مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة الثانية / الشريط الثالث

عبدالله الغديان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارني الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبس علينا سنظل - 00:00:00ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في القاعدة الخامسة من قواعد ابن اللحام وما زلنا ايضا القواعد الخمس من عوارض الاهلية ان العوارض الاهلية الجهل والنسيان والاكراه والشكر والاغماء - 00:00:34ضَ

والجنون هذه من عوارض الأهلية والمؤلف رحمه الله ذكر هذه القواعد ذكر قاعدة الحنابلة ونحن تكلمنا اما فتح الله علينا في هذه المسألة مسألة العوارض الاهلية. وهل يعذر في الجهل والنسيان والاغماء - 00:01:08ضَ

والقاعدة في الاغماء ولعلكم قيدتم ذلك وما زال المؤلف يتكلم عن مسائل وقلنا في قاعدة السكران الذي يظهر والله تبارك وتعالى اعلم ان تصرفات السكران لا تخلو من حالين تصرفات السكران لا تخلو من حالين - 00:01:32ضَ

الحالة الاولى تصرفاته من حيث اتلافه من حيث اتلافه وظمانه يعني ما كان داخلا من باب خطاب الوضع كان داخلا من باب خطاب الوضع فهذا يضمن لانه لا علاقة له بالتكليف اذا - 00:01:55ضَ

انه لا علاقة له بالتكليف اذا النوع الثاني وهذا النوع الاول الى اشكال عند العلماء النوع الثاني هو تصرفاته قولا من غير اتلاف وضمان بيعه وشرائه وتبرعه ونحو ذلك وطلاقه - 00:02:27ضَ

الحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان تصرفات السكران عليه عليه من باب العقوبة من باب ايش العقوبة وانتم تعلمون ان عقوبة السكران في الشرع ثابتة اليس كذلك وهي الجلد ولم يأتي في لسان الشارع - 00:03:05ضَ

من عاقبه بكلامه دل ذلك على ان هذه الزيادة في العقوبة لم تثبت ولهذا كان اصح القولين عن احمد وهي الرواية التي رجع عنها هو انطلاق السكران لا يقع وان بيع السكران لا يقع - 00:03:41ضَ

لانه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق وهذا منها هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى اعلم وبعضهم يجعل ان تصرفات السكران فيما كان له - 00:04:05ضَ

لا يقع وفيما كان عليه يقع والذي يظهر ان الجميع لا يقع والله اعلم الان وصلنا ايها الاخوة طيب تقرر هذا صح تفضل يا شيخ ليس قويا لا اله الا الله - 00:04:27ضَ

هذا هذه الرواية التي رجحها اكثر محققين مذهب وهي اختيار ابو بكر غلام الخلان وكذلك ابن عقيل الحنبلي وكذلك ابو محمد ابن قدامة في مغنيه كذلك ابو العباس ابن تيمية - 00:05:30ضَ

رحمه الله تعالى وهذا هو الذي ذكرناه في اصح روايتين عن احمد ولهذا قال الميموني في رواية عن احمد اقرأ انظروا انظروا يا اخوان انظر الى الفقه الامام احمد رحمه الله - 00:06:22ضَ

قال في رواية الميموني كنت اقول لوقوع السكران ثم تبينته فغلب علي انه لا يقع ثم قال الذي لا يأمر بالطلاق لان الذي لا يوقع الصلاة اتى بخصلة واحدة ما معنى خصلة واحدة - 00:07:06ضَ

ايش يعني يعني في اشكال واحد صح في اشكاله واحد والذي يأمر به يعني يوقع الطلاق اتى بماذا خصلتين يعني ايش خصلتين؟ يعني اتى بمحظورين حرمها على زوجها الاول والثاني - 00:07:28ضَ

اباحها لزوجها الثاني مع انها ما زالت زوجتي للاول وهذا دليل على او دليل لطالب العلم على ان مسائل الخلاف اذا وردت على طالب العلم ينبغي له ان يتأنى ويتروى - 00:07:55ضَ

ولا يلزم من الاخذ باحد القولين ان يرد على كل شبهة هذي مهمة لطالب العلم. هذي القاعدة مهمة لا يلزم الاخذ باحد القولين ان يرد على كل دليل او على كل شبهة - 00:08:17ضَ

فليس ذلك من وظيفة المجتهد فضلا عن المفتي ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وليس من وظيفة المجتهد ان يرد على كل شبهة ولاجل هذا الخلل لاجل هذا الخلل - 00:08:40ضَ

اخطأ بعض طلاب العلم وبعض الباحثين حيث انهم اذا جاءهم احاديث هم يرونها يخالف قوله ستجدونهم يتكلفون في الرد على هذه الاحاديث احتمالات ليست مرادا لله وليست مراده لرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:09:01ضَ

فيقع في خطأ اعظم من وقوعهم في اختيار احد القولين لانهم اذا اختاروا اجتهدوا فاصابوا فلهم اجران وان اخطأوا فلهم اجر بيد انهم يأخذون احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسرون على غير مراد الله - 00:09:30ضَ

وغير مراد رسوله هذا اشد خطورة ولهذا يقول ابن تيمية في المجلد السابع من مجموع الفتاوى وينبغي على المجتهد ان يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما اراده الله واراده رسوله. لا ماء لا ماء - 00:09:48ضَ

على ما اراده المجتهد في ولهذا تجدون في البحوث يقول المشرف للباحث رجح فاذا كان في نيتي اصلا قبل ان يبحث اختيار ترجيح قول ابن تيمية او ترجيح احد مشايخنا المعاصرين اذا جاءوا حديث قال واما هذا الحديث فيحتمل كذا احيانا يفترض عقليا ويحتمل كذا - 00:10:10ضَ

والحديث ثم يدبج ذلك توقيعا والحديث اذا تطرق اليه الاحتمال اعوذ بالله وكأنه كلام اي اي احد لا يجوز هذا هذا لا يجوز يجب ان نحمل كلام الله وكلام الرسول على ما اراده الله واراد رسوله - 00:10:36ضَ

واذا لم اسكت ولهذا يعجبني ان احمد كثيرا ما يقول تلامذتي ارأيت ابا عبد الله كذا اسكت واحيانا يقول في مسألة المرأة اذا شرعت في الحج التطوع من غير اذن زوجها - 00:10:56ضَ

او في الحج الفرض من غير اذن زوجها فقال لها زوجها اما ان ترجعي والا فانت طالقة قال ما تقول فيها بعون الله قال الناس يقولون وعطاء يقول ترجع قال وانت ترى ماذا ترى؟ قال شددتم عليها شددتم عليها بس - 00:11:24ضَ

بس هذي الكلمة شددتم عليها يعني ما احب ان يوافق عطا في كل شيء ولا احب ان يخالف الجمهور شددتم عليها ولهذا اليوم البارحة تناقش احد القضاة وقال الذي يعني يتكلم على سعة الافق - 00:11:50ضَ

قال ليأخذ بقول الحنابلة ولا يأخذ ولا ينظر الى اقوال الفقهاء ما يكون نظرته كاملة قلت اذا اخذ مذهب الحنابلة بجميع رواياته وفقها فهو امام من الائمة لان لا يكاد يخرج قول - 00:12:11ضَ

من اقوال السلف الا ولأحمد فيه رواية وهذا دليل على تجرد الامام احمد ودليل على ان العالم الكبير مهما بلغ من العلم فاحيانا يرجح ويلحظ ملحظا يراحوا في زمن ما لا يراه في زمن اخر - 00:12:27ضَ

ولهذا ان تجد انك ترجح قول كل ما يكبر انتبه يا اخي. كل ما يكبر بك السن وكلما تختلط بالناس وتعرف حاجاتهم وتتأمل امورهم يتبين لك ان ان ما كنت قد اخذت به وشددت به في زمن شبابك - 00:12:47ضَ

وفي زمن سباك ليس من ارى قولا اخر فيظن طلابك او يظن الناس ان الشيخ ايش تغير والله المستعان هكذا يقولون وربما نقلوا في بعض روايات الصحابة مما لم تثبت يقينا - 00:13:07ضَ

يقولون لحذيفة رضي الله عنه متى يعلم العالم انه افتتن قال اذا قال اليوم بشيء حلال قد كان يقول بالامس انه حرام. والله المستعان وعليه تكلى هذه الروايات ينبغي ان تؤخذ بطريقتها - 00:13:37ضَ

وهو انه يقول حلال ما كان يقوله وهو يعلم انه حرام يعني مثل لو قلنا بالنذير حرام واضح انه حرام. ثم جاء في شبهة ان النبيذ ما كان من تمر العنب دون خمر غيره - 00:13:58ضَ

شبت باشياء ليست واضحة اما وقد اتى كل عالم بدليل لا يجزم احد ان يقول هو قول الرسول قول الله هذا لا ينبغي ان يكون طالب العلم هذه نقطة اخرى لكم يا اخوان سائدة - 00:14:19ضَ

احيانا طلاب العلم واحيانا العامة واحيانا الجمهور يؤثرون في العالم في اختياراته في تصرفاته في تصوراته في اقواله وفعاله وكلما كانت نظرة الفقيه دقيقة وملحظه دقيق كلما وطأة الجمهور عنه - 00:14:40ضَ

ولهذا عندما اشار الامام الشوكاني في نيل الاوتار مسألة استعمال الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. ابن القيم في زاد المعاد يقول انها محرمة باجماع العلماء والمسألة ليست فيها اجماع وهذا دليل على ان العالم مهما بلغ ينسى - 00:15:10ضَ

المسألة ليست اجمع معروف الخلاف بها عند الحنابلة وعند الجمهور الامام الشوكاني ثم قال قال واما عندما اراد ان يرجح واما وظيفة المؤمن او الفقيه الذي الذي لم يظرب بسياط الجمهور ما عليه الا ان يقول بالجواز - 00:15:31ضَ

انظر كلمة في سياق الجمهور انا لا اقول يتسرع ويأخذ باقوال ويكون بادي الرأي فيها لكني اقول ايضا لا ينبغي ان يخالف الجمهور لا ينبغي له ان يخالف الجمهورية اذا ثبت انه جمهور السلف - 00:15:57ضَ

فانني تأملت كثيرا من الاقوال فيصرخ لي رأي فيها رأي يخالف قول جمهور السلف ثم اتأنى واجعل عقلي لاني مقلد لرأي الجمهور واحاول ابحث دليلا لهم فالحظ وهذا جربته كثيرا فالحظ - 00:16:17ضَ

ان قول الجمهور اقوى لكنني احيانا اؤسر بقول احد الائمة المحققين حينما لاحظ في هذه المسألة الى ملحظ معين وترك ما سوى ذلك واحيانا يجعل ان المسألة لم تتضح لي بعد - 00:16:46ضَ

وهذا كثير كثير جدا لو كان الوقت يسمح لذكرت امثلة في هذا اننا احيانا نؤسر بقول ابن تيمية او نؤسر بقول بعض العلماء في حين انك لو تأملت لوجدت ان قول الجمهور قوي - 00:17:10ضَ

ولعلي اذكر واحدة سورة واحدة المسح على خف اعلى بعدما ادخلناه لطهارة مسح فبعض مشايخنا يرى انك لو لبست خفا ثم مسحت عليه الان تعلق المسح بماذا بالخف الادنى صح - 00:17:32ضَ

ثم ادخلت خفا اعلى وانت طاهر قالوا لك يجوز لك ان تمسح على الخف الاعلى والسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:18:00ضَ

ومسح عليهما ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ادخلهما طاهرة طهارة مسح فلا يمكن ان نستدل بهذا على هذه المسألة ولهذا ذهب عامة اهل العلم الى ان المسعى الفوقاني لا يصح اذا قد كان قد مسح على التحتاني لكن لهو ان يلبس الفوقاني ولكن لا يعلق به - 00:18:18ضَ

ثم انه يلزم على القول بجواز المسح على الفوقاني بعد ان ادخلها في طهارة انه لو بقي عليه على مدة المسح خمس ساعات او ثلاث ساعات وهو طاهر قلنا له ادخل الخف الفوقاني - 00:18:45ضَ

ويتعلق بالمسح ويكون لك ايش كم يوم وليلة اخرى فان قالوا نحن نقول يوم سأل الفوقاني ولا علاقة له. لمدة انما علاقته بالمدة التحتاني. قلنا عمم هذا كيف يكون على الفوقاني ويكون مدته ليست له مدة انما مدته على التحتاني - 00:19:03ضَ

انا بقيت ولهذا قول عامة اهل العلم انه لا يصح وهو مذهب ابن الحنابلة كنا في زمن يفتي به تأملناه كثيرا اذا وقع في اشكال كبير وهذا من الامثلة والامثلة في هذا الباب كثيرة. تفضل يا شيخ - 00:19:27ضَ

قال ابو العباس انظر ابن تيمية اقول زعم طائفة من اصحاب ما لك والشافعي ان النزاع في وقود طلاق فانما هو في النشوان يعني اللي الى الان ما سكر الى الان ولهذا - 00:19:50ضَ

جعله زعما ثم قال مجموع الفتاوى ايضا ولهذا كان كثير من محققي مذهب مالك والشافعي بابي الوليد الباجي وابي المعالي الجويني يجعلون الشرائع النشوان فاما الذي علم انه لا يدري ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب - 00:20:22ضَ

اذا ابن تيمية عندما قال وزعم طائفة من اصحاب ما لك والشافعي واحمد ان النزاع في وقوع الطلاق انما هو في النشوان فيقصد من المالكية ابا الوليد الباجي ومن الشافعية ابا المعالي الجويني - 00:20:49ضَ

المعاني الجويني وهذا يدل على ان ابا العباس ابن تيمية كان كثيرا ما يقرأ الكتب غير المذهب وهذا الذي جعله اكثر في الافق واكثر تحقيقا في المسائل رحمه الله رحمة واسعة - 00:21:07ضَ

بل كان يقول مترجموه ان اصحاب المذاهب اذا جلسوا استفادوا في مذهبهم اكثر مما يقرأون من كتب تفضل صحيح لان غالب السكران يقود السيارة ويعرف انه ليل ويعرف انه نهار وربما لم يخرج - 00:21:30ضَ

من البيت الا في الليل خوفا من الجمهور والناس والشرطة وهو يدرك الليل والنهار ويعرف ان هذه زوجته وان هذه ليست زوجته صح؟ لكنه ليس يميز تمييزا عاقلا ولهذا لا يلزم انه لا يعرف الذكر والانثى ولا يعرف لا المقصود انه ايش؟ لا يدرك كلامه - 00:22:19ضَ

ولا يميز بين الاعيان ويخلط في كلامي وقراءته. تفضل وقد اومى اذا وضع الله اكبر والله يا اخواني انك تعرف ان ائمة الكبار يدركون مسائل الواقعية اكثر مما يتصور بعض طلاب الاهلي انظر هالكلام ذا - 00:22:42ضَ

انهم كانوا يميزون ويدركون ويعرفون. يعرفون واقع حال الناس تفضل طيب وش الخبر اقرأ لنا الله اكبر ورواه ايضا عبد الله بن عمرو ورواه ايضا عن عبد الله ابن عمرو ابن ماجة - 00:23:19ضَ

طبعا الحديث مرفوعا عن عبد الله ابن عمر تكلم فيه الترمذي واشار الى حسنه وبمعنى الترمذي اذا قال حديث حسن وهو اشارة الى ضعفه لكنهم قالوا انه موقوف عن عبد الله ابن عمر - 00:24:47ضَ

انهم قالوا انه موقوف على عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر لا يأخذ من بني إسرائيل لا يأخذ من بني اسرائيل والعلم عند الله تفضل لو تأملتم كلام الشافعي عندما نقل الامام احمد كلام الشافعي - 00:25:41ضَ

عندما قال الامام احمد عن الشافعي وجدت السكران ليس عنه القلم قال الشافعي ان المجنون مرفوع عنه القلم اذا ذهب عقله وهذا يعني السكران اثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب - 00:26:30ضَ

بمن له الثواب فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب هكذا وعلى هذا فصاحب البنج عليه العقاب ها؟ لا فلا يقال سؤال السكران اذا هذا بناء على هذه القاعدة - 00:26:51ضَ

قال. الواضح في اصول الفقه وقد وهو من تحقيقات الدكتور معالي الدكتور عبدالله تركي جزاه الله خيرا تفضل صحيح هذا صحيح يعني يعني احتمل ان يكون حكمه حكم المختار لانه شعر باللذة الذي شعرها - 00:27:10ضَ

شعر باللذة لشعرها ها الذي يشرب متعمدا الذي يشرب متعمدا واحتمل الا يكون حكمه كحكم المختار لسقوط المأثم من هو الحج والله اعلم. خرجوا هذا طيب نقرأ القاعدة السادسة الان القاعدة السادسة لعلها تكون - 00:28:08ضَ

اخر قواعد عوارض الاهلية عند المؤلف ثم ندخل في الكفار المخاطبون وهي قواعد الى العشر تقريبا ثم نشرع في المسائل الدقيقة التي يستفيد منها طالب العلم. لكن هذه قواعد بلا شك يستفيد منها طالب العلم. لكن تصورها - 00:28:47ضَ

وذكر بعض الامثلة كافية لكن طالب العلم اقوال وارى بعض العلماء ينمي عقله وتسع ادراكه يوسع ادراكه تفضل عمر رضي الله عنه مختلفة مختلفة الحكم في فروعه في المذهب بالنسبة - 00:29:07ضَ

مختلفة الحكم يعني المؤلف يقول ان الانسان يكره على قول الكفر يقرأ على قول الطلاق يقرأ على قول البيع والتلجأة في ذلك لكنه لا يكره ان يزني ولا يكره ان - 00:30:28ضَ

يقتل غيره واضح فهذا لا يتأسى. هذا هو المذهب على ما ذكره المؤلف والمسألة بحاجة الى تفصيل وقد تكلم المحقق جزاه الله خيرا ان الاكراه نوعان ولعل تقسيمه افضل دعنا نقرأه يا شيخ - 00:31:04ضَ

ثلاثة ان الاكراه نوعان عند جمهور العلماء وهو الذي ولا هذا لا يمكن فهذا يرفع عنه ايش التكليف يرفع عن التكليف لانه لا طاقة له به. لكنه لو ادفع ثم امسك بشخص وسقط معه فهو يتحمل - 00:31:31ضَ

نزل قصة علي مع زريبة الاسد واضح؟ هل شخص دفعه لكنه امسك ايش الاخر وامساك بالاخر اكراه ام غير اكراه فيتحمل جزء من اما اذا اكره يعني مثل شخص يقود السيارة - 00:32:30ضَ

فجاءت سيارة فضربت هذي السيارة سقطت في الشارع الثاني فمات شخص هنا لا ارادة له البتة لا ارادة له البتة وفي هذا النوع يقول النوع الاول وهو قول واطلق القول واطلق القول - 00:32:55ضَ

انا نعم هذا اللي يظهر هذا النوع لقوله انه غير مكلف ثم نقل عن اهل الاعتزال وغيره بحاجة الى اعتزال وقد حكى الاجماع على انه غير مكلف فلا ينبغي له ان يذكر اهل السنة والجماعة - 00:34:02ضَ

في هذا المسألة والمعتزلة يعني لا يؤخذ بقولهم الا اذا على سبيل البيان والله اعلم النوع الثاني اللي هو اكراه غير ملجأ. تفضل ومكثف فلسطيني سواء - 00:34:48ضَ