التفريغ
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غابة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عنذ ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما ليجزيهم الله احسن ما - 00:00:08ضَ
ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم ازكى تسليم اما بعد - 00:00:48ضَ
حياكم الله ايها الاخوة في الله في هذا المجلس العلمي الذي اسأل الله جل وعلا ان يبارك فيه وان يكون من العلم النافع حجة لنا لا علينا ثم انه تأتي مثل هذه الدورة المباركة من هذا الجامع المبارك - 00:01:18ضَ
في مثل هذا التوقيت لمناسبة ذلك في فريضة الحج حيث نستقبل الايام القادمة عشر ذي الحجة وهي الايام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله - 00:01:40ضَ
من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وانه من اجل الاعمال واعظمها في تلك الايام - 00:02:03ضَ
العشر المباركات الحج كيف لا يكون الحج كذلك وهو كما قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم - 00:02:22ضَ
كيوم ولدته امه هذا الحج بهذا الفضل العظيم منة كبرى ونعمة عظمى يمتن الله جل وعلا بها على عباده وهو ركن من اركان الاسلام ومبانيه العظام ولذلك يكتمل يكتمل الحج عندما يكون موافقا - 00:02:39ضَ
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم وهذا يستدعي ملاحقة مستجدات هذه الفريضة وبيان الحكم الشرعي المتعلق بها للناس وان هذا لا شك من ما اوجبه الله جل وعلا - 00:03:09ضَ
وهو من فروض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وقد بادر اهل العلم اهل الاختصاص ببيان احكام تلك المسائل المستجدة والنوازل المعاصرة للحج باحسن ما يكون - 00:03:40ضَ
البيان ونحن هنا في هذا المجلس المختصر والذي نطمح الى ان يكتفى فيه بالعصر فان لم يكن وصلنا بعد الصلاة كما هو مقرر عند الاخوة في برنامجهم القصد ان هذه النوازل - 00:04:05ضَ
قد اهتم بها اهل العلم وبينوا احكامها. ومن ذلك ما كان من فتاوى كثير من فتاوى كثيرة بهيئة كبار العلماء عندنا واللجنة الدائمة للافتاء في هذا البلد المعطاء وايضا جهود - 00:04:32ضَ
المتخصصين في كتابة الرسائل العلمية والابحاث المتخصصة وهنا نحن نتعاون على استعراض اهم هذه النوازل وبيان اهم هذه الاحكام والا فان تتبعها والتفصيل فيها لا يكفي فيه الساعتان ولا الثلاث - 00:04:52ضَ
بل يحتاج الى ايام عدد وقبل ان الج في هذا الموضوع المهم والذي رأيت ان كثيرا من اسئلة الناس في الحج تتعلق به يعني بهذه النوازل والقضايا المعاصرة قبل ان الج فيه ابين ما المقصود ابتداء - 00:05:18ضَ
النازلة وما يراد بها النازلة تطلق ويراد بها المسائل المستجدة التي تقع لاول مرة او المسائل التي تتكرر الحاجة اليها في زمن اكثر من الزمن الذي قبله ومن المعلوم ان الاحكام تتغير بتغير الازمان - 00:05:39ضَ
والاماكن فيما يكون منها قابلا للتغير فمن الاحكام ما يكون ثابتا لا يتغير. ومنها ما يكون معلقا بزمن او مكان وهكذا صالحة لكل زمان ومكان مرنة تستوعب تلك المستجدات وتتعامل مع هذه آآ - 00:06:11ضَ
النازلات لا تضيق ذرعا بكل ما يعرض عليها او يستجد لها لانها تزيل من حميد لانها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك تأتي اهمية دراسة هذه النوازل لانها تبين هذا الجانب المهم في الشريعة وهي كمالها - 00:06:37ضَ
واستيعابها وتطورها وهذا مصداق هذا مصداق لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكما قال تعالى عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفي المسند مسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب بجناحيه الا - 00:07:05ضَ
لا ذكر لنا منه علما وعند مسلم من حديث سلمان قيل لسلمان علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم وهذا يراد به ما يتعلق حتى باداب قضاء الحاجة ناهيك عن ما يتعلق بالفرائض - 00:07:37ضَ
والاركان كركن الحج ثمان دراسة هذه النوازل والتعرف عليها من قبل المسلم هو في حقيقة الامر استجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فان ذلك من تبليغ العلم ومن العمل - 00:08:01ضَ
به وهذا من اجل القربات وافضلها فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به الى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما - 00:08:25ضَ
العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارظ حتى الحيتان في الماء وفضل عالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وهذا الحديث - 00:08:45ضَ
من اعظم الاحاديث التي تبين فظل العلم ومنزلة اهله يكفيهم ان الله استشهدهم على اعظم مشهود شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط يكفيهم ان الله جل وعلا اختصهم بخشيته انما يخشى - 00:09:02ضَ
الله من عباده العلماء تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فاعظم ما يريده العبد في هذه الدنيا هو الجنة. ومن - 00:09:22ضَ
انفع سبلي الوصول للجنة سلوك طريق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا بتحصيل العلم وانما قال او قيد بالتماس العلم فقط يعني حصلت العلم او لم تحصله. فانك تسلك بهذا طريقا الى الجنة. الناس من جهة - 00:09:42ضَ
تمثال اكفاء ابوهم ادم والام حواء فان يكن لهم من اصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء وما الفخر الا اهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء - 00:10:02ضَ
بعلم تعش حيا به ابدا. الناس موتى واهل العلم احياء يقول نبيك صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومفهومه ان من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين فهنيئا لك ان تفقهت في صلاتك وصيامك - 00:10:22ضَ
وزكاتك وحجك فتلك فرائض دينك مع التوحيد الذي يقوم عليه هذا كله. وهذا والله من التوفيق للعبد الذي يوفق له كثير من الناس ويحرم منه اكثرهم وما اكثر الناس. ولو حرصت - 00:10:46ضَ
بمؤمنين هذه النوازل المتعلقة بالحج هي مما يستدعي لي الم تعلم فيها او لها ان يكون متيقظا للادلة الشرعية التي تدور عليها مسائل الحج وهي ادلة محصورة غير مكسورة يمكن للمرء - 00:11:08ضَ
ان يطلع عليها وان يتعرف على آآ هذه الادلة لا سيما من اراد ان يعرف بنفسه حكم هذه النوازل وان يقف على طريقة تخريجها اما من اراد ان يعرف الحكم فقط - 00:11:37ضَ
فانه يكفيه ان يعرف الحكم بدليله ممن يوثق بهم وهذه النوازل كثير منها تدل عليها الادلة من الكتاب والسنة او من القياس والقياس يراد به الحاق الحكم غير المنصوص بالحكم المنصوص لجامع بينهما. يعني هناك احكام نصت عليها الشريعة بادلة - 00:11:54ضَ
هذه الاحكام قد اه اه يستجد من الوقائع ما لا يكون منصوصا عليه فانه عندئذ يلحق بما كان منصوصا كما في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وهو آآ دليل على الحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد - 00:12:29ضَ
فيه اه اه نص في كتاب الله تعالى وهذا يعني ان الشريعة لم تخلي شيئا من حكم اما ان يكون بنص بدليل النص على هذا الحكم بنفسه او يكون ذلك بقياس تلك المستجدات على ما نصت عليه الشريعة وهذا يقودنا الى - 00:12:52ضَ
الاخ استأذنكم فيها وهي قصيرة لكنها مهمة. وهي هل يعني هذا ان القياس سيجري في العبادات او ان القياس ليجري الا في المعاملات كما قلنا القياس قياس حكم على اخر والحاق حكم بحكم اخر منصوص عليه شرعا يحتاج الى جامع بينهما - 00:13:13ضَ
يعني بين الاصل الذي دل عليه النص الشرعي وبين الفرع الذي لم يرد في حقه او في شأنه نص لابد من جامع بينهما حتى نلحق هذا بهذا والجامع هو ما يسمى بالعلة والعلة هي الوصف المؤثر الذي آآ ينضبط - 00:13:37ضَ
ويكون معه الحكم ثبوتا وعدما والحق ان اكثر الاصوليين على ان القياس يجري في العبادات ما يجري في المعاملات وذلك لان ادلة ثبوت القياس ادلة عامة تشمل ما كان من العبادات وما كان - 00:13:57ضَ
من المعاملات كالبيع والاجارة ونحوها ثم ان خبر الواحد الخبر الواحد الذي ينقل به الدليل الشرعي من السنة النبوية يثبت يثبت مع كونه يفيد الظن لانه من شخص واحد قد يرد عليه الغلط والنسيان فهكذا القياس يثبت مع افادته للظن - 00:14:16ضَ
ثم ان المانعين من اجراء القياس وهم الحنفية اجروه في عدد من مسائل العبادات مما يعني ان هذا الاصل عندهم غير مضطرد اذا لا صحة للعبارة التي تقول لا قياس في العبادات - 00:14:46ضَ
وانما هناك قياس في العبادات وكتب الفقهاء مشحونة باقيسة في العبادات سواء كان ذلك في الصلاة او الزكاة او الصيام او الحج كما سيأتي معنا عدة مسائل وانما الصواب ان يقال لا قياس في التعبدات. والمراد بالتعبدات التي لا يعقل معناها من مثلك - 00:15:06ضَ
كون صلاة العصر اربع ركعات. فهذا الامر لا يمكن ان يعقل معناه. لماذا لم تكن ثلاثا او خمسا؟ فاذا كان الشيء لا يعقل معناه فلا يمكن ان يقاس غيره عليه لان القياس انما يكون مع وصف جامع ومعنى مؤثر في الحكم. وهذا - 00:15:31ضَ
لا يكون في التعبدات لكنه يكون في العبادات ثم اني اقول هنا انه كثير من العبادات لا يجري فيها القياس لانها مبنية او قائمة على التوقيف مثل رمي الجمار مثلا سبعا معا - 00:15:51ضَ
في هذا يعني المجلس فرمي الجمار سبعا او الطواف سبعا هذا كله مما لا يمكن القياس عليه لانه لا يعقل علته ولا يعرف المعنى الذي جعل هذا العدد مرادا في مثل تلك العبادات. ولذلك - 00:16:08ضَ
قال بان كثيرا بل اكثر العبادات مبنية على التوقيف لا يجري فيها القياس وهناك من العبادات ما يكون محل قياس كما آآ ذكرنا واشرنا ولذلك من العلل عند الفقهاء علة الترفه مثلا - 00:16:28ضَ
الاخذ من باقي شعر الجسد على الاخذ من الرأس مع كون المحظور الذي ورد في حديث كعب ابن عجرة هو الاخذ من شعر الرأس فقط هو الاخذ من شعر الرأس فقط لكنهم قاسوا الاخذ من سائر الجسد على الرأس بجامع علة الترفه في كل - 00:16:48ضَ
اه اه منهما هذا احد اوجه القياس والا فهناك اخرى لهذا الحكم وهناك من لا يقول بمثل هذا فيحصر المحظور في الاخذ من شعر الرأس دون ما سواه الظاهرية المعاملات كالبيع والاجارة - 00:17:11ضَ
والرهن والحوالة والكفالة وغيرها هذه الاصل فيها بخلاف العبادات ان تكون علتها معقولة الاصل في المعاملات كما يقول شيخ الاسلام هو التعليل علتها معقولة وبناء عليه يجري فيها القياس على خلاف العبادات التي قلنا ان جريان القياس فيها جائز لكنه ليس - 00:17:35ضَ
غالبا اذا تقرر هذا يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى آآ قضية مهمة جدا وهي انه تنزيل الحكم على الوقائع المستجدة او النازلة هذا هو محل الاشكال دوما او غالبا فتجد انه هناك مسائل او قضايا او نوازل مستجدة كثيرة - 00:18:00ضَ
آآ ولكن المشكلة ليست ايجاد الدليل لهذه النوازل او المسائل المستجدة بينما المشكلة الحقيقية هي في تنزيل هذا الدليل على هذه الواقعة وهذا ما يسمى عند الاصوليين بتحقيق المناط والمراد بتحقيق المناط تنزيل الدليل الشرعي على الواقعة نفسها - 00:18:29ضَ
المشكلة عندما ينبري احيانا الفقيه او الباحث لمسألة مستجدة فينزل عليها الدليل ويكون الدليل غير متنزل عليها يعني غير منطبق سيكون استدلاله خطأ فيورث هذا حكما غير دقيق او غير صحيح - 00:18:57ضَ
ولذلك من المهم جدا مراعاة هذا والتأكد منه بالنسبة للمتعامل مع هذه النوازل والا يظن انه عندما يملك دليل اه قد ملك الحكم. فقد يملك الدليل لكنه لا يمكن او يوفق من تنزيله - 00:19:20ضَ
تنزيل اه الدقيق المسائل التي اه هي معنا في النوازل هذا اليوم كثيرة الحقيقة ولذلك ساجتهد باختصارها ما امكن وذكر ابرزها لعل يعني الوقت لا يطول آآ بنا وان كنت - 00:19:40ضَ
اتعزى بان هذا من ذكر الله جل وعلا وفي بيت من بيوته فاني اسأله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا المجلس مجلسا تنزل فيه الملائكة وتغشاه السكينة وتكون فيه الرحمة من اجمل واوسع ما تكون ويذكر الله جل وعلا اهله فيمن عنده فاذا قمنا قمنا مغفورا - 00:20:06ضَ
لنا نسأله ذلك ان يكون نسأله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك فهو كريم اه رحيم سبحانه وتعالى من المسائل المستجدة المهمة في ما يتعلق فريضة الحج وهي مسألة سابقة للفريضة وعادة ما يكثر تداولها في هذه الايام وهي مسألة تصاريح - 00:20:36ضَ
تصاريح الحج والتصاريح لم تكن موجودة قبل سنوات وانما نشأت في السنوات الاخيرة وقد توجه اليها المنظم لاجل آآ الحد من كثرة الحجاج ومحاولة تهيئة الامور وخدمة الحجيج بيان من له حق الحج ممن له ممن ليس - 00:21:07ضَ
له ذلك وهذا بطبيعة الحال يجعل الامر اكثر تنظيما وسهولة وسعة وليس مجال حديثي هنا عن حكم آآ هذه التصاريح من عدمها فقد افتى اهل العلم بانها جاءت على وفق السياسة - 00:21:39ضَ
الشرعية وانها انما فرضت لمصلحة شرعية وانه متى كان كانت الحال محققة لمثل هذه المصلحة فعندئذ آآ تلتزم وهذا هو الواقع في مثل هذه الاحوال لكني ساتحدث عن مسألة ادق نظرا لانه - 00:21:59ضَ
الوقت لن يتسع للحديث عن كل مسألة كما اتفقنا وهي المسألة التي تتكرر كثيرا لا سيما فيما وقفت عليه مسألة اه منح التصريح لشخص اخر يقول انا لدي تصريح لكني ساعطيه فلان - 00:22:19ضَ
وهذا يكثر عند الاخوات النساء كما هو ايضا موجود عند الرجال. المشكلة ليست في منح التصريح فقط وصلت القضية الى ما يسمى ببيع التصاريح وصارت للتصاريح سوق الان هذه السوق يتم فيها - 00:22:40ضَ
ادارة هذه آآ يعني آآ البضاعة للاسف واستغلال هذا الحق الممنوح وفق ضوابط شرعية ونظامية وهذا التصريح في حقيقته هو عقد هو عقد اه بين الجهة المانحة وبين من اعطي هذا التصريح له ومن شروط هذا العقد - 00:23:00ضَ
آآ ان من لم يحتج اليه من لم يحتج اليه آآ فانه آآ يجب عليه ان يعيده في موعد اقصاه التاسع من ذي الحجة وهذا منصوص عليه في نظام التصاريح وبالتالي لا يجوز لمن لم يحتج للتصريح ان يقوم بمنحه - 00:23:26ضَ
الى رجل اخر او اذا كانت امرأة الى امرأة اخرى لانه مخالف التعاقد الذي تم بين آآ المانح لهذا التصريح والممنوحي له والله يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهو نوع من العهد - 00:23:47ضَ
وآآ ايضا قد امر الله جل وعلا بالوفاء بالعهد ان العهد كان مسئولا ثم ان هذا النوع من التصرف بالبيع والمنح ونحوه هو اه الحقيقة مورث لمفسدة شرعية يترتب عليها كما ذكرنا اخذ شخص لحق لا يستحقه - 00:24:07ضَ
سد مكان آآ ربما كان غيره اولى به اولى به منه وهذا طبعا لا يعني ان الحج باطل او غير صحيح فليس من شرط صحة الحج وجود التصريح لكن صاحبه لا يأثم لا يسلم من المأثم اذا سلك مثل - 00:24:34ضَ
هذا المسلك النازلة الثانية او المسألة الثانية من المسائل المستجدة ما يسمى باشتراط الظمان البنكي للحملات حملات الحج وهذه المسألة وان لم يكن يباشرها كثير من الاخوة بحكمي انهم حجاج وليسوا اصحاب حملات ولكن معرفتها من العلم كما ان هذا اللقاء - 00:25:00ضَ
لا يخفاكم ينقل ويسمع ثمان هذه المسألة هي ترجمة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وابلغوا عني ولو اية ورب حامل فقه الى هو افقه من ولذلك الشأن المسلم اذا عرف حكما ان يبلغه من يحتاجه من الناس وكثير الحقيقة - 00:25:28ضَ
من الاخوة في الحملات تنقصهم احكام شرعية كثيرة الظمان البنكي سواء كان لاجل الحملة او لغيرها وهذا مما يشترك فيه الجميع ومنهم غير اصحاب الحملات كم مثل الاخوة الحاضرين او السامعين في الجملة؟ الظمان البنكي في حقيقته هو تعهد من - 00:25:53ضَ
تعهد من البنك اه او تعهد نعم من البنك ان يمنح المضمون له وهو الجهة المستفيدة كما آآ هي في حالة آآ حالتنا هذه حالة التصاريح وزارة الحج ان يمنحها المبلغ المتفق عليه عند تأخر صاحب الظمان عن الوفاء بالتزاماته - 00:26:20ضَ
انا صاحب حملة هذا مثال وترى كما ذكرت لكم هذا يصدق حتى على غير الحملات لان كثير من الناس الان اذا قام بشراء بضائع لا سيما بضائع ضخمة او دولية او نحو ذلك لابد ان يعمد الى ما يسمى بضمان بنكي. انت المستفيد الطالب للظمان. البنك هو الظامن الموفر - 00:26:48ضَ
هناك جهة ثالثة هي التي تقوم آآ او هي آآ يعني الجهة التي تبيع عليك او تمنحك او نحو ذلك وهي التي من الظمان بتسهيله عند عدم قيامك بالمتفق عليه بينك وآآ بينها - 00:27:08ضَ
اذا هو تعهد مقدر بزمن معين غير قابل للرجوع هذا التعهد يصدر من البنك وصدوره يكون بناء على طلب عميق لدى البنك لان البنك لا يصدره لكل احد لابد من عميل وغالبا هذا العميل يكون عميلا آآ يعني موثوقا لدى البنك - 00:27:28ضَ
التعامل معه باستمرار. يصدر من البنك هذا التعهد بناء على طلب العميل. آآ وآآ يكون عندئذ آآ العميل طبعا في صورتنا هذا هو هي الحملات يكون عندئذ مضمون هذا التعهد دفع مبلغ معين لجهة اخرى - 00:27:49ضَ
مستفيدة من هذا العميل وهو الحملات في مثالنا هذا. وهذه الجهة هي وزارة الحج ايضا في مثالنا هذا الظمان البنكي فائدته انه يؤهل العميل لدخول المناقصة مثلا اذا كانت هناك مناقصة على جهة معينة وهذا ايضا تستخدمه الدولة - 00:28:13ضَ
في مناقصاتها مع الجهات الدولة او بعض الجهات التي لديها مناقصات مع المتقدمين او المتعاقدين او الراغبين في دخول هذه المناقصة لا بد من ظمان بنكي يؤهل العميل ويتأكدون من خلاله من جدية هذا العميل وقدرته على الوفاء بالالتزامات التي تعرض له - 00:28:36ضَ
او علي في حال تأخر العميل او قصر اه كما هو الحال في الحملات هنا لو قصرت امام وزارة الحج في تنفيذ المتطلبات او الشروط تقوم عندئذ اه اه الوزارة بالرجوع الى البنك وهو الظامن واستيفاء المبلغ ثم البنك طبعا يرجع على العميل ويأخذ منه - 00:28:56ضَ
هذا المبلغ الذي سدده نيابة عنه طيب ما التكييف الشرعي عندئذ لمثل هذا العقد التكييف الشرعي لمثل هذا العقد الذي يقوم فيه البنك بضمان العميل امام جهة ثالثة وهي في - 00:29:22ضَ
هذا وزارة الحج. التكييف كما يظهر لكم هو عبارة عن ضمان عبارة عن ضمان لان الظمان هو ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه يعني الان الظامن وهو البنك قد قام بالالتزام بما - 00:29:42ضَ
آآ يكون او سيكون من حق ما لي على المظمون عنه وهو العميل في مثالنا هذا وهو حملات ونحوها. اذا كان ظمانا فان عامة اهل العلم على انه لا يجوز اخذ الاجر على الظمان - 00:30:01ضَ
لا يجوز اخذ الاجر على الظمان. وهذا يعني ماذا يا اخوة؟ يعني انه اه اه لا يجوز فتح حساب او خطاب ظمان بنكي من الحملات البنوك اذا كانت البنوك على هذا الحساب او هذا الخطاب خطاب الظمان مبلغا اكبر - 00:30:23ضَ
من تكلفتها اه اه الحقيقة الضمان فيه تكلفة التكلفة هذي يقوم البنك بحسابها ثم يطلب من العميل ان يدفع هذه التكلفة فقط من غير ارباح. فاذا كان ذلك كذلك كان افتتاح - 00:30:51ضَ
او استصدار وخطاب ضمان من البنك جائزا. سواء كان هذا في مثل حالتنا الحملات مع وزارة الحج هنا. او كان هذا في غيره من المناقصات اما اذا كان وهذا هو الغالب للاسف عند البنوك اذا كان البنك يأخذ مبالغ طائلة وكبيرة على فتح خطاب الضمان - 00:31:08ضَ
ويكون هناك هامش ربحي فانه عندئذ يكون من اخذ الاجر على الظمان وهذا لا يجوز اذا لم يكن حساب العميل مغطى يعني اذا ما كان المبلغ هذا مغطى من الاساس موجودا لدى البنك من قبل العميل - 00:31:28ضَ
فاذا نقول ان خطاب الظمان لا يخلو من ثلاث حالات وهذا كما ذكرنا يطبق على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون خطاب الظمان مغطى من قبل العميل ومعنى هذا ان يكون لدى البنك مبلغ - 00:31:48ضَ
يوازي هذا المبلغ للعميل نفسه يوازي هذا الالتزام الذي يطالب به العميل من قبل طرف اخر في هذه الحالة لا يكون التكييف ظمانا وانما يكون عبارة عن ايش؟ وكالة كأن البنك وكل اه كأن العميل عفوا وكل البنك بسداد المبلغ الذي عليه - 00:32:12ضَ
مقابل او لقاء وزارة الحج متطلبات وزارة الحج وكل العميل البنك بسداد هذا المبلغ من حسابه الذي يملكه في البنك نفسه فعندئذ يكون اخذ البنك اجرا على هذا الحساب المغطى جائزا لانه ليس من قبيل الظمان وانما - 00:32:37ضَ
من قبيل الوكالة والوكالة تجوز باجر. والوكالة تجوز باجر عند اهل العلم. لانها عمل والعمل حق عليه الاجر وهي من قبيل الاجارة وقد جاءت مشروعية الاجارة بالكتاب والسنة والاجماع النوع الثاني او الحالة الثانية للظمان او خطاب الظمان - 00:33:00ضَ
آآ ان يكون غير مغطى ان يكون غير مغطى. يعني العميل لما يروح للبنك يطلب من البنك ان يفتح له خطابا يضمنه فيه. يظمن هذا العميل فيه بسداد المبلغ المعين اذا - 00:33:24ضَ
الف العميل امام الجهة الاخرى ووزارة الحج عندنا آآ فانه والحالة هذه اذا لم يكن الحساب مغطى يعني البنك ما عنده للعميل اي مبلغ يغطي هذا الالتزام فاننا عندئذ نقول يجب على البنك ان يأخذ تكلفته الفعلية فقط - 00:33:42ضَ
فاذا زاد على ذلك كانت الحالة الثالثة وهي ان يكون خطاب الضمان غير المغطى قد اخذ عليه ربح يزود يزيد على تكلفته الفعلية فيكون ممنوعا شرعا لانه يؤول الى الربا - 00:34:06ضَ
اه كيف يؤول الى الربا يؤول الى الربا لانه في حقيقة الامر الان البنك لما يتخلف العميل مثل في مثالنا هذا الحملة تتخلف عن الوفاء المتطلبات التي عليها ما الذي يجري؟ الذي يجري ان البنك سيضطر الى سداد المبلغ كاملا لمن؟ لوزارة الحج. فيكون البنك - 00:34:26ضَ
عندئذ اقرب وزارة قد اقرض العميل هذا المبلغ ودفعه نيابة عنه لوزارة الحج ويكون قرضا لان العميل ما دفع للبنك شيء حتى الان حسابه غير مغطى ثم يرجع ثم يرجع البنك - 00:34:51ضَ
وهو في صورتنا هذه مصدر خطاب الضمان وهو المقرظ يرجع على العميل وهو المقترض بالمبلغ الذي دفعه نيابة عنه لوزارة الحج وزيادة على هذا ربحه عليه فيكون من القرظ الذي جر نفعا. لانه رجع مرة اخرى واستوفى القرظ الذي له - 00:35:11ضَ
له من العميل القرظ الذي دفعه للبنك نيابة عن رجع واخذه من ثم زائدا على هذا اخذ ماذا اخذ ربحه آآ الزائد على تكلفته الفعلية فيكون من قبيل القرظ الذي جر نفعا لانه اقرب - 00:35:35ضَ
العميلة بسداد مبلغ الظمان لدى وزارة الحج ثم رجع واستوفى القرض واخذ الربح زيادة على ذلك والقاعدة الشرعية ان كل قرظ جر نفعا جر نفعا للمقرظ كل قرظ جر نفعا للمقرض - 00:35:54ضَ
زائدا مشروطا يكون عندئذ من الربا. المقرض البنك ارضه هذا جر نفعا زائدا وهو الربح الان لانه لو كانت تكلفة فعلية ما يكون زائدا يكون في حقيقة الامر يغطي تكلفته - 00:36:19ضَ
وهو مشترط ايضا لانه بينهم اصلا عقد ينص على دفع مثل هذه الارباح اه فاذا كان قرظ وجر نفعا وللمقرظ وعلى المقترض فانه عندئذ يكون من قبيل الربا وزاد بعضهم متمحضا يعني لاحد الطرفين دون - 00:36:37ضَ
الاخر وهذا موجود الان في البنوك كثيرا يا اخوة وهذا الان استطراد لكنه قصير وهو انه مثلا البعض يفتح يأخذ بطاقة ائتمانية هذه البطاقة الائتمانية اذا اخذتها من البنك اذا اخذتها من البنكية نوع من اقراض البنك استعداد البنك لاقراضه اياك عبر - 00:36:56ضَ
هذه البطاقة مجرد ما تسحب انت تشتري بالبطاقة الائتمانية يكون البنك قد اغرضك هذا المبلغ ولذلك نقول انه عقد قرظ فاذا كان عقد قرظ فلا يجوز للبنك ان يأخذ ازيد من تكلفته الفعلية في اصدار هذه البطاقات الائتمانية - 00:37:19ضَ
انه لو اخذ تكلفة اعلى فانه عندئذ سيكون من القرظ الذي جر نفعا للمقرض اه فيكون من قبيل الربا فيقول من قبيل الربا لكن لو جر القرظ نفعا للمقترض لا للمقرظ فانه عندئذ اه جائز لانه لا يؤول الى - 00:37:36ضَ
الربا ومن امثلة هذا البسيطة الواضحة مثل البنوك لما فرضت ريالين ونصف على الحسابات الجارية التي اقل من الف ريال حساب الجاري عبارة عن ايش؟ عبارة عن قرظ من من - 00:37:56ضَ
من العميل نفسه للبنك يضع نقوده لدى البنك فيكون العميل مقرظا والبنك مقترظا فاذا وظع البنك على هذا الحساب كل فواه ريالين ونصف لمن كان حسابه اقل من الف ريال يكون قد فعلا جر نفعا هذا القرظ جر نفعا البنك لكن لاحظوا ان البنك هنا - 00:38:10ضَ
ايش البنك هنا مقترظ فلما كان البنك مقترضا كان القرض الذي يجر نفعا للمقترض جائز لانه لا يؤول الى الربا ففكرة جر النفع في الارض تدور على زيادة المال على المال فالقرظ مال بمال فاي - 00:38:31ضَ
زيادة فيه بالنسبة للمستوفي وتكون من قبيل الربا الممنوع شرعا ثمان العقود عقود القرظ عقود لا يجوز فيها مثل هذا بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة الايداع في البنوك - 00:38:52ضَ
الربوية وهذا يكون يعني لدى كثير من الاخوة الذين يضطرون للحج مع الحملات الحملة تقول اودع المبلغ وقدره انظر في الحساب اذا هو حساب بنك ربوي. بنك ربوي يقوم بعمليات ربوية. هذه المسألة سواء كانت من قبل الحملات - 00:39:13ضَ
فيما تواجه به او تتواجه به مع المنظمين. او كانت من قبل الحجاج فيما يكون بينهم وبين الحملات الاصل في هذا عند كثير من اهل العلم المنع لانه تعاون على الاثم - 00:39:36ضَ
العدوان وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة فتوى اللجنة الدائمة لكنه استثنوا فيما اذا كان هذا لحاجة او ضرورة او ضرورة فانه والحالة هذه يكون جائزا للحاجة وهذا يقوم على مسألة كبيرة جدا وهي مسألة التعاون على الاثم - 00:39:57ضَ
والعدوان ومحل الاتفاق في هذه المسألة هي صورة واحدة فقط وهي ما كان فيه التعاون مباشرا ما كان فيه التعاون مباشرا ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه - 00:40:36ضَ
لاحظ ان هؤلاء الملعونون كلهم ان هؤلاء الملعونين كل ان هؤلاء الملعونين كلهم آآ مباشرون للعملية الربوية وما من لم يكن منهم مباشرا فهذا لا يعني جواز فعله. ولكنه يكون الحكم في حقه اوسع - 00:40:57ضَ
فيستثنى لمثل الحاجة كما ذكرنا فان من اودع مبلغا في البنك الربوي ان كان لغرض الفائدة يعني آآ الفائدة الربوية فانه محرم بالاتفاق ولا يجوز لا لحاجة ولا لضرورة. اذا كان لغرض الفائدة الربوية. اما اذا كان لغرظ فائدة اخرى - 00:41:21ضَ
وحاجة معتبرة شرعا. مثل يحجز في حملة. يبي يسدد لجهة الى اخره وليس الا هذا الحساب. فان الظاهر في مثل هذه الحالة الجواز الجواز ان الحاجة آآ معتبرة شرعا والحاجة تنزل منزلة آآ الضرورة - 00:41:41ضَ
من المسائل في ما يتعلق الحج آآ ونوازله التي تتكرر الحج لمن لم يأذن له مرجعه او كفيله ان كان مثلا آآ ثم كفالة او نحو ذلك وهذه المسألة لها الحقيقة عدة حالات لكن التي يهمني منها - 00:42:02ضَ
المسألة التي يكثر السؤال عنها وهي الصورة اذا لم يأذن المرجع اذا لم يأذن المرجع او المسؤول آآ نفسه ولم يكن عليه ضرر من الحج ولم يكن عليه ضرر من الحج - 00:42:22ضَ
اه اه فهل يجوز للشخص ان يحج او او لا يجوز؟ هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء. اما اذا اذن اذا اذن فلا اشكال فإذا لم يأذن واراد المرء الحج - 00:42:37ضَ
فان الحج اذا كان فريضة ذهب بعض اهل العلم وهي فتوى اللجنة الدائمة في جواز تقديم الحج في مثل هذه الصورة اذا لم يأذن المرجع ولم يوجد ضرر من تركه وكان الحج - 00:42:55ضَ
فريضة اذا ثلاث قيود آآ هي الحالة لم يأذن المرجع. ويمكن ان نجعل آآ القيود قيدين. فنقول ليس هناك مضرة من حجه وكان حجه فريضة فانه والحالة هذه يقدم الحج وهذا ما ذهبت اليه اللجنة الدائمة فيما يفهم من فتواها - 00:43:17ضَ
وهو الظاهر من كلام الشيخ ابن إبراهيم وكما ذكرنا اللجنة الدائمة آآ كذلك وثم قول اخر واه هي فتوى اخرى ايضا للجنة الدائمة وهذا يؤكد ان الحالات تختلف فلذلك مثل هذه الحالة - 00:43:42ضَ
قد تحتاج الى حكم يتناسب واياها دون ان يكون ثم حكم اخر. هناك فتوى اخرى للجنة يفهم منها المنع وهذا ايضا ما يفتي به الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله اجمعين - 00:44:01ضَ
وهذا الحقيقة احوط في اه مثل تلك الصورة ويقال انه ممن لا لم ينطبق عليه اه اه واجب او عفوا شرط او قيد الاستطاعة آآ حج البيت من استطاع اليه سبيلا بما ان مرجعه لم يأذن له - 00:44:17ضَ
لم يأذن آآ له آآ بذلك فان حج فان حج جاز ونرجو الا يكون ثم مأثم لا سيما وهي فريضة. والمسألة ايضا كما ذكرنا محل آآ اجتهاد وهنا ايضا يشار الى انه بعض الموظفين الذين يؤدون اعمال لمصلحة الحجاج - 00:44:37ضَ
اه من كان منهم يعلم ان حجه لن يؤثر ادنى تأثير على الحج فله ان يحج لا سيما وهو في المناسك اما اذا كان يؤثر على تقديمه للمصلحة العامة وخدمة الحجيج وقيامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه - 00:45:01ضَ
فانه ليس له ذلك وهذا مناف للعقد الشرعي الذي بينه كما ذكرنا وبين آآ صاحب العمل كما انه في تقديم للمصلحة الخاصة على على العامة وهذا يعني تكثر الحاجة اليه خاصة آآ في الاطقم الامنية والصحية الموجودة في آآ - 00:45:21ضَ
اه المشاعر فيكون هذا بحسب التفصيل الذي اه ذكرناه من النوازل في الحج النوازل المتعلقة بالإحرام ونوازل الاحرام كثيرة ساختار ايضا منها اهمها من ذلك ما يتعلق بمسألة هل جدة ميقات - 00:45:46ضَ
او ليست ميقاتا وهذه المسألة لا ابالغ ان قلت انها من اكثر المسائل سؤالا لا سيما في الازمنة الاخيرة ولعل هذا لكوني المطار المطار الذي يستقبل الحجيج من كل آآ فج عميق هو مطار جدة - 00:46:08ضَ
وجدنا من المعلوم انها تقع الى الغرب من اه من مدينة مكة المشكلة في موقع مدينة جدة انه يعتبر داخل منطقة المواقيت يعني من الشمال شمال مكة يقع ميقات آآ ذي الحليفة وميقاتها المدينة - 00:46:31ضَ
من الجنوب يقع ميقات يا لملم وهو السعدية من الشرق يقع ميقات اهل نجد قرن المنازل مسافة اقرب ميقات تقارب تسعين كيلو. تسعين كيلا بينما جدة اقرب من ذلك فلو اخذنا المحاذاة - 00:47:00ضَ
يعني هذه آآ الطريقة لوجدنا ان جد لا يكاد يحاذيها شيء لانها اقرب من تلك النقاط فاذا هذا يقودنا الى المفصل المؤثر في المسألة وهي مسألة المحاذاة المحاذاة والمحاذاة يراد بها في اللغة - 00:47:25ضَ
من حذاه اي اذاه والحذاء الازاء وفي اللسان قال جاء الرجلان حذيتين اي كل واحد منهما الى جنب صاحبه وفي المصباح حذوت النعل بالنعل قدرتها بها وقطعتها على مثالها بالتأمل وجدت ان اللغة تدل على ان المحاذاة - 00:47:51ضَ
تدور حول ثلاث معاني الازاء والمماثلة والمساواة ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام في ميقات اهل العراق ذات عرق انظروا حذوها يعني حذو قرن يعني انظروا ما يكون ازاءها او ما يماثلها او ما يساويها - 00:48:14ضَ
لكن ما الذي يراد بالحذو او الازام او المماثلة في مثل تلك الحالة المراد اصطلاحا عند الفقهاء بي المحاذاة وهذه نقطة مهمة ان تكون مسافة المحاذي والمحاذا به من الحرم سواء - 00:48:36ضَ
كما ذكره ابن الاثيم ويفهم من كلام شيخ الاسلام ان المحاذاة هي ان يكون بعد المحاذي والمحاذا من البيت واحدا. يعني يكون بعد ذات عرق مثلا وقرن المنازل الى مكة واحدا كلاهما مثلا تسعين كيلو - 00:48:59ضَ
تكون عندئذ ذات عرق محاذية لكن لو كانت ذات عرق بعدها مئتين كيلو او مئة وخمسين بينما قرن المنازل وهو الذي تمت المحاذاة على وفقه والاصل لو كان تسعين كيلا فانه عندئذ لا تتحقق - 00:49:22ضَ
المحاذاة ولذلك كما ذكرت لكم اذا جئت تنظر الى جدة تجد انها تدخل في مسافة اقرب ولذلك عدها اهل العلم داخلة في منطقة المواقيت ومن لم يعدها كذلك فانه اعتبر - 00:49:39ضَ
انها يمكن ان تكون مقاربة لمسافة اقرب المواقيت كقرن المنازل او آآ يلملم الخلاف في جدة على اقوال هناك من قال انها ميقات مطلقا وهناك من قال بانها ليست ميقاتا مطلقا - 00:49:57ضَ
وهناك من قال بانها ميقات للقادم من الجو وهناك من قال بانها ميقات للقادم من غربها فقط فاذا جدة ليست ميقاتا الا للقادم من غربها وهذا القول لانها ليست ميقاتا الا للقادم من غربها مباشرة - 00:50:21ضَ
هذا قول وسط بين القول بانها ميقات مطلقا كما يقوله اه اه ابن محمود الشيخ ابن محمود وهو اشهر من نشر هذا القول رئيس محاكم قطر او من يقول بانها ليست - 00:50:45ضَ
مطلقا واشهر من ينسب لهذا القول مجمع الفقه الاسلامي القول الذي بين ايدينا توسط فقال انها ليست ميقاتا الا لمن كان قادما من غربها مباشرة يعني من البحر ويراد بهؤلاء اهل السواكن - 00:51:01ضَ
واهل السواكن هي المنطقة اللي تكون في شمال السودان وجنوب مصر. هؤلاء تقريبا مقابلون لجدة مقابلون لجدة اذا قدموا من هناك ليس بينهم وبين جدة ميقات اخر. ولا يمكنهم ايضا ان يحاذوا وهم في البحر - 00:51:18ضَ
ايا من المواقيت ولا تعهد المحاذاة اصلا في البحر شرعا ولذلك ذهب الى هذا القول الشيخ بن حميد رحمه الله تعالى رئيس مجلس القضاء سابقا والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مفتي هذه الديار سابقا كما ان هذا القول ايضا قول الشيخ - 00:51:38ضَ
صالح الحيدان اه رئيس مجلس القضاء سابقا وهو قول بن جبريل رحمه الله تعالى. ويلاحظ ان هؤلاء من الائمة الكبار في هذه هذا القول وفيه توسعة ونوع من التوسط وهم عدوا جدة ليست ميقاتا لحديث ابن عباس الشهير وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة للحليفة ولاهل - 00:52:01ضَ
آآ نجد قرن المنازل آآ ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمهله او مهله من اهله. وهذا الحديث يدل على وجوب الاحرام على من مر على هذه المواقيت - 00:52:29ضَ
وليس من اهلها. ولا يجوز له عندئذ ان يؤخر الاحرام الى جدة. يعني من جاء من على سبيل المثال من آآ من الرياض او القصيم او حتى الشرقية فانه سيمر من قرن المنازل فلا يجوز له بناء على هذا الدليل هن لهن ولمن اتى عليهن - 00:52:57ضَ
من آآ غير اهلهن لا يجوز له ان يتجاوز الميقات ولما كانت هذه المواقيت محيطة بالحرم عدا جهة الغرب وهي مدينة جدة فانه لا يحيط بها ميقات جاز عندئذ للقادم من غربها ان يحرم عند الوصول اليها - 00:53:22ضَ
ايضا حديث ابن عمر في اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا لما اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد نجدا آآ - 00:53:48ضَ
ياه حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا فقال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ووجهه من الاحرام يكون في الميقات او حذوه وجدة ليست محاذية لاحد المواقيت كما ذكرت فمسافتها الى مكة اقرب - 00:54:03ضَ
من مسافة اقرب المواقيت الى آآ مكة الدليل الثالث على هذا ان جدة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جدة قديمة قدم التاريخ ومع ذلك لم يتخذها ميقاتا - 00:54:26ضَ
ولو كانت من المواقيت لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع قربها ووضوحها واهميتها وربما يجاب الحقيقة على هذا ان جد في ذاك الوقت ليست اهلة بالسكان - 00:54:46ضَ
بل ولا ما كان من ورائها كالسواكن ونحوه. ولذلك لم تجعل ميقاتا وقد يقال بان ذلك منزل على جهة غرب جدة ونحن نقول انها ميقات للقادم من غربها اما القادم من الشمال او الجنوب او الشرق فليست ميقاتا له لانه يمر على مواقيت فيجب عليه عندئذ ان - 00:55:02ضَ
يحرم منها تبين يعني عندئذ انه المسألة مسألة جدة وهل هي ميقات ام لا فيها بحث موجود على الشبكة تقوم على تفسير المحاذاة فمن رأى ان المحاذاة هي بعد المحاذي والمحاذا عن الحرم - 00:55:29ضَ
آآ بعدا واحدا فان جدة عندئذ لا تكون داخلة في منطقة آآ يعني لا تكون ميقاتا وانما هي داخلة في منطقة المواقيت ثماني اشير هنا الى مسألة مهمة جدا يحصل بها خلط لدى بعض من رأى ان جد ميقات والمسألة اجتهادية - 00:55:47ضَ
المسألة اجتهادية فمن قائل بانها ميقات ومن قائل بانها ليست ميقاتا والامر لذلك اه كما ذكرنا محل اجتهاد لكن مما يشار اليه هنا انه حتى على القول بتوقيت جدة لا يجوز عندئذ ان يجاوزها - 00:56:10ضَ
الشخص ويترك ميقاته اليها بمعنى انه لا يجوز لمريد النسك ان يجاوز ميقاته لميقات اخر ايا كان سواء كان جدة او غير جدة وهذا محل اتفاق عند الائمة الاربعة انه لا يجوز للمرء مثلا اهل الرياض ميقات قرن المنازل - 00:56:33ضَ
جاي في الطائرة ما يقول جدة ميقات حتى ولو كانت ميقاتا عند الائمة الاربعة تحرم وانت في الطائرة بمحاذاة الميقات لماذا؟ لانك جاوزت ميقاتك الان الى ميقات اخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى - 00:57:00ضَ
عليهن من غير اهلهن فاذا كان هذا واجبا على من كان من غير اهل الميقات ان يحرم من الميقات عند المرور عليه فوجوبه اكد كما بينه صدر الحديث ايضا على من كان من اهل الميقات نفسه - 00:57:18ضَ
يمكن عندئذ ان انتقل الى ما يتعلق اه محظور الطيب في الاحرام ومحظور الطيب في الاحرام امس الحاجة اليه لكثرة لكثرة الامور المطيبة بمختلف انواع الطيب آآ استعمالات الناس اليوم - 00:57:41ضَ
ان تجد هذا الصابون تجده في ايضا آآ يعني منظفات الشعر تجده كذلك في فرشاة الاسنان او المعجون وآآ نحو ذلك اما الطيب المتخذ طيبا فقد اتفق الفقهاء على انه من محظورات الاحرام لا تقربوه طيبا - 00:58:12ضَ
وهذا ليس هو محل الحديث وانما محل الحديث على ما لم يكن كذلك وهنا اشير الى ان اهل العلم قد اتفقوا على جواز شمي المحرم لنبات الصحراء مما له رائحة زكية كالخزامى وكذلك على استعماله - 00:58:38ضَ
كما اتفقوا ايضا على جواز شم واستعمال ما ينبته الانسان لا بقصد التطيب لا بقصد التطيب ولا يتخذ منه طيب وذلك كالفواكه طيبة الرائحة فهذه اه يجوز اه شمها واستعمالها بخلاف ما كان - 00:59:03ضَ
طيبا كالمسك والعنبر والعود وآآ نحوها. الصندل اذا محل الخلاف الذي ينبغي ان نركز عليه هو آآ في الطيب آآ المحظور على المحرم مما ينبته الادميون للطيب ولا يتخذ منه - 00:59:26ضَ
الطيب كالرياحين والنرجس فهذا قد حصل فيه خلاف في اه استعماله بالنسبة للمحرم وشمه على قولين فمن قول بانه لا فدية فيه عند الشم وهذا هو المذهب عندنا وهو مذهب جمهور اهل العلم ومن قول بوجوب الفدية - 00:59:47ضَ
فيه وهو مذهب لبعض السلف وهذا الحقيقة يقوم ايضا على ما يسمى بعلة الترفه الذين اوجبوا في مثل هذا مع كونه ليس صرفا وانما فيه رائحة زكية نظروا الى هذه العلة علة الترفه - 01:00:08ضَ
وهذا التعليل به لا يضطرد لا يضطرد والواجب التعليل في علة ذات وصف مؤثر منضبط مضطرد اما الترفه فانه يقتضي بمنع الاغتسال مثلا سائل الراحة لانها نوع من الترفه. ولم يقل به احد - 01:00:34ضَ
من الفقهاء مما يقوي اه اه القول بعدم وجوب الفدية في مثل تلك الحالة هذا يقودنا الى مسألة شم الطيب كالمسك والعنبر بغير اه قصد او بقصد فان كان شم الطيب المتخذ طيبا بغير قصد فان اهل العلم قد اتفقوا على عدم آآ ايجابه - 01:01:02ضَ
الفدية وانما اختلفوا فيما اذا كان شمه قصدا من غير استعمال فمن قول وجوب الفدية وهو مذهب الحنابلة ومن قول بعدم وجوب الفدية والقول بوجوب الفدية على من تعمد شم الطيب مريدا اه اه - 01:01:31ضَ
الاستمتاع يخالف كما ذكرنا الاصل آآ من حيث آآ اه اه يعني السلامة وبراءة اه اه الذمة. وهنا اريد يعني ان اقرر ما يلي انه ما كان طيبا في اصله - 01:01:51ضَ
فان استعماله موجب لي الفدية موقع في المحظور اما اذا لم يكن طيبا في اصله وانما فيه رائحة طيب كالصابون ونحوه آآ من المواد المنظفة يدخل في هذا النعناع والفاكهة - 01:02:14ضَ
ان هذا اه الحقيقة محل خلاف بين اهل العلم المعاصرين على اكثر من قول فمنهم من يرى عدم جواز استعمال اه الصابون في هذه الحالة وهذا ايضا قائم على مذهب - 01:02:37ضَ
المالكية وهو اه المنع من استعمال الطيب واعتباره اه المواد هذه واعتبارها من محظورات الاحرام ومنهم من يجيز استخدام الطيب في مثل تلك الحالة انه في حقيقة الامر لا يسمى طيبا - 01:03:04ضَ
لانه لا يسمى طيبا وانما هو آآ مواد منظفة والطيب عليه طارئ وهذا قول آآ آآ قول لعدد من اهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى والاحتياط - 01:03:28ضَ
الاحتياط لا شك في ان يتجنب المحرم هذه المنظفات ذات الرائحة الطيبة لاجل الا يقع في هذا لا سيما مع عموم الادلة التي تنهى عن استعمال الطيب لكنه لو استعمله فانه ما دام لم يتخذ - 01:03:48ضَ
طيبا وانما منظفا يكون عندئذ آآ غير محظور وغير موجب آآ آآ الفدية ممكن ننتقل بعد هذا الى آآ مسألة يعني ما يتعلق اه اللباس فيه عدة مسائل في عدة مسائل ربما اتجاوز بعضها لضيق الوقت - 01:04:08ضَ
لكن من ابرز هذه المسائل العاملين في الحج كالجنود والاطباء اه حيث انهم احيانا يلبسون لباسهم المدني ولا يلبسون الازار والرداء الواجب عليهم هؤلاء آآ في مثل تلك الحال يكون قد آآ وقعوا في محظور من محظورات الاحرام وهو لبس المخيط - 01:04:39ضَ
فاذا جمعوا الى ذلك تغطية الرأس يكون ثم محظورين وليس محظورا واحدا. ولذلك يقال بانه تلزمهم الفدية في مثل تلك الحال. تلزمهم الفدية في مثل تلك الحال فان كان ذلك لحاجة - 01:05:08ضَ
مأثم وان كان لغيري حاجة فيخشى عليه عندئذ من الاثم يمكن ان ننتقل بعد هذا لمسألة اه مهمة تتعلق اه ايضا اه يعني بمحظورات الاحرام وهي لبس الكمامات. لبس الكمامات - 01:05:26ضَ
وهذه المسألة ترجع الى مسألة تغطية المحرم لوجهه وفيها خلاف طويل بين اهلي العلم والراجح تغطية المحرم لوجهه جائزة لان رواية او زيادة لا تخمروا اه اه رأسه ووجهه زيادة وجهه شاذة واكثر اهل الحديث على - 01:05:51ضَ
ولذلك يجوز للمحرم ان يلبس الكمامة وان ايضا يغطي وجهه حال نومه وحال قيامه ولو احتاط وترك آآ ذلك فله ذلك الا انه الظاهر ان لا محظور فيه وبه ايضا - 01:06:17ضَ
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اما النساء نعم بجواز لبس الكمامة. اما النساء فانه يراعى في هذا الا يكون على صفة النقاب لان بعض النساء تلبس الكمامة سيكون كما اه يعني لو كان نقابا وهذا في حقيقة الامر مشكل في حق المرأة عند - 01:06:35ضَ
اه اذا وهذا يقودنا الى مسألة مقاربة ايضا وهي مسألة ما يسمى لبس النقبة والنقبة هي الازار المتصل من جميع اطرافه يكون اشبه اه عند النساء بالتنورة اما في حق المرأة فلا اشكال والاشكال في حق الرجل هل هو من المخيط او ليس كذلك؟ هذه من المسائل المستجدة التي اختلف فيها اهل - 01:07:07ضَ
العلم خلافا طويلا اختلف فيها اهل العلم خلافا طويلا ومن اشهر الفقهاء المعاصرين الذين اجازوا لبس النقبة آآ هذا الازار المتصل من كل جهة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعده آآ مشبها للازار الشرعي اكثر من شبه - 01:07:37ضَ
بالسراويل اه اه التي تعتبر عندئذ اه مخيطا والظابط في آآ المخيط ما كان محيطا. يعني المخيط المقصود به المحيط وليس المحيط على قدر العضو وليس المقصود بالمخيط ما كان ما كان آآ ذا خيوط - 01:08:03ضَ
لان الازار والرداء التي تلبسها في احرامك ملأى بالخيوط اه فاذا ينظر هل هذا فعلا مخيط؟ او انه يشبه الازار والرداء والفرق فقط انه تم وصله وذاك مفصول هذا هو الحقيقة معقد الامر - 01:08:27ضَ
وبعض اهل العلم منع من هذا وعده مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ازارا آآ منفصلا غير متصل قد قال خذوا عني مناسككم ولا شك ان هذا - 01:08:47ضَ
احوط ولا شك ان هذا احوط ولذلك لو ترك كان اوفق الا ان الاخذ به لمن كان ايسر عليه اتباعا هذه الفتوى للشيخ رحمه الله تعالى مع صحة المعنى وكون هذا قائما ايضا على - 01:09:04ضَ
مشابهته للإزار اكثر من مشابهته للسراويل ونحوها فان اه ذلك عندئذ متجه ما يتعلق بالطواف والسعي الطواف يعني من المهم ان نبين انه جائز في جميع الادوار ولا اشكال سواء كان ذلك في الدور الارظي او الاول او الثاني او نحو ذلك. والخلاف الوارد في اه - 01:09:26ضَ
اه مثل هذا يعني قد استقر اهل العلم الان على ان اه الحكم واحد فلذلك نتجاوز مثل هذا الخلاف يبقى الكلام والسؤال عن الطوفة والسعي على السير الكهربائي لا سيما لغير العاجز - 01:10:01ضَ
او الحمل يركب العربية مثلا وهو يستطيع ان ان يمشي اه اه هذه طبعا السير الكهربائي الآن هذا مطروح من قبل معهد ابحاث خادم الحرمين ليكون حلا لتخفيف الزحام من المعلوم انه عندئذ سيركبه من كان محتاجا ومن كان غير - 01:10:19ضَ
ومن كان غير محتاج وهذه المسألة تتخرج على مسألة الطواف والسعي للراكب وقد حصل فيها خلاف اه طويل والقول بترجيح الجواز قول قوي الحقيقة حتى لغيري عذر لانه يتحقق به الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة - 01:10:40ضَ
والله جل وعلا هو الموفق المعين واسأله جل وعلا بمنه وقدرته ان يغفر ذنوبنا ويشرح صدورنا ويستر عيوبنا ويفرج همومنا وكروبنا ويقضي ديوننا وان ييسر لنا امورنا وان يجعل هذا المجلس المبارك حجة لنا لا - 01:11:10ضَ
علينا وان يتقبل منا صالح العمل ان ييسر لنا الحج ويجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وان ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعل ذلك سبيلا لنا الى الجنة. اللهم اغفر جما اللهم تجاوز - 01:11:31ضَ
اجعلنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد ويذكر فيها اسمه يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار - 01:11:51ضَ
ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب - 01:12:31ضَ