأة طاهر. ما الدليل على طهارة مني المرأة؟ نقول الاصل. ثم ما ثبت - 01:24:53ضَ

في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء. واذا كان من جماع يعني المني فلا بد ان يصيب رطوبة الفرج اذا خرج المني من جماع لابد ان يصيب رطوبة الفرج. فحينئذ لو اصابها وهي نجسة - 01:25:13ضَ

اللي حكمنا على المني بانه نجس. وقد حكمنا عليه بانه طاهر فدل على انه لم يلقى نجسا. واضح نقول الان اذا خرج المني من المرأة في حال الجماع وهذه الرطوبة تكثر يقولون في هذا الموضع فحينئذ اذا - 01:25:33ضَ

حكمنا على المني بانه طاهر يستلزم الحكم على كل شيء لقاه المنيع عند خروجه بانه طاهر بانه طاهر. لان المني اذا خرج لا بد وان يجتمع مع هذه الرطوبة. فلو حكمنا على المني بانه طاهر يستلزم ان الرطوبة - 01:25:53ضَ

لماذا؟ لان الرطوبة لو كانت نجسة لتنجس المني لما حكمنا عليه بانه طاهر. وقد حكمنا عليه بانه طاهر. فدل على ان ما نلقاه ليس ليس بنجس بل هو طاهر. من باب الاستلزام. من باب الاستلزام. اذا ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك - 01:26:13ضَ

طاهر. لان المني طاهر كما سبق. واذا كان من جماع فلا بد ان يصيب رطوبة الفرج. ولو حكمنا بنجاح ساسته يعني المني لا بنجاسته يعني الرطوبة لحكمنا بنجاسة منيها لانه يتنجس برطوبة فرجها - 01:26:33ضَ

لخروجها منه والمني كما سبق ثبتت طهارته. اذا لم يلقى الا طاهرا. فدل على ان هذه الرطوبة طاهرة نجسة. عن الامام احمد رواية اخرى انها نجسة. لماذا؟ تعليل ليس فيها مسألة ليس فيها دليل هذا وانما هي من قبيل الاجتهاد - 01:26:53ضَ

الاجتهاد. من جعل حكم مسلك الذكر كحكم مسلك البول. حينئذ قال بانها نجسة. بانها نجسة. وعن نجسة لانه بلل في فرج لا يخلق منه الولد اشبه المذيع. يعني الحقها بالمذي هذا المراد به - 01:27:13ضَ

الذي لا يخلق منه ولد فهو نجس. كذلك الرطوبة لا يخلق منها الولد فهي مثل المذيع. اذا اشبهت في ان كلا منهما لا يخلق منه الولد. فقيل بانها بانها نجسة. وما هو الاصل؟ انها طاهرة. فحينئذ نقول الاصل - 01:27:33ضَ

ولو مع التردد والشك انها طاهرة. حينئذ لا نعدل عن هذا الاصل وهو الطهارة الا بدليل شرعي واضح بين. فان قيل انه مخرج يعني سبيل. نقول النصوص الواردة فيما خرج من السبيل الذي هو سبيل البول. وهذا ليس بسبيل البول - 01:27:53ضَ

حينئذ فرق بينهما. فرق بينهما. ولذلك عند ابن حزم رحمه الله ان الناقظ الخارج من السبيل هو سبيل البول وما خرج من مخرج الذكر مسلك الذكر قال لا ينقص ولذلك عنده لا تنقض هذه الرطوبة لو خرجت من من المرأة لو كانت - 01:28:13ضَ

متوضأة على طهارة من الحدث الاصغر ثم خرجت منها هذي الرطوبة هل هي كخروج البول؟ عند الجمهور؟ نعم هي كخروج البول لان انها خرجت من سبيل. وعند ابن حزم رحمه الله لا. وان كان قول الجمهور هنا اظهر انها تعتبر من من النواقض. ورطوبة - 01:28:33ضَ

المرأة يعني طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم وما سال من الفم وقت النوم هذي كلها طاهرة والاصل فيها الطهارة يعدل عنها الا بدليل وليس فيه اكثرها ادلة واظحة بينة. ثم قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر - 01:28:53ضَ

السور بضم السين مهموز. بقية طعام الحيوان وشرابه. اذا جاء الحيوان وشرب من ماء في اناء ثم مضى الماء الباقي يسمى سغرة يسمى سؤرا يعني بقية الطعام وكذلك لو بقية الشراب كذلك لو - 01:29:13ضَ

كان الاناء فيه طعام فجاء جاءت هرة مثلا اكلت منه ومشت. الباقي في الاناء يسمى يسمى سؤرا. الكلام في السؤر الكلام في نفس السؤر البقية هل هو نجس او لا؟ لذلك قال وسؤر هذا مبتدأ سؤر وهو بقية طعام - 01:29:33ضَ

حيوان وشرابه. الهرة وهي القط. ويسمى السنور. ويقال هر وهرة. وقال ابن الانبار الهرة يقع على الذكر والانثى وهو مخلوق معروف. الهرة بالكسرة هذه جمعها هرر. كقربة هرة يجمع على هرر. وهر ها قرد يجمع على هررة بالتاء - 01:29:53ضَ

نقول قردة. اذا الهرة بالكسر جمعها هرر كقرار. والهر جمع هرة يعني يجمع على هررة كقردة. وما دونها يعني وما هو اقل منها. فالدون هنا بمعنى الاقل. والدون يستعمل في - 01:30:23ضَ

لسان العرب بمعنى الاقل وبمعنى المتين. وجاء في معنى الاقل قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون دون ذلك يعني ما دون ما هو اقل من من الشرك والكفر. وما دونها يعني وما هو اقل منها في الخلقة - 01:30:43ضَ

كابن عرس والفأرة ونحو ذلك من حشرات الارض. ما حكمه؟ قال طاهر. قال طاهر. فحين اذا جاءت الهرة الى شراب فشربت منه ثم مضت. فالشراب نحكم عليه بانه طاهر. لو جاءت فارة - 01:31:03ضَ

وشربت من طرف الاناء فمضت. نقول هذا سؤر فأرة. ما حكمه؟ طاهر. حين اذ قوله وما دونها يعني وما هو اقل منها في الخلقة. في الخلقة. يعني في اصل الخلقة. لا في كونه صغير الحجم - 01:31:23ضَ

ثم يكبر اليس كذلك؟ لان الكلب قد يكون اقل من من الهرة دون الهرة او لا؟ صغير. ها اذا جاء وشرب نقول سؤره طاهر معي او لا؟ الان وما دونها في الخلقة يعني - 01:31:43ضَ

في خلقتها التي هي نهاية الخلق والكبر والحجم. واما ما كان مثلها في الحجم قد لا يكون هو المنتهى ايش كذلك؟ قد تأتي قطة من ممتلئة. ويأتي عندنا كلب صغير جرو. حينئذ لو شرب من - 01:32:05ضَ

طرف الاناء ان نقول هذا سؤر كلب فهو داخل في قوله وما دونها لانه مثل الهرة او اقل منها قل لا. لماذا لانه هذا ليس خلقته على هذه الصفة. وانما هو مآله ان يكبر وينتهي الى المكان المحل المعروف. اذا - 01:32:25ضَ

وما دونها يعني وما هو مثلها وما هو اقل منها في الخلقة لا في الحجم فقط ثم بعد ذلك يكبر لا ان يكون منتهى الخلقة على هيئة الهر او ما دونها. طاهر غير مكروه. ما الدليل على هذا؟ جاء في حديث ابي قتادة - 01:32:45ضَ

انا في الهر انها ليست بنجس. لما اصغى اليها الاناء ها رأته زوجتها فاستغربت كيف هذا ظنا منها ان ما كان غير مأكول اللحم فهو نجس. ما كان ليس مأكول اللحم - 01:33:05ضَ

فهو نجس. فقال انها ليست بنجس. فاذا لم تكن نجسة فحينئذ حكم ريق الذي يكون في الاناء طاهر. لانه نفى عنها النجاسة مطلقا. نفى عنها النجاسة مطلقا. انها ليست انها من الطوافين عليكم والطوافات. من الطوافين عليكم والطوافات. شبهها بالمماليك من - 01:33:25ضَ

البيت الذين يطوفون على اهله للخدمة. ولذلك قال الطوافين والطوافين هذا جمع مذكر للعاقل وهذه هرة تعقل او لا؟ لا تعقل كيف جمعها جمع ها من باب التشبيه لانها شبهت بالخادم الذي يطوف يكثر دخوله وخروجه - 01:33:55ضَ

اذا صح جمعها جمع مذكر سالم. اذا انها من الطوافين عليكم الطوافات. هذا هو الحكم او هذا التعليم ليست بنجس هذا لانها من الطوافين. فنفي النجاسة عن الهر انما لكونها من الطوافين. فحينئذ قول المصنفون وما دونها - 01:34:23ضَ

افي الخلقة جعل حجم الهرة هو علة الحكم. جعل حجم الهرة هو علة الحكم. لماذا؟ لان الذي يدخل في البيوت ويخرج هو مكان مثل الهرة وما دونها. واما مثل الكلب مثلا ولو كان من الطوافين فالغالب انه لا يدخل البيوت هكذا - 01:34:43ضَ

وانما الذي يدخل كما يقال بدون استئذان هو ما كان في حجم الهرة وما دونها. واما الكبار هذه مثل الحمار وغيره فالاصل انه لا يدخل بدون ان يفتح له الباب. اليس كذلك؟ هذا هو الاصل. اذا قوله وما دونها عرفنا وجه اخذ هذا القيد او هذه العلة من - 01:35:03ضَ

من الناس لكن نقول العلة عامة. العلة عامة انها من الطوافين. فحينئذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم التطواف هو وعلة نفي النجاسة عن الهرة. فحينئذ اما ان يلحظ الحجم واما ان يلحظ الوصف - 01:35:23ضَ

اذا اردنا النظر في الحديث اما ان ننظر في حجم الهرة حجمها فنلحق بها ما كان مثلها وما دونها من باب اولى فالحاقها الحاق ما هو مثلها بها. هذا بنفي الفارق. وما هو دونها يكون مقياس الاولى - 01:35:43ضَ

الاولى لان الناس يتضررون بالهرة او بما دونها ايهما اكثر بما دون الهرة الفأر وغيره او بالهرة؟ لا شك ان ما الذي يكون ادنى من الهرة ظرره على الناس وشكايته من اكثر كالفأر وغيره. فحينئذ ما كان مثل - 01:36:03ضَ

سر قيس عليه بنفي الفارق. وما كان دونها مقياس الاولى بقياس الاولى. هذا نظر الى حجم وبدن وجسم الهرة نفسها. ولنا نظر اخر وهو ان ننظر الى الوصف المعلل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:36:23ضَ

انها من الطوافين. حينئذ ايهما اولى بالوقوف؟ كل منهما محتمل. هذا يفيد ظنا وهذا يفيد ظن لكن اي الظنين اعلى؟ ها؟ تطواف او الحجم؟ لا شك انه تطواف. وذاك له وجه لكن - 01:36:43ضَ

لا نقول به لماذا؟ لان وجه علة التطواف اظهر واوضح لانها مأخوذة من المنطوق انها من الطوافين. فدل على ان ان هنا بعد نفي الحكم بالنجاسة عن الهر سيق مساق التعليم. وعليه التعويل. واضح هذا؟ لذلك نقول - 01:37:03ضَ

قبل ان يقال بان العلة ليست هي حجم الهرة وانما هو التطوى. فحينئذ ما كانت اطوافا او يكثر تطوافه على الناس ها نحكم على سؤله بانه طاهر بانه طاهر. ولذلك اختلفوا في الحمار والبغل - 01:37:23ضَ

لا شك انه من الطوافين. الناس لا يستغنون عنه. فحينئذ اذا ثبتت العلة وهو التطواف فيه حينئذ تثبت الحكم المرتب عليه. وهو ان سؤره طاهر كما سيأتي. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. قال في الشرح الكبير - 01:37:43ضَ

انا نعلم فيه خلافا في المذهب انه يجوز شربه والوضوء به ولا يكره هذا قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومن بعدهم الا ابا حنيفة رحمه الله. ابو حنيفة نازع فيه في هذا فانه كره الوضوء بسؤر الهرة - 01:38:03ضَ

فان فعل اجزاءه يعني ان توظأ اجزاءه فيكون من قبيل كراهة التنزيه ولذلك قال في الحاشية بلا نزاع الا ما روي عن الا ما روي من كراهته عن ابي حنيفة وكذا فضلاته لحديث ابي قتادة في الهير. اذا وسؤر الهرة وما دونها ونقول - 01:38:23ضَ

اولى وما شابهها في التطواف طاهر وليس ما دونها في في الخلقة وليس ما دونها في في الخلقة على اذهب هل الحكم بالطهارة مطلقا؟ ولو رأيناها تأكل النجاسة لان الهر معلوم انه يأكل النجاسات ويأكل الفأر - 01:38:43ضَ

واذا كلاه صار الفأر نجسة. لو حكمنا عليه بانه طاهر فهو في حال حياء. في حال الحياء بدنه نفسه واما روته بوله لا فهو نجس من غير ما اقول اللحم على ما سمعت. حينئذ الحكم على سور الهرة بانه طاهر مطلقا او لابد من التفصيل من حيث رؤيتها - 01:39:03ضَ

اكل النجاسات او لا؟ المذهب مطلقا. انه ولو رآها تأكل النجاسات فحينئذ لو شربت من الماء فهو طاهر. فهو فهو طاهر. وبعضهم يفصل بينما اذا غابت او لم تغيب. فان غابت وقتا يمكن - 01:39:23ضَ

ان ان يزول ما على فمها بريقها طهر المحل. ويكون التطهير هنا بغير الماء من اجل المشقة من اجل المشقة. وان غابت وقتا لا يصح ان يكون الريق قد نزل على فمها فطهر المحل - 01:39:43ضَ

قالوا لا نحكم عليه بالنجاسة. اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من مائع بعد الغيبة فهو طاهر. يعني غابت ذهبت ثم جاءت وشربت يحتملنها شربت ماء فطهر المحل وجاءت شربت على طهارة ويحتمل انها ريقها سال فطهر - 01:40:03ضَ

المحل فجاءت اذا الاحتمال موجود ولا تنجيسه مع مع الشك لا تنديس مع الشك هذا متى اذا غابت فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة مع علمه باكلها النجاسة. يعلم عليه الصلاة والسلام انها تأكل النجاسة. وقال انها ليست بنجس - 01:40:23ضَ

دل على ماذا؟ على انها اذا غابت فحينئذ نحكم على سوريا بانه طاهر. وان شربت قبل الغيبة هنا محل الاشكال. ان شربت قبل غيبة ما غابت ما ذهبت رأيتها اكلت النجاسة ثم جاءت الى الشراب فشربت. فقال القاضي وابن عقيل - 01:40:43ضَ

يجلس الشراب لماذا؟ لانه مائع وردت عليه نجاسة متيقنة. انت رأيت النجاسة والكلام فيما تحققت نجاسته واما الشك فلا. وقال ابو الحسن الامدي ظاهر قول اصحابنا طهارته. اذا الطهارة مطلقا هنا ظاهر كلام اصحابه لان الحنابلة طهارته لان الخبر دل على العفو مطلقا. دل على - 01:41:03ضَ

العفو مطلقا. وعلل بعدم امكان التحرز عنها. انها من الطوافين. فتدخل لا تستطيع دفعها ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها ولو احتمل - 01:41:33ضَ

ذلك فهو شك لا يزيل اليقين. يعني اذا غابت ثم رجعت حكمنا عليه بانه طاهر. ثم هذه الغيبة مطلقا بدون تفصيل سواء الغيبة ام قصرت سواء ظن انها مرت على ما او مطلقا متى ما غابت ثم رجعت حكمنا على السؤل بانه بانه طاهر. فحين - 01:41:53ضَ

نلحق عدم الغيب بالغيبة فلا فرق بينهما. ولا فرق بينهما. لذلك قال فهو شك لا يزيل يقين النجاسة. فوجب احالة الطهارة على العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبة. اذا قوله وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر سواء غابت - 01:42:13ضَ

ام لا؟ سواء اكلت النجاسات ام لا؟ ثم قال وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي البغل منه نجسة. هذه خاتمة المسائل في باب ازالة النجاسة. وسباع بالظم مبتدأ كلام جديد جديدة. وسباع جمع سبع وهو من البهيمة ما يأكل ويفترس. ما يأكل ويفترس يسمى سبع - 01:42:33ضَ

كالفهد والفيل والاسد والنمر والذئب. والبهائم جمع بهيمة فعيلة من البهم. قيل سميت بهيمة للابهام. لانها لا تستطيع ان تفسح عما في نفسها. لو ارادت اكل ما تستطيع ان تفصح. لو عطشت - 01:43:03ضَ

وردت ماء ما تنصح عن نفسها. اليس كذلك؟ لذلك سميت بهيمة من الابهاء. مبهمة ما تدري عنها. تراها ولا تعلم انها جائعة او انها عطشة. حينئذ سميت بهيمة. وسباع البهائم سباع البهائم كالفيل وما ذكر - 01:43:23ضَ

الكلب والخنزير هل هو من السباع او لا؟ المشهور انها من السباع؟ وهل هي داخلة في هذا النص او لا قالوا ما عدا الكلب والخنزير. وغير الهر وما دونها في الخلقة - 01:43:43ضَ

لماذا؟ لان الكلب والخنزير ملحق به على المذهب خص بحكم خاص في باب لازالة النجاسة فاذا تكلموا عن النجاسة تكلموا عن النجاسة حينئذ ما جاء الدليل بتخصيصه قالوا لا ها اللفظ العام هذه المواضع الخاصة. فاذا قيل سباع البهائم قد يقول قائل يدخل فيها الكلب والخنزير. لكن نصوا في - 01:44:03ضَ

في هذا الموضع قالوا مراده غير الكلب والخنزير وغير الهر وما دونها في الخلقة لانها قد تكون سبعا هر نفسها قد تكون وحشية فتنقلب من الانسية الى الوحشية. والطير هذا معطوف على البهائم يعني سباع الطير سباع الطير - 01:44:33ضَ

والطير هذا الهنا جنس. فيصدق على الواحد وعلى المتعدد. يعني اسم جنس يقع على على الواحد اكثر التي هي اكبر من الهر خلقة. هذا معلوم مما سبق لانه ليس بداخل. قد يكون طيرا وهو دون الهرة. ما حكمه - 01:44:53ضَ

صغره طاهر ولو لم يؤكل ولو لم يؤكل. لانه اذا اكل هذا قطعا انه طاهر الدجاج الان موته طاهرة ونظيف طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومني طاهر يشمل. اذا يبقى الحكم - 01:45:13ضَ

معنا هنا في الطاهر الذي حكم عليه بكونه طاهرا ولا يؤكل لحمه. هل هو نجس او لا؟ نقول لا ليس بنجس. ولذلك يستثنى هنا وسباع البهائم والطير التي هي اكبر من الهر خلقة. هذي فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله - 01:45:33ضَ

الله تعالى سماع البهائم وجوارح الطير التي تسمى الكواسل الكلب والخنزير والسنور وما دونها في الخلقة روايتان. الاولى ان سؤرها وعرقها نجس. وهي الذي اختاره المصنفون ان سباع البهائم سورها وعرقها نجس نجس - 01:45:53ضَ

وقلنا هذا استثني منه الكلب والخنزير والهر وما دونها فيه في الخلقة. ما الدليل؟ قالوا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع. فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 01:46:23ضَ

سئل عن الماء وما ينوبه من السباع. تأتي السباع فتشرب يأتي الذئب في شرب. ها يأتي ما حكم هذا الماء؟ قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث والسؤال معاد في في الجواب يعني مضمون السؤال المسؤول عنه معاد في الجواب فحينئذ - 01:46:43ضَ

سائل هنا سأل عن السباع هل تؤثر في الماء او لا؟ وتأثيرها في الماء متى يكون؟ اذا حكمنا عليها بانها طاهرة او نجسة؟ نجسة. اقره النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ اقره - 01:47:13ضَ

فقوله اذا كان الماء قلتين هذا اقرار بان السباع اذا وردت على الماء فانها تؤثر ولا يعلم لها تأثير الا اذا كانت نجسة. الا اذا كانت نجسة. ولو كانت طاهرة - 01:47:33ضَ

لم يحد بالقلتين. فحينئذ اذا وردت السباع على ماء دون القلتين اثرت فاذا وردت على ماء قلتين فاكثر لم تؤثر. هذا مفهوم الحديث او لا؟ مفهوم واضح بين بهذا الاستدلال وهذا النظر وهذا السؤال وهذا الجواب. نخلص ان السباع نجسة. والا - 01:47:53ضَ

حد النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب بالقلتين. ولانه حيوان حرم اكله لا لحرمته. ويمكن التحرز عنه غالبا اشبه الكلب. ولان الغالب عليها اكل الميتات والنجاسات. هذا تعليلات تضاف الى وجه الاستدلال من من النص والاصل ان نقول نقف مع مع النص. حينئذ اذا دل النص على انها نجسة فهو - 01:48:23ضَ

المعتمد وما عداه فهو من باب وخاصة اذا كان قياس الشبه فبه كلام معروف عند الاصولية. الرواية الثانية انها طاهرة ان سباع البهايم وسباع طير طاهرة وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر. ما دليلهم؟ لما - 01:48:53ضَ

روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تلدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها. هذا اوظح. سئل عن هذه الحياظ وعن الطهارة بها. فقال عليه الصلاة والسلام - 01:49:13ضَ

لها ما اخذت في افواهها. ولنا ما غبر طهور. ولنا ما غبر طهور. اذا اثرت او لا لم تؤثر. فدل على انها طاهرة. فدل على انها طاهرة. يستلزم الطهارة اذا لم تؤثر. حينئذ يستلزم - 01:49:33ضَ

الطهارة ومر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص بحوض فقال عمرو يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع يعني اترد؟ فقال عمر يا صاحب الحوظ لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا - 01:49:53ضَ

دل على ماذا؟ على طهارة السباع. اذا الرواية الاولى بالنجاسة والرواية الثانية الطهارة ولكل دليل واي الدليلين اقوى؟ نقول حديث ابن عمر صحيح اذا كان الماء قلتين والاحاديث الواردة في الرواية الثانية اكثر فيها الظعف. بل بعظهم قال كلها ظعيفة. التي اعتمدت على - 01:50:13ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الماء. او قال ماذا؟ لها ما اخذت في افواهها ولا لما غبر طهور. يعني ما بقي حينئذ نقول الرواية التي تدل على الطهارة مأخوذة من نصوص الاصل فيها الضعف. ثم الحيض - 01:50:43ضَ

الاصل فيها ماذا؟ انها قلتان فاكثر. حوض كبير. حياض بين مكة والمدينة كمصانع طريق مكة الذي مر مر معنا. حينئذ نقول هذه اكثر من قلتين فالاصل فيها ماذا؟ ان السباع تؤثر او لا تؤثر - 01:51:03ضَ

لا تؤثر لا تؤثر لما كان السؤال هنا عن الحياظ وهي كبيرة اجاب بدون تحديد. ولما كان سؤال هناك عن الماء وما ينوبه من السباع احتجنا الى الى التحديث. اذا ما اعتمد عليه في الرواية الثانية نقول من جهة النصوص - 01:51:23ضَ

في ضعف ومن جهة الاستدلال فيه فيه عموم لان الكلام في الحيض. حينئذ نقول الاصل ما دل عليه حديث ابن عمر انها نجسة. وسباع البهائم والطير معطوف على البهايم. اذا الاصح فيها انها نجسة. والحمار الاهلي - 01:51:43ضَ

والبغل منه منه الضمير يعود على ها والحمار الاهلي والبغل منه ضمير عوده بغل من البغل ها عندنا ثلاثة اشياء طباع البهائم وسباع الطير وفصلتها وقلت بانها نجسة ثم قلت والحمار الاهلي والبغل منه يعني من الحمار الاهل. البغل قالوا هو الذي - 01:52:03ضَ

يكون بين حمار وغيره كفرس. هذا يسمى بغلة. ها هجين يعني حكمه حكم الحما للاهلي. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر لانه علل بالنجاسة حكم بالنجاسة فحين اذ حمار الاهلي نجس والبغل بعض الحمار الاهلي. لانه حمار فرس. والحمار نجس - 01:52:44ضَ

فاجتمع فيه شيئان موجب للطهارة وموجب للنجاسة. تغليب اللجان بالنجاسة والحظر منى. والحمار الاهلي الوحشي. الحمار الوحشي هذا المخطط. هذا مباح اكله طاهر لا بأس به. والحمار الاهلي هل هو نجس - 01:53:14ضَ

اولى فيه ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. رواية بالنجاسة ورواية بالطهارة. ورواية ثالثة مشكوك فيها يعني في هذه الحمر. مشكوك فيها فيتوقف. لماذا؟ لتعارض النصوص. بعض النصوص يدل على انها طاهرة - 01:53:34ضَ

وبعضها يدل على انها نجسة. اذا مشكوك فيها لان احمد قال في البغل والحمار اذا لم يجد غير سؤرهما سؤرهما اليس كذلك؟ يتيمم منه وهو قول ابي حنيفة اذا وجد سؤر - 01:53:54ضَ

قال الامام احمد يتيمم منه هذا يدل على ماذا؟ على انه نجس او لا ها ها على انه نجس او طاهر على انه نجس. طيب الرواية يقول انها مشكوك فيها - 01:54:14ضَ

ها اليس كذلك؟ الرواية الثالثة مشكوك فيها. لماذا؟ هكذا قالوا لان احمد قال في البغي والحمار اذا لم يجد غير تؤليه ماء حينئذ يتيمم منه وهو قول ابي حنيفة. لماذا؟ لانه تردد بين امارتين. جواب الامام احمد لا - 01:54:38ضَ

على الرواية لا يدل على على الرواية لان التيمم عند العدول الى المال يصح الا عند عدم وجود ما بالكلية او ان لينزل حكمه حكم المفقود ومتى ينزل حكمه حكم المفقود؟ اذا كان نجسا واذا كان مشكوكا ونجس او لا؟ حينئذ الاصل - 01:55:09ضَ

الطهارة حينئذ الرواية والاستدلال هذا فيه فيه نظر. اذا الشك مورده شيء اخر تعليل شيء اخر وهو انه تردد بين امارة بين امارة تندسه وامارة تطهره. يعني امارة علامة تدل على - 01:55:29ضَ

انه نجس وامار وعلامة تدل على انه طاهر. امارة تنجيسه انه محرم. محرم الاكل اشبه ماذا اشبه الكلب وامارة تطهره انه ذحافاة يجوز بيعه فاشبه الفرس. فاشبه الفرس لكن المرجح انه انه طاهر. والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار الاهل الى الوحش نجسة. وكذا جميع - 01:55:49ضَ

وفضلاتها تاريخها وعرقها نجسة وكذا سؤرها. وعن احمد طهارة الحمار الاهلي والبغو انها طاهر وهذا هو الاصح واختاره الموفق والشيخ وجماعة وهو مذهب مالك والشافعي مذهب الجمهور قال في الانصاف وهو الاصح هو اقوى - 01:56:19ضَ

دليلا لانه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركبان في زمانه. هل يصلح هذا دليل او لا يصلح يصلح هذا دليل او لا؟ ان النبي ركب الحمار واذا ركب الحمار لا بد ان يعرق - 01:56:39ضَ

اليس كذلك؟ يصيبه العرق فاذا اصابه العرق وقد حكمنا عليه على الحمار بانه نجس. حينئذ عرقوا ها يكون نجسا. ولما ركب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسل العرق دل على انه طاهر. اذا صح الاستدلال صح كل ما فعله - 01:56:59ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ففعله حجة. ففعله حجة. هنا قال لانه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركب في زمانه وفي عصر الصحابة فلو كانا نجسين لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعليه فؤرهما وفضلاتهما طاهرة. وهذا هو الاصح - 01:57:24ضَ

وتعليله عليه الصلاة والسلام طهارة سؤل الهرة وطهارة ريق الكلب على الصيد يقتضي ان الحاجة مقتضية للطهارة ويمكن بدليل اخر نحكم على طهارة حمار الاهلي وهو انها من الطوافين. يعني مما - 01:57:54ضَ

لابسها المسلم كثير. فكل ما لابسه المسلم كثير. حينئذ نقول الاصل فيه فيه فيه الطهارة. واما دليل المذهب هنا لكونها نجسة في الجميع سباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه. الدليل هو انه عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواء - 01:58:14ضَ

فقال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما يعني الماء اذا لم يبلغ القلتين ووردت عليه السباع فهو نجس. نقول نعم هو ثابت في سباع البهائم - 01:58:34ضَ

الطيب لكن في الحمار لا دلت ادلة على تخصيصه من البقية. فنحكم عليه بكونه بكونه طاهرا واما قوله في الحمر يوم خيبر انها رجس. نقول هذا في اللحم. والكلام فيها في حال الحياة. ففرق بينهم - 01:58:54ضَ

قد يكون الشيء طاهرا في حال الحياة. ونحكم عليه في بعد موته بالنجاسة. وهذا وارد كثير. اذا انها رجس يعني لنجسة هذا في حال ها موتها يعني ميتة او لحمها فلما طبخت في القدور حكم النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها - 01:59:14ضَ

اوجب ورقتها وغسل الاواني منها. وعلل ذلك بانها لبس. رجس يعني نجسة. والحكم هنا مسلط على اللحوم ولا خلاف فيها لانها لا تعمل فيها الذكاة ما تعمله في مباح الاكل. اذا قوله وسباع البهائم والطير نجسة هذا مسلم. لظاهر النصر - 01:59:34ضَ

واما قول الحمار الاهلي والبغل منه نقول هذا ركب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسل ما اصابه منه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:59:54ضَ