التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الصلاة من حيث هي مطلوبة شرعا. ولكن ايقاعها في وقت النهي هذا منهي عنه لا لذات الصلاة وانما لكونها واقعة - 00:00:00ضَ
في اوقات النهي. نقول كذلك في السكر والحيض وغير ذلك واما ما منع باصله ووصفه فهذا كأن يبيع دما بخنزير يبيع دما بخنزير. فهنا البيع الثمن المثمن قد جعل شيئا محرما. وهو محل وفاق حينئذ لا ينعقد من اصله. لا ينعقد من - 00:00:28ضَ
من اصله. لماذا؟ لكون الثمن والمثمن نجسة. وهذا مما لا يحل بيعه. ولذلك لو باع درهما بدرهمين صح عنده البيت وردة الزيادة لان الدرهم بالدرهم باصله جائز الا انه لما زيد عليه درهم اخر حينئذ انتقل الى - 00:00:51ضَ
بوصف فهو باصله جائز ودرهم بدرهم ثم لما زيد عليه وصف وهو زيادة الدرهم في مقابل الدرهمان في مقابل درهم حينئذ منع بوصفه لا باصله. ولذلك يصحح العقد برد الدرهم ويبقى العقد على اصله. فسماه ابو حنيفة يعني منهي عنه لوصفه - 00:01:11ضَ
سماه فاسدة وعندنا الحنابلة وعند الشافعية انه من القسم الاول بمعنى انه يكون باطلا. انه يكون باطلا. وعند ابي حنيفة لا الفاسد ليس بباطل. ليس بباطل وانما هو قابل للتصحيح - 00:01:31ضَ
قابل لي للتصحيح ولذلك لو نذر ان يصوم يوم الفطر صح نذره ولزمه قضاؤه. صح النذر لماذا؟ لكون الصوم من حيث هو طاعة. ولكونه نذر يوم الاظحى او يوم الفطر حينئذ منع لوصفه لحرمة الصوم في ذلك اليوم. فيصح - 00:01:47ضَ
نذر ويلزمه القضاء. وعند الجمهور لا يصح النذر من اصله. لانه متعلق بصفة الموصوف هنا ها هو الذي وقع النهي عنه كما سيأتي. اذا عندنا وعند الشافعية انه من القسم الاول يعني من المنهي عنه لذاته فيكون باطل - 00:02:07ضَ
فالحكم واحد ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لوصفه فهو باطن في القسمين. وهذا مذهب ابو الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد لان المنهي عنه هو الموصوف وليس الصفة - 00:02:27ضَ
فاذا نهى الله تعالى عن صلاة بسكر. حينئذ النهي هنا وقع عما وقع على اي شيء؟ وقع عندنا موصوف وصفة موصوف ووصفة. ما هو الموصوف؟ الموصوف صلاة وسكر. والصفة هي السكر. حينئذ نهى الشارع عن الموصوف ولم ينه عن عن الصفة - 00:02:44ضَ
لان الصفة منهي عنها في غير الصلاة كذلك. والمنهي عنه هنا الموصوف مع صفته. وكذلك النهي الصلاة اذا وقعت في وقت منهية عنه. حينئذ نقول المنهي عنه هنا الموصوف وليس الوقت فحسب وكذلك في الاماكن التي ذكرت - 00:03:05ضَ
اذا المنهي عنه هو الموصوف وليس الصفة. والصلاة الواقعة في حالة السكر نقول هي التي وقع النهي عنها. لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة يعني الواقع في حال السكري ولذلك بطلت ولذلك بطلت. اذا الجمهور قسموا النهي الى ثلاثة اقسام الاول والثاني الحكم فيهما بالبطلان. اولى الى - 00:03:24ضَ
واحد منهما يعني او لا يعود النهي او يرجع الى واحد منهما. منهما يعني الى ذات المنهية عنه او الى صفته الحريري في الصلاة. قالوا هذه الجهة مفكة فان المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. يعني اذا كان - 00:03:47ضَ
النهي عائدا الى امر لازم خارج عن مفهوم المنهي عنه. مفهوم الصلاة مثلا. حينئذ قالوا الصلاة في ثوب حرير. الحرير محرم مطلقا. وعبر المصنفون بالكراهة ولعله يرى الكراهة في صحيح التحريم. يعني بالنسبة للذكر. حينئذ لو صلى ذكر - 00:04:11ضَ
في حرير وستر عورته بالحريق. وصلى بذلك. قالوا الجهة منفكة. كيف الجهة منفكة؟ لان الصلاة مطلوبة من حيث هي وهي قربة والحرير منفك بالنهي بمعنى انه منهي عنه مطلقا صلى او لم يصلي. فلما كانت الجهة منفكة حينئذ يقال بصحة - 00:04:31ضَ
الصلاة ويقال بالاثم في جمع بين القربة والمعصية. لماذا؟ لكونه متقربا الى الله تعالى بفعل الطاعة وهي الصلاة وبكونه وبكونه اثما لفعل او لبس الحريم. ولذلك قال فان المصلي فيه يعني في الحريم جامع بين - 00:04:52ضَ
بالصلاة والمكروه بالجهتين. فتصح حينئذ. فثمة جهتان جهة قربة وجهة كراهة. وهل ثم وحال في الجمع بينهما؟ قالوا لا. قالوا لا. اذا على هذا تصح الصلاة في الدار المعصومة تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولذلك قالوا عند من صححها يعني صحح الصلاة بالدار المغصوبة جعلها من القسم الثالث وهو كونه - 00:05:16ضَ
مصليا وفاعلا للقربى وكونه عاصيا بفعل الغصب. لان الغصب محرم مطلقا صلى او لم يصلي. والصلاة مأمورة بها وهي منفكة عنها. حينئذ الجهة منفكة. وكما ذكرنا ان الصحيح هو هو الاول. لماذا؟ لان الحكم هنا على شيء معين - 00:05:45ضَ
نحن الان لا نتحدث او نحكم عن صلاة مطلقة. وانما نحكم على صلاة واقعة في ارض مغصوبة نفس الارض. هذا الفعل الذي وقع فتصور انفكاك الصلاة عن الغصب هذا شيء خيالي. بمعنى ان وجوده وجود الذهني فحسب. فعندما يقوم يصلي في الارض - 00:06:05ضَ
قالوا هذه يتصور بان الصلاة منفكة عن الارض كيف؟ تتخيل صلاة لا في ارض منصوبة وتتخيل غصب لا صلاة فيه وهذا لا وجود له. وانما البحث عن صلاة واقعة شيء معين يقوم ويصلي في ارض منصوبة - 00:06:26ضَ
حينئذ انفكاك الجهة يكون شيء في الذهن فحسب. والا لا يتصور صلاة لا في مكان كما انه لا يتصور صلاة لا في زمن. واذا امر الله تعالى بالصلاة لابد ان يكون ثم مكانه وله شرطه في الشرع ان يكون مباحا. واذا - 00:06:44ضَ
امر بصلاة فلا بد من زمن والزمن منه منهي عنه ومنه ما ليس منهيا عنه. حينئذ اذا اوقع الصلاة فيما لم يأمر به الله تعالى من المكان او الزمان حين اذ نقول هذا منهي عنه واذا نهى الشرع عنه حينئذ دخل في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم بل في منطوقه - 00:07:02ضَ
عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا محاولة فك الجهة هنا نقول هذا الانفكاك لا وجود له في الواقع وانما هو وجود ذهني. يعني يتخيل الحاكم على الصلاة في الدار المنصوبة بانها صلاة دون غصب. واين هو؟ في الذهن. ليس له وجود في الخارج - 00:07:22ضَ
لماذا؟ لان الحكم هنا متعلق على فرض من افراد الصلاة. وهي كونها واقعة في ارض مغصوبة. اذا نقول الصحيح في هذه المسألة والله اعلم ان الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك الصلاة في كل ما نهى عنه الشارع كلبس الحرير او الثوب المسبل او نحو ذلك - 00:07:42ضَ
الصلاة فيه تعتبر باطلا للدليل الذي ذكرناه الان وهو مذهب الحنابلة في كل ما ما ذكر ثم قال رحمه الله تعالى ومكروه هذا الحكم الرابع من احكام التكليف وهو في اللغة المبغوض وقيل ضد المحبوب اخذا من الكراهة وقيل من الكريهة. وهي شدة في في الحرب. قال وهو ضد المندوب ضد - 00:08:02ضَ
ما يقتضي تركه الثواب امتثالا لابد من هذا القيد ولا عقاب في فعله والاصل ان يعرف من حيث الحقيقة بان يقال المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم طلبا غير غير جازم - 00:08:29ضَ
فيشترك المكروه مع المحرم في طلب الترك. ويفترقان بكون المحرم مطلوب الترك على وجه الالزام. والمكروه مطلوب الترك يعني لا على وجه الالزام. والفرق بينهما ما دام انهما اشتركا في جنس الترك ان ما رتب الشارع - 00:08:50ضَ
العقاب على الفعل فهو محرم وما لم يرتب الشارع العقاب على الفعل او لم يأتي بصيغة لا تفعل مطلقا حينئذ نقول هذا يعتبر لي للكراهة ما يقتضي تركه الثواب يعني اذا تركه الثواب لكن بشرط الامتثال. لان القاعدة عامة وهي انه لا ثواب الا الا بنية - 00:09:10ضَ
ولا عقاب على فعله. يعني لو فعله حينئذ لا يعاقب على على الفعل. كالالتفات فيه في الصلاة يعتبر من من المكروهات فاذا احتاج اليه ازالة الكراهة. واذا لم يحتاج اليهم حينئذ يقول قد فعل مكروها ان تركه امتثالا اثيب على ذلك. وان فعله لا لحاله - 00:09:34ضَ
حاجة حينئذ الله لا عقاب. كالمنهي عنه نهي تنزيه اذا اطلقوا لفظ المكروه انصرف الى المنهي عنه نهي تنزيه واما فيه اصلاح المتقدمين فالغالب عندهم انهم اذا اطلقوا المكروه ارادوا به الحرام كما هو الشأن في كلام الامام - 00:09:54ضَ
احمد رحمه الله تعالى وغيره وهو اكثر ما يحكى عن الامام احمد انه اذا قال اكره كما قيل عنه انه قال اكره المتعة والصلاة في مقابر وهما محرمان في المذهب وهو كذلك في في قوله. ويطلق على ترك الاولى وهو ترك ما فعله راجح او عكسه - 00:10:14ضَ
ولو لم ينه عنه. يعني اذا كان الاولى ان يصلي الضحى وخاصة اذا كان من ممن يتعسى به ويقتدى به. حينئذ نقول تركه لصلاة الضحى يعبر عنه عند بعضه بالكراهة وان كان عند المتأخرين من الشافعية له قسم سادس وهو خلاف الاولى - 00:10:34ضَ
ويطلق على ما فيه شبهة وتردد. يطلق على ما فيه شبهة وتردد. حينئذ لفظ الكراهة او المكروه يطلق على المنهي عنه نهي تنزيه وهذا هو الاصل عند المتأخرين ويطلق على الحرام في كثير من كلام المتقدمين ويطلق على خلاف الاولى ويطلق على ما فيه - 00:10:53ضَ
في تردد وشبهة. وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهة يعني مترددة من حيث الحكم هل هي ملحقة بي الحلال او انها ملحقة بالحرام؟ حينئذ يطلق عليها لفظ الكراهة ومباح - 00:11:13ضَ
وهو القسم الاخير من الاحكام التكليفية وانما وضع في ضمن هذه الاحكام التكليفية وليس في المباح التكليف من باب هكذا عاناه كثير من المتأخرين بان المباح ليس بحكم التكليف ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك بل هو استواء الطرفين - 00:11:33ضَ
مأذون في فعله ومأذون فيه في تركه. حينئذ كيف يعبر عنه بانه تكليف؟ والتكليف هو الزام ما فيه مشقة وطلب ما فيه مشقة. وهذا ليس فيه الا التسوية بين الطرفين. قالوا هذا من باب التغليب لانه حكم شرعي. وقد يظن بعض الطلاب انه اذا نفي عن المباح انه حكم التكليف - 00:11:53ضَ
نفي عنه انه حكم شرعي وهذا غلط في الفهم. بل هو حكم شرعي خلاف للمعتزلة. وهو عند اهل السنة والجماعة محل وفاق وهو ليس بحكم التكليف بمعنى ليس فيه كلفة. والاحكام التكليفية اربعة الايجاب والندب والتحريم والكراهة. وهذا حكم شرعي حكم - 00:12:13ضَ
شرعي ولذلك يذكره الاصوليون في حد الحكم خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع بالاقتضاء شمل الاحكام الاربعة او التخيير هو المباح. اذا دخل في ضمن الحكم والمراد به الحكم الشرعي وهو اعم من الحكم التكليفي. وعليه كل حكم - 00:12:34ضَ
تكليفي حكم شرعي ولا عكس وكل حكم وضعي حكم شرعي ولا عكس. لان الحكم الشرعي يصدق على المباح وهو ليس بحكم تكليفي ولا بحكم صار اعم مباح المباح في اللغة هو المال. المعلن والمأذون. معلن والمأذون - 00:12:57ضَ
والجائز والحلال بمعناه بمعنى انه يطلق على المباح انه جائز. والجائز في اللغة هو العابر. هو هو العابر ويطلق في اصطلاح الفقهاء على ما ما لا يمتنع شرعا على ما لا يمتنع شرعا حينئذ يعم الواجب والمندوب - 00:13:19ضَ
والمباح وكذلك المكروه. فاذا قيل هذا جائز فعله فلا ينصرف الى ما يقابل الايجاب والندب. لان انه يراد به ما لا يمتنع فعله. بمعنى ان الشارع لم يطلب من المكلف ترك هذا الفعل. فيصدق عليه انه جائز فالواجب - 00:13:39ضَ
واجب جائز والمندوب جائز بمعنى انه مأذون في في فعله. اذا والجائز في صلاح الفقهاء يطلق على ما لا يمتنع شرعا تعم غير الحرام. فيعم غير الحرام. ولذلك يعبر بعض الفقهاء في كتبهم وله فعل ذلك. يعني يجوز له. ثم - 00:13:59ضَ
يفسر بالايجاب وقد يفسر بالندب وقد يفسر بالاباحة وقد يفسر بالكراهة والحلال والحلال يطلق ويراد به الاربعة الواجب والمندوب والمباح والمكروه الا ان المباح يطلق يراد به الثلاثة. لانه لا يشمل الثلاثة. على كل هذه الصلاحات من حيث الاستعمال فحسبت - 00:14:19ضَ
وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. يعني المباح ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. حينئذ استوى في فعله الثواب والعقاب. ان فعله لا ثواب. ان تركه لا ثواب - 00:14:49ضَ
ان فعله لا عقاب ان تركه لا لا عقاب. فمتعلق الثواب في المباح فعلا وتركا ومتعلق نفي العقاب فعلا وتركه. حينئذ قوله ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب ما لا يتعلق بتركه ثواب ولا عقاب. يعني يستوي الامران الفعل والترك. ثوابا وعقابا. لكن يزيد بعض الاصوليين - 00:15:09ضَ
قوله لذاته. لان المباح الذي يراد هنا هو المباح الباقي على اصل الاباحة على وصف الاباحة. لان المباح على مرتبتين لان المباح على مرتبتين. مباح صار وسيلة لغيره. بان يكون وسيلة لواجب او مندوب او محرم او مكروه - 00:15:36ضَ
ففي هذه الاحوال اربعة يعطى المباح حكم ما صار وسيلة اليه والمباح الذي يكون وسيلة للواجب صار واجبا. والمباح الذي يكون وسيلة للمندوب صار مندوبا. والمباح الذي يكون وسيلة للحرام صار حراما وكذلك المكروه. وهذا يندرج تحت القاعدة الكبرى الوسائل لها احكام المقاصد. حينئذ - 00:15:56ضَ
واجب بذاته كالصلاة مثلا والمشي من حيث هو المشي من حيث هو مباح. لكن اذا كان ثم مشي الى واجب صار المشي واجبة صلاة الجماعة واجبة. فلو لم نوجب عليه المشي لقال ما وجب عليه المشي فبقي في بيته وترك الصلاة. لكن نقول ما لا يتم - 00:16:22ضَ
الواجب الا به فهو واجب اذا المشي صار واجبا. لو اراد ان يشتري طيبا او سواكا وليس عنده من ذلك فحين اذ نقول المشي لا بد منه فيكون مندوبا لانه وسيلة الى المندوب. كذلك المشي الى الحرام صار حراما والمكروه صار مكروها. والنوع الثاني - 00:16:44ضَ
هو الباقي على اصل الاباحة بمعنى انه لا يكون وسيلة لغيره. لا يكون وسيلة لغيره. كالمباح في المشي اذا لم يكن واحدا من تلك الاربعة صار مباحا وحينئذ لم يتعلق به امر ولا ولا نهي - 00:17:04ضَ
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته يعني مباح. وعند القاضي ابن حامد وبعض المعتزلة الحظر وتوقف الجزري والاكثرون. هذه - 00:17:22ضَ
في المسألة مبنية على اصلي وهو هل خلا زمن من الازمان عن شرع او لا؟ هل ثم زمن منذ ان خلق ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم هل ثم زمن ليس فيه شرع؟ او لا - 00:17:43ضَ
والمسألة مفروضة في ماذا؟ قبل الشرع. بمعنى ان هذه المسألة متصورة في زمن لم يكن ثم شرعه. حينئذ الخلاف بين اصوليين في هذه المسألة. والصحيح الذي نجزم به وهو انه لا يخلو وقت عن شرعه - 00:18:08ضَ
منذ ان خلق ادم الى ان تقوم الساعة لا يوجد زمن لا شرع فيه البتة. قد يعلن وينتشر ويعلم وقد يضعف. اما الشرع من حيث هو فهو موجود. اذا الصحيح عدم خلو وقت عن شرع وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله - 00:18:30ضَ
الله تعالى لانه اول ما خلق الله تعالى ادم قال له اسكن. انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. حيث شئتما ولا هذه الشجرة اذا امرهما ونهاهما. واول مخلوق هو ادم عليه السلام. وادم نبي على الصحيح. حينئذ كيف يقال - 00:18:50ضَ
ثم زمن لا شرع فيه البتة. اذا نقول امرهما ونهاهما عقب خلقهما. فكذلك كل زمان وعموم النصوص في الكتاب والسنة تدل على ذلك. قال الله تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى. الانسان جنس الانسان ولو فرض - 00:19:15ضَ
واحد لا يمكن ان يخلق الانسان ويترك هكذا سدى دون ان يؤمر ولا ولا ينهى وقال تعالى وان من امة الا خلى فيها نذير وان من امة هذا من صيغ العموم بل نص في في العموم من هذه الزائدة - 00:19:35ضَ
التوكيد العموم. كذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حينئذ لا يصح ان يفرظ زمن لا شرع فيه البتة وهنا المسألة مفروضة فيما اذا خال الزمن عن عن شرعه. اذا ما الحكم؟ واهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل التي يتكلم فيها اهل - 00:19:52ضَ
بدعة من المعتزلة وغيره الاولى الا تحذف ويقال لا بد من نظر في اصول الفقه ويجدد الى اخره. وانما نقول ننظر الى المسألة بنظر يوافق الكتاب والسنة. حينئذ اذا فرض هكذا على التسليم. اذا فرض ثم زمن لا شرع فيه حينئذ - 00:20:17ضَ
يقول مذهب اهل السنة والجماعة التوقف وهو الذي حكاه المصنف هنا عن الجزري والاكثري بانه يقال الله اعلم الله اعلم ما حكم تلك الامور التي تكون من الاعيان والمأكولات والمطعومات التي ينتفع بها ولا يكون فيها شيء من الضرر - 00:20:40ضَ
ما حكمها؟ نقول الله اعلم. وانما فرض المعتزلة هذه المسألة بناء على ان العقل له مدخل في التشريح ولذلك قال في جمع الجوامع حكمت المعتزلة العقل. بمعنى ان العقل يعتبر مصدرا من مصادر التشريع. فما حسنه العقل حينئذ - 00:21:00ضَ
حسنه الشرع اما باجاب او ندب. وما قبحه الشرع ما قبحه العقل حينئذ قبحه الشرع اما بالتحريم او بالكراهة. فالشرع كاشف لما دل عليه العقل. العقل اصل. وحينئذ فرضوا هذه المسألة قبل الشرع ما دام ان العقل هو الحاكم اذا لو لم يكن شرع ما حكم هذه المسألة؟ الاعيان المنتفع بها منهم مقال حظر منهم مقال - 00:21:19ضَ
الى اخره فاختلفوا فيه في ذلك. وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها المنتفع بها قالوا هذا قيد لان الامور لها ثلاثة احوال ما فيه ضرر محض ما فيه ضرر محض وليس فيه منفعة اكل الاعشاب السامة القاتلة قالوا هذا معلوم انه ظرر - 00:21:46ضَ
ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة اخرى والضرر ارجح او مساوي. وهذان محرمان هذان محرمان والغريب ان منشرح من اهل السنة هذه المسألة بدأ يدلل لها بالكتاب والسنة. فجعل الاول والثاني انه محرم لحديث لا ظرر ولا ظرار. والمسألة - 00:22:09ضَ
السنة المفروظة في ماذا قبل الشرع حينئذ لا يستدل اخطأ واخطأ واخطأ من استدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا او قل من حرم زينة والله التي اخرجت هذا غلط لماذا؟ لان المسألة ليست مفروضة بعد الشرع وهم ليس يدلون بالايات والاحاديث. وانما المراد قبل الشرع يعني قبل - 00:22:29ضَ
هذا من امكن او بعد ادم خلى ذلك الزمن عن عن شرعي. ما حكمها؟ فلا نستدل بالكتاب ووالسنة. على كل من قسم من اهل السنة هذه الاقسام الاول والثاني حكم عليهما بتحريم لحديث لا ضرر ولا ضرار. ثالث ما فيه منفعة محضة ما فيه - 00:22:51ضَ
منفعة محضة ولا ضرر فيها اصلا او فيه ضرر خفيف مغتفر. هذا الذي اراده المصنف لذلك قال في الاعيان المنتفع بها احترازا عن التي يكون فيها ضرر محض او يكون الظرر فيها غالب او مساوي. قبل الشرع يعني قبل ورود الشرع بحكمها - 00:23:11ضَ
فعند ابي الخطاب وهو من الحنابلة والتميمي بالحسن الاباحة كابي حنيفة واستدلوا لها بدليل عقل نظري. قالوا لان خلقها لا لحكمة عبث لو خلقها الله تعالى هكذا لا لحكمة صار عبثا. اذا لابد وانه خلقها لينتفع بها الخلق. وهذا استدلال عقلي استدلال - 00:23:31ضَ
عقلي. حينئذ اذا كانت الاباحة مبنية على هذا الاصل. حينئذ صار تحكيما للعقل وهو باطل. ولا حكمة من خلقها الا انتفاع عن بها اذ هو خال عن المفسدة فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته - 00:23:56ضَ
المعتزلة عندهم المباح ليس حكما شرعيا ليس حكما شرعيا. لماذا؟ لانه بالعقل قبل الشرع حكمنا على الانتفاع بالاعيان انه مباح فجاء الشرع واستدام تلك الاباحة. اذا هو استصحاب للبراءة الاصلية - 00:24:14ضَ
وهذا لو سلمنا لكان كلاما حقا. لماذا؟ لانه هو الاصل. اذا كان الشرع دل على ان الاصل في الاشياء لباحة هو الذي خلق لكم هذا بدليل شرعي يعني بعد الشرع ولكن قبل الشرع حكم العقل اذا صارت الاباحة عقليا اباحة عقلية هي التي استدامها الشرع - 00:24:34ضَ
سيأتي الاستصحاب في ذكر الادلة سيذكرها المصنف. اذا فلذلك فلكون الحكم على الاشياء المنتفع بها قبل شرع الاباحة انكر بعض المعتزلة شرعيته. وقالوا الاباحة الشرعية لا وجود لها. وانما هي اباحة عقلية. وعند - 00:24:54ضَ
وابن حامد وبعض المعتزلة الحاضرون يعني يعني المنع لماذا؟ لان هذه الاعيان ملك لله عز وجل ولم يرد من المالك اذن باستخدام تلك الاعيان فالاصل فيه المنع. وتوقف الجزري والاكثر. عرفنا المسألة من اصلها لا وجود لها باطل - 00:25:14ضَ
افتراضها باطل لانها مبنية على اصل باطل وهو انه قد خلا زمن عن شرع والصواب انه لم يخلو زمن عن عن شرعه. واذا تعلمنا من باب الجدل والافتراظ والتنزل فنقول المذهب الصحيح هو التوقف لعدم علمنا لان الاحكام مرتبطة بالله عز وجل - 00:25:34ضَ
لا حاكم الا الله عز وجل. فقبل الشرع لم يأتي لنا نص وحي ببيان حكم الله عز وجل في هذه الاعيان فنتوقف ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ووضعية عرفنا ان الحكم الشرعي - 00:25:54ضَ
نوعان حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وسبق الحديث من احكام التكليفية الشرعية التكليفية. ثم قال ووضعية ووضعية يعني واحكام وضعية نسبة الى الى الوضع نسبة الى الى الوضع. والوضع في اللغة الولادة - 00:26:12ضَ
وبالصلاح الاصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء اخر او شرطا له او مانعا منه او شرطا له او مانعا منه. فهو يختلف عن الحكم السابق. الحكم السابق فيه طلب - 00:26:32ضَ
فيه طلب. طلب فعله او طلب ترك. وهو ما يسمى بالاقتدار. وهنا يختلف الحكم وهو انه خطاب الله وكذلك حكم شرعي متعلق بجعل الشيء سببا لشيء اخر وهو ما يتعلق بالاسباب او شرطا له كبيان للطهارة شرط لصحة الصلاة - 00:26:52ضَ
دخلت الشروط كلها او مانعا منه كالحيض مانع من من الصلاة حينئذ دخلت الموانع. ولذلك خص بعضهم هذه الاحكام وضعية بالاسباب والشروط والموانع ويدخل معها كذلك الصحة والفساد قال وهي اربعة وهي اربعة مصنف رحمه الله تعالى جرى على طريقة جمع بين بعض المسائل وله ترتيب خاص قد لا يوافق - 00:27:16ضَ
وعليه في بعض المسائل لكنه له سلف في في ذلك لكن المشهور ليس هو الذي مضى عليه وانما يذكرون الشروط والاسباب والموانع والصحة والفساد كل واحد منها حكم وضعي. فيذكرون السبب على انه حكم وضعي والشرط انه حكم وضعي والمانع انه حكم وضعي والصحة والفساد - 00:27:45ضَ
وكذلك المنعقد على ما ذكره والاداء والقضاء والاعادة كلها احكام وضعية. كلها احكام وضعية. وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم ما يظهر به الحكم وهو نوعان ما اي حكم وضعي يظهر به يعني بسببه الحكم. يعني ان الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء - 00:28:05ضَ
الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء. كما يوجد التحريم في الخمر اذا وجد الاسكار. حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا فعلق الشارع تحريم الخمر على علة وهي الاسكار حينئذ متى ما وجد الاسكار وجد - 00:28:31ضَ
وجد حكم الله تعالى. اذا ما يظهر به الحكم اي ان الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء. قال وهو نوعان اي النوع الاول تحته شيئان. علة وسبب. علة وسبب. والعلة قسمان. لانها اما عقلية - 00:28:52ضَ
ائمة شرعية اما عقلية واما شرعية. اذا النوع الاول من احكام الوضعية ما يظهر به الحكم. وهو قسمان علة وسبب. والعلة نوعان علة عقلية منسوبة الى العقل. منسوبة الى الى العقل. يعني ما كان مصدرها من جهة العقل ما اوجب حكما - 00:29:12ضَ
كن عقليا لذاته ما اوجب حكما عقليا لذاته. يعني بذات العلة لذات العلة. كالكسر للانكسار قالوا الكسر علة للانكسار فمتى ما وجد الكسر يعني المؤثر حينئذ وجد الانكسار. لا يمكن ان يوجد الكسر المؤثر دون ان يوجد الانكسار. فمتى ما - 00:29:34ضَ
الانكسار عرفنا انه وجد الكسر. وجد الكسر. وهذا يكون من باب السببية بمعنى انه عند الاشاعرة وهم ينكرون تأثير الاسباب وعند المعتزلة وهم يرون ان الاسباب مؤثرة بذلك يختلف الحكم هنا. اما عند اهل السنة والجماعة فهو سبب مؤثر - 00:29:57ضَ
له تأثير جعل الله عز وجل فيه تأثيرا لكن باذن الله وقدرته يعني بجعل الله تعالى حينئذ الكسر اذا رميت زجاجا بحجر حينئذ يقول هذا الحجر سبب في الكسر. وقد جعله الله عز وجل مؤثرا في الزجاج فانكسر الزجاج بسبب الحجر - 00:30:21ضَ
وعندنا شاعر لا تم انفصال بين السبب والمسبب. فعندهم الزجاج انكسر عند الحجر لا به. فخلق الله عز وجل الانكسار عند لا به لا تأثير له. وعند المعتزلة يرون ان السبب بنفسه بذاته دون ان يكون متعلقا بذات الله عز وجل او - 00:30:41ضَ
قدرته او بارادته. حينئذ صار اشبه ما يكون بالسبب انه خالق للفعل اذا ما اوجب حكما عقليا لذاته ونفسره على طريقة اهل السنة والجماعة بانه سبب وجعل الله تعالى فيه تأثيرا - 00:31:04ضَ
ترتب عليه المسبب. ترتب عليه المسبب خلافا للاشاعرة والمعتزلة وهو نوعان علة اما عقلية كالكسر الانكسار او شرعية. وهي المقصودة في هذا الموضع. قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه - 00:31:20ضَ
وقيل الباعث له على اثباته وهذا اولى. فذكر العلة اثباته وذكر العلة الشرعية وذكر لها تعريفين ورجح الثاني بان العلة هنا اشبه ما يكون بالسبب. والعلة والسبب متداخلان. ولذلك بعظ الصوليين وهم الاحناف يرون - 00:31:38ضَ
ان السبب والعلة مترادفان. سبب العلة معناهما واحد. ولكن ثم ما قد يكون الخلاف اللفظي كما سيأتي. اذا قيل الشرعية انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه واناطه به واناطه به - 00:32:01ضَ
حينئذ تكون العلة هي السبب الذي رتب الشارع الحكم عليه السبب الذي رتب الشارع الحكم عليه. وهذا يفارق الحكمة لان الحكمة ما هي؟ هي الغاية والباعث على الحكم الغاية والباعث على الحكم. فالقصر مثلا في السفر ما العلة وما الحكمة؟ العلة هي عين السفر - 00:32:21ضَ
مسافرا فالسفر علة ما الحكمة الباعثة لهذا القصر وهو الحكم المترتب على العلة وهو السفر دفع المشقة دفع المشقة يعني تيسيرا على على المسافر. فثم علة وثم حكمة. العلة هي التي يناط - 00:32:48ضَ
علق ويرتب عليها الحكم. متى ما وجدت وجد الحكم. حينئذ متى ما وجد السفر وتحقق السفر وجد القصر والجمع والفطر نحو ذلك ومتى ما انتفى السفر انتفى ما رتب عليه وهو القصر والجمع والفطر ونحو ذلك. واما الحكمة فهي المشقة هذي قد - 00:33:07ضَ
يوجد وقد تتخلف قد توجد وقد قد يسافر ولا يكف ثم في سفره مشقة. وقد يسافر وتوجد المشقة. اذا المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه فتكون العلة امارة وعلامة على وجود الحكم وثبوته في جميع محال الوصف. كالاسكان في الخمن علامة على وجود الحكم وهو التحريم - 00:33:27ضَ
وقيل في تعريف العلة الشرعية انها الباعث له الباعث له اي للشرع. يعني لله عز وجل على اثباته اي اثبات الحكم في محله. على اثبات الحكم في في محله الباعث له يعني لله عز وجل. وهل شيء يبعث الله تعالى على ان يحكم بشيء على شيء؟ نقول فيه تفصيل - 00:33:51ضَ
اولا اللفظ يتوقف فيه لعدم وروده. لعدم وروده فلا نقول الله عز وجل يبعثه كذا لماذا لعدم الورود؟ لان الصفات توقيفية. حينئذ نبقى على على الاصل. لكن ما دام انه ذكر في تعريف العلة حينئذ يقال الباعث - 00:34:17ضَ
نوعان باعث هو ارادة الله تعالى من نفسه بان يريد هو جل وعلا. وهذا اثباته حق. وهو من صفاته جل وعلا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد. اذا يريد ولا يريد - 00:34:36ضَ
الباعث الذي يكون من خارج وهو ما قد يوجبه العباد مثلا نقول هذا باطل وقد اثبته المعتزلة ولكنه باطل. اذا الباعث له جهتان ان كان المراد به ان الله عز وجل يريد الشيء فيرتب الحكم على هذا المعنى فهذا حق فهذا حق - 00:34:51ضَ
الباعث له اي على الشرع على اثباته اي اثبات الحكم في محله. والباعث فسر ذكر بعضهم انه فسر ذلك بكون العلة مشتملة على حكمة صالحة لان تكون مقصود الشارع من شرع الحكم كالقتل العمد فانه باعث - 00:35:11ضَ
الشرعي على شرع القصاص حفظا للنفوس وكذلك الزكاة للمواساة ونحوها. اذا الباعث على اثبات الحكم والباعثون متعلق بالله عز وجل وسيأتي بحث العلة فيه القياس. اذا العلة نوعان علة عقلية وعلة شرعية. وسبب هذا النوع الثاني مما يظهر به الحكم وسبب وسبب لغة - 00:35:32ضَ
ما توصل به الى غيره. ويطلق السبب على الحبل واما في الاصطلاح او الشرع فهو ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدا. ونلغي لذاته ولا داعي لها. ما يلزم من وجوده الوجود - 00:35:59ضَ
كالزوال سبب للوجوب. حينئذ يلزم من وجود الزوال وجوب الصلاة ويلزم من عدمه من عدم الزوال عدم وجوب الصلاة. اذا كلما وجد السبب وجد المسبب. واذا انتفى السبب المسمى قال هنا وقد استعمله الفقهاء في اربعة محال - 00:36:22ضَ
يعني لهم اصطلحات اراد ان يبين ان ثم لسبب اصطلاحات خاصة عند الفقهاء يطلق ويراد به كذا يطلق ويراد به كذا. حينئذ لا يجعل طالب العلم انه كلما رأى السبب فسره به ما يلزم من وجوده الوجود - 00:36:47ضَ
لا يلزم من عدم العذاب. ويلزم من عدمه العدم. نقول هذا باطل. لماذا؟ لان السبب له استعمالات اربعة. قد يراد به هذا وقد يراد به ذاك هذا شأن اكثر الاصطلاحات التي يذكرها الاصوليون والفقهاء. فالرخصة والعزيمة والواجب والمندوب ليس كلما رأى الطالب - 00:37:07ضَ
الكتاب والسنة لفظ الواجب فسره بالواجب هذا من الخطأ لماذا؟ لان الاصل في استعمال الفاظ الشرع على الحقائق اللغوية. هذا الاصل فيها الا اذا ورد حقيقة شرعية فتحمل عليه فتكون مقدمة على الحقيقة اللغوية. واما هذه للصلاحات العرفية - 00:37:27ضَ
التي تختلف من عالم الى عالم ومن مذهب الى مذهب. فنقول هذه الصلاحات التقريبية. بمعنى ان المحدود ان الحد اذا وجد المحدود من غير عكس فما طلب الشارع فعله طلبا جازما كلما وجد هذا المعنى اطلقنا عليه انه واجب - 00:37:47ضَ
وليس كل ما وجد لفظ واجب قلنا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما القضية عكسية. ولذلك جاء قوله جمهور اهل العلم يرون ان الواجب كذا وكذا. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم - 00:38:08ضَ
كذلك لم يقولوا بان الواجب هنا المراد به ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. لماذا؟ لان هذا معناه الصلاحي. ولا تحمل نصوص الشرع على هذا قد يراد به الواجب الاصطلاحي وقد يراد به الواجب اللغوي - 00:38:23ضَ
فيتأنى الطالب فالاصل فيه هو الواجب اللغوي. ولا يحمله على الواجب الاصطلاح الا بقرينه. وكذلك العزيمة وكذلك الرخصة. مثله السبب وقد استعمله الفقهاء. يعني استعملوا لفظ السبب فيما يقابل المباشر. كالحفر مع التردية - 00:38:40ضَ
او المباشرة يجوز الوجهان فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية. حفر مع التردية. زيد من الناس حفران حفر بئرا فجاء عمرو فالقى خالدا في البئر عندنا مباشر للايقاع وعندنا متسبب وهو - 00:39:00ضَ
زيد زيد حفر ومشى وجاء عمرو فالقى خالدا في البئر مات خالد وجبت الدية على من المباشر او المتسبب هنا عند الفقهاء جعلوا لفظ السبب في مقابل المباشر يريدون ان يميزوا بين المباشر والمتسبب - 00:39:24ضَ
ما قاله للمصنف استعمال الفقهاء فيما يقابل يعني في الشخص الحاضر يقابل المباشر فعندنا مباشر للفعل وهو للقاء وعندنا متسبب سموه الفقهاء بانه سبب سبب. من باب الاصطلاح فحسب. حينئذ الغالب انه اذا دار الامر بين - 00:39:51ضَ
ضمان المتسبب او السبب والمباشر الغالب انه على المباشر اذا هذا الاستعمال الاول فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية. فالحفر سبب والتردية علة لان الهلاك بهالابل فاول سبب وثان علة فالحافر متسبب والدافع مباشر. الاصطلاح الثاني علة العلة. يعني لو اطلق - 00:40:11ضَ
السبب ويراد به علة العلة كأنه سبب العلة او الطريق الموصل للعلة كالرمي في القتل للموت. رمى زيد بالسهم فاصاب عمرا فمرظ فمات مات بسبب المرض او الاصابة وهي العلة. العلة هي الاصابة. لكن سبب العلة او علة العلة ما هي؟ الرمي. ولذلك قال هنا الرمي في القتل للموت - 00:40:37ضَ
العلة هي الاصابة كونه اصيب. وهي سبب الموت. لانه لم يمت بمجرد الرمي. اذا رمى مات قل لا لابد ان يصيبه ثم بعد ذلك يموت. حينئذ العلة التي ترتب عليها الموت هي الاصابة. علة العلة هي الرمي. يسمى سببا. يسمى - 00:41:08ضَ
سببا فقد يطلق السبب ويراد به المقابل للمباشر. وقد يطلق السبب ويراد به علة العلة. وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت الرمي سبب للقتل وعلة للاصابة التي هي علة للزهوق. فالرمي هو علة علة القتل وقد سموه سببا - 00:41:28ضَ
وفي العلة بدون شرطها هذا الاطلاق الثالث. العلة لا تستوفي الحكم او يترتب عليها الحكم الا اذا كان شرطها متحقق وبعض العلل لا بد من ان يكون ثمة شرط. فمثلا هنا النصاب - 00:41:53ضَ
هذا شرط لي للزكاة وفي العلة يعني الشرعية وهي المقتضية للحكم بدون شرطها كملك النصاب. كملك النصاب بدون الحوض النصاب هذا سبب وحولان الحول هذا شرط هذا شرط حينئذ يطلق لفظ السبب على - 00:42:11ضَ
النصاب مع كونه قد انتفى الشرط. هل هذا النصاب له اثر؟ ليس له اثر. قد يوجد النصاب ولم يحل الحول. اذا دون شرطها. يسمى سببا كذلك يعني يطلق لفظ السبب على العلة دون شرطها. يعني التي لم يتحقق شرطها بعد كالنصاب قبل حولان الحوض. فيسمى - 00:42:35ضَ
مع كونها الحول لم يحل بعد. وفي العلة نفسها يعني العلة كامنة. العلة الشرعية نفسها. كالقتل القصاص فانه سبب وعدلة ايضا والمراد بالعلة الكاملة هنا المجموع المراد. العلة نوعان. كما سيأتي في محله. قد تكون بسيطة. وقد تكون مركبة. بسيطة كالاسكار. شيء واحد - 00:42:55ضَ
وقد تكون مركبة كالقتل العمد العدوان. هذي مركبة من ثلاثة اشياء يطلق على هذه العلة الكاملة سبب ويطلق على جزئها جزء السبب جزء جزء الثبات. حينئذ العلة كاملة وهي شرعية وهي مركبة تسمى سببا. وجزؤها كالعمد مثلا - 00:43:20ضَ
من العلة الكاملة يسمى جزء السبب وفي العلة وهي المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وانتفاء المانع ووجود الاهلية والمحل. كالقتل للقصاص فانه سبب وعلة ايضا ولذا سموا الوصف الواحد من اوصاف العلة يعني المركبة جزء السبب - 00:43:44ضَ
سموا اي الاصوليون الوصف الواحد من اوصاف العلة مثل القتلى العمد العدوان هذا اوصاف علة وهي لا تتحقق العلة الا بوجود هذه زائد ثلاثة سموا الوصفة الواحد منها جزء السببي فقالوا العمد جزء السببي والعدوان جزء السببين اذا هذه - 00:44:06ضَ
اربعة يطلق السبب عند الفقهاء ويراد بها واحد منها. على حسب استعمال ذلك الفقيه في ذلك المحل. اما انه يقابل المباشر او علة العلة او العلة بدون شرطها او العلة كاملة بنفسها - 00:44:26ضَ
ومن توابعهما يعني توابع العلة والسبب الشرط والمانع. الشرط والمانع. هنا لم يجعل مصنف شرط حكما عقليا مستقلا. ولم يجعل المانع حكما حكما وضعيا مستقلة والشرط كذلك لم يجعله حكما وضعيا مستقلا. وان كان المشهور هو الاستقلال - 00:44:44ضَ
ومن توابعهما اي العلة والسبب الشرط. والشرط في اللغة الزام شيء والتزامه. وجمعه شروط وشرائط شروط شروط وشرائع شرط باسكان الراعة. واما الشرط في تحريك الرافة والعلامة فهو ليس مرادا هنا. ويخطئ كثير من - 00:45:06ضَ
تفسير هذا بذاك وفرق بينهما. والمراد هنا الشرط باسكان الراء الزام شيء والتزامه. وهو المناسبون في هذا الموضع اما في الاصطلاح فما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود. ما يلزم من عدمه - 00:45:29ضَ
العدم كذلك ما يلزم من عدمه العدم. يعني كالطهارة اذا عدمت عدمت الصلاة. ولا يلزم من وجودة من وجود الطهارة ارى وجود يعني لي للصلاة قد يتطهر وما دخل الوقت - 00:45:49ضَ
لذلك قد يتطهر ولم يرد الصلاة. اما العكس فلا بد ان توجد الصلاة ويوجد شرطها قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده امران. اما الحكم او عمل العلة او عمل العلة. وهو ما يتوقف على وجوده الحكم فيسمى شرط الوجوب - 00:46:05ضَ
شرط الحكم او يتوقف على وجوده عمل العلة وهو شرط العلة. كانه قسم شرط الى شرطين شرط حكم وشرط علة. ان توقفت العلة على شيء صار ذلك الشيء شرطا فيها. كالطهارة بالنسبة للصلاة. توقفت الصلاة على وجود الطهارة. حينئذ الطهارة شرط - 00:46:29ضَ
الصلاة. كذلك اذا توقفت العلة على وجود شيء صار ذلك الشيء شرطا للعلة فيسمى شرط علة او يتوقف الحكم الشرعي التكليفي على وجود شيء عن اذ صار ذلك الشيء شرطا للحكم - 00:46:53ضَ
وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان بالرجم ويسمى شرط الحكم اذا ثبتت العلة كالاحصان للرجم الاحصان المراد به الوطء في نكاح صحيح حصان المراد به الوطء في نكاح صحيح. للرجم بمعنى انه لا يتحقق الرجم وحكم الا بالاحصاء - 00:47:12ضَ
اخواني حينئذ الرجم حكم شرعي او لا؟ حكم شرعي. لكنه كل من وقع في زنا ترتب عليه الحكم او له شرط له شرط. اذا توقف الرجم على وجود شيء وهو الاحصان فصار الاحصاء شرطا للحكم - 00:47:36ضَ
او عمل العلة وهو شرط العلة شرط العلة او السبب. كالاحصان مع الزنا كالاحصان مع مع الزنا. فالزنا الا وسبب لوجوب الحد وهو الرجم. وشرط هذه العلة وهي الزنا الاحصان. فان عدم عدل الى الجلد. عدل الى الى الجلد - 00:47:54ضَ
اذا الاحصان مع الزنا الزنا علة. اولا قال هناك ماذا؟ الاحصان مع الرجم والاحصان مع الزنا فرق بينهما. الاحصان مع الرجم احصان مع حكم والاحصان مع الزنا احصان مع علة. فتوقف الزنا على الاحصان. فحينئذ صار شرطا للعلة. فلا يحكم بكون الزنا - 00:48:16ضَ
مجردة وهي علة للحكم والرجم الا بوجود الاحصاء. حينئذ نظر المصنف نظر دقيق وذكر الاحصان مع مثالين وهما صحيحان فيفارق اذا عرفنا ان شرط نوعان شرط حكم وشرط علة. فان توقف الحكم على شيء صار شرطا للحكم. وان توقفت - 00:48:41ضَ
الا على شيء صار شرطا للعلة. فيفارق شرط العلة من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده. يعني ثم فرق بين الشرط والعلة وهو ماذا؟ لا يلزم الحكم من وجودة. يعني لا يلزم الحكم من وجود الشرط قد يوجد - 00:49:01ضَ
ولا يوجد المشروط بخلاف العلة لا توجد العلة الا ووجد ما ترتب عليها كالاسكار بالنسبة لي للتحريم لا يوجد الاسكار الا ويترتب عليه الحكم الشرعي بخلاف الشرع قد يوجد ولا يوجد ها - 00:49:21ضَ
العلة والحكم. يوجد الاحصان ولا يوجد رجل يمكن او لا؟ كلكم كذلك ان شاء الله. اذا الاحصان وجد وموجد الرجم الحكم الشرعي. يوجد الاحصان ولا العلة وهي الزنا ممكن او لا؟ ولذلك قال فيفارق الشرط العلة من حيث انه لا يلزم الحكم من وجودة من وجود شرط - 00:49:40ضَ
ثم قد يكون عليه. ثم قال وهو عقلي قسم الشرط باعتبار وصفه التقسيم السابق باعتبار ما يتوقف عليه. وهذا التقسيم باعتبار وصفه. عقلي نسبة للعقل. وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن - 00:50:04ضَ
بدونه بالنظر للعاقل على الحاكم والعاقل. كالحياة للعلم لا يوجد عالم متصف بالعلم الا وهو حي. هذا الاصل وهذا شرط عقلي شرط عقلي كذلك الارادة بالنسبة للحي وهو شرط عقلي ولغوي شرط لغوي هذا الثاني وهو ما يعبر عنه - 00:50:22ضَ
المتعلق او المتوقف على ان واخواتها. ان جاء زيد فاكرمه هذا يسمى شرطا لغويا وهو الذي يبحث عن عنه النحات ويبحث الاصوليون في باب المخصصات عن هذا النوع عن هذا انه وان كنا ولاة حمل يجعلون هذا مخصصا - 00:50:42ضَ
غيره ولغوي كالمقترن بحروفه يعني بحروف الشرط وهو ان ونحوها. وشرعي كالطهارة بالنسبة للصلاة وهو المراد هنا. المراد هنا الشرط الشرعي. باقي الشرط العادي لانها قسمة رباعية عقلي وعادي لغوي وشرعي. العادي قد يكون شرطا عادة - 00:51:04ضَ
ان يكون شرطا عادة كنصب السلم لصعود السطح مثلا. اراد ان يصعد السطح عادة لا لا يقفز هذا الاصل. وانما يضع كل من ونحوه فهذا مأخوذ من جهة العادة ثم قال والمانع - 00:51:29ضَ
هذا من توابع العلة والسبب. الاول الشرط والثاني المانع. مانع استنفاع من المنع والمراد به الحاجز بين حادث بين الشيئين وهو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود. ما يلزم من - 00:51:47ضَ
وجوده العدم الحيض بالنسبة للصوم والصلاة اذا وجد الحيض مانع يمنع الوجوب حينئذ لا تجب الصلاة او لا تصح على الخلاف. ولا يلزم من عدمه وجود. عدم الحيض لا يلزم من عدم الحيض وجوب الصلاة - 00:52:07ضَ
لا يكون الوقت قد دخل حينئذ يعدم المتوقف عليه والمانع عكسه عكسه يعني عكس ماذا؟ عكس الشرط والمانع عكسه بعدما ذكر الشرط قال والمانع عكسه لماذا؟ لان الذي يترتب على الشرط - 00:52:25ضَ
والذي يترتب على المانع عدمه. اذا صار نقيضه. صار نقيضه والمانع عكسه والعكس المراد به خلافه للعكس المنطقي نمراد به العكس اللغوي اي عكس الشرط لان الشرط ينتفي الحكم والانتفائه والمانع ينتبه الحكم لوجوده - 00:52:48ضَ
وهو اي المانع ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه. حينئذ قسم لك المانع الى قسمين. مانع ومانع حكم يمنع السبب. يوجد السبب ولا يؤثر. ولا يترتب عليه المسبب. ويوجد الحكم - 00:53:09ضَ
ولا يترتب عليه المسبب ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. ملك النصاب سبب للوجوب هذا العصر سبب لي للوجوب. حينئذ اذا وجد الشرط وهو الحولان وجبت الزكاة - 00:53:29ضَ
فاذا انتبه الشرط حينئذ نقول انتفى انتفت الزكاة الحكم. لو وجد ملك النصاب والحولان مع الدين عند بعضهم ان الدين يعتبر مانعا. حينئذ السبب موجود هنا ولكنه لم يؤثر لماذا؟ لقيام المانع - 00:53:51ضَ
وكأن الدين وهو مانع اثر في تأثير السبب. بمعنى انه لم يجعل له تأثيرا في الحكم فاوقفه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مانع السبب وجد السبب لكنه لم يؤثر. ولم يؤثر هنا بمعنى انه لم يترتب عليه الحكم الشرعي. واذا كان كذلك يسمى الدين - 00:54:11ضَ
الفقهاء مانع سبب مع وجود السبب فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم. الوصف المناسب لنقيض الحكم نقيض الحكم هو عدمه عدمه يعني ضده - 00:54:31ضَ
كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. السبب هو السفر السفر سبب سبب لاي شيء ما الحكم الترخيص؟ يعني القصر والفطر الى اخره. والمعصية ترتب على وجودها عدم الترخيص ولذلك قال الوصف المناسب لنقيض الحكم ما هو نقيض الحكم - 00:54:51ضَ
الترخيص عدم الترخيص نقيضان. حينئذ السفر هذا علة. ترتب عليه الحكم وهو القصر ونحوه. وجد ما لهذا الحكم وهو المعصية. وهذه مسألة فيها خلاف لكن المراد به التنفيذ فحسبه وهو الوقف المناسب لنقيض الحكم يعني الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. هنا المعصية وجدت ووجد منه نقيض الحكم - 00:55:20ضَ
يعني ترتب على هذه المعصية نقيض الحكم وهو عدم الترخيص. عدم الترخيص كالمعصية. المعصية هذا وصف بالسفر المنافي اي هذا الوصف الذي هو المعصية للترخيص. عنئذ عدم الترخيص هو الذي يترتب على - 00:55:49ضَ
معصية ويسمى ماذا؟ يسمى مانع الحكم. ثم قيل هما من جملة السبب هما اي الشرط والمانع من جملة يعني اشبه ما يكون بانواع للسبب وليس الامر كذلك. لماذا؟ لماذا قيل من جملة السبب؟ لان السبب كما سبق ما يلزم من وجوده - 00:56:09ضَ
وجود من عدم العدم لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع. لتوقف السبب على وجود الشرط وعدم الماني يعني اذا اختل شرط او وجد مانع لم يولد السبب. لكن هذا من امن الخارج ليس لذات السبب - 00:56:30ضَ
يعني توقف السبب على الشرط لا يجعل الشرط داخلا في مفهوم السبب. عدم تأثير السبب لوجود المانع لا يلزم منه ان يكون المانع داخله فهو السبب. بل هو شيء مغاي له حينئذ القول بانه داخل او من جملة السبب لتوقفه يعني السبب على وجود الشرط وعدم المانع وليس - 00:56:48ضَ
شيء يعني ليس هذا القول بشيء هل هو ضعيف كما قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني الوضعية وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم ثم قال والثاني يعني من احكام الوضعية من اربعة الصحيح - 00:57:08ضَ
صحيح من الصحة المراد به السليم من من المرظ وهذا شروع منه في ذكر الصحيح والفاسد والصحة والفساد هما من الاحكام وليس داخلين في الاقتضاء والتخييم لان الحكم بصحة العبادة او بطلانها وكذلك المعاملة لا يفهم منه اقتضاء ولا وصف بما انه يأتي بالعبادة على وجهها ثم - 00:57:24ضَ
الوصف بعد ذلك بالصحة والفساد بمعنى انه متى ما استجمع مكلف العبادة شروطها واركانها وانتفت الموانع حكم بالصحة. ومتى ما لم يجمع اركان او اختلت بعض الشروط او وجد مانع حينئذ يوصف بمقابل الصحة وهو الفساد هذا المراد به. فاذا ليس بحكم شرعي يطلب تحصيله من حيث هو - 00:57:53ضَ
انما المراد تحصيل العبادة على الوجه الاكمل. فاذا اتى بها على الوجه الاكمل محصلا لاركانها وواجباتها وشروطها. مع انتفاء الموانئ حكم الشرع بعد ذلك بالصحة. وان اختل شيء من ذلك حكم الشارع بالفساد. والصحة والفساد حكمان شرعيان. وهما وضعيان خلاف - 00:58:16ضَ
ابن الحاجب القائل بانهما عقليان او قول ضعيف اذا الصحيح هو سليم من المرض عرف المصلي بقوله المستقيم اصطلاحا الصحة تدخل العبادات وتوصف بها العبادة وتدخل المعاملات وتوصف بها المعاملة. ولكل وجهة يختص - 00:58:36ضَ
الصحيح في العبادات عن الصحيح في المعاملات والعكس بالعكس الصحة في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء. ما اجزأ والاجزاء المراد به الكفاية. كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء حينئذ نقول المراد به انه كفى. بمعنى انه ادى ما عليه. ولا يكون كذلك الا اذا اسقط الطلب - 00:58:55ضَ
ولا يكون كذلك الا اذا اتى بالعبادة على وجهها. بحيث انه لا يطالب بالاعادة مرة اخرى. فاذا كان كذلك حينئذ العبادة بكونها صحيحة. ما اجزأ واسقطت قضاء واسقط القضاء بمعنى انه لا يحتاج الى فعلها مرة - 00:59:24ضَ
اخرى حينئذ نقول هذه العبادة صحيحة فاذا صلى صلاة بشروطها واركانها وواجباتها مع انتفاء الموانئ حكمنا على الصلاة بكونها صحيحة بمعنى ان برئت والعهدة قد برئت ولا يطالب باعادة الصلاة واسقط الطلب حينئذ انتهى كل ما ما عليه. ما اجزأ واسقط القضاء - 00:59:44ضَ
وعند المتكلمين والتعريف السابق عند الفقهاء الصحة في العبادات ما وافق الامر يعني موافقة الامر والمراد بالعمل هنا الامر الشرعي للكون والمراد به ما وافق الامر في ظن المكلف لا في الواقع. في ظن المكلف لا في الواقع. وتسمى - 01:00:04ضَ
هذه العبادة صحيحة. ينبني على هذا مسألة وهي اذا صلى وهو محدث ثم ظهر بعد ذلك انه لم يصلي على طهارة. على القول الاول ما اجزأ واسقط القضاء صلاته فاسدة - 01:00:26ضَ
وعلى القول الثاني ما وافق الامر ولو في ظن المكلف وصلاته صحيحة صلاته صحيحة. لماذا؟ لانه قد ادى ما عليه. بمعنى انه قد امر بالصلاة وقام ظانا انه متطهر ثم - 01:00:43ضَ
وصلى وانتهى من صلاته حينئذ وافق الامر وافق الامر الشرعي حينئذ ادى ما عليه. فاذا تبين له بعد ذلك ان صلاته لم تكن على طهارة على المذهبين لزمته الاعادة على المذهبين لزمته الاعادة. حينئذ عند جمهور المتكلمين اذا ظهر له عدم طهارته في صلاته حكموا - 01:00:59ضَ
بوجوب الاعادة مع صحة الصلاة الاولى. فالصلاة الاولى التي صلاها دون طهارة صحيحة. لماذا؟ لانها وافقت الامر. ويلزمه الاعادة لانها لم تسقط الطلب. واما عند الفقهاء فالصلاة من اصلها لم تنعقد بل هي فاسدة وتلزمه الاعانة. اذا الخلاف هنا خلاف اللفظ. خلاف لفظي اذ اتفق الفريق على الفقهاء - 01:01:25ضَ
المتكلمون على انه اذا ظهر له وانه صلى محدثا الاعادة وعلى انه اذا لم يتبين له فالصلاة صحيحة حتى عند الفقهاء وفي العقود يعني كالبيع والاجارة والنكاح ونحوها ما افاد حكمه المقصود مقصودة من البيع - 01:01:51ضَ
ما المقصود من البيع؟ امتلاك السلعة للمشتري وامتلاك الثمن البائع فحين اذ ثم ثمرة على العقد. فالنكاح لا يكون الا بسبب ثمرة الايجار كذلك المنفعة وكذلك البيع وكل العقود التي تكون بين الناس انما هي مقصودة لغيرها لا لذاتها. ان وجدت - 01:02:13ضَ
الشروط التي اذن بها الشارع وترتب عليها المقصود من البيع وهو الثمرة حينئذ وصفت العقود بكونها صحيحة. واذا لم يترتب الثمرة على هذه العقول حينئذ وصفت هذه العقود بكونها فاسدة. اذا ما افاد حكمه المقصود وهو ترتب - 01:02:33ضَ
المقصود بها عليها. فالصحة في العقد نحكم على العقد بانه صحيح. لان العقد لم يوضع الا الافادة المقصود. وهو كمال النفع في البيع وملك البظع في فاذا افاد مقصوده فهو صحيح فهو صحيح. اذا نقول الصحة في العبادات مغايرة للصحة في المعاملات - 01:02:53ضَ
ما ترتبت اثاره عليه فهو في المعاملات. وما اجزأ واسقط الطلب على الصحيح فهو في العبادات. والفاسد لغة المختل. واصطلاحا ما ليس بصحيح. فاسد في اللغة المختل وهما خرج وتغير شيئا عن الحالة السليمة. واصطلاحا ما ليس - 01:03:18ضَ
صحيح يعني نقيض الصحيح فما لم يجزي ولم يسقط الطلب في العبادات فهو فاسد. ما لم يوافق الامر فهو فاسد. ما لم تترتب عليه اثار المقصودة من البيع ونحوه فهو فهو فاسد. لكن ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقسم يجعل الباطل الفاسد متقابلا. وقيل انه عنده في العبادات - 01:03:38ضَ
في المعاملات مختلفان ومثله الباطل يعني الصحة يقابلها الفساد والبطلان والفساد والبطلان مترادفان عند جمهور الاصوليين وهو الصحيح انهما انهما مترادفان وهذا في الجملة قد يفرقون في بعض المسائل لكنه ليس باصل وانما من باب الاصطلاح الخاص فقط - 01:04:00ضَ
فيقابلان الصحة سواء كان في العبادات او في المعاملات فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد. وخص ابو حنيفة باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه كما ذكرناه سابقا. مثل ماذا؟ شرع باصله ومنع بوصفه - 01:04:26ضَ
كصوم يوم الفطر مثلا هو مشروع باصل الصوم من حيث هو مشروع ولكونه في يوم الفطر وهو محرم صومه حينئذ صار فاسدا لا لا باطنا بمعنى انه ينعقد الفاسد عنده - 01:04:43ضَ
له واثر وله ثمرة لكن يمكن تصحيحه اذا كان في المعاملات والباطل ما منع بهما بهما يعني باصله ووصفه كبيع النجس مثلا الخنزير بالدم فهو باطل من اصله. وهو اصلاح يعني اصلاح خاص بابي حنيفة رحمه الله - 01:04:58ضَ
الله تعالى وقيل انه في المعاملات خاصة لكن اكثر الاصوليين اذا مثلوا مثلوا يوم العيد صومي يوم العيد والنفوذ لغتنا المجاوزة. مناسبة هذا ان الاجزاء يختص بالعبادة عند الاكثر. فنحتاج الى معرفة النفوذ - 01:05:18ضَ
لان بعضهم يرى ان النفوذ يوصف به او توصف به العبادة كما انه يوصف به العقد. وان كان المشهور ان العقد يقال عقد نافذ فلا يقال عبادة النافذة. لماذا؟ لان المعنى اللغوي لا يساعد على ذلك - 01:05:36ضَ
والنفوذ لغة المجاوزة المجاوزة نفوذ اصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي واصطلاحنا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. بمعنى انه اذا نفذ لا يمكن ان يدفعه ويرفعه. فاذا وقع العقد - 01:05:52ضَ
بالايجاب والقبول لا يمكن له تراجع الا اذا كان ثم خيار نحو ذلك. والا الاصل ان العقد اذا وقع لزم التصرف الذي لا يقدر متعاطيه يعني فاعله على رفعه على رفعه كالعقود اللازمة من البيع - 01:06:13ضَ
والاجارة والنكاح. وقيل كالصحيح يعني قيل النفوذ والصحيح بمعنى واحد ينبني على هذا التعريف الاول النفوذ لا يوصف به الا العقد. لان الذي يمكن رفعه ولا يمكن رفعه انما هو خاص بالعقود واما العبادات - 01:06:32ضَ
يقال فيها ذلك حينئذ لا يقال عبادة نافذة. وانما يقال عبادة مجزئة او عبادة صحيحة. واما النفوذ فهو خاص بالعقود وقيل كالصحيح اي مرادف للصحيح. فكما يقال عبادة صحيحة وعقد صحيح يقال عبادة النافذة - 01:06:52ضَ
عقد النافذ وهذا ضعيف والاصح انه يقال الاجزاء والصحة يوصفان بهما العبادة النفوذ يختص بالعقوق. ويقال عقد نافذ ولا يقال عبادة نافذة ثم قال والاداء فعل الشيء في وقته هذا شروع منه بما يتعلق ما مضى من الواجب المؤقت. قلنا الواجب ينقسم - 01:07:13ضَ
من حيث وقته الى مضيق وموسع. حينئذ اذا اتى بالعبادة في وقتها المحدد لها شرعا. يسمى اداء اذا لم يأتي بها في وقته المحدد شرعا يسمى قضاء. واذا اتى بها ثانية في الوقت المحدد لها شرعا - 01:07:41ضَ
يسمى اعادة. فهذه الفاظ وهي وظعية لانها اوصاف مثل الصحة والفساد. مثل الصحة والفساد. قال والاداة فعل الشيء يعني العبادة في وقته وعرفنا ان الوقت المراد به شرعا المحدد له اول واخر. لان العبادة - 01:08:01ضَ
التي لم يعين لها وقت لا توصف لا باداء ولا بقضاء. لا توصف لا باداة ولا بقضاء. والعبادة التي وقت لها ابتداء ولم يوقت لها كذلك لا توصف لا باداة ولا بقضاء كالكفارة مثلا - 01:08:23ضَ
والتي لها وقت ابتداء وانتهاء وليس لها قضاء لا توصف الاداء والاعادة كالجمعة مثلا. الجمعة ليس فيها قضاء وانما اداة واعادة تعاد في الوقت نفسه. واما التي لها ابتداء وانتهاء وجوز الشارع قضاءها هي التي يعبر عنها بانها مؤدبة - 01:08:37ضَ
جاء او مقضية فعل الشيء في وقته يعني في وقته المقدر له شرعا. لا بد ان نقول اولا لماذا؟ من اجل ان نميز الاداء عن الاعادة. لان الاعادة كذلك فعل الشيء في وقته - 01:08:57ضَ
في وقته لكنه ثانية. وليس اولا. فعل الشيء في وقته اولا بمعنى ان العبادة توقع في الوقت او بين بين الوقتين بين الوقتين. والاعادة فعله ثانيا بخلل او غيره يعني في الوقت نفسه ان يكرر العبادة اما لخلل كفوات شرط او وجود مانع او لغيره يعني لغير الخلل ككسب فضيلة - 01:09:12ضَ
مثلا صلى وحده منفردا ولم توجد جماعة ثم وجدت جماعة حينئذ يستحب له ان يصلي في جماعة من اجل الجماعة اذا فعل العباد مرة ثانية لكنه لا لخلل وانما لكسب فظيلة والقظاء فعله بعد - 01:09:40ضَ
خروج وقته يعني المقدر له شرعا. المقدر له شرعا. اذا عرفنا ان العبادة فعلها في وقتها يسمى اداء واعادة لخلل او غيره يسمى اعادة فعلها خارج وقتها يسمى قضاء يسمى قضاء. حينئذ ما وقع بين المنزلتين بان يكون جزء من العبادة في - 01:10:00ضَ
اخ للوقت وجزء بعد خروج الوقت لان الفيصل بين الاداء وبين القضاء هو خروج الوقت. حينئذ لو اوقع صلاة الظهر في في اخر الوقت وصلى ركعتين قبل خروج الوقت ثم صلى الركعتين الثالثة والرابعة بعد خروج وهل توصف باداء او توصف بقضاء او - 01:10:26ضَ
او يقال هي مؤداة مقضية الصحيح انها مؤداة. توصف بالاداء. لماذا للنص من ادرك من الصبح ركعة قبل طلوع الفجر فقد ادرك الصلاة. سماه النبي مدركا للصلاة اذا من حيث الوصف هي مؤداة ولا شك في ذلك. ولا نقول هي مقضية لانه خلاف النص. ولان نجمع بين الوصفين - 01:10:46ضَ
مقضية لانه خلاف النص. يبقى ماذا؟ يبقى التأثيم عدمه. هل يأثم او لا؟ لا يأثم. ان كان مفرطا اثما وان كان غير مفرط فليس باثم لماذا؟ لانه مخاطب بايقاع الصلاة كلها ابتداء وانتهاء في داخل الوقت - 01:11:13ضَ
بمعنى انه حدد له الوقت ابتداء وانتهاء من اجل ان يوقع هذه الاربع ركعات في هذا الوقت فاذا اخرج ولو قدر التسليم عن الوقت حين اخرج جزءا من الصلاة عن وقتها فيكون عاصيا مخالفا. وحينئذ ان تعمد اثم والا فلا. والا - 01:11:34ضَ
والقضاء فعله بعد خروج وقته لكن يميز هنا القضاء بانه لابد من امن جديد. بمعنى ان الامر الاول الدال على الاداء لا يفيد القضاء. ولذلك قال هنا وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. يعني صوم الحائض بعد رمضان - 01:11:54ضَ
هل هو اداة ام قضى هو قضاء صوم الحائض بعد رمضان هذا قضاء. قيل يعني قال بعضهم الا صوم الحائض بعد رمضان. فليس بقضاء بل هو اداؤه. وهذا ليس لماذا؟ لانه اولا مخالف للنص. كنا نؤمر بقضاء الصوم. كنا نؤمر بقضاء الصوم. فدل على ان الصوم - 01:12:15ضَ
مأمور به بامر جديد وليس هو بالامر الاول وليس هو بالامر الاول. ثانيا دل على ان فعل الصوم بعد شهر بعد شهر في رمظان يسمى قظاء لا لا ادل. لان رمظان هذا له وقت في الابتداء والانتهاء. فايقاع العبادة ولو لعذر شرعي بعد - 01:12:44ضَ
خروج الوقت وهو شهر رمظان كله عندئذ يسمى عبادة يسمى عبادة. ولذلك عند الفقهاء يطلقون كما اطلق هنا المصنف. فقال قظى فعله وبعد خروج وقته واطلق. اطلق ماذا؟ اطلق ما اخرم. من اخرج الصلاة مثلا او فعل العبادة بعد وقتها - 01:13:07ضَ
لعذر شرعي وكذلك لغير عذر شرعي ففعل العبادة بعد خروج وقتها اما ان يخرجها لعذر شرعي كالنوم والنسيان او الحائض اذا لم تتمكن من الصوم ولن تتمكن من الصوم اذا اخرج العبادة عن وقتها لعذر شرعي سمي قظاء مع عدم الاثم - 01:13:29ضَ
واما اذا اخرج العبادة عمدا عن وقتها فالاصل انه لا يشرع له القضاء البتة. ولذلك قال عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة انظر الى هذا التركيب نؤمر بقضاء الصوم يعني بامر جديد - 01:13:53ضَ
بمعنى ان قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه كتب عليكم الصيام لا يدل الا على شيء واحد فقط وهو اداء الصيام بين الوقتين ابتداء وانتهاء. واما ما عداه وهو اخراج الصوم عن وقته فيحتاج - 01:14:15ضَ
امر جديد ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود قولها اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. فدل على ان تلك الاوامر انما هي خاصة بالاداء. ولذلك سنحتاج الى القضاء الى امر جديد. فجاء في الصلاة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم - 01:14:35ضَ
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها. من نام عن صلاة او نسيها اذا هذان عذران. الجمهور الذين يرون ان من ترك الصلاة عمدا بانه يجوز له القضاء استدلالا بهذا الحديث بان المفهوم يدل من باب اولى بمعنى انه اذا كان - 01:14:53ضَ
معذورا بنوم ونسيان فغير المعذور من باب اولى ان يجب عليه الصوم هذا استدلال باطل لماذا؟ لان المفهوم هنا مفهوم مخالفة. بمعنى انه من نام عن صلاة فليصلها. من لم ينم ينم عن الصلاة فلا يصليها. هذا هو الاصل. ثم نحتاج الى امر جديد. كما قال - 01:15:13ضَ
عائشة رضي الله تعالى عنها ولا نؤمن بقضاء الصلاة. والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. فلا بد في كل امر لمن اخرج عبادة عن وقتها المحدد لها شرعا ان يرد نص خاص بالاذن فيه في القضاء. واذا لم يرد فالاصل عدم عدم القضاء. ومن قال - 01:15:33ضَ
بجواز القضاء فانما يقوله من جهة القياس. بمعنى ان الشارع انما حدد الوقت ابتداء وانتهاء لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره فاذا جوزنا ما خرج عن الوقت فقد سوينا بينهما ولابد من علة ولا يوجد لها علة شرعية واضحة بينة - 01:15:53ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:14ضَ