فقه الحج (كل المقاطع)

الشيخ د. عبدالله بن منصور الغفيلي - النوازل في الحج 2 - كامل

عبدالله الغفيلي

في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فينا اسمه. يسبح له في غاب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما - 00:00:08ضَ

ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد اه نواصل ما كنا فيه من نوازل الحج - 00:00:48ضَ

من النوازل في الحج ما يتعلق بعرفة ما يتعلق بعرفة احيانا في عرفة يتأخر القطار للازدحام يضطر ربما الحجاج للمرور فقط مرورا بعرفة من غير وقوف فضلا عن انه آآ لو توقفوا ربما تأخروا وذهبت عليهم ايضا المزدلفة - 00:01:17ضَ

وهذا مثله واوضح من مكان في الطائرة فهذه الاحوال تعود بنا الى حديث عروة بن مدرس يقول المدرس من وقف بعرفة ليلا او نهارا من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى - 00:01:50ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه بانه من ادرك الوقوف بعرفة من زوال الشمس الى طلوع فجر يوم النحر فقد ادرك الحج فقد ادرك الحج في مثل تلك - 00:02:16ضَ

الحالة لكنه اذا كان قد ورد عرفة نهارا فان آآ الفقهاء بعضهم يوجبون وهو المذهب عندنا يوجبون عليه ان يقف حتى تغرب الشمس ولا ينفر حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالفة المشركين - 00:02:36ضَ

ذهب المالكية الى جواز نفرته قبل غروب الشمس لحديث عروة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا ولانه لو جاء ليلا صح ولم يلزمه دم فكذلك اذا جاء - 00:03:11ضَ

نهارا وهذا ينطبق على كما ذكرنا من كان في مثل تلك الالات او المراكب فانه عندئذ لا يلزم بالدم ولا شك ان السنة البينة هي في وقوفه اذا كان في النهار حتى غروب الشمس ثم نفرته بعد - 00:03:32ضَ

ذلك من النوازل اه اه المتعلقة بعرفة ما يحصل الحقيقة من بعض الحجاج من وقوفه خارج عرفة لاسيما مع الزحام الشديد الان وبعضهم ربما يقف في الوادي وهو خارج عرفة فمن يعني بعده تبدأ عرفة - 00:03:55ضَ

جزء من المسجد الان يعتبر مسجد نمرة محرابه في الوادي وهو خارج حدود عرفة وهذا من اخطر ما يكون ان بعض الحجاج يكون وقوفه خارج حدود عرفة فيذهب عليه حجه لان الحج - 00:04:22ضَ

عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال في ان يعني الفرض المتأكد على كل حاج ان يعرف انه في داخل الحدود الشرعية لعرفة وعرفة كما لا يخفاكم هي في الحل وهي منطقة - 00:04:37ضَ

كبيرة وواسعة تسع الحجاج وهذا من رحمة الله لان عرفة هي المكان الوحيد الذي يجتمع فيه كل الحجاج تقريبا من النوازل المتعلقة بمزدلفة التي تكررت في السنوات الاخيرة سواء مع القطار او قبل - 00:05:07ضَ

القطار بحيث يتأخر الناس في النفرة بالسيارات اه اه وذلك اه اه بانهم لا يصلون الى مزدلفة الا بعد طلوع الفجر اذا كان هذا لعذر الزحام وتعطل السير ونحوه انه والحالة هذه - 00:05:25ضَ

لا اه اه يلزمه اه دم لا يلزمه دم وقد نص على ذلك طائفة من اهل العلم وهذا ما افتت به اللجنة الدائمة في فتاواها وهو مما يوسع على الحجاج والناس حجهم فبعضهم يكون قلقا مضطربا - 00:05:46ضَ

وهو في حقيقة الامر ليس الامر بيديه ولا اليه ومن المسائل المتعلقة بهذا النفرة من المزدلفة قبل غروب الشمس عفوا قبل طلوع الفجر الملاحظ انه كثير من الحملات للاسف مجرد ان تقف - 00:06:17ضَ

لبضع احيانا اه ساعات بل ربما لا تجاوز ساعة او ساعتين الا اه اه تنفر بجميع الحجاج وهذا غلط ولا شك انه مخالف للمشروع وعلى هذه الحملات الا تنفر الا بعد غروب القمر - 00:06:37ضَ

وهو دخول الثلث الاخر من الليل قد وسع بعض اهل العلم فقال بعد منتصف الليل لانهم يكونون عندئذ باتوا اكثر الليل والاكثر له حكم الكل لكن لم يقل احد بانهم يمكثون ساعة او ساعتين ثم - 00:07:00ضَ

للاسف كما يصنع الان كثير من الحملات. هذه واحدة. الثانية انه بعض الحملات ايضا تكون عبارة عن رجال اقوياء. ليس معهم نساء ومع ذلك يستعجلون في النفرة والمشروع في حق هؤلاء ان يمكثوا فيبيتوا المزدلفة فيما باته النبي صلى الله - 00:07:20ضَ

عليه وسلم ثم اذا صلوا الفجر واسفرت جدا مضوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وينبغي ايضا ان يحرص الحاج على ان يوقع النسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:07:46ضَ

الواقع في حقيقة الامر الان انه هناك تساهل كبير وتفريط عظيم نعم لو كان هؤلاء الرجال معهم نساء فيكون رفقة لهم. فعندئذ يأخذون حكمهم فيجوز لهم ان يبادروا بالنفرة معهم في اه منتصف او بعد اه غروب القمر او منتصف - 00:08:02ضَ

الليل على يعني آآ اقرب او ابعد الاقوال من لم يستطع النزول من السيارة وضاق عليه وقت العشاء لاحظت انا ان بعض الحجاج لا يصلي لا يصلي مع ان وقت العشاء - 00:08:24ضَ

آآ لا يخفاكم انه يخرج عند منتصف الليل على قول وعند طلوع الفجر على القول الثاني المصيبة انه على كل من القولين قد يخرج وقت العشاء على بعض الحجيج الذين يكونون في المراكب - 00:08:49ضَ

ونحوها والواجب على هؤلاء ان يصلوا بحسب استطاعتهم سواء صلوا يعني على اه يعني اه نفس اه الناقلة او نزلوا فاستطاعوا ان يصلوا في البرية اذا كانت متوقفة انما يجب عليهم الا يؤخروا الصلاة عن وقتها مطلقا - 00:09:06ضَ

ان وجدوا ماء توظوا وان لم يجدوا تيمموا وهذا ايضا من الامور التي ينبغي ان ننبه الناس عليها. واذا كان هناك مظنة زحام وخشية من التأخر ويمكن ان تعجل الصلاة فلا تكون عندئذ تأخيرا وانما تقع - 00:09:30ضَ

تقديما مع كون السنة على التأخير والصلاة في المزدلفة عند الوصول لكن اذا غلب على الظن التأخر وخيف خروج الوقت فعندئذ يرجع الى الاصل يرجع الى الاصل هذا ما يتعلق يعني المزدلفة والحديث عنها وعن نوازلها ايضا آآ كثير - 00:09:49ضَ

من لها ايضا مستجدات ونوازل معاصرة آآ الحقيقة متعددة. من ذلك ما يتعلق بالمبيت. فمن لم يجد مكانا يبيت فيه في منى هل يبيت حيث انتهى به آآ المقام فيكون ملاصقا لمنى فيبيت في العزيزية مثلا من جهة مكة او يبيت في مزدلفة على سبيل المثال من جهة - 00:10:13ضَ

هل يلزمه هذا؟ ام يبيت في اي مكان كان القولين قيل فالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز يرى ان المقصود هو البقعة. فمن لم تتحقق له يتحقق له المبيت بمنى فليبت في اي مكان كان - 00:10:40ضَ

فليبت في اي مكان كان ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى مراعاة هذا المعنى وانه من لم يكن عندئذ يعني واجدا لمكان في منى فينظر اقرب الاماكن فيها ينظر اقرب الاماكن اليها - 00:10:54ضَ

كأنما يقيسون في هذه الحالة على الصلاة كأنما يقيسون على هذه الحالة على الصلاة وان كان يعني قد يورد عليه ان القياس مع الفارق لان الصلاة يقصد فيها الائتمام ولذلك يقال - 00:11:20ضَ

في الاقرب فالاقرب بينما هنا لا تمام فما ذهب اليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى الحقيقة انه وجيه جدا وهذا يوسع على الناس من لم يجد في منى فله ان يمكث في العوالي او يمكث - 00:11:34ضَ

في آآ يعني اي مكان آآ كان ما دام اه يعني في محيط اه اه مكة نعم ولو عرفة نعم ولو عرف بناء على هذا اه ثم ان يعني اه مما يشار اليه هنا - 00:11:51ضَ

انه من استطاع يسكن في منى ولو ليلا فلا شك ان هذا موافق هو الاوفق للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بمنى قد كان يمكث ليله ونهاره - 00:12:15ضَ

ومن اه لم يستطع كما ذكرنا يمكث في اي مكان كان ويراعي في هذا القرب من المشاعر حتى يتهيأ له تأدية الواجبات كالرمي ونحوه والمهم هنا الا يكون هناك افتراش. لان بعض الناس يظن انه وجوده في منى ولو في الطرقات خير له من ان يكون خارجها. والحقيقة - 00:12:30ضَ

ان الذين يفترشون الطرقات آآ هم آآ قد اخطأوا وخالفوا المشروع ولم يصيبوا السنة في صنيعهم هذا لان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم امر باعطاء الطريق حقه وليس من اعطاء الطريق حقه المدني - 00:12:58ضَ

في ذلك كما ان هذا فيه من الاضرار بالناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار وفيه من الاظرار بالشخص تعريضه نفسه للهلكة ما لا يخفى كما انه ايضا هو مخالف الانظمة المسنونة - 00:13:15ضَ

البعض يقول انا اجد مكان في منى لكن قيمته اعلى بكثير من سعر المثل لا استطيع عليه واجد في مزدلفة خياما يسمونها منى الجديدة الان او منى الجديدة في تقريبا نصف مزدلفة صارت تابعة لمنى من حيث - 00:13:38ضَ

يعني الحكم وان كانت حقيقة ليست كذلك يقول في مثل تلك الحال ما اصنع فيقال بانه اذا كان اكثر سعر المبيت اكثر سعر الخيمة اكثر من سعر المثل فان المرء - 00:13:58ضَ

يعني يلزمه ان كان مستطيعا فان لم يكن فانه عندئذ لا يجب ما هو المقدار الذي يبيت فيه الشخص في منى؟ هذا يسأل ايضا عن كثير من الناس وهو من النوازل من جهة كونه يتكرر الان - 00:14:15ضَ

يقال بان يبقى اكثر الليل يعني نصفه ولو اكثر من النصف بدقائق يعتبر قد آآ بات ويجوز له عندئذ الخروج انبه هنا اذا بعض الناس يذهب للطواف في الليل فيضيع على نفسه المبيت يضيع على نفسه المبيت والمشروع له ان - 00:14:34ضَ

خذ اكثر الليل ثم يذهب او يكون طوافه آآ في النهار الرمي فيه نوازل كثيرة فيه نوازل كثيرة. ومن هذه النوازل ما يتعلق بدء وقت رمي جمرة العقبة آآ الرمي في اصل رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدأ من حين طلوع الفجر. يبدأ من حين طلوع آآ الفجر اما رميها - 00:14:53ضَ

قبل نصف آآ ليلة النحر فلا يجزئ اتفاقا. بعض الناس يرميها آآ قبل نصف الليل فهذا لا يجزي لان وقت ترخيص اصلا انما يكون من نصف الليل ومنه يبدأ وقت الرمي. يعني من كان مرخصا له ان ينفر من المزدلفة فانه عندئذ يبدأ في حق وقت - 00:15:19ضَ

الرمي ومن لم يكن فلا يبدأ وقت الرمي الا من طلوع الفجر تم رميها بعد طلوع الشمس وهو الافضل ايضا اتفاقا الضعفاء كما ذكرنا يجوز لهم الرمي بمجرد وصولهم من وصولهم الى - 00:15:40ضَ

آآ الى منى ويلتحق بهم الاقوياء الذين كانوا معهم فهم في اه حكمهم من المسائل هنا مسألة الرمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال هذه المسألة من من المسائل التي تعرض لها الفقهاء قديما لكنه تجدد طرحها الان - 00:15:57ضَ

للحاجة اه اه مع كثرة الناس وزحامهم والحق اني ارى انه الان لا حاجة كبيرة الى الرمي قبل الزوال لا سيما مع اتساع آآ الجمرات وجود الادوار الا اذا قيل ان هذه الحاجة يراعى بها لا الرمي نفسه وانما يراعى بها الطواف - 00:16:24ضَ

لانه توسعة يعني وقت النفر يعني ان يكون وقت الطواف اوسع. فيبدأون الناس في الرمي من الفجر ويكون عندئذ معهم وقت او الطواف ويخف اه اه الزحام هذه المسألة من المسائل كما ذكرت التي اختلف فيها الفقهاء - 00:16:49ضَ

اكثر الفقهاء على اه عدم جواز الرمي قبل الزوال وهذا القول هو مشروعية الرمي بعد الزوال الى قبله وقول كثير من الصحابة كعمر ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين وهو قول اكثر المعاصرين - 00:17:10ضَ

ابن باز وابن عثيمين وفوزان وبه افتت اللجنة الدائمة وذلك ان الادلة انما دلت على الرمي بعد الزوال وايضا كما قال الصحابي كنا نتحين فاذا زالت الشمس آآ رمينا وهذا يدل على انه مقصود الرمي عند هذا الوقت ولو كان فيه نوع من المشقة لانهم يتحيلون - 00:17:35ضَ

في مثل هذا الوقت وهو وقت مشمس لا يخلو من كلفة على الرماة وعلى الناس المجتمعين ولكني هنا اشير الى انه هذه اه اه لابد فيها من اعتبار القول الاخر وهو قول الجواز لا سيما مع اه - 00:18:04ضَ

كما ذكرنا تجدد الحاجة اه مع كوني يعني هي مسألة اجتهادية مع كوني القول بان الرمي آآ انما يكون بعد الزوال قول قوي وهو الذي تدل عليه النصوص وهو الاحوط - 00:18:28ضَ

الجمرة يجوز ان ترمى نهارا بعد الزوال في ايام التشريق ويجوز ان ترمى ليلا وجواز الرمي ليلا في جميع الايام سواء كان يوم العيد او الحادي عشر او الثاني عشر لغير المتعجل اما المتعجل فيجب عليه ان يرمي قبل - 00:18:48ضَ

غروب الشمس لانه ان غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه ان يبيت ثم يرمي يوم الثالث عشرة يترجح القول بجواز الرمي ليلا الحديث حديث ابن عباس رميت بعدما امسيت فقال افعل ولا حرج والمساء يصدق عليه اول آآ يصدق - 00:19:10ضَ

وعليه العصر وما بعده من الليل ثم انه لا دليل على المنع ثم ان في هذا ايضا تيسير على الناس ثمان هذا قد يكون اوسع على الحجاج ومراعاة مقصد الحجاج او مقصد العبادة اولى من المراعاة يعني مراعاة ما يكون متعلقا - 00:19:35ضَ

في مكانها او زمانها هل يجوز تأخير رمي الجمار الى اخر ايام التشريق كأن يجمع رمي اليوم الاول والثاني الى اليوم ثالث هذا يجوز لعذر يجوز آآ عذر فهو كوقت واحد فان لم يكن فالاصل - 00:19:57ضَ

انه يرمي كل يوم في يومه الا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة ان يجمعوا رميهم آآ في يوم واحد لكونهم منى وفي ذلك من التيسير ما لا يخفى فمن كان يسكن في اطراف منى - 00:20:21ضَ

ويشق عليه بعيد عن الجمرة بعض الناس في مزدلفة ويشق عليه ان يتردد كبير سن او نحوه فانه يجوز عندئذ ان يجمع الرمي في يوم يوم واحد فيرمي يوم احدى عشر في يوم اثناش ليومين لكنه اذا رماها يرمي الاولى العقبة ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع - 00:20:41ضَ

واخرى ثم يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ولا يجمع رمي اليومين لحجر او لمرمى واحد في وقت في وقت واحد فيما يتعلق بالرمي كثير من آآ الحجاج يتعامل مع آآ الشاخص على انه هو المقصود - 00:21:01ضَ

والشخص هذا انشئ حديثا ولم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قد نشأ يعني كثرة الناس التيسير عليهم ولذلك لا يشرع للمرء ان يصيبه وانما يشرع له ان يوقع الحجر في مرمى الجمار. في مرمى الجمار وهو - 00:21:23ضَ

الحوض فاذا ضربت في الشاخص ثم سقطت في المرمى اجزأ واذا ضربت في الشاخص ثم خرجت في خارج المرمى ومجتمع الحصى فانها لا تجزئ واذا سقطت في المرمى ولم تضرب الشاخص اجزأت. اذا يلاحظ ان الشخص غير مقصود - 00:21:45ضَ

ان المقصود هو المرمى وهو مجمع الحصى نفسي وانه لا ينبغي للمرء ان يتكلف ان يصيب هذا الموجود كما كما ذكرنا اذا كان الشخص لا لا يقدر على الرمي وهذا الحقيقة يعني آآ بعد طول الان الطريق الى الجمرات - 00:22:04ضَ

قد يحول دون بعض الناس لا سيما من كبار السن ونحوهم فعامة اهل العلم ان من لم يستطع آآ الرمي لعذر فانه لا يسقط عنه طيب ايش ايش يصنع يوكل - 00:22:29ضَ

يوكل يشرع في حقه ان يوكل لان النيابة تجوز في الحج كله فكذلك تجوز في اه بعظه وهذا متيسر بحمد الله تعالى سواء كان هذا الموكل قريبا ام اه اه بعيدا - 00:22:44ضَ

لا اشكال في ذلك كان يحج فرضا او نفلا فانه يحصل به المقصود مع وجود نية آآ التوكيل اذا اناب غيره ثم شفي ما الذي يجب عليه يتحقق المقصود برمي الوكيل ولا يلزمه العود عندئذ - 00:23:00ضَ

بالنسبة للهدي الهدي من القضايا المتعلقة به اللي هو الان شراء الهدي عبر الحسابات البنكية الالكترونية هذه يقال فيها انه اذا غلب على الظن ثقة مثل تلك الحسابات كما يعني يعلن بشكل رسمي ونحو ذلك فانه عندئذ - 00:23:25ضَ

يجزئ ولا شك ان الاولى توزيعه في الحرم على الفقراء وشرائه آآ من مكة من قبل الحاج نفسه والقيام بمثل هذه آآ العبادة اما نقل الهدي خارج الحرم قد اتفق الفقهاء على ان الافضل توزيع الهدي في فقراء او على فقراء الحرم - 00:23:45ضَ

اختلفوا في نقله الى الخارج اذا كان المساكين خارجه اشد اه حاجة اما هذه المتمتع والقارن الاقرب جواز نقله خارج الحرم اذا كانت حاجة المساكين في خارج الحرم اه اشد - 00:24:07ضَ

كما هو الحال اليوم وهذا هو قول الحنفية والمالكية وقول عامة الفقهاء المعاصرين ومن هذا آآ ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء اما اذا كانت حاجة فقراء الحرم اشد فانه تسد حاجتهم فهم احق - 00:24:23ضَ

وزع عليهم ولا يخرج عندئذ خارج آآ الحرم. لكن هنا اشير الى انه ما ذبح في الحرم من جزاء الصوم وفدية الاذى او ارتكاب محظور او ترك واجب فلا يجوز نقله خارج الحرم - 00:24:39ضَ

وهذا يختلف عن الهدي قوله تعالى هديا بالغا الكعبة. اما اذا ذبح خارج الحرم من جزاء او هدي احصار مما يجوز ذبحه خارج الحرم فهذا يجوز ينقل ويوزع في اي مكان - 00:24:56ضَ

ما يتعلق بالحلق بالة الحلاقة فان الحكم الشرعي هنا انيط بازالة الشعر فكل ما ازال الشعر من آآ الة فانه يحصل به يحصل به المقصود وهل يدخل في ذلك درجة الصفر ام لابد من الموس نفسه - 00:25:11ضَ

الموس لا شك انه هو الذي يتحقق به الحلق قولا واحدا اما درجة الصفر فاذا لم يبقى من اصول الشعر شيء فانه يكون ايضا من قبيل الحل آآ والله اعلم - 00:25:36ضَ

ما يتعلق بطواف الحائض كثير من الاخوات للاسف يرد عليها الحيض اه في الحج والمشكلة اذا كان ذلك قبل طواف الافاضة. والمشكل هنا انه كثير من الاخوات تكون قد قدمت من بلاد بعيدة وربما تكون - 00:25:53ضَ

حملة آآ من بلد اخر ويصعب عليها عندئذ ان تبقى لان المشروع في حقه ان تبقى حتى تطهر ثم ثم تطوف آآ كما يصعب عليها ايضا ان تذهب ثم ترجع مرة اخرى لان المسألة فيها تأشيرات فيها تكاليف ايضا - 00:26:14ضَ

ولابد لها من من يرافقها وهذا كله شبه متعذر وبالتالي يقال انه هذه الحالة وهي الحالة النازلة جوز فيها شيخ الاسلام وابن القيم واختار ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين - 00:26:36ضَ

هو ايضا رواية في المذهب عندنا جوزوا لها ان تطوف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وطوافها عندئذ مع التحفظ بحيث لا يعني يخرج منها ما يلوث المسجد طوافها مع التحفظ هو مدى - 00:26:58ضَ

استطاعتها اه فان لم يكن ذلك مشروعا فسيؤدي هذا الى اما بطلان حجها لانه ركن او الى تحميلها ما لا يطاق والله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:27:20ضَ

ومن هذا يقاس ايضا على اشتراط الطهارة في اه اه الصلاة وشروطها فهي تسقط مع العجز وكذلك الحال بالنسبة لاشتراط الطهارة للطواف يسقط مع اه اه العجز ثم انها ايضا كما ذكرنا في حالة آآ ضرورة وهذا كله يؤيد ما - 00:27:38ضَ

اه ذهب اليه شيخ الاسلام واختاره الشيخ ابن عثيمين من التوسعة في هذا الباب بالنسبة للمرأة لكن هذا لا يسري على كل امرأة بعض الاخوات تكون من الرياض تكون من الرياض - 00:28:01ضَ

فاذا عرض لها الحيض وهي في مكة تقول اتحفظ واطوف. كيف هذا؟ هي تأتي بكل يسر الى الحرم بين الاونة والاخرى اه يعني اه لا يكون ذلك عندما يتأكد في حقها اتيانها بركنها وهو الطواف بطهارة لا شك ان هذا - 00:28:16ضَ

في مثل تلك الحالة غير مشروع ويجب عليها عندئذ اما ان تنتظر بمكة او ترجع الى بلدها كما لو كانت من الرياظ او المدينة او ابها لاسيما اذا هي قادرة على الرجوع - 00:28:40ضَ

ثم تمكث فترة المهم هنا الا يأتيها زوجها. والا فجميع محظورات الاحرام تكون حلالا لها ما دامت قد رمت اه اه الجمرة لكن يبقى التحلل هذا هو التحلل الاول اما التحلل كله يعني الاول والثاني بحيث تكون حلالا حتى لزوجها ان كانت متزوجة فلا يكون - 00:28:53ضَ

والا بعد ان تأتي اه الطواف طواف الافاضة وهو متعذر في حقها فتنتظر اه اسبوع اسبوعين شهر شهرين حتى يتيسر لها ذلك ثم تأتي وتطوف احد الاخوة سألني قبل الصلاة سؤالا ايضا يرد يعني على الاخوات في الميقات تقول عند المرور من الميقات حاظت - 00:29:17ضَ

وكانت ستتمتع ومعلوم ان التمتع يعني ان تذهب الى العمرة. الان لن تستطيع الطواف فلا يقال في هذه الحالة انها تتحفظ وتطوف لان التمتع في حقها غير واجب وانما تقلب نسكها عندئذ الى - 00:29:43ضَ

الى قران او افراد الى قران او اه اه افراد اه اه يعني خاصة انه لا زال لا يمكن اصلا في حقها التمتع لانه سيذهب عليها وقت الوقوف بعرفة اذا كنا نقول ان مثلا في اليوم الخامس او السادس او السابعة هذا اسبوع هذه فكيف تطوف عندئذ؟ فيكون عندئذ نسكها قرانا او - 00:29:58ضَ

او افرادا ولا اشكال في ان تكون محرمة وان تلبي من الميقات وهي حائض لا يشترط في الاحرام ولا في التلبية. لا يشترط فيها الطهارة. انما الطهارة تشترط الصلاة والطواف - 00:30:20ضَ

اما ما عدا ذلك من رمي وساعي واحرام من الميقات ومبيت ونحو ذلك وقوف بعرفة فكل هذا يجزئ مع وجود آآ يعني آآ العذر كحيظ كحيظ ونحوه وهذا يقودنا الى مسألة الطواف مع الحدث - 00:30:37ضَ

وهي مسألة نازلة من جهة كونها يعني شاقة جدا على الناس الان الناس الان في وسط الطواف وفي الزحام ودورات المياه خارج الحرم والمسير اليها يحتاج الى جهد يعني كشق الجبال يكاد او يكون - 00:30:58ضَ

لانه اه يعني انت تتكلم عن موسم وعن حج. فيقال انه اتفق اهل العلم على استحباب الطهارة للطواف واختلطوا واختلفوا في اشتراط ذلك فكثير من اهل العلم الجمهور على اشتراطه - 00:31:15ضَ

وذهب بعض اهل العلم وهو يعني اختيار ايضا شيخ الاسلام ابن القيم اه ايضا الشيخ ابن عثيمين الى ان ذلك ليس شرطا يجوز الطواف مع الحدث لعدم الدليل عليه وقوله حديث ابن عباس ان الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه لا - 00:31:34ضَ

ولو صح فانه ايضا ليس منطبقا من كل وجه لانه اه مع كونه صلاة الا انه لا يبتدأ لا يختتم بتسليم ولا ايظا اه يعني يشرع في استقبال قبلة ولا فالفروق كثيرة فليكن منها ايضا اشتراط الطهارة مع النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا وهذا - 00:31:57ضَ

كما ذكرنا يبقى على الاصل لان اشتراطه وجعله مبطلا للطواف اذا كان بغير طهارة لا شك انه صعب وفيه اشغال للذمة والاصل خلاف والاصل سلامة يعني الفعل في مثل تلك الحال لعدم الدليل الذي يدل على - 00:32:22ضَ

مثل هذا الاشتراط من المسائل ايضا التي يمكن الاشارة اليها ما يتعلق بالسعي والسعي كما ذكرت لا تجب له الطهارة عند عامة اهل العلم وهو ايضا مشعر مستقل فيجوز عندئذ للحائض ان تمكث فيه - 00:32:41ضَ

وان كان في الاونة الاخيرة قد اتصل بي الحرم فيكون آآ حكمه حكم الحرم من جهة المسجد من جهة. ويبقى في الحقيقة مشعرا مستقلا من ايضا جهات ولذلك كما ذكرنا يجوز السعي فيه للمرأة الحائض - 00:33:15ضَ

وابرز المسائل المتعلقة بالمسعى في هذا يعني ربما الزمن مسألتان الاولى توسعة المسعى الاخيرة والمسألة الثانية هي مسألة آآ دخول الطائف على المسعى لاسيما في الزحام وهذا يكون كثيرا يكون كثيرا - 00:33:41ضَ

في الحج سواء كان في السطح او في الادوار الاخرى وقد واجهت هذا بنفسي ورأيته من غيري في جميع الادوار اما مسألة اه توسعة المسعى فهذه مسألة حديثة نازلة وقد تكلم عليها اهل العلم كثيرا - 00:34:08ضَ

ولست بصدد ايضا هنا في مثل تلك المسائل الكبار التي يعني اتخذ فيها اجراء وطبق بناء على اجتهاد لست في يعني مسألة آآ او في مقام آآ الحديث بتفصيل عن هذه المسألة لكني اقول ما يلي اولا - 00:34:27ضَ

ينبغي ان نعلم ان هذه المسألة اجتهادية ينبغي ان نعلم ان هذه المسألة اجتهادية وان كان اكثر اهل العلم المعاصرين على منع ذلك الا ان من اهل العلم المعتبرين المعاصرين ومنهم الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى - 00:34:47ضَ

آآ وغيره على على جواز التوسعة من قال بعدم التوسعة وهم الاكثر فبنوا قولهم هذا على ان المسعى تاريخيا عرضه يقارب خمسة وثلاثين ذراع ما يعادل ستاشر متر ونصف فقط - 00:35:04ضَ

وهو الموافق للمسعى القديم كما انه ايضا هذه هذا المشعر توقيف فيقتصر فيه على ما على حاله التي هو عليها ولا يعدل عنه ذلك ومن قال التوسعة فدفعه الى هذا ايضا الشهادات - 00:35:25ضَ

المثبتة ان المسعى كان اوسع من ذلك في الزمن القديم كما ايضا اشار الى هذا الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى مما يعني ان المسعى الموجود ليس حاصرا لمحل السعي بل هناك اطراف - 00:35:46ضَ

ذات اليمين وذات الشمال المسعى وتحديدا من جهة المسعى الذي التي تم توسعتها تدل على انه اوسع مما هو عليه. تأكد هذا بحاجة الناس الى مثل هذه التوسعة فسواء اخذ المرء بالاحتياط - 00:36:04ضَ

فسعى في القديم او اخذ برأي عالم معتبر فاتبعه تحريا للحق فاخذ بالمسعى وكلا هذين الحالين والاخذ بكل من هذين القولين آآ معتبر والاحتياط لا شك هو البقاء على الحالة - 00:36:25ضَ

الاولى وينتهي المسعى القديمة الان بممر العربيات. يعني ممر العربيات العربيات لها ممر ذهاب واياب. ممر العربيات الاياب هذا هذا هو حد المسعى القديم. فمن قال انا اريد اسعى ذهابا في الراجلة يعني في يعني ممشى الناس. ثم في العودة - 00:36:45ضَ

ارجع مع ممر العربيات هذا يكون محل اتفاق لا اشكال فيه لانه في المسعى القديم لكن ينبغي ان يراعى الا يضيق على اصحاب الحاجات وهم اهل هذه العربيات بحيث اذا كان واسعا فبها وان لم يكن فانه لا ينبغي له ان الحقيقة يعني يقوم بمثل هذا التضييق مع انه - 00:37:07ضَ

في جهات في السعي كما في الدور دور اللي هو الدور السفلي القبو او في السطح يمكن للمرء فيها على وفق المسعى القديم. والمسألة كما ذكرت يراد الاشارة الى كونها مسألة - 00:37:30ضَ

واسعة وهي مسألة اجتهادية. اه الامر فيها على اه السعة والاحتياط كما ذكرت المسألة الثانية المهمة في المسعى الدخول على المسعى اثناء الطواف وهذا يكثر في السطح ويتكرر في غيره يعني مرة انا في غير السطح آآ دفعونا الى ان ندخل لانه لا مسار امامك الا الجدار - 00:37:50ضَ

او تدخل فتلتف من المسعى ثم تخرج مرة اخرى هو مشعر مستقل كما تقرر الا انه الدخول اليه للعبور الى جهة الطواف الاخرى الراجح انه لا يضر لا يؤثر. لان هذا يقع تبعا ولانه اتصل الان الطواف فيكون له حكمه والمشكل - 00:38:14ضَ

انه لو كان مثلا الشخص يطوف في المسعى كله يمشي يعني طوافه في المسعى كله ثم يخرج الى الطواف فنعم لكنه هو يطوف في المطاف ثم يخرج الى المسعى في يعني جزئية معينة او في جهة معينة ثم يعود مرة اخرى الى حاله التي هو عليها فهذا مما - 00:38:38ضَ

يغتفر للحاجة لا سيما اليه ولكونه قد وقع طبعا ولا ينبغي ان يضيق المرء على نفسه وعلى الناس لاني انا رأيت من يقاتل لاجل ان يبقى في المطاف. واذا ما دفع الى - 00:39:01ضَ

المسحة عاد فصارت القضية متعبة ملحقة بضرر كبير عليه وعلى الاخرين. وربما الحقيقة يعني اصطدم بالنساء واذى كبار السن واذى نفسه ومكث في الطواف ساعات اه لاجل ان اه يعني يخرج من مثل هذه اه اه يعني ان صحت العبارة المشكلة التي تتكرر عليه - 00:39:15ضَ

كل مرة اه من المسائل ايضا التي تتعلق اه الحج ما يتصل الاخوات النساء وهي مسألة استعمال المانع. مسألة استعمال المانع هذه المسألة آآ ينبغي ان يراعى فيها ما يلي منع نزول الدم بالنسبة للمرأة - 00:39:43ضَ

آآ اذا كان ذلك قبل نزوله فلا اشكال فيه من حيث كونها طاهرة من حيث كونها طاهرة وهذا يعني آآ ان الدم قبل نزوله آآ يجوز استعمال ما يؤخره تحقيقا لمصلحة شرعية او آآ رغبة في - 00:40:12ضَ

في الاتيان بالمناسك التي تشترط لها الطهارة كطواف الافاضة غالبا الاخوات يستخدمن هذا المانع خوفا من ان يرد عليهم العذر او الحيض قبل اه اه ان تطوف طواف تضطر عندئذ للبقاء او الرجوع. وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة والشيخين ابن باز وابن عثيمين - 00:40:40ضَ

ومن قبل ذلك اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. الحالة الثانية اذا نزل الدم ثم اخذت ما يمنعه ليرفعه ثم يعود بعد زوال الاثر هذه المسألة وهي استخدام المانع بعد نزول آآ الدم - 00:41:07ضَ

اه هي مسألة تعود الى ما يعني يسمى باقل الطهر بين الحيضتين وهي من مسائل الخلاف آآ الشهيرة عند اهل العلم والارجح انه لا حد محدود اقل الطهر بين الحيضتين وكذلك يعني اه ينبني عليه هل تعتبر ايام النقاء حيضا - 00:41:24ضَ

ام طهرا اه رجح بعض اهل العلم اعتبارها حيضا فبناء عليه يعتبر توقف الدم وهو مرحلة نقاء الان بالنسبة للمرأة يعتبر ولا يكون طهرا. لكن اذا تبين من هذا التوقف انه حالة المرأة تعتبر حالة نقاء وحالة طهر - 00:41:45ضَ

كما لو كان هناك علامات تدل او تتعرف من خلالها المرأة على كونها آآ نقية فهذا معتبر ويكون عندئذ حالها الطاهر ويصح لها ان تطوف في مثل تلك الحالة لا سيما اذا كما ذكرت توقف الدم تماما وصارت في حكم - 00:42:07ضَ

الطاهرة ورأت ما يدل على هذا وقد اختار هذا الشيخ ابن عثيمين ايضا رحمه الله تعالى من المسائل ما يتعلق اه التعجل ما يتعلق بالتعجل والتعجل آآ يراد به الخروج او النفر - 00:42:27ضَ

النفر من منى آآ في اليوم الثاني عشر هذه المسألة وهي الخروج في اليوم الثاني عشر الحقيقة تعتورها عدة مسائل منها مسألة الرمي قبل الزوال التي اشرنا اليها قبل الصلاة - 00:42:53ضَ

بينا ان جمهور اهل العلم على ان الرمي انما يشرع بعد زوال الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه انما استثنى بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم من السلف كعطاء امام المناسك - 00:43:10ضَ

ايضا هي فتوى لبعض المعاصرين كبن جبريل رحم الله الجميع اليوم الثاني عشر للمتعجل لعدم آآ يعني آآ كفاية الدليل على الاشتراط وللحاجة الى الى ذلك لكن اذا غربت عليه الشمس - 00:43:30ضَ

آآ بسبب الزحام وهذا يحصل كثيرا في مثل هذه الازمان او غربت عليه الشمس وهو من سكان المزدلفة اللي يسمونها من الجديدة الان فهل في مثل هذه الحالة يلزمه المبيت الى الغد - 00:43:49ضَ

ام انه في حقيقة الامر يعتبر كالمتعجل لانه قد شرع في التعجل اذا كان بسبب الزحام او لانه ليس من سكان منى اذا كان في المزدلفة نقول اذا كان قد ارتحل - 00:44:08ضَ

وجمع اثاثه وسار به واشتغل بهذا ولكن ادركته الشمس بسبب الزحام فان الظاهر والله اعلم انه في مثل تلك الحالة كونوا في حكم المرتحل ولا يلزمه ان يمكث الى الى الغد وهذا ما عليه اه يعني كثير من العلماء المعاصرين وضيافة الشيخين الشيخان ابن باز - 00:44:26ضَ

وابن عثيمين رحمهما الله وهو قول ايضا المالكية والشافعية وطائفة من الحنابلة لكن لو عزم دون ان يرتحل عزم انه ينفر ولا اعد رحله ولما جاء عند الجمرة وجد زحاما - 00:44:51ضَ

قال انتظر حتى ارمي او لما رمى الى بالشمس قد غربت وهو قد عازم فانه انه اذا كان قد اخذ بشغل الارتحال يعني وتهيئة نفسه يكون في حكم المتعجل عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا قد نوى - 00:45:11ضَ

تعجل واعد له شيئا من الاستعداد ولا هو ما اعد له كما اعد الذي آآ جمع اغراضه وسار في طريقه فهذا اوضح ثم ان من اشتغل في الارتحال يجوز له النفر ولان حقيقة النفر هو الانتقال - 00:45:39ضَ

قد تحقق هذا الانتقال بمثل هذه الحالة التي هو عليها ولذلك يكون معذورا فمتى تيسر له رمى ولو ليلا في آآ مثل هذا الظرف لانه ظرف استثنائي زحام يخشى من هلكه وقد عزم على الارتحال ولولا هذا لكان قد ارتحل قبل الغروب - 00:45:58ضَ

وهذا من التيسير ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا يقودنا الى مسألة مهمة جدا اللي هي حكم التعجل بالنية. يعني هل التعجل في يوم النفر الثاني عشر يكون بالنيم لابد من عمل فيه هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء - 00:46:21ضَ

الجمهور الجمهور على انه يشترط الخروج ولا تكفي النية فمن نوى الارتحال وهو باق في مكانه لم يعني آآ يباشر آآ الارتحال فانه يكون عندئذ غير مرتحل يجب عليه البقاء من - 00:46:40ضَ

ذلك لان الله يقول فمن تعجل في يومين والتعجل في يومين يعني ان يخرج ان يرتحل ان يشرع في الانتقال قبل غروب شمس اليوم الثاني لانه قال في يومين وهذا لا يكون لمن غربت عليه - 00:47:00ضَ

الشمس وهو انما نوى ولم يتعجل بعمل ونحو ونحو ذلك. وايضا لحديث يحيى بن يعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر - 00:47:17ضَ

فلا اثم عليه. حديث ابن عمر اوضح وهو آآ صحيح انه قال من غربت عليه الشمس وهو بمنى من اوسط ايام التشريق فلا حتى يرمي الجمار. حتى يرمي الجمار. يدل هذا على ان من لم يخرج لانه قال من غربت عليه الشمس وهو بمنى ما - 00:47:33ضَ

خرج فمن لم يخرج اه وقد غربت عليه الشمس فليس مستعجلا واما من اكتفى بالنية فلم اقف لهم الحقيقة على يعني دليل لكن آآ لعلهم جعلوا النية كافية في قطع الارتباط عن - 00:47:53ضَ

قالوا بما انه نوى ان يرتحل فيكون قطع ارتباطه بعبادة المبيت والبقاء ولاجل يعني الحديث انما الاعمال بالنيات والظاهر اه يعني انه هذا فيه في نوع من آآ التكلف الاصل انه مجرد النية - 00:48:08ضَ

لا يكفي آآ الحقيقة الا في حالة واحدة في حالة واحدة وهي ايضا تحتاج الى تأمل وهي ما اذا كان اشرت اليها ما اذا كان مبيته خارج مزدلفة ما اذا كان المبيت خارج - 00:48:32ضَ

مزدلل الى خارج ميناء يعني في المزدلفة او في العزيزية او نحوها هذا اصلا ليس من اهل منى. فلو نوى عندئذ آآ يكفي آآ في تعجله ان ينوي يكفي في تعجله ان ينوي - 00:48:47ضَ

الا انه يقال لابد له من ان يوقع الرمي قبل الغروب وهذا شرط في التعجل ان يوقع الرمي قبل الغروب لانه اذا اوقع الرمي بعد الغروب فهو في حقيقة الامر سواء كان في منى او خارج منى لم يتعجل - 00:49:06ضَ

بناء عليه يجب عليه ان يرمي آآ من يوم الغد طيب ما حكم رجوع الحاج المتعجل لمنى بعد خروجه منها؟ هذه المسألة كثيرة جدا واذكر اني مرة كنت في حملة - 00:49:22ضَ

لما رموا لما رموا ضرب القائمون على الحملة من الاخوة قالوا اذا رميتم فاخرجوا بعد العقبة يعني لانه العقبة هي حد منها قال اخرجوا من منى لتنووا عندئذ انكم ايش - 00:49:39ضَ

تعجلت ثم ترجعون مرة اخرى الى المخيم واضح اذا هم خرجوا في حقيقة الامر من منى الان وقد تعجلوا ثم رجعوا بعد ذلك وباتوا في منى ثم خرجوا فجرا فلم يرموا - 00:49:59ضَ

يوم الثالث عشر وانما فجرا طافوا آآ طواف الافاضة مع الوداع ثم خرجوا من منى قالوا هذا ايسر علينا من ان في مكة مكانا ثم انه ايسر ايضا على الحجاج ثم اننا قد خرجنا من منى ثم رجعنا - 00:50:18ضَ

اليها هذه المسألة هي من المسائل ايضا التي اختلف فيها اهل العلم فمنهم من اه جوز ذلك وقال لا يلزمه المبيت والرمي من الغد وهذا مذهب الحنابلة عندنا الشافعية هو مذهب الشافعية - 00:50:38ضَ

اذا رمى الحاج والجمرة يوم الثاني عشر ثم نفر قبل الغروب ثم عاد بعد الغروب لمنى في زيارة او غرظ او نحو ذلك ومكث في منى قليلا او كثيرا فانه لا يلزمه ان يرمي من الغد. لا يلزمه ان يرمي من الغد. القول الثاني لزوم هذا - 00:50:58ضَ

ومن قال عدم اللزوم قال لانه في حقيقة الامر الرخصة حصلت بالتعجل والربي فتنقطع عمن خرج عندئذ احكام المناسك في منى ويكون رجوعه كالمتبرع فلم يلزمه المبيت ولا الرمي وانما الذي يلزمه فقط الطواف وهو نسك خارج عن المبيت وبناء عليه لا يشترط او لا - 00:51:16ضَ

فيجب في حقه ان يرمي من الغد وان كان هذا آآ يعني قد آآ يناقش في حقيقة الامر انه الخروج صوري هنا وليس حقيقيا اما الذين منعوا فقالوا كما ذكرنا رجوع آآ الى منى ليس على آآ انه عفوا رجوعه لمنى بمنزلة - 00:51:44ضَ

لم يخرج اه منها فهو كالمتأخر عنها وهم يشيرون الى انه صوري كما كما ذكرت ويمكن ان يناقش هذا بان رجوعه الى منى ليس على سبيل التعبد وانما رجع لاجل المبيت. فوجوده عندئذ كعدمه فلم يلزمه المبيت ولا - 00:52:09ضَ

الرمي الحقيقة ان النظر في آآ يعني هذين القولين آآ بالنسبة آآ للمتبصر يجد آآ ان لكل من وجها وان قول الجمهور وهو عدم لزوم المبيت ولا الرمي عليه في مثل تلك الحال بما انه رمى ثم خرج - 00:52:29ضَ

قبل غروب الشمس ثم عاد هذا القول قوي لا سيما من حاجة الناس الان الى مثله حاجة الناس الى مثلي والحاجة لا يعني لا يعني فيها تكلف الاحكام ولا تجاوز المنصوص وانما اذا كان الحكم يتسع لها - 00:52:50ضَ

لا يمنع منها والحاجة تدعو اليها والمقصد يعني آآ يشملها فما الذي يحول دون ذلك وهذا كما ذكرنا يوفر على الناس كثيرا من المشقة والتنقل في مثل تلك الزحمات آآ الشديدة - 00:53:09ضَ

ما حكم تقديم طواف الوداع على رمي الجمار؟ بعض الناس آآ انا اعتقد يا اخوة انه ابرز مشكلة لا زالت موجودة في الحج هي الطواف تم حل كثير من المشكلات سواء كان ذلك المتعلقة بالمبيت في مزدلفة الوقوف بعرفة مخيمات منى رمي الجمرات - 00:53:30ضَ

كل هذه المشكلات تم حلها بشكل كبير المشكلة التي لا زالت تعتبر مؤرقة والمعضلة التي يعني لم اه يتيسر حلها الى هذه اللحظة المشروع الجديد في التوسعة الان وظع ادوار هذا يعني يأتي في صدد حل هذه المشكلة - 00:53:50ضَ

هو موضوع الطواف. موضوع الطواف وكثير من الاخوة يقع في اشكالات ومخالفات في الطواف بالذات طواف الافاضة والوداع لاجل ان يخرج من هذه المشكلة فتجد بعضهم مثلا يذهب في يوم آآ الثالث آآ عشر او اليوم الثاني عشر فيطوف طواف الوداع ثم يبقى عليه رمي يوم - 00:54:12ضَ

يقول هذا الطواف في مثل هذه الحالة غير مجزئة لانه وقع قبل ان يكون اخر العهد بالبيت والطواف الاصل فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس كما جاء في النص امر النص ان يكون اخر عهدهم بالبيت - 00:54:34ضَ

الا انه خفف عن الحائض منه تعلم انه يعني يجب على الحاج ان يوقع طواف الوداع بعد بعد رمي جمرة العقبة طيب لو الشخص ما طاف للافاضة ولا للوداع ثم ذهب في الثاني عشر اليوم الثاني عشر ليلا وعنده يوم الثالث عشر هو آآ رمي او ذهب في الحادي عشر ليلا - 00:54:49ضَ

ثم طاف طوافا واحدا ونوى فيه الوداع والافاضة هذا في مثل هذه الحالة يصح منه افاضة لان الافاضة تجزئ بعد آآ يعني آآ مشروعية النفر من مزدلفة يعني من حين ان يشرع له ان - 00:55:15ضَ

من المزدلفة سواء كان من اهل الاعذار في الليل او كان بعد الفجر او طلوع الشمس فانه عندئذ يشرع له ان يطوف للافاضة اما الوداع فانه لا يصدق في حقه ولا يشرع له ولا يصح منه لانه يجب ان يكون اخر العهد بالبيت ولما يكن ذلك - 00:55:34ضَ

لانه بقي عليه ان يرمي الجمار هذا يقودني الى مسألة ايضا يكثر السؤال عنها ما حكم الجمع بين الطرفين الوداع والافاضة الفقهاء قد تكلموا عنها قديما لكنها لم تكن بالنسبة لهم نازلة. الان هي عندنا نازلة لماذا؟ لانه من اشق ما يكون - 00:55:54ضَ

على الاصحاء الشباب النشطاء فظلا عن كبار السن او الظعفاء من اصعب ما يكون ان يطوف طوافين طواف للافاضة وطواف للوداع اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم يجوزون للحاج عامة اهل العلم يجوزون للحاج ان يجمع بين الطوافين - 00:56:18ضَ

فيكون عندئذ طوافا للافاضة والوداع لكن بشرط ماذا بشرط ايش ان يكون اخر العهد بالبيت يعني ان يؤخر او تؤخر الافاضة. ما يأتيني يطوف في العاشر ولا في الحادي عشر - 00:56:44ضَ

ويقول هذا طواف افاضة ووداع هذا كما ذكرنا يكون طواف افاضة فقط ويؤخره وينويه عن الوداع والافاضة ونص اهل العلم على انه لو لم ينوه الا افاضة اجزاء لان الوداع يقع تبعا ولان الواجب يدخل - 00:57:00ضَ

الركن والافاضة ركن وهو اكبر فالادنى يدخل في ما هو منه اعلى. وهذا حل الحقيقة ايضا يخفف من آآ الزحام وان كان القادر المتيسر له ان كانت اصابته للسنة لا شك ابرك وانفع لكني هنا انبه - 00:57:22ضَ

الاخوات وقد وصلتني حالات كثيرة مؤلمة تؤخر افاضتها تريد ان تجمعها مع الوداع ستعرض لها الدورة الشهرية الحيض فتتورط عندئذ لماذا؟ لانها لو طافت للافاضة اليوم العاشر مثلا بادرت واليوم الحادي عشر ثم جاءها العذر الحيض بعد ذلك لا اشكال. لماذا - 00:57:39ضَ

لانه خفف عن الحائض يسقط عنها ولا دم عليها ولا اثم لكن لما كانت آآ لم تفض بعد يعني لم تطل طواف الحج يجب عليها ان تطوف. فكما ذكرنا اما ان تبقى او تعود - 00:58:06ضَ

ان حجها لا يكتمل الا بهذا الركن فلتتنبه الاخوات اذا كان في احتمال ولو يسير من ان ترد عليها الدورة الشهرية لا سيما مع تغير الزمان والمكان والتعب ونحو ذلك فلتبادر ولتطف للإفاضة ولتحتسب ذلك وتعود مرة اخرى - 00:58:21ضَ

اخرى وتطوف للوداع في وقته. طيب من المسائل التي ايضا يكثر السؤال عنها مسألة آآ يعني مسألة الحج السريع وهذه من يعني آآ الطرائف المؤلمة التي للاسف الان يقع فيها بعض - 00:58:37ضَ

الحجيج وصورة اه يعني الحج السريع هذا غالبا يكون في يوم في اربعة وعشرين ساعة يأتي في عرفة ليلا فاذا كان نشطا مر المزدلفة حتى لا يعني يمر المزدلفة ثم يمر عرفة ثم يخرج الى المزدلفة ثم يخرج بعدها الى منى ثم يطوف ثم يرمي جمرة - 00:58:59ضَ

العقبة ثم يوكل فيما بقي ويرجع الى بلده وهو في حقيقة الامر جاه يمكن في عصر تسعة او او مغرب تسعة. ومشى في عصر يوم العيد او مغرب يوم العيد - 00:59:23ضَ

وهذا ليس عندكم يعني لا اخفيكم سرا انه في حملات تصمم الحج على هذا الاساس يعني بعض مثلا التجار او الاناس يعني الذين يفرغون اوقاتهم للدنيا لكنهم لا يفرغونها للاخرة - 00:59:36ضَ

ويعتبرون انه يعني اربعة ايام في المناسك بين منى وعرفة ومزدلفة وبين رمي جمرة وطواف وسعي وبين مبيت نحر وهدي ان هذا كثير لكنه مستعد ان يمضي وقته وليله ونهاره يركض هذه الدنيا ويضرب في الاسعار يعني يتنقل - 00:59:54ضَ

خلف البحار والقفار وللاسف يعني اضاع دينه وآآ هذا اقرب ما يكون عندي الى نوع من الحقيقة الاستهانة بشعائر الله. والله يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب - 01:00:17ضَ

وتعظيم الحرمات ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه هذا مقصد شرعي تعظيم هذه الحرمات تعظيم هذه الشعائر في الحج فمن لم يوقع هذا من نفسه موقعا بليغا من لم يتحقق له مثل هذا فانه لم يذق للحج - 01:00:36ضَ

طعما ولم يعرف له قدرا وان هذا آآ يخشى عليه الا يكون من اصحاب الحج المبرور الذي ليس له جزاء الا الجنة وان يكون حج فرفث وآآ يعني لم يوفق ان يكون ممن خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه - 01:00:57ضَ

فقهيا فقهيا يقال انه آآ عليه دم عن ترك المبيت بمنى ودم عن ترك رمي الجمار ودم ثالث عن الوداع وعليه ان يتوب. ويستغفر لكن اصل الحج اذا كان فيه احرام - 01:01:21ضَ

وفيه وقوف بعرفة وفيه طواف افاضة فانه صحيح من حيث اصله والاشكال في آآ المأثم الذي يترتب عليه من تركه لمثل تلك الواجبات قصدا واستهانته هذه آآ يعني آآ الشعائر كما - 01:01:40ضَ

ذكرنا وهذا لا شك انه خلاف ما هو منتظر شرعا من اه اه المسلم لا سيما في مثل تلك يعني المشاعر والمنازل العظمى هذي ابرز النوازل وقد اتيت عليها كما ذكرت لكم اختصارا. وربما احيانا نفصل استطرادا - 01:01:59ضَ

ولكن المقصود ان يؤتى كما يقال اه من القلادة على ما يحيط بالعنق بين يدي مجموعة اسئلة وان كان تم لقاء مفتوح في اخر الدورة يعني ربما تكون مثل تلك الاسئلة محلا - 01:02:24ضَ

له لكن لا بأس سنشير الى ما له صلة بالنوازل ان كان سانظر انا لم الحقيقة اطالعها من قبل يقول هل الصلاة في مكة في منطقة الحرم خارج المسجد تعتبر مئة الف صلاة؟ ام هي فقط كالصلوات خارج مكة؟ هذه اه من المسائل الخلافية - 01:02:42ضَ

وهي مسألة المقصود بالحرم وهل هو المسجد هو سائر منطقة الحرم وهذا لا يعني شمول مكة كلها لان مكة شمول مكة كلها لان مكة منها ما هو حل ومنها ما هو حرام - 01:03:03ضَ

الراجح والله اعلم ان ما كان حرما ولو لم يكن ضمن المسجد الحرام التفضيل يشمله تفضيل والله يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهذا من ادلة القائلين - 01:03:18ضَ

لذلك وهو آآ ايضا آآ نوع من التوسعة ولا دليل على يقوى على اه الاستدلال والا فثم ادلة. والمسألة ليس هذا محل بسطها اه هذا يسأل عن افضل عمل يشتغل به في يوم عرفة - 01:03:41ضَ

ولا شك ان افضل عمل يشتغل به في يوم عرفة هو الدعاء هو الدعاء هذا اليوم اه هو يوم يباهي الله جل وعلا به ملائكته فيقول ما اراد هؤلاء كما جاء عند مسلم من حديث النبي صلى الله - 01:04:01ضَ

الله عليه وسلم وليس يوم اكثر من ان يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة كما ايضا جاء في الصحيح نسأل الله جل وعلا من فضله وان كان لم يصح في عرفة دعاء معين خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا يصح - 01:04:16ضَ

ان كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح الثابت بلا مرية انه كان عليه الصلاة والسلام يقضي وقته في عرفة متضرعا لربه جل وعلا وهو ارجى ما يكون آآ اجابة - 01:04:35ضَ

يقول حج الصبي المميز عن الميت من البداية لنهاية الحج ما حكم حج الصبي المميز الصبية المميزة مشروع بل حج الصبي غير المميز مشروع امرأة اي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك - 01:04:52ضَ

اجر يجوز عندئذ ان آآ يعني يحج به ويعتمر ويقول وليه عندئذ ملاحظا له ليجتنب المحظورات وليأتي على الاركان آآ الواجبات ويقوم بذلك عنه فيما لا يقدر عليه يقول هنا نعم طيب - 01:05:15ضَ

نعم مميز هذه مسألة وهي ما يسمى بحج المتنفل عن المفترض لانه في حقه هو حج نافلة قد اختلف فيها اهل العلم هل يجوز للمتنفل الذي لان الصبي المميز لم يأتي بفرظه بعد؟ هل يجوز له ان يحج - 01:05:46ضَ

عن ميت آآ من الاصول في هذه المسألة حديث آآ شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن لكن هذا يحمل ان صح على ما - 01:06:14ضَ

من يجب عليه الحج ويصح منه فرضا اما من لم يكن كذلك فالقول باجزاء الحج في مثل تلك الحالة عن الميت من قبل الصبي المميز بما ان الحج في حقه مشروع - 01:06:30ضَ

قوله هنا الحقيقة ما فهمت انا سؤال عام ما يتحدث عن انه يعني يسروا ولا تعسروا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كل هذه التجارة والعون يعني يشير الى ما يقع من مبالغة ومغالاة - 01:06:44ضَ

اه في اسعار اه حملات الحج ربما ونحو ذلك. وهذا صحيح. وينبغي الحقيقة فعلا ان يراعى هذا وان ييسر عام. لانه الان الناس اه حيل دون حين بينهم وبين ان يحجوا بانفسهم النظام الان لابد ان يكون الحج عبر حملة - 01:07:08ضَ

بالتالي يعني اه ينتظر من اصحاب الحملات ان يقوموا هم بمبادرة ترشيد مثل تلك الاسعار وان يكون هناك هامش احتساب فهذا من اعظم ما يحتسب فيه وانا هنا ايضا ادعو التجار الى ان يعني - 01:07:25ضَ

آآ ينسقوا فيما بينهم الامر فيكون عندئذ هناك تجار يقومون برعاية اه اه مقاعد للحجيج المحتاجين كما يقوم اصحاب هذه الحملات بتخفيض اسعار تلك المقاعد التي تكون اه المحتاجين وهذا لا شك انه يعني من اعظم ما يكون آآ فضلا واجرا - 01:07:40ضَ

طيب هذا نقول اذا وكل في الرمي اليوم الثالث اه هل يكون تعجل ام تأخر؟ لا طبعا يكون متأخر يكون متأخر عندئذ ولا يجوز له ان يطوف الا بعد ان ينتهي الوكيل. لا يجوز له ان يطوف الوداع الا بعد ان ينتهي الوكيل من الرمي. من الرمي الذي توكل في - 01:08:02ضَ

يقول هل يجوز الحج على من كان في حياته مقصرا في الصلاة الى درجة انه يصلي يوما ويقطع يوما فهل يجوز له الحج؟ نعم يجب عليه ان يحج يجب عليه ان يحج في الحج ركن كما ان الصلاة ركن ما دام مستطيعا قادرا ولعله يتوب والحج من اسباب التوبة ومما يعينه باذن الله - 01:08:25ضَ

على الاوبة وانما يكفر بترك الصلاة الكلية والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها بالكلية فقد فتركه لصلاة لا يعني انه لا يصح منه صوم ولا زكاة ولا حج - 01:08:49ضَ

هذا يعني غير راجح فالراجح كما ذكرنا تعدي الميقات بغير احرام لمن اراد الحج ولكن بعد ان دخل مكة هو واهله قد احرم آآ من الميقات وهو لم يحرم لكي يضع اهله في مكة ويرجع هو الى الميقات - 01:09:07ضَ

المراد انه يجب عليه الا يتجاوز الميقات الا الا باحرام سواء تجاوز ثم رجع او يعني احرم من حين مروره الاول احرم من حين مروره الاول. لكن يعني لا ينبغي ان يتخذ ذلك سبيلا للتحايل لان بعض الناس يتحايل. فيوقع نفسه في نوع من - 01:09:28ضَ

يوقع نفسه في نوع من يعني المأثم وبعضهم اشد من هذا يمر فاذا مر من نقطة التفتيش آآ يعني خلع الغترة تبقى الثوب ثم فدى آآ فدية يعني محظور وبالمناسبة من الاخطاء - 01:09:49ضَ

الشائعة انه الناس دائما من يرتكب محظورا يقول عليه دم وهذا غلط من يرتكب محظور فعليه فدية اذى والفدية هي على التخيير بين ان يذبح دما او يصوم ثلاثة ايام او يطعم - 01:10:09ضَ

او يطعم ها ستة مساكين فاما اما ان يذبح دما على كل حال فانه يكون عند ترك الواجب اما فعل المحور ترك الواجب مثل ترك المبيت بمنى ترك رمي الجمار ترك الاحرام من الميقات - 01:10:24ضَ

لكن التجرد من المخيط عند الاحرام من الميقات يعتبر ايش هذا لو لم يفعله يعتبر وقع في محظور اذا عندك النية اذا شوف عند الميقات عندك محظور الوقوع فيه محظور وترك واجب. ترك واجب لو لم ينوي نية الدخول في النسك لان الاحرام نية - 01:10:47ضَ

طيب فعل المحظور فيما لو لم يتجرد من المخيط ومن الطيب ومن نحو ذلك يكون فعل محظورا فلو شخص لم ينوي ولم في الوقت نفسه يتجرد من لباسه ايضا فانه يجب عليه فدية اذاه - 01:11:09ضَ

وايش واجب في يعني اه فدية ترك للواجب وهي ذبح دم واضح هذا؟ فاذا لا ينبغي الخلط بين هذا وهذا ففعل المحظور الامر فيه اوسع لانه على التخيير وترك الواجب الامر فيه مظيق والاصل - 01:11:27ضَ

في حديث ابن عباس عند مالك في الموطأ من نسي من نسك شيئا او تركه فليهرق دما فليهرق دما وهذا اه يعني اه وان لم يكن مرفوع لكن عليه العمل وعامة اهل العلم على الاخذ بهذا الحديث وفيه من معنى الظبط والسياسة الشرعية وربما كان نوع من القياس على فعل المحظوظ - 01:11:46ضَ

وان لم يكن مطابقا من كل من كل وجه يقول زوجتي عند اهلها في مكة من اول ذي القعدة من اين تبدأ الحج؟ وهل تعتبر من المقيمين في مكة؟ حاليا باعتبار انها عند اهلها الذين يعملون هناك - 01:12:06ضَ

باعتبار فترة وجودها هناك التي تتجاوز شهر تقريبا اذا كانت يوم ان قدمت الى مكة قد عزمت على الحج او العمرة انه يلزمها ان ترجع الى الميقات هن لهن ولمن اتى عليهن ممن - 01:12:30ضَ

آآ اراد الحج او العمرة اه فاذا كانت لا انما قدمت الى اهلها ومكثت عندهم ثم ارادت عندئذ نشأت لها نية الحج او كانت غير عازمة ثم عزمت ومن حيث انشأت كما في الحديث نفسه هن لهن ولمن اتى عليهن يعني المواقيت من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ - 01:12:46ضَ

حتى اهل مكة من مكة كما في الحديث المتفق عليه. طيب. وما مقدار ما يجب رميه في مرمى لا رقيه اي نعم رقيه في مرمى الصفا والمروة في المسعى القديم والحديث - 01:13:12ضَ

اه هذا سؤال جيد المسعى الواجب يعني مجرد ما يعلو الطريق من جهة الصفا او المروة يكون قد تحقق للمرأة الصعود ولا يلزمه ان يصعد الى اخر الجبل. واضح مجرد ما - 01:13:30ضَ

يعني آآ يرتقي به آآ الطريق فانه يكون عندئذ قد صعد الصفا او المروة فمن اتمه وصعد الى اخره وقف يدعو فهذا لا شك انه اكمل ومن لم يفعل ان ذلك في حقه آآ كاف - 01:13:55ضَ

والله جل وعلا هو الموفق المعين واسأله جل وعلا بمنه وقدرته هو الرحمن الرحيم المنان الكريم السميع قريب المجيب اه ذو الجلال والاكرام والمن والانعام اكرم من سئل وارأف من ملك واجود من اعطى هو انصر من ابتغي كاشف الهم فارج الغم مجيب دعوة - 01:14:13ضَ

مضطرين رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما ان ينصر الاسلام والمسلمين وان يفرج عن اخواننا في كل مكان وزمان وان يكشف همهم ويزيل كربهم ويكبت انه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه وتعالى كما اسأله - 01:14:35ضَ

لنا جميعا ان يغفر ذنوبنا ويشرح صدورنا ويستر عيوبنا ويفرج همومنا وكروبنا ويقضي ديوننا وان لنا امورنا وان يجعل هذا المجلس المبارك حجة لنا لا علينا وان يتقبل منا صالح العمل ان ييسر لنا الحج - 01:14:54ضَ

جعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ويجعل ذلك سبيلا لنا الى الجنة. اللهم اغفر جما اللهم تجاوز عنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد - 01:15:14ضَ

بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب - 01:15:35ضَ

فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حق - 01:16:05ضَ