زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 50
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول اثبت لي احدى النساء او اثبتت لي احدى النساء وجود الحيض منتظما عند بعض الحوام نعم هو هذا هو الدليل الوجود - 00:00:01ضَ
هو الذي يدل على ان الحامل تحيض. وهذا اذا كان منتظما. يعني في الشهر الاول والشهر الثاني والثالث الى اخره. هل يقول المفتي بغير ما يرجحه او يحيل الى قول مفتي او مذهب للحاجة على حسب ان وجد من يفتي فتحيل اليه والا - 00:00:28ضَ
ولا بأس ان تنقل قول الاخر. هل يصح قوله؟ يعني تعالى قل هو اذى دليلا للمذهب بقول من الكدرة والصورة حكمهما كحكم دم الاسود في الحكم ببلوغ المرأة بخروج القدرة. لا. لو لم يرد نص - 00:00:48ضَ
حديث ابن عطية ما جعلنا الكدرة والصفرة حتى في زمن الحيض حيض. لان الاصل كما جاء في الحديث انما دم الحيض دم اسود يعرف حينئذ الى التمييز. ما وجه قوله بان استدلال المذهب ايام اقرائك ليس - 00:01:08ضَ
في محل النزاع لا لانه ليس ليس مساقا مساق التنصيص على المسل. يعني السياق قد يؤخذ ومرادا به اصل المسألة وقد يكون لامر اخر لان الدلالة هنا دلالة جمع ليست دلالة شرعية. للمضاف ايام اقرائك هل يضاف الجمع هنا الى التمييز - 00:01:28ضَ
مفرد ما يأتي. ايام قرؤك ما يصح هذا. لما يقول ايام اقرائك على الاصل اللغوي. حينئذ حمل هذا على النص الشرعي هذا يحتاج الى مفسر خارج ايش يقول هذا؟ من سمى الشيخ الشيخ اسلام ابن تيمية بالشيخ اسلام كيف يعني؟ ما فهمت انا - 00:01:48ضَ
شيخ الاسلام ماذا نقض؟ اطلق على ابن تيمية وعلى غيره. قديم معروف. وهذه كلها الالقاب دخينة ليست معروفة يعني. ولذلك تعجب بعضهم قال احمد ابن عبد الحليم ينكر عليك. كيف قلت ابن عثيمين ينكر عليه. وهو صباح المساء قال عمر قال ابن عباس - 00:02:08ضَ
قال ابو بكر هؤلاء اكرم عندك من الصحابة؟ ما هو صحيح هذا. هذه القاب ان وجدت لا بأس بها وان عدمت ولم لا يلزم منها ان ان يكون هذا قدح في العالم او تنقيص منه لا وقد قال ابن عثيمين قال محمد قال عبد العزيز بن باز - 00:02:28ضَ
ما في بأس. هذا لا يدل على انه هذا قدح او عدم تعظيم للشيخ ونحويه. ما الفرق بين المني والمد والمد؟ سبق بيانه هل المحدث حدثا اصغر يحرم عليه مس المصحف؟ نعم. كما سبق. كل حال باب الحيض - 00:02:48ضَ
هذا باب صعب شوي. طيب اذا فهمنا المذهب يعني لذلك ما اخرج كثير يعني كالعادة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. عرفنا ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر احكام المبتدأ. قلنا المبتدعة هي من؟ اذا نعرف من المبتدع - 00:03:08ضَ
نعم هي التي لم تسبق او تسبق بحيث يعني اول من رأت الحي قلنا هذه كم قسم؟ كم نوع؟ ثلاثة النوع الاول طيب القسم الاول ايش؟ ايه ولم اه نعم هذا النوع الاول مبتدأة دمها لم يقل عن اليوم والليلة - 00:03:28ضَ
فان نقص عن اليوم والليلة فليس بحيض. ولم يزد عن خمسة عشر يوم فان زاد فهي السحر. هذا النوع الاول ماذا تصنع؟ ما حكمها على المذهب؟ ما حكمها؟ تجلس اقله. كم - 00:04:18ضَ
يوم ليلة ثم ثم تصلي يلزم منه الاغتسال يعني ثم تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي. ولو جرى الدم ولو جار الدم. وهل يكون انقطاع هذا؟ هل يكون انقطاعه هل اذا اغتسلت بعد يوم وليلة نحكم بكون الدم قد انقطع - 00:04:38ضَ
نعم احسنت. حكمه نعم وقطع. لكن القطاع ليس بحسه. يعني الدم ما زال حسا ويدرك بالبصر. واما في الحكم فهي ها قد انقطع دمها. في الحكم حكم اعتباري. هذا يوم وليلة وتغتسل - 00:05:08ضَ
وتصلي ثم ماذا تصنع؟ الذي يعرف يشير ها يا عم اسماعيل. اذا انقطع الدم تغتسل مرة اخرى نعم اذا انقطع لاكثره فما دون. هاي تغتسل مرة اخرى. هل الغسلان واجبان؟ الغسل الاول والثاني - 00:05:28ضَ
نعم لماذا وجب عليها الغسل الثاني؟ نعم لماذا وجب على غسل الثاني؟ حتى تؤدي الطهارة بيقين. لان لا بد ان تصلي واذا صلت حينئذ نقول هذا الدم يقول ظاهره انه حيظ. ظاهره انه حيظ. فحينئذ تغتسل مرة ثانية اذا انقطع لاكثره فما دون. يعني خمسة - 00:05:58ضَ
عاش فما دون. اذا انقطع عند العاشر اغتسلت وجوبا. لان ظاهره انه من بعد اليوم والليلة الى العاشر ان هذا الدمدم حيض اليس كذلك؟ توطى او لا؟ مطلقا؟ ها؟ لا - 00:06:28ضَ
هل هناك محل وفاق ومحل خلاف؟ يعني منذ ان يخرج الدم الى ان تغتسل في اليوم العاشر الغسل الثاني كله محل وفاق نعم احسنت. احسنت. الوطء قبل الغسل الاول هذا محرم الفقه. لانه دم - 00:06:48ضَ
هذا لا خلاف فيه. وانما اذا اغتسلت الغسل الاول حينئذ في المذهب قولان روايتان. يحرم وهذا عندهم يكره لا يحرم. هل تجب الكفارة لو وطئ؟ لا تجب. لا. لا تجب الكفارة - 00:07:18ضَ
وانما تجب فيما لوطي قبل الاغتسال الاول. واما بعد الاغتسال الاول بين الغسلين لو وطئ فقد فعل محرما. لكن ليس عليه كفارة لانه مشكوك فيه. مشكوك فيه والكفارة لا تثبت الا الا بيقين. هذي الحالة الاولى وهي المبتدأة - 00:07:38ضَ
التي رأت الدم ولم ينقص عن اقله ولم يتجاوز اكثره. تجلس يوما وليلة اقله ثم تغتسل وجوبا ثم تصلي ثم اذا انقطع الدم اغتسلت وجوبا. ثم ها ايش تعيد؟ ايه يوما وليلة يعني - 00:07:58ضَ
يتكرر فعلها ثلاث مرات. من اجل ماذا؟ من اجل ان نثبت لها عادة. الان هي ليس مبتدئة جديدة في اول ما طرقها الدم ليس لها عادة. نريد ان نكتشف لها عادة ونثبت لها عادة مستقرة. كيف نثبت لها عادة؟ قالوا العادة من - 00:08:28ضَ
العودة لابد ان يعود ثم اختلفوا هل يعود مرة ثانية او مرة ثالثة على خلاف مذهب الذي عليه الفتوى عندهم ثلاث حينئذ تفعل ذلك يشار اليه اقله الى اخره. وتفعله في الشهر الاول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث. في - 00:08:48ضَ
في الرابع ها ماذا نقول له؟ نعم اسمعي. كيف؟ تثبت العادة مطلقا هكذا تثبت العادة ام تم تفصيل؟ ارفع صوتك اعطني مثال. ست. ثمان عشرة تجلس ستة اقلهم لان هو الذي تكرر. ان شاء الله الاول ست والشهر الثاني سبع والشهر الثالث ثمان. هذي - 00:09:08ضَ
على التوالي على على التوالي يعني علوه تصاعده فتجلس ست لان الثاني ست وزيادة يوم واليوم مشكوك فيه. والثالث ست وزيادة يومين. واليومان مشكوك فيهما. واليقين الذي تكرر في الجميع هو - 00:09:48ضَ
حينئذ نقول عادتك ستة ستة ايام. فثبتت العادة. من من ايها الاخرى وافق الحنابلة في المبتدأة بهذه الصفة نعم من المفردات احسنت ليس من الامور المتفقة والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية خالفوا بماذا؟ لا - 00:10:08ضَ
قبل التكرار مبتدأ تجلس قله؟ نعم قال. نعم. يعني تجلس مطلقا ويعتبر حيض. ما لم يبلغ اكثرهم. يعني ما لم يتجاوز اكثرهم. وتجاوز عند الشافعية والمالكية خمسة عشر. حينئذ كل دم طرق مبتدأة من اليوم الاول - 00:10:38ضَ
الى الخامس عشر عند المالكية والشافعية تجلس وتغتسل في الخامس عشر. وهو حيضها. وهو هذا ايسر. وعند الحنفية تصل عند العاشر لان اكثر الحيض عنده عشرة ايام. وهذا ايسر واوفق وانسب الى الناس وعادة النساء وفهم - 00:11:08ضَ
علم النساء وعقول النساء من؟ المذهب. على المذهب لابد من تكرار مرتين تثبت العادة. تثبت العادة هل هو من المفردات؟ نعم. وعند الحنفية مرتين احسنت. وعند المالكية والشافعية مرة واحدة وهو الصحيح اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى احسنت. جيد. اذا استقرت عادتها ستة ايام. هذا ذكر لنا مثال فيما اذا اختلفت - 00:11:28ضَ
على التصاعد ستة ثم سبعة ثم ثمان. واذا اتفقت الشهر الاول ست والشهر الثاني ست والشهر الثالث ست من باب اولى من باب اولى. واذا اختلفت في الشهر الاول ست وفي الشهر الثاني خمسة عشر وفي الشهر - 00:11:58ضَ
الثالث سبعة كذلك الحكم الاقل نأخذ بالاقل. ثبتت عادته ستة ايام. ثبت عادته ستة ايام ها في حكم في شيء سلمت ذمتها بريئة تقظي ماذا ها نرجع الى الشهر الاول والثاني والثالث. ثلاثة اشهر قد يكون اول ما يأتيه الحيض في شهر رمظان - 00:12:18ضَ
عشرين مثلا العشرة الاواخر جلست يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة ها من فجر العشرين واحد وعشرين. حينئذ ما طهرت الا اول ثاني شوال. الصيام الذي صامته ها من الثاني الى الى اخر يوم من رمضان. ما حكمه؟ فاسد - 00:12:48ضَ
ها قلنا ثلاثة اشهر واستقرت عادته على ستة ايام. ستة ايام. اذا طرقها هذا في المختلفة. يمثلها في المختلفة. اذا طرقها الحيض في يوم عشرين فجر العشرين من رمضان. وانتهى اقله في اليوم فجر الحادي والعشرين - 00:13:18ضَ
حينئذ الحادي والعشرين الى ثلاثين. هب لنا الشهر كامل الى ثلاثين. ما حكم الصيام؟ واجب على المذهب يجب فلما اكتشفنا ان العادة ستة حينئذ تقضي كم؟ تقضي خمسة اي والباقي - 00:13:48ضَ
اخي هذا صحيح. ولو استمر بها الدم ولو استمر بها الدم. واضح هذا؟ واضح. اذا كل ما فعل من صيام وغيره كاعتكاف واجب او صلاة منذورة او نحو ذلك. وجب قظاؤها. ولذلك قال وتقظي ما وجب - 00:14:08ضَ
افيه ظمير يعود الى الى ما جاوز اليوم والليلة تقضي ما وجد فيه يعني وجوبا ما وجب فيه اي فيما زاد عن اليوم والليلة. فان صلت مكتوبات نقول لا قظى لان تبينا انه حيظ ولا وجوب مع مع الحيظ. يسقط الوجوب فظلا عن الفعل. ان صام - 00:14:28ضَ
او صلت منذورة او صلت فائتة واجبة. او اعتكفت نذرا حينئذ وجب القضاء. لانه تبين انه وقع على وجه فاسق. وما وقع على وجه فاسد لا يمكن تصحيحه. لا يمكن تصحيحه. هذه المبتدأ النوع الاول. نوع - 00:14:58ضَ
الثاني ها نوع الثاني ها خالي ما جاوز خمسة عشر يعني اذا تجاوز دمها خمسة عشر يوما قالوا هذا لا يصلح ان يكون حيضا فهي مستحاضة فهي مستحاضة. وتعريف المستحاضة على المذهب ما هو ضابطه؟ سيلان الدم - 00:15:18ضَ
في في غير اوقاته. هكذا قال في الشرح. او كما في الاقناع هنا وافق المنتهى. وفي الاقناع ما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. يعني دم من ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا - 00:15:48ضَ
ولا نفاس. الثاني اعم من الاول. الثاني اعم من الاول. طيب هذي المستحاضة قلنا كم نوع هذي اربعة ثلاثة مستحاضة ها نوعان مميزة وغير مميزة مميزة وغير مميزة المميزة بماذا - 00:16:08ضَ
ها نعم نعم باللون والرقة والرائحة والجمود والالام والالام. هذه واحد منها تكفي في الحكم على الدم بكونه دم دم حيض. هل كل دم اسود يعتبر حيضا ويصلح ان يكون مميزا لغيره ها - 00:16:38ضَ
نعم. حينئذ نقول الدم الاسود وغيره كالثخين وذو الرائحة وذي الرائحة على ثلاثة اقسام. ان يزيد اليوم والليلة وينقص عن خمسة عشر. هذا هو الذي يصلح. يعني ما ولد فيه اقل الحيض واكثره يعني لم يتجاوز لم - 00:17:28ضَ
انقص عن اقل الحيض ولم يتجاوز اكثرهم. ان كان في هذه المدة ما بين هذين المدتين هاتين المدتين صلح ان يكون مميزا. وما عدا وما عداه قسمان قد يكون اقل من اليوم والليلة كأن يجري الدم الاسود عشرين ساعة مثلا قل هذا غير صالح - 00:17:48ضَ
غير صالح. هو دم مميز لكنه غير صالح للتمييز. غير صالح للتمييز. او النوع الثاني جاوز اكثر من خمسة عشر يوم جاء الدم الاسود سبع عشرة يوما. نقول هذا ليس بصالح لا يصلح به التمييز. حينئذ اذا كانت مميزة - 00:18:08ضَ
سترجع الى الى التمييز. فالدم الذي حصل به التمييز لم ينقص عن اقل الحيض ولم يزد عن اكثره تجلسه. وما عداه تغتسل تصلي وتصوم. غير المميزة وهي من لا من يكون دمها على صفة واحدة او يكون متغيرا لكن لا يصلح ان يكون - 00:18:28ضَ
حيضة هذي ماذا تصنع؟ نعم. المذهب الكلام كله في المذهب هذا. ها غير المميزة تجلس كم؟ عادة النساء كم؟ ها نعم ستة لو سبعة غالب الحيض تجلس غالب الحيض. ها؟ اي بعد التكرار. غالب الحيض تجلس - 00:18:48ضَ
ستا او سبعة. فحين اذ المبتدئة غير المميزة وهي المستحاضة نقول لها عادتك ستا او سبعا. لكن متى بان عادتها ستا او سبعا بعد ان تجلس يوما وليلة وتغتسل ويوما وليلة وتغتسل يوما وليلة وتغتسل فاذا ثبت - 00:19:28ضَ
ثلاث مرات انها مستحاضة وتجاوز دمها خمسة عشر. قلنا عادتك ستا او سبعا. متى تبتدأ الست هانا. من اول الشهر. اي الشهرين؟ شهرها ام الهلالي كيف مبتدئة جديدة ايش هو شهرها؟ اذا قيل شهر شهر المرأة ايش المقصود به - 00:19:48ضَ
نعم نعم. نردها الى اول شهرها. والمراد بالشهر والمدة التي لها فيها حيض وطهر صحيحة. كل حيض وطهر قلنا هذا شهر. قد يكون مساويا للشهر الهلالي لثلاثون يوما وقد يكون اقل عشرين يوم وقد يكون اكثر. يعني تحيض مثلا في اليوم العاشر. الى - 00:20:21ضَ
خامس عشر ثم تطهر الى الخامس عشر. حينئذ نقول شهرك ها من اول ما جاءك الدم الذي هو العاشر قلنا من عشرة الى خمسة عشر من الشهر الثاني هذا خمسة وثلاثون يوما هذا كله شهر للمرأة - 00:21:01ضَ
لانه اجتمع فيه حيض صحيح وطهر صحيح. وقد يكون اقل هذاك اكثر. كان تحيض خمسة ايام وتطهر عشرة ايام على القول الرابع لا حد لاقله. ثم يأتيها الحيض. حينئذ نقول حاضت خمسة ايام وطهرت عشرة ايام. شهرها كم؟ خمسة عشر - 00:21:21ضَ
وقد يكون مساويا تحيض يوم واحد في الشهر مثلا وتطهر في اليوم الخامس. ثم تطهر الى يوم الثلاثين من الشهر نفسه وتحيض الحيض الثاني في اليوم الاول من شهر التالي. حينئذ شهرها وافق شهر الهلال. حينئذ - 00:21:41ضَ
نحيلها الى شهرها. نقول متى جاءك الدم؟ تقول يوم عشرة اذا تجلسين من يوم عشرة ستة ايام او سبعة ايام. قالت نسيت ها نسيت ظيعت ما تدري متى اول ما جاءها الدرب؟ حينئذ نحيله الى الشهر الهلالي فنقول واحد من الشهر صفر او ربيع - 00:22:01ضَ
تجلس اذا هذي كم؟ ثلاثة اقسام مبتدئة لم يتجاوز دمها اكثر الحيض ولم ينقص عن اقله ومبتدأ مستحاضة وهذه نوعان مميزة وغير مميزة. المميزة هذه تعمل بالتمييز ولا يحتاج الى التكرار - 00:22:21ضَ
غير المميزة هذه تعمل به غالب الحيض بعد التكرار ثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى والمستحاضة المعتادة اذا هذا مقابل للقسم السابق مستحاضة معتادة. مأخوذ من من العادة وهي التي سبق وان ثبتت لها عادة مستقرة. ثبت سبق وان ثبت لها عادة مستقرة - 00:22:41ضَ
قال والمستحاضة المعتادة معتادة وهي التي كانت تعرف شهرها ووقت حيض وطهرها منه وشهرها كما ذكرناه قبل قليل عبارة عن المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحة طهر وحيض يعني اجتمع فيه حيض وطهر صحيحان حيض صحيح يعني لا يقل عن يوم وليلة وحيض صحيح - 00:23:11ضَ
لا يزيد عن اكثر الحيض. وطهر صحيح لا يقل عن ثلاثة عشر يوم. والمثال السابق الذي على المذهب لا يصح. وهو انها تحيض خمسة ايام وتطهر عشرة ايام. ثم تأتيها يأتيها الدم. قالوا لا. هذا ليس - 00:23:41ضَ
الثاني بدم صحيح. لماذا؟ لان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر. والصواب انه لا حد لاقله. لا حد اذا قوله المستحاضة المعتادة نقول هذا شروع منه في بيان اقسام المستحاضة المعتادة وهي لها عادة قبل - 00:24:01ضَ
قبل الاستحاضة سميت معتادة لانها تعرف انها تحيض خمسة مثلا من ابتدائه وتطهر في في ويتكرر حيضها ثلاثة اشهر والا فلا تسمى معتاد على المذهب. يعني على من يشترط ان العادة لا تثبت الا بالتكرار ثلاثة. فاذا لم - 00:24:21ضَ
تتكرر لا تسمى عادة. والصواب انها من الشهر الثاني تسمى عادة. لان العودة بمعنى رجوع الشيء. فاذا حاضت الشهر الاول ستة ثم جاءها ستا في الشهر الثاني يقول عاودها الدم ستة ايام. حينئذ ثبتت العادة. ثبتت العادة. ولا يشترط ان يتكرر - 00:24:41ضَ
او او ثلاثة. والا فلا تسمى عادة او معتادة. وشهرها هو ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيح ان سواء كان هلالية او اقل او اكثر كما مثلناه سابقا. هذه مستحاضة على اربعة اقسام. كله سيذكرها المصنف - 00:25:01ضَ
اربعة اقسام. مستحاضة معتادة مميزة هذا قسم والقسم الثاني مستحاضة معتادة غير مميزة غير مميزة. قسم ثالث مستحاضة معتادة نسيت عادتها ولها تمييز. نسيت عادتها ولها تمييز قسم الرابع ها غير معتادة ولا تمييز لا عادة لها ولا تمييز. هذي - 00:25:21ضَ
المحتارة لحيرة اهل العلم لا عادة لها ولا تمييز. اذا المعتاد قسمان اما ان تكون مميزة والتي ذكرت عادتها واما ان تكون غير مميزة. قال المصنف رحمه الله تعالى وجمع بين القسمين الاولين بقوله - 00:26:01ضَ
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة. ولو مميزة كانه يفهم منها ان الشأن الاول مستحاضة المعتادة غير المميزة فادخل المميز معها. فالحكم متحد في القسمين الاولين فحينئذ قال تجلس عادتها تجلس عادتها. فحكم العادة على على التمييز سواء علم التمييز او - 00:26:21ضَ
اذا نقول المستحاضة المعتادة لا تخلو من امرين هل اولا تكون مميزة والثاني ان تكون غير غير مميزة وعرفنا تمييز المراد به على ما ما سبق. المستحاضة المعتادة المميزة فالمذهب عندنا وعند الحنفية انها تعمل بالعادة - 00:26:51ضَ
تعمل بالعادة. لانه اجتمع عندها شيئان عادة وتمييز. ايهما نقدم؟ نقدم على على التمييز. تعمل بالعادة دون التمييز لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دعي الصلاة - 00:27:11ضَ
قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري. احالها على اي شيء؟ على العادة فحالها على العادة. هل يحتمل ان السائل مميزة او لا؟ يحتمل وترك الاستفسار - 00:27:31ضَ
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فحينئذ نقول اجلسي قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ولو كنت مميزة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته مستحاضة وقد علم من حالها انها معتادة وقد علمت عادتها - 00:27:51ضَ
فاحالها الى الى العادة ولم يسألها ويستفصل منها هل انت مميزة او لا؟ فدل على ان الحكم الحكم عام. دل على ان الحكم فردها الى العادة ولم يستفصل مع قيام الاحتمال. مع قيام الاحتمال. وعند المالكية والشافعية تعمل بالتميم - 00:28:11ضَ
تقديما للتمييز على على العادة. لحديث فاطمة بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود. حينئذ - 00:28:31ضَ
حالة هائلة الى التمييز ولم يستفصل هل انت معتادة او لا؟ تعارض او لا؟ تعارضا ايها ثم نقدم الاول رواه البخاري. والثاني رواه ابو داوود وطعن في سنده. قيل منقطع. ولذلك احسن احوال عند - 00:28:51ضَ
لمن يقبله يقول انه حسن. انه حسن. اذا الثاني نقول لا يمكن ان يقدم على الاول. فنرجح تقديم العادة على على التمييز لما ذكرناه. ولقول ابن عباس موقوفا اما اذا رأت الدم البحران فلا تصلي. احالها على - 00:29:11ضَ
تمييز لكن هذا نقول قول لابن عباس فاذا ثبت النص لا يعارض به الناس لماذا؟ لان الاصل في حجية قول الصحابي انه يشترط ما لم يوجد في المسألة نص. فاذا ولد نص حينئذ اتفاقا قول الصحابي لا يحتج به لا خلاف فيه. وانما - 00:29:31ضَ
من خلاف ما اذا لم يوجد نص في في المسألة هذا النوع الاول ان تكون مميزة تحال على العادة ولو كان التمييز صالحا لجعله حيضا. الثاني ان تكون غير مميزة. فالجمهور انها ترد الى عادتها جمهور اهل العلم. لحديث - 00:29:51ضَ
عائشة السابقة ام كنت في قذراء الى اخره. وعند ما لك تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة ايام. تزيد على العادة ثلاثة ايام. باب الاحتياط ما لم يخرج عن اكثره لحديث جابر فاذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثة. وهذا للمستحاضة رواه البيهقي وضعفه. الحديث ضعيف - 00:30:11ضَ
اذا نقول المستحاضة المعتادة قسمان مميزة وغير مميزة. الصحيح في المسألتين ردها الى او ردها الى الى عادتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما تحبسك حيضتك. فردها الى الى - 00:30:31ضَ
عادة وهي معلومة ولم يستفصل هل انت مميزة ام لا؟ فدل على على العموم. ولذلك قاله للمصنف رحمه الله والمستحاض المعتادة. رجعت الى عادتها وان كانت مميزة. فقال ولو مميزة يعني ولو كانت مميزة مميزة بالنصب - 00:30:51ضَ
خبر كان تجلس وتقعد عادتها وفاقا لابي حنيفة. قال الزركشي وهو اختيار الجمهور انها ترد هنا العادة وجزم به وصححه غير واحد. وقال ابن تيمية هي اظهر الروايتين عن احمد وهو ظاهر الحديث. وهو ظاهر - 00:31:11ضَ
الحديث. اذا القسم الاول والثاني الجواب ان نقول ان المرأة اذا استحاضت وهي معتادة تجلس عادتها. كان ان عادتها تأتيها في اليوم الثاني مثلا من الشهر. حينئذ كلما جاء اليوم الثاني من الشهر وهذه المسألة مفروضة في من - 00:31:31ضَ
في من استحاضت واستمر معها الدم شهور لان المستحاضة كما سبق اسمان. المستحاضة يتقطع معها الدم. ومستحاضة قد اطبقت دم وهذا يتصور فيما يأتي عليه عدة اشهر. حينئذ اذا استمر الدم مع عدة اشهر فنقول ارجعي الى عادتك. ما هي عادتك؟ قالت اول الشهر - 00:31:51ضَ
ستة ايام او عشرة ايام. اذا كلما جاء واحد في الشهر تجلسين. فاذا انتهت عادته اغتسلي ولو سال وجرى الدم. تغتسل بنية رفع الحدث عن الحيض. ولو كانت مميزة بان يكون السبعة الايام الاولى والعشر من عادتها دم اسود ثم - 00:32:11ضَ
ثم استمر الى اليوم العاشر او الحادي عشر او الخامس عشر. ولو كانت مميزة يعني الدم الاسود في مزاد على اربع وعشرين ساعة وينقطع لدوني اكثر الحيض. فحينئذ يتصور انها عادتها مثلا ستة - 00:32:31ضَ
ايام فتجلس من اول الشهر ستة ايام. ثم يستمر معها مثلا الدم الصالح للتمييز لجعله حيضا الى اليوم الخامس عشر هل الدم هذا تجاوز خمسة عشر؟ لا. هل نقص عن اقل الحيض؟ لا. هل يصلح ان يكون حيضا؟ نعم. يصلح ان يكون حيضا - 00:32:51ضَ
من قدم التمييز على العادة قال لها تجلسين للخامس عشر. واضح؟ ومن قدم العادة على التمييز؟ قال لا اذا جاء اليوم السادس او السابع تغتسلي ولو رأيت الدم الاسود او الدم الثخيل او الدم ذو الرائحة. فمردك الى الى العادة - 00:33:11ضَ
والمسألة هنا مسألة نصوص. مسألة نصوص. ولو مميزة تجلس عادتها. تجلس عادتها. فتقدم العاد على التمييز واضح هذا؟ فنقول تجلس العادة ولو كان الدم مميزا بمعنى انه اشتمل على احدى صفات دم الحيض - 00:33:31ضَ
ولم ينقص عن اقله ولم يزد عن اكثره. فالعبرة بالعدد. ولانها عالمة لعادتها فتحال عليه ثم تغتسل بعدها وتصلي يعني بعد عادتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة كفي قدر ما كان - 00:33:51ضَ
حيضتك ثم اغتسلي وصلي راه مسلم. لعموم ما وجه العموم من جهة السؤال او ترك الاستفصال. واضح هذا؟ لعموم حديث ام حبيبة ما وجه العموم ليس في اللفظ؟ هذا جواب خاص لانه قال امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك. اذا ما وجه العموم نحن نريد - 00:34:11ضَ
ندخل المميزة وغير المميزة. نقول وجه العموم ان ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما جاءته تسأله مستحاضة فاحالها على العادة. فالمستحاضة هذا يحتمل انها مميزة. فلما احالها الى العادة دون ان يستفصل علم ان الحكم - 00:34:31ضَ
لها ولغيرها. لانها اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة. وغيرها خلافها. يعني ان كانت هي مميزة فغيرها غير مميز. وان كانت هي غير مميزة فغيرها مميز. وحينئذ عمم الحكم من جهة ترك الاستفصال. ولان العادة - 00:34:51ضَ
ولكونها لا تبطل دلالتها. ستة ستة سبعة سبعة لا نحتاج الى زيادة او نقص. فلو كان مشكوكا فيه فيها او غير غير مستقرة حينئذ ما صارت عادة. ما صارت عادة. بخلاف اللون اذا زاد على اكثر الحيض - 00:35:11ضَ
قالت دلالته قد يكون الدم اسود. وحين او يكون ذا رائحة كريهة او يكون سخينة. لكن نقول هذا لا يصلح ان يكون ان يكون حيضا. اذا يوجد السواد ولا يكون حيضا. ولا يمكن ان توجد العادة ولا يكون حيضا. اليس كذلك؟ اذا ثبتت - 00:35:31ضَ
وكانت مستقرة لا يمكن ان توجد عادة ولا حيض. ويمكن ان يوجد السواد الدم الذي يكون حيضا ولا يكون حيضا. لانه في الاصل وان كان حيظا لكن بشرط الا ينقص والا الا يزيد. ولذلك قال بخلاف اللون اذا زاد على اكثر الحيض بطلت دلالته - 00:35:51ضَ
هذا النوع الاول والثاني المستحاضة المعتادة مميزة او غير مميزة. المذهب وهو الصحيح انها تحال على واضح هذا؟ ثم قال وان نسيتها يعني نسيت عادتها. هذه مستحاضة معتاد عادة نسيت العادة ولكنها مميزة لكنها مميزة. المستحاضة اذا كانت لها عادة تعرفها - 00:36:11ضَ
ولم يكن لها تمييز فانها تجلس العادة بلا نزاع. وهذا القسم الثاني الذي دخل فيما سبق. هذه عبارة الانصاف المستحاضة اذا كانت لها عادة عادة تعرفها ولم يكن لها تمييز هذي مستحاضة معتادة غير غير مميزة - 00:36:41ضَ
هذه تجلس العادة بلا نزاع. بلا نزاع. وان كان لها تمييز يصلح ان يكون حيضا. ولم يكن لها عادة او كان لها عادة ونسيتها عملت بالتمييز بلا بلا نزاع. يعني المستحاضة المعتادة اذا - 00:37:01ضَ
نسيت عادتها ولها تمييز صالح احيلت الى الى التمييز. لماذا؟ لانها صارت كالمبتدئة. مبتدئة ليس لها عادة وقد يكون لها تمييز صالح وهذه مثلها نسيت عادتها فنزلت منزلة عدم وجود العادة ولها تمييز صالح - 00:37:21ضَ
حينئذ نقول تحال الى الى التمييز. ان كان الدم صالحا لان يجعل حيضا. وان كان لها تمييز يصلح ان دون حيضا ولم يكن لها عادة او كان لها عادة ونسيتها عملت بالتمييز بلا نزاع بلا بلا نزاع - 00:37:41ضَ
الحالة الثالثة وان كان لها عادة وتمييز عادة وتمييز هذا فيما سبق يعني كانه الرجوع الى ما سبق فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء. تارة يتفقان ابتداء وانتهاء. يعني في تصوير المسألة السابقة اذا كانت معتادة - 00:38:01ضَ
ولها تمييز. معتادة ولها تمييز. نحيلها الى الى عادتها. والدم المميز قد يكون موافقا للعادة. قد يكون موافقا للعادة. يبدأ من ستة من اول يوم وينقطع الدم الاسود عند نهاية - 00:38:21ضَ
سابع ثم يستمر الدم الاحمر. حينئذ نقول تطابقا ابتداء وانتهاء. العادة والتمييز. اذا هل هنا نقول نقدم التمييز على او العكس؟ لا. هنا يعمل بهما معا وهذا لا خلاف فيه. لا لا خلاف فيه. وتارة يختلفان. تارة يختلفان - 00:38:41ضَ
قد تبدأ العادة قبل الدم الاسود. قد تبدأ العادة في اليوم الاول يكون دم احمر ثاني يوم احمر يوم اسود. هنا بدأت ثم دخل عليها الدم الاسود. اما بمداخلة بعض احدهما في الاخر او مطلقا - 00:39:01ضَ
كأن يكون العادة تبدأ في اليوم الخامس. ويبدأ الدم الاسود من اليوم الاول. ويستمر خمسة عشر يوما. حينئذ العادة دخلت على الدم الاسود. لان الدم الاسود بدأ من اول يوم الى الخامس عشر. وعادتها تبدأ في اليوم الخامس. حينئذ العادة دخلت على - 00:39:21ضَ
الدم الاسود. قد تبدأ العادة في اليوم الاول ويبدأ بالدم الاحمر في اليوم الثالث الرابع يدخل عليها الدم الاسود. اذا مداخلة من يدخل عادة على الدم الاسود او بالعكس. المهم انهما يختلفان. هذا المقصود انهما يختلفان. فالصحيح من المذهب ان - 00:39:41ضَ
انها تجلس العادة انها تجلس العادة. وهذه الرواية مرجحة للامام احمد رحمه الله تعالى. وثم رواية اخرى انها تقدم التمييز واختارها الخراقي نسيتها يعني نسيت عادتها عادتها. حينئذ يتعذر العمل بالعادة لانها منسية تعلم انها صاحبة - 00:40:01ضَ
عادة صاحبة عادة. وهذا يحصل اكثر ما يحصل عند النساء في في الحمل. اذا انقطع الحمل تسعة اشهر ثم رجعت الى رجع اليها الدم تنسى. والمرأة تنسى ماذا تعشت بالليل. عن اذن نقول في مثل هذا لها عادة مستقرة - 00:40:21ضَ
وقبل الحمل ثم بعد الحملة استثمار كم؟ ست ولا سبع ظيعت. هذي نقول لها عادة ولكنها نسيت العادة. هل يمكن ان تحال على العادة؟ نقول تعذر العمل هنا بالعادة للنسيان للنسيان. عملت بالتمييز الصالح. عملت بالتمييز - 00:40:41ضَ
لانها اصبحت مثل المبتدعة التي لا عادة لها. والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. حينئذ غير معتادة. وهناك قلنا اذا كانت مميزة عملت بالتمييز بشرط ان يكون صالحا. بالا ينقص عن اليوم والليلة - 00:41:01ضَ
ولا يزيد عن خمسة عشر يوما. عملت بالتمييز الصالح. ظاهر كلامه انها تعمل في بلا تكرار. انها تعمل به بلا تكرار. وهذا الصحيح كما سبق هناك انها تعمل به بلا تكرار. ظاهر كلام - 00:41:21ضَ
انه لا يعتبر للتمييز تكرار. بل متى ما عرفت التمييز جلسته وهو الصحيح وهو المذهب. وهو المذهب هو الصحيح انها تحالل التمييز ولا نقول لها انتظري الشهر الثاني والثالث حتى يثبت ان هذا الدم صالح ان يكون حيضا او لا بل بمجرد وجود الدم - 00:41:41ضَ
صالح لان يجعل حيضا جلست وتركت الصلاة. وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح ولو تنقل او لم يتكرر. لم يتكرر لعدم اشتراط التكرار. ولم يتنقل فاذا رأت خمسة اسود ثم مثلها احمر ثم الاصفر بعدها فالاسود هو الحيض. والاسود هو هو الحيض - 00:42:01ضَ
لماذا؟ لانه يحتمل انها ترى الاسود اولا ثم الاحمر ثم الاصفر. ويحتمل انها ترى الاحمر ثم الاسود ثم الاصفر ويحتمل انها ترى الاصفر ثم الاحمر ثم الاسود. قد يتنقل هل تتنقل معاه؟ نعم هي ما - 00:42:31ضَ
عندها عادة ليس لها عادة انما الدم مستمر ستة اشهر تصوروا هذه المسألة ان الدم مستمر ليس منقطعا يعني مطبق عليها والدم حينئذ يتنقل لونه من بين اسود الى اصفر الى احمر. الذي يكون اقوى - 00:42:51ضَ
هو الذي تجلس لانه قد يكون احمر اسود اصفر. اكدر. تجلس الاسود انه اقوى الدماء. لو وجد الاحمر والاصفر تجلس الاحمر. تجلس الاحمر لانه كما سبق الدم قد يكون اسود وقد يكون احمر. حينئذ العبرة بالاكثر. ثم اذا وجد السواد سواد الدم في اول الشهر او في اوسطه او في اخره - 00:43:11ضَ
تبعاته وجلس لو تنقل معها تتبعه بشرط ان يكون ان يكون صالحا. اذا اذا نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح ولو تنقل هذا الدم. يعني في اول الشهر او او اخره. ولذلك قال هناك فاذا رأت خمسة اسود - 00:43:41ضَ
ثم مثلها احمر. ثم الاصفر بعدها. فالاسود هو الحيض والاحمر مع الاصفر سحابا. وان رأت خمسة الاحمر ثم بعدها الاصفر. فالاحمر حيظ. لانه ما ولد السواد. ولد الاحمر مع مع الاصفر. فالاحمر حيظ. لان - 00:44:01ضَ
اقوى ما تراه من دمها بالنسبة الى بقيته. فالذي يكون اقوى من حيث اللون او الرائحة حينئذ تتبع الاقوى لو كان الاول احمر ورائحته قذرة جدا. والثاني رائحته قذرة لكنه اخف من الاول. تجلس ماذا؟ تجلس الاول لان - 00:44:21ضَ
الدم هنا او الجلوس يتبع الاقوى. يتبع الاقوى. وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. هذا هو القسم الثاني. اه القسم الثالث من اقسام المستحاضة المعتادة. القسم الرابع من لا عادة لها ولا تمييز. لا عادة لها - 00:44:41ضَ
ولا تمييز. يعني نسيت عادتها. نسيت العادة. اذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز ولم يكن لها تمييز. هذه ثلاثة احوال. ثلاثة اقسام. القسم الرابع قسم المعتاد المستحب ثلاثة اقسام. لان ثم امور الذي يمكن ان تنساه او تعلمه - 00:45:01ضَ
ان تنسى العدد والموضع. تنسى العدد والموضع. الموضع المراد به من اول الشهر او اوسطه او اخره تنسى العدد والموضع. الثاني ان تنسى عدده دون موضعه. تنسى عدده دون موضعه. الثالث ان - 00:45:31ضَ
الموضع دون دون عدده. لان الذي تصور ثلاث. موضع والعدد. اما ان تنسى الموضع دون العادات او العدد والموضع او هما كم عدد حيضتك؟ قالت ما ادري هل هو في اول الشهر اوسط يا ما ادري - 00:45:51ضَ
هذه نسيت ماذا؟ الموضع والعدد. هذه يسمونها المتحيرة. احتارت في نفسها وحيرت العلماء. وحلها سهل لان ليس الثاني ان تنسى العدد ها كم؟ ما ادري. في اول الشهر اواخره قالت لا في اوله. هذا - 00:46:11ضَ
حفظت الموضع ونسيت العدد. قد تحفظ العدد تقول عادتي ستة ايام. من في الشهر قال ما ادري. هل هو في اوله في اخره؟ في اوسطه ماتت نسيت. هذه ثلاث مواضع ثلاث مواضع - 00:46:31ضَ
ان لم يكن لها تمييز نقول هذا اشارة الى النوع الخامس من المستحاضة. وهي اذا نسيت العادة ولم يكن لها تميم ولم يكن لها تمييز. وهذه عند الفقهاء لها ثلاثة احوال. وفي هذه الاحوال الثلاثة كلها لا تفتقر - 00:46:51ضَ
احاطتها الى تكرار على اصح الوجهين. يعني نحكم بانها ترجع الى غالب الحيض. ولا يشترط فيه التكرار يشترط فيه التكرار بخلاف غير المتحير على الصحيح كما تقدم. فان لم يكن لها تمييز ها فغار - 00:47:11ضَ
قلب الحيض او فغالب الحيض يجوز الوجهان. ان لم يكن لها تمييز. هذي الحالة الاولى من القسم الرابع الحالة الاولى من القسم الرابع ان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته لذلك قيده - 00:47:31ضَ
في الشرح هي اطلقها المصنف لكن تعرف قوله كالعالمة بموظعه الناسية لعدده وان علمت عدده ونسيت موظعه من الشهري. في الاولى اطلق قد يقول الكلام عام هنا. نقول لا يقيد بالحالتين الثانية والثالثة التي ذكرها المال - 00:47:51ضَ
حينئذ نقيد الاولى بقوله فان لم يكن لها تمييز ونسيت عدده ووقته فحينئذ تجلس غالب الحياة ستا او او سبعا. ستا او او سبعا. تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها - 00:48:11ضَ
يعني نردها الى اول شهرها. الى اول شهرها. تقول اول ما جاءها الدم استحاضة في اليوم الخامس عشر اذا كلما جاء الخامس عشر جلست ستا او سبعا. ما تدري نسيت اول ما جاءها الدم استحاضة - 00:48:31ضَ
ونسيت الموظع الذي بدأ فيه نردها الى اول الشهر الهلالي. نردها الى اول الشهر كالشأن في المبتدئة التي ها لا تمييز لها. فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض تجلس. او فتجلس غالبا - 00:48:51ضَ
الحيض يجوز الوجه هذا فغالب الحيض على انه مفعول به. يعني تجلس غالب الحيض. او فغالب الحيض تجلسه. غالب خسارة منتدى وهو معرفة لا اشكال لانه ضيف الى الحيض. تجلس نقدر الخبر. نقدر الخبر. وجرى المصنف - 00:49:11ضَ
على هذا الشارع. تجلسه من اول كل مدة علم فيها وضاع موضعه. والا ان لم تعلم اول جاءها الحيض او باستحاضة فمن اول كل هلال ومن اول كل شهر هلال كالعالمة - 00:49:31ضَ
الناسية لعدده. اذا علمت موظعه من الشهر ونسيت عدده تعلم انه من اول الشهر او من منتصف الشهر او في اخره. لكنها نسيت كم تجلس؟ هل هي ست او سبع او عشر؟ حينئذ نردها الى غالب غالب - 00:49:51ضَ
كالعالمة بموضعه وهذه الحالة الثانية موضع الحيض الناسية بعدده بان علمت بانها اتحيض في العشر الاوسط مثلا؟ ونسيت عدد ايام الحيض وهذه الحالة الثانية من القسم الاخير من اقسام المستحبة - 00:50:11ضَ
نردها الى غالب الحيض نردها الى غالب الحيض. الدليل في المسألتين قوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستة او سبعا تحيظي في علم الله ستا او او سبعا. هذا جاء في حديث حملة وهي امرأة كبيرة - 00:50:31ضَ
لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن تمييزها ولا عن عادتها. لم يستفصل منها. قال تحيظي في علم الله ستا او سبعا. لو كانت صاحبة عادة لردها الى عادتها. لحديثنا السابق حديث عائشة. ولو كان صاحب التمييز - 00:50:51ضَ
لردها الى الى التمييز كما في حديث فاطمة. فلما انتفى الامران وردها النبي صلى الله عليه وسلم الى غالب الحيض علمنا انها نسيت عادتها ها ولا تمييز لها ولا تمييز لها. فردها الى ماذا؟ الى غالب الحيض. الى غالب الحيض - 00:51:11ضَ
وقيل لعادة نسائها والصواب هو الذي ذكره المصنف هنا. لحديث حملة وهي امرأة كبيرة لم يسألها صلى الله عليه وسلم عن تمييزها ولا عادتها فلم يبق الا ان تكون ناسيا. لم يبق الا ان تكون ناسيتان. وان علمت عدده - 00:51:31ضَ
ونسيت موظعه من الشهر. علمت هذي الحالة الثالثة من احوال الناسية علمت العدد عدد حيضها. سبعة مثلا او خمسة من الشهر. ونسيت موضعه من الشهر لم تدري اكانت تحيض في اول الشهر او في اوسطه او اخره. ولو رجحت بان يكون الحيض الذي اتاها سابقا - 00:51:51ضَ
في نصف الشهر. يعني في العشر الاوسط او بعد الخامس عشر. لانه ممكن انها ولو على جهة التخمين في اول الشهر او في اخره تقول لا في المنتصف الاخير. حينئذ علمت النصف الاخر انها ليست في الاول. المصنف سوى بين المسألتين - 00:52:21ضَ
نسيت موضعه مطلقا سواء رجحت انها في النصف الاخير او في النصف الاول قال في الحالتين كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز. بمعنى انها ترد الى الى ماذا؟ الى غالب الحياة. اذا الثلاثة - 00:52:41ضَ
هذه كلها ترد الى الى غالب الحيض. لعموم حديث تحيظي في علم الله ستا او سبعا. هذي نسيت العدد او نسيت الموضع هذه ثلاث مسائل الاولى التي نسيت العدد والوقت يسمونها المتحيرة لانها حيرت - 00:53:01ضَ
او تحيرت في امرها وحيرت العلماء. وان علمت المستحاضة عدده عدد ايام حيضها نسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه. هذي لو اشارة خلاف. جلستها يعني جلست ايام عادتها من اوله. هنا علمت العدد يعني تعلم انها ست او او سبع. لكنها نسيت ماذا - 00:53:21ضَ
موضعه انا قلت هذه كالمسائل الثلاثة الى غالب الحيض لا المسألة الاولى والثانية التي نسيت العدد سواء علمت الموضع او لا ترد الى غالب الحياة. هنا علمت العدد. حينئذ لا نردها الى غالب الحياة. وانما نسيت ماذا؟ الموضع. فنرد - 00:53:51ضَ
الى اوله. الى اول الشهر. شهرها هي ان علمت. والا الشهر الهلالي. ولو رجحت ان يكون في منتصف الشهر كأن تقول في النصف الثاني من الشهر او في النصف الاوسط يعني عشر الاوسط نردها الى اول - 00:54:11ضَ
والصواب انها اذا رجحت انها في النصف الاوسط ترد الى اوله. واذا رجحت انها في النصف الاخير فحينئذ ترد اوله يعني تقول عادتي خمسة ايام لكنها في العشر الاخيرة ما ادري هل هي من اليوم الثاني والعشرين - 00:54:31ضَ
الى السابع والعشرين او الخامس والعشرين الى الثلاثين ما تدري ضيعت موضعه. لكن تدري انها في النصف الاخير يعني عشر الاخير حينئذ نردها الى اوله وهو اليوم الحادي والعشرين. فنقول لها كلما جاء اليوم الحادي والعشرين تجلسين خمسة ايام. او قالت في منتصف - 00:54:51ضَ
في يعني منتصف الشهر حينئذ نردها الى اليوم الخامس عشر وما بعد خمسة ايام. قالت في العشر الاوسط لكن لا ادري هل هي اخرها او اولها او اوسطها من اليوم الثالث عشر الى السابع عشر مثلا نردها الى اوله فنقول في اليوم الحادي عشر انت تبدأ - 00:55:11ضَ
والمصلي فرأى انه يرد الى اول الشهر وهذا فيه بعد. والاصح انها تجلس من اول النصف لانه اقرب اليها من حيث الحكم الشرعي من اوله وهذا واضح. ولو في نصفه جلستها يعني جلست ايام عادتها من اوله. اي اول الوقت الذي كان الحيض - 00:55:31ضَ
فيه كاول العشر لحديث حملة بنتي لحديث حملة بنت جحش. والا بان نسيت اول ما يأتيها الحيض ردت الى اول الشهر الهلالي. كمن لا عادة لها ولا تمييز. كمن؟ هذا من؟ ثم اصول - 00:55:51ضَ
لا عادة لها ولا تمييز. نفسرها بالمبتدئة لماذا؟ لان التي لا عادة لها ولا تمييز لا عادة لها اصلا ليست منسية لا عادة لها اصلا وهذه هي المبتدية. ليس عندنا الا مبتدأة ومعتادة. وهنا الحق المعتاد بالمنكر - 00:56:11ضَ
بماذا؟ في كونها تجلس من اول وقت ابتدائها على ما تقدم. وليس في الوقت المبتدأ التي لا لها ولا تمييز تجلس كم؟ غالب الحيض ستا او سبعة. وهنا علمت العدد او لا؟ هنا وان علمت - 00:56:31ضَ
عددهم قد يكون عادته عشرة ايام. كيف يقول كمبتدئة تشبيه ليس من كل وجه. تشبيهنا ليس من كل وجه. فيرد على المصنف هذا. لانه قال كمن لا عادة لها ولا تمييز - 00:56:51ضَ
في ماذا؟ في عدد الحيض العادة او في كونها تجلس من اول الشهر كالمبتدع الثاني وليس المراد الاول يدفع الاحتمال الاول بقوله وان علمت عدده. اذا هي معتادة وعلمت العدد. ولكنها نسيت الموضع. فقولك من - 00:57:08ضَ
لا عادة لها ولا تمييز يحتمل امرين. انه مطلقا في العدد وفي اول الشهر. ويحتمل انه المراد به الثاني. ويتعين الثاني لقوله وان نسي وان علمت عدده. فتجلس من اول وقت ابتدائها على ما تقدم. يعني المبتدأة التي لا عادة لها - 00:57:28ضَ
ولا تمييز تجلس غالب الحيض من اول كل شهر هلالي. لكن بعد التكرار في المبتدعة وهنا ليس فيه تكرار. وهذا امر ثالث يؤخذ على مصنف اذا عرفنا المستحاضة المعتادة اربعة اقسام. مستحاضة معتادة مميزة مستحاضة معتادة غير مميزة. وفي هذا - 00:57:48ضَ
القسمين تجلس عادته على الصحيح. مستحاضة معتادة ها نسيت العادة ولها تمييز تجلس تمييز ان كان صالحا. نسيت العادة ولا تمييز لها. لا عادة لها ولا تمييز. هذي ثلاثة اقسام - 00:58:08ضَ
هذه ثلاثة اقسام نسيت العادة العدد ها والموضع معا وهذه المتحيرة وتجلس غالب الحيض من اول او اول كل شهر هلال. الثاني نسيت العدد دون الموضع. علم بالموضع. حينئذ الشهر هو الموضع الذي علمته. غالب الحيض والموضع الذي علمته. الثالث علمت العدد ونسيت - 00:58:28ضَ
ولو في نصفه على رأي المصنف تجلس من اوله والعدد معلوم قد يكون عشرة. والصواب ان اذا كان في النصف حينئذ رجعت اليه دون دون اوله. قال رحمه الله ومن زادت عادتها هذا انتقال منه في مسألة - 00:58:58ضَ
علق بما استقر من عادات النساء. اذا استقرت العادة اذا استقرت العادة عند المرأة ستة ايام. كلما جاءها الحيض مكث عند ستة ايام او سبعة. هذه العادة قد يأتيها التراب تتغير وتتبدل واوجه - 00:59:18ضَ
اضطراب والتغير والتبدل اربعة. لا خامس لها. اما ان تزيد واما ان تنقص واما ان تتقدم واما ان تتأخر واما ان ينقص عن العادة ثم يعاودها الدم في في عادته. خمسة اشياء - 00:59:38ضَ
زادت العادة كانت ستة ايام مستقرة فجاء هذا الشهر سبعة ايام او ثمانية ايام ماذا تصنع في اليومين؟ نقول هذه العادة قد طرأ عليها تغير قد طرأ عليها تغير. قد تتأخر تأتيها في اول الشهر ستة ايام. فجاءتها - 00:59:58ضَ
ستة ايام لكنها في اخر الشهر اذا موظعه تغير. تغير هنا باعتبار الموظع. الثالث ان تتقدم تأتيها في اخر الشهر وهذه المرأة اتاتها في في اول الشهر. الرابع ان تكون عادتها ستة ايام او سبعة. فيأتيها الدم خمسة ايام ثم ينقطع. ثم ينقطع. هذا يقول نقصت عادتها - 01:00:18ضَ
وسط عادتها. هل الحكم مستو او لا؟ سيذكر مصنف في هذه المسائل. جمع بين المسائل الثلاثة الاول فقال ومن زادت عادتها مثل ان تكون حيضها ان يكون حيض خمسة من كل شأن فيصير ستة. فيصير ستة. ما - 01:00:48ضَ
حكمه قال اليوم السادس مشكوك فيه. فعينئذ تعامل معاملة المبتدع. فيأتيها الشهر الاول وعادتها ست اذا انتهت الست اغتسلي وصلي. واذا مضى اليوم الزائد هذا السابع ايضا اغتسلي وصلي. ثم الشهر الثاني تفعلين كالاول. ثم الشهر الثالث كالاول. فان استقر - 01:01:08ضَ
حينئذ قلنا لها عادتك قد زادت. عادتك قد زادت. كانت ستة ايام فصارت سبعة ثم نرجع الى ما صامته او فعلته من واجب في اليوم السابع في الشهر الاول والثاني والثالث وجب عليها - 01:01:38ضَ
القضاء ولابد من التكرار ثلاثة لابد من التكرار ثلاثا ومن زادت عادتها مثل ان يكون خمسة من كل شهر فيصير ستة. فما تكرر من ذلك ثلاثا فحيظ كالحالة الثانية من المبتدعة - 01:01:58ضَ
وهي بخلاف مميزة بخلاف المميزة. هذا المذهب وعند الحنفية ان زاد على اكثر الحيض فاستحاضة والا فحيض يعني يجعلون لها الزيادة الى اكثر الحيض فما دون. مثل الاصل المبتدعة. مبتدع عندهم اذا طرأ عليها الدم - 01:02:18ضَ
فتبقى الى ان ينقطع الدم. انقطع دون خمسة عشر او عشر على مذهب الحنفية. حينئذ حكموا عليه بانه دم حيض. ولم يرد عندهم من تفصيل الذي عند عند الحنابلة. هنا اذا زادت قالوا ان زاد على اكثر الحيض فاستحاضه والا فحيض. بمعنى انها لو كانت عادتها خمسة ايام فزاد - 01:02:38ضَ
الى العاشر عند الحنفية مباشرة حكمنا عليها بانها لا انها حيض ما لم تتجاوز اكثر الحيض عشرة ايام عندهم فان تجاوز صارت مستحاضة. فحكمها حكم المستحاضة. وعند المالكية اذا زادت عادتها تجلس - 01:02:58ضَ
سادتها وتستظهر ثلاثة ايام ما لم يجاوز نصف الشهر. وهذا اعتمادا على الاحاديث الذي رواه البيهقي وهو ضعيف. الاستظهار ضعيف الشافعية انقطع لاقل من خمسة عشر يوما فحيض والا السحاب. يعني ان زادت بشرط الا يتجاوز خمسة عشر يوم. فان انقطع - 01:03:18ضَ
حوالي خمسة عشر اكثر الحيض فما دون فهو فهو حيض والا السحاضا. والارجح انه حيض ما لم يخرج الى الاستحاضة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الصواب انها اذا زادت عادتها يوم او يومين او - 01:03:38ضَ
ثلاثة نقول ما زال يعتبر حيضا ابتداء فلا تغتسل. لما ذكرناه سابقا ان العادة العدد لا اعتبار له ما لم تكن مستحاضة. متى نقول هنا لما قيل عادتها ستة ايام حكمت الستة - 01:03:58ضَ
وهي غير مستحاضة. نقول التحكيم هذا ليس له دليل. لماذا؟ لان الاصل في الحيض انه متى ما جرى قل هو اذى. فمتى ما جرى حينئذ وقفت تركت الصلاة وجلست عن الصوم والصلاة حتى تطهر. هذا هو الاصل. اما - 01:04:18ضَ
وتحديد عدد معين لها وهي غير مستحاضة نقول هذا لا اصل له. لا اصل له. اذا وجد الواقع انها معتادة على ستة ايام او سبعة ايام وكانت هذه عادة مستقرة نحتاج الى هذا العدد عند التعارف عند الاستحاضة لان الاستحاضة - 01:04:38ضَ
استمرار دم. هذا الدم يتنقل حكمه باعتباره هو في نفسه. قد ينتقل الى الحيض والاصل فيه الاستحاضة. فتختلف الاحكام. قد يكون حيضا فينتقي الاستحاضة. لا بد من من علامة وقرينة تدل على التنقل - 01:04:58ضَ
فين هالعدد؟ منها العدد. فنقول امكثي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر اللتي هذا قالها متى؟ لما سئل من مستحابة واما قبل الاستحاضة فلا يرجع للعادة. فاذا قيل من زادت عادتها نقول العادة حكمت هنا في غير المستحاضة وهذا ليس - 01:05:18ضَ
بل الصواب ان العادة تحكم عند المستحاضة فحسب. ومن لم تكن مستحابة فالاصل ان الدم اذا جرى ولو خمسة عشر يوما حكمنا عليه بانه حيض. لو جلست السنة كلها اثنا عشر اثني عشر شهرا الشهر الاول عشرة والثاني خمس - 01:05:38ضَ
والثالث خمسة عشر والرابع اثني عشر والى اخره. نقول هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر حيضا ولا نحتاج ان نقول لا بد ان تثبت لها لها عادة. حينئذ لا ترد المسألة هذي من اصلها. لا يقال بانها زادت عادتها. وانما يقال - 01:05:58ضَ
استحيظت لا خروج عن الدم دم الحيض الا للاستحاضة الا الى الاستحاضة. ومن زادت عادتها عرفنا ان هذه المسألة غير واردة. او تقدمت. تقدمت مثل ان تكون عادتها من اخر الشهر فتراه في - 01:06:18ضَ
تقدمت هذا مقابل لتأخرت. هي كانت مؤخرة في اخر الشهر فتقدمت هنا حصل سبق الم عندهم شارح لانه قال ان تكون عادته في اول الشهر فتراه في اخره. هذا تأخير وليس بتقديم. اليس كذلك - 01:06:38ضَ
تراه في اوله تكون عادتها في اول الشهر. ثم تراه في اخره. نقول هذا تأخير وليس بتقديم. ولعله سبق قلم رحمه الله او تقدمت مثل ان تكون عادتها في اخر الشهر مثلا ستة ايام تأتيها مستقرة من الرابع والعشرين الى نهاية الشهر - 01:06:58ضَ
ثم جاء في اول الشهر نقول هذه؟ نعم. كمثال نقول هذه تقدمت عادتها. كانت تأتيها في اخر الشهر حينئذ تقدمت. ما حكم لا بد للحكم بانتقال موضع من التكرار ثلاثة. يعني اذا جاءتها في اول تقدمت قلنا هي كانت مؤخرة اذا جاءت - 01:07:18ضَ
في اول الشهر اذا جاءت في اول الشهر حينئذ نقول تصلي وتصوم وتغتسل عند انقطاعه تغتسل عند انقطاعه. ثم الشهر الثاني تفعل كالاول. والشهر الثالث كالاول. فان جاءها في الشهر الرابع نقول عادة - 01:07:48ضَ
انتقلت من اخر الشهر الى الى اوله. وترجع الى ما صامته في الاشهر الثلاث فتقضيه اليس كذلك؟ ترجع الى الاسور الثلاث. وما فعلته من واجب تقضيه. حينئذ يجيبون عليها العبادة مرتين. والغسل مرتين - 01:08:08ضَ
نقول هذا لا اصل له. هذا لا لا اصل له. بل متى ما رأت الدم. ها؟ متى ما رأت الدم سواء كان في اول الشهر او في اوسطه او في اخره حينئذ تجلس حتى ينقطع ثم تغتسل وتصلي. ولذلك ترتيب عادة معينة مستقرة بموضع - 01:08:28ضَ
لغير المستحاضة يترتب عليه مثل هذه الاحكام. وهذه كلها لا اصل لها. وانما مبناه على ماذا؟ على ان كل امرأة لابد ان تكون لها عاد في موضعها وتثبت هذه العادة بالتكرار ثلاثة كما هو الشأن في المبتدأ. ثم تعلق الاحكام كلها عليها. ان تقدمت قالوا هذه ليست هي - 01:08:48ضَ
العادة صحيح اذا كانت عادتها من واحد الى خمس ثم جاءت في الشهر الثالث او الرابع جاءت من العشرين قالوا ليست عادتك وهذا صحيح. لو رتبنا ان كل امرأة لابد يكون لها عادة معلومة لا تتجاوزها فاذا تأخرنا نقول ليست عادتك. فاذا تأخرت تصوم وتصلي - 01:09:08ضَ
هذا هو الاصل لكن نقول هذا مفرع على اصل فيه نظر وهو ان كل امرأة لابد ان تكون عادة لها معلومة لا تتحرك ابدا هذا لا وجود له. ولم يرد في الاحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم احالة الى العادة الا في احاديث السائلة تكون فيها ام الصحابة - 01:09:28ضَ
وما عدا لا يوجد. ما عدا لا وجود لذكر العادة ابدا ابدا. ولا لقدر الايام التي تحبسها ولا ولا غيرها الا في ماذا؟ في المستحاضة فقط. هنا قال او تقدمت حينئذ ثلاث مرات تتكرر تغتسل عند نهاية هذا الحيض الذي - 01:09:48ضَ
الذي تقدم وتصلي الى اخره ثم في الشهر الرابع ان فعلت واجبا قلنا هذه عادتك قد تقدمت. او تأخرت عكس الاولى كأن تكون في الاول اول الشهر ثم تراه في اخر الشهر. نقول تصلي في اخر الشهر مع وجود الدم. ثم - 01:10:08ضَ
عند انقطاعه وفي الشهر الثاني والثالث. ثم في الرابع نقول عادتك قد تأخرت. فتقضي ما وجب في ذلك او مشاركات او فعلتهم في ذلك الدم. او تأخرت عكس التي قبلها. فما تكرر ثلاثا فهو حيض - 01:10:28ضَ
يعني من الثلاث المسائل سواء الزيادة او التقدم او التأخر لا بد للحكم بكون هذه العادة قد طرأ عليها تغير اما بزيادة او تقديم او تأخير لا نحكم عليه مباشرة. بل لابد ان يتكرر ثلاث مرات ليصلح ان يكون عادة - 01:10:48ضَ
لاننا سنثبت عادة غير العادة التي كانت عليها. عادتها في اول الشهر سنثبتها في اخر الشهر. لا يمكن ان نثبت عادة في اخر الشهر الا بالتكرار ثلاثة لما مضى في المبتدعة فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض ولا تلتفت الى ما خرج عن العادة - 01:11:08ضَ
قبل تكرره كدم مبتدأ الزائد على اقل الحيض يعني مثلها فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانية فان تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرظه. وهذا لا اصل له - 01:11:28ضَ
وعنه الامام احمد رحمه الله رواية تصير اليه من غير تكرار وهذا اصح. اذا زادت اربعة ايام خمسة ايام عادتك التي في شهرك هي ما رأيت فيه الدم. ولا ارتباط لها بالشهر الماضي. اذا جاءت الشهر الماضي خمسة ايام وهذا - 01:11:48ضَ
شهر عشرة نقول هذا الشهر عادتك ما وجد فيه الدم. لقوله تعالى قل هو اذى وهذا اذى سواء استمر عشرة ايام او او اكثر وعنه تصير اليه من غير تكرار. وتدع الصلاة ونحوها. او ما اليه في رواية ابن منصور. واختاره الشيخ - 01:12:08ضَ
وفقوا وجمع قال في الانصاف وهو الصواب. وقال ابن قدامة وعندي انها تصير اليه من غير تكرار. قال في الانصاف قلت وهو الصواب وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره. واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وعند الحنفية - 01:12:28ضَ
عادة حتى يتكرر لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين لما سبق وعند المالكية والشافعية ها اذا تقدمت العادة او تأخرت فهي عادتها بشرط ان يتقدمها طهر صحيح. يعني لا يشترط فيه التكرار. تكرار يشترط - 01:12:48ضَ
وثلاثا عند الحنابلة ومرتين عند حنفية ولا اشتراط عند المالكية ولا الشافعية وهو الاصح انه لا لا يشترط. قال في الاختيارات والمنتقلة اذا تغيرت عادتها بزيادة او نقص او انتقال فذلك حيض. اذا قيل العادة لا يلتفت اليها - 01:13:08ضَ
هنا ابن تيمية وغيره حتى يأتي في كلامه يقول لا عادتنا كيف نقول اذا تغيرت عادتها؟ ونحن نقول انها لا لا نحسب العادلة. نقول اطلاق العادة هنا باعتبار الواقع. لا باعتبار الحكم الشرعي. لاننا نقول عادة - 01:13:28ضَ
اذا وجد انها لا تتغير عن خمسة ايام سنة كاملة. نقول هذا باعتبار الواقع خمسة ايام. لكن هل يترتب عليه احكام حيث انها لو زاد عليها يوم نقول هذا اليوم ليس بحيث نقول لا. باعتبار الواقع نسميه عادة هذا الاصل فيه. فنقول عادة - 01:13:48ضَ
وخمسة ايام لكن لا يلزم منه الذي انفيه عن الادلة هنا لا يلزم منه اثبات احكام باعتبار هذا الموضع او او هذا العدد. فنقول نعم عادته خمسة ايام. لكن لو جاء في الشهر السابع او التاسع سبعة ايام نقول عادته سبعة ايام. لا نقول - 01:14:08ضَ
حصل تعارض ينبني حكم اذا ثبتنا العادة الاولى حصل تعارض تلك خمسة فزادت يومين. اذا اليوم ان هذا مشكور فيهما فتجلس فتغتسل ثم تصلي وتصوم اذا تكرر ثلاثا. نقول هذه الاحكام مترتبة على ماذا؟ على اعتقاد - 01:14:28ضَ
ان الخمسة الاولى عاد لها ارتباط وحكم شرعي. ونحن نسميها عادة باعتبار الواقع فحسب. قال ابن تيمية في الاختيارات والمنتقلة اذا تغير عادتها بزيادة او نقص او انتقال فذلك حيض. فذلك حيض مباشرة نحكم عليه من اول مرة انه حيض - 01:14:48ضَ
كل ما تراه المرأة في شهرها وهي غير مستحاضة ما تراه من دم. نقول اجلسي. حتى ينقطع الدم فاغتسلي وصلي. وهذا لا يسع الا هذا ابدا لا يمكن ان ان يفقه هذا الباب من اوله لاخره وفي المطولات تفصيلات عجائب لا يمكن ان يفقه النساء هذا الكلام - 01:15:08ضَ
والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. يعني الشريعة سمحة حنفية سمحة ان يكون باب الحيض متعلق بالنساء قد لا تتعلم الا في اخر عمرها. وتعرف هذه الاحكام فما تكرر ثلاثا مغتسل عند اوله واقله واخره. هذا من اصعب ما ما يكون - 01:15:28ضَ
يقول فذلك حيض حتى تعلم انها سحاضته باستمرار باستمرار الدم. هذه ثلاثة احوال من الطوارئ على العادة. وما نقص عن العادة طهر. وما نقص عن العادة طهر هذا باتفاق. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد المعلول الذي علق عليه الحكم الشرعي وهو الاذى - 01:15:48ضَ
وجد حكمه واذا انتفى انتفى حكمه. صورتها تكون عادتها المستقرة سبعة ايام. هذا الشهر رأته خمسة ايام طهرت في اليوم الخامس رأت القصة البيضاء تغتسل وتصلي وتصوم. هذان اليومان من العادة او لا؟ على كلامهم من - 01:16:18ضَ
السعادة واذا قلنا العادة باعتبار شهرها ودمها نقول اعادتها خمسة ايام ما نقصت ما نقصت ما حصل لها نقص وما نقص عن العادة طهر يعني طهر طهرت في اثناء عادتها. نقول تصلي وتصوم - 01:16:38ضَ
باتفاق لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لقوله تعالى قل هو اذى. فحينئذ اذا انتفى الاذى انتفى حفر ولقول ابن عباس فلتغتسل وتصلي. فلتغتسل ولتصلي. قال ابن عباس فلتغتسل وتصلي - 01:16:58ضَ
مع الماء تفعله الطاهرات. فان كانت عادتها ستة فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه. وصلت لانها طاهرة وكذا لو طهرت في اثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة اذا احتشتها فهي طاهر تغتسل وتفعل - 01:17:18ضَ
ما تفعله الطاهرات. لكن عند انقطاعه قد ينقطع يسيرا ثم يعود الدم. يعني ليس كل قطعة وطهر يعتبر طهرا. لانه كما سبق وقد يأتي معنا ان المرأة قد يطهر المحل وينقطع - 01:17:38ضَ
بل يجف لكنه دون يوم وليلة. يأخذ ساعات مثل هذا ثم يعاودها الدم. هل اذا وجدت هذا الجفاف وهذه النشاط تغتسل وتصلي ولو خمس ساعات او عشر ساعات ثم اذا عاودها الدم رجعت الى عادتها قل لا هذا انقطاع لا اثر له - 01:17:58ضَ
لانه قطاع يسير قطاع يسير. ولا عبرة بالانقطاع اليسير. وانما اذا وجد انقطاع كثير يمكن فيه الصلاة والصيام وتتأدى فيه العبادة. بمجرد العادة كما سيأتي. اذا اذا كان يوما فاقل فحينئذ نقول - 01:18:18ضَ
هذا الانقطاع يسير ولا عبرة به ولا عبرة به. فان كان اكثر من يوم حينئذ نقول هذا طهر تغتسل تصلي وما عاد فيها جلسته. قد يرجع تكون عادتها سبعة ايام. فترى الطهر لثالث يوم - 01:18:38ضَ
تغتسل وتصلي. قد يأتيها يرجع الدم في اليوم. ها. سادس عددها سبعة ايام. جاءها الدم ثلاثة ايام ثلاثة ايام. فانقطع وعاودها في اليوم السادس. هل يعتبر اليوم الذي عادت فيه عاد فيه الدم حيضا اودم فساد. ان رجع في العادة فيها ولم يتجاوز - 01:18:58ضَ
اوز العادة. قالوا فهو حيض فهو فهو حيض. بمعنى انها لو رأت الدم ثلاثة ايام وعادتها سبعة فجفت يوما كاملا وهو اليوم الرابع. والخامس والسادس عاد الدم. تجلس او تصلي؟ قل تجلس - 01:19:28ضَ
لماذا؟ لانه حيض. واذا كان كذلك حينئذ رجعت الى الاصل لعموم قوله قل هو اذى. فان وما عاد فيها ها اي في ايام عادتها ولم يجاوزها لم يجاوز العادة. كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع - 01:19:48ضَ
يومين ثم عاد في التاسع والعاشر. جلسته بمجرد العادة. لا يحتاج الى تكرار. لا يحتاج الى الى تكرار. بل بمجرد العادة وهو المذهب. وعنه لا تلتفت اليه حتى يتكرر ثلاث مرات. ثم بعد ذلك تحكم عليه بانه بانه حيض - 01:20:08ضَ
مع انه هو الاصل. الاصل انها تحيض عشرة ايام. فطهرت هذا الشهر لخمس ثم عاد الدم. فيحتاج الى تكرار. وهو رواية الامام احمد رحمه الله تعالى. وعنه مشكوك فيه. هل هو دمه فساد او دمه حيض؟ هذا فيه ريبة. فكيف تترك الواجب من اجل - 01:20:28ضَ
من اجل الشك. ولذلك قال تصوموا وتصلي وتقضي الصوم للفرظ على سبيل الاحتياط. ولذلك ما اكثر ما يوجب فرض مرتين من صيام واعتكاف وغير ذلك. والله عز وجل انما اوجب صلاة واحدة واوجب صوما واحدا واوجب اعتكافا واحدا - 01:20:48ضَ
واحد فايجابه مرتين وتكران يعني يحتاج الى دليل. ولذلك لا وجود للدم المشكوك اصلا فما سيأتي في اخر النفاس وما عاد فيها جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. كما - 01:21:08ضَ
لو لم ينقطع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلماء نزاع في الاستحاظ هذا كلام جميل ابن تيمية للعلماء نزاع في الاستحاضة فان امرها مشكل. نعم صحيح امرها مشكل فيه نوع اشكال. لكن النصوص واضحة بينة مشكل في - 01:21:28ضَ
في نظر الناظر. واما النصوص فهي واضحة وبينة. قد يقع خلاف نزاع يكون احدهما ارجح من من الاخر. لاشتباه دم الحيض جميل السحابة قد يشتبه وقد يتميز والتميز لا يكون صالحا فيحصل الاشتباه. قد يكون الدم كله احمر ستة اشهر كله احمر كيف - 01:21:48ضَ
بين هذا دم استحاضة وهذا دم حيض او يكون كله اسود او الاسود غير منضبط يكون ثلاثين يوم ثلاثين يوم احمر الى اخره حصل الاشتباه او لا؟ حصل الاشتباه. فلابد من فاصل يفصل بين الدمين لانه يترتب عليه احكام. لان - 01:22:08ضَ
اذا حكمنا عليه بانها بانه دم حيض وقفت عن الصلاة وتركت الصيام الى اخره. واذا حكمنا عليه بانه استحاضة حينئذ وجبت عليها الصلاة يحل لها تركها. اذا يترتب عليها امر خطير. وهو اجاب صوم ونحو ذلك. والعلامات التي قيل بها في المذاهب كلها ست - 01:22:28ضَ
ست علامات ثلاثة منها معتبرة شرعا. وثلاثة غير معتبرة شرعا فهي ملغاة فهي ملغاة. المعتبر شرعا قيل اما العادة واما التمييز واما غالب عادة النساء. هذه جاءت بها النصوص وهي المعتبرة والسنة ثبتت بهذه - 01:22:48ضَ
وما عداها فهو ملغي فهو ملغي. اما العادة فان العادة اقوى العلامات. لان الاصل مقام الحيض دون غيره. واما التمييز لان الدم الاسود والثخين اولى ان يكون حيضا من الاحمر. واما اعتبار غالب عادة النساء. لان الاصل الحاق الفرد - 01:23:08ضَ
عمي الاغلب عادة النساء كلهن الذي جاء في الحديث تحيظي في علم الله ستا او سبعة وليس عادة النساء الاقارب هذا اخص وذاك اعم. لان الاخص الذي هو عادة نساء الاقارب قد لا يكون ستا او سبعا. قد يكون خمسة عشر. امها واختها وخالتها كلهم - 01:23:28ضَ
بني حضن خمسة عشر يوما. فحينئذ نقول الاحالة على هذا او على ما جاء به النص على ما جاء به الناس. لان هذا اجتهاد الاحالة على هذا اجتهاد وذاك نص حينئذ نقول هذا اجتهاد في مقابلة الناس. فلا يحال اليه. واما اعتبار غالب عادة النساء لان الاصل - 01:23:48ضَ
الحاق الفرد بالاعم الاغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. هذا واضح بين. ومن من الفقهاء يعني من زاد ثلاث علامات بالاجتهاد بالاجتهاد من يجلسها ليلة وهو اقل الحيض استحاضة اجلسي - 01:24:08ضَ
وليلة هو اليقين وما زال فهو مشكوك فيه. فكل شهر تجلس يوم وليلة فقط. ومنهم من يجلسها الاكثر خمسة عشر يوما. ما جاء في النص النبي صلى الله عليه وسلم مستحيض في عهده قيل سبعة عشر سبعة عشر امرأة. ولم يوجد انه اجلسها يوم وليلة فقط او اجلسها اكثر الحيض او خمسة عشر - 01:24:28ضَ
في نظم من حيث الثبوت. لانه اصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها بعادة نسائها. الاقارب الاقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة والغاء ما سوى ذلك. فحينئذ يوم وليلة اذا قيل الراجح يوم وليلة قل هذا - 01:24:48ضَ
مخالف للناس. اذا قيل الراجح خمسة عشر يوما اكثر نقول هذا ما جاءت به السنة. ان قيل عادة نسائها امها اختها هذا ما جاء به به الناس بل الاستحاضة والتفريق بين الدمين اما ان يكون بالعادة العدد واما ان يكون بالتمييز واما - 01:25:08ضَ
ان اكون بغالب الحياة وفي كل دل نص من السنة النبوية. اذا هذه اربعة طوارئ تحدث للعادة اذا استقرت زادت او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض والصواب انها تجلسها تقدمت او تأخرت زادت او نقصت - 01:25:28ضَ
ان علم عادة مستقرة عشرة ايام ثم نقص فما نقص حينئذ نقول هذا انقطاع حيظها وما طهرت فيه حينئذ تعتبرك كالطاهرات. ثم قال والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض. وهذا سبق ان المصنف رحمه - 01:25:48ضَ
الله تعالى يرحمك الله. يرى ان الصفرة والكدرة اذا ابتدأت بها المبتدأ انها تعتبر حيضا فتجلس. والصواب لا والصفرة والكدرة. الصفرة المراد بها الماء الاصفر. الذي تراه في اثناء الدم. اذا ليس بدم ليس لونه لون الدم - 01:26:08ضَ
والكدرة هي الماء الكدر. وقيل الصفرة ماء اصفر كماء الجروح. فاذا ليس لونه لون الدم. وقيل الصفرة شيء كالصدي يعلوه صفرا لون اصفر. وقيل الكدرة ماء ممزوج بحمرة. وهذا اشبه ما يكونه قريبا من من الدم - 01:26:28ضَ
الاحمر لكنه في العصر هو ماء ممزوج بحمرة وقيل اشبه ما يكون بالعروق فيه. وقيل الكدرة كلون الماء الوسخ الكذب ليس على لون من الوان الدماء. ليس على لون من الوان الدماء. الاصل الاصل فيما جاءت به السنة - 01:26:48ضَ
مفسرة للاية قل هو اذى ان الكدر والصفر ليست من من الحيض في شيء. ليست من الحيض في في شيء. بدليل مفهوم حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فحينئذ بعدما تطهر المرأة اذا رأت - 01:27:08ضَ
القدرة والصفرة بعد الطهر او قبل عادتها لا يحسب انه شيء من من الحيض. لا نعده شيئا يعني من من الحيض والا هو يعتبر من من النواقض حينئذ ثبت ان الاصل في الكدرة والصفرة انها ليست بحيض لانها ليست بدم. ولكن دل الدليل على ان - 01:27:28ضَ
لها اعتبارا واثرا فيما اذا كانت في زمن الحيض. في زمن الحيض بان تتخلل الدمين او تكون متصلة بالدم. تتخلل الدمين او تتصل بالدم. كيف يعني؟ يكون عادتها سبعة ايام. جاءها اليوم الاول والثاني دم اسود. ثم رأت اليوم الثالث كله كدرة او صفرى ثم اليوم - 01:27:48ضَ
الرابع رأى الدم الاسود. هل نقول اليوم الثالث هذا انها طهرت؟ نقول لا القدرة في زمن الحيض حيض لانها جاءت بين دمين وقد يأتيها متصلة فيما اذا انقطع دمها الدم الاسود عند نهاية اليوم السابع ثم - 01:28:18ضَ
ثم استمرت القدرة والصفرى. حينئذ نقول هذه متصلة بدم حيض فحكمها حكم الحياء. واما اذا انفصل الكدرة الصفرة عن الدم بطهر صحيح كانت تكون رأت القصة البيضاء او الجفوف ثم جاءتها الكدرة والصفرة نقول هذه ليست - 01:28:38ضَ
بشيء لا تعتبر من من الحياء. والمسألة مسألة نص لا اجتهاد. والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما يعني تجلس الكدرة والصفرة. لا بعد العادة ولو تكررتا ولو تكررتا اه يعني لا يشترط لا يحكم بكون الكدرة والصفرة من الحيض ولو تكررت. لماذا؟ لان - 01:28:58ضَ
قد تكون بعد بعد الطهر من الدم وتتكرر الشهر الثاني والثالث والرابع هل نثبت؟ او نثبت بانها من السعادة بالتكرر نقول لا. التكرار هنا لا اثر له. التكرار هنا لا اثر له. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان ثمة - 01:29:28ضَ
بين عدم اعتبارها هنا مع التكرار ومع اعتبارها في المبتدعة. هذا كلام قد يكون في ظاهر التعارض يحتاج الى تأمل وبحث في كتب عندما تجعل المبتدأ اول ما تبتدي بصفرة وكدرة انها من من الحيض. ثم يقال هنا في هذا الموضع بانها ولو - 01:29:48ضَ
تكررت في عدة اشهر لا يثبت انها من من العادة. هذا فيه نوع تعارض. فيه نوع تعارض. والصفرة والقدرة في زمن نقول ذهب جماعة من اهل العلم الى ان القدرة والصفرة حيض في ايام الحيض وبه قال - 01:30:08ضَ
الشافعي وابو حنيفة وروي عن مالك. وروي عن عن مالك. اذا مذهب الشافعية والحنفية و الحنابلة انها في زمن الحيض حيض. ولذلك حكي انه بالاجماع لا خلاف فيه. حكى الاجماع ابن رشد وغيره. وعن ما لك رحمه الله ان - 01:30:28ضَ
والكدرة حيض في ايام الحيض وفي غير ايام الحيض. رأت ذلك مع الدم او لم ترى. يعني مطلقا. لان القسمة حيض مطلقا ليست بحيض مطلقا التفصيل. والتفصيل هو الحق. ومن قال بانها حيض مطلقا هذا رواية - 01:30:48ضَ
الامام ما لك رحمه الله تعالى. وسبب الاختلاف مخالفة ظاهر حديث ام عطية الذي ذكره المصنف هنا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث روي عنها ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة فيها الصفرة - 01:31:08ضَ
القدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني الطهر. والدرجة بكسر الدال وفتح الراء قطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من اثر الحيض ام لا؟ فمن رجح حديث عائشة - 01:31:28ضَ
فجعل الصفرة والكدرة حيضا مطلقا. لماذا؟ لان النساء كن يأتين بالقطنة وفيها الكدرة والصفرة لم تستفصل منهن قالت لا تعجلن فجعلتها حيضا مطلقا دون استفسار. فدل على ان عائشة وهي عائشة ام المؤمنين - 01:31:48ضَ
عالمة ترى ان الكدرة والصفرة ماذا؟ حيض مطلقا حيض مطلقا سواء ظهرت في ايام الحيض او في غير ايامه مع الدم او بلا بلا دم. فان حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف. هكذا قال ابن رشد بداية المجتهد. ومن جمع بين الحديثين - 01:32:08ضَ
قال حديث ام عطية بعد انقطاع الدم. حديث ام عطية بعد انقطاع الدم. ولا شك ان الجمع مرجح على الترجيح الترجيح عندما يكون خطوة ثانية. اولا الجمع فان امكن لا نعدل الى الترجيح. لان الجمع اعمال للدليلين وهو اولى من اهمال احدهما - 01:32:28ضَ
من جمع بينهما قال حديث ابن عطية بعد انقطاع الدم. وحديث عائشة في اثر انقطاعه يعني الكدرة والصفر متصلة بالدم. على المثال الثاني اللي ذكرته. او ان حديث عائشة في ايام الحيض وحديث ام عطية في غير ايام الحياة. وهذا هو - 01:32:48ضَ
ان حديث ام عطية في غير ايام الحيض هذا في ماذا؟ في الرواية رواية البخاري. لانه مختلف في الرواية حديث البخاري روى ام حديث ام عطية بدون قوله بعد الطهر. وزاد ابو داوود وهي زيادة صحيحة بعد الطهر - 01:33:08ضَ
كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. ماذا نفهم؟ نفهم ما فهمه ابن حزم رحمه الله تعالى ان الكدرة والصفرة مطلقا ليست بحيض. لماذا؟ لان قوله كنا هذا فيه حكم الرفع. اذا قال الصحابي كنا - 01:33:28ضَ
نفعل كذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر هذا المنقول. كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا يعني من الحيض ولو كانت في زمن في زمن الحيض هذا واضح بين لكن ثم زيادة عند ابي داوود والنسائي بعد الطهر - 01:33:48ضَ
هذا ظرف والظرف له مفهوم مخالفة. كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. اذا مفهوم قوموا اهو كنا نعدهما في الطهر شيئا. وهو انها من؟ من الحيض. وحين اذ نقول الجمع بين الروايتين - 01:34:08ضَ
ونعمل الروايتين معا فنجعل القدرة والصفرة في زمن الحيض حائض. وحكي اجماع. حكي اجماع لكن خلاف ثابت ليس بحيض مطلقا لحديث البخاري عند عن ام عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا اي اي من الحيض. واستدل - 01:34:28ضَ
ابن حزم رحمه الله تعالى بقوله ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى. قال اذى معناه النجس. وهذه ليست بنجس. كيف ليست بنجس والقدرة في زمن العادة حيض. تجلسهما وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي والاوزاعي واسحاق وغيرهم. قال - 01:34:48ضَ
ابن رشد لا خلاف ان الصفرة والكدرة حيض. ما لم ترى ذلك عقيب طهر يعني طهرت ثم بعد ذلك رأت الكدرة والصون نقول ليس ليست بشيء. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. وهذا يتناول ماذا؟ الكدرة والصفرة. ولحديث عائشة - 01:35:08ضَ
الذي ذكرناه سابقا. لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر بعد الطهر شيئا. يعني بعدما ترى الطهر مفهومه ان الصفرة والقدرة قبل الطهر حيض قال في الحاشي وهو اجماع وهذا مخالف لما نقل عن مالك رحمه الله تعالى والطهر هو - 01:35:28ضَ
انقطاع الدم فالذي يأتي الحائض عقب انقطاع الحيض هو الطهر الصحيح. وما تراه الحائض من النشاف في ايام الحيض طهر وان لم ترى معه بياضا فعليها ان تغتسل وتصلي. والحاصل ان الطهر عند النسا بامرين واحد مجمع عليه والثاني مختلف فيه. الاول - 01:35:48ضَ
مجمع عليه القصة البيضاء القصة البيضاء واختلف في تفسيرها قيل قطنة تحتشي بها المرأة فرجها وقيل لا قصة بفتح القاف ماء ابيظ يتبع الحيض. وهذا هو المشهور وهذا هو المشهور انه ماء ابيظ كالخيط - 01:36:08ضَ
يتبع الحيض يشبه ماء الجص. شبهت الرطوبة النقية لبياضها بالجص. وقال بعضهم يشبه ماء العجين وقيل تشبه المني ويحتمل انه يختلف باعتبار النساء واسنانهن وباختلاف الفصول والبلدان والطباع. وغالب ما يذكره النساء شبه المني - 01:36:28ضَ
يعني خيط ابيض يشبه الجص يخرج بعده بعد انقطاع الدم. وهذا قد يحصل فيه اضطراب عند النساء. قد يخرج في اول عاداتها وقد يخرج في اثناء العادة وترى الدم بعده. هذا لا اعتبار له ملغي. وانما المراد اذا ظهر هذا الماء الرقيق الابيظ بعد انقطاع - 01:36:48ضَ
الدم ولم يخرج بعده دم. حينئذ نقول هذه قصة بيضاء. واما الجفوف فهذه مختلف فيها. والصواب انها معتبرة للطهر لماذا؟ لانه ليس كل النساء ترى القصة البيضاء هذا ليس مضطر ليس كل امرأة تطهر وترى قص البيضاء بل قد تكون - 01:37:08ضَ
وهي ان تدخل الخرقة او القطن ونحوها فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من من الكدرة. قد يكون عليه شيء من الرطوبات قيل لان فرج المرأة لا يكاد - 01:37:28ضَ
يخلو من من الرطوبة والمراد المنفي هو الدم والكدرة والصفا لان هي التي تكون ماذا؟ تكون حيضا في زمن في الزمن العادي والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:37:48ضَ