القواعد الفقهية من المنظومة السنية (مجزأة)

القاعدة التاسعة و السبعون شرح قواعد المنظومة السنية للشيخ وليد السعيدان

وليد السعيدان

احسن الله اليكم قال حفظه الله واوجب الضمان بالاتلاف من جميع من اتلف شيئا فاستبن. من اتلف شيئا فعليه ظمانه وهي واضحة وهذا لفرض العدل بين المكلفين بغض النظر عمن باشر الاتلاف امجنون ام صبي؟ بل لو باشرت الاتلاف بهيمة فانها تضمن كيف تضمن وهي - 00:00:16ضَ

ان لم تكن محلا صالحا للظمان فالظمان على صاحبها. كما ان المجنون لما لم يكن محلا صالحا للظمان فالظمان على ولي لكن هذا المال المتلف لابد من ضمانه. ولو كان المتلف ليس مكلفا فباب الضمان من الاحكام الوضعية - 00:00:40ضَ

التي لا يشترط فيها التكليف وليس من الاحكام التكليفية فمن اتلف شيئا فعليه ضمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طعام بطعام واناء باناء. لما غارت من طعام جاء به غلام زوجة اخرى في ليلتها فضرب - 00:01:00ضَ

يده فوقعت الصحفة فانكسر فتبدد الطعام فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام صحفة من بيت عائشة وجمع الطعام في صحفتها فقال طعام بطعام اناء باناء وهذا من باب فرض العدل. تصور تصور لو لم يوجب الشرع الضمان في اتلاف الاموال لتسلط الناس - 00:01:23ضَ

او على اموال غيرهم ليتلفوها لعلمهم بانه لا ضمان فيها. فهي من قواعد عدل الشريعة - 00:01:47ضَ