الفقه الميسر-الحج

الفقه الميسر الحج ٥ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة والاخوات نواصل مجالسنا في فقه العبادات ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها - 00:00:03ضَ

تحدثنا في المجلس الماظي عن الاحرام وسننه. واليوم نتكلم عن محظورات الاحرام فالحاج او المعتمر اذا دخل في النسك في العمرة او الحج تحرم عليه بعض الامور وهذا من باب - 00:00:23ضَ

تحقيق مقصود العبادة من التجرد لله جل جلاله والاقبال عليه والرغبة في الدار الاخرة فهذه المحظورات تبعد المحرم عن الترفه في الدنيا وتجعله اقرب الى الزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة - 00:00:50ضَ

فمن هذه المحظورات اولا ما يسميه الفقهاء بلبس المخيط وهذي كلمة لا يفهمها كثير من الناس. يظنون ان المخيط اي شيء فيه خيوط فاذا كان النعل فيه خيوط او الساعة فيها خيوط قال لك هذا مخيط ما يجوز لبسه - 00:01:16ضَ

وهذا خطأ المقصود بالمخيط يعني ما فصل على العضو اللباس الذي يغطي العضو وهو مفصل على العضو. فهذا هو الممنوع من لبسه. يعني المحيط بدل المخيط. وقد جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:41ضَ

ما يلبس المحرم من الثياب يعني المحرم ماذا يلبس من الثياب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه الملابس الممنوعة لانها محصورة اما ما عداها فيجوز فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:09ضَ

لا يلبس القمص. القميص يدخل في هذا الفانيلا او آآ يعني القميص الذي نلبسه يعني الثوب هذا مفصل على البدن قال ولا العمائم لان العمامة تغطي الرأس ومفصلة على الرأس - 00:02:32ضَ

قال ولا السراويلات جمع سراويل. وهو اللباس المفصل على الرجل قال ولا البرانس والبرانس معروف عند المغاربة يعني آآ الثوب الذي آآ رأسه متصل به قال ولا البرانس يعني ما هو مفصل على البدن والرأس معا - 00:02:54ضَ

قال ولا الخفاف والخف يغطي القدم كاملة قال الا رجل لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. يعني حتى يصير مثل النعلين وهذا كان بالمدينة ثم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لما خطب الناس ايضا علمهم بعض المناسك وقال اه - 00:03:18ضَ

آآ من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. وكان هذا امام عامة الناس ولو كان القطع واجبا لذكره لعامة الناس لان كثيرا من هؤلاء الحجيج لم يكونوا معه بالمدينة - 00:03:55ضَ

ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه من لم يجد النعلين ما وجد الا حذاء وهذا قد يحصل لبعض الناس لجهله مثلا آآ يلبس الحذاء ثم يقال له لابد ان تلبس النعلين وما يستطيع ان يخلع مثلا الحذاء الذي يغطي الكعب - 00:04:21ضَ

يلبس الحذاء وليس عليه شيء الى ان يجد النعلين ويشتريهما. فبدون ان يفسد آآ الحذاء ويقطعه مثلا دون الكعبين. وهذا ثبت فيه فتاوى عن الصحابة كعمر وابن عباس رضي الله عنهما - 00:04:41ضَ

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس او زعفران. يعني هذا ايضا فيه منع المحرم من الطيب. طبعا بالنسبة لهذه الملابس هذه ملابس تتعلق بالرجل - 00:05:01ضَ

اما المرأة فتلبس ما تشاء. وتلبس اه تستر جسدها كله لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين طيب بالنسبة اه لباس الرجل اذا نفهم ان هذه الامور ممنوعة اذا ماذا يلبس - 00:05:21ضَ

يلبس الازار والرداء. يعني يلف اه نفسه الازار لانه غير مفصل على البدن وكذلك الرداء هذا لباس المحرم. والمحرم ايضا من المحظورات لا يجوز له ان رأسه بملاصق ويقصد بذلك تغطية الرأس - 00:05:46ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا العمائم لما مات ذلك الصحابي الذي سقط من ناقته فوقسته فمات رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما اجملها من خاتمة! يبعث العبد على ما مات عليه - 00:06:11ضَ

فقال لا تخمروا رأسه لان هذا من محظورات الاحرام اما لو حمل المحرم مثلا على رأسه حقيبة وما يقصد ان يغطي رأسه ولكن يعني آآ ثقلت عليه حملها على رأسه فهذا جائز - 00:06:38ضَ

لكن بشرط ان ما يقصد ان يغطي رأسه مثلا عن الشمس فقال فرصة ان اضع الحقيبة واستظل بها. وجعلها ملاصقة برأسه فهذا لا يجوز اما اذا كان آآ الشيء الذي يغطى به الرأس منفصلا مثل المظلة. فهذا جائز لان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:00ضَ

انه يعني ظلل عليه آآ اما تغطية الوجه ففيه خلاف والاقرب والله اعلم انه بالنسبة للرجل يجوز له تغطية وجهه لانه ثبت هذا عن جمع من الصحابة عثمان اه زيد بن ثابت و جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنهم اجمعين - 00:07:23ضَ

واما زيادة لا تخمر رأسه ولا وجهه. هذه الزيادة ولا وجهه آآ فيها ضعف واثار الصحابة تدل على جواز ذلك والله اعلم. وان ابتعد المحرم عن هذا خروجا من الخلاف فهذا احسن واولى - 00:07:51ضَ

ايضا بالنسبة المحرم لا يجوز له ان يلبس الخفين يعني ما اغطي الكعبين فكذلك لا يجوز له ان يلبس الجوارب لانها تغطي الكعبين. الجمهور من اهل العلم من من لبس الخف - 00:08:09ضَ

المقطوع يعني اذا كان الكعبان ظاهرين ولكن يجد النعل قال له انا البس خف مقطوع. والكعبان ظاهران. فجمهور العلماء يمنعون ذلك يقولون هذا من باب الرخصة فقط. لان الخوف يغطي غالب القدم. الا الكعبين فيستفاد من هذا والله اعلم - 00:08:37ضَ

ان المحرم ينبغي عليه ان يبتعد عن آآ انواع النعل التي هي تغطي القدم كلها الا الكعبين فهذا اولى ان يبتعد عنه مثل انواع الكروكس مثلا او هذه الجوارب التي تغطي كل القدم الى - 00:09:04ضَ

الا الكعب نازلة عن الكعب فهذي يلبسها الان بعض المحرمين. لكن جمهور العلماء يمنعون ذلك وان كان هناك بعض العلماء قلة يجيزون لكن هذا اولى لان هذا جاء من باب الرخصة. والله اعلم. ثم هي يعني مفصلة على - 00:09:24ضَ

القدم كاملة ينبغي ان يبتعد عن هذا والله اعلم آآ ايضا اذا عرفنا ان لبس المخيط ثم تغطية الرأس ثم الطيب بالنسبة للمحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس او زعفران - 00:09:41ضَ

والطيب لا يجوز المحرم بعد احرامه سواء كان على بدنه او على ثوبه. اما قبل الاحرام يستحب له ان يطيب بدنه كما مر معنا في سنن الاحرام. كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرام - 00:10:07ضَ

في قبل ان يحرم وقالت كنت ارى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم واذا طيب بدنه وبقي الطيب واثر الطيب على شعره وبدنه فهذا لا يظره حتى لو احرم - 00:10:27ضَ

لكن تطييب الثوب لا يجوز حتى قبل الاحرام. وهذا امر يقع فيه بعض الناس اليوم يبخر الاحرام ويطيبه ثم يحرم فيه في ظل آآ اثر الطيب ورائحته في الثوب هذا لا يجوز عند جمع من اهل العلم وان كان بعض العلماء يجوز تطييب الثياب - 00:10:43ضَ

لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس او زعفران. هذه من الامور التي كانت تصبغ بها ثياب من باب التطييب. فنهى عنها النبي - 00:11:03ضَ

صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرأة كذلك لباس المرأة لا يجوز للمرأة ان تطيب ثيابها التي ستحرم فيها وهذا مما يقع فيه الخطأ والمرأة يجوز لها ان تلبس آآ كل شيء الا النقاب والقفازين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب - 00:11:13ضَ

وبالمرأة المحرمة ولا تلبس القفة زين لكن النقاب هو الذي يشد على الوجه يشد على الوجه هذا هو النقاب. لكن لو سدلت المرأة على وجهها اه الشيلة يعني الحجاب او القماش - 00:11:36ضَ

سدلته على وجهها اذا كانت عند الرجال فهذا يجوز لها اه نعم اه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها. فالمرأة اذا كانت بين - 00:11:57ضَ

النساء لا يجوز لها ان تغطي وجهها. حتى بلحاف او بغشوة. يعني كانت في الخيمة مثلا او في اه غرفة مع النساء فغطت وجهها هذا لا يجوز. لان احرام المرأة في وجهها كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. لكن متى يجوز ان تغطي وجهها - 00:12:15ضَ

اذا كانت مع الرجال في الطواف في السعي في مناسك الحج فكما ثبت هذا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما وجاء عن عائشة رضي الله عنها انهن كن اذا يعني - 00:12:36ضَ

اقتربن من الرجال استدلنا على وجوههم ولا يشترط في الغشوة ان تكون آآ بعيدة عن الوجه. بعض الفقهاء يشترط هذا يقول يجب ان لا تلامس وجه ولكن هذا الشرط ما جاء في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيه شيء من آآ المشقة على المرأة فيجوز لها ان آآ - 00:12:53ضَ

آآ يعني تسدل على وجهها بشيء آآ وان كان بعض العلماء حتى يمنع ان تشده او ان تربطه لكن هذا ايضا صعب ما قد يسقط يعني اذا شدته من فوق على رأسها بشيء او ثبتته بشيء فهذا لا بأس به ان شاء الله ما دام انه غير - 00:13:18ضَ

يعني مفصل او مشدود على الوجه كالنقاب. اه كذلك لا تلبس القفازين. لكن ممكن ان تدخل يدها يعني في جلبابها في عبائتها بدون ان تلبس شيئا مفصلا على اليدين فهذا يعني جائز تدخل - 00:13:38ضَ

اليدها هكذا في العباءة هذا يعني جائز المرأة وتشترك المرأة مع الرجل في النهي عن التطيب بعد الاحرام. سواء تطيب بدنها او ثوبها فهذا ايضا لا يجوز آآ ثم ايضا من المحظورات آآ - 00:13:58ضَ

اخذ الشعر او اه تقليم الاظفار اه الله تعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من السلف حلق الرأس ونتف الابط وتقليم الاظفار. فعلم من هذا ان المحرم كان ممنوع - 00:14:19ضَ

قبل ذلك يعني لما قال ثم ليقضوا تفثهم يعني بعد التحلل ثم ليقضوا تفثهم ليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق. فما دام انه آآ يعني ابيح له ذلك بعد التحلل معنى هذا انه - 00:14:46ضَ

كان ممنوعا عليه وهذا باجماع العلماء والشعر يمنع المحرم ان يأخذ شيئا من شعره عموما شعر الرأس شعر الجسم كله اه وقال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:15:04ضَ

المحرم اذا لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره لكن لو انه حك شعره فسقطت شعرات هذا جائز لو انه اغتسل وغسل رأسه بالشامبو مثلا هذا جائز اه قالت عائشة اه رضي الله عنها - 00:15:23ضَ

سئلت عن حك آآ يعني آآ الجلد او الشعر فقالت نعم فليحك وليشدد يعني حتى لو احتاج الى شيء من اه يعني الحك الشديد لكن لا يتعمد يعني الاخذ من الشعر واسقاطه والله اعلم - 00:15:48ضَ

اه طبعا بالنسبة الطيب عرفنا انه ممنوع لكن آآ هنا ايضا مسألة مهمة يقع فيها بعض الحجاج الزعفران يعتبر من الطيب وحتى اليوم يستعمل في بعض العطور. ولذلك لو وضع الزعفران في الطعام - 00:16:09ضَ

او في القهوة وكانت رائحته فائحة وموجودة. فلا يجوز المحرم ان يشرب مثل هذا الطعام. هذا الشراب او يأكل من هذا الطعام لان هذا فيه استعمال الطيب اما اه وهذا عند عامة العلماء - 00:16:35ضَ

اما لو طبخ الزعفران مثلا في قهوة او كذا وما كان له رائحة يعني الا شيء يسير جدا فهذا لا حرج فيه اما لو وضع وظعا بدون طبخ ورائحته يعني موجودة آآ او طبخ وكان كثيرا بحيث ان رائحته تكون فائحة فهنا - 00:16:56ضَ

يبتعد عن هذا بخلاف النباتات التي لا تعد من الطيب مثل الهيل الهال يعني و المسمار اللي هو القرنفل مثلا او هي اجعل هناك نكهات طيبة في الطعام لكنها ليست من الطيب - 00:17:18ضَ

هذا لا بأس به بخلاف الزعفران الذي هو من الطيب. اه كذلك بالنسبة لانواع الصابون والشامبو والمعجون هذا كله لا يدخل في الطيب الطيب عرفا هو الذي يضعه الانسان اه اذا ذهب مثلا الى المسجد او الى اه اه مكان فيه اجتماع - 00:17:37ضَ

ناس فيتطيب اه العطور المعروفة سواء كان زيتية او ترش. فهذا هو الممنوع اما ان يعني آآ الصابون حتى لو كان فيه رائحة طيبة فهذا لا يعد عرفا من الطيب. هذا من باب التنظف لا من باب التطيب - 00:18:02ضَ

لكن لو تورع المحرم في نفسه قال انا ابتعد عن الصوابين التي فيها رائحة يعني قوية فهذا طيب من باب يعني الورع لا بأس. اه لان بعض العلماء بعض الفقهاء يعني يوسع في مسألة اه التطيب بالنسبة - 00:18:21ضَ

محرم فيمنع مثلا الخطمي الذي كان يغسل به الرأس مثلا يمنع منه المحرم وان كان هذا مرجوحا لكن يعني كلما ابتعد عن انواع الترفه فهذا احسن. له لكن لو استعملها ليس عليه حرج. والحمد لله - 00:18:41ضَ

آآ كذلك انواع الدهان التي ليست من الطيب. يعني مثلا هناك كريمات هناك زيوت ليس فيها رائحة طيبة لكن يدهن بها جلده فهذا منعه بعض العلماء لكن في الحقيقة ليس هناك دليل واضح يدل على المنع - 00:19:01ضَ

وان كان مذهب كثير من العلماء المنع لكن آآ مذهب يعني الحنابلة ويعني آآ انه يجوز اه الادهان بهذه الادهان ما دامت ليست من انواع الطيب. اه ثم بقي ايضا من المحظورات - 00:19:23ضَ

اه قتل للصيد وعقد النكاح والخطبة الجماع مقدماته وهذه ان شاء الله تأتي معنا يعني في اه المجلس القادم ونسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما - 00:19:46ضَ

ينفعنا ان يزيدنا علما. سلوا تعالى ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:20:09ضَ