الشرح الميسر لقواعد الفصول ومعاقد الفصول

الشرح الميسر لقواعد الفصول ومعاقد الفصول 1

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ

نشرع في شرح قواعد الاصول ومعاقد الاصول في تحقيق الامل علمي الاصولي والجدل لصبي الدين عبد المؤمن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي كيف سنة تسعة وثلاثين سبع مئة بعد - 00:00:26ضَ

تسعة وثلاثين بعد المئة السابعة من من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب يعتبر مقتصرا في الاصول وهو متعلق باصول الحنابلة وقيل بانهم مختصر او انه مقتطع من الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى وعلى كل هذا وذاك يكون قد ذكر المصنف رحمه الله - 00:00:43ضَ

ما يتعلق باصول الحنابلة على جهة الاختصار من ذكر المسألة وقائدها دون النظر في دلائل في المنص على ذلك بانه مأخوذ من كتاب اطول منه للمصنف نفسه رحمه الله تعالى - 00:01:03ضَ

وهذا الكتاب يعتبر واسطة بين الورقات وبين المطولات لانه اكثر نساء من من الورقات تم تنازع بين المتون التي تكون واسطة بين الورقات والطولات وقد وجد هذا وختم بعض المعاصرين من اجل ان يكون حلقة وصل بين هذه الكتب - 00:01:20ضَ

سيدي الاخ من طالب العلم وخاصة في علم الاصول اذا اراد ان توسع في هذا الفن انه يأخذ الورقات على جهة الاجمال او على جهة التوصيل ثم بعد ذلك ان كان يرغب في حفظ الفية في اصول الفقه في شرع فيها مباشرة. واذا لم يكن له مقدرة على ذلك حينئذ - 00:01:42ضَ

اه يحفظ الورقات النظم ثم بعد ذلك يشرع في هذا الكتاب ثم يسير على من سار عليه من علم شرح المختصر تحريرا بلبلة والروضة وغيرها من الكتب التي تعتبر من مكونات هذا الفن - 00:02:02ضَ

لكن من كانت عنده رغبة في حوضها في في اصول الفقه الاصل فيه انه يقتصر على حفظ منظومة ورقات التي نظمن عملية ثم يشرع مباشرة في اه حفظ المرافق هذا وذاك كان الثاني اولى وبشرط يأخذ ورقة على جهة التوسع بمعنى انه يقرأها مرة - 00:02:18ضَ

عبارة ما يكر عليها مرة اخرى يدرسها بتوسع حينئذ لا يحتاج الى واسطة بين الورقات ومراقي ولكن من لم يرد او انه اخذ الورقات دون توسع حينئذ يكون هذا الكتاب قد ادى ما عليه بمعنى انه يكون - 00:02:41ضَ

ويكون موصلا للطالب لتصور المسائل لان الورقات لم يذكر الله مسائل اليسيرة التي قد يحتاجها من اراد ان يخرج عن حيز العامية الى كونه طالب علم هذا الكتاب مدحه ابو بدران رحمه الله تعالى وهو الذي سار عليه المعاصرون من حيث كون هذا المتن صالحا للتدريس - 00:03:01ضَ

ولا بأس من تدريسه لكن على ما ذكرت السابق لانه اذا كان طالب العلم يرى في حفظ عفية فالاصل انه مباشرة يبدأ فيها دون ان يعيد. لان الذي ذكر في هذا الكتاب سيكون منظوما هناك - 00:03:24ضَ

بدلا من ان يعرض نفسه وبدلا ان يتأخر واحيانا اذا كانت المسائل مشروحة مفهومة قد يصعب عليه شيء منه من الحفظ في حفظ ويفهم هذا اول ولكن لا بأس ان يشرح هذا الكتاب على جهة الاختصار لمن لم يرد حفظ المراقب والكوكب او يريد ولكنه درس الورقات على جهة - 00:03:38ضَ

الاختصار قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على احسانه وارظانه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. احمد الله على احسانه ورضوانه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله - 00:03:58ضَ

شرع المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة والحمدلة على عادة المصنفين من انه يستحب له من يأتوا في اول كتبهم بالبسملة على التقرب والطاعة وكذلك الحمد لله عز وجل على جهة التقرب والطاعة. فقال رحمه الله تعالى احمدوا الله - 00:04:14ضَ

الحمد والثناء على المحمود بجميل صفاته وافعاله على قصد التعظيم احمد الله على احسانه وارضاله جمع بين الاحسان والافظال كلاهما مصدر قيل الاحسان والافضال بمعنى واحد ان كان العفو من احسان انه ضد الاساءة فيطلق المراد به الانعام على الاخرين يطلق المراد به الاحسان في الفعل الذي احسن - 00:04:34ضَ

كل شيء خلقه. هذا فيه احسان في في الفعل. كذلك يراد الانعام على الاخرين واحسن كما احسن الله اليك على كل من ظهر ان الاحسان بمعنى واحد ان كان يطلق الافضاء بمعنى الزيادة على على الشيء. كما ينبغي اي مثل الحمل الذي ينبغي وينبغي - 00:05:01ضَ

بمعنى يليق بكرم وجهه وعز جلاله هذا فيه التباس من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لانه جاء بصفة الوجه وصفه بالعزة والجلال. والوجه على اصله بانه صفة بالله جل وعلا على ما تليق به سبحانه - 00:05:20ضَ

تعالوا من الصفات الذاتية الخبرية. وعز جلاله العز القوة والغلبة. والجلال المراد به العظمة. واصلي على نبيه بارسانه اصلي هذه جملة خبرية لفظا شهية معنى بمعنى ادعو واسأل الله عز وجل او اطلب الله تعالى الصلاة على نبيه المكرم - 00:05:40ضَ

والصلاة على الصحيح هي ثناء صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى على نبيه هنا لم يذكر الصلاة والسلام معا ان لم يجمع بينهما بناء على الصحيح انه لا يكره افراد الصلاة عن سلام - 00:06:03ضَ

او افراد السلام عنه الصلاة وهو المرجح عند الفقهاء. على نبيه المكمل بارساله المكمل بارساله كانه كامل في نفسه وزادته الرسالة كمالا على على كمال. والمراد بنبيه اذا اطلق في - 00:06:21ضَ

على لسان من كان من امة محمد صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون ثم آآ عهد وهو المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد في اقواله وافعاله المؤيدة للمقوى او المثبت - 00:06:39ضَ

في اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه في ظاهر كلام المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم جميع افعاله واقواله معصوم من الزلل لانه قال المؤيد لاقواله وافعاله كل قول فهو مؤيد ومثبت ومقوم من السماء اذا لم يقع فيه الزلل ولن يقع فيه الخلل - 00:06:55ضَ

الله كلامي رحمه الله تعالى من السلفية خلاف بين اهل العلم ان كان الصواب والراجح في هذه المسألة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على الاجتهاد قد يكون قد - 00:07:17ضَ

فيها شيء من من الخطأ والزلل. ولكنه يأتي التصحيح والتصويب منه من السماء. لذلك جاء قوله تعالى قد عفا الله عنك ما اذنت لهم وجاء قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وجاء قوله وتخفي في نفسك ما الله مهديه فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:07:27ضَ

ثم الوحي يأتي العتاب ونحو ذلك ولا يؤيد. حينئذ يكون في قوله وفعله شيء من الخطأ. وعلى جميع اصحاب على جميع صحبه واله. يعني اصلي على جميع صحبه. ولم يرد دليل في كون الصلاة تكون على الصحابة وانما - 00:07:47ضَ

يذكرها اهل العلم من باب التبعية. بمعنى انه لا يذكر الصلاة على الصحب استقلالا. لان الصلاة خاصة به بالانبياء واله اي اتباعه على دينه في مثل هذا المقام. وقد ورد توصيص على الصلاة والسلام على اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. دل - 00:08:07ضَ

على ان الال يصلى عليهم لكن تبعا لا لا استقلالا وبعد هذه قواعد وبعد فهذه هذا العصر ان يأتي بالفعل وقع في جواب الشرط ولكنه استطع هذا توسع فيه كثير - 00:08:26ضَ

من المتأخرين وبعد اي بعد المشار اليه وبعد وبعد هذه اي هذه المقدمة قواعد الاصول ومعاقب الاصول وبعد هذه قواعد الاصول ومعاقب الاصول هذه يشار اليه هل هو الموجود دينا او حسا ان كانت المقدمة قبل الشروع في الاختصار فيكون الوجود حينئذ ذهنيا وليس بحس. وان كانت المقدمة بعد - 00:08:41ضَ

الاختصار هنئذن يكون الوجود حسيا. وواعد الاصول قواعد جمع قاعدة وهي في اللغة الاساس وفي صلاح قضية كلية يتوصل بتلك القاعدة لاستنباط احكام جزئية تكون داخلة تحت هذه القواعد. والاصول هنا المراد به اصول الفقه قواعد الاصول - 00:09:09ضَ

يعني اصول الفقه فهل حينئذ تكون للعهد الذهني ومعاقب الفصول معاقب جمع معقد نفعل مأخوذ من العقد وهو الرفض قل ربطت وعقدت الحملة اذا ربطت بعضه ببعضه والفصول هنا جمع فاصل والمراد به انه فصله وجزأه وجعل هذا الكتاب كانه مربط لهذه الفصول. من كتاب - 00:09:31ضَ

تم بتحقيق الامل من كتابه مختصرة من كتاب المسمى بتحقيق الامل مجردة عن الدلائل او من الدلائل من غير اخلال بشيء من المسائل. بمعنى انه افرد المسائل دون ذكر للأدلة دون ذكر للأدلة وهذا مما جرى عليه كثير من المتأخرين من اجل حفظ المتن من اجل ان يكون محفوظا مستحضرا - 00:09:55ضَ

مسائله لان العصر هو المسألة. ثم الدليل فرع عنها. واذا كان كذلك فاول ما يعتني به الطالب والمسائل من جهة التحقيق. بمعنى انه رقيد او يذكر شرطها وتصور المسائل هو الاصل ثم يأتي الدليل مرتبا على تلك المسائل - 00:10:20ضَ

ولذلك نجد كتب الفقه متأخرة عند المذاهب الاربعة عندما يجردون مسائل دون دون ادلتها وهو تصنيف حسن ومقصودهم في ذلك هو تسهيل الفقه كذلك في اصول الفقه. تذكرة للطالب المستبين تذكرة مفعول لاجلهم. للطالب المستبين عن الذي تبين العلم واخذ - 00:10:37ضَ

حظ واسع وتبصرة للراغب المستعين يعني الراغب في العلم المستعين الذي يحتاج الى احد يعينه ويأخذ بيده والتبصر قول بصره الامر تفصيلا وتبصرة فهمه اياه. حينئذ لخص هذا الكتاب من اجل ان يكون تذكرة للطالب المستقيم. وكذلك تذكرة للراغب المستعين. تفهم من هذا القيس ان الطالب المبتدي لا يقرأ هذا - 00:10:57ضَ

كتاب البث بمعنى انه لن يفهمه على الوجه الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى. هذا هو الذي جرى عليه اهل العلم لان الطالب المبتدئ لجعل الكتب المتوسطة حينئذ يتعب في الفم ولا يفهم على الوجه المراد. وبالله استعين اي اطلب عونه بالله قدم الجار مجرورا لافادة حاصل القصر. وعليه ان يتوكل يعتمد - 00:11:23ضَ

على غيره كما ان يستعين به لا بغيره وهو حسبي اي كافية ونعمل المعين هذه المقدمة كما ذكرنا بين مصنف رحمه الله تعالى اسم الكتاب بعد الحمدلة والصلاة وبعد البسملة آآ بين انه الف هذا - 00:11:45ضَ

ليس ابتداء وان له كتاب مسمى بتحقيق الامل ذكر فيه المسائل والادلة وانه اخذ هذه المسائل الادلة وضعها في هذه القواعد. قواعد الاصول ومعاقد الاصول. يعني اشبه ما يكون بما سيذكره من المسائل انها قواعد اذا حفظها - 00:12:01ضَ

الطالب طالب العلم بهذا الفن حينئذ استطاع ان يصل الى المنتهى ثم شرع رحمه الله تعالى في اول مسائل هذا الكتاب وهو تعريف اصول الفقه تعريف اصول الفقه وتعريف الفن مما يعين على ضبط الفن. تعريف الفن مما يعين على ضبط الفن. ولذلك - 00:12:21ضَ

يقولون من عرف ما يطلب هان عليهما ما يبدو. واما اذا لم يكن عارفا اصول الفقه او للفن حينئذ قد يقع في نفسه نوع تخبط وتخليط ولذلك يذكرون مبادئ العشرة التي تذكر في اول كل فن هذا مما يتعين على طالب العلم ان يعرفها على الوجه الصحيح - 00:12:44ضَ

فيأخذ حد الاصول الفقه ويأخذ مستمده من اين اخذ هذا الفن وكذلك مسائله وحكمه بالشريعة فائدته شيء يبحث وما الذي يترتب عليه من ثمرة؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف اصول الفقه ثم بعد ذلك يذكر الثمرة المرجوة من هذا - 00:13:04ضَ

هذا ينبغي العناية به ابتداء. واصول الفقه من حيث التعريف يعرف من جهتين. لانه مركز تركيبا اضافيا اصول الفقه غلام الزين غلام زيد هذا مركب تركيب اضافيا بمعنى ان الاول مضاف والثاني مضاف اليه ومعلوم ان ما - 00:13:24ضَ

كان مركبا تركيبا اضافيا لا يمكن معرفته على الوجه الصحيح الا اذا علفت اجزاؤه. لابد من معرفة اولا اصول كلمة اصول ما المراد بها بلسان العرب هل لها استعمال اصطلاح عند الفقهاء وعندنا الصينيين؟ كذلك لما الفقه ما المراد بها بلسان العرب الاصطلاح الخاص بالرسوليين وعند الفقهاء ثم بعد - 00:13:44ضَ

ذلك نخلص من هذا معرفة المعنى الاظافي لهذه الكلمة. ثم هل جعله الاصوليون علما ولقبا على نقول نعم نقلوه عن المعنى الاضافي وجعلوا له معنى خاصا به اذا اطلق انصرف اليه. ونسي المعنى الاصلي الا - 00:14:07ضَ

باعتبار ما يؤخذ اصلا في حد اصوله فكما سيأتي. اصول الفقه قدم المصنفون رحمه الله تعالى المعنى اللقبي. العالمي على ان كان المشبور العكس كان مشهور العفو وسبب التقدمة والله اعلم انه اراد ان يأتي بما يحتاجه طالب العلم لان الاصل ان يعرف اصول الفقه - 00:14:27ضَ

في حده اللقبي الذي عاناه الاصوليون. واما المعنى الثاني فهذا انما يستفيد منه في فهم المعنى الاصل. بمعنى انه سيأخذ مثلا في اصول الفقه معرفة دلائل الفقه الاجمالية. معرفة دلائل الفقه الاجمالية. من اين اخذ دلائل الفقه؟ هذا من المعنى الاضافي - 00:14:50ضَ

كما شئت ان اصول الفقه وادلة الفقه اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. ذكر في هذا الحد الاقسام الثلاثة التي يتألف ويترقب منها - 00:15:10ضَ

منها هذا الفن الجليل وهو اصول الفقه. الاول معرفة دلائل الفقه الاجمالية. وثانيا كيفية الاستفادة منها يعني معرفة كيفية الاستفادة منها. ثالثا معرفة حال المستفيد. الذي يبحث فيه الاصوليون هو هذه الاركان الثلاث او هذه الاقسام - 00:15:27ضَ

السلام ولكل منها بحث خاص تأتي ابواب متتالية في بيان ما يكشف عن حقائق هذه الاركان اصول الفقه يعني علما ولقبا للفن المقصوص معرفة. المعرفة والعلم عند اهل اللغة مترادفان. مترادفان بمعنى ان - 00:15:47ضَ

انه يطلق لفظ المعرفة ويراد به العلم او يراد بها العلم. ويطلق لفظ العلم ويراد بها في المعرفة وحينئذ يجتمعان في حد واحد وهو مطلق الادراك. نفسر العلم بانه ادراك المعاني. العلم ادراك المعاني مطلقا - 00:16:07ضَ

حينئذ المعرفة تكون بهذا المعنى وهو ادراك المعنى. خصص المتأخرون ارباب الاصطلاحات تم فروقا بين معرفة والعلم. لكن على ما نذكره لابد ان نختصر من اجل ان يتم الكتاب ولذلك نأتي بالخلاصة - 00:16:26ضَ

اصول الفقه معرفة اذا المعرفة والعلم مترادفان والمراد بالعلم والمعرفة ادراك المعاني. والمراد هنا بالمعرفة التصديق لان تطور ليس مراده هنا المفردات معرفة الامر ومعرفة النهي ومعرفة المطلق المقيد وكذلك الايجاب - 00:16:42ضَ

والندم هذه الامور كلها معرفة حدودها نقول هذا يسمى تصورا. بمعنى انه ادراك للمفرد. ليس بحث الاصول في بيان الايجاب. وليس بحث في بيان حقيقة الامر فحسب. وانما يريد ان يثبت لهذه المعاني احكامه. فيثبت للامر الوجوب. مطلق الامر للوجوب - 00:17:02ضَ

حينئذ صار تصديق بمعنى انه لابد ان يكون ثم جملة اسمية او جملة فعلية مرتبة نوت ذا وخبر مطلق الامر بالوجوب مطلق النهي للتحريم العام حجة قياس حجة. كل هذه تراكيب وهي التي يعتني بها الاصول. واما معرفة الاجماع مثلا لوحده وحقائقه - 00:17:25ضَ

هذا تصور وهو من مبادئ الفن لا من مقاصده بمعنى انه اذا اراد ان يثبت بان الاجماع حجة لا بد ان يفسر لك معنى الاجماع اولا. واذا فسر لك الاجماع وبين قيوده وحدوده حينئذ يستطيع ان يبين - 00:17:45ضَ

بان الاجماع حجة لان الذي يستدل به الفقيه هو كون الاجماع حجة. لا معرفة الاجماع ولا معرفة ما معنى كلمة حجة. حينئذ صار قول المعرفة المراد به التصديق دلائل الفقه دلائل الفقه دلائل جمع دليل ودليل فعيل مأخوذ من دلالة ومن ارشاد - 00:18:01ضَ

حينئذ الدليل هو المرشد. دليل هو هو المرشد. تأتي تعريفه بالاصطلاح وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبث. سيأتي بمحله دلائل هنا اظاف الى الى الفقه. ان كان الاشهر عند صرفيين هو جمع دليل على ادلة. وليس على على دلائل. وهذه الكلمة اوردها - 00:18:25ضَ

الدين الشركي في جمع الجوامع وانتقل. ولذلك صوبها السيوفي في كوكب الصادق الادلة الفقه الاصول مجملة. فنقل كلمة عمن انتقد الى ما صحح معرفة دلائل الفقه اضافت دلائل هنا الادلة الى الفقه - 00:18:45ضَ

لان ادلة الفقه هي المقصودة في هذا الفن ويبحث الاصول في ادلة الفقه لكن على جهة الاجماع كما قال هنا اجمالا بالنصب على انه حال من الادلة لان معرفة الادلة - 00:19:01ضَ

السؤال عن ماذا؟ نبحث في الادلة عن اي شيء. نبحث عن الادلة من حيث الاجماع. لان الدليل الفقهي له جهتان. جهة وجهة تفصيل. جهة اجمال بمعنى انه يطلق الدليل الكلي ثم يأخذه الفقيه ويستعمله من حيث استنفار - 00:19:15ضَ

الجزئيات منه باثبات محمولات تلك القواعد على افعال العباد. كما سيأتي. اذا الدليل الفقهي الاجمالي هو قضية كلية. بمعنى انه لا يتعلق بمسألة جزئية والدليل التفصيلي هو الذي يبحث فيه الفقيه وهو من ادلة الفقه كذلك هو ما كان متعلقه خاصة بمعنى انه يكون ذكرا - 00:19:35ضَ

لمسألة تتعلق بفعل المكلف كالصلاة مثلا حينئذ نقول الادلة نوعان ادلة الفقه دليل اجمالي وهو ما كان متعلقه عامة مطلقا كليا قاعدة كلية. ودليل التفصيلي وهو ما كان متعلق خاصا. بمعنى انه يتعلق بالمسائل. المثال الاول - 00:20:01ضَ

مقتضى امني للوجوب. حينئذ مطلق الامن للوجوب نقول هذا دليل فقهي تثبت به الاحكام الشرعية التي تكون مندرجة تحت هذه القاعدة لكن هل الامر هنا مراد به امر بالصلاة؟ او الصوم او الزكاة؟ نقول لا لم يتعلق بشيء خاص. وانما تعلق بشيء عام - 00:20:21ضَ

كل ما امر الله تعالى به من افعال المكلفين وكان مطلقا حينئذ الاخر فيه انه محمول للوجوب. فيأتي الفقيه يقول اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر لي للوجوب الصلاة واجبة. يقول مطلق الامر للوجوب. اذا قوله تعالى اتوا الزكاة اتوا هذه صيغة امر. اذا اتوا - 00:20:41ضَ

بات امره ومطلق الامر للوجوب اذا الزكاة واجبة. كذلك يقول الاصولي القاعدة العامة مطلق النهي للتحريم فيأخذها الفقيه ويقول قوله تعالى لا تقربوا الزنا نهي ومطلق النهي تحريم اذا الزنا محرم وهكذا. فهذه الادلة العامة مطلق الامر للوجوب مطلق النهي للتحريم. العام يبقى على عمومه حتى يرد - 00:21:03ضَ

كذلك القياس حجة الاجماع حجة اذا تعارض عام وخاصة قدم القاص على العام اذا تعارض مطلق ومقيد حينئذ يقيد المطلق بشرط هذي كلها قواعد عامة. وهي قواعد فقهية لكنها مجملة فيحتاجها الفقيه من اجل تنزيل هذه القواعد على افعال - 00:21:30ضَ

امن اما الدليل التفصيلي فهو ما يتعلق بكل جزئية بحسبها. فقوله تعالى لوحده اقيموا الصلاة نقول هذا امر لكنه ليس مطلق وانما مقيد بالصلاة. كذلك اتوا الزكاة ليس مطلقا وهو امر لكنه متعلق بالزكاة. هكذا كتب عليكم الصيام - 00:21:50ضَ

لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا نقول هذه كلها اوامر ونواهي لكنها متعلقة بشيء خاص حينئذ صار دليلا تفصيليا. اذا اذا ادلة الفقه قد تكون اجمالا وقد تكون تفصيلا. والذي يعتني به الاصول هو الادلة الاجمالية. اذا قوله - 00:22:10ضَ

معرفة دلائل الفقه اجمالا اخرج الدلائل التفصيلية. فالبحث فيها يكون عند الفقيه. يكون عند عند الفقيه. ثم قالوا كيفية الاستفادة منها. اي من الادلة وكيفية بالخفض عطفا على دلائل. اي معرفة كيفية الاستفادة منها. يعني كيف يستفاد من هذه الادلة؟ وهذا - 00:22:30ضَ

انما يكون بمعرفة دلالات الالفاظ وشروط الاستدلال. يعني ما معنى العام؟ وما معنى الخاص وما معنى المطلق؟ وما معنى المقيد والناسخ والمنسوخ؟ وكذلك النص والظاهر والمجمل والمؤول كل هذه الفاظ لا بد من بيانها - 00:22:56ضَ

لابد من معرفة كيف يستفيد الفقيه من هذه الالفاظ اذا جاءت في في الشرع. اذا وكيفية الاستفادة منها اولا بالنظر في دلالات الفاظ ثم قد يقع نوع تعاظم بين الادلة الاجمالية. فيأتي نص عام ويأتي نص خاص يأتي نص عام ويعارضه نص اخر عام - 00:23:14ضَ

يأتي مطلق ويعارض مقيد. كيف يصنع الفقيه عند وجود التعارض؟ هذا يعرفه بطرق الاستدلال. الثالث الركن الثالث هو قول المستفيد والمراد به الذي يستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية. بمعنى ان اصول الفقه اشبه ما - 00:23:34ضَ

بانه يقدم قواعد عامة للفقه على طبق للفقيه فيقول له هذه الطريقة التي ينبغي ان تستنبط منها او بها الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ثم من الذي يستفيد من الكتاب والسنة؟ من الذي يعرف - 00:23:54ضَ

المآخذ وما لها وما عليها هو المجتهد. ولذلك اشترطوا في المجتهد شروط ان يأتي بيانها في في محلها. اذا وحال المستفيد مستفيد يعني طالب الفائدة او طالب الحكم من من الدليل وهو المجتهد كما قال المصنف هنا. اذا هذه الاركان الثلاثة تبين لك ما هو اصول - 00:24:14ضَ

الفقه يبحث في ادلة الفقه الاجمالية على جهة الاجمال ويبحث لك في كيفية الاستفادة من هذه الادلة وخاصة عند ويبحث لك في من هو الذي يستطيع ان يستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها؟ العامة وهو المجتهد. ثم قال رحمه - 00:24:34ضَ

الله تعالى والفقه لغتنا الفهم هذا شروع منه في بيان النوع الثاني من تعريف اصول الفقه وهو المعنى الاضافي. والمعنى الاضافي مأخوذ من الاضافة هي نسبة تقليدية تقتضي درتان دائما وابدا والمراد هنا اضافة اللفظ الاول الى الى ثانيه حينئذ يكون مقيدا به. اما نسبة - 00:24:54ضَ

بين المضاف والمضاف اليه. والفقه لغة الفهم والمراد بالفهم ادراك معنى كلام. ادراك معنى كلام يسمى فهما وهذا وارد في لسان عرفة اذا اطلق لفظ الفقه الذي انصرف الى الفهم. ولذلك جاء قوله تعالى واحلوا العقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا تفقهون قولي. دل ذلك على ان المراد به الفهم - 00:25:17ضَ

وقيده بعض بالفهم الدقيق وليس بظاهر. واصطلاح عن معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد. صلاحا يعني اصطلاح الفقهاء فاصول الفقه حينئذ له جزئان. والجزء الاول وهو لفظ اصول والجزء الثاني وهو لفظ الفقه. قدم الجزء الثاني - 00:25:40ضَ

على على الاول اصطلاحا يعني معرفة الفقه باصطلاح الفقهاء معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. معرفة عرفنا المراد انها مرادفة للعلم والمراد بها هنا التصديق لا تصور الاحكام. لان الاحكام الشرعية تكليفية والوضعية هي الفاظ. حينئذ اذا كانت الفاظ - 00:26:00ضَ

ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة وسببية وشرطية ونحوها. هذه ينظر فيها من جهتين. الجهة الاولى من حيث تصورها ما معنى ايجاب؟ وما معنى الندب؟ وما معنى الشرط السبب؟ هذه لا يبحث الاصول فيها على جهة الاستقلال. وانما يبحث فيها من جهة ان - 00:26:22ضَ

يبني عليها الاحكام. واما الفقيه فيأخذ هذه التصورات التي ذكرها الاصولي سينزلها على افعال العباد حينئذ بحث الفقيه ليس في في افعال العباد على جهة الاستقلال وليس في الاحكام الشرعية على جهة الاستقلال. وانما يأخذ هذه الاحكام الشرعية ثم يثبتها لافعال العباد. ولذلك موضوع اصول - 00:26:42ضَ

الفقه والادلة الاجمالية. دلة الفقه وموضوع موضوع الفقه هو افعال العبادة. اذا افترقا الفقيه يبحث لماذا؟ في فعل مكلف المكلف ما يتعلق بالتعبد من جهة قلبه او لسانه او اعماله بجوارحه هذه ثلاث محايد اما ان يعتقد واما ان يقول بلسانه واما ان يفعل بجوارحه واركانه. يأتي الفقيه - 00:27:11ضَ

يبين ان من الاعتقاد ما هو واجب. ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح. وقل ذلك ذلك في القول منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح وكذلك في افعال الجوارح. حينئذ - 00:27:38ضَ

صارت النتيجة ان الفقيه يثبت للاعتقادات احكاما شرعية. ويثبت للاقوال احكاما شرعية. ويثبت الجوارح والاركان احكاما شرعية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ان العبودية راح العبودية تدور على خمس عشرة قرن - 00:27:58ضَ

قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وعانى بها ما يبحث عنه الفقهاء. حينئذ اذا عرف ما هو الواجب من اعتقاده؟ وما هو المستحب؟ فيفعل؟ وما هو المحرم والمكروه من الاعتقاد فيترك؟ وكذلك المباح - 00:28:19ضَ

سيكون مخيرا وكذلك في القول وكذلك في افعال الجوارح حينئذ قد اتى بالعبودية على الوجه التام اذا معرفة احكام الشرع معرفة احكام الشرع المراد بها التصديق لا تصورها واحكام الشرع هنا قيدها بمعنى انها المتلقاة من من - 00:28:38ضَ

خرج الاحكام العقلية والعادية والاصطلاحية والبحث فيها ليس بحثا للفقيه قال المتعلقة بافعال العباد. متعلقة بافعال العباد وافعال جمع فعل ويصدق على فعل القلب وكذلك اللسان. اذ يسمى فعلا كما قال تعالى - 00:28:56ضَ

الظهر في القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني ما ما قالوا فيطلق على القول لانه فعله. وكذلك افعال الجوارح تسمى قال بافعال العباد بمعنى ان هذه المعرفة تكون بذكر الجمل الاسمية او الجمل الفعلية - 00:29:19ضَ

يحكم الفقيه بان اعتقادك كذا واجب. وبان اعتقادك كذا محرم. وبان قولك كذا واجب وبان قولك كذا محرم فيثبت لافعال العباد على جهة التفصيل الاحكام الشرعية التكليفية التي يذكرها الاصوليون - 00:29:41ضَ

لم يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى قيدا مهما وهو من ادلتها التفصيلية لان قوله ومعرفة الاحكام احكام الشرع متعلقة بافعال العباد اذا شمل المقلد قد يعرف من احكام الشرع ويعلم ان الصلاة واجبة. وان الصوم واجب وان الغيبة محرمة وان النميمة محرمة - 00:30:01ضَ

وان الالتفات في الصلاة مكروه وان شرب الماء اذا لم يكن ثم ظرورة مباح وهكذا. فالمقلد عنده علم بهذه الاحكام الشرعية عنده تصديق حينئذ هل يسمى فقيها؟ الجواب لا لا يسمى فقيها. لماذا؟ لان المقلد لم يأخذ هذه الاحكام من جهة - 00:30:26ضَ

الشرعية لان الفقيه عندما يقول الغيبة محرمة ينظر الى الاية وينظر الى الحديث. فيقول دل النص كذا على تحريم الغيب يعني لم يحكم بكون الغيبة محرمة الا من جهة الدليل الشرعي. واما العامي او المقدس فهذا يسمع غيره ويحكي مقاله - 00:30:46ضَ

ولا يكون هذا الحكم مأخوذا من ادلة الشرع. اذا معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد من ادلتها التفصيلية ثم قال رحمه الله تعالى والاصل هذا المضاف الاول وعبر بالمفرد لانه اراد ان يعرفه قال والاصل لغة ما ينبني عليه غيره. والاصل لغة ما ينبني عليه غيره - 00:31:07ضَ

فاصل الجدار وهو اساسه واصل شجرة الذي يتفرع منه اغصانها ما ينبني عليه غير ما عن الذي على الاصل سواء كان حسا او معدن. لان البحث هنا في المعقولات. ليس عندنا اصول حسية تدرك بالبصر وانما هي شيء معقول - 00:31:32ضَ

معنوي حينئذ قول ما ينبني عليه غير ما اسمه مصنوع عن الذي في صدر على الاصل الحسي والاصل المعنوي كبناء الدليل او المدلول للايه؟ الدليل او كالعصر اذا كان الدليل عقلا فمدلوله يكون فرعا عنه. فاصول الفقه ادلته - 00:31:52ضَ

اذا عرفنا ان اصول الفقه الفقه هو معرفة احكام الشرع من ادلتها التفصيلية المتعلق بافعال عباد لا تعبر عنها بعضهم بالعملية والاصل هو ما ينبني عليه غيره ولم يذكر مصنفون رحمهم الله تعالى اصل في استعمال الاصوليين والفقهاء. لان الاصل في اللغة غير الاصل من الاصطلاح. فيطلق الاصوليون وكذلك الفقهاء - 00:32:11ضَ

العصر مرادا به الدليل. فيقول العصر في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والاجماع والقياس كذلك. حينئذ قول ما الاصل في وجوب يعني دليل. دليل وجوب الصلاة. ويطلق الاصل ويراد به الرجحان. كما يقال اصله في الكلام حقيقي. يعني عند - 00:32:39ضَ

السامع فيحمله على الحقيقة ليتردد بين الحقيقة والمجاز حمله على الحقيقة. وكذلك يطلق الاصل ويراد به القاعدة كليا مستمرة. كقوله ذباحة اكل الميت على خلاف العصر اباحة اكل الميت يعني للمضطر على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة كليا مستمرة. كذلك يطلق العصر على الصورة المقيس عليها. وما يقابل الفرع - 00:32:59ضَ

المناسب من هذه المعاني الاربعة هو الاول وهو الدليل. حينئذ اصول الفقه ادلته ادلته. ولذلك عرف المصنف او عرف المصنف لغيره بان اصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما للفن هو معرفة دلائل الفقه - 00:33:23ضَ

لان هذا المناسب لي اصول الفقه من حيث المعنى العام ثم قال رحمه الله تعالى والغرض منه اي من اصول الفقه من دراسة الاصول معرفة كيفية اقتباس الاحكام من الادلة - 00:33:43ضَ

وحال المقتبس وحال المقتبس. معرفة كيفية اقتباس الاحكام. بمعنى ان الاصول اذا اتقن علم الاصول عرف حينئذ طرق الاستدلال. طرق الاستدلال. فكيف يستدل بهذه قواعد من حيث الاجمال وينزله على الجزئيات التي تتعلق بافعال العباد. كذلك حال حال المقتبث الذي عبر عنه - 00:33:59ضَ

وهو طالب الحكم منه من الدليل اي المجتهد. حينئذ من الذي يجتهد؟ لابد من معرفة الشروط التي يذكرها الفقهاء. من الذي يجوز له ان يتكلم في والسنة ويقول هذا راجح وهذا مرجوح هو المجتهد. كذلك معرفة الادلة الصحيحة التي يستطيع الفقيه من طريق استنباط الاحكام - 00:34:26ضَ

الشرعية وقال المصلي بعد ذلك بعدما بين الغرض من دراسة اصول الفقه قال وذلك ثلاثة ابواب وذلك ثلاثة ابواب اي محصور في ثلاثة الباب الاول في الحكم ولوازمه بالحكم ولوازمه. المراد بلوازم الحكم ما يتفرع عن الحكم وهو ثلاثة اركان. معرفة الحاكم والمحكوم عليه - 00:34:48ضَ

والمحكوم فيه ومع الحكم صار الاركان اربعة. وثم اركان اربعة يبحث فيها الصوليون معرفة الحكم ومعرفة الحاكم ومعرفة المحكوم فيه والمحكوم عليه قال رحمه الله تعالى ولوازمه لوازم جمع لازم وهو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. الحكم باللغة هو - 00:35:14ضَ

من هو القضاء وبالاصطلاح قال المصنف رحمه الله تعالى قيل فيه حدود يعني تعريفات حدود جمع حج وهو الجامع المانع. بمعنى ان التعاريف قد كثرت في الحكم اسلمها من النقض والاضطراب. بمعنى ان فيها نقض وفيها اضطراب - 00:35:39ضَ

وحينئذ لابد من معرفة الحكم الشرعي الذي اراده الله عز وجل على وجه سليم قد سلم من النقد واو الاضطراب. فقال رحمه الله تعالى والنقد المراد به ان يكون التعريف غير مانع. والاضطراب المراد به ان يكون التعريف غير غير جامع. شرط الحد ان يكون جامعا - 00:36:02ضَ

مانعا وعرفه بتعريف مخالف للتعريف المشهور عند الاصوليين حيث قال انه قضاء الشارع على المعلوم امر ما نطقا او استنباطا انه اي الحكم قضاء الشارع قضاء الشارع. عبر بالقضاء لان الحكم في اللغة هو المنع والقبول - 00:36:22ضَ

لان الحكم في اللغة هو المنع والقضاء. وهنا يظهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى انه يميل الى تعريف الحكم عند الفقهاء وتم نظران في تعريف الفقه بين الاصوليين والفقهاء - 00:36:42ضَ

الفقهاء نظروا الى مدلول الخطاب. خطاب الله تعالى الذي هو كلامه الذي هو كلامه من حيث النظر اليه لذاته وكونه لفظا يسمى حكما عند الاصوليين ومن حيث اثره وثمرته ومدلوله يسمى - 00:37:00ضَ

حكما عند عند الفقهاء. فقوله تعالى اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة. يقول هذا كلام الله تعالى. مدلوله واثره هو وجوب الصلاة اي النوعين الذي يعتبر حكما؟ هل هو قوله ذات اللفظ اقيموا الصلاة؟ او وجوب الصلاة الذي مدلول النص - 00:37:19ضَ

تم خلاف بين الاصوليين والفقهاء. نظر الاصوليون الى المصدر وهو الحاكم ربه جل وعلا وقالوا اقيموا الصلاة نفسه هو الحكم. ولذلك الحكم بينه خطاب الله او خطاب الشارع. الخطاب نفسه اللفظ نفسه هو الحكم. وعند الفقهاء لا يرون هذا انه مناسب - 00:37:40ضَ

في هذا المقام لماذا؟ لانه ارادوا ان يميزوا ويفصلوا بين الدليل والمدلول. فقالوا الخطاب نفسه هو الدليل. ولا يمكن ان يكون عين الدليل عين المدلول. حينئذ قالوا الدليل دليل فاسمه. ومدلوله واثره وما يترتب عليه هو الحكم. ولذلك - 00:38:00ضَ

يقولون اقيموا الصلاة ليس ليس بحكم شرعي. وانما هو دليل لحكم الشرعي. وانما الحكم الشرعي هو ما دل عليه اللفظ. وهو وجوب وكذلك قوله تعالى واتوا الزكاة اتوا الزكاة نفسه ليس - 00:38:20ضَ

حكم شرعي وانما هو دليل واما مدلوله وهو وجوب الزكاة هو الذي يعتبر حكما شرعيا. هنا المصنف قال قضاء الشارع. الظاهر انه جرى على الطريقة الفقهية من تعريف الحكم. انه قضاء الشارع اي حكم الشارع. والمراد بالشارع هو الله عز وجل - 00:38:35ضَ

ويطلق هذا اللفظ من باب الاخبار لا من باب الصفات لانه لم يرد في النصوص تسمية الله تعالى بالشارع وانما اخذه الاصوليون وغيرهم من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الى اخره. حينئذ يطلق ويراد به الاخبار لا للوقف. انه قضاء - 00:38:55ضَ

انه قضاء الشارع. على المعلوم هذا متعلق بقوله قضاء. المعلوم المراد به على جهة التيسير المراد به المكلف وانما عبر بالمعلوم عن المكلف ليشمل المكلف الموجود انذاك والمكلف المعدوم لان القطار لما نزل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ خاطب الصحابة حينئذ صار المكلف داخلا في النص بالفعل - 00:39:15ضَ

اقيموا الصلاة كان الخطاب للصحابة. اهل الزكاة كان الخطاب للصحابة وهم موجودون والمكلف موجود. لكن من بعدهم؟ هل قوله اقيموا خطاب لهم ام لا نعم خطاب لهم كذلك. والا لقلنا لانهم غير مكلفين. حينئذ نقول لابد من ادخال المكلف المعدوم وقت الخطاب - 00:39:47ضَ

وقت الخطاب. حينئذ يكون شاملا له. من خالف بذلك لا يقول بانه غير مكلف. لكن يقول دخولهم في اللفظ بالقيام لا باللفظ والاصح انه داخل باللفظ. حينئذ اقيموا المراد به المكلف - 00:40:10ضَ

سواء كان موجودا او كان معدوما لو وجد ووجد فيه شروط التكليف فيكون مكلفا. اذا المعلوم عبر به المصنف هنا ليشمل المكلف بنوعيه والذي يعبر عنه كثير من الاصوليين بانه مكلف بالفعل او المكلف بالقوة - 00:40:25ضَ

والمعلوم اي شيء معلوم وجودا وعدما. لان المعلوم عام لا اعم منه فيشمل الموجود الان ومن سيوجد؟ فيشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة. قضاء الشارع على المعلوم بامر ما بامر ما هذا جار مجرور متعلق بقوله اضاع - 00:40:44ضَ

وما هذه نكرة اي بأي امر والامر المراد به هنا امر الله او قضاء الشارع المراد به اما ان يكون طلبا او او وضعا طلبا او تخييرا او وضعا. والطلب ممن يكون طلب ترك او طلب فعل. والاول ممن يكون على - 00:41:04ضَ

جهة الجزم او لا الاول التحريم الثاني الكراهة وطلب الفعل اما ان يكون على جهة الجزم او لا فالاول الايجاب وشأن الندب والتخيير المراد به الاباحة والوضع المراد به الاحكام الوضعية. اذا بامر ما شمل الاحكام التكليفية الخمسة وشمل - 00:41:29ضَ

الاحكام التكليفية كذلك وشمل الاباحة بامر ما قال نطقا او استنباط او هذه للتنويه اي ان قضاء الله تعالى على المعلوم على المكلف بالفعل او بالقوة بامر ما يعني بحكم شرعي سواء كان تكليفيا او وضعيا قد يكون - 00:41:49ضَ

يعني مأخوذ من النص من النطق وقد يكون استنباطا بمعنى انه معقول. يؤخذ اما من المفهوم واما من القياس. فقوله نطقا المراد به دلالة اللغو جلالة اللفظ او استنباطا المراد به ما يؤخذ من جهة المفهوم ويشمل كذلك القياس لانه من معقول اللفظي - 00:42:09ضَ

اذا عرفنا حد الحكم عند الفقهاء. واما عند الاصوليين فهو قريب منه الا انه يبدى القول قظاء الشارع بخطاب الشارع. خطاب الشارع متعلق فعلا مكلف من حيث انه مكلف. قال الحاكم وهو الركن الثاني - 00:42:33ضَ

هو الله سبحانه لحاكما سواه قال تعالى ان الحكم الا الا لله. فمصدر التشريع واحد وهو الله عز وجل. فان ولد النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم الله. اذا ليس مصدرا من مصادر التشريع. وانما هو مبلغ ليس مشرعا - 00:42:52ضَ

بل هو مبلغ عن الله. كما قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. كذلك قال تعالى ان عليك الا البلاغ - 00:43:14ضَ

ومبين لما حكم به الرب جل وعلا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم مبين للتشريح. وليس مشرعا من عند نفسه. لان التشريع من حق الله صفة خاصة بالرب جل وعلا. ان الحكم الا لله بمعنى انه ما الحكم الا لله؟ هذه صفة قصر او اسلوب قصر وحصر. وهو - 00:43:27ضَ

اثبات الحكم بالمذكور نفي عما عداه. حينئذ لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من باب اولى شيء فيه تشريع البتاع. والمحكوم عليه هو المكلف. هو هو المكلف. والمراد بالمكلف هنا البالغ العاقل. بالغ عن المجنون فليس مكلفا - 00:43:47ضَ

احترازا عن نعم البالغ احترازا عن الصبي فانه غير مكلف حتى يبلغ. والعاقل احترازا عن عن المجنون والصبي والمجنون ليسا مثلثين لامرين اولا رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. اذا النص ورد في ذلك. ثانيا لان التكليف مبناه على شرطين - 00:44:07ضَ

لابد من تحققهما في المكلف وهما العقل وفهم الخطاب. العقل وفهم الخطاب. العقل ضد المجنون وفهم الخطاب الصبي ويشمل ذلك النائم والغافل والسائر لان التكليف خطاب وخطاب من لا يعقل او لا يفهم هذا محال. كيف يقال لمن لا يعقل ليس معه عقله - 00:44:34ضَ

الصلاة. خطاب انما يكون لمن يعقل ولمن يفهم الخطاب. فمن لا يفهم لا يقال له افهم. حينئذ انتبه التكليف جهة النظر عن المجنون وعن عصبي. هذه ثلاثة اركان ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهو الحكم والحاكم والمحكوم عليه وهو المكلف. بقي المحكوم فيه - 00:44:59ضَ

وهو افعال المكلفين وهو افعال المكلفين. وهذا انما يبحث فيه الفقيه. ينظر في فعل المكلف ويختار له من الاحكام الشرعية ما يناسبه من من الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة - 00:45:24ضَ

ما عرفنا الحكم اراد ان يقسمه بليل تقسمه الى قسمين اثنين وهي احكام تكليفية واحكام وضعية تكليفية وهي ما اقتضى طلبا او تخيير. ما اقتضى طلبا او تخيير. وهذه تشمل الاحكام الخمسة. قال وهي خمسة ودليل - 00:45:44ضَ

حصل في الخمسة كما ذكرنا بان خطاب الله اما ان يكون طلبا او تخيير اما ان يكون طلبا او تخيير والاول الطلب اما ان يكون طلب فعل او طلب كف. وكل منهما اما جازم او غير جاز - 00:46:04ضَ

صارت القسمة رباعية. بقي التخييف وهو المباح. لانه يقال طلب الفعل الجازم هذا ايجاز. وطلب الفعل غير الجازم هذا ندب. وطلب الترك الجازم على التحريم. وطلب الترك غير الجازم هذا الكراهة. بقي واحد وهو المخير فيما - 00:46:21ضَ

بين الفعل والترك هو المباح. قال وهي خمسة واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك الوادي باللغة هو الساقط واللام. الساقط واللاحم. فاذا وجبت جنوبها اي سقطت على الارض ولزمت محلها - 00:46:41ضَ

واما بالاصطلاح عرفه المصلي بقوله يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الطالب. اذا الثواب والعقاب جعل مصنف حد الواجب مبينا لهما. حينئذ هل حقيقة الواجب هو ما يقتضي الثواب والعقاب؟ ام انه ثمرة وحكم ولازم له - 00:46:59ضَ

حينئذ يكون هذا من تعريف الشيء بثمرته واثره. وهذا يسمى رسما عند المناطق. والاولى ان يعبر بانه طلب الشارع فعله طلبا جازما. يقتضي الثواب ثواب لغتنا الجزاء مطلقا. ثواب لغة الجزاء مطلقا. والعقاب - 00:47:19ضَ

التنكيل على المرأة حينئذ حكم الواجب انه ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه. هكذا ويعاقب تاركه فقدت قيل لابد ان يقال يستحق العقاب وعلى كل خلاف لفظي فيه المسألة. ما يقتضي الثواب على الفعل لم يقيدها المصنف رحمه الله تعالى والاولى تقييده بل - 00:47:40ضَ

بان يقال امتثالا لانه كما هو معلوم طاعنة انه لا ثواب الا الا بنية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. حينئذ لا يثاب المرء الا اذا نوى القربة لله - 00:48:02ضَ

واما اذا لم ينوي عينين الله لا ثواب. وهل عدم النية يؤثر في اصل الفعل الواجب؟ اقول الواجب على مرتبتين. واجب لا تمتد به الا بالنية. بمعنى انه لا يصح. وهذا ما يكون في العبادات غير معقولة المعنى. بمعنى بمعنى انها العبادات المحضة - 00:48:17ضَ

خمس وكذلك النوافل والزكاة والصيام والحج هذا لا يعتد الا بوجود النية. بمعنى انه لا يصح الا مع وجود النية. فاذا حينئذ ترتب عليها ثواب. وقسم من الواجب قد يعتد به وتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ولا يطالب بقضائه او - 00:48:37ضَ

ودعه مرة ثانية ولكن لا يثاب عليه. وذلك كالنفقة على الزوجة هي واجب. لكن لو فعلها حياء او خوفا او خجلا. حينئذ برئت الذمة ولكن هل يثار ننظر في النية؟ نعم - 00:48:57ضَ

ان وجدت النية نية القربى والعمل لله عز وجل اسيء. وان لم توجد النية لا ثواب. وكذلك رد الودائع والديون هذه واجبات وتبرأ الذمة بفعلها ولو لم يقصد الطاعة. لكن لا ثواب الا بقصد الطاعة. اذا قوله يقتضي الثواب على الفعل امتثالا - 00:49:12ضَ

والعقاب على الترك عقاب على على التركيز يعني ان فعل ترتب عليه العقاب. ثم قسم الواجب الى اقسام ثلاثة قالوا ينقسموا من حيث الفعل لمعين لا يقوم غيره مقامه. كالصلاة - 00:49:33ضَ

والصوم ونحوهما والى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال كفارة. ينقسم الواجب باعتبار الفعل يعني بحسب الفعل المكلف به الى نوعين. اولا معين وثاني مبهم المعين ان يكون الفعل مطلوبا بعينه. مطلوبا بعين بذاته. لا يقوم غيره مقامه. كما قال المصلي. في الصلاة هذا يطالب - 00:49:51ضَ

من كل فرد ان يصلي. حينئذ لا نيابة مع القدرة. والصوم كذلك ونحوهما كالحج وبر الوالدين والصدق. فالمطلوب في هذه واحد لا خيار فيه. هذا يسمى واجبا معينة. يفهم بمقابله وهو الواجب المخير. بان يذكر الشارع ثلاثة اشياء - 00:50:19ضَ

مثلا ويوجب واحدا لكنه لا يعينه. فقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هل الثلاثة واجبة؟ نقول لا ليست بواجبة. وانما الواجب واحد منها لا بعينه. قد يكون الاول ان تلبس به سقط الثاني والثالث. وقد يكون - 00:50:39ضَ

الثاني وقد يكون الثالث اذا واذا موهم والمراد به الواجب المخيم في اقسام محصورة بمعنى انه لا يأتي بالشرع واجب مخير ثم فلا يكون في اقسام محصورة. افعل ما شئت هكذا قل لا يأتي بالشرع. وانما يذكر اقساما محظورة ثم يعين الواجب فيها - 00:50:59ضَ

ان فعلته بفعلك عينته. واما قبل فعلك فلا يتعين والى ممهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها يعني يجزئ فعل واحد منها كخصال كفارة على ما ذكرناه. اذا ينقسم الواجب - 00:51:22ضَ

الفعلي لنوعين معين حدده الشرع في الصلاة امر بالصلاة فقط وامر بالزكاة فقط وكذلك بر الوالدين الصدقة ونحوه حينئذ نقول هذا واجب معين. اما الواجب الذي يقابله وهو ان يوجب الشرع ثلاثة اشياء كالكفارة خاصة الكفارة ثم يجعل - 00:51:38ضَ

الخيار للمكلف اختيار واحد منها ومن حيث الوقت الى مضيق والى موسع. بمعنى ان الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الزمن الذي قدره الشارع للعبادة ينقسم الواجب باعتباره الى واجب مضيق - 00:51:58ضَ

اي ضيق فيه على المكلف بحيث لا يجد سعة الى تأخيره فلو اخره صار القضاء صار قضاء وهو عرفه المصلي بقوله وهو اي الواجب المضيق ما تعين له وقت. يعني حدد له وقته. لا يزيد على فعله. لا تستطيع ان تفعل في هذا - 00:52:19ضَ

هذا الوقت الا هذا الواجب. والمراد من جنسه ليس مطلقا. المراد به من جنسي يعني من جنس ما كلف به فصيام شهر رمضان مثلا نقول شهر رمضان لا يسع الا صيام الفرض. وثم انواع اخرى من جنس الصيام - 00:52:39ضَ

وهي مثلا صيام كفارة او صيام منازل او تطوع هل يسع شهر رمظان ان يصوم فرض رمظان ويصوم معه شيء من هذا؟ جوابه لا. اذا نقول هذا واجب موسع. لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يأتي بعبادة الا بالصوم فقط. اما ما عدا فيمكن فيصلي ويزكي - 00:52:58ضَ

ويعتمر نحو ذلك اذا ما تعين له وقت لا يزيد على فعله يعني من جنسه كصوم رمضان واذا موسع يعني واجب موسع وهو عكس بمعنى انه يكون في الوقت السعة لفعل ما امر به وغيره - 00:53:18ضَ

والى وادي موسع وهو ماء اي واجب كان وقته المعين يزيد على فعله من جديد كالصلاة والحل. الصلاة وقتها موسع يعني من دخول وقت صلاة الظهر الى خروجها في اي وقت اراد ان يوقع الصلاة فله ذلك. حينئذ له ان يوقع الصلاة في اول الوقت - 00:53:35ضَ

او في اثنائه او في غيره او في اخره. حينئذ وسع الوقت للصلاة فرضا ولغير الفرض من جنسه. فله ان يتنفل بعد ذلك ما ما شاء وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله من جنسك الصلاة والحج كذلك الحج. حينئذ الرمي سعي الطواف هذه لا تستغرق الوقت - 00:53:55ضَ

قل له انما يفعل العبادة ويزيد على ذلك ما يكون في ذلك الوقت فهو اي مكلف مخير في الاتيان به اي بالواجب الموسع في احد اجزائه. يعني في اي جزء من اجزاء وقته - 00:54:17ضَ

حينئذ يترتب عليه مسألة وهي لو اخبر الى افضل الوقت ولم يكن قد ضاق عليه الوقت فمات قبله خروج الوقت هل يكون عاصيا او لا؟ الواجب الموسع اذا قلنا الصلاة يجوز ايقاعها في اول الوقت وفي اثنائها وفي اخرها - 00:54:31ضَ

لو بقي الى منتصف الوقت ثم مات. هل يموت عاصيا؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه فعل ما يجوز له. واذا فعل ما يجوز له حينئذ لا يكون عاصي لا يكون عاصيا. فلو اخر ومات قبل ان يفعلها - 00:54:53ضَ

فانها تسقط بموته عند الائمة الاربعة. عند الائمة الاربعة. يعني الصلاة قبل ضيق الوقت هذا شرط لا بد من اشتراطه انه اذا بقي الى ان يبقى قدر الصلاة فقط ثم مات يموت عاصيا. يموت عاصيا. بمعنى انه لو كانت الصلاة تقع منه - 00:55:09ضَ

عشر دقائق وبقي الى اخر الوقت بمقدار ثمان دقائق ثم مات نقول هذا يموت عاق يموت عاصيا لماذا؟ لانه يفرط فلو افطر ومات قبل ضيق الوقت لم يعف. يعني لم يعصي بالتأخير. وهذا كما ذكرنا عند الجمهور. ومن ائمة - 00:55:29ضَ

فيما بعد بجواز التأخيري يعني لما لم يعصي بجواز التأخير لانه فعل ما له فعله فعله فاذا جاز له ان يؤخر حينئذ اذن له شرعا به بالتأخير. واما كونه قد مات فهذا شيء غيبي لا يعلم به - 00:55:47ضَ

بخلاف ما بعده يعني ما بعد ضيق الوقت. فلو بقي الى ان ضاق الوقت ثم مات حينئذ نقول هذا يعتبر اثلة ومن حيث الفاعل هذا التقسيم الثالث الواجب من حيث الفاعل يعني المخاطب به - 00:56:04ضَ

الى فرض عين وفرض كفاية الى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين وهو ما لا تدخله النيابة. مع القدرة وعدم الحاجة مع القدرة المراد بها القدرة البدنية وعدم الحاجة كالعبادات الخمس كالعبادات الخمس والعبادات المراد بها الصلاة - 00:56:20ضَ

والزكاة الصوم واو الحج. ولعل المصنف رحمه الله تعالى ادخل معه طهارة لانها عبادة عيد صارت خمسة. اذا الطهارة لا يقوم زيد مقام والصلاة لا يقوم زيد مقام عمرو وكذلك الصوم والحج - 00:56:41ضَ

الزكاة هذا الاصل فيها هذا الاصل فيها. حينئذ نقول ما لا تدخله النيابة يسمى ماذا؟ يسمى واجبا عينية فرض عين لانه متعلق بعين الشخص. ولذلك سمي عينه. لان طلب فعل العبادة من كل واحد - 00:56:57ضَ

او من معين في الخصائص النبوية وفرض الكفاية سمي كفاية لان قيام البعض به يكفي يجزي. وهو اي فرض الكفاية ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة يعني اذا فعله البعض سقط عن الاخرين. فلا يكون الشارع قاصدا للفاعل. وانما وانما يكون قاصدا للفعل - 00:57:17ضَ

بقطع النظر عن القاعدة فالنظر في فرض العين اذا ذات الفاعل والنظر الى والنظر في فضل كفاية اذا ذات الفعل بالنظر عن عن الفاعل فالامامة الصغرى والكبرى والاذان والاقامة المراد ان يقع الاذان ممن؟ اي شخص يؤدي الاذان اجزى - 00:57:43ضَ

كذلك الامام الصغرى كذلك الامامة الكبرى المراد ايقاع هذه العبادات. واما من الذي يأتي بها فهذا النظر فيه يكون تبعا لا استقلالا وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. ولو كانوا قادرين عليه وليسوا محتاجين - 00:58:03ضَ

كالعيد والجنان ظهر كلام مصنف انها فرض كفاية ولو فعلها البعض فقط عن الاخرين. تم القول بانها فرض عين. والجنازة كذلك تجهيز الجنازة من حيث تغسيلها تكفينها ودفنها. هذا برضو كفاية من قام به البعض سقط عن عن الاخرين. والغرض منه يعني من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة بقطع النظر عن الفعل ايا كان - 00:58:22ضَ

المراد ان يغسل هذا الميت زيد من الذي يغسله يجزئ اي واحد به بتغسيله؟ فلو تركه الكل اثموه لفوات الغرام بمعنى ان خطاب في فرض الكفاية متعلق بالجميع المخاطب به الجميع - 00:58:48ضَ

يدل على ذلك عمومات النصوص في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه وباجماع اهل العلم ان الجهاد في العصر فرض كفاية ومع ذلك جاء الخطاب عاما قاتلوا هذا عام في قوله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا فرق بين ايتين لكن لما كان الاجماع على ان الجهاد - 00:59:05ضَ

في اصله فرض كفاية حينئذ صار الخطاب هنا عاما لانهم لو تركوا يعني الجميع ترك الجهاد حينئذ دل على ان الخطاب متوجه للكل ولذلك قال فلو تركه الكل يعني تركوا هذا الذي يعتبر فرض كفاية الكل يعني جميع الناس - 00:59:25ضَ

اثموا لفوات الغرض وهو ايجاد الفعل وهو ايجاد الفعل. اذا يقدم الواجب من حيث الفاعل الى فرض عين وفرض كفاية. ثم ذكر مسألة مهمة متعلقة بالواجب وهي ما لا يتم الواجب الا به ما - 00:59:45ضَ

يتم الواجب الا به. وهي من اهم مسائل هذا الفاصل وهو الوادي. ما اي فعل مكلف ما اي فعل مكلف. لا يتم الواجب الا به. ما حكمه هذا فيه تفصيل لانه على قسمين اما غير مقدور للمكلف - 01:00:02ضَ

واما مقدور للمكلف. غير المقدور لمكلف مثل مالك القدرة واليد في الكتابة. القدرة واليد شرط في الكتابة اذا كانت الكتابة واجبة كتابة الدين مثلا كيف يكتب بدون قدرة وبدون يد - 01:00:22ضَ

حينئذ نقول تتعذر فعل الكتابة. واشهدوا اذا تبايعتم قد تكون الشهادة كتابة فاكتبوه كذلك تكون كتابته. هل يمكن ان يكتب دونه يد لا يمكن. حينئذ صارت اليد شرطا في تحقيق الكتابة. لكنها اذا لم تكن موجودة حينئذ لا يطالب - 01:00:40ضَ

اذا لم تكن اليد موجودة والقدرة موجودة حينئذ يسقط عنه لانه ليس بيده. واستكمال عدد الجمعة واستكمال عدد الجمعة بناء على انه الاربعون. اذا لم يجد احدا في المسجد هل يلزمه ان يذهب ويكمل العدد؟ الجواب له. لانه غير مقدور على هذا الفعل - 01:01:00ضَ

فلا حكم له بان لا يتعلق به ايجاب ولا غير اذا ما لا يتم الواجب الا به على قسمين اما غير مقصود المكلف فلا حكم له. فلا فلا حكم له. اذا لم يكن في قدرة مكلف - 01:01:21ضَ

لا يتعلق به حكم واما مقدور في السعيين الجمعة مثلا الجمعة واجبة ولابد ان يسعى ان يمشي مثلا حينئذ نقول هذا له حكم يختلف عن سابقه لماذا؟ لانه في قدرته ولو بقي واحتج بان المشي ليس بواجب عليه لسقطت الواجبات - 01:01:36ضَ

في مثل هذا نقول هذا له حكم وهو انه ما لا يتم الواجب اذا به فهو واجب واما مقدورك السعي الى الجمعة واستمر الى مكة مع الاستطاعة. واحصاء المال لاخراج الزكاة. حينئذ نقول هذا واجب لتوقف التمام عليه. كذلك - 01:01:57ضَ

فيهما خلاف صوم جزء من الليل صوم الواجب لانه لا يتحقق ان يصوم النهار كله الا بصوم جزء من الليل من اجل ان يصدق علينا وصام النهار كله. حينئذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فادخال جزء من الليل في مسمى صوم النهار واجب - 01:02:17ضَ

هذا فيه نظر وغسل جزء من الرأس لانه مطالب بغسل الوجه كله. تغسلوا وجوهكم يعم كل الوجه ولا يتحقق ذلك بغسل جزء من الرأس وهذا كذلك فيه شيء من النظر. اذا ما لا يتم الواجب الا به قسمة. ان كان في مقدور مكلف - 01:02:38ضَ

حينئذ نكون واجبا. وان لم يكن في مقدور مكلف لا يكون واجبا. وثم ترتيب اخر لبعض الاصوليين يعبر بان مقدمة الواجب قسمان مقدمة الواجب قسمان مقدمة وجوب في الباحة مقدمة وجوب وهي التي - 01:02:58ضَ

يتعلق بها التكليف بالواجب دخول الوقت للصلاة والاستطاعة للحج والحولان للذكاء. فهذه المقدمة ليست واجبة بالاتفاق هذي المقدمة مقدمة الوجوب ليست واجبة بالاتفاق. حينئذ مثلا زوال الشمس هذا سبب في وجوب صلاة الظهر. هل يلزمه ان ان - 01:03:18ضَ

الشمس هذا ليس بيده ليس بيده اذا مقدمة الوجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب. هذه ليست بواجبة باتفاق الثاني مقدمة الوجود بالدال وجود بالدال. وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب على وجه الشرعي الصحيح - 01:03:42ضَ

لتبرأ منه الذمة وهذه قسمان وهي التي ذكرها المصنف اما ان يكون في مقدوره او لا؟ الاول واجبة والثاني ليست بواجبة ثم فرع على هذه المسألة مسألة اخرى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اوليس بواجب يتفرع عليه مسألة - 01:04:05ضَ

وهي ما لا يتم ترك الحرام الا به. فتركه واجب ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب. قال هنا فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمزكاة وجب الكف تحرج عن ما وقعت حرام. فلو اشتبهت فهنا للتسريح اشتبهت اخته باجنبية - 01:04:25ضَ

انتبهت اخته باجنبية اللي تصور هذا اشتبهت اخته باجنبية. امرأة هي اخت له. نعم لو عرف ان في هذه القرية بلغه ان له اختا من الرضاعة حينئذ اراد هي اخت واحدة. اراد ان يتزوج من هذه القرية - 01:04:49ضَ

يقول وجب الكف عن الجميع لان كل واحدة يجوز ان تكون هي لانه لم يعرفها وهذا يقع فيه في الرضاعة. حينئذ نقول اذا اشتبهت اخته رظاعة باجنبية وجب وجبل كهف لماذا؟ لانه لا يتأتى - 01:05:19ضَ

ان يتجنب الحرام وهو اتيان اخته الا بالكف عن الكل فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ ما لا يتم ترك الحرام وهو مواقعة اخته الا به وهو ترك الجميع - 01:05:40ضَ

وهو واجب فهو ما هو واجب. او ميتة بمزكاه اشتبهت هذا واضح. هذه ميتة وهذه مزكاة والميتة يحرم اكلها. والمزكاة مباحة في الاصل. حينئذ نقول وحرم عليه الجميع. وجب الكف عن الجميع. اما المزكى - 01:05:58ضَ

الميتة. واما المحرمة الميتة فهي محرمة بالاصالة فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة او ميتة بمزكاة وجب الكف عن الجميع تحرجا عن مواقعة الحرام تحرجا اي تجنبا للحرج في مواقعة الحرام. ما هو الحرام؟ هو اتيان الاخت - 01:06:17ضَ

واكل الميتة اكل الميتة. اذا عندنا امران محرم بلا اصالة ومحرم بالتبعية. محرم بالاصالة واغتيال الاخت وكذلك الاكل من الميتة. والمحرم للاشتباه بالتبعية هو الاجنبية والمزكاة فلو وطئ واحدة او اكل فصادف المباح. يعني لو تزوج من هذه القرية التي اشتبهت اخته باجنبية ثم بعد النكاح ظهر انها اجنبية - 01:06:45ضَ

ليست باخته عرفة بعد بعد النكاح هل يأثم او لا يأثم يعثم قال فانها ليست لاخته وطئ اجنبية يا اثم او لا يأثم يأثم نعم يأثم لماذا؟ لانه وجب عليه الكف - 01:07:19ضَ

وجب عليه الكفر. وقد ارتكب محرما وهو الاقدام على هذا المحرم محرما وهو الاقدام على هذا المحرم وهو عدم الكهف اذا فلو وطأ واحدا او اكل فصادف المباح تبين له ان هذه المزكاة ليست بميتة. لم يكن مواقعا للحرام باطلا. يعني بينه وبين الله عز وجل. باطن يعني بينه وبين الله عز وجل. لكن - 01:07:39ضَ

ظاهرا لفعل ما ليس له. يعني يكون مواقعا للحرام في الظاهر ما ليس له لانه فعل ما ليس له فعله لان الواجب عليه الكف للاشتباه. فلما لم يكف عن الحرام - 01:08:06ضَ

وهو انه قد يقع على اخته او يأكل الميتة حينئذ نقول قد وقع في محرم لكنه باعتبار الظاهر. واما في الباطن وهو بين وبين الله عز وجل هذا امره الى الله - 01:08:21ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى والمندوب ومندوب يعني الى واجب ومندوب واجب ومندوب. والمندوب اسمه مفعول او المدعو لمهم مأخوذ من الندب وهو الدعاء. وعرفه المصنفون بقوله ما يقتضي الثواب على الفعل العقاب على على الترك. هذا - 01:08:38ضَ

سابقه بانه اتى بالثمرة والحكم وكان اصلا يأتي تعريف الذي يكشف الحقيقة وهو ما طلب الشارع فعله وطلب الغيرة غير جازم ما يقتضي الثواب على الفعل كذلك امتثالا لانه لا ثواب الا بنية. انما الاعمال بالنيات. لا العقاب على الترك. اذا تم اشتراك - 01:09:01ضَ

مع الواجب وثم افتراء يشترك المندوب مع الواجب لان كلا منهما مطلوب فعله ثم كل منهما يثاب على فعله امتثالا ويفترقان في كون الواجب يعاقب على التركيز وكون المندوب لا يعاقب على على الترك - 01:09:22ضَ

وبمعناه يعني من اسماء المندوب المستحب والسنة. فيقال مندوب ويقال مستحب ويقال سنة ويقال نفل كل هذه الفاظ مترادفة على الصحيح. فاظ مترادفة على على الصحيح. وتفريقات كثير من اصول المتأخرين يعتبروا من - 01:09:44ضَ

الامور الاصطلاحية وليس لها حكم شرعي لانها كلها تشترك في قدر معين ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله لو قيل ما هي السنة؟ من حيث الحكم الشرعي؟ قلنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب له وكذلك النفل والرغيبة والفضيلة والتطور كلها تشترك فيه - 01:10:04ضَ

قدر معين وبمعناه المستحب والسنة. وهي اي السنة في اللغة طريقة السيرة. طريقة السيرة. سيرة حميدة كانت او او ذميمة لكن تختص يعني السنة لفظ السنة يختلف عن المندوب بالاصطلاح عند المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى كغيره - 01:10:23ضَ

بما فعل للمتابعة فقط يعني بان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء والتأثي يسمى سنته. حينئذ يدخل فيه الواجب والمستحب هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم او افعل السنة او قد يقول الصحابي من السنة كذا هذا لا يختص بما يقابل الواجب بل قد يكون - 01:10:48ضَ

في نفسه وقد يكون مستحبا. اذا السنة تطلق ويراد بها مطلق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب يعني وبمعنى المندوب يأتي لفظ النفل. وهو بالاصطلاح الزيادة على الواجب. زيادة على على الواجب. كل المستحبات زيادة - 01:11:11ضَ

على على الواجب الا يختص هذا اللفظ عن غيره بزيادة معناه. واما في اللغة فهو ازدياد مطلق الزيادة. يعني النفل يطلق على العبادات التي يبتدئها العبد زيادة على الواجب ومنه قوله تعالى ومن الليل يتهجد به نافلة لك - 01:11:34ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن ربه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. حينئذ بالنوافل شمل الجميع. شمل الجميع. فكل ما زاد عن الواجب او نفله. وكل ما زاد عن الواجب فهو مستحب وهو سنة فيما يقابل الواجب وكذلك فضيلة وتطوع ونحو ذلك - 01:11:53ضَ

وقد تم القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم للتميز. يقال السنة على مرتبتين او المندوب على مرتبتين. اول شيء تعبر به بالنفي - 01:12:13ضَ

وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبة. حينئذ الزيادة على الواجب قسمان زيادة على الواجب اسمعني زيادة متميزة بذاتها النافلة رواتب مثلا عن الصلاة هذه نافلة ولكنها متميزة. بمعنى انها مستقلة عنها منفكة منفصلة. وهذا شأنها واضح. والنوع - 01:12:32ضَ

زيادة غير متميزة غير متميزة. الطمأنينة في الركوع لو بقي مثلا راكعا خمس دقائق. حينئذ نقول الطمأنينة منها واجب ومنها مستحب. ما يجزئ اقل ما يسمى طمأنينة في الركوع هذا واجب. هذا واجب. وما زاد - 01:12:56ضَ

على ذلك نقول مستحب لكن هل هي السنة هنا او النفل او الزيادة؟ متميزة بذاتها مستقلة؟ ام انها متصلة بها؟ بحيث لا يتميز الجزء الذي يكون نفلا عن الجزء الذي يكون اه واجبا. هذا الجميع هل يسمى كله واجبا - 01:13:16ضَ

ام يسمى القدر الذي يكون مردئا في الواجب واجبا وما زاد نفلا محل خلاف بين اصوليين. ولذلك قال وثم القاضي يعني ابو يعلى ما لا يتميز ما لا يتميز يعني نفل لا يتميز عن الواجب. كالطمأنينة في الركوع والسجود. سماه ماذا؟ سماه واجبا - 01:13:36ضَ

هل هو واجب بذاته؟ ام من حيث الثواب انه اراد انه بمعنى انه عليها ثواب الواجب لعدم التميز لانها لا تتميز يثاب عليها ثواب الواجب والاصح ان يقال بانها تابعة للاصل. بمعنى انها اذا كانت نافلة بانها مستحبة ونحو ذلك. حينئذ يكون الثواب ثواب الناس. هذا الاصل - 01:13:58ضَ

ان يقال بان القدر الاول هو الذي يكون معينا لي الواجب بمعنى انه اذا ركع وسبح تسبيحة واحدة مطمئنا بها دون عجلة نقول جاء بالطمأنينة الواجب وما زاد جعل ذلك فهو مستحب. وكونه داخلا تحت مسمى الركوع لا يخرجه عن كونه مستحبا - 01:14:26ضَ

اذا ما لا يتميز نقول هذا الاصل فيه انه في عقله الاول واجب وما زاد على ذلك فهو مستحب والصحيح انه يثاب ثواب المستحب. وخالفه ابو الخطاب يعني خالف ابا يعلى - 01:14:49ضَ

ابو الخطاب وابو الخطاب هذا تلميذ له يعني قاله شيخه وبيع له فقال ان هذه الزيادة ندب وهو قول الائمة الاربعة سيثاب ثواب النذر. فيثاب ثواب النذر. اذا كان ابا الخطاب طرد بمثل هذا القول - 01:15:05ضَ

وقلة من اصوليين قائلين بذلك وخالفه ابو الخطاب يعني خالف شيخه ابا يعلى فقال ان هذه الزيادة ندب كما هو قول الائمة اربعة يثابوا ثواب الندر. والفضيلة والافضل كالمندوب. اذا هي اسماء والمراد بها شيء واحد. ثم قال ومحظور - 01:15:23ضَ

ومحظور مفعول من الحظر وهو المنع وسمي الفعل بالحكم المتعلق به وهو في اللغة الممنوعة. والحرام بمعناه اذا يسمى حظرا ويسمى حراما ويسمى مكروها عند سلف يطلق الحرام يطلق الكراهة ويراد بها الحرام. وهو ضد الواجب يعني المحظور ضد الواجب - 01:15:43ضَ

هذا من باب التوسع والا الحرام ضد الواجب هذا يعتبر من جهة التكليف الاحكام التكليفية. والا بالشرع فالذي يكون ضد الحرام هو كما بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم من كذب؟ هذا حلال وهذا حرام. هم متقابلان ضدان. واما كون الحرم ضد - 01:16:10ضَ

هذا من باب التوسع او يعتذر بانه من باب تقابل الاحكام الشرعية فقط تكليفيا ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام معناه وضد الواجب. ما يعاقب على فعله ويتاب على تركه. يعاقب على فعله. جزم المصنف هنا - 01:16:30ضَ

العقاب وبعضهم يستدرك على مثل هذه العبارات بقوله اولى ان يقول ويستحق العقاب على فعله يستحق العقاب على لانه داخل تحت من مات على كبيرة عقيدة اهل السنة والجماعة انه داخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يقال بان الحكم هنا ما دل الشرع على انه محرم - 01:16:47ضَ

والعصر فيه العقاب. وكونه داخلا تحت المشيئة او لا هذا امر غيبي لا علاقة للمكلف به. فنحكم على الفعل عقوق الوالدين بانه محرم والعصر فيه ان يعاقب. لكنه يكون داخلا تحت المشيئة ولا هذا ليس بشأن مكلف ولا الاصول. ما يعاقب على فعله ويثاب على - 01:17:12ضَ

امتثالا لانه لا ثواب الا بنية. فلابد ان يمتثل لانه ما ترك هذا المحرم الا قربة وطاعة لله عز وجل. وان كان الترك من حيث هو للمحظور ينقسم الى اربعة اقسام. الاول ان يتركه لعدم - 01:17:32ضَ

قلبه يعني لن يطرأ على قلبه اصلا. هذا لا ثواب ولا عقاب لا ثواب ولاء ولا حق. لم يحدث نفسه تارة ولا مرة ان يأكل الربا مثلا. وهذا لم يخطر ببالهم. لماذا؟ لم يخطر ببالك حين - 01:17:52ضَ

لله ثواب ولا عقاب. الثاني ان يكون تركه مخافة وتعظيما لله عز وجل. هذا يثاب وهو الذي عانيناه بقولنا ويثاب على تركه امتثالا. لما ثبت في الصحيحين ان من هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنة كاملة. اذا قال لان - 01:18:08ضَ

انه تركها من جرائي. يعني بسبب من اجلي الثالث ان يتركه عجزا عنه دون القيام بفعله. ان يترك هذا المحرم هذا المحظور عجزا عنه عاجزا دون القيام بفعل يعني دون ان يأخذ بالاسباب. فلم يهم بالفعل اصلا. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية. بمعنى انه - 01:18:28ضَ

ان بقلبه ان يفعل هذا المحرم ولم يأخذ بالاسباب لم يسعى. حينئذ هذا يعاقب عقوبة الفاعل لكن بالنية لا من حيث الفعل ولذلك جاء في الحديث في الذي ينفق ماله في الحرام قال ليت لي مالا فانفق او اصنع به مثل ما صنع فلان قال النبي فهو - 01:18:53ضَ

بنيته فهما في الوزر سواء فهو بنيته. خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم بالنية دون دون الفعل. فهما في الوزر سواء صار مثله بالنية. النوع الرابع ان يكون تركه عجزا عنه مع فعله لا اتبع. سعى وسعى ولكنه لم يتمكن من؟ من الفعل. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل. ليس بالنية فحسب وانما - 01:19:13ضَ

من جهة الفعل والنية. وهذا دليله ما جاء في الصحيحين اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا فما بال المقتول؟ لم يفعل المقتول شيئا - 01:19:34ضَ

قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. لانه سعى حاول ان يقتله فقتل. حينئذ صارت الانواع اربعة ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا ثم شرع في مسألة تقول وهي الصلاة في الدار المحسوبة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:19:48ضَ