او تكون السلعة في سيارة ايضا اعطيتهم الدراهم المقدم خمسين الف او مئة الف بسيارة بعد سنة لكنها موصوفة سيرة كذا وكذا وموديلها كذا وكذا باوصاف تضبطها. نعم وهذا في مصلحة للطرفين - 00:00:00
ليأخذ النقود يستفيده ويقضي حوائجه في الحال واللي دفع النقود عندها النقود المتوفرة لكنه يحتاج الى السلعة في المستقبل تكون لها تكون في الغالب تكون رخيصة. نعم احسن الله اليك. قال ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما اذا تكاملت فيه خمس شروط ان يكون مضبوطا بالصفة. ان يكون - 00:00:20
بالصفة هذا لابد منه. نعم الوصف السيارة تصف التمر الارز نعم. والعدد معلوم بالكيل وبالوزن نعم. عفا الله عنك وان يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله نار لاحالته. نعم. وليكن موصوف موصوفا وان يكون جنسا - 00:00:43
لا يقصد غيره يعني اذا كانت اذا كان لا يعلم اما اذا خلط بغيره فلا بأس اذا كان معلوم تميز كل واحد مع الاخر مثل ثياب ثياب مثلا لحوتها مثلا - 00:01:02
من القطن وهي من الصوف فلا بأس اختلط بغيره على وجه الله على على وجه لا يذوب احدهما في الاخر مثل لو خبزا خبزا يحرقه بالنار والنار تذيبه وتنقله من جهة من شيء الى شيء. نعم. تحول من شيء الى شيء - 00:01:19
لابد ان يكون النار لا تحيله نعم احسن الله اليك. والا يكون معينا ولا من معين. نعم. لان السلام دين لا يكون معين كانت تقول اسلمتك او اسلفتك في هذا الثوب - 00:01:41
معين او تمسكه في هذا الحيوان لزيد اصلح السلام دين ما يكون في معين ولا من شخص معين ويعطيني تعطيني تشتري لي من هذا الشخص المعين لا المهم تكون السعة موجودة تشتريها في السوق من فلان ومن غيره. واذا كان تمر واذا كان مزارع فلاح تعطيه من نخلك او من غير نخل - 00:01:55
الاوصاف الاوصاف مظبوطة ولابد ان ان يكون موجود في الغالب يكون موجود في في وقت حلول الاجل تكون السرعة موجودة فاذا كان انت فلاح وعندك عندك سكري تعطيه من نخلك واذا كان ما عندك تشتري له. نعم اذا حل نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ثم لصحة - 00:02:19
السلمي ثمانية شروط. نعم. ولا من معين اه ولا من شخص معين يعني ما تعطيني مثلا السلعة لابد تكون من الفلاح المعين من المزارع من شخص فلان فايش صار؟ ما ينبغي ان يكون لا بشخص معين ولا بايش؟ ولا في شيء معين. لا تقول من من الشخص الفلاني ولا من النخل الفلاني - 00:02:37
ما يعين المهم الاوصاف كافية من هو من غيره. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم مسرفون في ثمار الصلاة وفي السنتين من اسهم في شيء فليسف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:03:02
هذا تحديد الاجل في رمظان الى رمظان او الى ذي الحجة اختلف اذا قال الى الحصاد هل هو تحديد او غير تحديد الى حصاد الزرع ثم قال ام عرف الحصاد يكون تحديد ومنه قال هذا مجمع نعم عند الحنابلة يرون هذا انه لا بأس نعم عفا الله عنك ثم لصحة السلم - 00:03:14
بثمانية شروط ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه هنا تنفي الجهل ولو بعد بعد القدر والجنس كان يقول ها كان يقول اذكر الصنعة والبلد - 00:03:33
يقول الصنعة مثلا صنعة مثلا يابانية والبلد من البلد كذا من كذا كن اصلي اذا كانت سلعة من الحديد او من الثياب لابد يذكر ما يختلف فيه الثمن. فيكفي كونه يأتي الجنس يذكر الجنس لو يذكر مثل البلد - 00:03:52
من اي بلد صلعة كذا المالية الساعة المالية مثلا المالي او غيره وكذلك ايضا اه لا لا بد ان يكون البلد الصنعة حتى لا يكون هناك اختلاف لان تختلف السلعة - 00:04:12
اذا كانت الصلعة هذي صلعة مثل المالية اغلب الصلعة مثلا اليابانية نعم. يكفر قدره ضمير وش عندك؟ قال ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه. ايه - 00:04:31
قدره ضميري يعود على الموصوف قدره مثل العدد مثل مائة كيس مئتي كيس يذكر قدره وعدده نعم. ها ايه وكان الاقرب هذا لان قدر لا بد منه معروف هذا في - 00:04:50
معلومة وزن معلوم بتعيين السلعة في تعيين السلعة والعدد لابد منه نعم. نعم. الصفة. تنفي الجهالة. نعم. عفا الله عنك وان كان مؤجلا ذكر وقت محله وقت محله. آآ المؤجل هذا على مذهب الشافعية انه يجوز مؤجل او يجوز حال - 00:05:06
والصواب انه لا يكون لا مؤجلة. يذكر ايش؟ يذكر وان كان مؤجلا عفا الله عنك ذكر وقت محله. نعم وقت حلوله يعني. وقت حلوله نعم وقت الحلول كانوا مؤجل ولابد من التأجيل لا بد يحدد الى رمظان الى الى ذي الحجة الى وقت الحصاد نعم عفا الله عنك وان يكون - 00:05:24
وجودا عند الاستحقاق في الغالب يعني يكون موجودة السعة تكون موجودة عند اذا اذا حل الاجل مثلا الى رمضان يكون في رمضان متوفرة السلعة في الاسواق. نعم. عفا الله عنك وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وان يذكر موضع قبضه. نعم. يذكر موضع قبضه يقول في المكان الفلاني في البلد - 00:05:44
عفا الله عنك. ويكون الثمن معلوما. نعم. يكون الثمن معلوم ويكون وحال. يقبضه عشرة الاف عشرين الف بمائة كيس من السكر او من الارز. نعم. وان يتقابضاه قبل التفرق. يعني الثمن لابد من هذا لا بد يدفع البائع المشتري - 00:06:04
يدفع الثمن مقدم ويتقاوظان قبل ايش؟ التفرق ثم بعد ذلك السلعة اذا حلت باوصافها يشتريها له. نعم احسن الله اليك وان يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط. لا العقد ناجز وفيه. ما يقول لاخيار لا في الحال لابد يكون نعجز. نعم - 00:06:24
احسن الله اليك. قال فصل في الرهن لا الرهن هو في اللغة الثبوت والحبس وهو توثيقة دين بعين توثق دينك بعين يقبضها المرتحل تكون توثيقة لدينه واذا حل الوفاء باعها الحاكم اذا حل الوفاة ولم يجد ثمنا ولم يجد وفاء - 00:06:45
باعه الحاكم ثم يعطى الراهن ما اقترب عليه من الدين والباقي مطاعم المرتحل والبقي كل الراحة او يعطى الرهن الذي دفع القيمة اللي دفع الرهن والباقي يرجع يرد عليه. نعم. بيع المثل ولا؟ ايش - 00:07:08
لا لا او اكثر. قيمة ثلثه اللي يساوي في السوق. يقضى منه الدين والباقي يرد عليه على صاحبه نعم لا البديل ما يأخذ الا بمقدار دينه. نعم. يقولون في الشرع - 00:07:28
فعل المال وثيقة بدينه. نعم. هذا هو نعم. واضح. نعم. احسن الله اليك. قال كل ما جاز بيعه جاز رهن في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة. نعم. كل ما جزى البيع في الديون اذا استقرت في الذمة. اذا صار عندك دين مستقر في الذمة واردت - 00:07:46
طلبت رهن يجوز رهن كل شيء يصح ان يكون مالا ترهن سيارة ترهن دار طبعا اراظي ارض نعم. احسن الله اليك. قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. يقول تعالى فرهان مقبوضة - 00:08:06
هل ان يرجع فيه الا اذا قبضه مرتحل. نعم ولا يلزم الا بالقبض. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي. نعم المرتهن هو صاحب الدين - 00:08:23
او صاحب نعم هو صاحب الدين الذي له الدين يعطيه الراهن الرهن وثيقة فلو تلف اذا كانت باء الدابة او بهيمة او سرق المال هل يضمنه؟ المبتهل او لا يضمن - 00:08:37
يقول ان فرط ظمن وان لم فرط لم يغضب مثال ذلك مثلا نجعل الباب مفتوح وتكون الغنم في حظر في البيت يأتي السارق ويأخذ هذا فرط ترك الباب مفتوح لهم - 00:08:54
اه او مثلا على الدراهم في مكان لا يكون حرزا بقت النصوص ويأخذونه فرط يضمن اما اذا لم يفرط حفظ بما حفظ به عادة ولكنه اه قضاء وقدر بدون اختياره وهو لم جهدا فلا يبالي. نعم. لو اخذ من اخيه سيارة هم. وقف عند احد المحلات. هم. وترك السيارة - 00:09:08
تشتغل السيارة لهذا مفرط هذا تفريط؟ لا يظمن هنا. اذا تركها تشتغل هذا ما فرط. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واذا قضى بعض الحق فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه. نعم لو كان مثلا الدين مئة الف وقال انا يا اخي ما انا لازم تعطيني رهن انا ما اثق - 00:09:34
قال خذ هالسيارة هذي السيارة بمئتين الف دين ثم بعد ذلك تفعل الخمسين جزء من الدين وبقي على خمسين فقال عطني خلاص انا اعطيتك نصف نصف القيمة الدين لا فيقول لا ما دام بقي شيء من الدين - 00:09:56
الرهن باقي. نعم ايه وش عندك؟ الفرنك يقول واذا قضى بعض الحق. ايه. فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه. ايه وش عنده؟ حتى يقضي جميعا نعم احسن الله اليك قال فصل والحجر على ستة - 00:10:10
سبعة يشرب يشرب اللبن اذا كان ويركب بمقدار النفقة يقول الحديث لبن الذر يشرب بنفقة اذا كان مغفولا الظهر يركب ولابد ان يشرب اذا كان مرفولا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فاذا كان حيوان له في في - 00:10:28
او كان يركب يركبه المرتهن بمقدار نفقته يكون عليه النفقة فيركب ويشرب نعم لو كانت السيارة احسن الله الاقرب ان السيارة ما تستعمل لانه سيضرها وهي ما تحتاج الى نفقة السيارة اذا وقفت ما تحتاج الى فقه نعم - 00:10:49
السلام عليه اذا كان الرسول مضبوطة لا بأس يكفي يعطيك سيارة وصفة كذا وكذا ووصفة مضبوطة يعني بحيث انها ما تختلف يكفي احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد - 00:11:07
يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى وعفا عنك فصل والحجر على ستة الصبي والمجنون المبذر لماله. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا الفصل في الحجر - 00:11:29
والحجم معنا في اللغة المنع والحجر نوعان حجر لحظ النفس او حجر لحظ الغير الصبي والمجنون يفتر له لمصلحة نفسه ولحظ نفسه والمفلس يحجر عليه وهم يعصروا ماله لحظ غيره لاجل الغرباء - 00:11:47
ونعلم الحجر الملئ ومنه سمي العقل حجر حجرا لانه يمنع صاحبه من مما لا يليق وسمي ومنه الحجرة حجرة لانها محجرة تمنع من الدخول فيها ان لم الا من طريق واحد - 00:12:06
فالحجر معناه البلع وسمي حجر لان لان السفيه يمنعه وليه سيمنعه وليه مما يضره والمفلس سمي حجر لانه لان الحاكم منعه من الصرف في ماله فالباب يستمر على المنع نعم الحجر ايش؟ احسن الله اليك. والحجر على ستة. نعم ستة ستة اشياء يحشر عليهم. نعم. الصبي لا هو الصبي الذي دون البلوغ يحجر عليه. بمعنى انه - 00:12:26
يمنع من التصرف في المال وكذلك ايضا يمنع مما يضره انا لحظ نفسه فلا يتصرف المال حتى يبلغ اذا كان له مال لا يسلمه وليه الا اذا بلغ كان وكان رشيدا في تصرفه - 00:12:52
اذا كان يتيم وله مال فوليه فيعطيه المال محشور عليه لا محشور عليه الا اذا بلغ وكان رشيدا يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروا حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا اشترط الله تعالى لدفع المال شرطين الشرط الاول الى البلوغ والشرط الثاني ايناس الرشد - 00:13:10
وذلك بين قبيل البلوغ يعطيه مال قليل يتصرف فيه ينظر هل يحسن التصرف او لا اذا احسن تصرف وبلغ دفع اليه ماله. نعم. فهذا محجور عليه لحظ نفسه. صبي. نعم - 00:13:34
احسن الله اليك. والمجنون؟ نعم المجنون كذلك ايظا يحجر عليه ويمنع الصرف في المال لانه لا يحسن التصرف. ولا يدفع عليه المال حتى يعود اليه عقله حتى يفيق. نعم. ويحسن التصرف. نعم. احسن الله اليك. قد لا يحسن قد يكون سفيه ولو كان شيخا بعضهم. بعضهم كما قال الامام قد يكون شيخه فيحسن التصرف. نعم - 00:13:47
احسن الله اليك. والسفيه المبذر لماله كذلك السفيه ثبت انه يبذل المال وينفقه هنا وهناك فانه في هذه الحالة يحشر عليه لحظ نفسه يكون حكمه حكمه للمجنون ما دام انه لا يحسن التصرف ويبذر المال نعم هنا وهناك فيحشر عليه. نعم - 00:14:07
احسن الله اليك قال والمفلس الذي نعم لا والله ما يحسن عليه اذا كانت رشيدة ما يحصل عليها تصرف في ما بعدها النساء كم من امرأة خير من الاف الرجال - 00:14:26
اذا كانت رشيدة الصرف الحمد لله ميمونة تصرفت في مالها واعتقت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عفا الله عنك. قال والمفلس الذي ارتكبه الدين وفي نسخة عفا الله عنك الذي ارتكبته الديون. نعم المفلس الذي لحقته الديون - 00:14:40
وطالب الغرباء آآ الحجر عليه يحشر عليه وهو الذي زادت ديونه عن عن امواله اذا زادت الديون عن عن امواله وطلب الغرباء للحاكم الشرعي فان يحشر عليه كان ترتكب الانسان ديون - 00:14:58
يكون عليه مئة الف ديون وماله امواله اللي عنده ما عنده الا خمسين الف اذا طلب الغرماء الحجر عليه يحشر عليه حتى لا يبذر الخمسين الف هذي لا يبدلها ويستخلص ايضا فاذا جمعت الاموال وزعها الحاكم عليهم بالنسبة - 00:15:16
بالنسبة فلو مثلا اه هذا المبذر جمع امواله وعليه مئة الف ولكن جمعنا ما وجدنا الا خمسين الف يعطى بالنصف واحد يطلبه مثلا آآ ثلاثين الف واحد يطلبه خمسين الف - 00:15:34
واحد يطلبه عشرين الف فليطلب خمسين الف نعطيه يعطيه النصف نعطيه خمسة وعشرين من النسبة ثلاثين الف نعطيه ثلاثين وهذا عشرين وهكذا بالنسبة والباقي يبقى. نعم النائم ان لا يمد ثلاث طول - 00:15:52
يتصرف ويتصرف النائم ويبيع ويشري واحد يعني يقبل منه لو باع شخص وهو نايم وتكلم هذا ما يصلح البيع نعم اذا ثبت هذا لانه قد بعض الناس قد يعني يكون نومه ثقيل - 00:16:14
وقد يقوم يجلس ويمشي ويتكلم ويأكل وهو نايم اذا ثبت هذا نعم يكون هو الحق ها نعم هو الحق لا شك لو ثبت انه باع واشترى وهو ما صحى جاء واحد استغل ضعفه وجا هو نايم وقال به علي كذا اوبا عليه واستغل - 00:16:31
ظعفه وتبين انه نايم لها ملحق بالوجه والخيال غير صحيح غير صحيح لانه ما ما عنده عقل كامل. نعم. ها؟ في غيبوبة. في غيبوبة؟ اللي في غيبوبة ما يتكلم. نسأل الله السلامة - 00:16:50
والعافية اللي في ابوها ما يتكلم نعم عفا الله عنك والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث نعم المريض مرضا مخوفا اذا مرض المرض يخشى عليه من الموت ثم تبرع تبرع لاحد - 00:17:05
انسان مثلا عنده رأس مال مائة الف فلما مرض مرض الموت قال لفلان خمسين وفلان اربعين وفلان اربعين ما ما ينفذ او اوصى اوصى لفلان بكذا اوصى كذا فلا ينفذ الا الثلث فقط - 00:17:21
يقول انت عندك الان مئة الف ثلاثة وثلاثين الف وكذا وكسر هذي لك الثلث تصرف فيها والباقي ما ينفد لانك في بمرض الموت اما اذا كان في زمن الصحة الاول اتصرف في باله ولا احد يحشر عليه - 00:17:38
لكن اذا كان في مرض الموت المريض مرض الغالب انه يموت من هذا المرض فهذا مثل السرطان والعياذ بالله وما اشبه ذلك هذا لا لا يتصرف الا بحدود الثلث. نعم - 00:17:52
ولو ولو طالت نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. كذلك العبد الذي يتصرف ببال سيده هذا لا ينفذ تصرفه الا فيما اذن له السيد فيه - 00:18:05
يعني لو سيده حدد له قال تصرف في عشرين الف ما تزيد يتصرف الى الحدود فاذا تصرف في خمسين الف ما يفوت التصرف في ثلاثين يفوت التصرف في عشرين ولا يفوت. واذا لم يؤذن له لا يفوت التصرف مطلقا. لان العبد لا يملك شيئا - 00:18:22
العبد ماله نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك الشارح واهمل الشيخ اشياء منها حجر المرتد لاجل المسلمين. انتهت الان الاذان؟ نعم. كمل الان المتن عفوا وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. ايه طيب تصرف الصبي والمجنون كذلك تصرف الصبي والمجنون كما سبق غير صحيح - 00:18:38
لو تصرف مردود لو باع الصبي يرد وباع المجنون كذلك يرد او باع الناية انتهت الستة نعمة الله وش يقول في الشر؟ يقول في الشرح احسن الله اليك واهمل الشيخ اشياء. هم. منها حجر المرتد لاجل المسلمين. ومنها حجر الرهن لاجل المرتهن. ايه؟ من - 00:19:01
حجر مرتد لاجل المسلمين. هم. ومنها حجر الرهن لاجل كذا لاجل المسلمين؟ نعمة الله حجر لاجل المسلمين. المرتد يستحق القتل من بدل فاقتلوه فلا يتصرف جا يبيع ولا يشتريه. نعم لاجل ايش؟ ومنها حجر المرتد لاجل المسلمين. ايه. يعني - 00:19:21
ومرتدة الان ما يتصرف في المال لانه محكوم عليه بالقتل. وماله في كفيء المسلمين. لكن هذا من قبل ولاة الامور الناس ما يقتلونه ولكن هذا ولي الامر هو الذي يقتله اذا ثبت فانه مرتد واستتيب ورفع المحكمة وثبت انه مرتد يقتل لقول النبي بدل الذين فاقتلوا - 00:19:41
فلو تصرف في المال محسوب عليه ما يتصرف لانه مستحق للقتل. نعم. احسن الله اليك. قال ومنها حجر الرهن لاجل المرتهن. كذلك الرهن ثقة دين بعين اذا كان الانسان يطلب شخصين وقال انا اريد توثقة اوثق ديني - 00:20:00
فقال اعطيك هالبيت اذا اوفيت لمدة سنة فلمدة سنة هذا البيت ما يباع مرهون محبوس ما يتصرف فيه. نعم. احسن الله اليك. قال ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني - 00:20:19
حق المجني عليه. الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه. يعني العبد لو اعتدى على شخص العبد الاخر وقطع يده قطع الجلسة فيه نصف الدية ليحجر على السيد الان - 00:20:33
ويقال لها انت محجور عليك لا تتصرف حتى تسلم نصف الدية لمن قطع للشخص الذي قطع عبدك يده محجور عليك لا تصرف حتى تسلمه النصف صديها نعم او نصف القيمة اذا كان عبد نعم - 00:20:47
ومنها الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق اصحاب الحقوق. نعم. اذا الورثة حينما يموت الميت لا ينتقل اليهم الا بعد هذا حق الميت وحق الميت مثل اجرة الغسل من يغسله واجرة حفر القبر - 00:21:03
واجر في الكفن اخذ المال يتوزعون في بينهم فاذا اراد ان يغسل الميت ما وجد ما وجد احد يدفع القيمة اردنا نشتري كفن الميت ما وجدنا ما وجدنا احد يدفع القيمة. لا هذي تقدم يحجر عليهم. قدم اول حقوق الميت - 00:21:21
يستأجر من يغسله ويشترى له كفن ويستأجر من يحفر القبر قبل ان تقسم التركة. كذلك ايضا حقوق حقوق الغرماء اصحاب الديون تدفع الديون وتقرأ الديون قبل ان تقسم التركة ثم تقسم التركة. فنحجر على الورثة نقول لا تتصرفون حتى تؤدى حقوق الميت وحقوق الغرماء ثم بعد ذلك - 00:21:36
يكون الارث لكم. نعم احسن الله اليك. قال ومنها الحجر على الممتنع من اعطاء الديون اذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحق الممتنع عن اداء الدين لذلك ليحشر عليه حتى حتى يسلم ما عليه. لكن كونوا ما دام ما له زائد - 00:21:58
على هو يطالب يعني معنى يطالب باداء الدين الذي عليه. نعم. قال افلانك ومنها اذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع الى قبض الثمن. ويحجر على البائع في بيعه والحالة هذه. على كل حال تسمية حجر هذا توسع يعني - 00:22:21
يعني مطالب اذا رد السلعة او كان باع شخص سلعة لشخص ووجد فيها عيب فانه ليرد عليه قيمة العيب اذا بقيت السلعة عنده يعطى قيمة نقص نقص السلعة بسبب هذا البيع هذا يسمى الارش. نعم. قال عفا الله عنك. ومنها الدار التي استحقت المعتدة ان تعتد فيها. لا يجوز بيعها - 00:22:39
لتعلق حق المرأة بها اذا كانت عدتها بالحمل او الاقراء لان المدة غير معلومة تبقى في بيته لقول النبي امكثي حتى كتاب اجله فلا تباع الدار حتى تنتهي العدة. تخرج من العدة - 00:23:03
ولا يدرى على العدة كم تكون اذا كانت حامل البدرة كم تظع وكذلك اذا كانت تعتقد بالاقرب الحيض اذا انتهت اه كالعائلة انتهت المدة فلا بأس لكن هذا الذي يعتد بالاقرى - 00:23:21
العلامة المطلقة لكن المعتدة حينما تعتد بوضع الحمل او باربعة اشهر وعشرة ايام. نعم قال عفوا عنه كذلك ومنها الحجر على من اشترى عبدا بشرط الاعتاق فانه لا يصح بيعه لان العتق مستحق عليه. نعم تسوية - 00:23:39
هذا حجر فيه فيه نظر. نعم. ومنها الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها. ايه يعني توسع في تسبيح الحجر. نعم. احسن الله اليك. قال الماتن وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. نعم غير لو تصرف فانه يرد. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وتصرف المفلس - 00:23:56
يصح في ذمته دون اعيان ما له. نعم المفلس اذا اراد يتصرف يتصرف في ذمته اما عن المال محصور عليه المال للغرباء نعم. احسن الله اليك قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة من بعده. نعم المريض اذا قال مثلا - 00:24:16
اوصى بنص ماله نقول ينفذ الثلث وما زاد على الثلث موقوف ان اجازه الورثة نهى وان لم يجزوه فانه يكون ارثا لهم. نعم. عفوا قال وتصرف العبد يكون في ذمته يباع به اذا عتق. نعم - 00:24:36
تصرف العبد اذا اذا تصرف العبد في في فيما اه فيما لم ان فيه سيد يكون في ذمته ان اعتق طلب به. وان لم اعتق فليس عليه شيء. نعم ها؟ يتبع ايش؟ يتبع وش عندك؟ في النسخة التي عندي يباع به اذاعته. لا يدفع يدفع به - 00:24:55
يتبع به اذا عتق يعني يطالب به اذا عتق. نعم اذا صار في ذمته ما ينفذ الان. ما دام ما انفذه سيده لكن لو اعتق يطالب به وان لم يعتق فليس عليه شيء. نعم. احسن الله اليك - 00:25:12
قال عفا الله عنك فصل ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها احسن الله اليك. احسن الله اليك يا شيخ اذا كانت المعتدة في سكن حكومة او شركة - 00:25:26
تبقى تبقى كانوا يطالبونها بالخروج لان البقاء مربوط على كل حال اذا اضطرت الى الخروج تخرج للظرورة او سقط البيت او اخرجت من ثم الايجار ولا تستطيع هذا حالة الظرورة؟ نعم - 00:25:39
سم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها. وهو نوعان ابراء - 00:25:55
عوض بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم قال ويصح الصلح في الاموال وما والمعاوظات هو نوعان في المال وفي المعاوظة. نعم. قال احسن الله اليك ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها. الصلح الصلح - 00:26:15
صبحي اقرار وصبح انكار صلح واقرار وصلح الانكار وصلح الاقرار نوعان في المال والمعاوظات. نعم. ويصح الصدق نعم. احسن الله اليك. ويصح الصلح مع في الاموال وما افضى اليها. نعم. وهو نوعان ابراء ومعاوضة. نعم. في الاموال - 00:26:34
وما يفضي اليها وينقص في الابرة ومعاوضة الابراء ان تبرئه من حق تصطلح معه مثلا الابراء لكل شخص له عليك دين الف ريال ثم تصطلح معه وتبريه من بعضها تقول اعطيه سبع مئة - 00:26:54
وابرئك من ثلاث مئة هذا ابراء والمعاوظة لكل شخص يطلبك الف ويعوضك عنه مثلا سلعة من السلعة سلعة من السلع تقول انا اعطيك على هذه السلعة وهذا الحبوب وهذا الثمار عن عن الالف. فتكون معاذ تصلح مع هذا - 00:27:12
عندو دين مدين لك ولكن ما يستطيع الوفاء تعاوضه يعوضك بسلعه مثلا او تبرئه لانه معسر من بعض الدين تسقط عنه بعض الدين ويعطيك الباقي هذا هذا صرف مع وهذا كله اذا كان وقر المدين مقر يقول وانا عندي لك الف ريال لكن ما عندي شي فقير ما عندي اكمل لك فتقول له انا خلاص اسقط عنك ثلاث مئة واعطيك سبع مئة - 00:27:32
خلاص ابرك وابرك يعاوظك سلعة قال صحيح ما عندي دراهم عندي سلعة تصطلح معها معارضة تلك السلعة هذا الصلح مع الاقرار نوع الابرار والمعارضة نعم. احسن الله اليك وهو نوعان ابراء ومعاوضة فالابراء اقتصاره من حقه على - 00:27:56
بعضه. نعم. الابراء اقتصاره بالحق على بعضه. كما لو كان له عنك الف ريال فاقتصر على سبع مئة. واسقطت ثلاث مئة. اتصل على بعض حق نعم. احسن الله اليك. ولا - 00:28:16
لا يجوز فعله على شرط ما يقول لا ابرئك بشرط كذا بشرط ان تعمل عندي الف ريال اه اعطني سبع مئة لكن بشرط انك تعمل عندي تشتغل عندي اسبوع او اسبوعين لا ما يصلح هالشرط هذا - 00:28:26
اهاه لا بس طبعا بعضها لكن بشرط انك تعمل عندي. تعمل عندي اسبوع او اسبوعين في مزرعتي. نعم. او تكون خادم عندي. نعم. ما يصلح الشرط. ينشط نعم. يعتبر فاسد - 00:28:41
لان هذا قد يعمل عنده اسبوع اكثر من الذيل هذا او اسبوعين سبع مئة لا لا ها ما يصلح بشرط الشرط الاول. ها؟ المعارضة سيؤخر عنه. اذا عاوضها كلها ما هو عن بعضها نعم. احسن الله اليك. وفي نسخة - 00:28:53
ايجوز تعليقه على شرط؟ نعم. قال عفا الله عنك والمعاوضة ولا يجوز تعليقه على شرط. النسخة الاولى ولا يجوز فعله على شرط. احسن الله اليك. والمعاوضة عدوله عن حقه الى غيره. نعم. الى سلعة او الى عمل يعمل عندك - 00:29:10
نعم يعفو عنك ويجري عليه حكم البيع. نعم. حكم حكم البيع يعني لابد من القبض اذا قبض السلعة اذا عوض عنها سلعة لابد ان يقود السلعة ولابد تكون الساعة معلومة اذا كان لا يكون عنده - 00:29:30
قال له عندي سلعة صحيحة لكن عندي سلعة صفة كذا وكذا وكذا فاذا كانت موصوفة باوصاف مضبوطة فلا بأس هنا انه انه لابد لابد من القبض لان معاوضة عما في ذمته لابد ان لا يتفرقا وبينهما شيء - 00:29:45
انا احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتظرر المارة وبه يشرع رسله يعني يبني يبني دور ثاني على على الشارع النافذ - 00:30:00
تطلع مثلا اربعة امتار خمسة امتار على الشارع اذا كان نافذ ولا يتظره احد بشرط انه يكون مرتفع فهي تمر السيارات تحته وعنده بحيث يمر البعير ومعها وما عليه كن بعيد الدور الثاني والدور الثالث اذا كان لا يتضر به احد والطريق نافذ فلا بأس - 00:30:18
هذا في الاول الان صار في نظام نظام عند البلديات الان لابد يراجع النظام لابد يأخذ فسح واذن هذا اذا كان نافذ واذا كان غير نافذ يعني طريق مسدود فلابد من استئذان الشركاء يشتركون في هذا - 00:30:37
لا لا يجعل ودور على على الشارع لانه قد يسد الهواء عليهم او يظلم الا باذن الشركاء اذا كان الطريق غير نافذ شركاء طريق مسدود ابواب مشترك بينهم هذا الطريق لهم - 00:30:53
فليس الانسان ان يحدث بنا فوقه الا باذن الشركاء اما اذا كان الطريق نافذ ولا تضر احد فلا بأس ما يحتاج اذن احد الان ساحتاج الى اذن الاذن العامة بلديات نعم. احسن الله اليك. قال ولا يجوز في الدرب المشترك. ايش ولا عشرة عشرة؟ قال احسن الله اليك - 00:31:10
يجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتظرر المارة به. نعم الارتفاع نعم احسن الله اليك. ولا يجوز في الدرب المشترك. هم. الا باذن اهل الدرب. نعم. هذا اذا كان غير نافذ. الطريق وهو منافذ. نعم. والسدود. نعم - 00:31:29
احسن الله اليك. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره الا عن اذن الشركاء. تقديم الباب يعني باب تقديمه جهة جهة بيته ولا تأخيره جهة الشارع اذا اخره جهة الشارع ولا اخذ من الشارع جزء الا بين الشركاء لكن كونه يقدمه لبيته ويجعل جزء للشارع هذا لا بأس نعم - 00:31:49
احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وشرائط الحوالة اربعة. باب الحوالة انتهى الباب انتهى الباب. ايه. ثم قال احسن الله اليك فصل وشرائط الحوالة اربعة. كلم الشرح على ما سبق في شيء في زيادة امثلة توضيحه وذكر شيء كثير ياخذ منك. ها طيب - 00:32:14
وشرائط باب الحوادث نعم. فصل وشرائط الحوالة اربعة. نعم. رظا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل ويبرأ بها ذمة المحيل. الحوالة الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة - 00:32:34
نقلوا الدين من ذمة بالشروط الدين من ذمة الى ذمة انت محال ومحال عليه محتال المحيل صاحب الدين يعني والمحتال المدين والمحال عليه الثاني اذا كان زيد وعمرو بكر زيد له الف ريال على عمرو - 00:32:59
فاراد وبكر زيد الان له مال على له دين صاحب الدين وعلى عمرو مدين بالف ريال وبكر يطلب آآ مثل زيد فاراد زيد ان يحيل عمرو عمرو ايهما الان المحيل - 00:33:25
ها؟ الان بكر هو اراد اراد مثلا بكر ان يحيل زيد على اراد عمرو ان يحيي زيد على بكر مثلا عمرو يقول له زين تطلبني الف ريال لكن بحولك على بكر انا اطلبه الف ريال - 00:33:57
فلا بأس بالشروط اذا وجدت الشروط فيكون عمره هو المحيط وزيد هو المحتال ابو بكر هو المحال عليه واضح هذا المحيل عمرو وصاحب الدين والمحتال زيد انتقل وحول هو المحول - 00:34:14
ابو بكر هو المحال عليه فتكون الاحوال نقل الدين من ذمة ايش من ذمة المحيل الى المحال عليه برضى المحيي ولابد ان يكون الدين يتفق نوعا وجنسا له الشروط نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله الحوالة نقل الدين من ذمة ايش؟ الى ذمة. من ذمة الى ذمة. الى المحال عليه - 00:34:36
برضا البحتان بالشروط بالشروط بشروطها نعم؟ غير الدين ادخل فيها كواحد اراد ان يستلف فاحلته الى انسان مليء عنده. لا لا السلف لا خاص بالدين هذا السلف شيء اخر له احكام اخرى. نعم - 00:34:58
احسن الله اليك رضا المحال ايه سيأتي سيأتي الان لابد الرضاء واتفاق الدين يأتي الشروط نعم فصل في الحوالة نعم قال نقل الدين من ذمة المحيل الى المحال عليه برضا المحتال بشروطه. نعم - 00:35:14
لابد يعني المحتل يرظى مثل اه زيد اذا اراد يحول بكر عمرو اذا راد يمكن يقول انا ما ارظاه لكن بكر مو باطل انا ما ارضى فلابد يرضاه لا بد يرظى - 00:35:31
كان لا ولابد ان يكون الدين متفق اذا كان مثلا زيد انا اه زيد يطلب عمرو تراهن ولكن ايش بكر الدين في ذمته حبوب يختلف الدين نعم احسن الله اليك. اي نعم. انه يجب ان بالشروط بالشروط يأتي بالشروط بالشروط نعم. احسن الله اليك. قال وشرائط الحوالة - 00:35:46
اربعة. نعم. رضا المحيل رضا المحيل. يعني ايضا يرضى صاحب الدين انه يتحول نعم. احسن الله اليك. وقبول المحتال قبول محتال يعني المحيل اللي هو عمرو عمرو مثلا في الصورة السابقة يلا يرظى بايش؟ حول دينه على - 00:36:16
وقبول المحتال اللي هو ايش؟ صاحب الحق زيد. نعم. احسن اليك. وكون الحق مستقرا في الذمة. نعم بالحق مستقر في الذمة في ذمة ايش؟ هو الحق مستقر في الذمة اذا كان الحق مو مستقر مثل دين الكتابة - 00:36:35
مثل العبد اذا كان كاتب سيدة ما يكون الدين في ذمته الا اللي يعجز نفسه اذا كاتب العبد سيده على انه اه يشتري نفسه بنجوم مغصبة كل على عشر سنوات هذا دين في ذمته لكن ما هو مستقر لان العبد قد يعجز نفسه يقول انا ما اشتغل يبقى عبد - 00:36:52
هذا دينه غير مستقر دين الكتابة لابد ان يكون الدين مستقر كلمة المذيع نعم احسن الله اليك. قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس. نعم. اتفاق الدين الذي في دولة المحيل والموحد عليه - 00:37:13
في الجنس يعني في ذمة عمرو واللي في ذمة بكر في ذمة الدراهم وفي ذمة دراهم لا بد تفرقها ما هو يصير في ذمة فاذا اختلفا فلا اذا كان في ذمة عمرو تراهن وفي ذمة بكر - 00:37:30
آآ بر ما اتفقت اختلف نعم احسن الله اليك ثلثا قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع نعم في الجنس مثلا البر جنس تحت انواع مثلا - 00:37:46
نوع مثلا اه جيد مثلا في نوع جيد من البر او كبيرة وجيدة معروف مثلا مثل حبوب هنا وفيه ايضا وفيه حبوب مستورد مثلا من الخارج رديء فهذا في ذمته حبوب السورد - 00:38:03
نوعه كلهم بر لكن هذا في ذمته حب آآ مثل بر امر امر امريكي وهذا في ذمته بر سعودي يفتح يختلفان هذا جيد وهذا ردي لابد في النوع لان الجيد اللي عندنا الان في فرق بينه وبين اللي يستورد مثلا - 00:38:19
نعم. ندخل في المعاوضة نعم احسن الله اليك. قال والحلول والتأجيل. وكذلك الحلول والتأجيل. اذا كان الدين اللي في في ذمة عمرو يحل في رمظان والدين الذي في ذمة بكر ما يحل الا في ذي الحجة - 00:38:36
اختلفا يقول كيف تحول عليها؟ حولتها عالي لكن انا ماني مسلفها الا اذا حل الاجل ذي الحجة. وهذا يطالب في رمظان اختلف في التأجيل. نعم. احسن الله اليك. والحلول والتأجيل. نعم. ويبرأ بها ذمة المحيل. يبرأ بها ذمة المحيل. اذا انتقل - 00:38:57
دين من ذمة الوحي الى ذمة محال عليه ولا ذمة المحيل تبرأ بهذه الشروط يصير المحيل يرظى والمحتال يقبل ويكون يتفق الدين والدين يتفقان في في النوع والجنس والحلول والتأجيل. حينئذ تبرأ ذمة ايش؟ المحيط. المحيل - 00:39:16
وينتقل صاحب الدين وهو زيد الى بكر يطالبه. نعم. احسن الله اليك. قال فصل ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها تكلم عن ايش قال في شيء زيادة يعني في الوتر يعني في الشرح طويل. ذكر عفا الله عنك قال آآ الحوالة - 00:39:37
بفتح الحاء وحكي كسرها حوالها وهي في اللغة الانتقال من قولهم حال عن العهد اي انتقل وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة الى ذمة وحقيقتها بيع دين بدين على الاصح. واستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة. والاصل فيها الاجماع وما رواه الشيخ - 00:39:57
قال انه عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. نعم. هذا الدليل دليلها اذا اوتي على مرئ فليتبعه. شرط ان يكون مليء. يجب عليه ان يدفع اذا كان مليئا. اما اذا كان فقير معسر او مباطل فلا يلزمه ان يقبل - 00:40:17
ثم رأى نعم والغني والباطل. لا لا يا جماعة لازمه قبول. لازم اذا اوتي على مطلبه ظلمه. واذا اتبع احدكم على مرئ فليقبل النبي صلى الله عليه وسلم قيده النبي عليه الصلاة والسلام قال على مليء - 00:40:36
والمليء يشفى الامرين كونه يستطيع الوفاء وكونه غير مباطل. نعم. اذا تحققت جميع الشروط لكن مقدار الدين زاد او نقص عند المحال عليه اذا كان اكثر منه اذا كان اكثر يعطيه حقه ويبقى - 00:40:53
يبقى الزيادة عليه. اما اذا كان اقلها نعم ايه نعم الامر بالوجوب واصل الامر بهذه الشروط اذا اتفي على مليء اما اذا اوتفي على مماطل او فقير ما يلزمه ما يأثم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل هي - 00:41:10
نعم. اذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل بصفة الضمان بل يبرأ الضمان. مسألة الضمان هذه مسألة الضمان سيأتي لها فصل مستقبل. لا هذا اذا كان دين مستقر غير - 00:41:26
نعم يقول الشارح واشترط الشيخ لصحتها هذه الاربعة. نعم. وهي ثلاثة لان رضا المحيل والمحتال شرط واحد ووجه قيراط رضا المحيل ان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. ووجه رضا المحتال ان حقه في ذمة المحيل. فلا - 00:41:41
الا برضاه. غوش رضا محيط. قال ووجه اشتراط رضا المحيل ان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء ووجه رضا المحتال ان حقه في ذمة المحيل. فلا ينتقل الا برضاه. كما ان الاعيان لا تبدل الا - 00:42:01
ويؤخذ من كلام الشيخ ان رضا المحال عليه لا يشترط وهو كذلك على الاصح لانه محل التصرف فاشبه فاشبه العبد المبيع ولان الحق للمحيل. نعم لانها لانه سيؤدي الحق يؤديه لهذا ولهذا - 00:42:21
مثل العبد المبيع ما ما يمتنع يبيعه على هذا وعلى هذا. نعم ثم قال عفا الله عنك الشرط الثاني ان يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عندما اذا احال المشتري البائع بالثمن وقال لا يكفي لصحة الحوالة - 00:42:41
لزوم الدين بل لا بد من الاستقرار ثم قال عفا الله عنك اه ثم قال وكذا تجوز الحوالة بالاجرة وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك بل صدر في اصل الروضة في اول الشرط. ايش وكذا تجوز؟ قال اعفوا عنك. وكذا تجوز الحوالة بالاجرة وكذا بالصداق قبل الدخول والموت - 00:43:01
ونحو ذلك. هم. فالصلح انتهى. الصلح على الانكار ما ذكره؟ الصلح الصلح صلح الاقرار وصلح الانكار. صلح الانكار كان يكون شخص يطلب دين يكون له دليل على شخص وينكر قال ابدا قال اطلبك الف ريال؟ قال ابدا ما عجبك شيء ابد. فيصطلح معه انه - 00:43:25
يعطيه شيء ويسامحه وان شاء الله يصلح انكار ها وش قالها صفات كم ثلاث مئة واربعطعش تمنطاش في الصبح الانكار ما ما ذاكر شيء ها نعم صفحة كم اذا عرفت هذا - 00:43:45
ثلاث مئة واربعطعش اول صفحة اول الصفحة اذا عرفت هذا فالصلح تارة يكون مع الاقرار وتارة يكون مع الانكار قال اذا عرفت هذا فالصلح تارة يقع مع الانكار وتارة مع الاقرار فالصلح مع الانكار باطل ومع الاقرار صحيح. بس - 00:44:14
مرت علي بما توصى فيها يحتاج الى تعود الصبح الانكار نعم لم يتوسع في الا في النوعين الابرة والمعاوظة فقط الشرح بس ولا الانكار ما توسع في مكان اخر اه قال عفا الله عنك فرع في الحوالة احتال شخص ثم ان المحتال عليه انكر الدين وحلف ولا بينة. ايه. او افلس المحال عليه - 00:44:32
ونحو ذلك حيث يتعذر الاستيفاء فليس للمحتاج ان يرجع على المحيل لان الحوالة اما بيع او استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع والله اعلم. من فضلك اقلب احسن الله اليك والمواطن او لأ - 00:45:02
ما يلزم هذا الحال حتى تعلم تبحث عنه تعلم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وسلم. وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد. الله المستعان - 00:45:21
فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الظمان على ما بيناه - 00:45:35
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومولاه. هذا فصل في الظمان الظمانا ان يكون دين على شخص مستقل ثم يضمنه اخر ويقول انا اضمنه ان لم يوفك انا اوفيك - 00:45:55
اذا كان الدين مستقر فانه فان الظمان صحيح. وصاحب الحق يطالب من شاء منهما في طابق الظامن او المضمون عفى. يشترط ان يكون الدين مستقرا مستقل يعني ثابت يخزينا الكتابة فانه ليس دينا مستقرا اعد ايش هو فصل في الظمان فصل احسن الله اليك وعفا عنك يقول ويصح ضمان الديون المستقرة اذا - 00:46:10
ما قدرها. نعم. ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الظمان على ما بيناه. نعم. يعني يكون المضمون دين ويكون مستقر. يكون دين ويكون مستقر. يكون دينا مستقرا. فيكون دين كندا ثابتا - 00:46:36
ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها. اذا علم قدرها. يكون الدين مستقر وقدرها معلوم. زيد يطلب عمرو مئة ريال الف ريال مثلا هذا دين مستقر وليس دين كتابة. وقدره معلوم فجاء بكر فقال انا اضمن عمرو. انا اضمن عمرو. اذا لم يوفك تجده. فيكون زيد له ان - 00:46:56
ابو بكر وعمر فاذا اعطاه زيد حقه فالحمد لله وان اعطاه عمرو يرجع اه بكر يرجع بكر على عمرو ويأخذ زيد له ان يطالب عمرو بكر صاحب المدين هو عمرو ابو بكر ظامن وعمرو مظمون مظمون عليه فزيد له ان يطالب - 00:47:16
بكر ولا هو انا طالب عمرو فان طالب عمرو واعطاه حقه فقد ادى ما عليه. وان طالب بكر واخذ منه الالف يرجع بكر على عمرو نعم لا ما ما يضره الان تراجع هو يطالب حتى ليش يتراجع - 00:47:36
ما في ما في تراجع الان. شخص قال انا اضمن شخص انت مخير. اذا ما قبلت هذا الطالب هذا او طالب هذا اذا لم تربط الطالب هذا الطالب الاول. انت بالخيار. صار فيه زيادة بدل ما تطالب احد صرت تستطيع الطالب اثنين تختار واحد منهما. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله - 00:47:57
واذا غرم الظامن ايه رجع على المظمون عنه اذا كان الظمان والقظاء باذنه ايه يعني اذا غرم الظامن وهو بكر مثلا طالب زيد بكر وقال عطني الالف فغرق اعطاه الالف يرجع الى - 00:48:14
امره اخذ منه اذا كان الظمان باذنه اذا كان الظمان باذنه يعني بكر قال لعمرو انا بظمنك تصبح كاللعب سامح تفضل قال اذا اذن له ففي هذه الحالة وطالبه زيد - 00:48:32
او بالالف فانه يرجع الى يرجع الى عمرو اخذه منه اما اذا كان ظمنه لكن ما ما اذن له امر قال انا بظمنك بكر قال انا بظمن عمرو قال لا انا ما انا ما اعلن لك. بغيت تظمن ولا ما تظمن - 00:48:45
انا ماني بعادل لك قال له على باباك ثم زيد طالب بكر واخذ منه الالف. فرجع بكر على عمرو قال له اعطني كلا انا ما قلت لي. ما اعطيك. انت اذا تبرعت - 00:48:57
اعلمك انا ما اذنت لك فاذا لم يأذن له فلا يرجع اليه وان اذن له فانه يرجع اليه يرجع عليه نعم واذا اعد واذا غرم واذا غرم الظامن احسن الله اليك رجع على المظمون عنه اذا كان الظمان والقضاء باذنه. نعم. اما اذا كان ما هو باذنه - 00:49:08
فلا يرجع عليه. نعم احسن الله اليك. قال ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. هم. ولا يصح ضمان المجهول نسيت يطلب عمرو دين مال فجاء ابو بكر اضمنه لكن انا ما ادري قال انا بضمنه انا ما ادري كم ما ادري كم المدي لا يصح طبعا المجهول كان ابغض منه لو ما عرفت انا اعرف ان زيد وطالب - 00:49:25
عمرو يطلبه دين لكن ما ادري كم عدد الدين ولكن انا سأضمنه لا يصح طبعا المجهول. لابد ان يكون يعلم. قد يكون دينه كثير ولا يستطيع. نعم الا ايش؟ الا درك ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. ايه وش قال على الشعر هذا - 00:49:48
قال على هذا الفرنك اما ظمان المجهول فلانه غرر. نعم. والغرر منهي عنه واما ظمان ما لم يجب. فلان الظمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة. وصورة ذلك ونحوها كما اذا قال بع لفلان وعلي ضمان الثمن. او اقرضه - 00:50:07
علي ضمان بدله ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب. لان الحاجة داعية الى ذلك لان المعاملة مع من لا يعرف وكثيرة ويخاف المشتري ان يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بذله. فاحتاج الى التوثيق بذلك - 00:50:27
وقيل لا يصح لانه ضمان ما لم يجب. وجوابه انا نشترط في صحته قبل الثمن. فيظمن الثمن ان خرج المبيع مستحقا فيقول ظمنت لك عهدة الثمن او دركه او خلاصك منه فلو قال ظمنت خلاص المبيع لم يصح لان - 00:50:47
انه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق. نعم لو ظمن عهدة المبيع ان اخذ بالشفعة لاجل بيع سابق. صح. قال ابن الرفعة والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين. والا فكان يلزم الا تجب قيمته عند التلف - 00:51:07
بل المضمون انما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الظامن بقيمته. قال وهذا لا شك فيه. يعني الظمان لا يكون الا في شيء قد وجب. لو قال لشخص فعل - 00:51:27
على زيد هذه السلعة وانا اضمن لك الثمن الموجب ما تم البيع حتى يضمن شيء ما لم يجب انه يظمنه اذا اذا كان في ذمته اذا باعه كان في ذمته - 00:51:44
اما يضمن شيئا لم يجد فلا الا في درك المبيع يعني اذا كان آآ خشي ان يكون ان تتلف ماليته قال استثناء وجه الاستثناء الصواب ما لم يجب لا يضمن - 00:51:56
لا يضمن المجهول ولا يضمن ما لا يجب. هذي العبارة ولا يظمن ايش؟ ولا يصح ضمان المجهول. نعم. ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. نعم الصوب ان المجهول لا يغمل - 00:52:11
لابد يكون معلوم حتى يضمنه وكذلك الشيء الذي لم يجب كان يقول لشخص بع السيارة على فلان وانا اظمن لك الثمن ما تم البيع ما صار حتى يومه فلا يظمن الا بعد البيع اذا تم البيع بعد هيئة الظمان اما ان يكون الظمان قبل البيع فهذا ما وجب يظمن شيئا ما وجب - 00:52:23
الا درك الربيع الا انه يقول استثنى ماليته قال اظن لك انه المالية ما تتلف. على كل حال والاقرب ملع مطلقا نعم مجهول وكذلك ايضا ما لم يجد. نعم حاضر - 00:52:44
احسن الله اليك. قال فصل والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لادمي. والكفارة والكفالة بالبدن احسن الله اليك جائزة اذا كان على المكفول به حق لادمي. نعم الكفال بالبدن يعني - 00:52:58
كفالة حضور يكفل شخص ان يحظره اذا كان له مستحق فاذا باع شخص زيد على عمرو عليه سلعة بالف ريال قال انا ما انا اخشى على مالي تخشاه انك ما ما توفيني فقال قال ابو بكر انا اضمن لك انا انا اكفله في بدنه احضره من اي مكان حظره وجلسه عندك لكن ما اضمن - 00:53:17
حضور بدا لو ذهب الى اي مكان انا مستعد احضره عندك اكثروا في بدنه وبعد ذلك تطالب انت هذي الكفالة بالبدن اذا كان اذا كان مستحق اذا كان عليه مال - 00:53:41
قال انا اضمن اكفله بان احضره عندك الكفالة ايش؟ قال احسن اليك والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لادم. نعم. حق لادمي مثلا اه مثلا اه مال او قذف قذفه هذا حق للادمي. يحظر حتى - 00:53:54
حتى يطالب بحق القذف قامت الحد عليه لانه على الاقل اقامة الحد حق للادمي اذا اسقط سقط. اشكال الشعر قال عفا الله عنك المذهب صحة كفالة البدن. نعم. لاطباق الناس على ذلك لاجل الحاجة اليها. ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول. لانه تكفل بالبدن لا بالمال. نعم. ويشترط كون - 00:54:14
دين مما يصح ضمانه. والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة لادمي. كقصاص وحد قذف لانه حق لازم هذا كفارة حضور كفالة بدل احضاره وفيها خلاف منعة ولابد ان يعلم ما عليه - 00:54:38
والصون لا بأس كفالة حضور يحظره تركع الاهمال او عليه حق لادمي او عليه حد قذف لانها يحضره بقطع النظر عما عليه. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وللشركة خمس شرائط. ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير. احسن الله - 00:54:57
فيديو عفا الله عنك واحسن اليك. قال القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل وللشركة خمس شرائط. فصل عندك فصل هكذا فصل فصل في الشركة نعم وجعلها بين معقوفين نعم فصل الشركة طيب فصل في الشركة وللشركة خمس شراء - 00:55:19
ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير. وان يتفق يعني النقد نقد يعني تكون نقود ما تكون اه التجارة نعم احسن الله اليك. وان يتفقا في الجنس والنوع. ايوه هذا الشرط الثاني يكون جنس واحد. ما يكون يختلف هذا - 00:55:41
جنس هذا الجنس هذا ذهب وهذا فضة نعم وان يخلطا المالين. نعم. وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. نعم. سبق الشركة معناها الاختلاط قال الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يغوي بعضهم على بعض - 00:56:03
دل على الكتاب والسنة قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى ان ثالث شريكين ما لم يقل احدهما صاحبه فاذا خرجت من بينهما والشركة خمسة انواع كما سبق شركة العلاء - 00:56:19
وهي ليشترك يدفع كل ابنه مال بيت شركة في المال والتصرف شركة ابدان وهي نشترك فيما يكسبان من بدنهما كما اشترك بعض الصحابة في فيما يكسبان يا ابا بدر من الغنائم - 00:56:32
مثلا يشتركون في هذا يشتغل في يكسب اه مثلا يحتش حشيش وهذا يحطب حطب وهذا يبدأ ثم يغتسلان مع كسبه شركة مضاربة هذي سيذكرها المؤلف فيما بعد ويعلكون احدهما منه المال والثاني منه العمل - 00:56:49
وشركة آآ وجوه وهي نشتركا فيما يتحملان في الذمم في ذممهما. ما عندهم مال ولا يكسب البدن بل آآ يتحمل على في ذمتهما ثم بعد ذلك اذا حصل وشركة مفاوضة هذي عامة - 00:57:08
في كل شيء يشتري كال في المال يفوض كل من هو صاحبه بما يكسب مال او بدن او غيره والشافعية ما ذكر الا نوعين نوعان شركة ابدان وشركة علاء وقال شركة الابدان باطلة. ما بقي الا شركة العنان - 00:57:27
على هذا هذه الشروط هذه شركة العنان الذي ذكرها وشركة المفاوضة سيذكرها فيما بعد وعلى هذا ما اتكلم شركة الابدان الغاها شركة للمفاوضة وشركة وجوه كل هذه فاتكلم فيها هذي الشروط الخمسة معالي شركة العلن احد الشروط ان قال وللشركة خمس شرائط ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير وان يتفق - 00:57:43
قاف الجنس والنوع وان يخلط المالين. وسبقا الشروط يعني القول باشتراطها ليس ليس عليه دليل تشتري كاف المال كل واحد منهم يدفع مال نعم والتفويض هذا لابد منه كل واحد كل واحد يفوظ الاخر في العمل كل واحد منهم منه العمل ومنه المال. نعم احسن الله اليك. وان يخلط المالين - 00:58:08
وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. هذا معلوم هذا لابد منه كذلك الاذن معلوم. نعم. وان يكون الربح والخسران على قدر على قدر ما يتفقان. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولكل منهما فسخها متى شاء. يعني انها عقد جائز - 00:58:33
قال هذا كل من هو من اراد فسخها. بموت احدهما. نعم احسن الله اليك. اللي كان يضر بالاخرة احسن العقد جائز على حسب كل واحد منهم يأخذ يعني رأس المال والربح قد يضطر الى هذا. نعم. ومتى مات احدهما بطلت. نعم. قال عفا الله عنك فصل في الوكالة وكل ما جاز - 00:58:53
للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. الوكالة تفويض تفويض واصطلاح التفويض للانسان غيره مما يجوز له التصرف فيه طبعا الشركة عند الفقهاء اجتماع في استحقاق او تصرف - 00:59:16
اجتماع في اللغة الاختلاط واصطلاح الاجتماع في استحقاق او تصرف والوكالة تفويض وهي ان نفرض الانسان غيره بما يجوز له التصرف فيه تفوظ انسان شخص في مالك مالك في سيارتك يبيعها لا تفوظه - 00:59:34
وتفوظه مثلا في النظر في اولادك تفوظ في ان ازوج ابنتك مثلا كل شيء لك التصرفات لك ان توكل. نعم. احسن الله اليك. وكل ما جاز للانسان ان يتصرف ففيه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. نعم - 00:59:52
يوكل غيرها ويتوكل على الغير. نعم يتوكل على غيره يوكل غيره ويتوكل على الله. نعم. امين يتوكل لا لان يكون وكيلا ليس التوكل الاعتماد يكون وكيلا يعني يتوكل يعني يكون وكيلا نعم - 01:00:11
يا نائبا يعني. نعم احسن الله اليك. قال والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء. وتنفسخ بموت احدهما. نعم كذلك اذا اراد الوكيل نفسه كان توكلت او الموكل يقول انا وكلتك امس لكن اليوم فسخت الوكالة - 01:00:30
وكذلك تنفس بموت احدهما نعم. احسن الله اليك قال وتنفسخ بموت احدهما؟ نعم الصبر نعم. والوكيل امين فيها لا يضمن الا بالتفريط. نعم. فاذا فرط واهمل ضمن والا اذا ترث قضاء وقدر وهو ما فرط فلا فلا يظمن تكون فاتت على صاحب المال - 01:00:51
نعم يكون ضاع على صاحب المال يكون نعم على الموكل الا اذا فرط الوكيل نعم اهبل ترك الباب مفتوح وترك باب الخزانة مفتوح وترك باب الحظيرة للغنم مفتوحة تجعل الصراع اخذوه هنا فروا يضمن. نعم. احسن الله اليك. قال ولا يجوز ان يبيع ولا يشتري الا بثلاثة شروط. نعم - 01:01:14
بثمن المثل نقدا وبنقد البلد ايضا. ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله. ولا ايش ولا لنفسه؟ ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله. نعم يعني ان الوكيل ليس - 01:01:37
لابد ان يبيع بثمنه اذا وكل به السيارة يبيع بثمن المثل فينبعها بنصف القيمة او ثلاثة ارباع القيمة يضمن ليس له ذلك ما بيعلم ثمن المثل الا اذا اذن له - 01:01:57
كذلك لا بي على نفسه اذا قال بع السيارة قال والله انه محتاج السيارة لعلي ابيعها لنفسي ما يصلح لا بد ان وكذلك الاقرار لا يقر الا باذن وكيله وكله في ابن طالب له فقال القاضي هل تقر عن وكيلك؟ ان قال نعم اقر. وهو ما فوضه. هذا ليس له نقر - 01:02:08
نعم احسن الله اليك. قال واتحاد الموجب والقابل انما يمنع لاجل التهمة. بدليل الجواز في حق الاب والجد اعلم الشرح هذا ايش قال عليه؟ عندي موضوع النمل متن اي لا لا وش قال عليه الشاعر؟ قال بعدها واعلم ان - 01:02:29
الشراء فيما ذكرناه حكمه حكم البيع واما منعه واما منعه الاقرار فلان اقرار هل تبع الاقرار هذا تبع الاقرار تبع الوكالة ها وليست الاقرار ها ها يبيع على نفسه واتحاد الموجب وايش؟ قال عفرانك واتحاد الموجب - 01:02:52
انما يمنع لاجل التهمة بدليل الجواز في حق الاب والجد. يعني مرتبطة بالكلام السابق في الشرح لازم اقرأ الصفحة ما لست الاثم بعدها. احسن الله اليك. قال فصل في الاقرار والمقر به ظربان. حق الله تعالى وحق الادمي. فحق الله تعالى - 01:03:12
لا يجوز الرجوع عن الاقرار به وحق الادمي لا يصح الرجوع عنه. نعم اقرار الثبوت ومن فقر الماء اذا ثبت وهو الاعتراف اتراه لساني على نفسه بما عليه من الحق اعتراف اللسان على نفسه. هو نوعان - 01:03:32
اقرار بحق الله في حق الادمي الاقرار في حق الله كان يقر على نفسه بالزنا فيقال عليه الحد فوق العاصي بالقذف او قال على نفسه اقر عنه سبا وشرب الخمر - 01:03:54
هذا يقام عليه الحد لكن له ان يرجع اذا رجع قال انت ثابت على اقرارك؟ قال لا لا انا واحد ما شربت الخمر هذا لهو الارجاع لان الحدود تدرى بالشبهات - 01:04:09
حقوق الله مبنية على المسامحة واما حق الادمي اذا قر قال اقررت ان يزيد علي عشرة الاف دين وبعد ذلك قال لا لا هو انت انا واهم ما ليس ليس له عندي شيء انا اوفيته ما يقبل - 01:04:22
من الحقوق الادمية بها المشاحة اذا اقر بحق لله ثم اراد ان يرجع له ان يرجع اذا قرأ في القذف بالزنا او بشرب الخمر ثم رجع يدرى في الحد لان حد الله مبني على المسامحة. اما اذا قرر لادمي ثم اراد ان يرجع فلا فليس له ذلك لان الحقول ادمية مبنية على المشاحة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك - 01:04:38
وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاث شرائط البلوغ والعقل والاختيار. صحيح لابد يكون بالغ المغط والعاقل مختار هي كان صبيا او مجنونا او مكرها فلا يستحق الامر. اكره تحت تحت وطأة ذكره وضع السلاح امامه. قال تقر والا - 01:05:00
فاقر فلا يعتبر هي مكره هذا. وكذلك الصبي وكذلك ضعيف العقل لا يقبل قراره. نعم ويشترط الرشد في المال اذا كان يتعلق به ايضا بالمال نعم ان كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو الشرط الرابع. وهو حسن التصرف يعني. يحسن التصرف نعم. احسن الله اليك. واذا اقر بمجهول - 01:05:20
رجع اليه رجع اليه في بيانه. نعم اذا قرأ المجهول قال زيد لعمرو قال زيد عمر له عندي شيء. يوزع يقول ما هو الشيء فسر هذا الشيء فيقال هذا الشيء مثل الارض او قال عشرة الاف يرجع اليه في تفسيره. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصح - 01:05:40
استثناء في الاقرار اذا وصله به. هم. كذلك تتمة الكلام. ويصح الاستثناء. قال عفا الله عنك ويصح الاستثناء في الاقرار اذا اتصله به تكملة؟ قال وهو في حال الصحة والمرض سواء. اي نعم. الاقراء الاستثناء يصح - 01:06:01
سواء كان صحيحا او مريضا اذا كان موصولا بالاقرار. اما اذا كان منفصلا فلا قال مثلا زيد لعمرو عمرو له علي عشرة الاف الا الا الا ثلاثة هنا الاستتر موصول ثبت سبعة - 01:06:19
لو عشرة الا الا ثلاثة هذا يصح اذا كان ايش اذا كان الموصول سواء كان مريضا او صحيحا وقت المرارة في الصلاة قال له عشرة الا ثلاثة اما اذا كان الاستثناء غير موصول - 01:06:43
قال له علي عشرة وبعدين صار تقهوى الشاهي وتعشى وبعد ساعة قال الا ثلاثة ويقفل لكن اذا فصل بينهما امر افترالى كالعطاس هل له علي عشرة ثم عطس ثم قال الا ثلاثة - 01:06:58
هذا قد يقال لا لا هنا في هذه الحالة اضطراري او تثائب هذا فصل يسير واضطر اليه اما اذا فصل بينهما فلا يقبل الاستثناء لابد ان يكون موصولا نعم سواء كان صحيحا او مريضا - 01:07:15
لا معاك. نعم. وجد المجلس قد يجي ساعتين ثلاث. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وهو في حال الصحة والمرض سواء. نعم سبق نعم. عفا الله عنك. قال فصل وكل ما امكن الانتفاع به مع - 01:07:31
بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا. نعم. كل ما جزى الانتفاع به جازت ايش؟ هذا في العالية عندك نعمة الله فصله في الصوف العالي ايش؟ فصل وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه - 01:07:46
اثارا. نعم العالية هو ان ان يعطي شخص شخصا او ان يضرب شخص من شخص شيئا ينتفع به مع بقاء عينه ينتفع به مع بقاء عينه قال تعالى ويمنعون البعول - 01:08:06
كل شيء ينتفع به كأن يطلب منه آآ الى يشرب الشرب او صحن او سكين او قدر او ابرة كل هذا داخل ويمنعون الماعون الله تعالى ذم اخبر من اوصاف المشركين انه كذب بيوم الدين ويمنعون الباعون - 01:08:23
وهم يسيئون عبادة الخالق ويسيئون الى المخلوق اعوذ بالله الماعون كل شيء ينتفع به مع ينتفع به ويبقى اثارا. اعد العبارة وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا. نعم اذا كان - 01:08:41
ثلاثة اثارا كل ما جزى الاتفاع به مع بقاء عينه اذا كانت آآ منافعه اثارا يعني من اثره ليست متحللة من ذاته مثل لو قال اعر لي هذي الشاة اشرب لبنها هذا ما هي عارف - 01:09:01
هذا ليست منافعه جزء منها لها قيمة او قال اعر لي الخبز الخبز ما يبقى عينه ما يسمى اعارة لابد ان تبقى عينه ويكون اثار يعني اثر من اثاره لا يتحلل - 01:09:17
مثل الى يشرب في صحن يأكل فيه قدر يضع فيه سكين ابرة اما قال اعطني شاة اشرب ثمنها هذا ليس لبنها هذا ليس اعارة او نخلة اكل تمرها لسيارة قل قل الا اثارا. قال عفا الله عنك. قال الشارح وقول الشيخ اذا كانت منافعه اثارا. قال واذا كانت منفعته اثارا احترز به - 01:09:33
عما اذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك. فرز به احترز به عم ما اذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاة للبنها. المفا عينه اللبن عين اثاره لابد تكون المنفعة اثار هي ليست عين - 01:09:59
فالشاة ما هو المنفعة منها عين. اللبن عين مستقر. وكذلك ايضا النخلة تمر عين مستقيم. نعم احسن الله اليك. وفي جواز اعارة ذلك خلاف. نعم لا تجعل تكون منحة اذا اعطاه الشاة ملحة صدقة او النخلة نعم ليست عارية تنتقل وليست تعتبر عارية الحوض صدقة منحة وصدقة نعم - 01:10:19
طبعا قال القاضي ابو شجاع وتجوز العارية وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. نعم. مطلقة تجد على مطلقة ومقيدة كان يعطيه مثلا اعارة الكتاب مطلق يقول متى ما انتهيت ترده علي هذا مطلق ومقيد يقول اعيذك هذا الكتاب شهر بعد الشهر ترده عليه - 01:10:43
هذا مقيدة مدة نعم. وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. ايه. العالية مضمونة على المستعير بتلفها يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام ادرعا فقال فغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة. عليه الصلاة والسلام - 01:11:03
فهي مضمونة بقيمتها يوم تلفها يعني اذا اليوم الذي تلفت يسأل عن قيمتها. فاذا كان لما اعارها قيمتها خمسين. ولما تلف الصلاة قيمتها سبعين ثما سبعين واذا كانت قيمته يوم التلف هي اربعين يظمن اربعين. نعم. احسن الله اليك. خلاف ضمان العارية - 01:11:23
شيء من الخلاف لا احد قال بانها لا تضمن ايه وش قال؟ قال العين المستعارة اذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير. وان لم يفرط لحديث صفوان بلعارية مضمونة. ايش اعد؟ قال عفا الله عنك العين المستعارة. اذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه. ايه. ضمنها - 01:11:44
المستعير وان لم يفرط لحديث صفوان بل عارية بل عارية مضمونة. مفهومها انها اذا اعتلفت بالاستعمال العادي تضمن تلفت لا بالاستعمال ايش؟ لا بالاستعمال المأذون فيه. هم. فلو استعملها استعمال المأذون فيه معناه ان لا يغضب. نعم ايش بعده؟ قال ولان - 01:12:08
انه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوم وبقيمته اي يوم تلفه. اه كالعين المأخوذة كالعين المأخوذة على وجه السوم. الصوم؟ نعم بالميم وبقيمته اي يوم تلفه يعتبر فيه خلاف الاصح - 01:12:28
قيمة يوم التلف لان الاصل رد العين. بس ما اتكلم المفهوم قلها اذا استعملها في غير ما استعملت له او انها اذا تلفت استعمل له ما لانها لا تضمن. هم. قال وهذا كله اذا تلفت لا بالاستعمال فان تلفت بالاستعمال المأذون فيه بان ان محق - 01:12:48
الثوب باللبس فلا ضمان على الاصح كالاجزاء فان الاجزاء اذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح الصح يعني في قوله في قولان كونه اذا استعملها ثم تلفت فيما - 01:13:08
تضمن اذا اختلفت في غير يعني ما استعرت له. هذا يضمنه على كل حال اذا اختلفت في غير ما استعملها. اما اذا تلفت باستعمالها في فيما اذن له فيه. فقيل يضمنها وقيل لا يظمنها. فلا يظمنها على صحة قول - 01:13:23
عفوا قال فصل في الغصب. ها. ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. ايه ومن اصل ماله؟ ومن نصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. نعم. الوصف هو اخذ المال - 01:13:39
قهرا قهرا جهرا ويخالف السرقة فان السرقة اخذ المال خفية عن طريق خفية اخذ مال اخذ الانسان مالا لا يستحقه خفية هذا سرقة فان كان جهرا فهو اصل يأخذ بالقوة امامك - 01:13:58
والسرقة في الخفاء وهناك الخطف النهبة النهبة يخطفه ويهرب امامك في نهبة وفي غصب وفي سرقة السرقة اخذ المال كفية والغصب اخذ المال قهرا وواقف امامك والنهبة اخذ المال خطفا - 01:14:13
ثم الهرب هذا الغصب يضمن يضمن ما نقص منه ويضمن ثمنه ويظع اجرة المثل اقعد ايش في الغصب؟ ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. نعم يجب عليه ان يرد المال. ويجب عليه ان يرد - 01:14:32
وش النقص واجرة المثل يعني يطالب برد هذا المال الذي رصده فاذا رده يطالب بالنقص اذا كان نقصت قيمته لما قصده قيمته عشرين ولما رده بعد شهر قيمته ثلاثين يرد عشرة - 01:14:48
الفارق وكذلك فوت عليه الاجرة يؤجر خمسين مدة شهر يدفع خمسين اجرة يدفع عشرة اجرة النقص مع العين يرد العين يرد عشرة النقص يرد خمسين الاجرة يرد عشرة عرش النقص الفارق - 01:15:08
بيننا وبين حينما غصبه وحينما رده في فارق عشرة يعطيه العشرة ويعطيها ايضا اجرة المثل اللي فوتها عليه. نعم هذا اصفح هذا في غصب. يقال فيه كذلك السرقة ما يعلم - 01:15:28
السرقة ما يعلم يرد البال يرد باله الذي خلق قيمته نعم عفوا وان تلف ظمنه ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل نعم المغصوب اذا نصر مالا - 01:15:44
فيجب عليه رده وتلف فان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثله رد القيمة ومثله المسروق نعم. قال عفا الله عنك وان تلف ظمنه بمثله ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل اكثر ما كانت من من يوم الغصب الى يوم التلف. ايه. يعني قيمتها - 01:16:02
اكثر ما كانت يعني عقوبة الله فاذا كان مثلا وضع عليه سنة وكان قيمة هذا الذي غصبه في اول السنة عشرين وفي وسطه خمسين وفي اخره ثلاثين اذا ضم الخمسين - 01:16:23
اكثر باقل قيمتها اكثر ما كان قيمتها نعم يغرم خمسين نعم احسن الله اليك قال فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار الصوب انه ما يرضى صحيح انه ما يرضى في هذه الحالة ما دام السبعة فيما اذن له فيه. نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على - 01:16:36
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو جاء رحمه الله تعالى فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا في لا ينقسم - 01:16:56
بسم الله والحمد لله والصلاة والشفعة واجبة في الخطبة دون الجوار فيما ينقسم دون الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن باعها منه بالثمن فيقول الشفعة كأن يكون بيت مشترك بين زيد وعمرو - 01:17:16
نصفين لكل واحد نصفه فباع زيد على بكر نصيبه بعشرين الف فيأتي عمرو وينتزع ما في يدي بكر ويعطيه ويسلم آآ صاحبة جالسة يسلمه عشرين الف اذا زرع منه ويسلمه الدراهم التي سلمها - 01:17:32
تفعل الظرر شرعيتها الحكمة من شرعيتها دفع الظرر فيما ينقسم دون ان لا ينقسم كالصغير الحمام الصغير هذا ليس فيه شفعة اذا كان الحمام صغير او غرفة صغيرة ما تقسم يعني اذا قسمت او يستفد منها - 01:17:50
لابد يكون في شيء ينقسم في حديث جابر قال رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم فان صفة الطرق صفة الحدود فلا شفرة قال رسول الشفعة ايمان يقسم اذا صفة الحدود فلا شفع اذا صرفت الحدود - 01:18:07
وعرفت الطرق فلا شفعة هذا دليل على انه قال انه بعد الشفعة بعد القسمة فلا شفع له لابد تكون الشفعة بالجوار في شيء مختلط بينه شيء اما اذا قسم هذا حقه وقسم حقه ثم باع يكون جارا ولا شفعة لاحد عليه. نعم. احسن الله اليك - 01:18:22
الرفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم. دون الجوار يعني الجار. الجار اذا باع بيته فلا فليس رجال في هذه خلافا لابي حنيفة فانه يرى ان الجار يشفع انه لا يشفع الا اذا كان - 01:18:44
الا اذا كان طريقهما واحدا ويتضرر اذا كان اذا كان الطريق واحد واذا كان لك هو الطريق بالسود طريقهم واحد ففي هذه الحالة يشفع في حديث الجار وحق ابن سقبة - 01:19:02
حرف سقبة ينتظر به وان كان غائبا ففي هذه الحالة في في ضرر يتضرر وجار لكن طريقهما واحد والمنفعة واحدة وليس هو الا طريق واحد فاذا جاء غيره تضرر به. نعم. احسن الله اليك. وفي كل ما لا ينقل من الارض كالعقار. نعم. وفي كل ما ينقل وفي كل ما لا ينقل. نعم - 01:19:15
من الارض في الشيء الذي لا ينقل من العقار والبيوت دكاكين نعم اما المنقول ففيه خلاف. نعم. احسن الله اليك وعفا عنك. قال بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فان اخرها الذي - 01:19:36
وقع عليه البيع اذا باع زيد نصيبه المشترك بينه وبين عمرو على بكر بعشرين الف لينتزعه بالثواني. ينتزعها منه من بكر ويعطيها عشرين الف الثمن الذي دفعها. نعم وهي على الفور فان اخرها مع القدرة عليها بطلت. نعم وهي على الفور الشفاء على الفور - 01:19:54
اذا زيت وعمر شريكان في ارض ما ازيد على على بكر فبلغ عمرو وسكت مضى سنة وساكت ما شاء الله ولما صار بعد سنة قال انا اشفع يقول ليس كشفه بطلت الشفعة - 01:20:12
بدون عذر ما طلبت لما لما اعلنت البيع بعد سنة طلب الشفعة انتهت بطل الشفعة وضع حقك اه سكوتك اقرأ. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فان اخرها مع القدرة عليها بطلت قال عفا الله واذا تزوج امرأة على شخص اخذه الشفيع بمهر المثل. نعم - 01:20:27
تزوج امرأة على شخص يعني زيد العمر شريكان في بيت والبيت يساوي مئة الف لكل واحد منهما يعني النصف فتزوج زيد امرأة ودفع لها المهر نصف البيت كان لي نصف البيت - 01:20:51
لها مهر ونصف البيت عمرو يستطيع ان ينتزع هذا باع ويدفع خمسين الف تكون مهر للمرأة. يدفع خمسين الف وياخذ الحلال لان هذا لانه تزوجها تزوجها بنص البيت ونص البيت يساوي خمسين الف - 01:21:07
يسلم خمسين الف ينتزعها من من المرأة الشخص يفعل الضرعة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك نعم ان كان الشفعاء شفاعة - 01:21:24
يعني واحد بيت بيتي كبير مثلا او ارض مثلا عشرة كيلو شخص بين ثلاثة اشخاص واحد له نصفها والاخر له ثلثها والثالثة والسدس ثم باع الذي له النصف ولم يخبرهم - 01:21:40
يشفع الجماعة يشفع يشفعون ويكون على قدر ينتزعون هالنصف من اللي يباع عليه ويكون الباقي اثلاثا اللي له الثلث آآ يأخذ ثلث ثلثين الارظ ولله السدس ياخذ الثلث اذا كانت - 01:21:57
الاربعين الثلاثة وحدة والنص وواحد له الثلث وواحد له السجود ثم باع الذي له النصف بقي النصف الثاني ينتزعها الاثنان ينتزعونها من باعها منه ويكون تملكه منها على حسب على النسبة - 01:22:15
الذي له الثلث ياخذ الثلثين الارظ ولله الثلث ياخذ الثلث ويدفعون النصف يدفعون القيمة الى من باعها عليه. نعم لهذا قول اخر قيمة الشخص لان هو اللي واللي دفع ظهر. نعم. احسن الله اليك. قال احسن الله اليك فصل وللقراظ اربعة شرائط. ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير - 01:22:28
القرار هي هي المضاربة والمضاربة تكون بين اثنين احدهما منه المال والثاني منه العمل يدفع شخص دراهم الى شخص اخر يعمل فيها ويكون ربح على حسب ما اشترطه زيد وعمرو - 01:22:57
تعامل مضاربة زيد دفع الى عمرو مئة الف وقال شغله شغله في التجارة والربح بين نصفين هذي سبع قرادة يسمى مضاربة يزيد دفع الدراهم وعمرو من يشغل الدراهم واذا كسبت مئة الف يكون على حسب الربح الربح بينهما نصفين فان لم تربح او خسر - 01:23:12
فليس للعامل شيء لها شروط ان تكون على تكون نقد تكون دراهم ما يصير واحد يدفع ارض يقول شغل هالارض شغل الارظ هذا يعني في نظر وش قال عليه الشرط هذا؟ تكلم عليه قد يكون على الارض ذكر خلاف قال عفا الله عنك اه احدها اشترطوا لصحته قال فلعقد - 01:23:32
شروط احدها اشترطوا لصحته كون المال دراهم او دنانير. فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض. وهل على الدراهم والدنانير المغشوشة فيه خلاف. الصحيح انه لا يصح لان عقد القراظ مشتمل على غرظ. ما في قول ثاني ما ذكر - 01:23:53
وقيل يجوز اذا راج رواجا خالص هذا في في البرشوش قيل يجوز على غير الدراهم قيل يجوز على غير الدراهم ما ذكر شيء لا السقاية غير السقاية غير مضاربة يعني اشتراط الدراهم لو لو اعطاه ارض على الارض هذي ظالم بها وش المعنى - 01:24:13
حطها ارض وقال بعها وضارب بها او اعطوه حلي ذهب قطع ذهب وقال بعها وضارب ذهب الارض نعم قال عفا الله عنك ان يكون على نار من الدراهم والدنانير وان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. نعم ياذن له في - 01:24:40
المطلق هذا معلوم لابد له في التصرف التصرف كيف؟ كيف يعمل؟ المضاربة لابد من الاذن للعمل نعم. قال عفرنك هو فيما لا ينقطع غالبا وعلقوا فيما لا ينقطع غالبا قوله الشرح يتكلم عليه. وتكلم عن الشرط رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. قال الشرط - 01:25:00
ان يكون الا يكون العامل مضيقا عليه. ثم التضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا بان يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني. وكذا لا الا بمشورة لان ذلك يؤدي الى فوات مقصود العقد. فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات. وكذا البيع فيؤدي الى - 01:25:20
مقصود ها قال ويضر فيما يندر وجوده فالياقوت والخير الملك وهي التي فيها سواد وبياض لعدم حصول الربح في النادي. ايش اقول؟ هذا الشرط ايش؟ هذا الشرط. الشرط عفا الله عنك. واني اذن رب المال للعامل في التصرف - 01:25:40
مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. يعني الصفة فيما ينقطع غالبا يعني يأذن لك يتصرف تبيع كذا او تشتري اما اذا قال لا تشتري بها من الخيل الا الخيل البلق او كذا. هذي يمكن يحصلها ثم يحصلها. يأذن له في بلاء ينقطع غالبا فيما يكون موجود دائم - 01:25:59
في الاسواق مو بيأذن له في شيء نادر او قليل. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وان يشترط له جزءا معلوما من الربح. نعم لابد جزءا للعامل اما - 01:26:17
البقعة والسدس او النصف او الثلث لابد من هذا. نعم. والا يقدره بمدة. والا يقدره بمدة. يعني يقدر الوقت يعني يقول يعني مدة المضاربة سنة يالله عليها على قدر المدة - 01:26:28
قل هو الله يقدره بمدة. قال وقوله والا يقدره بمدة يجوز ان يراد به العقد. وقد تقدم حكمه. ويجوز ان يريد ان يقدر الربح مدة بان يقول كما يفعله كثير من الناس اتجر وربح هذه السنة بيننا وربح السنة الاتية اختص بها دونك - 01:26:43
او عكسه هو الاول اقرب. يعني يقدر ويعود الى العقد يقول اه مدة العقد سنة او سنتين. وهذا نعم يعني يحدد المدة قد يقال انه حدد مدة طويلة عشر سنين او كذا - 01:27:03
والاصل لا يقدر المدة اذا ربحت بعد الربح واحب ان يفسخ بعد ما ياخذ الربح لا بأس اما في اثناء البيع والشراء يقول يقول خلاص انتهت انت اسم المضاربة هو الان ما ما صفى ولا يحتاج الى تصفية - 01:27:17
فلا يقدر بمدة انما يقدر بنهاية تصفية مثلا او لا يقدر بمدة على الربح هذه السنة الربح كذا والسنة الثانية كذا نعم ها لا اقصد جائز يجوز له الفصل لكن - 01:27:33
متى لا يكون الفسخ يعني في في وقت اه لا يتوكل من تصفية البال نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا ضمان على العامل الا بالعدوان. ايه غضبا على العامل اذا تلف المال او نقص الا بالعدوان اذا تعدى او فرط. نعم. اهمل - 01:27:53
ضيع احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان حصل خسرانا وربح جبر الخسران بالربح نعم حصل خسران الربح يجبر الذبح خسران حتى يكبر اسبابه فالذبح هو رأس المال فان زاد اقتصموا بينهما الزيادة وان لم يزد - 01:28:10
ليس للعالم شيء العوامل لله كل شيء الا بعد بعد ضمان رأس المال. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط. نعم المساقات جائزة على النخل - 01:28:29
المساقات هو ان يدفع آآ صاحب البستان صاحب النخل نخله او شجر العنب يدفعه الى شخص يعمل فيها شخص عنده نخل يدعو الى شخص يسقيها ويلاحظها على النصف او يدفع الشجر - 01:28:45
في شجر يسقيها فيكون الربح بينهما والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر وما فيها من النخلة لليهود يسقونها ولهم النصف قال قلكم على ذلك ما شئنا فدل على والمساقاة عقد جائز لان النبي قال نقركم على ذلك ما شئنا - 01:29:08
وبعضهم قال انه عقد لازم. نعم هذا الدفع دفع الشجر او النخل الى من يقوم بالعناية فيها واصغائها - 01:29:30
التفريغ
او تكون السلعة في سيارة ايضا اعطيتهم الدراهم المقدم خمسين الف او مئة الف بسيارة بعد سنة لكنها موصوفة سيرة كذا وكذا وموديلها كذا وكذا باوصاف تضبطها. نعم وهذا في مصلحة للطرفين - 00:00:00
ليأخذ النقود يستفيده ويقضي حوائجه في الحال واللي دفع النقود عندها النقود المتوفرة لكنه يحتاج الى السلعة في المستقبل تكون لها تكون في الغالب تكون رخيصة. نعم احسن الله اليك. قال ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما اذا تكاملت فيه خمس شروط ان يكون مضبوطا بالصفة. ان يكون - 00:00:20
بالصفة هذا لابد منه. نعم الوصف السيارة تصف التمر الارز نعم. والعدد معلوم بالكيل وبالوزن نعم. عفا الله عنك وان يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله نار لاحالته. نعم. وليكن موصوف موصوفا وان يكون جنسا - 00:00:43
لا يقصد غيره يعني اذا كانت اذا كان لا يعلم اما اذا خلط بغيره فلا بأس اذا كان معلوم تميز كل واحد مع الاخر مثل ثياب ثياب مثلا لحوتها مثلا - 00:01:02
من القطن وهي من الصوف فلا بأس اختلط بغيره على وجه الله على على وجه لا يذوب احدهما في الاخر مثل لو خبزا خبزا يحرقه بالنار والنار تذيبه وتنقله من جهة من شيء الى شيء. نعم. تحول من شيء الى شيء - 00:01:19
لابد ان يكون النار لا تحيله نعم احسن الله اليك. والا يكون معينا ولا من معين. نعم. لان السلام دين لا يكون معين كانت تقول اسلمتك او اسلفتك في هذا الثوب - 00:01:41
معين او تمسكه في هذا الحيوان لزيد اصلح السلام دين ما يكون في معين ولا من شخص معين ويعطيني تعطيني تشتري لي من هذا الشخص المعين لا المهم تكون السعة موجودة تشتريها في السوق من فلان ومن غيره. واذا كان تمر واذا كان مزارع فلاح تعطيه من نخلك او من غير نخل - 00:01:55
الاوصاف الاوصاف مظبوطة ولابد ان ان يكون موجود في الغالب يكون موجود في في وقت حلول الاجل تكون السرعة موجودة فاذا كان انت فلاح وعندك عندك سكري تعطيه من نخلك واذا كان ما عندك تشتري له. نعم اذا حل نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ثم لصحة - 00:02:19
السلمي ثمانية شروط. نعم. ولا من معين اه ولا من شخص معين يعني ما تعطيني مثلا السلعة لابد تكون من الفلاح المعين من المزارع من شخص فلان فايش صار؟ ما ينبغي ان يكون لا بشخص معين ولا بايش؟ ولا في شيء معين. لا تقول من من الشخص الفلاني ولا من النخل الفلاني - 00:02:37
ما يعين المهم الاوصاف كافية من هو من غيره. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم مسرفون في ثمار الصلاة وفي السنتين من اسهم في شيء فليسف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:03:02
هذا تحديد الاجل في رمظان الى رمظان او الى ذي الحجة اختلف اذا قال الى الحصاد هل هو تحديد او غير تحديد الى حصاد الزرع ثم قال ام عرف الحصاد يكون تحديد ومنه قال هذا مجمع نعم عند الحنابلة يرون هذا انه لا بأس نعم عفا الله عنك ثم لصحة السلم - 00:03:14
بثمانية شروط ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه هنا تنفي الجهل ولو بعد بعد القدر والجنس كان يقول ها كان يقول اذكر الصنعة والبلد - 00:03:33
يقول الصنعة مثلا صنعة مثلا يابانية والبلد من البلد كذا من كذا كن اصلي اذا كانت سلعة من الحديد او من الثياب لابد يذكر ما يختلف فيه الثمن. فيكفي كونه يأتي الجنس يذكر الجنس لو يذكر مثل البلد - 00:03:52
من اي بلد صلعة كذا المالية الساعة المالية مثلا المالي او غيره وكذلك ايضا اه لا لا بد ان يكون البلد الصنعة حتى لا يكون هناك اختلاف لان تختلف السلعة - 00:04:12
اذا كانت الصلعة هذي صلعة مثل المالية اغلب الصلعة مثلا اليابانية نعم. يكفر قدره ضمير وش عندك؟ قال ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه. ايه - 00:04:31
قدره ضميري يعود على الموصوف قدره مثل العدد مثل مائة كيس مئتي كيس يذكر قدره وعدده نعم. ها ايه وكان الاقرب هذا لان قدر لا بد منه معروف هذا في - 00:04:50
معلومة وزن معلوم بتعيين السلعة في تعيين السلعة والعدد لابد منه نعم. نعم. الصفة. تنفي الجهالة. نعم. عفا الله عنك وان كان مؤجلا ذكر وقت محله وقت محله. آآ المؤجل هذا على مذهب الشافعية انه يجوز مؤجل او يجوز حال - 00:05:06
والصواب انه لا يكون لا مؤجلة. يذكر ايش؟ يذكر وان كان مؤجلا عفا الله عنك ذكر وقت محله. نعم وقت حلوله يعني. وقت حلوله نعم وقت الحلول كانوا مؤجل ولابد من التأجيل لا بد يحدد الى رمظان الى الى ذي الحجة الى وقت الحصاد نعم عفا الله عنك وان يكون - 00:05:24
وجودا عند الاستحقاق في الغالب يعني يكون موجودة السعة تكون موجودة عند اذا اذا حل الاجل مثلا الى رمضان يكون في رمضان متوفرة السلعة في الاسواق. نعم. عفا الله عنك وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وان يذكر موضع قبضه. نعم. يذكر موضع قبضه يقول في المكان الفلاني في البلد - 00:05:44
عفا الله عنك. ويكون الثمن معلوما. نعم. يكون الثمن معلوم ويكون وحال. يقبضه عشرة الاف عشرين الف بمائة كيس من السكر او من الارز. نعم. وان يتقابضاه قبل التفرق. يعني الثمن لابد من هذا لا بد يدفع البائع المشتري - 00:06:04
يدفع الثمن مقدم ويتقاوظان قبل ايش؟ التفرق ثم بعد ذلك السلعة اذا حلت باوصافها يشتريها له. نعم احسن الله اليك وان يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط. لا العقد ناجز وفيه. ما يقول لاخيار لا في الحال لابد يكون نعجز. نعم - 00:06:24
احسن الله اليك. قال فصل في الرهن لا الرهن هو في اللغة الثبوت والحبس وهو توثيقة دين بعين توثق دينك بعين يقبضها المرتحل تكون توثيقة لدينه واذا حل الوفاء باعها الحاكم اذا حل الوفاة ولم يجد ثمنا ولم يجد وفاء - 00:06:45
باعه الحاكم ثم يعطى الراهن ما اقترب عليه من الدين والباقي مطاعم المرتحل والبقي كل الراحة او يعطى الرهن الذي دفع القيمة اللي دفع الرهن والباقي يرجع يرد عليه. نعم. بيع المثل ولا؟ ايش - 00:07:08
لا لا او اكثر. قيمة ثلثه اللي يساوي في السوق. يقضى منه الدين والباقي يرد عليه على صاحبه نعم لا البديل ما يأخذ الا بمقدار دينه. نعم. يقولون في الشرع - 00:07:28
فعل المال وثيقة بدينه. نعم. هذا هو نعم. واضح. نعم. احسن الله اليك. قال كل ما جاز بيعه جاز رهن في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة. نعم. كل ما جزى البيع في الديون اذا استقرت في الذمة. اذا صار عندك دين مستقر في الذمة واردت - 00:07:46
طلبت رهن يجوز رهن كل شيء يصح ان يكون مالا ترهن سيارة ترهن دار طبعا اراظي ارض نعم. احسن الله اليك. قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. يقول تعالى فرهان مقبوضة - 00:08:06
هل ان يرجع فيه الا اذا قبضه مرتحل. نعم ولا يلزم الا بالقبض. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي. نعم المرتهن هو صاحب الدين - 00:08:23
او صاحب نعم هو صاحب الدين الذي له الدين يعطيه الراهن الرهن وثيقة فلو تلف اذا كانت باء الدابة او بهيمة او سرق المال هل يضمنه؟ المبتهل او لا يضمن - 00:08:37
يقول ان فرط ظمن وان لم فرط لم يغضب مثال ذلك مثلا نجعل الباب مفتوح وتكون الغنم في حظر في البيت يأتي السارق ويأخذ هذا فرط ترك الباب مفتوح لهم - 00:08:54
اه او مثلا على الدراهم في مكان لا يكون حرزا بقت النصوص ويأخذونه فرط يضمن اما اذا لم يفرط حفظ بما حفظ به عادة ولكنه اه قضاء وقدر بدون اختياره وهو لم جهدا فلا يبالي. نعم. لو اخذ من اخيه سيارة هم. وقف عند احد المحلات. هم. وترك السيارة - 00:09:08
تشتغل السيارة لهذا مفرط هذا تفريط؟ لا يظمن هنا. اذا تركها تشتغل هذا ما فرط. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واذا قضى بعض الحق فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه. نعم لو كان مثلا الدين مئة الف وقال انا يا اخي ما انا لازم تعطيني رهن انا ما اثق - 00:09:34
قال خذ هالسيارة هذي السيارة بمئتين الف دين ثم بعد ذلك تفعل الخمسين جزء من الدين وبقي على خمسين فقال عطني خلاص انا اعطيتك نصف نصف القيمة الدين لا فيقول لا ما دام بقي شيء من الدين - 00:09:56
الرهن باقي. نعم ايه وش عندك؟ الفرنك يقول واذا قضى بعض الحق. ايه. فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه. ايه وش عنده؟ حتى يقضي جميعا نعم احسن الله اليك قال فصل والحجر على ستة - 00:10:10
سبعة يشرب يشرب اللبن اذا كان ويركب بمقدار النفقة يقول الحديث لبن الذر يشرب بنفقة اذا كان مغفولا الظهر يركب ولابد ان يشرب اذا كان مرفولا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فاذا كان حيوان له في في - 00:10:28
او كان يركب يركبه المرتهن بمقدار نفقته يكون عليه النفقة فيركب ويشرب نعم لو كانت السيارة احسن الله الاقرب ان السيارة ما تستعمل لانه سيضرها وهي ما تحتاج الى نفقة السيارة اذا وقفت ما تحتاج الى فقه نعم - 00:10:49
السلام عليه اذا كان الرسول مضبوطة لا بأس يكفي يعطيك سيارة وصفة كذا وكذا ووصفة مضبوطة يعني بحيث انها ما تختلف يكفي احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد - 00:11:07
يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى وعفا عنك فصل والحجر على ستة الصبي والمجنون المبذر لماله. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا الفصل في الحجر - 00:11:29
والحجم معنا في اللغة المنع والحجر نوعان حجر لحظ النفس او حجر لحظ الغير الصبي والمجنون يفتر له لمصلحة نفسه ولحظ نفسه والمفلس يحجر عليه وهم يعصروا ماله لحظ غيره لاجل الغرباء - 00:11:47
ونعلم الحجر الملئ ومنه سمي العقل حجر حجرا لانه يمنع صاحبه من مما لا يليق وسمي ومنه الحجرة حجرة لانها محجرة تمنع من الدخول فيها ان لم الا من طريق واحد - 00:12:06
فالحجر معناه البلع وسمي حجر لان لان السفيه يمنعه وليه سيمنعه وليه مما يضره والمفلس سمي حجر لانه لان الحاكم منعه من الصرف في ماله فالباب يستمر على المنع نعم الحجر ايش؟ احسن الله اليك. والحجر على ستة. نعم ستة ستة اشياء يحشر عليهم. نعم. الصبي لا هو الصبي الذي دون البلوغ يحجر عليه. بمعنى انه - 00:12:26
يمنع من التصرف في المال وكذلك ايضا يمنع مما يضره انا لحظ نفسه فلا يتصرف المال حتى يبلغ اذا كان له مال لا يسلمه وليه الا اذا بلغ كان وكان رشيدا في تصرفه - 00:12:52
اذا كان يتيم وله مال فوليه فيعطيه المال محشور عليه لا محشور عليه الا اذا بلغ وكان رشيدا يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروا حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا اشترط الله تعالى لدفع المال شرطين الشرط الاول الى البلوغ والشرط الثاني ايناس الرشد - 00:13:10
وذلك بين قبيل البلوغ يعطيه مال قليل يتصرف فيه ينظر هل يحسن التصرف او لا اذا احسن تصرف وبلغ دفع اليه ماله. نعم. فهذا محجور عليه لحظ نفسه. صبي. نعم - 00:13:34
احسن الله اليك. والمجنون؟ نعم المجنون كذلك ايظا يحجر عليه ويمنع الصرف في المال لانه لا يحسن التصرف. ولا يدفع عليه المال حتى يعود اليه عقله حتى يفيق. نعم. ويحسن التصرف. نعم. احسن الله اليك. قد لا يحسن قد يكون سفيه ولو كان شيخا بعضهم. بعضهم كما قال الامام قد يكون شيخه فيحسن التصرف. نعم - 00:13:47
احسن الله اليك. والسفيه المبذر لماله كذلك السفيه ثبت انه يبذل المال وينفقه هنا وهناك فانه في هذه الحالة يحشر عليه لحظ نفسه يكون حكمه حكمه للمجنون ما دام انه لا يحسن التصرف ويبذر المال نعم هنا وهناك فيحشر عليه. نعم - 00:14:07
احسن الله اليك قال والمفلس الذي نعم لا والله ما يحسن عليه اذا كانت رشيدة ما يحصل عليها تصرف في ما بعدها النساء كم من امرأة خير من الاف الرجال - 00:14:26
اذا كانت رشيدة الصرف الحمد لله ميمونة تصرفت في مالها واعتقت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عفا الله عنك. قال والمفلس الذي ارتكبه الدين وفي نسخة عفا الله عنك الذي ارتكبته الديون. نعم المفلس الذي لحقته الديون - 00:14:40
وطالب الغرباء آآ الحجر عليه يحشر عليه وهو الذي زادت ديونه عن عن امواله اذا زادت الديون عن عن امواله وطلب الغرباء للحاكم الشرعي فان يحشر عليه كان ترتكب الانسان ديون - 00:14:58
يكون عليه مئة الف ديون وماله امواله اللي عنده ما عنده الا خمسين الف اذا طلب الغرماء الحجر عليه يحشر عليه حتى لا يبذر الخمسين الف هذي لا يبدلها ويستخلص ايضا فاذا جمعت الاموال وزعها الحاكم عليهم بالنسبة - 00:15:16
بالنسبة فلو مثلا اه هذا المبذر جمع امواله وعليه مئة الف ولكن جمعنا ما وجدنا الا خمسين الف يعطى بالنصف واحد يطلبه مثلا آآ ثلاثين الف واحد يطلبه خمسين الف - 00:15:34
واحد يطلبه عشرين الف فليطلب خمسين الف نعطيه يعطيه النصف نعطيه خمسة وعشرين من النسبة ثلاثين الف نعطيه ثلاثين وهذا عشرين وهكذا بالنسبة والباقي يبقى. نعم النائم ان لا يمد ثلاث طول - 00:15:52
يتصرف ويتصرف النائم ويبيع ويشري واحد يعني يقبل منه لو باع شخص وهو نايم وتكلم هذا ما يصلح البيع نعم اذا ثبت هذا لانه قد بعض الناس قد يعني يكون نومه ثقيل - 00:16:14
وقد يقوم يجلس ويمشي ويتكلم ويأكل وهو نايم اذا ثبت هذا نعم يكون هو الحق ها نعم هو الحق لا شك لو ثبت انه باع واشترى وهو ما صحى جاء واحد استغل ضعفه وجا هو نايم وقال به علي كذا اوبا عليه واستغل - 00:16:31
ظعفه وتبين انه نايم لها ملحق بالوجه والخيال غير صحيح غير صحيح لانه ما ما عنده عقل كامل. نعم. ها؟ في غيبوبة. في غيبوبة؟ اللي في غيبوبة ما يتكلم. نسأل الله السلامة - 00:16:50
والعافية اللي في ابوها ما يتكلم نعم عفا الله عنك والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث نعم المريض مرضا مخوفا اذا مرض المرض يخشى عليه من الموت ثم تبرع تبرع لاحد - 00:17:05
انسان مثلا عنده رأس مال مائة الف فلما مرض مرض الموت قال لفلان خمسين وفلان اربعين وفلان اربعين ما ما ينفذ او اوصى اوصى لفلان بكذا اوصى كذا فلا ينفذ الا الثلث فقط - 00:17:21
يقول انت عندك الان مئة الف ثلاثة وثلاثين الف وكذا وكسر هذي لك الثلث تصرف فيها والباقي ما ينفد لانك في بمرض الموت اما اذا كان في زمن الصحة الاول اتصرف في باله ولا احد يحشر عليه - 00:17:38
لكن اذا كان في مرض الموت المريض مرض الغالب انه يموت من هذا المرض فهذا مثل السرطان والعياذ بالله وما اشبه ذلك هذا لا لا يتصرف الا بحدود الثلث. نعم - 00:17:52
ولو ولو طالت نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. كذلك العبد الذي يتصرف ببال سيده هذا لا ينفذ تصرفه الا فيما اذن له السيد فيه - 00:18:05
يعني لو سيده حدد له قال تصرف في عشرين الف ما تزيد يتصرف الى الحدود فاذا تصرف في خمسين الف ما يفوت التصرف في ثلاثين يفوت التصرف في عشرين ولا يفوت. واذا لم يؤذن له لا يفوت التصرف مطلقا. لان العبد لا يملك شيئا - 00:18:22
العبد ماله نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك الشارح واهمل الشيخ اشياء منها حجر المرتد لاجل المسلمين. انتهت الان الاذان؟ نعم. كمل الان المتن عفوا وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. ايه طيب تصرف الصبي والمجنون كذلك تصرف الصبي والمجنون كما سبق غير صحيح - 00:18:38
لو تصرف مردود لو باع الصبي يرد وباع المجنون كذلك يرد او باع الناية انتهت الستة نعمة الله وش يقول في الشر؟ يقول في الشرح احسن الله اليك واهمل الشيخ اشياء. هم. منها حجر المرتد لاجل المسلمين. ومنها حجر الرهن لاجل المرتهن. ايه؟ من - 00:19:01
حجر مرتد لاجل المسلمين. هم. ومنها حجر الرهن لاجل كذا لاجل المسلمين؟ نعمة الله حجر لاجل المسلمين. المرتد يستحق القتل من بدل فاقتلوه فلا يتصرف جا يبيع ولا يشتريه. نعم لاجل ايش؟ ومنها حجر المرتد لاجل المسلمين. ايه. يعني - 00:19:21
ومرتدة الان ما يتصرف في المال لانه محكوم عليه بالقتل. وماله في كفيء المسلمين. لكن هذا من قبل ولاة الامور الناس ما يقتلونه ولكن هذا ولي الامر هو الذي يقتله اذا ثبت فانه مرتد واستتيب ورفع المحكمة وثبت انه مرتد يقتل لقول النبي بدل الذين فاقتلوا - 00:19:41
فلو تصرف في المال محسوب عليه ما يتصرف لانه مستحق للقتل. نعم. احسن الله اليك. قال ومنها حجر الرهن لاجل المرتهن. كذلك الرهن ثقة دين بعين اذا كان الانسان يطلب شخصين وقال انا اريد توثقة اوثق ديني - 00:20:00
فقال اعطيك هالبيت اذا اوفيت لمدة سنة فلمدة سنة هذا البيت ما يباع مرهون محبوس ما يتصرف فيه. نعم. احسن الله اليك. قال ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني - 00:20:19
حق المجني عليه. الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه. يعني العبد لو اعتدى على شخص العبد الاخر وقطع يده قطع الجلسة فيه نصف الدية ليحجر على السيد الان - 00:20:33
ويقال لها انت محجور عليك لا تتصرف حتى تسلم نصف الدية لمن قطع للشخص الذي قطع عبدك يده محجور عليك لا تصرف حتى تسلمه النصف صديها نعم او نصف القيمة اذا كان عبد نعم - 00:20:47
ومنها الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق اصحاب الحقوق. نعم. اذا الورثة حينما يموت الميت لا ينتقل اليهم الا بعد هذا حق الميت وحق الميت مثل اجرة الغسل من يغسله واجرة حفر القبر - 00:21:03
واجر في الكفن اخذ المال يتوزعون في بينهم فاذا اراد ان يغسل الميت ما وجد ما وجد احد يدفع القيمة اردنا نشتري كفن الميت ما وجدنا ما وجدنا احد يدفع القيمة. لا هذي تقدم يحجر عليهم. قدم اول حقوق الميت - 00:21:21
يستأجر من يغسله ويشترى له كفن ويستأجر من يحفر القبر قبل ان تقسم التركة. كذلك ايضا حقوق حقوق الغرماء اصحاب الديون تدفع الديون وتقرأ الديون قبل ان تقسم التركة ثم تقسم التركة. فنحجر على الورثة نقول لا تتصرفون حتى تؤدى حقوق الميت وحقوق الغرماء ثم بعد ذلك - 00:21:36
يكون الارث لكم. نعم احسن الله اليك. قال ومنها الحجر على الممتنع من اعطاء الديون اذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحق الممتنع عن اداء الدين لذلك ليحشر عليه حتى حتى يسلم ما عليه. لكن كونوا ما دام ما له زائد - 00:21:58
على هو يطالب يعني معنى يطالب باداء الدين الذي عليه. نعم. قال افلانك ومنها اذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع الى قبض الثمن. ويحجر على البائع في بيعه والحالة هذه. على كل حال تسمية حجر هذا توسع يعني - 00:22:21
يعني مطالب اذا رد السلعة او كان باع شخص سلعة لشخص ووجد فيها عيب فانه ليرد عليه قيمة العيب اذا بقيت السلعة عنده يعطى قيمة نقص نقص السلعة بسبب هذا البيع هذا يسمى الارش. نعم. قال عفا الله عنك. ومنها الدار التي استحقت المعتدة ان تعتد فيها. لا يجوز بيعها - 00:22:39
لتعلق حق المرأة بها اذا كانت عدتها بالحمل او الاقراء لان المدة غير معلومة تبقى في بيته لقول النبي امكثي حتى كتاب اجله فلا تباع الدار حتى تنتهي العدة. تخرج من العدة - 00:23:03
ولا يدرى على العدة كم تكون اذا كانت حامل البدرة كم تظع وكذلك اذا كانت تعتقد بالاقرب الحيض اذا انتهت اه كالعائلة انتهت المدة فلا بأس لكن هذا الذي يعتد بالاقرى - 00:23:21
العلامة المطلقة لكن المعتدة حينما تعتد بوضع الحمل او باربعة اشهر وعشرة ايام. نعم قال عفوا عنه كذلك ومنها الحجر على من اشترى عبدا بشرط الاعتاق فانه لا يصح بيعه لان العتق مستحق عليه. نعم تسوية - 00:23:39
هذا حجر فيه فيه نظر. نعم. ومنها الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها. ايه يعني توسع في تسبيح الحجر. نعم. احسن الله اليك. قال الماتن وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. نعم غير لو تصرف فانه يرد. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وتصرف المفلس - 00:23:56
يصح في ذمته دون اعيان ما له. نعم المفلس اذا اراد يتصرف يتصرف في ذمته اما عن المال محصور عليه المال للغرباء نعم. احسن الله اليك قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة من بعده. نعم المريض اذا قال مثلا - 00:24:16
اوصى بنص ماله نقول ينفذ الثلث وما زاد على الثلث موقوف ان اجازه الورثة نهى وان لم يجزوه فانه يكون ارثا لهم. نعم. عفوا قال وتصرف العبد يكون في ذمته يباع به اذا عتق. نعم - 00:24:36
تصرف العبد اذا اذا تصرف العبد في في فيما اه فيما لم ان فيه سيد يكون في ذمته ان اعتق طلب به. وان لم اعتق فليس عليه شيء. نعم ها؟ يتبع ايش؟ يتبع وش عندك؟ في النسخة التي عندي يباع به اذاعته. لا يدفع يدفع به - 00:24:55
يتبع به اذا عتق يعني يطالب به اذا عتق. نعم اذا صار في ذمته ما ينفذ الان. ما دام ما انفذه سيده لكن لو اعتق يطالب به وان لم يعتق فليس عليه شيء. نعم. احسن الله اليك - 00:25:12
قال عفا الله عنك فصل ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها احسن الله اليك. احسن الله اليك يا شيخ اذا كانت المعتدة في سكن حكومة او شركة - 00:25:26
تبقى تبقى كانوا يطالبونها بالخروج لان البقاء مربوط على كل حال اذا اضطرت الى الخروج تخرج للظرورة او سقط البيت او اخرجت من ثم الايجار ولا تستطيع هذا حالة الظرورة؟ نعم - 00:25:39
سم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها. وهو نوعان ابراء - 00:25:55
عوض بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم قال ويصح الصلح في الاموال وما والمعاوظات هو نوعان في المال وفي المعاوظة. نعم. قال احسن الله اليك ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها. الصلح الصلح - 00:26:15
صبحي اقرار وصبح انكار صلح واقرار وصلح الانكار وصلح الاقرار نوعان في المال والمعاوظات. نعم. ويصح الصدق نعم. احسن الله اليك. ويصح الصلح مع في الاموال وما افضى اليها. نعم. وهو نوعان ابراء ومعاوضة. نعم. في الاموال - 00:26:34
وما يفضي اليها وينقص في الابرة ومعاوضة الابراء ان تبرئه من حق تصطلح معه مثلا الابراء لكل شخص له عليك دين الف ريال ثم تصطلح معه وتبريه من بعضها تقول اعطيه سبع مئة - 00:26:54
وابرئك من ثلاث مئة هذا ابراء والمعاوظة لكل شخص يطلبك الف ويعوضك عنه مثلا سلعة من السلعة سلعة من السلع تقول انا اعطيك على هذه السلعة وهذا الحبوب وهذا الثمار عن عن الالف. فتكون معاذ تصلح مع هذا - 00:27:12
عندو دين مدين لك ولكن ما يستطيع الوفاء تعاوضه يعوضك بسلعه مثلا او تبرئه لانه معسر من بعض الدين تسقط عنه بعض الدين ويعطيك الباقي هذا هذا صرف مع وهذا كله اذا كان وقر المدين مقر يقول وانا عندي لك الف ريال لكن ما عندي شي فقير ما عندي اكمل لك فتقول له انا خلاص اسقط عنك ثلاث مئة واعطيك سبع مئة - 00:27:32
خلاص ابرك وابرك يعاوظك سلعة قال صحيح ما عندي دراهم عندي سلعة تصطلح معها معارضة تلك السلعة هذا الصلح مع الاقرار نوع الابرار والمعارضة نعم. احسن الله اليك وهو نوعان ابراء ومعاوضة فالابراء اقتصاره من حقه على - 00:27:56
بعضه. نعم. الابراء اقتصاره بالحق على بعضه. كما لو كان له عنك الف ريال فاقتصر على سبع مئة. واسقطت ثلاث مئة. اتصل على بعض حق نعم. احسن الله اليك. ولا - 00:28:16
لا يجوز فعله على شرط ما يقول لا ابرئك بشرط كذا بشرط ان تعمل عندي الف ريال اه اعطني سبع مئة لكن بشرط انك تعمل عندي تشتغل عندي اسبوع او اسبوعين لا ما يصلح هالشرط هذا - 00:28:26
اهاه لا بس طبعا بعضها لكن بشرط انك تعمل عندي. تعمل عندي اسبوع او اسبوعين في مزرعتي. نعم. او تكون خادم عندي. نعم. ما يصلح الشرط. ينشط نعم. يعتبر فاسد - 00:28:41
لان هذا قد يعمل عنده اسبوع اكثر من الذيل هذا او اسبوعين سبع مئة لا لا ها ما يصلح بشرط الشرط الاول. ها؟ المعارضة سيؤخر عنه. اذا عاوضها كلها ما هو عن بعضها نعم. احسن الله اليك. وفي نسخة - 00:28:53
ايجوز تعليقه على شرط؟ نعم. قال عفا الله عنك والمعاوضة ولا يجوز تعليقه على شرط. النسخة الاولى ولا يجوز فعله على شرط. احسن الله اليك. والمعاوضة عدوله عن حقه الى غيره. نعم. الى سلعة او الى عمل يعمل عندك - 00:29:10
نعم يعفو عنك ويجري عليه حكم البيع. نعم. حكم حكم البيع يعني لابد من القبض اذا قبض السلعة اذا عوض عنها سلعة لابد ان يقود السلعة ولابد تكون الساعة معلومة اذا كان لا يكون عنده - 00:29:30
قال له عندي سلعة صحيحة لكن عندي سلعة صفة كذا وكذا وكذا فاذا كانت موصوفة باوصاف مضبوطة فلا بأس هنا انه انه لابد لابد من القبض لان معاوضة عما في ذمته لابد ان لا يتفرقا وبينهما شيء - 00:29:45
انا احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتظرر المارة وبه يشرع رسله يعني يبني يبني دور ثاني على على الشارع النافذ - 00:30:00
تطلع مثلا اربعة امتار خمسة امتار على الشارع اذا كان نافذ ولا يتظره احد بشرط انه يكون مرتفع فهي تمر السيارات تحته وعنده بحيث يمر البعير ومعها وما عليه كن بعيد الدور الثاني والدور الثالث اذا كان لا يتضر به احد والطريق نافذ فلا بأس - 00:30:18
هذا في الاول الان صار في نظام نظام عند البلديات الان لابد يراجع النظام لابد يأخذ فسح واذن هذا اذا كان نافذ واذا كان غير نافذ يعني طريق مسدود فلابد من استئذان الشركاء يشتركون في هذا - 00:30:37
لا لا يجعل ودور على على الشارع لانه قد يسد الهواء عليهم او يظلم الا باذن الشركاء اذا كان الطريق غير نافذ شركاء طريق مسدود ابواب مشترك بينهم هذا الطريق لهم - 00:30:53
فليس الانسان ان يحدث بنا فوقه الا باذن الشركاء اما اذا كان الطريق نافذ ولا تضر احد فلا بأس ما يحتاج اذن احد الان ساحتاج الى اذن الاذن العامة بلديات نعم. احسن الله اليك. قال ولا يجوز في الدرب المشترك. ايش ولا عشرة عشرة؟ قال احسن الله اليك - 00:31:10
يجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتظرر المارة به. نعم الارتفاع نعم احسن الله اليك. ولا يجوز في الدرب المشترك. هم. الا باذن اهل الدرب. نعم. هذا اذا كان غير نافذ. الطريق وهو منافذ. نعم. والسدود. نعم - 00:31:29
احسن الله اليك. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره الا عن اذن الشركاء. تقديم الباب يعني باب تقديمه جهة جهة بيته ولا تأخيره جهة الشارع اذا اخره جهة الشارع ولا اخذ من الشارع جزء الا بين الشركاء لكن كونه يقدمه لبيته ويجعل جزء للشارع هذا لا بأس نعم - 00:31:49
احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وشرائط الحوالة اربعة. باب الحوالة انتهى الباب انتهى الباب. ايه. ثم قال احسن الله اليك فصل وشرائط الحوالة اربعة. كلم الشرح على ما سبق في شيء في زيادة امثلة توضيحه وذكر شيء كثير ياخذ منك. ها طيب - 00:32:14
وشرائط باب الحوادث نعم. فصل وشرائط الحوالة اربعة. نعم. رظا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل ويبرأ بها ذمة المحيل. الحوالة الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة - 00:32:34
نقلوا الدين من ذمة بالشروط الدين من ذمة الى ذمة انت محال ومحال عليه محتال المحيل صاحب الدين يعني والمحتال المدين والمحال عليه الثاني اذا كان زيد وعمرو بكر زيد له الف ريال على عمرو - 00:32:59
فاراد وبكر زيد الان له مال على له دين صاحب الدين وعلى عمرو مدين بالف ريال وبكر يطلب آآ مثل زيد فاراد زيد ان يحيل عمرو عمرو ايهما الان المحيل - 00:33:25
ها؟ الان بكر هو اراد اراد مثلا بكر ان يحيل زيد على اراد عمرو ان يحيي زيد على بكر مثلا عمرو يقول له زين تطلبني الف ريال لكن بحولك على بكر انا اطلبه الف ريال - 00:33:57
فلا بأس بالشروط اذا وجدت الشروط فيكون عمره هو المحيط وزيد هو المحتال ابو بكر هو المحال عليه واضح هذا المحيل عمرو وصاحب الدين والمحتال زيد انتقل وحول هو المحول - 00:34:14
ابو بكر هو المحال عليه فتكون الاحوال نقل الدين من ذمة ايش من ذمة المحيل الى المحال عليه برضى المحيي ولابد ان يكون الدين يتفق نوعا وجنسا له الشروط نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله الحوالة نقل الدين من ذمة ايش؟ الى ذمة. من ذمة الى ذمة. الى المحال عليه - 00:34:36
برضا البحتان بالشروط بالشروط بشروطها نعم؟ غير الدين ادخل فيها كواحد اراد ان يستلف فاحلته الى انسان مليء عنده. لا لا السلف لا خاص بالدين هذا السلف شيء اخر له احكام اخرى. نعم - 00:34:58
احسن الله اليك رضا المحال ايه سيأتي سيأتي الان لابد الرضاء واتفاق الدين يأتي الشروط نعم فصل في الحوالة نعم قال نقل الدين من ذمة المحيل الى المحال عليه برضا المحتال بشروطه. نعم - 00:35:14
لابد يعني المحتل يرظى مثل اه زيد اذا اراد يحول بكر عمرو اذا راد يمكن يقول انا ما ارظاه لكن بكر مو باطل انا ما ارضى فلابد يرضاه لا بد يرظى - 00:35:31
كان لا ولابد ان يكون الدين متفق اذا كان مثلا زيد انا اه زيد يطلب عمرو تراهن ولكن ايش بكر الدين في ذمته حبوب يختلف الدين نعم احسن الله اليك. اي نعم. انه يجب ان بالشروط بالشروط يأتي بالشروط بالشروط نعم. احسن الله اليك. قال وشرائط الحوالة - 00:35:46
اربعة. نعم. رضا المحيل رضا المحيل. يعني ايضا يرضى صاحب الدين انه يتحول نعم. احسن الله اليك. وقبول المحتال قبول محتال يعني المحيل اللي هو عمرو عمرو مثلا في الصورة السابقة يلا يرظى بايش؟ حول دينه على - 00:36:16
وقبول المحتال اللي هو ايش؟ صاحب الحق زيد. نعم. احسن اليك. وكون الحق مستقرا في الذمة. نعم بالحق مستقر في الذمة في ذمة ايش؟ هو الحق مستقر في الذمة اذا كان الحق مو مستقر مثل دين الكتابة - 00:36:35
مثل العبد اذا كان كاتب سيدة ما يكون الدين في ذمته الا اللي يعجز نفسه اذا كاتب العبد سيده على انه اه يشتري نفسه بنجوم مغصبة كل على عشر سنوات هذا دين في ذمته لكن ما هو مستقر لان العبد قد يعجز نفسه يقول انا ما اشتغل يبقى عبد - 00:36:52
هذا دينه غير مستقر دين الكتابة لابد ان يكون الدين مستقر كلمة المذيع نعم احسن الله اليك. قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس. نعم. اتفاق الدين الذي في دولة المحيل والموحد عليه - 00:37:13
في الجنس يعني في ذمة عمرو واللي في ذمة بكر في ذمة الدراهم وفي ذمة دراهم لا بد تفرقها ما هو يصير في ذمة فاذا اختلفا فلا اذا كان في ذمة عمرو تراهن وفي ذمة بكر - 00:37:30
آآ بر ما اتفقت اختلف نعم احسن الله اليك ثلثا قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع نعم في الجنس مثلا البر جنس تحت انواع مثلا - 00:37:46
نوع مثلا اه جيد مثلا في نوع جيد من البر او كبيرة وجيدة معروف مثلا مثل حبوب هنا وفيه ايضا وفيه حبوب مستورد مثلا من الخارج رديء فهذا في ذمته حبوب السورد - 00:38:03
نوعه كلهم بر لكن هذا في ذمته حب آآ مثل بر امر امر امريكي وهذا في ذمته بر سعودي يفتح يختلفان هذا جيد وهذا ردي لابد في النوع لان الجيد اللي عندنا الان في فرق بينه وبين اللي يستورد مثلا - 00:38:19
نعم. ندخل في المعاوضة نعم احسن الله اليك. قال والحلول والتأجيل. وكذلك الحلول والتأجيل. اذا كان الدين اللي في في ذمة عمرو يحل في رمظان والدين الذي في ذمة بكر ما يحل الا في ذي الحجة - 00:38:36
اختلفا يقول كيف تحول عليها؟ حولتها عالي لكن انا ماني مسلفها الا اذا حل الاجل ذي الحجة. وهذا يطالب في رمظان اختلف في التأجيل. نعم. احسن الله اليك. والحلول والتأجيل. نعم. ويبرأ بها ذمة المحيل. يبرأ بها ذمة المحيل. اذا انتقل - 00:38:57
دين من ذمة الوحي الى ذمة محال عليه ولا ذمة المحيل تبرأ بهذه الشروط يصير المحيل يرظى والمحتال يقبل ويكون يتفق الدين والدين يتفقان في في النوع والجنس والحلول والتأجيل. حينئذ تبرأ ذمة ايش؟ المحيط. المحيل - 00:39:16
وينتقل صاحب الدين وهو زيد الى بكر يطالبه. نعم. احسن الله اليك. قال فصل ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها تكلم عن ايش قال في شيء زيادة يعني في الوتر يعني في الشرح طويل. ذكر عفا الله عنك قال آآ الحوالة - 00:39:37
بفتح الحاء وحكي كسرها حوالها وهي في اللغة الانتقال من قولهم حال عن العهد اي انتقل وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة الى ذمة وحقيقتها بيع دين بدين على الاصح. واستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة. والاصل فيها الاجماع وما رواه الشيخ - 00:39:57
قال انه عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. نعم. هذا الدليل دليلها اذا اوتي على مرئ فليتبعه. شرط ان يكون مليء. يجب عليه ان يدفع اذا كان مليئا. اما اذا كان فقير معسر او مباطل فلا يلزمه ان يقبل - 00:40:17
ثم رأى نعم والغني والباطل. لا لا يا جماعة لازمه قبول. لازم اذا اوتي على مطلبه ظلمه. واذا اتبع احدكم على مرئ فليقبل النبي صلى الله عليه وسلم قيده النبي عليه الصلاة والسلام قال على مليء - 00:40:36
والمليء يشفى الامرين كونه يستطيع الوفاء وكونه غير مباطل. نعم. اذا تحققت جميع الشروط لكن مقدار الدين زاد او نقص عند المحال عليه اذا كان اكثر منه اذا كان اكثر يعطيه حقه ويبقى - 00:40:53
يبقى الزيادة عليه. اما اذا كان اقلها نعم ايه نعم الامر بالوجوب واصل الامر بهذه الشروط اذا اتفي على مليء اما اذا اوتفي على مماطل او فقير ما يلزمه ما يأثم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل هي - 00:41:10
نعم. اذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل بصفة الضمان بل يبرأ الضمان. مسألة الضمان هذه مسألة الضمان سيأتي لها فصل مستقبل. لا هذا اذا كان دين مستقر غير - 00:41:26
نعم يقول الشارح واشترط الشيخ لصحتها هذه الاربعة. نعم. وهي ثلاثة لان رضا المحيل والمحتال شرط واحد ووجه قيراط رضا المحيل ان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. ووجه رضا المحتال ان حقه في ذمة المحيل. فلا - 00:41:41
الا برضاه. غوش رضا محيط. قال ووجه اشتراط رضا المحيل ان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء ووجه رضا المحتال ان حقه في ذمة المحيل. فلا ينتقل الا برضاه. كما ان الاعيان لا تبدل الا - 00:42:01
ويؤخذ من كلام الشيخ ان رضا المحال عليه لا يشترط وهو كذلك على الاصح لانه محل التصرف فاشبه فاشبه العبد المبيع ولان الحق للمحيل. نعم لانها لانه سيؤدي الحق يؤديه لهذا ولهذا - 00:42:21
مثل العبد المبيع ما ما يمتنع يبيعه على هذا وعلى هذا. نعم ثم قال عفا الله عنك الشرط الثاني ان يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عندما اذا احال المشتري البائع بالثمن وقال لا يكفي لصحة الحوالة - 00:42:41
لزوم الدين بل لا بد من الاستقرار ثم قال عفا الله عنك اه ثم قال وكذا تجوز الحوالة بالاجرة وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك بل صدر في اصل الروضة في اول الشرط. ايش وكذا تجوز؟ قال اعفوا عنك. وكذا تجوز الحوالة بالاجرة وكذا بالصداق قبل الدخول والموت - 00:43:01
ونحو ذلك. هم. فالصلح انتهى. الصلح على الانكار ما ذكره؟ الصلح الصلح صلح الاقرار وصلح الانكار. صلح الانكار كان يكون شخص يطلب دين يكون له دليل على شخص وينكر قال ابدا قال اطلبك الف ريال؟ قال ابدا ما عجبك شيء ابد. فيصطلح معه انه - 00:43:25
يعطيه شيء ويسامحه وان شاء الله يصلح انكار ها وش قالها صفات كم ثلاث مئة واربعطعش تمنطاش في الصبح الانكار ما ما ذاكر شيء ها نعم صفحة كم اذا عرفت هذا - 00:43:45
ثلاث مئة واربعطعش اول صفحة اول الصفحة اذا عرفت هذا فالصلح تارة يكون مع الاقرار وتارة يكون مع الانكار قال اذا عرفت هذا فالصلح تارة يقع مع الانكار وتارة مع الاقرار فالصلح مع الانكار باطل ومع الاقرار صحيح. بس - 00:44:14
مرت علي بما توصى فيها يحتاج الى تعود الصبح الانكار نعم لم يتوسع في الا في النوعين الابرة والمعاوظة فقط الشرح بس ولا الانكار ما توسع في مكان اخر اه قال عفا الله عنك فرع في الحوالة احتال شخص ثم ان المحتال عليه انكر الدين وحلف ولا بينة. ايه. او افلس المحال عليه - 00:44:32
ونحو ذلك حيث يتعذر الاستيفاء فليس للمحتاج ان يرجع على المحيل لان الحوالة اما بيع او استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع والله اعلم. من فضلك اقلب احسن الله اليك والمواطن او لأ - 00:45:02
ما يلزم هذا الحال حتى تعلم تبحث عنه تعلم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وسلم. وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد. الله المستعان - 00:45:21
فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الظمان على ما بيناه - 00:45:35
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومولاه. هذا فصل في الظمان الظمانا ان يكون دين على شخص مستقل ثم يضمنه اخر ويقول انا اضمنه ان لم يوفك انا اوفيك - 00:45:55
اذا كان الدين مستقر فانه فان الظمان صحيح. وصاحب الحق يطالب من شاء منهما في طابق الظامن او المضمون عفى. يشترط ان يكون الدين مستقرا مستقل يعني ثابت يخزينا الكتابة فانه ليس دينا مستقرا اعد ايش هو فصل في الظمان فصل احسن الله اليك وعفا عنك يقول ويصح ضمان الديون المستقرة اذا - 00:46:10
ما قدرها. نعم. ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الظمان على ما بيناه. نعم. يعني يكون المضمون دين ويكون مستقر. يكون دين ويكون مستقر. يكون دينا مستقرا. فيكون دين كندا ثابتا - 00:46:36
ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها. اذا علم قدرها. يكون الدين مستقر وقدرها معلوم. زيد يطلب عمرو مئة ريال الف ريال مثلا هذا دين مستقر وليس دين كتابة. وقدره معلوم فجاء بكر فقال انا اضمن عمرو. انا اضمن عمرو. اذا لم يوفك تجده. فيكون زيد له ان - 00:46:56
ابو بكر وعمر فاذا اعطاه زيد حقه فالحمد لله وان اعطاه عمرو يرجع اه بكر يرجع بكر على عمرو ويأخذ زيد له ان يطالب عمرو بكر صاحب المدين هو عمرو ابو بكر ظامن وعمرو مظمون مظمون عليه فزيد له ان يطالب - 00:47:16
بكر ولا هو انا طالب عمرو فان طالب عمرو واعطاه حقه فقد ادى ما عليه. وان طالب بكر واخذ منه الالف يرجع بكر على عمرو نعم لا ما ما يضره الان تراجع هو يطالب حتى ليش يتراجع - 00:47:36
ما في ما في تراجع الان. شخص قال انا اضمن شخص انت مخير. اذا ما قبلت هذا الطالب هذا او طالب هذا اذا لم تربط الطالب هذا الطالب الاول. انت بالخيار. صار فيه زيادة بدل ما تطالب احد صرت تستطيع الطالب اثنين تختار واحد منهما. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله - 00:47:57
واذا غرم الظامن ايه رجع على المظمون عنه اذا كان الظمان والقظاء باذنه ايه يعني اذا غرم الظامن وهو بكر مثلا طالب زيد بكر وقال عطني الالف فغرق اعطاه الالف يرجع الى - 00:48:14
امره اخذ منه اذا كان الظمان باذنه اذا كان الظمان باذنه يعني بكر قال لعمرو انا بظمنك تصبح كاللعب سامح تفضل قال اذا اذن له ففي هذه الحالة وطالبه زيد - 00:48:32
او بالالف فانه يرجع الى يرجع الى عمرو اخذه منه اما اذا كان ظمنه لكن ما ما اذن له امر قال انا بظمنك بكر قال انا بظمن عمرو قال لا انا ما انا ما اعلن لك. بغيت تظمن ولا ما تظمن - 00:48:45
انا ماني بعادل لك قال له على باباك ثم زيد طالب بكر واخذ منه الالف. فرجع بكر على عمرو قال له اعطني كلا انا ما قلت لي. ما اعطيك. انت اذا تبرعت - 00:48:57
اعلمك انا ما اذنت لك فاذا لم يأذن له فلا يرجع اليه وان اذن له فانه يرجع اليه يرجع عليه نعم واذا اعد واذا غرم واذا غرم الظامن احسن الله اليك رجع على المظمون عنه اذا كان الظمان والقضاء باذنه. نعم. اما اذا كان ما هو باذنه - 00:49:08
فلا يرجع عليه. نعم احسن الله اليك. قال ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. هم. ولا يصح ضمان المجهول نسيت يطلب عمرو دين مال فجاء ابو بكر اضمنه لكن انا ما ادري قال انا بضمنه انا ما ادري كم ما ادري كم المدي لا يصح طبعا المجهول كان ابغض منه لو ما عرفت انا اعرف ان زيد وطالب - 00:49:25
عمرو يطلبه دين لكن ما ادري كم عدد الدين ولكن انا سأضمنه لا يصح طبعا المجهول. لابد ان يكون يعلم. قد يكون دينه كثير ولا يستطيع. نعم الا ايش؟ الا درك ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. ايه وش قال على الشعر هذا - 00:49:48
قال على هذا الفرنك اما ظمان المجهول فلانه غرر. نعم. والغرر منهي عنه واما ظمان ما لم يجب. فلان الظمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة. وصورة ذلك ونحوها كما اذا قال بع لفلان وعلي ضمان الثمن. او اقرضه - 00:50:07
علي ضمان بدله ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب. لان الحاجة داعية الى ذلك لان المعاملة مع من لا يعرف وكثيرة ويخاف المشتري ان يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بذله. فاحتاج الى التوثيق بذلك - 00:50:27
وقيل لا يصح لانه ضمان ما لم يجب. وجوابه انا نشترط في صحته قبل الثمن. فيظمن الثمن ان خرج المبيع مستحقا فيقول ظمنت لك عهدة الثمن او دركه او خلاصك منه فلو قال ظمنت خلاص المبيع لم يصح لان - 00:50:47
انه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق. نعم لو ظمن عهدة المبيع ان اخذ بالشفعة لاجل بيع سابق. صح. قال ابن الرفعة والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين. والا فكان يلزم الا تجب قيمته عند التلف - 00:51:07
بل المضمون انما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الظامن بقيمته. قال وهذا لا شك فيه. يعني الظمان لا يكون الا في شيء قد وجب. لو قال لشخص فعل - 00:51:27
على زيد هذه السلعة وانا اضمن لك الثمن الموجب ما تم البيع حتى يضمن شيء ما لم يجب انه يظمنه اذا اذا كان في ذمته اذا باعه كان في ذمته - 00:51:44
اما يضمن شيئا لم يجد فلا الا في درك المبيع يعني اذا كان آآ خشي ان يكون ان تتلف ماليته قال استثناء وجه الاستثناء الصواب ما لم يجب لا يضمن - 00:51:56
لا يضمن المجهول ولا يضمن ما لا يجب. هذي العبارة ولا يظمن ايش؟ ولا يصح ضمان المجهول. نعم. ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. نعم الصوب ان المجهول لا يغمل - 00:52:11
لابد يكون معلوم حتى يضمنه وكذلك الشيء الذي لم يجب كان يقول لشخص بع السيارة على فلان وانا اظمن لك الثمن ما تم البيع ما صار حتى يومه فلا يظمن الا بعد البيع اذا تم البيع بعد هيئة الظمان اما ان يكون الظمان قبل البيع فهذا ما وجب يظمن شيئا ما وجب - 00:52:23
الا درك الربيع الا انه يقول استثنى ماليته قال اظن لك انه المالية ما تتلف. على كل حال والاقرب ملع مطلقا نعم مجهول وكذلك ايضا ما لم يجد. نعم حاضر - 00:52:44
احسن الله اليك. قال فصل والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لادمي. والكفارة والكفالة بالبدن احسن الله اليك جائزة اذا كان على المكفول به حق لادمي. نعم الكفال بالبدن يعني - 00:52:58
كفالة حضور يكفل شخص ان يحظره اذا كان له مستحق فاذا باع شخص زيد على عمرو عليه سلعة بالف ريال قال انا ما انا اخشى على مالي تخشاه انك ما ما توفيني فقال قال ابو بكر انا اضمن لك انا انا اكفله في بدنه احضره من اي مكان حظره وجلسه عندك لكن ما اضمن - 00:53:17
حضور بدا لو ذهب الى اي مكان انا مستعد احضره عندك اكثروا في بدنه وبعد ذلك تطالب انت هذي الكفالة بالبدن اذا كان اذا كان مستحق اذا كان عليه مال - 00:53:41
قال انا اضمن اكفله بان احضره عندك الكفالة ايش؟ قال احسن اليك والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لادم. نعم. حق لادمي مثلا اه مثلا اه مال او قذف قذفه هذا حق للادمي. يحظر حتى - 00:53:54
حتى يطالب بحق القذف قامت الحد عليه لانه على الاقل اقامة الحد حق للادمي اذا اسقط سقط. اشكال الشعر قال عفا الله عنك المذهب صحة كفالة البدن. نعم. لاطباق الناس على ذلك لاجل الحاجة اليها. ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول. لانه تكفل بالبدن لا بالمال. نعم. ويشترط كون - 00:54:14
دين مما يصح ضمانه. والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة لادمي. كقصاص وحد قذف لانه حق لازم هذا كفارة حضور كفالة بدل احضاره وفيها خلاف منعة ولابد ان يعلم ما عليه - 00:54:38
والصون لا بأس كفالة حضور يحظره تركع الاهمال او عليه حق لادمي او عليه حد قذف لانها يحضره بقطع النظر عما عليه. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وللشركة خمس شرائط. ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير. احسن الله - 00:54:57
فيديو عفا الله عنك واحسن اليك. قال القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل وللشركة خمس شرائط. فصل عندك فصل هكذا فصل فصل في الشركة نعم وجعلها بين معقوفين نعم فصل الشركة طيب فصل في الشركة وللشركة خمس شراء - 00:55:19
ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير. وان يتفق يعني النقد نقد يعني تكون نقود ما تكون اه التجارة نعم احسن الله اليك. وان يتفقا في الجنس والنوع. ايوه هذا الشرط الثاني يكون جنس واحد. ما يكون يختلف هذا - 00:55:41
جنس هذا الجنس هذا ذهب وهذا فضة نعم وان يخلطا المالين. نعم. وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. نعم. سبق الشركة معناها الاختلاط قال الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يغوي بعضهم على بعض - 00:56:03
دل على الكتاب والسنة قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى ان ثالث شريكين ما لم يقل احدهما صاحبه فاذا خرجت من بينهما والشركة خمسة انواع كما سبق شركة العلاء - 00:56:19
وهي ليشترك يدفع كل ابنه مال بيت شركة في المال والتصرف شركة ابدان وهي نشترك فيما يكسبان من بدنهما كما اشترك بعض الصحابة في فيما يكسبان يا ابا بدر من الغنائم - 00:56:32
مثلا يشتركون في هذا يشتغل في يكسب اه مثلا يحتش حشيش وهذا يحطب حطب وهذا يبدأ ثم يغتسلان مع كسبه شركة مضاربة هذي سيذكرها المؤلف فيما بعد ويعلكون احدهما منه المال والثاني منه العمل - 00:56:49
وشركة آآ وجوه وهي نشتركا فيما يتحملان في الذمم في ذممهما. ما عندهم مال ولا يكسب البدن بل آآ يتحمل على في ذمتهما ثم بعد ذلك اذا حصل وشركة مفاوضة هذي عامة - 00:57:08
في كل شيء يشتري كال في المال يفوض كل من هو صاحبه بما يكسب مال او بدن او غيره والشافعية ما ذكر الا نوعين نوعان شركة ابدان وشركة علاء وقال شركة الابدان باطلة. ما بقي الا شركة العنان - 00:57:27
على هذا هذه الشروط هذه شركة العنان الذي ذكرها وشركة المفاوضة سيذكرها فيما بعد وعلى هذا ما اتكلم شركة الابدان الغاها شركة للمفاوضة وشركة وجوه كل هذه فاتكلم فيها هذي الشروط الخمسة معالي شركة العلن احد الشروط ان قال وللشركة خمس شرائط ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير وان يتفق - 00:57:43
قاف الجنس والنوع وان يخلط المالين. وسبقا الشروط يعني القول باشتراطها ليس ليس عليه دليل تشتري كاف المال كل واحد منهم يدفع مال نعم والتفويض هذا لابد منه كل واحد كل واحد يفوظ الاخر في العمل كل واحد منهم منه العمل ومنه المال. نعم احسن الله اليك. وان يخلط المالين - 00:58:08
وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. هذا معلوم هذا لابد منه كذلك الاذن معلوم. نعم. وان يكون الربح والخسران على قدر على قدر ما يتفقان. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولكل منهما فسخها متى شاء. يعني انها عقد جائز - 00:58:33
قال هذا كل من هو من اراد فسخها. بموت احدهما. نعم احسن الله اليك. اللي كان يضر بالاخرة احسن العقد جائز على حسب كل واحد منهم يأخذ يعني رأس المال والربح قد يضطر الى هذا. نعم. ومتى مات احدهما بطلت. نعم. قال عفا الله عنك فصل في الوكالة وكل ما جاز - 00:58:53
للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. الوكالة تفويض تفويض واصطلاح التفويض للانسان غيره مما يجوز له التصرف فيه طبعا الشركة عند الفقهاء اجتماع في استحقاق او تصرف - 00:59:16
اجتماع في اللغة الاختلاط واصطلاح الاجتماع في استحقاق او تصرف والوكالة تفويض وهي ان نفرض الانسان غيره بما يجوز له التصرف فيه تفوظ انسان شخص في مالك مالك في سيارتك يبيعها لا تفوظه - 00:59:34
وتفوظه مثلا في النظر في اولادك تفوظ في ان ازوج ابنتك مثلا كل شيء لك التصرفات لك ان توكل. نعم. احسن الله اليك. وكل ما جاز للانسان ان يتصرف ففيه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. نعم - 00:59:52
يوكل غيرها ويتوكل على الغير. نعم يتوكل على غيره يوكل غيره ويتوكل على الله. نعم. امين يتوكل لا لان يكون وكيلا ليس التوكل الاعتماد يكون وكيلا يعني يتوكل يعني يكون وكيلا نعم - 01:00:11
يا نائبا يعني. نعم احسن الله اليك. قال والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء. وتنفسخ بموت احدهما. نعم كذلك اذا اراد الوكيل نفسه كان توكلت او الموكل يقول انا وكلتك امس لكن اليوم فسخت الوكالة - 01:00:30
وكذلك تنفس بموت احدهما نعم. احسن الله اليك قال وتنفسخ بموت احدهما؟ نعم الصبر نعم. والوكيل امين فيها لا يضمن الا بالتفريط. نعم. فاذا فرط واهمل ضمن والا اذا ترث قضاء وقدر وهو ما فرط فلا فلا يظمن تكون فاتت على صاحب المال - 01:00:51
نعم يكون ضاع على صاحب المال يكون نعم على الموكل الا اذا فرط الوكيل نعم اهبل ترك الباب مفتوح وترك باب الخزانة مفتوح وترك باب الحظيرة للغنم مفتوحة تجعل الصراع اخذوه هنا فروا يضمن. نعم. احسن الله اليك. قال ولا يجوز ان يبيع ولا يشتري الا بثلاثة شروط. نعم - 01:01:14
بثمن المثل نقدا وبنقد البلد ايضا. ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله. ولا ايش ولا لنفسه؟ ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله. نعم يعني ان الوكيل ليس - 01:01:37
لابد ان يبيع بثمنه اذا وكل به السيارة يبيع بثمن المثل فينبعها بنصف القيمة او ثلاثة ارباع القيمة يضمن ليس له ذلك ما بيعلم ثمن المثل الا اذا اذن له - 01:01:57
كذلك لا بي على نفسه اذا قال بع السيارة قال والله انه محتاج السيارة لعلي ابيعها لنفسي ما يصلح لا بد ان وكذلك الاقرار لا يقر الا باذن وكيله وكله في ابن طالب له فقال القاضي هل تقر عن وكيلك؟ ان قال نعم اقر. وهو ما فوضه. هذا ليس له نقر - 01:02:08
نعم احسن الله اليك. قال واتحاد الموجب والقابل انما يمنع لاجل التهمة. بدليل الجواز في حق الاب والجد اعلم الشرح هذا ايش قال عليه؟ عندي موضوع النمل متن اي لا لا وش قال عليه الشاعر؟ قال بعدها واعلم ان - 01:02:29
الشراء فيما ذكرناه حكمه حكم البيع واما منعه واما منعه الاقرار فلان اقرار هل تبع الاقرار هذا تبع الاقرار تبع الوكالة ها وليست الاقرار ها ها يبيع على نفسه واتحاد الموجب وايش؟ قال عفرانك واتحاد الموجب - 01:02:52
انما يمنع لاجل التهمة بدليل الجواز في حق الاب والجد. يعني مرتبطة بالكلام السابق في الشرح لازم اقرأ الصفحة ما لست الاثم بعدها. احسن الله اليك. قال فصل في الاقرار والمقر به ظربان. حق الله تعالى وحق الادمي. فحق الله تعالى - 01:03:12
لا يجوز الرجوع عن الاقرار به وحق الادمي لا يصح الرجوع عنه. نعم اقرار الثبوت ومن فقر الماء اذا ثبت وهو الاعتراف اتراه لساني على نفسه بما عليه من الحق اعتراف اللسان على نفسه. هو نوعان - 01:03:32
اقرار بحق الله في حق الادمي الاقرار في حق الله كان يقر على نفسه بالزنا فيقال عليه الحد فوق العاصي بالقذف او قال على نفسه اقر عنه سبا وشرب الخمر - 01:03:54
هذا يقام عليه الحد لكن له ان يرجع اذا رجع قال انت ثابت على اقرارك؟ قال لا لا انا واحد ما شربت الخمر هذا لهو الارجاع لان الحدود تدرى بالشبهات - 01:04:09
حقوق الله مبنية على المسامحة واما حق الادمي اذا قر قال اقررت ان يزيد علي عشرة الاف دين وبعد ذلك قال لا لا هو انت انا واهم ما ليس ليس له عندي شيء انا اوفيته ما يقبل - 01:04:22
من الحقوق الادمية بها المشاحة اذا اقر بحق لله ثم اراد ان يرجع له ان يرجع اذا قرأ في القذف بالزنا او بشرب الخمر ثم رجع يدرى في الحد لان حد الله مبني على المسامحة. اما اذا قرر لادمي ثم اراد ان يرجع فلا فليس له ذلك لان الحقول ادمية مبنية على المشاحة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك - 01:04:38
وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاث شرائط البلوغ والعقل والاختيار. صحيح لابد يكون بالغ المغط والعاقل مختار هي كان صبيا او مجنونا او مكرها فلا يستحق الامر. اكره تحت تحت وطأة ذكره وضع السلاح امامه. قال تقر والا - 01:05:00
فاقر فلا يعتبر هي مكره هذا. وكذلك الصبي وكذلك ضعيف العقل لا يقبل قراره. نعم ويشترط الرشد في المال اذا كان يتعلق به ايضا بالمال نعم ان كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو الشرط الرابع. وهو حسن التصرف يعني. يحسن التصرف نعم. احسن الله اليك. واذا اقر بمجهول - 01:05:20
رجع اليه رجع اليه في بيانه. نعم اذا قرأ المجهول قال زيد لعمرو قال زيد عمر له عندي شيء. يوزع يقول ما هو الشيء فسر هذا الشيء فيقال هذا الشيء مثل الارض او قال عشرة الاف يرجع اليه في تفسيره. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصح - 01:05:40
استثناء في الاقرار اذا وصله به. هم. كذلك تتمة الكلام. ويصح الاستثناء. قال عفا الله عنك ويصح الاستثناء في الاقرار اذا اتصله به تكملة؟ قال وهو في حال الصحة والمرض سواء. اي نعم. الاقراء الاستثناء يصح - 01:06:01
سواء كان صحيحا او مريضا اذا كان موصولا بالاقرار. اما اذا كان منفصلا فلا قال مثلا زيد لعمرو عمرو له علي عشرة الاف الا الا الا ثلاثة هنا الاستتر موصول ثبت سبعة - 01:06:19
لو عشرة الا الا ثلاثة هذا يصح اذا كان ايش اذا كان الموصول سواء كان مريضا او صحيحا وقت المرارة في الصلاة قال له عشرة الا ثلاثة اما اذا كان الاستثناء غير موصول - 01:06:43
قال له علي عشرة وبعدين صار تقهوى الشاهي وتعشى وبعد ساعة قال الا ثلاثة ويقفل لكن اذا فصل بينهما امر افترالى كالعطاس هل له علي عشرة ثم عطس ثم قال الا ثلاثة - 01:06:58
هذا قد يقال لا لا هنا في هذه الحالة اضطراري او تثائب هذا فصل يسير واضطر اليه اما اذا فصل بينهما فلا يقبل الاستثناء لابد ان يكون موصولا نعم سواء كان صحيحا او مريضا - 01:07:15
لا معاك. نعم. وجد المجلس قد يجي ساعتين ثلاث. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وهو في حال الصحة والمرض سواء. نعم سبق نعم. عفا الله عنك. قال فصل وكل ما امكن الانتفاع به مع - 01:07:31
بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا. نعم. كل ما جزى الانتفاع به جازت ايش؟ هذا في العالية عندك نعمة الله فصله في الصوف العالي ايش؟ فصل وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه - 01:07:46
اثارا. نعم العالية هو ان ان يعطي شخص شخصا او ان يضرب شخص من شخص شيئا ينتفع به مع بقاء عينه ينتفع به مع بقاء عينه قال تعالى ويمنعون البعول - 01:08:06
كل شيء ينتفع به كأن يطلب منه آآ الى يشرب الشرب او صحن او سكين او قدر او ابرة كل هذا داخل ويمنعون الماعون الله تعالى ذم اخبر من اوصاف المشركين انه كذب بيوم الدين ويمنعون الباعون - 01:08:23
وهم يسيئون عبادة الخالق ويسيئون الى المخلوق اعوذ بالله الماعون كل شيء ينتفع به مع ينتفع به ويبقى اثارا. اعد العبارة وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا. نعم اذا كان - 01:08:41
ثلاثة اثارا كل ما جزى الاتفاع به مع بقاء عينه اذا كانت آآ منافعه اثارا يعني من اثره ليست متحللة من ذاته مثل لو قال اعر لي هذي الشاة اشرب لبنها هذا ما هي عارف - 01:09:01
هذا ليست منافعه جزء منها لها قيمة او قال اعر لي الخبز الخبز ما يبقى عينه ما يسمى اعارة لابد ان تبقى عينه ويكون اثار يعني اثر من اثاره لا يتحلل - 01:09:17
مثل الى يشرب في صحن يأكل فيه قدر يضع فيه سكين ابرة اما قال اعطني شاة اشرب ثمنها هذا ليس لبنها هذا ليس اعارة او نخلة اكل تمرها لسيارة قل قل الا اثارا. قال عفا الله عنك. قال الشارح وقول الشيخ اذا كانت منافعه اثارا. قال واذا كانت منفعته اثارا احترز به - 01:09:33
عما اذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك. فرز به احترز به عم ما اذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاة للبنها. المفا عينه اللبن عين اثاره لابد تكون المنفعة اثار هي ليست عين - 01:09:59
فالشاة ما هو المنفعة منها عين. اللبن عين مستقر. وكذلك ايضا النخلة تمر عين مستقيم. نعم احسن الله اليك. وفي جواز اعارة ذلك خلاف. نعم لا تجعل تكون منحة اذا اعطاه الشاة ملحة صدقة او النخلة نعم ليست عارية تنتقل وليست تعتبر عارية الحوض صدقة منحة وصدقة نعم - 01:10:19
طبعا قال القاضي ابو شجاع وتجوز العارية وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. نعم. مطلقة تجد على مطلقة ومقيدة كان يعطيه مثلا اعارة الكتاب مطلق يقول متى ما انتهيت ترده علي هذا مطلق ومقيد يقول اعيذك هذا الكتاب شهر بعد الشهر ترده عليه - 01:10:43
هذا مقيدة مدة نعم. وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. ايه. العالية مضمونة على المستعير بتلفها يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام ادرعا فقال فغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة. عليه الصلاة والسلام - 01:11:03
فهي مضمونة بقيمتها يوم تلفها يعني اذا اليوم الذي تلفت يسأل عن قيمتها. فاذا كان لما اعارها قيمتها خمسين. ولما تلف الصلاة قيمتها سبعين ثما سبعين واذا كانت قيمته يوم التلف هي اربعين يظمن اربعين. نعم. احسن الله اليك. خلاف ضمان العارية - 01:11:23
شيء من الخلاف لا احد قال بانها لا تضمن ايه وش قال؟ قال العين المستعارة اذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير. وان لم يفرط لحديث صفوان بلعارية مضمونة. ايش اعد؟ قال عفا الله عنك العين المستعارة. اذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه. ايه. ضمنها - 01:11:44
المستعير وان لم يفرط لحديث صفوان بل عارية بل عارية مضمونة. مفهومها انها اذا اعتلفت بالاستعمال العادي تضمن تلفت لا بالاستعمال ايش؟ لا بالاستعمال المأذون فيه. هم. فلو استعملها استعمال المأذون فيه معناه ان لا يغضب. نعم ايش بعده؟ قال ولان - 01:12:08
انه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوم وبقيمته اي يوم تلفه. اه كالعين المأخوذة كالعين المأخوذة على وجه السوم. الصوم؟ نعم بالميم وبقيمته اي يوم تلفه يعتبر فيه خلاف الاصح - 01:12:28
قيمة يوم التلف لان الاصل رد العين. بس ما اتكلم المفهوم قلها اذا استعملها في غير ما استعملت له او انها اذا تلفت استعمل له ما لانها لا تضمن. هم. قال وهذا كله اذا تلفت لا بالاستعمال فان تلفت بالاستعمال المأذون فيه بان ان محق - 01:12:48
الثوب باللبس فلا ضمان على الاصح كالاجزاء فان الاجزاء اذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح الصح يعني في قوله في قولان كونه اذا استعملها ثم تلفت فيما - 01:13:08
تضمن اذا اختلفت في غير يعني ما استعرت له. هذا يضمنه على كل حال اذا اختلفت في غير ما استعملها. اما اذا تلفت باستعمالها في فيما اذن له فيه. فقيل يضمنها وقيل لا يظمنها. فلا يظمنها على صحة قول - 01:13:23
عفوا قال فصل في الغصب. ها. ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. ايه ومن اصل ماله؟ ومن نصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. نعم. الوصف هو اخذ المال - 01:13:39
قهرا قهرا جهرا ويخالف السرقة فان السرقة اخذ المال خفية عن طريق خفية اخذ مال اخذ الانسان مالا لا يستحقه خفية هذا سرقة فان كان جهرا فهو اصل يأخذ بالقوة امامك - 01:13:58
والسرقة في الخفاء وهناك الخطف النهبة النهبة يخطفه ويهرب امامك في نهبة وفي غصب وفي سرقة السرقة اخذ المال كفية والغصب اخذ المال قهرا وواقف امامك والنهبة اخذ المال خطفا - 01:14:13
ثم الهرب هذا الغصب يضمن يضمن ما نقص منه ويضمن ثمنه ويظع اجرة المثل اقعد ايش في الغصب؟ ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. نعم يجب عليه ان يرد المال. ويجب عليه ان يرد - 01:14:32
وش النقص واجرة المثل يعني يطالب برد هذا المال الذي رصده فاذا رده يطالب بالنقص اذا كان نقصت قيمته لما قصده قيمته عشرين ولما رده بعد شهر قيمته ثلاثين يرد عشرة - 01:14:48
الفارق وكذلك فوت عليه الاجرة يؤجر خمسين مدة شهر يدفع خمسين اجرة يدفع عشرة اجرة النقص مع العين يرد العين يرد عشرة النقص يرد خمسين الاجرة يرد عشرة عرش النقص الفارق - 01:15:08
بيننا وبين حينما غصبه وحينما رده في فارق عشرة يعطيه العشرة ويعطيها ايضا اجرة المثل اللي فوتها عليه. نعم هذا اصفح هذا في غصب. يقال فيه كذلك السرقة ما يعلم - 01:15:28
السرقة ما يعلم يرد البال يرد باله الذي خلق قيمته نعم عفوا وان تلف ظمنه ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل نعم المغصوب اذا نصر مالا - 01:15:44
فيجب عليه رده وتلف فان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثله رد القيمة ومثله المسروق نعم. قال عفا الله عنك وان تلف ظمنه بمثله ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل اكثر ما كانت من من يوم الغصب الى يوم التلف. ايه. يعني قيمتها - 01:16:02
اكثر ما كانت يعني عقوبة الله فاذا كان مثلا وضع عليه سنة وكان قيمة هذا الذي غصبه في اول السنة عشرين وفي وسطه خمسين وفي اخره ثلاثين اذا ضم الخمسين - 01:16:23
اكثر باقل قيمتها اكثر ما كان قيمتها نعم يغرم خمسين نعم احسن الله اليك قال فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار الصوب انه ما يرضى صحيح انه ما يرضى في هذه الحالة ما دام السبعة فيما اذن له فيه. نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على - 01:16:36
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو جاء رحمه الله تعالى فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا في لا ينقسم - 01:16:56
بسم الله والحمد لله والصلاة والشفعة واجبة في الخطبة دون الجوار فيما ينقسم دون الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن باعها منه بالثمن فيقول الشفعة كأن يكون بيت مشترك بين زيد وعمرو - 01:17:16
نصفين لكل واحد نصفه فباع زيد على بكر نصيبه بعشرين الف فيأتي عمرو وينتزع ما في يدي بكر ويعطيه ويسلم آآ صاحبة جالسة يسلمه عشرين الف اذا زرع منه ويسلمه الدراهم التي سلمها - 01:17:32
تفعل الظرر شرعيتها الحكمة من شرعيتها دفع الظرر فيما ينقسم دون ان لا ينقسم كالصغير الحمام الصغير هذا ليس فيه شفعة اذا كان الحمام صغير او غرفة صغيرة ما تقسم يعني اذا قسمت او يستفد منها - 01:17:50
لابد يكون في شيء ينقسم في حديث جابر قال رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم فان صفة الطرق صفة الحدود فلا شفرة قال رسول الشفعة ايمان يقسم اذا صفة الحدود فلا شفع اذا صرفت الحدود - 01:18:07
وعرفت الطرق فلا شفعة هذا دليل على انه قال انه بعد الشفعة بعد القسمة فلا شفع له لابد تكون الشفعة بالجوار في شيء مختلط بينه شيء اما اذا قسم هذا حقه وقسم حقه ثم باع يكون جارا ولا شفعة لاحد عليه. نعم. احسن الله اليك - 01:18:22
الرفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم. دون الجوار يعني الجار. الجار اذا باع بيته فلا فليس رجال في هذه خلافا لابي حنيفة فانه يرى ان الجار يشفع انه لا يشفع الا اذا كان - 01:18:44
الا اذا كان طريقهما واحدا ويتضرر اذا كان اذا كان الطريق واحد واذا كان لك هو الطريق بالسود طريقهم واحد ففي هذه الحالة يشفع في حديث الجار وحق ابن سقبة - 01:19:02
حرف سقبة ينتظر به وان كان غائبا ففي هذه الحالة في في ضرر يتضرر وجار لكن طريقهما واحد والمنفعة واحدة وليس هو الا طريق واحد فاذا جاء غيره تضرر به. نعم. احسن الله اليك. وفي كل ما لا ينقل من الارض كالعقار. نعم. وفي كل ما ينقل وفي كل ما لا ينقل. نعم - 01:19:15
من الارض في الشيء الذي لا ينقل من العقار والبيوت دكاكين نعم اما المنقول ففيه خلاف. نعم. احسن الله اليك وعفا عنك. قال بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فان اخرها الذي - 01:19:36
وقع عليه البيع اذا باع زيد نصيبه المشترك بينه وبين عمرو على بكر بعشرين الف لينتزعه بالثواني. ينتزعها منه من بكر ويعطيها عشرين الف الثمن الذي دفعها. نعم وهي على الفور فان اخرها مع القدرة عليها بطلت. نعم وهي على الفور الشفاء على الفور - 01:19:54
اذا زيت وعمر شريكان في ارض ما ازيد على على بكر فبلغ عمرو وسكت مضى سنة وساكت ما شاء الله ولما صار بعد سنة قال انا اشفع يقول ليس كشفه بطلت الشفعة - 01:20:12
بدون عذر ما طلبت لما لما اعلنت البيع بعد سنة طلب الشفعة انتهت بطل الشفعة وضع حقك اه سكوتك اقرأ. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فان اخرها مع القدرة عليها بطلت قال عفا الله واذا تزوج امرأة على شخص اخذه الشفيع بمهر المثل. نعم - 01:20:27
تزوج امرأة على شخص يعني زيد العمر شريكان في بيت والبيت يساوي مئة الف لكل واحد منهما يعني النصف فتزوج زيد امرأة ودفع لها المهر نصف البيت كان لي نصف البيت - 01:20:51
لها مهر ونصف البيت عمرو يستطيع ان ينتزع هذا باع ويدفع خمسين الف تكون مهر للمرأة. يدفع خمسين الف وياخذ الحلال لان هذا لانه تزوجها تزوجها بنص البيت ونص البيت يساوي خمسين الف - 01:21:07
يسلم خمسين الف ينتزعها من من المرأة الشخص يفعل الضرعة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك نعم ان كان الشفعاء شفاعة - 01:21:24
يعني واحد بيت بيتي كبير مثلا او ارض مثلا عشرة كيلو شخص بين ثلاثة اشخاص واحد له نصفها والاخر له ثلثها والثالثة والسدس ثم باع الذي له النصف ولم يخبرهم - 01:21:40
يشفع الجماعة يشفع يشفعون ويكون على قدر ينتزعون هالنصف من اللي يباع عليه ويكون الباقي اثلاثا اللي له الثلث آآ يأخذ ثلث ثلثين الارظ ولله السدس ياخذ الثلث اذا كانت - 01:21:57
الاربعين الثلاثة وحدة والنص وواحد له الثلث وواحد له السجود ثم باع الذي له النصف بقي النصف الثاني ينتزعها الاثنان ينتزعونها من باعها منه ويكون تملكه منها على حسب على النسبة - 01:22:15
الذي له الثلث ياخذ الثلثين الارظ ولله الثلث ياخذ الثلث ويدفعون النصف يدفعون القيمة الى من باعها عليه. نعم لهذا قول اخر قيمة الشخص لان هو اللي واللي دفع ظهر. نعم. احسن الله اليك. قال احسن الله اليك فصل وللقراظ اربعة شرائط. ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير - 01:22:28
القرار هي هي المضاربة والمضاربة تكون بين اثنين احدهما منه المال والثاني منه العمل يدفع شخص دراهم الى شخص اخر يعمل فيها ويكون ربح على حسب ما اشترطه زيد وعمرو - 01:22:57
تعامل مضاربة زيد دفع الى عمرو مئة الف وقال شغله شغله في التجارة والربح بين نصفين هذي سبع قرادة يسمى مضاربة يزيد دفع الدراهم وعمرو من يشغل الدراهم واذا كسبت مئة الف يكون على حسب الربح الربح بينهما نصفين فان لم تربح او خسر - 01:23:12
فليس للعامل شيء لها شروط ان تكون على تكون نقد تكون دراهم ما يصير واحد يدفع ارض يقول شغل هالارض شغل الارظ هذا يعني في نظر وش قال عليه الشرط هذا؟ تكلم عليه قد يكون على الارض ذكر خلاف قال عفا الله عنك اه احدها اشترطوا لصحته قال فلعقد - 01:23:32
شروط احدها اشترطوا لصحته كون المال دراهم او دنانير. فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض. وهل على الدراهم والدنانير المغشوشة فيه خلاف. الصحيح انه لا يصح لان عقد القراظ مشتمل على غرظ. ما في قول ثاني ما ذكر - 01:23:53
وقيل يجوز اذا راج رواجا خالص هذا في في البرشوش قيل يجوز على غير الدراهم قيل يجوز على غير الدراهم ما ذكر شيء لا السقاية غير السقاية غير مضاربة يعني اشتراط الدراهم لو لو اعطاه ارض على الارض هذي ظالم بها وش المعنى - 01:24:13
حطها ارض وقال بعها وضارب بها او اعطوه حلي ذهب قطع ذهب وقال بعها وضارب ذهب الارض نعم قال عفا الله عنك ان يكون على نار من الدراهم والدنانير وان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. نعم ياذن له في - 01:24:40
المطلق هذا معلوم لابد له في التصرف التصرف كيف؟ كيف يعمل؟ المضاربة لابد من الاذن للعمل نعم. قال عفرنك هو فيما لا ينقطع غالبا وعلقوا فيما لا ينقطع غالبا قوله الشرح يتكلم عليه. وتكلم عن الشرط رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. قال الشرط - 01:25:00
ان يكون الا يكون العامل مضيقا عليه. ثم التضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا بان يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني. وكذا لا الا بمشورة لان ذلك يؤدي الى فوات مقصود العقد. فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات. وكذا البيع فيؤدي الى - 01:25:20
مقصود ها قال ويضر فيما يندر وجوده فالياقوت والخير الملك وهي التي فيها سواد وبياض لعدم حصول الربح في النادي. ايش اقول؟ هذا الشرط ايش؟ هذا الشرط. الشرط عفا الله عنك. واني اذن رب المال للعامل في التصرف - 01:25:40
مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. يعني الصفة فيما ينقطع غالبا يعني يأذن لك يتصرف تبيع كذا او تشتري اما اذا قال لا تشتري بها من الخيل الا الخيل البلق او كذا. هذي يمكن يحصلها ثم يحصلها. يأذن له في بلاء ينقطع غالبا فيما يكون موجود دائم - 01:25:59
في الاسواق مو بيأذن له في شيء نادر او قليل. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وان يشترط له جزءا معلوما من الربح. نعم لابد جزءا للعامل اما - 01:26:17
البقعة والسدس او النصف او الثلث لابد من هذا. نعم. والا يقدره بمدة. والا يقدره بمدة. يعني يقدر الوقت يعني يقول يعني مدة المضاربة سنة يالله عليها على قدر المدة - 01:26:28
قل هو الله يقدره بمدة. قال وقوله والا يقدره بمدة يجوز ان يراد به العقد. وقد تقدم حكمه. ويجوز ان يريد ان يقدر الربح مدة بان يقول كما يفعله كثير من الناس اتجر وربح هذه السنة بيننا وربح السنة الاتية اختص بها دونك - 01:26:43
او عكسه هو الاول اقرب. يعني يقدر ويعود الى العقد يقول اه مدة العقد سنة او سنتين. وهذا نعم يعني يحدد المدة قد يقال انه حدد مدة طويلة عشر سنين او كذا - 01:27:03
والاصل لا يقدر المدة اذا ربحت بعد الربح واحب ان يفسخ بعد ما ياخذ الربح لا بأس اما في اثناء البيع والشراء يقول يقول خلاص انتهت انت اسم المضاربة هو الان ما ما صفى ولا يحتاج الى تصفية - 01:27:17
فلا يقدر بمدة انما يقدر بنهاية تصفية مثلا او لا يقدر بمدة على الربح هذه السنة الربح كذا والسنة الثانية كذا نعم ها لا اقصد جائز يجوز له الفصل لكن - 01:27:33
متى لا يكون الفسخ يعني في في وقت اه لا يتوكل من تصفية البال نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا ضمان على العامل الا بالعدوان. ايه غضبا على العامل اذا تلف المال او نقص الا بالعدوان اذا تعدى او فرط. نعم. اهمل - 01:27:53
ضيع احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان حصل خسرانا وربح جبر الخسران بالربح نعم حصل خسران الربح يجبر الذبح خسران حتى يكبر اسبابه فالذبح هو رأس المال فان زاد اقتصموا بينهما الزيادة وان لم يزد - 01:28:10
ليس للعالم شيء العوامل لله كل شيء الا بعد بعد ضمان رأس المال. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط. نعم المساقات جائزة على النخل - 01:28:29
المساقات هو ان يدفع آآ صاحب البستان صاحب النخل نخله او شجر العنب يدفعه الى شخص يعمل فيها شخص عنده نخل يدعو الى شخص يسقيها ويلاحظها على النصف او يدفع الشجر - 01:28:45
في شجر يسقيها فيكون الربح بينهما والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر وما فيها من النخلة لليهود يسقونها ولهم النصف قال قلكم على ذلك ما شئنا فدل على والمساقاة عقد جائز لان النبي قال نقركم على ذلك ما شئنا - 01:29:08
وبعضهم قال انه عقد لازم. نعم هذا الدفع دفع الشجر او النخل الى من يقوم بالعناية فيها واصغائها - 01:29:30