فتاوى الزواج والطلاق

الطلاق المعلق في مرحلة الخطبة/الإثنـــين(14-4-2025م) القاهرة حلقــة(1)

صلاح الصاوي

السؤال التالي يقول السائل ما حكم من قال لخطيبته قبل عقد الزواج ان فعلت كذا فانت طالق. يعني علق على فعل الامر قبل ان يعقد عليها. هل اذا فعلته بعد العقد يكون يقع طلاقا فعلا؟ اقول الطلاق - 00:00:00ضَ

كما نعلم جميعا لا يصح الا من الزوج. فلا يصح قبل النكاح منجزا ولا معلقا. لانه لم نصادف محلل. من يطلق الزوج. هذا الخاطب ليس بزوج. فطلاقه لغو وليس معتبر. فاذا علق الري - 00:00:20ضَ

والله امرأته على شرط ثم تزوجها فلا يقع الطلاق بحصول الشرط. مقدامة يقول في المغني لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح. فلو قال لاجنبيه ان دخلت الدار فانت طالق. فتزوجها ودخلت - 00:00:40ضَ

تارة لم تطلق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن ادم عينها وفي لفظ لا طلاق فيما لا يملك وبالتالي هذه الطلقة. كما يقول العسكريون طلقة فشنك في - 00:01:00ضَ

الهوا يعني لم تصادف محلا لغوا غير ليست ليست العقيمة - 00:01:20ضَ