التفريغ
يقول اذا كان الامام لا يستطيع الوقوف فهل من خلفه يصلي جالسا اذا صلى الامام قاعدا من اول الصلاة؟ هل من خلفه يصلي قاعدة ولماذا؟ الصلاة خلف الامام اذا كان الامام يصلي جالسا لعذر قد اختلى فيها العلماء منهم من منعه - 00:00:00ضَ
مطلقا قد لا يجوز ان يأتم او ان يصلي الامام جالسا وهذا قول مالك رحمه الله سواء كان الامام الذي خلفه يصلي قاعدا قائم ومنهم من جوزه وقال يجب على المأموم ان يصلي قائما لانه عليه الصلاة والسلام لما صلى باصحابه في مرض - 00:00:20ضَ
صلى بهم وهم قيام لانهم ابتدأوا الصلاة قياما ثم جاء وجلس عن ابي بكر وصلى بهم اخذ بالاصل وهو انه ابتدأ بهم قياما فاستمروا على هذه الحال. وقالوا ان الاحاديث امرة بالجلوس والقعود منسوخة - 00:00:50ضَ
وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان يجوز الصلاة قائما وقاعدا ولولا ان يصلي قاعدا بشروط عنده رحمه الله وقال ان الحديث عنه الصلاة قاعدا يصرفها صلاة الصحابة اخوتي خلف النبي عليه الصلاة والسلام قائما من الوجوب الاستحباب. وهذه مسألة مما وقع فيها الخلاف الكثير. والاظهر - 00:01:10ضَ
الله اعلم ان الامام اذا صلى قاعدا فان من خلفه يصلي قاعدا للاخبار الصريحة في هذا الباب وهي كثيرة وجاء تعليل بعضها ما يدل على تأكد الامر. لكن لو صلى قائما على ظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة وصلوا قياما - 00:01:40ضَ
عنه عليه السلام لما صلى اصحابه خلف في مرض موته فانه لا بأس به على القاعدة المعروفة اذا جاء امر يدل على الوجوب ثم جاء ما يدل على خلاف ذلك فانه يصرف من الوجوب الى الاستحباب. ومثل هذه المسألة اذا كان - 00:02:00ضَ
الذي يصلي جالسا امام راتب وكان عذره يطول فالاولى ان ينيب غيره بما ترتب عليه ربما نزاع وخلاف ولان الصلاة على هذه الصفة بعض اهل العلم يمنعها اما على وجه الاخر فان فان الصلاة اه في هذه الحال فان الصلاة في هذه الحال لا - 00:02:20ضَ
بأس بها او لا يقولون لبطلانها. المعنى انه يأخذ بالاحوط في هذا انه يأخذ بالاحوط في هذا. وان كان في بعض صورها ليس هناك احتياط لان بعض اهل العلم ربما يقولوا بلزوم الصلاة قاعدا آآ ان مع القول المختار وانه يجوز - 00:02:50ضَ
قائما واجازة قاعدا فلهذا يقال كونه يعني يصلي الناس من هو غير مريض ويستطيع القيام فهذا صلاته عند جميع صاحب الاجماع هذا بالاجماع لانه يصلي قائما ويصلون قياما بل هذا هو الواجب وهذه الصورة لا خلاف فيها. هذه السورة لا خلاف فيها هو صلاته آآ صلاة غيره - 00:03:10ضَ
ورد الخلافة في السورة كان الاولى الاخذ بالاحوط في هذه المسألة. وان صلى قاعدا فلا بأس خاصة اذا كان شيئا عارضا سواء كان الامام راتب او غير راتب. اما الامام الراتب فهو اكد في حقه لكن اذا كان يطول فانه ينيب غيره لما - 00:03:40ضَ
تقدم - 00:04:00ضَ