مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام (تتمة القاعدة الاولى) /15-11-1430/ الشريط الأول

عبدالله الغديان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبارك على نبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثالث في قراءتنا لكتاب الامام ابن اللحام قبل الشروع قراءة جاء عندي سؤال ايها الاخوة ذكرنا في - 00:00:01ضَ

في مسألة العلم هل يفيد الظن او او يفيد اليتيم وذكرنا مسائل وما زلنا نقرأ هذه المسائل انه ان العلم افيد اليقين او يفيد غلبة الظن من حيث من حيث - 00:00:42ضَ

ومن حيث وجوب المسألة ربما تكون واضحة كانت غير واضحة عند الاخر علما عند انها من حيث وجوب العمل ايضا قولهم ان الفقه غالبه ان هذه لم تكن معروفة الصحيح ان اكثر مسائل الحكم - 00:01:08ضَ

المحرمات وجوب الصيام كلها من اليقينيات وان كان بعض الفقهاء لا يدخلها لكن هذا يقول ما رأيكم في من يقول اذا شك المتوضئ تم غسل يده مرتين ام ثلاثا يقول لا يبني على غلبة الظن - 00:01:51ضَ

لانه ان زاد دخل في الحرام على ثلاث فقد وان نقص عن الثلاثة كان وضوءه صحيح كان وضوءه صحيحا بخلاف من شك في ركعات الصلاة انا اسأل طيب ماذا تريدون يا اخوان - 00:02:19ضَ

ماذا تريد يا كان يقين وربما كانت ويقع في ما وان كان غلبة وغسل بناء على ان صار اقرب يقال يبني على غلبة الظن اولى من يقول وبنى على ما يعلمه - 00:02:43ضَ

الثاني ان كل هذه المسائل العلماء يقول اذا اختلف في نظر النكتة المجتهد او المسلم او المسلمة امران ايهما افضل فاذا فعل احدهما بناء على مقتضى شرعي يكون هو الشرع وما عداه فلا - 00:03:26ضَ

او ثلاث سألتها غسلتين ولو كان في واقع الامر ان الذكر رابعة اطلاقا تكون ثلاث لان في نظري وليس في حقيقة لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كان صلى اربعا - 00:03:52ضَ

قد صلى خمسا النظر دائما في النظر لا عبرة فيه تردد لا عبرة فيه في الامر لا يعاقبك اذا كنت قد اجتهدت فعلت بنا بما هو ولهذا يقول ابن تيمية - 00:04:20ضَ

اذا تعارض في حق المجتهد مفسدتان فان الواجب ان يقدم ادناه وكانت هي المشروع صار المشروع ولا لا؟ في نظر الحقيقة لكنها في نظر الشارع ليست بمنكر انه لابد ان يفعل احدهم - 00:04:53ضَ

يا اخوان لكن بعض الناس لا يفهم مثل قال مثل لو امر الوالي احد القضاة ان يقيم القتل على ولا يستحق القتل والوالي رأى القاضي تخفيفه من القتل يقول فكان هذا القاضي - 00:05:21ضَ

قد فعل المشروع اذ انجى حياة المحكوم عليه وفي نظر الناس انه حكم بغير ما انزل وهذا ذكرها بعض علماء المالكية وكذلك ذكرها بعض العلماء وهذا يدل على ان الانسان - 00:06:05ضَ

اذا انزل القضية الا في الادنى انه مأمور به سئل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في رجل كان يعمل في المكوس ثم تاب واراد ان يخرج قال ابو العباس ابن تيمية لا ابق فيها - 00:06:29ضَ

ولان تخفف الضرر على الناس اولى من ان يأتي بعدك من لا يصفف فهذا الرجل الذي الظرر ان هو اخذ من اموالهم ومع ذلك في نظر المأخوذ منه ان الذي اخذ - 00:06:50ضَ

لكنه في نظره يراد منها كل ما ابتعد الناس من عصر النبوة كلما خفيت المصلحة والمفسدة كما قال ابو العباس ابن تيمية هذا الف الجويني كتاب لانه احيانا يظهر الحرام - 00:07:15ضَ

مثل الذين يعيشون ذهبنا اليهم ويسألون اسئلة لو اراد الانسان الا يكون فقيها نقل حرام حرام. طيب ماذا نصنع لا نقدر اذا اردت ان تفتي لا تبكي بما هو معلوم - 00:07:41ضَ

او يجدون ممدوحة لذلك مثل الذين يعيشون في الغرب يقولون نحن لا نستطيع ان نشتري ان عن طريق فهل نقترب من البنوك الربوية انه ضرورة ولا نستطيع ولا ينجز اسلامية ولا يوجد شركات - 00:08:09ضَ

بعض الفقهاء احذر استحضر انهم يعيشون في لا يوجد فيه سؤال هل هؤلاء ضرورة ان يسكنوا قالوا نعم ضرورة هل توجد طريق اخر الطريق الذي يسكنون فيه قالوا نعم تجارة - 00:08:34ضَ

الطريق شرعي ولو كان فيه نوع ضرر واما ان يقولوا سوف يجعل الكفار يشترون ويسكنون ونحن نسكن لكنه لا يؤول الى الحرام مع وجود ممدوحة من هذا بناء على ان المني - 00:09:06ضَ

على ان المني نجس والا فان الصحيح ان المني ليس بنجد لقول عائشة رضي الله عنها كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ثم يقوم ويصلي فيه وفي رواية مسلم كنت احكه يابسا بظفري - 00:10:17ضَ

كنت احك يابسا بظفري وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن خزيمة بسند صحيح ان المني انما هو بمنزلة المخاطي والباق وانما يكفيك ان تميطه عنك هنا من اراد صدقة في المال كله وكان وحده يعني - 00:10:40ضَ

نية نيته ان يتصدق وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة وقال بعضهم يستحب روى هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عمر بن الخطاب عندما قال الان اسبق - 00:11:41ضَ

عن ابيه عن عمر انه قال الان اسبق ابا بكر فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت يا عمر لاهلك؟ قال ابقيت نصفه - 00:11:57ضَ

ثم جاء عمر ثم جاء ابو بكر فقال ما ابقيت يا ابا قال ابقيت لهم الله ورسوله فبكى ابو عمر فبكى عمر ثم قال والله لا اسابقك يا ابا بكر بعدها - 00:12:10ضَ

ابو بكر تصدق بكل مال له من التوكل واليقين واما اذا خشي لو حلف ان يتصدق بكل ما يبقى عالة هو واولاده على الناس فلا ينبغي ينبغي دل العلماء على ذلك بقول كعب بن مالك كما في الصحيحين حينما - 00:12:22ضَ

بلغته توبة الله تعالى عليه قال يا رسول الله ان من توبتي من خلع من كل مال صدقة لله قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك هذا لو حلف ان ان يخرج من كل ماله - 00:12:44ضَ

ان يخرج بثلثه هذا اولى وهذا اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان كدرهم عالة يتكففون الناس في الصحيحين من حديث جابر - 00:13:02ضَ

واما قصة ابي بكر هذه خاصة لابي بكر رضي الله عنه. ولمن كان في منزلته رحمكم الله ان السؤال المخلوق انه سؤالهم في بعض الناس لبعض فان هذا لا بأس به - 00:13:18ضَ

قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض لكن يعني مثل لو قلت جزاك الله خير قلت سيارة تستعملها قليلا اعطي هذي الاشياء البسيطة فان هذا لا بد منه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:13:38ضَ

كما في حديث عوف بن مالك قال قال فاوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما قال؟ قال الا كان الواحد اذا سقط سوط احدهم وهو على راحلته لم يقل - 00:14:00ضَ

اعطني صوتي بل ينزل فيأخذه استثنائية امرهم النبي صلى الله عليه وسلم قول بل يستحب له هذه حالة ما ينبغي ان تعمم نقول الاولى ان الثلث كاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعبي - 00:14:16ضَ

ابن مالك لعل ابو بكر عبد العزيز غلاما خلال حينما جوز الاخ بالظن في الطواف لعله اخذ بمذهب ابي حنيفة وهو ان العبرة بالكثرة فان ابا حنيفة قال لو طاف - 00:14:42ضَ

اربعة اقواف صحيحة وثلاثة اقوام احدث فيها او اخطأ ان الطواف صحيح لان الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق وما زاد عن قد ادى الغالب وما ادى الغالب فقد ادى الكل - 00:15:35ضَ

ابو بكر عبد العزيز رأى لعله رأى مثل هذا فكتفى بالظن بخلاف الصلاة فان الصلاة لا يمكن ان تنقصه او تزيد تنقص او تزيد عن اربع ولكن الذي يظهر والله اعلم هو اختيار ابن عباس ابن تيمية انه ان كان عنده ظن غالب - 00:15:53ضَ

عمل به والا اليقين ان كان عنده طلبة ظن او ظن غالب عمل به والا فاليقين وغلبة الضنك يقول انا اذكر اني عندما انتهيت من الثلاث شرع المؤذن بالاذان وتوقفت - 00:16:15ضَ

على ظن فلو عمل به والله اعلم. ومن غلبة الظن اذا كان يطوف مع صاحبه وقال خمسا ام ستة؟ فقال صاحبه ستة هذا لا بأس بان يأخذ بخبر كما قلنا بان يأخذ بخبر المؤذن اذا كان عالما بالوقت فاذا كان - 00:16:41ضَ

عالما تحديد ذلك جاز ان يذهب اليه والله اعلم المسألة يبني على اليقين فان كان قد رمى من الاصل ان الصغرى والوسطى والكبرى انا رميت الصورة الوسطى فان اليقين ان يكون قد اسقط ايش - 00:17:13ضَ

سيرمي واحد عجلتان في الصغرى ثم يرمي ويعيد كبرى لانه لم يكملها على مذهب الحنابلة واذا شك هل اسقط حصاة او حصاتين الوسطى ام الكبرى فان اليقين ان يجعلها ايش - 00:17:50ضَ

سيرمي حصاتين ثم يعيد وعلى هذا فقير واما من اخذ بغلبة الظن فهذا كافي ولا يلزمني عادة لان الترتيب واجب مع الذكر اما مع الجهل والنسيان فالذي يظهر والله اعلم جواز ذلك لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال - 00:18:12ضَ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مما يجهل المرء او وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عبدالله بن عمرو بعد ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرا - 00:18:36ضَ

مما يدل على ان هذا مما والله اعلم العلم فلو انهم مثل الذين يرمون من بعيد لابد من في المرمى والمرمى ما هو بعض الناس يظن ان المرء هو الحوض - 00:18:51ضَ

الصحيح وهو مذهب الشافعية وقول عند المالكية ومذهب الحنابلة قالوا ان المرمى هو مجتمع الحصى المرمى هو مجتمع الحصى لا مثيل يتدحرج لكن الحصى المجتمع هو المرمى وعلى هذا فانه اجتمع المرمى - 00:19:22ضَ

هنا من الطريقة الجديدة هذي لكن لو اجتمع المرظى وسقط من اعلى فلو وقع خارج المرمى وفي مجتمع الحصى لان الحجاج يختلفون قلة وكثرة وهذا هو المرمى اذا ثبت هذا فهل يلزم - 00:19:49ضَ

العلم غلبة الظن الاقرب والله اعلم التفصيل الاقرب التفصيل وهو ان يقال ان كان العلم حاصل والا فضت الذين يرمون تطبيقا للسنة في النهار ربما يشق معهم العلم لكن الذين يرمون في الليل - 00:20:13ضَ

لا يشق معهم العلم وعلى هذا فالعلم واليقين طلبة الظن مبنية على امكانية ذلك وان امكن العلم واليقين واجب وان لم يمكن واضح يا اخوان ولهذا العلماء فرقوا في استقبال القبلة - 00:20:40ضَ

الحذر فاوجبوه واما في السفر تخففوا فيه قالوا لان الحذر يمكن يمكن معرفة ذلك بان ينظر المساجد كيف يعلمها كما هو مذهب الحنابلة هذي هذا الشك المعاملة وهذي مبنية على قاعدة اخذ بها ما لك واحمد وهو سد الذرائع - 00:21:04ضَ

الذرائع ليست على اطلاق ان قاعدة كما هو مذهب هو ما ترجحت مفسدته حرب وان كان ثمة مفسدة وان كان ثمة والترجح هنا مبني على غلبة الظن احيانا اذا جاءني شاب - 00:22:32ضَ

يريد ان يشتري سلاحا زمن الفتنة العلماء هنا غلبوا الشر ولا لا فمنعوا بيع السلاح خوفا من ان يستعمله الحرام ولو غلب على ظنه ان يستعمله في الشر في غير زمن الفتنة هل يجوز - 00:23:06ضَ

لا يجوز والا فالاصل الجوال طيب الجواز حينما لم يقع عندنا غلبة ظن ولا شي فجوزنا عجائز ان يستخدمه في الحرام ليس في زمن فتنة ولم يقع في قلبي انه يستخدمه بشر - 00:23:36ضَ

عجائز ان يستخدم او في حرام ومع ذلك لم اعمل بهذا الظن هل عملت بالاصل وهو كذلك اذا اجر المؤجر المستأجر وان كان المستأجر سوف يستخدمها في الحرام كبيع الخمر - 00:23:56ضَ

او بيع الدخان او بيع الشيشة او بيع الاجهزة المحرمة او استخدامه في الة الصراف الالي الربوي هذا لا يجوز اما اذا كان وكذلك اذا منه اجيرا في استراحة يريد ان يضع فيها اطباق فضائية محرمة - 00:24:25ضَ

معلومة من الدين بالضرورة حرمة فلا يجوز لكن اذا جاء شخص يريد ان يمكن ان يضع فيه طبقا ويمكن ان لا يضع في بعض المحرمات يمكن الا يضع فالاصل في ايش - 00:24:53ضَ

الجواب الجواز والله تبارك لو منعنا هذا حرج ولما جاز لنا ان نؤجر اهل الذمة الذين جاز لنا ان يبقيهم في بلاد المسلمين من شرب خمر ومن ومن وكذلك المستأمن - 00:25:07ضَ

المجوس ونحوهم اذا كان مستأمنا وغير ذلك من الاشياء المعروفة نقول اذا غلب على ظنه فعل الحرام لا محالة انه يمنع ولا يجوز ان يبيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العصير لمن يتخذه - 00:25:41ضَ

ومعنى لمن يتخذ انه سوف يفعل فيه الحرام او يغلب على ظنه اما اذا كان لا يعلم من ذلك بيعوا الجوالات الجوالات الاصل انه اشتراه لاجل ولو كان فيه كاميرا - 00:26:06ضَ

ولا عبرة بظن انه ربما يستخدمه في الحرام ولو كانت هذه الكفرة ما وضعت الا للعمل من الاصل الجواز وعلى هذا فالذين يبيعون جوالاتهم ولو كان فيها جمرة الاصل فيها انها مباح الا اذا غلب على ظن - 00:26:30ضَ

البائع ان هذا الشخص انما اشتراها لفعل الحرام التوكيل في الخصومة العلماء فيها والراجح هو مذهب المالكية والحنابلة انه يجوز التوكيل في الخصومة. لكن العلماء اشترطوا شروطا اولا ان يعلم - 00:26:49ضَ

رفق موكله الذين يدرسون القضايا والذين يدرسون القضايا يجب عليهم الا يدرسوها على انهم هل يمكن ان يحكم لهم ام لا وبعض الذين يحامون على الاخرين يدرسون القضية فيجدون فيأخذها - 00:27:57ضَ

بعلمي انه يمكن ان يصرف النظر عن هذه القضية لكنه يعلم هذه القضية ايش محرم اذكركم سورة لو ان رفعت قضية على الان بائع الدخان طيب يستطيع القضية يمسك شخص - 00:28:26ضَ

قضية عن اصحاب البخاري يجد لهم مخرجا نظاميا بصرف النظر عن القضية عن فهل له ان يتوكل؟ مع علمي ان بائع بائع الدخان اثمون واقع في وهو يجد لهم مخرجا نظاميا - 00:29:01ضَ

او طريقة في صرف النظر عنه الظالم وغيره لا يجوز الله يقول ولا تكن عالما ولو كنت عالما الحكم له القضية المنظورة وقل مثل ذلك من المسائل التي ربما يعلم الانسان ظلم - 00:29:19ضَ

ولكن يعلم يعني مثل مظارب اعلم عن حاله انه كذاب وانه يأكل اموال الناس ادعى عليه رب المال وجاء شخص فتوكل على المضارع لماذا ولا يجوز ادعاء علي الا او - 00:29:53ضَ

المبارك اذا توكل شخص على المضارب وهو يعلم انه اكل حرام ولا يبالي ولو علم كما في الصحيحين من حديث ام سلمة انما انا بشر لعلي اقضي بنحو ما اسمع - 00:30:36ضَ

فانما هي قطعة من النار يعني ان الضرر لا يلزم ان يكون في ماله ولا يلزم ان يكون في اهله لكنه ربما يضره فانه يكفي وهذا الاكراه يقسمه العلماء الى قسم - 00:31:00ضَ

يعني اذا هدده من لا يصلح ان يوقع ما هدده به واما اذا غلب على ظنه او ظن ربما اوقعه جاز له ذلك وقد قال الامام احمد لعلي بن المدين ويحيى بن معين حينما - 00:32:15ضَ

الفتنة فتنة خلق القرآن فقال يا ابي عبد الله قد فعلوا بنا وقالوا وقالوا فكان احمد لا يسلم ثم خرج وقال يقولون ارغمنا ولو وضع لهم عليهم السيف في رقبة لكنهم لم يضعوا - 00:32:39ضَ

غير صحيح وهذا من احمد لعله في علي من اصحاب اهل العلم ولكن الذي يظهر كما نقل ذلك في بين العلم وفضله ان من بدد او غلب على ظنهم او ظن انه سوف يفصل من وظيفته وغير ذلك فانه لا يلزمه ما اوجبه الله عليه - 00:33:00ضَ

من الانكار وغير ذلك وهذا هو قول اكثر السلف كما نقله ابن رجب رحمه الله تعالى ويظن بعض الناس ان هذا لا يجوز لانه ممن استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة - 00:33:26ضَ

كما قال الله تعالى ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخرة. وليس فان الضرر بقدر الامكان ومن المعلوم ان الانكار شيء وتصديق الانكار شيء اخر فمن لم ينكر خوفا لكنه منكر بقلبه فقد برئ كما في صحيح مسلم حديث ام سلبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره - 00:33:39ضَ

لكن من رضي والله اعلم اما ان يقول المنكر او ان يفعل المنكر فلا يجوز الا بتهديد فمن اكره او للكفر وعلم انه سوف يفعل به جاز له الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:34:11ضَ

حيث انه اكره حقيقة وضرب اما ان يقال سوف نفصلك من الوظيفة او قل باطلا فلا يجوز ان يقول باطلا اسهل ما يعلم انه فلو جاءه انقض عليه استراليا استرالي - 00:34:45ضَ

الخروف الاشتراكي وهو يستطيع ان ينفك عنه باقفال الباب فيجب عليهم لكن لا يذهب يدخل البيت ويأخذ البارود يقول هذا صائل يمكن ان تندفع من شر وعلى هذا فلو قتله بعد ان انفك من شره - 00:35:42ضَ

فانه يكون ايش امنا ابو محمد المقدسي ابن قدامة رحمه الله وعلى هذا فالضرر يزال بقدر فان ظن ان ضرره لا يندفع الا بكذا فقتله ويكون ذلك بينه وبين الله ديانة - 00:36:16ضَ

ان ادعى انه لا الا بذلك هذا بينه وبين الله ولكن قضاء ربما يحسم له عدم دفع بينه وبين الله اثم والله اعلم انه قادر ان يزيل هذا الضرر يعني - 00:36:47ضَ

لو اقفل الباب لا يستطيع ان يخرج كلا اليوم لانه يخشى لانه ربما يبتدره مرة هذا كله بناء على الظن وغلبته قد ترونه الان المؤلف بدأ يذكر بعض الصور التي - 00:37:24ضَ

هذه المسألة طيب الان لو ادخل شيء في جوفه فلو قال لم يصل الى حلقي او انه قليل او ليس قليل فاننا نقول ابني على غلبة الظن لذلك يا اخوان - 00:37:54ضَ

تعرفون بخاخ الربو كل بخة كل بخة يحتوي على ثلاث اشياء ماء قليل ومواد اذا الصائم بخ هذا من المعلوم ان غالب الاشياء تذهب الى التنفس والذي يذهب جزء يسير - 00:38:25ضَ

لان البسط اقل منه اعشار والذي يذهب مع قلته يمكن ان يدخل المعدة ويمكن ان لا وربما يقف عند المريء ويتعلق بالجدار المائي المري قليلا وعلى هذا فنقول لا بأس باستعمال الربو في حق الصائم - 00:39:19ضَ

لان اكثر هذا الاشياء يذهب الى الجهاز التنفسي ولا يذهب الى الجهاز الهضمي والذي يذهب قليل جدا اقل مما يبقى من الماء بعد المظمظة والذي يبقى يمكن ان يذهب الى المائدة يمكن ان لا يذهب الى - 00:40:00ضَ

الاصل انه لا يجوز ابطال الصائم ابطال صوم الصائم بظن راجح هذا مثلها هذا مثلها والله اعلم المسائل في هذا الباب كثيرة واقعة الان يا اخوان هذا الشخص صاد صيدا - 00:40:24ضَ

ثم غاب الصيد عنه ثم وجده مقتولا ميتا الاصل اننا نقول لماذا؟ هل مات في سهمنا - 00:41:56ضَ