القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله د عبدالله العبيد
القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله المجلس الخامس 1 د عبدالله العبيد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم باسانيدكم الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد ابن سيرين ابن عيينة اللي قبله قال اخبرنا ابن عيينة عن الزوري عن ما لك ابن اوس ابن الحدثان عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
من قال الذهب بالورق ربا الا ها اوها والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء هذا على كل حال هذه رواية سفيان الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. ذكرناها هذا سابقا قلنا انه - 00:00:30ضَ
هذا جائز باجماع المسلمين. الذهب بالورق جائز بالاجماع. لكن يشبه ان يكون هذه الرواية الذهب بالورق الصرف لان سياق الحديث الاول كان في الصرف الذي جاء مفصلا والا المشهور في الحديث الذهب بالذهب ربا الا - 00:00:50ضَ
هذا هو الحديث. الحديث يتكلم عن ربا الفضل. الاول يتكلم عن الصرف الاول اللفظ الاول هذا اللفظ ذهب بالورق يتكلم عن الصرف. وعلى كل حال سفيان رحمه الله تابع جمع من الائمة كالليل - 00:01:10ضَ
معمر والاوزاعي وجاء في رواية ان سفيان ابن عيينة كان يقول الذهب بالورق ثم يقول احفظوا يعني كأنه متأكد من هذا كأنه متأكد رحمه الله من هذا اللفظ. على كل حال هذا له وجه وهذا له وجه نعم - 00:01:30ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار ورجل اخر عن ها؟ كيف يا شيخ؟ ابن سليم. ما في محمد ابن سيرين عندك. وضعها بين - 00:01:50ضَ
عاصرتين سقط من النسخ ايه في هذا الموضع. يعني عن مسلم يسار ورجل اخر يقصد عن من؟ محمد ابن سيرين قبله. طيب عندك وش النسخة؟ عن ايوب؟ عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار. عن مسلم ابن يسار وبعدها؟ ورجل - 00:02:10ضَ
ايه. طيب نعم. قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد - 00:02:30ضَ
ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم؟ قالوا احدهما التمر والملح قال ابو العباس الاصم في كتابي ايوب عن ابن سيرين ثم ضرب عليه ينظر في كتاب الشيخان الربيع. نعم - 00:02:50ضَ
ايوب يروي عن مسلم يعني نعم قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن يزن مولى الاسود ابن سفيان ان زيدان اخبره انه سأل سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت فقال له سعد ايهما افضل؟ فقال البيضاء قال فنهى عن ذلك - 00:03:10ضَ
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم قال فنهى عن ذلك. هذا البيضة هي انا الربط من السلك نوع من الحبوب البيضاء الرطب منه. نعم قال - 00:03:30ضَ
ولهذا سألها ينقص الرطب اذا يبس كذا عندك اي قال نعم قال لانه يفضي الى الربا لان هذا يفضي اذا كان هذا كيلو وهذا كيلو لكن هذا رطب وهذا يابس - 00:03:50ضَ
ها جاهز. لكن ان كان هذا يابس وهذا رطب. ها؟ اذا اذا تعادل ما في بأس لان نفسه ما في باس. لكن اذا كان هذا يكون اكثر هذا هو الذي يمنع منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن كتاب - 00:04:05ضَ
اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند ابي الشحم اليهودي قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك عن ابن ابي ذيب عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:25ضَ
من قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له امه له لا يغرق الرهن الرهنا اللي عندك احسن لان الرهن الثانية ذي ما في حل يعني لكن هي عندنا على كل حال نعم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه - 00:04:45ضَ
قال الشافعي امه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. نعم. قال اخبرنا الثقة عن يحيى ابن ابي انيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب كان ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله او مثل معناه لا يخالفه. قال ومن كتاب اليمين مع الشاهد الواحد اخبرنا عبد الله ابن - 00:05:05ضَ
ابن عبدالملك المخزومي عن سيف من سليمان المكي عن قيس ابن سعد عن عمرو عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:05:25ضَ
عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمر وفي الاموال قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبدالرحمن عن ابن عباس باسم رجل اخر رضي الله عنهما سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع - 00:05:35ضَ
قال اخبرنا ابراهيم عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشايب. ابهام الصحابي يعني بهام الصحابي لا يظر باجماع. لكن اذا كان الحديث في متنه نكارة وصار فيه ابهام هنا يحلونه بادنى - 00:05:55ضَ
شي حتى لو كان الصحابة ظاهر هذا الفرق ائمة الجرح والتعديل ائمة العلماء الحفاظ الاولون كالامام احمد ومالك الشافعي والبخاري رحمة الله عليهم هم ما يعلون اذا كان المتن محفوظ والاسناد معروف ما يعلونه لكن اذا كان المتن فيه نكارة - 00:06:15ضَ
علوه بادنى شيء. حتى لو قال لا ادري ام سلمة ولا حفصة؟ مع ان هذا ما يؤثر يعني في ذكر احد احدهما لكن يعتبر عدم ضبط للراوي. الراوي ما ظبطه. اذا اذا كان المتن فيه نكارة يعتبرون الراوي ما ظبطه - 00:06:35ضَ
بادنى شيء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد ابن عبيد وعن عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا الشافعي قال وذكر عبد العزيز بن عبدالمطلب عن سعيد بن عمر عنابه انه قال وجدنا في كتب سعد ابن عبادة رضي - 00:06:55ضَ
رضي الله عنه يشهد سعد ابن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عمرو ابن حزم ان يقضي باليمين مع الشايد. قال اخبرنا عبد العزيز محمد عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال - 00:07:25ضَ
عبدالعزيز فذكرت ذلك لسهيل قال اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه ولا احفظه قال عبد العزيز وقد اصاب سهيلا علة اذهبت بعض حفظه ونسي بعض حديثه وكان سهيل بعده يحدثه عن ربيعة عنه وعن ابيه. قال اخبرني مالك عن - 00:07:45ضَ
جعفر ابن محمد عن ابيه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشايب قال اخبرنا مسلم بن خالد قال حدثني جعفر بن محمد قال سمعت الحاكم ابن - 00:08:05ضَ
عتيبة يسأل ابي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم. اقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد؟ قال نعم وقضى بها علي رضي الله عنه بين اظهركم قال مسلم قال جعفر في الليل قال اخبرنا مسلم ابن خالدنا لابن جريج عن عمر ابن شعيب ان النبي صلى الله عليه - 00:08:15ضَ
وسلم قال في الشهادة فان جاء بشاهد حلف مع شاهده. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن خالد بن ابي كلمة عن عن ابي جعفر ان رسول الله صلى الله واله وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه - 00:08:35ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعد على نحو ما اسمع او على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذنه فانما - 00:08:55ضَ
على نحو ما اسمع منه ايه اسمع منه في شيء يوجب نصبها؟ ما في شيء الاصل في الفعل انه يرفع قبل ان يسبق بنصب او جاء. لهذا يعرفون الفعل المضارع بماذا؟ ما لم يسبقه ناصب ولا جاز. ها؟ المرفوع. نعم - 00:09:15ضَ
قال فاقضي له على نحو فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذنه فانما اقطع له فانما اقطع له قطعة من النار نعم المعنى واحد نعم. اخبرنا سفيان نعم قال اخبرنا سفيان قال حدثني سالم ابو النظر عن عبيد الله - 00:09:35ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا الفئ لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريج عن ليث ابن ابي - 00:09:55ضَ
سليمان طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس لها الا نصف المهر ولا عدة ولا عدة عليها. يعني لمن قال الله تعالى وان وقد فرضتم لهن فريضة. وقول الله عز وجل فنصف ما فرضتم. ما - 00:10:15ضَ
كملها عندك لا ما في عندي بعد ما كملها ايش هذا موضع الشاهد؟ موضع الشاهد ما جابه يا شيخ قال فالنصف ما فرضتم هذا هو محل الشاهد قول الله عز وجل نعم. وقول الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون - 00:10:35ضَ
اه هذا المرأة التي لم يدخل بها. ما دخل بها هذي لها يعني نصف ما فرض. اذا كان مسمى اذا كان غير اما مهر النسائي مهر مثيلاتها من النساء قال قال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن هذي شف الاية الثانية - 00:10:55ضَ
ثم طلقت هنا من قبل ان تمسوهن هذا في العدة. صحيح؟ ما لكم عليهن من عدة تعتدون لماذا؟ ما مست هذه المرأة؟ ما مست نعم قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي يحيى عن ابن - 00:11:15ضَ
عباس رضي الله عنهما انه قال المؤذي الذي يحلف المولي هذا من الايلاء. المولي الذي يحلف قل الذي احسن بدون اخف. ولا في القرآن الذين يؤلون هذا في الفعل. ويصلح في العربية يولون من نسائه - 00:11:35ضَ
الهمز وتركي لكن القراءة العشرية الذين يؤلون من نسائهم. قال المؤمن الذي يحلف لا يقرب امرأته ابدا قال اخبرنا سفيان العيلة عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار انه قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف - 00:11:55ضَ
قال الشافعي فاقل بضعة عشرة ان يكون ثلاثة عشر وهو يقول من الانصار. قال اخبرنا سفيان قال سمعت قال اخبرنا سفيان من عين ناقة قال سمعت الزورية قال زعم اهل العراق ان شهادة القاذف لا تجوز واشهد ولا اخبرني سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لنبيه - 00:12:15ضَ
رضي الله عنه قال لابي بكرة رضي الله عنه تب تقبل شهادتك او قال انت تبت قبلت شهادتك قال وسمعت سفيان ابن عياذة يحدث بها في هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه. وقال سفيان اشهد لاخبرني به فلان ثم سمى رجلا فذهب علي حفظ اسمه. فسألته قال لي عمر ابن - 00:12:35ضَ
قيس هو سعيد بن المسيب وكان سفيان لا يشك فيه انه سعيد بن المسيب قال الشافعي وغيره يرويه عن ابن سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال اخبرني سفيان قال اخبرني الزهري فلما قمت سألت فقال لي عمرو ابن قيس فقال لي عمر ابن قيس وحضر المجلس معي وسعيد ابن المسيب قال قلت لسفيان - 00:12:55ضَ
قال قلت لسفيان هل شككت حين اخبرك سعيد ابن نسيب؟ قال لا هو كما قال غير انه قد كان دخلني الشك. قال واخبرني من اثق به من اهل المدينة عن ابن شاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع الثاني فقبل شهادتهما. وابى ابو بكرة رضي الله عنه ان - 00:13:15ضَ
فرد شهادته. قال اخبرنا مسلم عن ابن جريج على طعنان ابن عباس رضي الله عن ابن عباس ومن الزبير رضي الله عنهم انهما قالا لا يلحق المخترعات الطلاق في العدة لانه طلق ما لا يملك. هذا في قوله لما جلد الثلاثة اللي هي في قصة قذفهم للمغيرة - 00:13:35ضَ
شعبة ها انهم قال رأوا معه استتابهم فرجع اثنان هذا عمر استتابهم فرجع اثنان فقبلت شهادتهما في الاسلام يقال انه لم يقم حد الزنا على شخص بشهادة اربعة. هذا في تاريخ - 00:13:55ضَ
ما حصل. والشرع انما جعل الاربعة كلها من باب الستر. حتى يسر على لعله يتوب. لعله ايضا عدم فضح المرأة وجه اهلها وقومها. وكذلك الرجل رحمة الله عز وجل للخلق. لكن لا ينفك هذا عن نوع عقوبة اذا لم تتم شرائط - 00:14:15ضَ
الزنا اذا كان فيها امارات وقرائن القاضي ويجلده يسلخ جلده يأدبه فلا ينتهك الاعراض لكن اذا اذا رؤي اذا كان معترفا الاعتراف يختلف عن يقام عليه في قول جماهير السلف - 00:14:35ضَ
انه يقام عليه بالاعتراف. وان حصل خلاف عن بعض السلف في هذا. فقال ايش؟ لما جلد الثلاثة يعني في قلب استتاب فرجع اثنان فقبل شهادتهم. ولاجل ذلك اذا جاءت قظية فيها شهادة في الزنا. يا ان الجماعة هذولي متحزمين شايفينه فعلا رأوه هكذا - 00:14:55ضَ
هكذا هذا خلاص خلك معهم ولا لا تورط. ثمن يمسكونك انت ويسلخون جلدك. الشرع يعني اراد هذا رحمة بالخلق. قال هنا ايش حديث ابن عباس وابن الزبير؟ قال لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة لانه طلق ما لا يملك هذا هو - 00:15:15ضَ
صحيح وهذا من المفردات عندنا في مذهب احمد عن الائمة الثلاثة ان المختلعة ان الصواب في الخلع انه فسخ وليس طلاقا دليل القرآن وفسره ابن عباس قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ها ثم ذكر - 00:15:35ضَ
هذا ثنتين ثم ذكر الخلع قال في بعدها ها ان الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. ها فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع. طيب ثم قال بعد - 00:15:55ضَ
الاية التي بعدها فان طلقها فلا تحل لهم من بعد. فلو كان طلاقا صار الطلاق اربعة يا شيخ. الظاهر هذا وهذا فسر ابن عباس هل ان الناس قد اخطأوا في هذا؟ وهذا هو الصحيح. يعني آآ يعني ان يعني ان المختلعة - 00:16:15ضَ
ان الخلع فسخ وليس طلاقا ولو قال انسان بان بانه طلاق ولكن بعوض فهذا القول ليس ببعيد قد قال به اهل العلم كما هو قول في مذهب الشافعي وغيره انها طلاق يكون بعوض فهذا لا بأس به لانه يكون مع الفسخ يعني - 00:16:35ضَ
متقارب الخلاف بس لفظي. لكن الصحيح انه فسخ لانه يترتب عليه مترتبات ان تكون العدة لها عبارة عن حيضة واحدة كما قظى به عثمان رظي الله عنه وروي هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قول جمع من الصحابة في قصة المخترعات نعم هم - 00:16:55ضَ
له احكام اخرى على كل حال. نعم. اخبرنا مالك. احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لكل مطلق متعة الا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. هذا يعني يشير الى الاية التي سبقت وانطلقتمون من قبل ان تمسوهن - 00:17:15ضَ
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لكن قوله هنا ولم يدخل بها فحسبها هذا اورده الشافعي رحمه الله يعني احتجاجا على ان يعني من اهل العلم من يرى ان المتعة لكل مطلقة. كل مطلقة مطلقا يكون لها متعة. وهذا على كل حال - 00:17:35ضَ
يعني قد يؤيده ظاهر القرآن. لان الله تبارك وتعالى لما ذكر المتعة ذكر قال حقا على ها؟ المتقين طيب والثاني؟ هذه الفائدة هنا حقا على المحسنين. لان الاحسان هو الزيادة. اليس كذلك؟ الزيادة كيف تكون - 00:17:55ضَ
التقوى تكون المرأة حقها. الاحسان والزيادة على ذلك. وهذا يؤيده كان من بعظ مشايخ شيوخ هنا كان يؤيد هذا من الشيخ بن سعدي وجمع من العلماء كانوا يقولون كل واحدة طلقت لها انما هو نعم لها المتعة نعم - 00:18:15ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك ابن انس عن نافع رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهودي رجم زنايا. قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول سئل ابو حنيفة رحمه الله عن الصائم يأكل ويشرب ويطأ الى الى اطلاع الفجر وكان عنده رجل نبي - 00:18:35ضَ
فقال ارأيت ان طلع الفجر نصف الليل فقال الزم الصمت يا اعرج. هذا اورده الشافعي رحمه الله استقرادا يعني. يعني الى يطلع الفجر او او طلوع الفجر نعم قال اخبرني يا عبد الله انه قال كتبت الى ابن عباس رضي الله عنه - 00:18:55ضَ
من الطائف في جاريتين ضربت احداهما الاخرى ولا شهد عليها فكتب اليه ان يحبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما ان الذين يشترون بعد الله وايمانهم ثمنا قليلا. قال ففعلت فاعترفت. هذا قولان احبسهما بعد العصر يعني بعد صلاة العصر. كما قال الله عز وجل تحبسونهما من بعدي - 00:19:15ضَ
الصلاة يعني صلاة العصر. هذا يعني اليمين عند العلماء رحمهم الله يعني تغلظ باربعة اشياء. اليمين عند الفقهاء تغلف باربعة اشياء زمانا ومكانا ولفظا ها باقي واحد وعددا ها ويأتي الشافعي رضي الله عنه سيأتي بعض الشواهد لبعضها نعم قال اخبرنا محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي - 00:19:35ضَ
النساء بعنافع بن عجير بن عبد يزيد انه كانت ابن عبد يزيد ان ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال اني طلقت امرأتي البتة والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اردت الا واحدة فقال ركانة والله ما اردت الا واحدا - 00:20:05ضَ
قال فرد الي قال اخبرنا مالك عن هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص عن عبدالله ابن عن عبد الله ابن نسطاس عن جابر ابن عبدالله رضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار. قال اخبرنا مالك ابن - 00:20:25ضَ
انه سمع ايش؟ هذا من حلف على منبري هذا هنا المنبر ها الذي في الروضة الان. هذا من تغليظ ايش؟ ها المكان. هذا من تغليظ المكان نعم انه سمع ابا غطفان انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري قال اختصم زيد ابن ثابت وابن مطيع الى مروان ابن الحكم في - 00:20:45ضَ
فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد احلف له مكاني فقال بروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زيد ان حقه ان حقه لحق ويبى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب فجعل مروان يعجب من ذلك قال مالك كره زيد صبر اليمين - 00:21:15ضَ
قال اخبرنا مالك ابن اناس عن ابي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل ان سهل ابن ابي حتمة اخبره رجال من كبراء قومه ان رسول الله صلى الله - 00:21:35ضَ
عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة عبدالرحمن رضي الله عنهم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف يهود. قال سفيان ابن عيون على كل حال في مسألة القسامة. هذا احد قوله الشافعي رحمه الله ان موجب القسامة الدم. وهو مذهب مالك واحمد - 00:21:45ضَ
والقول الثاني انه كما هو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وهو المشهور بالمذهب الشافعي ان ان موجب القسامة الدية ليس المال. والحقيقة ان الحديث ورد بهذا وهذا. ولاجل ذلك اختلف العلماء رحمهم الله هذا الاختلاف. قال اتستحقون دم صاحبكم - 00:22:06ضَ
ها واللي الرواية الثانية في الصحيح قال يودى يعني يدفع الدية. ظاهر هذا؟ لما ذكر هذا في الحديث اختلف فيه اهل العلم وعلى كل حال يعني يعني القول يعني الاول هو قول ابن الزبير والثاني قول ابن عباس ومعاوية ان موجبه الدم - 00:22:26ضَ
يؤيده ابن الزبير. الصحابة ما دام اختلفوا في هذا والائمة اختلفوا في هذا. فمرجع ذلك الى القضاء. والذي ينبغي ان الانسان ان القضاء لا يطلب منه ان يقضي برأيك. انت اذا صارت عندك قضية ولا مشكلة لا تقول والله انا ارى هذا. هذا ليس لك - 00:22:46ضَ
انت المفتي يختلف عن القاضي. المسائل العلمية شيء والقضاء بها شيء. القضاء بها خلاص ما دام القضاة يحكمون بها ليس لك ان تعترض عليهم. لانهم جهة تنفيذية. وليست جهة فتوى نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 00:23:06ضَ
قال اخبرنا سفيان ابن عيينة توثق فيهم عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سعد ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالانصاريين فلما - 00:23:26ضَ
الم يحدثوا رد الايمان على يهود؟ قال اخبرنا ما لك ان يحرمني بشير ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله واخبرنا مالك بن انس عن سليمان ان رجلا من بني من بني سعد ابن ليث اجرى فرسا فوقع على اصبع رجل من جهينة فنزا منها فمات. فقال عمر رضي الله عنه - 00:23:36ضَ
الذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منى. فابوا وتحرجوا من الايمان فقال للاخرين. فقال للاخرين احلفوا انتم هذي احدى صور القسامة. القسامة على كل حال مجمع عليها بين العلماء. القسامة مجمع عليها بين انما اختلفوا في توصيف - 00:23:56ضَ
وفي تصويرها في بعض صورها. واللوث ايظا اللوث الذي يكون فيه اللي هي التهمة. محل خلاف طويل يعني نحو ستة اقوال وهي مسألة مثل ما قلت لكم ان الامور هذي مرجعها الى القضاء ليس مرجعها الى احد المفتين ولا احد الناس - 00:24:16ضَ
نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها المكرر. نعم. قال اخبرنا سفيان ابن عن عمر بن دينار بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة قال سالم فقالت عائشة رضي الله عنها - 00:24:36ضَ
فطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لاحرامه قبل ان يحرم قبل ان يطوف بالبيت. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع قال اخبرنا ابن عيينة عن زياد ابن علاقة عن عمه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات قال الشافعي يعني بقاف - 00:24:56ضَ
قال اخبرنا سفيان عن مسعد ابن كداب عن عمر ابن حريث انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل اذا عسى قال الشافعي يعني قرأ في الصحف واذا الشمس كورت. قال اخبرنا مسلم ابن خالد وعبد المجيد بن عبدالعزيز عن ابن جريج انه قال اخبرني محمد ابن - 00:25:16ضَ
ابن جعفر قال اخبرني ابو سلمة ابن سفيان وعبدالله ابن عمرو والعابدين عن عبدالله بن السائب قال صل انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ابي مكة اذا استفتح بسورة المؤمنين حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او قال او ذكر عيسى اخذت النبي صلى الله عليه وسلم شعلة فحذف فركع - 00:25:36ضَ
قال وعبدالله بن السائب حاضر ذلك قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو يعفور عن مسلم عن مسروقين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى السحار. قال اخبرنا قال اخبرنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذيب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن محمد ابن عبد - 00:25:56ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه الا رجلين قال اراد الشورى قال اخبرنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن عطاء ابن يسار عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قرأ ان رسول الله - 00:26:16ضَ
صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد الذي ينبغي انه اذا قرأت السجدة ان يسجد الانسان يعني سواء كان هذا مع امام ولا يستمع معهم القرآن هذه هي السنة يعني كما في حديث ابي هريرة اذا سد يعني ابن ادم اعتزل الشيطان يبكي - 00:26:36ضَ
يقول يا ويله قد امر بالسجود فسجد وامرت بالسجود اما هذا واحد في الحرم يعني فقيه يرى ان سجدة التلاوة تبطل الصلاة في الحرم هنا في مكة يصلون التراويح فقرأ وسجد الناس كلهم الا هذا هذا - 00:26:56ضَ
الفقيه ذا فصاحبه اللي جنب قال له ما لي صاحبك هذا؟ ما يسجد. قال فسجد الملائكة كلهم يجمعون الا ابليس. ايه وهذا صار فعلا الاستدلال في محلي صار مثل وصف. يعني الذي فعله ابليس الملائكة سجدوا الا ابليس. هذا ايضا تشبه به. هم. هذا خطأ - 00:27:20ضَ
اسجد يظرك؟ ما يظرك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابراهيم ابن محمد عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار حين ان رجلا طرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ اخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي فلم - 00:27:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت اماما فلو سجدت فلو سجدت سجدت. قال اخبرنا قال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت. كذا؟ نعم - 00:28:00ضَ
وقرأت عندك السجدة فلم وقرأت هي. اللي عندك احسنت ولا لا؟ وقرأت وقرأت. نعم. ايه. هذا احسن نعم قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة - 00:28:20ضَ
من لا يخاف الا الله يصلي ركعتين. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اول ما فرغت الصلاة ركعتين ركعتين فزد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر. قلت فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال انها تأولت ما تأول عثمان. قال اخبرنا ما لك - 00:28:40ضَ
عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر فافطر الناس - 00:29:00ضَ
معه وكانوا يأخذون بالاحداث بل احدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن عمارة ابن غزية عن محمد ابن عبد الرحمن عبد الله بن سعد بن معاذ انه قال قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك ورسول الله صلى الله عليه - 00:29:10ضَ
عليه وسلم يسير بعد ان اضحى. اذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال ما هذه الجماعة؟ قالوا رجل صائم جاهده الصوم او قالوا كلمة نحوها فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. قال اخبر ان سفيان وان زوري عن سفيان بن عبدالله عنهم من درداء عن كعب بن عاصم الاشعري رضي الله عنه - 00:29:30ضَ
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام بالسفر. قال اخبرنا مالك عن عن سمية مولى ابي بكر عن ابي بكر عن ابي ابن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بسفره عام الفتح وقال تقووا لعدوكم - 00:29:50ضَ
قال من صام النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال ابو بكر يعني ابن عبد الرحمن قال الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء - 00:30:10ضَ
من العطش او قال من الحر. فقيل يا رسول الله ان طائفة من الناس صاموا حين صمت فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديل دعا بقدح فشرب فافطر - 00:30:20ضَ
الناس قال اخبرنا عبد العزيز كل الحديث هذا والذي قبله يبينه الحديث الاتي هذا نعم قال اخبرنا عبد العزيز محمد الجعفري محمد عن نبي انجى به رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس - 00:30:30ضَ
فقيل له يا رسول الله اننا قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون. فافطر بعض الناس وصام بعض فبلغه اذا ليس من البر الصيام في السفر هو في هذه الصورة. نعم. قال وفي حديث ثقة غيره عن جعفر - 00:30:50ضَ
محمد عن نبيه عن جابر رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان الى مكة فصامه وامر الناس ان يفطروا وقال تقوم لعدوكم فقيل - 00:31:10ضَ
ان الناس ابى ان يفطروا حين صندق فدعا بقدح من ماء فشربه ثم ساق الحديث. قال حميد عن رضي الله عنه انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا صائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم قال اخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن ايوب عن ابي قلابة عن - 00:31:20ضَ
عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال اسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني يعقين وكان عندك عقيل؟ ما ظبطه؟ نعم. هم. احيانا محققين ما يظبطونه عقيل ولا عقيل. يعني اقتصاد - 00:31:40ضَ
ما يبون يكلفون انفسهم كثيرا في الظبط وكذا. ولا في المراجعة لان الشكل يحتاج بعد الى تدقيق في المراجعة. فيصير في بيع باوراق يطبع ما شاء الله ولا من مهمة الاسماء ولما نستفيد من صحيح ضعيف صحيح هذا - 00:32:00ضَ
الشافعي ذا كله حديث مالك حديث الكبار ذا رحمهم الله نعم احسن الله اليكم قال اسر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عقيل وكان الثقف قد اسرت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين الذين اسرتهما ثقيف - 00:32:20ضَ
قال اخبرنا غير واحد من ثقة اهل العلم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي ايوب الانصاري عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اذا جامع احدنا فاكسر - 00:32:40ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلي. هذا كان اولا على كل حال ثم نسخ. نعم. قال قال مالك عن يحيى ابن سائل عن سيد ابن النسيب ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه واتى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فقال لقد عن يحيى ابن سعد - 00:32:50ضَ
عندك يا حبيب مساعد صحيح؟ ايه اللي عندك هو الصواب؟ نعم. فقال رضي الله عنه لقد شق علي اختلاف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في امر اني لاعظم ان استقبلك به فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه. قال فقال لها الرجل - 00:33:10ضَ
يصيب اهله ثم ثم يكسل يعني يكسل احسن من يكسل. ثم يكسل. قال رضي الله عنه رجل يصيب اهله ثم يكسر ولا ينزل. قالت اذا جاوز الختان ختان وجب الغسل. فقال ابو موسى لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا. قال - 00:33:30ضَ
إبراهيم ابن محمد قال حدثني إبراهيم ابن محمد ابن يحيى ابن زيد ابن ثابت عن خارجة ابن زيد عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان يقول ليس على من لم ينزل - 00:33:50ضَ
غسل ثم نزل عن ذلك وبين قبل ان يموت. يعني رجع عن قوله هذا. نعم. كانت الانصار تقول هذا انه اذا ما انزل اذا جامع ولم ينزل هذا يكفيه بس يتوضأ. هذا كان هذا في اول الاسلام لكن فيما بعد يعني صار الانسان يلزم بالغسل ومع ذلك سبحان الله خفي على - 00:34:00ضَ
بعض سادات الصحابة كابي بن كعب كما قال الشافعي رحمه الله ما من احد الا تغيب عنه سنة من سنن نعم. قال اخبرنا ثقة عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن ساري بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بعضهم عن ابي ابن كعب ووقفه - 00:34:20ضَ
بن سعد قال كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم ترك ذلك بعد وامر بالغسل اذا مس الختان الختان. قال اخبرنا سفيان عن علي بن زيد سعيد بن المسيب ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه سأل عشت رضي الله عنه عن التقاء الختامين فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان او قال - 00:34:40ضَ
الختان ختان فقد وجب الغسل. قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه - 00:35:00ضَ
وسلم اذا قعد بين الشعب الاربع ثم الزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. قال اخبرنا الثقة عن الاوزاعي عن عبدالرحمن الزق الختان اذا ها لا ايه عندنا الختان والختان وهذي احسن. نعم. احسن الله اليكم قال اخرنا ثقة اهل الاوزاعي عن عبد الرحمن - 00:35:10ضَ
اني القاسم عن ابي واو يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قالت عائشة رضي الله عنها فعلت انا والنبي - 00:35:30ضَ
صلى الله عليه وسلم وهذي احسن منهن كلهن اذا التقى الختانات لانها العرب كلما كان اكثر ايجازا كان اكثر فصاحة هذا هو القاعدة في علم البلاغة. ان الاجازة احسن من الاطناب. الا اذا كان الاطناب يزيد في البيان. اذا كان - 00:35:40ضَ
يزيد في البيان فهو افصح من الايجاز. نعم. قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فانقطع عقد النفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معه ماء فنزلت اية التيمم. قال اخبرنا سفيان - 00:36:00ضَ
عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب. قال المناكب هذه يعني هو يحكي هنا حديث عمار قال الى طبعا هذا ما امره النبي صلى الله عليه وسلم به - 00:36:20ضَ
التيمم الى المناكب ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به. والدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ما امر ما امر به هو نفسه عمار رضي الله عنه في الصحيح. قال تمرغت كما - 00:36:40ضَ
الدابة ايضا ما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمرغ ولذلك لما جاء في الصحيح وروى الحديث ذكر الكفين اليس كذلك؟ قال فتيمم فمسح وجهه وكفيه. ذكر كفيه. وايضا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل - 00:36:50ضَ
ها المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ذكر الكفين ما في ذكر المناكب. اصح شيء في الباب هو ذكر للمناكب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبر الثقة عن عمل عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال - 00:37:09ضَ
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت ايات التيمم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب. قال اخبرنا ابراهيم بن محمد عن ابي الحويرية عن ابي الحويرة عبدالرحمن ابن معاوية عن الاعرج عن انه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فتمسح بجداره ثم يمم وجاء وذراعه - 00:37:29ضَ
عندكم هنا يمم وجهه وذراعيه. ها؟ ايه. الحقيقة ذراعيه عندكم ايضا في نسخة ثالثة كانت مع واحد منكم. لا ادري ما على كل حال ذكر الذراعين ليس في الصحيحين الذي في الصحيحين - 00:37:49ضَ
على ظاهر القرآن. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذا الذي في الصحيحين. وهو المحفوظ الذراعين ليست محفوظة في الحج على كل حال لو مسح الذراعين ما في بأس قد روي هذا عن بعض السلف يعني وروي هذا مرفوعا لكن المحفوظ كما قلت لكم انه الذكر - 00:38:09ضَ
على ظاهر القرآن نعم - 00:38:29ضَ