مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان/ شرح القواعد لابن اللحام/ القاعدة الثانية والأربعون/ الشريط الحادي والعشرون

عبدالله الغديان

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلوا ملتبس علينا فناضلوا بعد - 00:00:00ضَ

وقد وصلنا الى القاعدة الاربعين اليس كذلك الثانية والاربعين تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. القاعدة الثانية - 00:00:18ضَ

والاربعون قاعدة حقيقة اه الامر حقيقة في القول المخصوص. وفي الفعل مجاز هذا قول الجمهور وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل نحو قولنا ان في امر عظيم اذا كنا في الصلاة وقال ابو الحسين هي موضوعة للقول والفعل وللشيء ايضا. نحو قولنا اتى - 00:00:46ضَ

في امر ما اي بشيء وللشأن ايضا نحو قوله تعالى وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر معناه ما شأننا في اتخاذ الا ترتيب مقدورنا وارادتنا من غير تأخير كلمح البصر - 00:01:14ضَ

وللصفة ايضا في قول الشاعر عزمت على اقامتي لي صباح لامر ما يسود لامر ما يسود من يسود يشترط جمهور المعتزلة في حد الامر العلو دون الاستعلاء. وهو وهو ظاهر قول اصحابنا. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:29ضَ

اراد ان يبين كلمة امر هل هي حقيقة في القول تشمل القول والفعل اما الفعل مجازا والمعروف عند العلماء انه يطلق القول على الفعل ولا يراد الى عفوا يطبخ القول - 00:01:50ضَ

اه يراد بالامر القول ولا يسار الى الفعل ولا الى الصفة ولا الى غيرهما الا بغرائن الا بقرائن. ولهذا العلماء علماء العقيدة يقولون الامر امران امر اذن شر امر شرعي وامر كوني - 00:02:19ضَ

الامر الشرعي هو ما امر الله سبحانه وتعالى به بمعنى شرعه والشرع لا يكون الا فيما يحب ويرضى الا في قول ولهذا قال تعالى يخلق ربك ما يشاء ويختار وقال ولله الامر - 00:02:44ضَ

من قبل ومن بعد ولا له الخلق والامر. فالامر هو تشريعه ومن الامر ايضا الامر الكوني وهو ما قدره سبحانه وتعالى مفعولا سيكون بمعنى بمعنى الفعل بمعنى انه امر به - 00:03:13ضَ

على انه سوف يكون وسوف يفعل وهذه اثرها الفقهي ليست محل يعني اهتمام كثير. لان تطبيقاتها الفرعية ليست لها اهتمام الا في سبيل المبالغة مثل ما ذكرنا نحن ان بعض الامثلة ذكرها المؤلف - 00:03:40ضَ

فيها نوع من التكلف كنت احب ان تكون كتب القواعد الاصولية او تخريج الفروع على الاصول ان يكون فيها النفس الاستنباطي بمعنى على طريقة ابي ابن رشد الحثيب في كتابه - 00:04:11ضَ

بداية المجتهد عندما يقول وسبب الخلاف في هذا مبني على مذهب مالك اوصل مذهب احمد فلو جعلت هذا الاصل ويقال اصل احمد في الاوامر كذا ولاجل هذا فر عليه كذا. واصل ابي حنيفة كذا وفر عليه كذا - 00:04:37ضَ

لو كان الترتيب بهذا كان انفع لطالب العلم واضح يا اخوان هذي الطريقة احسب انها انفع. يعني اذا كنت حنبليا اذا كان المؤلف حنبليا او شافعيا يذكر هذه القاعدة بناء على قاعدة - 00:05:04ضَ

الاصل في الاوامر مثلا الوجوب. يقول وهذا هو اصل احمد في المشهور عنه. وقال بعض الاصحاب كذا كذا. اذا انتهى عليه اصول احمد ثم بعد ذلك يقول واما اصول ابي حنيفة فان الاصل في الاوامر عنده ان ليست حقيقة في - 00:05:21ضَ

الوجوب ولكنها حقيقة في مطلق الامر ومن ذلك فرع عليه كذا. ثم يأتي الى مذهب الشافعي ومذهب هذا انفع لطالب العلم ولهذا كتاب شرح مفتاح الوصول الى علم الاصول وكنا قد شرحناه - 00:05:43ضَ

قبل تسع سنوات او سبع سنوات جامعنا اللي في سويدي كانت كتاب اصولي ثم يفرق عليه مسائل ليطبقها نفع طيب لكن الاشكال الامثلة عندما ينسب الى مذهب احمد ليس به هو مذهب مذهب احمد في المشهور عنه او ينسب الى الشافعي وليس هو مذهب الشافعي في المشهور عنه لكن - 00:06:02ضَ

تطبيق جيد ثم يعقبه هذا الكتاب الذي انا اردت ان نقرأه لاجل هذا. القواعد ابن اللحام وهو جيد. لكن الاشكال انه ذكرت مسائل كان الاولى الا تذكر وفي كتاب الان اسمه تخريج - 00:06:29ضَ

القواعد الاصولية كتاب جيد وان كان مؤلفه اثني على نفسي ثناء اكثر من حجمه والا فالكتاب جيد ايضا الان كتاب سورة تخريج نظرية التخريج الفقهي وهي جيدة الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ونقله القاضي عبد الوهاب - 00:06:48ضَ

القاضي عبد الوهاب المالكي امام على مذهب مالك ماذا في البغداديين اللي يسمونهم العراقيين او المصريين لكنه على مذهب مالك ليس على مذهب المدونة وله كتب عظيمة وهي ان دلت فانما تدل على نفس فقهي عريق - 00:07:22ضَ

وهو شاعر نحرير ومن كتبه الملخص له الاشراف على مسائل الخلاف وله المعونة في مذهب عالم اهل المدينة وله كتاب تلقين وله كتاب هذي كلها مطبوعة وله كتاب الملخص وهذا الكتاب - 00:08:00ضَ

يذكره المؤلف لكنه غير موجود لكنه غير موجود ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن اهل اللغة وجمهور اهل العلم واختاره ابو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو وصاحب المنتخب - 00:08:28ضَ

قال في المحصول قبل المسألة الثالثة انها الصحيح وجدنا به في المعارن لكنه ذكر في المحصول ايضا بعد ذلك باوراق في اوائل المسألة الخامسة محاصله انه لا يشترط يعني العلو والاستعلاء - 00:08:48ضَ

العلو ان يكون عالي ما يلزم منه الاستعلاء العلو يمكن ان يكون الانسان يأمر من تحته استعلاء عليه بمعنى انه يكون له وجه ان يأمره الامير مع مأموره والرئيس مع مرؤوسه هذا لا يلزم - 00:09:05ضَ

فمن الامر ان يكون مع الاخ الكبير مع اخيه الاصغر وان كان هذا ليس على سبيل الاستعلاء وبعضهم يجعله اذا كان ليس على سبيل استعلاء يكون من باب من باب - 00:09:31ضَ

الحس والحظ كذا ثم عن القاضي عبد الوهاب انه اشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في اول المسألة هو انه اشترط العلو دون الاستعلاء ولم يذكر انه اختلف قوله في ذلك - 00:09:52ضَ

قال الامام فخر الدين الذي عليه متكلمون انه الذي يظهر لي والله اعلم ان القاضي عبد الوهاب عندما قال اشترط العلو والاستعلاء نعم ما حكايته عنه ما قاله في الملخص ولم يذكر انه - 00:10:10ضَ

يعني انه اختلف قوله لانه رحمه الله ليست على ليست طريقة على طريقة المتكلمين ولكنه اراد ان المقصود بالامر لابد ان يكون من علو سواء بلفظ الاستعلاء بمعنى الاستعلاء او بمعنى عدم الاستعلاء. فكان العلو والاستعلاء عنده - 00:10:26ضَ

قال الامام فخر الدين الذي عليه المتكلمون انه لا يشترط علو ولا استعلاء تحرر من ذلك اربعة اقوال اشتراط العلو والاستعلاء. والثاني لا يشترطان حيث قمنا اشتراط العدو دون الاستعلاء - 00:10:49ضَ

الرابع عكسه تنبيه حيث قمنا باشتراط العدو او الاستعلاء او هما فما حدهما حاصل ما ذكره القرابي ان الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت والعلو ان يكون الطالب اعلم مرتبة اعلى مرتبة. ومع ومع التساوي فهو التماس. ومع ومع دنو الطالب فهو سؤال. والله اعلم - 00:11:10ضَ

ولهذا القاضي عبد الوهاب عندما قال العلو والاستعلاء يرى ان العلو والاستعلاء بمعنى الرفعة فقط دون الغلظة وغيرها من الغربة ما يلزم الاستعلاء حين يتعلق هو اراد ان يقول هذا - 00:11:35ضَ

لا اثر لهم يعني روح الله سبحانه وتعالى حينما يأمر عباده قل يا عبادي الذين اسره ما هي العلو فقط؟ المقصود به العلو الاستعلاء هذي اثر من اثر عدم الاستجابة - 00:12:07ضَ

ويشتعلي عليه هذا نوع من صفة العلو العلو قدرا صفة العلو آآ لفظا صفة العلو مكانة كل هذا هذا كله مصطلح اصولي علماء اصول دخلوا في علم اللغة في مسألة القياس في اللغة او عدم القياس - 00:12:28ضَ

هذا شأن شأن اهل اللغة قال ابو البركات ولابد في اصل صيغة الامر المطلقة من بما يفهم منه ان مطلقها والله اعلم القاعدة الثالثة والاربعون قاعدة الامر المجرد عن قرينه هل يقتضي الوجوه ام لا - 00:13:05ضَ

من مسألة مذاهب انه يكتظم وجوب ما لم تكن قرينة تصرفه الى غيرك وصى عليه الامام احمد رضي الله عنه بمواضع وهو الحق. وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء قال امام الحرمين في البرهان والامري في الاحكام وغيرهما انه مذهبي - 00:13:31ضَ

وغيرهما انه مذهب الشافعي قال الشيخ ابو اسحاق في شرح النمع ان الاشعري نص عليه في املائه على اصحاب ابي اسحاق الشرايين ببغداد ولكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة ام بالشرع - 00:13:55ضَ

فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع. يعني الاصل في الاوامر المجرد ان كل قرينة هل يقتضي الوجوب يقتضي مطلق الامر لم يقتضي الاستحباب مذهب احمد رحمه الله في المشهور عنه - 00:14:13ضَ

نقل عن الشافعي ان الاصل في الامر المجرد يقتضي الوجوب القول الثاني يخفى بالاستحباب والقول الثالث يقتضي مطلق الامر ومعنا مطلق الامر يعني لابد من وجود قرينة في كل في كل امر - 00:14:33ضَ

ما يحكه من قرائن نقول به للوجوب او نقول به استحباب لا نصرفه لكن لو كنا الاصل في الاوامر الوجوب اقتضى وجود اي قرينة تصرف هذا الوجود من الاستحباب والقرينة ايها الاخوة - 00:14:51ضَ

هذي فائدة القرين لا يلزم منها ان تكون دليلا الكتاب او السنة القرينة احيانا تؤخذ بدلالة المعنى او بجلالة التشريع او حكمة التشريع. خذ مثال عندما يقول الائمة رحمهم الله القائلين او عندما يقول الائمة القائلون - 00:15:12ضَ

لان الاصل في الاوامر الوجوب يقولون ما كان من باب الاداب فهو مستحب هذي القاعدة يقصدون بها اننا رأينا من حكمة الشارع ان مثل هذه الاحكام المتعلقة بالاداب فاننا وجدنا انها تصرف من الوجوب الى الاستحباب - 00:15:40ضَ

ما الصارف انه لا يبعد ان يكون الصفة واجبة والامر ليس بواجب الان اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه هذا الامر هل واجب ان تشرب الماء اصلا وصفة شربه مع وجوبه - 00:16:06ضَ

امر فكيف يقال بوجوب الغمس مع ان شرب الماء اصلا ليس بواجب فهذا هو نوع من فلا حاجة ان تتطلب صارفا نصيا من الكتاب والسنة. لا يلزم وعلى هذا فقس - 00:16:49ضَ

وعلى هذا فقس الله اعلم وهل الان صلحوا الاوامر يقول المؤلف هل هو واجب بلفظ الوضع اللغة الذي يظهر لي والله اعلم اننا نقول ان ذلك بلفظ الشارع الشارع يعني بوضع الشارع - 00:17:11ضَ

واما والدليل على هذا اننا نستدل فنقول فهل آآ الدليل ان الاصل في اوامر الوجوب نذكر ادلة من الكتاب والسنة عندما قال ما منعك يا ابي انما امرتك ان تأتي. قال يا رسول الله اني كنت في صلاة. قال وما سمعت - 00:17:43ضَ

الله سبحانه وتعالى يقول استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم ما يحييكم اذن هذا دليل على اننا نتطلب الامر يقصد الوجوب منين بالوضع الشارع والاول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان - 00:18:04ضَ

الشافعي ثم اختار هو انه بالشرع المستوعد للقيروان قول ثالث انه يدل بالعقل المذهب الثاني انه حقيقة في الندب الغزالي المذهب الثاني في الاصل في الاوامر المجردة. يقول حقاه الغزالي في المستشفى - 00:18:22ضَ

في كتابه الغزالي في المستشفى والامري في كتابه قولا للشافعي وقاله بعض الشافعية اتاه ابو البركات عن المعتزلة وحكاه بعضهم عن بعض معتزلة والمذهب الثالث انه حقيقة في الاباحة. لانه المحقق والاصل عدم الطلب - 00:18:40ضَ

المذهب الرابع انه مشترك بين الوجوب والندب ما معنى مشترك بين الوجوب والندب يعني مطلق الامر ومطلق الامر يفيد اشتراكهما في الوجوب او الندب او حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب كما في القول السادس - 00:19:03ضَ

لكن هذا كله يعني تفضل وجذب به الامام في المنتخب وكذلك صاحب التحصين كلاهما في باب الاشتراك المذهب الخامس انه مشترك بين هذين وبين الارشاد. ونقله الاميري في الاحكام عن الشيعة وصححه - 00:19:35ضَ

ونقل عنهم في منتهى السوء المذهب الذي قبله. يعني نقل عنهم صاحب نهاية السول عن الشيعة انهم يقولون بانه مشترك بين الوجوب والندب. تفضل المذهب السادس انه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب - 00:19:53ضَ

وهو الطلب وفي المستوعب للقيرواني والمستشفى للغزالي ان الشافعي نص على ان الامر متردد بين الوجوب والندب وهذا مكتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع. الشافعي رحمه الله حينما قال متردد بين الوجوب والندب - 00:20:12ضَ

يقصد امرا معينا. نظر اليه مع وجود قرائن قال فيهم انه ليس ايش ليس حقيقة في الامر الوجوب او النفي. اما ان يكون الشافعي رحمه الله يقول بان الاصل في الاوامر الاستحباب محل نظر - 00:20:30ضَ

لان غالب كتاب الام انما يأمر به بناء على حقيقة الامر وينهى عن الشيء ويحرمه بناء على حقيقة النهي. فدل ذلك على ان الشافعي رحمه الله عندما ذكر صاحب المستصفى - 00:20:53ضَ

ان الشافعي نص على ان الامر متردد بين الوجوب والنبي. لم يذكر الشافعي هذا بناء على القاعدة من حيث هي وانما ذكر ذلك في مثال او في معرض اللسان الذي هو بصدد الحديث عنه - 00:21:11ضَ

سيكون هذا من باب قضية عين لا من باب التنظير التأصيلي تفضل المذهب السابع انه حقيقة اما في الوجوب واما في النذر ولكن لم يتعين لنا ذلك نقله صاحب الحاصل ثم البيظاوي عن الغزالي - 00:21:27ضَ

اليس كذلك؟ فان الغزالي نقل في المستشفى عن قوم انه حقيقة في الوجوب فقط. وعن قوم انه حقيقة في النذر فقط وعن قوم انهم مشترك بينهما قال كنفظ العين. ثم نقل عن قوم التوقف بين هذين بين هذه المذاهب الثلاثة - 00:21:46ضَ

قال وهو المختار ونقله في المحصول عنه على الصواب وقال الغزالي في منخول ظاهر الامر بالوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه. هذا لفظه وهو مخالف لكلامه في المستصفى للغزالي غير للغزالي. المنخول الفه الغزالي عندما كان تلميذا للجويني صاحب البرهان - 00:22:04ضَ

ثم بعد ذلك بعد ان تحررت له كثير من قواعد الاصول وصار امام مجتهد في ذلك الف كتاب المستوصف ولهذا عندما الف كتابا منخول ثم ذهب به الى شيخه ليراه - 00:22:31ضَ

فنظر اليهم جويني فقال دفنتني وانا حي الجويني يعني كأنك اخذت العلم نسبته لك وانا حلم من حسن هذا الكتاب ومن حسن تقريره لمذهبي لشيخه ونسبة القول له في بعض مواطنه - 00:22:48ضَ

وقال دفنتني وانا حي وهذا الكتاب انا اقول جيد سهل العبارة اسهل من المستشفى العبارة المنخول سهل العبارة جدا لان المؤلف الفه في اول طلبه والعبارة سمحة سهلة يفصل لك المسألة - 00:23:13ضَ

ثم جاء المستصفى بعد ذلك في اخر سني حياته واراد ان يبتعد عن علم المنطق اشبع به ولكنه لم يستطع ان ينفك عنه رحمه الله تفضل المذهب الثامن انه مشترك بين الوجوب والنذر والاباحة - 00:23:36ضَ

والمذهب التاسع انه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الاذن. حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله المذهب العاشر انه مشترك بين خمسة. وهي وهي الثلاثة التي ذكرناها والارشاد والتهديد. حكاه الغزالي في المستشفى - 00:23:58ضَ

اشهر الاقوال اربعة فقط حقيقة الوجوه الحقيقة في الندب حقيقة في العصر مطلق العمر يعني مشترك كل هذولي كلهم المذهب الحادي عشر انه مشترك بين الاحكام الخمسة. الوجوب والندب والاباحة والتحريم والكراهة. حكاه اصحاب البرهان والمحصول - 00:24:18ضَ

احكام ونسب الى الاشعري المذهب الثاني عشر انه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه. نقله في البرهان ايضا ونسب الى الاشعري وان قيل كيف يستعرض كيف يستعمل لفظ الامر في التحريم او الكراهة - 00:24:43ضَ

لانه يستعمل في التهديد والمهدد عليه اما حرام او مكروه. الامر مطلق الامر مطلق الطلب يفيد طلب الوجوب وطلب الاستحباب وطلب النهي اللي هو الترك وطلب ترك اللعزة الملزم والترك غير الملزم ما له دخل - 00:24:59ضَ

نحن نتحدث عن امر بصيغة افعل وليس طلب بصيغة افعل هو امر. واما طلب بصيغة لا تفعل هو ونحن نتحدث عن حقيقة الامر وليس حقيقة الطلب حتى يدخل فيه تحريم تفضل - 00:25:21ضَ

المذهب الثالث عشر والمذهب الثالث عشر انه مشترك بين ومذهب الثالث عشر الثالثة عشر احسنت. انه مشترك بين ستة اشياء وهي الوجوب والندب والتهديد والتعليم والاباحة والتكوين اتاه ابن برهان في الوزير عن الاشعري - 00:25:43ضَ

ونسب الى ونسب الى الاشعري ونسب الى الاشعري مذاهب اخرى غير ما تقدم ولكن اتفق جمهور الاشعرية على ان مذهبه التوقف بين امور ويعبر عنه ايضا بان الامر ليست له صيغة تخصه - 00:26:02ضَ

قال في البرهان والمتكلمون من اصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقف الشافعي على الوجوب الا الاستاذ والله اعلم. يعني لم يساعد الشافعية يعني لم يساعد قوة قول الشافعي في الوجوب الا الاستاذ اذا قيل بالاستاذ فالمعروف انه ابو اسحاق - 00:26:20ضَ

اذا قيل في كتب الشافعية الاستاذ وفي كتب الاصول المقصود به ابو اسحاق الاسرائيلي المعروف ابراهيم للشرايين المذهب الرابع عشر ان امر الله للوجوب وامر رسوله صلى الله عليه وسلم للنذر - 00:26:44ضَ

القيظاني في المستوعب عن الازهري في احد اقواله المذهب الخامس عشر ان امر الشارع للوجوب دون غيره ابو المعالي ابن المنجة وبنى عليه من اخر دفع مال امر بدفعه بلا عذر - 00:27:12ضَ

قال لقال لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بامر الشارع قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله اعلم اذا تقرر هذا فيتعلق بقاعدة على المذهب الصحيح مسائل كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها ولكن العالم بالتربة والنظر - 00:27:30ضَ

ويبينها على قاعدة. نعم لو تقرأ القرآن الاوامر كثيرة فهي للامر للوجوب من مذهب فروع كثيرة هي الاشكال فقط في بعض المسائل التي اجمع العلماء احيانا على انها الاستحباب مثل قول امين - 00:27:49ضَ

واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فقال ابو عمر ابن عبد البر ان هذا محل اجماع على الاستحباب ابن حزم يرى الوجوب ولكن الصحيح انه الاستحباب كيف عرفنا - 00:28:13ضَ

لان الله لان قول امين ليست من القرآن صح وليست من الفاتحة واذا كانت ليست من الفاتحة فكأن قوله قولوا امين نوع من القراءة ليست كذلك والقراءة غير الفاتحة واجبة ولا غير واجبة - 00:28:27ضَ

هذي نوع من لكن لم نقل نصا للكتاب والسنة هذا الاصل وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الاصحاب انها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه. وفي كون تلك القرائن صارفة الامر عن وجوب نظر ظاهر والله اعلم - 00:28:44ضَ

ها هنا فوائد اصولية تتعلق لكن اهم شيء الذي اراه انه يجب على طالب العلم ان ان تتحرم عندهم المسألة ان الراجح ان الاصل في الاوامر الوجوب ولكن هذا الصارخ عن الوجوب لا يلزم منه ان يكون نصا شرعيا - 00:29:07ضَ

كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها انها تذكر الاخرة من الصارف هذا عن الوجوب ان الامر بعد الحظر يفيد تفيد الاباحة او يفيد الى رجوع الامر قبل النهي وقبل النهي مباح - 00:29:27ضَ

واضح ولكن نقول حنا مستحب لقوله فزوروها فانها تذكر الاخرة وصار هذا من باب الاستحباب تفضل منها ان الكتابة او الاشارة هل تسمى امرا ام لا ذكر ابو البركات في المسودة عن القاضي - 00:29:51ضَ

انها لا تسمى امر الحقيقة ذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة ان الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعاء جميع الناس الى الاسلام. ثم كتب الى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام دعائهما الى الاسلام. وهذا يقتضي ان يكون - 00:30:13ضَ

الحقيقة والله اعلم انه ليس حقيقة الكتابة ليست حقيقة لكنها تقوم مقام الحقيقة وتفيده منها هل يحصل الاستفهام عن الامر المجرد؟ ولهذا ولهذا لو ان المصلي كتب هل تبطل صلاته - 00:30:35ضَ

المصلي لو كتب وهو يصلي قال انه كلام تبطل صلاته ومن قال ليس بكلامه هذا الصحيح لم تبطل صلاته ومنها هل يحصل الاستفهام عن الامر المجرد؟ هل هو واجب ام لا - 00:31:01ضَ

ذكر القاضي ابو يعلى في ذلك منعا وتسليما منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا قال ابو البركات ما يسمى امر حقيقة بل مجازا في قول امامنا واصحابه والجمهور - 00:31:21ضَ

قال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية يسمى امر الحقيقة قال ولده عبد الحليم وذهب ابو الحسين البصري وقاضي ابو يعلى في الكفاية الى ان نفرة الامر مشترك مشتركة بين القول - 00:31:37ضَ

والبيان والطريقة وما اشبه ذلك قال وهذا هو الصحيح لمن انصف قلت وهذا يقتضي ان يسمى امرا حقيقة. وهذا ينبغي اذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم العالم وطالب العلم يشكل عليه بعض - 00:31:52ضَ

الاوامر الموجودة في الكتاب والسنة لا يلزم منها ان تكون الاصل في الاوامر مطلق الامر ولكن الذي يظهر ان الاصل في الامر الوجوب الا ان يحدثه صالح ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي الوجوب الا ان تصرفه قرينا - 00:32:12ضَ

اغلاق التواعد لفعل ما توعد عليه او اطلاق الوجوب او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل ام لا قال القاضي لا يكون لفظا في الوجوب. بل يقبل التأويل ذكراه في الثلاثة - 00:32:33ضَ

الذي رأيت ابن عقيل ذكره انه لا يكون نصا في الوجوب. هو اطلاق الثواب - 00:32:48ضَ