القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله د عبدالله العبيد
القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله المجلس الخامس 4 د عبدالله العبيد
التفريغ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك؟ ولم تحلل - 00:00:00ضَ
ومن يحلل عليه غضبي ولم تحلل انت من عمرتك. احسن. نعم. احسن الله اليكم. ولم تحلل انت من عمرتك قال اني رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. نعم. قال ومن كتاب جراح العمد. قال رحمه الله تعالى اخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى ابن - 00:00:30ضَ
يحيى ابن حسان نعم. قال اخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى ابن سعيد عن عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد - 00:00:50ضَ
احصاء بعد احصان او قتل نفس بغير نفس. قال اخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 00:01:10ضَ
عليه وسلم قال لا ازال اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحساب على الله. قال اخبرنا يحيى ابن حسان عن عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عن المقداد رضي الله عنه - 00:01:20ضَ
عنه انه واخبره انه قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم نادى مني بشجرة فقال اسلمت لله افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله انه قطع - 00:01:40ضَ
يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها افاقتله؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال قال اخبرنا ابن عيينة عن ايوب عن ابي قلابة عن ثابت عن ثابت ابن الضحاك ان رسول - 00:02:00ضَ
صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. قال اخبرنا ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال وجد في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ان اعدى الناس على الله سبحانه وتعالى - 00:02:20ضَ
قال القاتل غير قاتله. والظارب غير ضاربه. ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما بما انزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه عليه وسلم هذا هذا قرأ الذي قبله اللي هو حديث ثابت من الضحاك نعم قال من قتل نفسه - 00:02:40ضَ
نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا ابن عيينة عن محمد ابن اسحاق قال قلت لابي جعفر ابن محمد ابن علي ما كان في الصحيفة التي كان في قراب حديث رسول الله في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قراب السيف. نعم. فقال كان فيها لعن الله لعن لعن الله القاتل غير - 00:03:00ضَ
والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم او عن عيسى بن ابي ليلى عن عن ابن ابي ليلى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قبضوا يده - 00:03:20ضَ
الا ان يرضى ولي المقتول فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. لان من اعتبط يعني من قتل انسان ظلما قال من ارتبط مؤمنا بقتل فهود يده. ها فهو قود يده الا ان يرضى ولي المقتول. رضي - 00:03:40ضَ
يدفع الدية من حال فمن حال دونه يعني دون استيفاء دمه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل الله او لا يقبل منه صرف ولا عدل. لا يقبل منه لا يقبل منه صرف ولا عدم. نعم - 00:04:00ضَ
احسن الله اليكم. قال اخبرنا ابن عيينة عن عبدالملك بن سعيد بن ابجر عن عن اياد بن لقيط عن ابي عن ابي رمثى. قال دخلت مع ابي على رسول الله - 00:04:20ضَ
صلى الله عليه وسلم فرأى ابي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني اعالج هذا الذي بظهرك فاني طبيب فقال انت رفيق وقال رسول الله صلى الله عليه في رواية قال الطبيب الله يعني آآ خاتم النبوة كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين. لو - 00:04:30ضَ
يعني انزل رداءه قليلا كان يبي وخاتم النبوة يعني مثل البضعة اللحمة الناتئة وعليها يعني لحم صغير فيه شعر. فهذا ختم النبوة. واعتنى بالصحابة بنقله. اعتنوا عناية تامة في وصفه. السبب - 00:04:50ضَ
ان هذه علامة لو ان الانسان موجودة في الكتب السابقة التوراة وفي الانجيل ان علامة النبي صلى الله عليه وسلم علامة يعني ختم كن في ظهره مثل الختم. الختم مثله في ظهره. فاعتنوا بنقله. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه - 00:05:10ضَ
وسلم من هذا معك؟ قال ابني اشهد به. قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يعني لا تزر وازره وزر اخرى. نعم. قال اخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان في قتل العمد الخطأ بالسوط او العصر - 00:05:30ضَ
ومئة من الابل مغلظة. منها اربعون خليفة في بطونها اولادها. نعم. قال اخبرنا الثقفي عن خالد الحدائي عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن اوس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وذكر مثله. قتل عمد الخطأ اللي هو ها ما - 00:05:50ضَ
ما هو في عندنا قتل عمد وخطأ ها وقتل شبه عمد الذي بينهما. هذا يحتج به الشافعي على من؟ على مالك رحمه الله لان مالك ما يرى ان فيه وسط اللي هو شبه العمد. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا - 00:06:10ضَ
الثقفي عن خالد الحداء عن القاسم ابن ربيعة عن عقبة بن اوس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وذكر مثله. قال اخبرنا معاذ بن موسى عن - 00:06:30ضَ
ابن معروف عن مقاتل ابن حيان عن قال مقاتل اخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحك ابن مزاحم في قوله تبارك وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف الاية وقال كان كتب على اهل التوراة - 00:06:40ضَ
من قتل نفسا بغير نفس حق ان يقاد بها ولا يعفى عنه. ولا تقبل منه الدية وفرض على اهل الانجيل ان يعفى عنه ولا يقتل. ورخص لامة محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء قتل وان شاء اخذ الدية. وان شاء عفا. وذلك قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة - 00:07:00ضَ
تقول الدية تخفيف من الله تعالى اذ جعل الدية ولا يقتل. ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يقول من قتل فبعد اخذ الدية فله عذاب اليم. وقال في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. يقول لكم في القصاص حياة - 00:07:20ضَ
ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة ان يقتل. مخافة ان يقتل يعني يعني يقتل بعضهم بعضا. نعم. قال اخبرنا سفيان ابن قال اخبرنا اخبرنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا عمرو بن دينار عندك يقتل ها؟ بعض مخافة ان - 00:07:40ضَ
يقتل يقتل يقتل؟ لا احسن منها يقتل. يعني يقتل بعضكم بعضا. هذا من باب حذف الجمل ها؟ نعم. لانه تحذف يحذف الحرف. ما ودعك ربك وما قلى. يعني قلاك وتحذف ربما تحذف الجملة - 00:08:00ضَ
ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر. وين اذا كان هذا القرآن حذفت جملة كاملة. نعم يشبه ان يكون هذا مخافة ان يقتل يعني يقتل بعضكم بعضا. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا عمرو بن دينار - 00:08:20ضَ
قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني اسرائيل القصاص. ولم تكن فيهم الدية. فقال الله تبارك وتعالى لهذه الامة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء - 00:08:40ضَ
العفو ان يقبل الدية في العمد. فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ما كتب على من كان قبلكم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن ابن ابي ذئب - 00:09:00ضَ
عن سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم من اخر ان يشفك بها دما ولا يعضيد بها شجرا. فان فان ارتخص فان ارتحظ ارتخصها. يعني اذا واحد ترخص - 00:09:20ضَ
تتساهل يعني وجا وادعى قال احلت انا مثله الجواب سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فان التخص احد فقال احلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله احلها لي ولم يحلها للناس. وانما احلت لي - 00:09:40ضَ
من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالامس. صار الرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردي. الاول ان الله احلها لي. انت من اللي احلها لك حلالك الشيطان. وانما احلت لي سعة من نهار. ايضا هي ساعة من نهار. كان هذا القتال فيه لمصلحة اكبر من - 00:10:00ضَ
مسألة الحرمة. وهذا الذي حصل فان مكة طهرت من الشرك. وقوتل فيها الممانعين فيها. ومن ها هنا اختلف اهل العلم هل فتحت عنوان لو فتحت صلحا على خلاف بين اهل العلم يترتب عليها مسائل فقهية ذي بيع رباع مكة واجارتها مسألة مسائل معروفة - 00:10:20ضَ
نعم. قال وانما احلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالامس ثم انتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وانا والله عاقله. فمن قتله بعد فمن قتل بعده قتيلا فاهله بين خيارتين - 00:10:40ضَ
اهله بين خيرتين. نعم. ان احبوا قتلوه وان احبوا اخذوا العقل. العقل يعني الدية. نعم. قال مالك ابن انس عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر قتل نفرا خمسة او سبعة برجل قتلوه قتل غيرة. وقال عمر لو تمالأ عليه اهل - 00:11:00ضَ
لقتلتهم جميعا. هذا قتل الغيلة. هذا الجمهور يرون ان قتل الغيلة قصاص. حتى لو كان كافرا المسلم قتل الكافر يقتل في مسألة الغيلة هذي. حتى ان مالك رحمه الله كان يرى ان قتل الغيلة له قصاص ولا شيء ولا يجوز لولي الامر - 00:11:20ضَ
يعفو عنه ولا لولي الدم ان يعفو عنه. كلهم. هذا وهذا. يرى ان قتل الغيلة قتل خطير. هذا قتل الغيلة يأتي انسان لكافر الشارع. شافه داخل سكة. ولا في مكان مظلم راح وذبحه. قتله. هذا قتل الغيلة. نسأل الله العافية - 00:11:40ضَ
فاخبث انواع القتل يعني بين الناس والا في عدد انواع اخرى. من قتل نبيا او قتله نبيا هذا اخبث انواعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني يعني قتل الغيلة رحمه الله شدد فيه مالك وتشديد مالك فيه قوي اختار جمع من العلماء مثل شيخ الاسلام وابن القيم جمع - 00:12:00ضَ
المتأخرين لان قتل الغيلة يعني مثل السرقة. تشريع القطع في السرقة. السرقة اخذها من حرز تؤخذ من حرز ما احد يفطن له. يأتي ويختفي كذا وفي ظلام ما يسرق. هذا من جيب حراس على التجوري ذا. ولا على - 00:12:20ضَ
شسمه الدولاب هذا ما نقدر كل ليلة ونوقف معسكرين عنده. يعني الليل والنهار ما يمكن هذا. فجاء الشرع وقطع ان لم يقطع الشرع في الاختلاس يعني الانسان المأمون على مال او اي نعم او اللي اخذه نهبة اخذها بالقوة يعني اخذه غصبا ما يقطعه - 00:12:40ضَ
فيه التعزير. فهذا من هذا الجنس نفسه الشريعة ما فيها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الكافر في القصة التي في السيرة لما اخذ يعني لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانه يهدد النبي قال - 00:13:00ضَ
انا رجل منكم عاقل كان يقتله قالوا يا رسول الله الا اشرت الينا؟ اغمز لنا ولا حرك يدك كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا. انواع القتلة هذي التي يكون فيها يعني التفاف على هذا الانسان لا شك انه خطأ. نعم - 00:13:20ضَ
احسن الله اليكم. قال اخبرنا مسلم عن ابن جريج اظنه عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن يعلى ابن امية رضي الله عنه انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة. قال وكان يعلى يقول وكانت تلك الغزوة اوثق عملي في نفسي. قال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي اجير - 00:13:40ضَ
فقاتل انسانا فعظ احدهما يد الاخر فانتزع يعني المعظوظ يده من يده من من في العظ فذهبت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيتيه قال عطاء وحسبت انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايدع يده في فيك - 00:14:00ضَ
كانها في كانها في في الفحل كانها في في فحل يقظمها. قال عطاء وقد اخبرني صفوان ايهما عظ فنسيته هذا يعني الفقهاء يقولون هذا من تلف يعني بجناية نفسه. انسان تلف بعظه ولا مات هو نفسه - 00:14:20ضَ
جناية نفسي عرض نفسه لخطر فمات هذا ما له دية هذا عاض واحد عاضة عضة قوية حتى قام هذا يصيح تبيه في كم من لين تقطع لحمة يبي يسحب من الالم اكيد يسحب يده يا اخوي يعني يعني يريد ان ان يفك نفسه سقطت دنيته هذا تلف - 00:14:40ضَ
نفسي هذا تلف بعظه اللي هي ثنية ايه؟ المقدمتين ذي بجناية نفسه والفقهاء عندهم ثاني من تلف بجناية نفسه وغيره هذي صورة ثانية. هذا له نصف الدية. اللي يتلف بهذا وبهذا. نعم. احسن الله اليكم. قال - 00:15:00ضَ
اخبرنا مسلم عن ابن جريج ان ابن ابي مليكة اخبره ان اباه اخبره ان انسانا جاء الى اي لابي بكر الصديق رضي الله عنه وعظه انسان فانتزع يده فذهبت ثنيته فقال ابو بكر بعدت ثنيته. قال اخبرنا مالك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ماشي عندي بعودة وعندك بعيدة - 00:15:20ضَ
لا بأس نعم. قال اخبرنا مالك عن سهيل عن ابيه نعم. عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعدا قال يا رسول الله ارأيت ان وجدت ما مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هذا هذا يعني من وجد مع امرأته رجل - 00:15:40ضَ
هذا لابد ان يأتي باربعة شهداء ولو قتله قتل. بلا خلاف بين العلماء كما قال الموفق بن قدامة. نعم. قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبدالله لانه قد يأتي بعض الناس قد يأتي بعض الناس يسحب له واحد برجليه ويدخله البيت ويمسلخه يخليه - 00:16:00ضَ
مسلخ ثم بعد ذلك يصيح من الناس يقول شوفوا هذا هذا داخل بيده وراح اذبحه. الشريعة لابد فيها من ظبط انظباط. صحيح ان هذي ومعضلة وقبيحة لكن الشريعة نظامها ليس للفرد الشريعة دائما احكام - 00:16:20ضَ
منضبطة احكام للعامة للناس كلهم. ولا هالحين لو جيت هذا الرجل الذي تحرش بي شخص بيتحرش مثلا امرأة تجد ان اخو هذا المتحرش بها اخوه البنت يقول للقاضي فكني عليه والله لاذبحه لا اقطعه فكني عليه - 00:16:40ضَ
شوف هذا شعوره وهذاك القبيح ذاك يقول وش سويت له لمسته بس لاحظتم الفرق؟ هذا باردة مبردة وهذا يغليك البركان. الشريعة لا لهذا ولا لهذا. الشريعة فيها احكام منضبطة. نعم. قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن - 00:17:00ضَ
ابن عبد الله ابن عوف عن سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون ما له فهو شهيد - 00:17:20ضَ
قال اخبرنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ عليك بغير اذن فحذفته بحصاة خذفته احسن. يعني جيدة فخذفتها. شفتوا الخذف هذا؟ اللي في حديث عبد الله مغفل مو هذا. يعني - 00:17:30ضَ
نعم. قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. قال سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت سهل بن سعد يقول اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:50ضَ
يحك به رأسه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعلم انك تنظر لطعنت لطعنت لطعنت به في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر. هذا مذهب الشافعي انه لو اه افق عينه ما يظمن. نعم. قال اخبرنا - 00:18:10ضَ
عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فرأى رجلا اطلع عليه فاهوى له بمشقص في يده كأنه لو لم يتأخر لم يبالي بان يطعنه يطع يطعنه يطعن. نعم. لم يبالي ان يطعنه. قال اخبرنا مالك عن - 00:18:30ضَ
ابن سعيد عن عمرو بن شويعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادته حذف ابنه بسيف فاصاب ساقه فنزا فنزا في جرحه فمات. هذا الان شوف الحصاد خزف والسيف حذف شوف كيف العربية قال حذف ابنه بسيف فاصاب ساقه فنزيا - 00:18:50ضَ
هنيئا خرج الدم بكثرة من في جرحه فمات. نعم. قال فقدم سراقة ابن جوع شمل على عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم فذكر ذلك فقال عمر اعدد لي على على اعدد لي على قديد عشرين ومئة بعير حتى اقدم عليك. حتى اقدم - 00:19:10ضَ
حتى اقدم عليك فلما قدم عمر واخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة ثم قال اين اخو المقتول قال ها انا ذا. قال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. يعني ولا لورثته ايضا. نعم - 00:19:30ضَ
هذا المعنى نعم. قال اخبرنا مروان عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم انه قال لجأ قوم الى خثعم. فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوهم نصف العقل لصلاتهم. ثم قال عند ذلك الا اني بريء من كل - 00:19:50ضَ
لمسلم مع مشرك قالوا يا رسول الله لم؟ قال لا ترايا نراهما. او لا تتراءى ناراهما. هذا الصورة الثانية هي اللي قلناها من تلف بجناية نفسه وجناية غيره. هذا واحد عاش بين قوم كفار لما غزا المسلمون هذا البلد. شافوهم منهم راحوا ذبحوه قال انا - 00:20:10ضَ
اشهد ان لا اله الا الله. وقد ذبحوا اللي قبله. هؤلاء يعني يعني اعانوا على قتل انفسهم. لماذا؟ لانهم اقاموا بين اظهور المشركين في هذا هذا كما قال ابن القيم رحمه الله ان هذا الحديث اصل في ان من تلف بجناية نفسه وجناية غيره كان له نصف العقل يعني نصف الدين - 00:20:30ضَ
نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا مطرف عن معمل عن الزهري عن عروة قال كان ابو حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه شيخا كبيرا فرفع في مع النساء يوم احد. فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون - 00:20:50ضَ
هنا فتواشقوه باسيافهم. وحذيفة يقول ابي ابي. فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه. فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته. وهو تصدق بها على المسلمين. قضى فيه بالدية كاملة. لماذا؟ الدية كاملة؟ لانه - 00:21:10ضَ
الخطأ هذا اللي معنى قول الله تبارك وتعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن عدو لكم يعني من قوم عدو لكم يعني في قوم عدو لكم. كذا؟ ولا هو ليس عدوا؟ وان كان في قوم يعني بين قوم عدو لكم وهو مؤمن - 00:21:30ضَ
فدية مسلمة الى اهله وتحرير الى اخره. نعم. قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا ليث ابن سعد عن ابي شهاب عن عن ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا لحية - 00:21:50ضَ
منو لحيان الان حول مكة معروفين نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد بغرة عبد او امة. ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها والعقل - 00:22:10ضَ
عصبتها قال اخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي مالا وعيالا وان لابي اهلا وعيالا وانه يريد ان يأخذ مالي في طعمه عياله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك؟ هذا عندكم هنا - 00:22:30ضَ
انه يريد كده. نعم. ان يأخذ مالي فيطعمه عياله. ها؟ عندك فيطعمه؟ ولا في ها؟ لا هو فيطعمه عياله. ها؟ ها؟ انا عندي قال يعني يطعمه وعندك قال يطعمه. لا هو آآ يعني يريد ان يعربه فيعجبه - 00:22:50ضَ
ها هذي تسمى ثاني الفعلين عند النحات. يعني ان قلت يريد ان يعربه فيعجمه صارت متناقضة ذي ولا لا؟ من هو اللي ضابط الالفية؟ هذا ممكن قال يريدون البيت فيريد ان - 00:23:20ضَ
فيعجبه يعني فهو يعجمه. يشبه ان يكون هذا يريد ان يأخذ مالي في طعمه عياله. ها هذا الفائدة ولا قلنا يطعمه صار فيه تناقض. قال هنا على كل حال يعني يعني هذه الجملة وانه يريد يعني يشبه ان تكون مع يعني - 00:23:40ضَ
على كل حال هي مرسلة من حديث آآ ابن المنكد المرسل الحديث لكن هذه اللفظة يعني محل نظر يعني والائمة الاربعة آآ رحمهم الله على ان الاب ليس له ان يأخذ من مال ولده فيعطيه الولد الاخر. لانه اذا منع من تفضيل بعض ولده - 00:24:00ضَ
من تفضيل بعض ولده في ماله فلأن يمنع كما قال الموفق رحمه الله فلا ان يمنع من مال غيره او لا. اليس كذلك فاذا ما منعك الشرع انت يا الاب ان تأخذ من مالك وتخص بعض ولدك. فلا ان يمنع يمنعك الشرع من ان تأخذ مال غيرك اللي هو مال - 00:24:20ضَ
تروح تعطي تفضي لبعض الولد هذا ايضا يمنع. هذا من باب اولى. فيشبه والله اعلم على ارسال هذا الحديث انه يكون اصله محفوظا. ولكن هذه الجملة هي يعني محل نظر ولا يعني الصحيح انه لا يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده فيعطيه ولدها الاخر الا بشرط - 00:24:40ضَ
طيب لا يظر بالابن المأخوذ منه. هذا نشترط عليه. ثم ايظا نشترط عليه الا ياخذ من مال ولده. فيعطيه الاخر الا اذا كان من ظرورة وحاجة ورظية. هذا المأخوذ منه اللي هو الولد. نعم - 00:25:00ضَ
الله اليكم. قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة انه قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه عليه وسلم شيء سوى القرآن. قال فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا ان يؤتي الله الا ان يؤتي الله عبدا فهما في القرآن - 00:25:20ضَ
وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مؤمن بكافر. قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه رضي الله عنه انه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم وفي كل وفي كل اصبع مما هنالك - 00:25:40ضَ
عشر من الابل ها فكاك. نعم. قال اخبرنا اسماعيل بن علية باسناده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاصابع عشر عشر. نعم. قال اخبرنا من الابل. نعم - 00:26:00ضَ
قال اخبرنا ما لك بن انس عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم وفي الموضحة خمس - 00:26:20ضَ
الموضحة اللي توضح العظم اذا اوضحت العظم وهذه كلها احكام الشجاج الشجاج التي في الرأس والوجه هذه الفقهاء لهم تفصيل اثار فصلت فيها تفصيل دقيق. نعم. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة - 00:26:30ضَ
ولكن عصبت المقتول الدية للعاقلة نعم ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا اخبره الضحاك بن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم الضبابي. من ديته. قال فرجع اليه عمر - 00:26:50ضَ
عمر رضي الله عنه هذا على كل حال رجع عمر لما بلغه يعني هذا الحديث بان دية المقتول كسائر اموال الميت يرثها جميع الورثات يعني بفرض وتعصيب ومن ذلك الزوجة نفسها نعم. ايضا الزوجة ترث. نعم. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه - 00:27:10ضَ
عليه وسلم كتب الى الظحاك ابن سفيان ان يورث امرأة اشيم الظبابي من ديته. قال ابن شهاب وكان اشيم قتل خطأ. قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني واخا ليتيمين في في حجرها. حجرها احسنت الحجر - 00:27:30ضَ
صح من الحجر. فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار ان عمر بن الخطاب رضي الله الله عنه قال ابتغوا في اموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. يعني تاجروا فيها حركوها. نعم. قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر - 00:27:50ضَ
رضي الله عنهما انه كان يزكي مال اليتيم قال اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى ويحيى ابن سعيد وعبد الكريم ابن ابي المخالق كلهم يخبره عن القاسم ابن محمد انه قال كانت عائشة تزكي اموالنا وانه ليتجر بها في البحرين. قال اخبرنا ما لك بن انس وسفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر - 00:28:10ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ان علي رضي الله عنه قال الولاء بمنزلة الحلف اقره حيث جعله اقره. اقره حيث جعله الله. يعني انه لا يباع ولا يوهب - 00:28:30ضَ
هنا الولاء بمنزلة الحلف يعني مثل الحلف الذي بين القبائل تتحالف لتتفق على عدو لها قال اقره حيث جاءه الله عز وجل يعني انه ما يباع ولا يوهب مثل الولاء هذا الذي مر علينا هذا نهى عن بيعه بالولاء وعن هبته نعم - 00:28:50ضَ
احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم انها ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولائها لنا. قال فذكرت ذلك - 00:29:10ضَ
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك. فانما الولاء لمن اعتق. قال اخبرنا ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة لم يقل عن عائشة رضي الله عنها وذلك مرسل. نعم. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني - 00:29:30ضَ
فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواقم في كل عام اوقية فاعينيني. قالت فقالت عائشة لها عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون فعلت. قال فذهبت بريرة الى اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم - 00:29:50ضَ
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فاخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال اما بعد. فما بال رجال يشترطون - 00:30:10ضَ
فشروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرطه اوثق وانما الولاء لمن اعتق قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابيه انه اخبره ان العاص ابن هشام هلك - 00:30:30ضَ
بكى وترك بنين له ثلاثة. اثنان لام ورجل لعلة لعله يعني لاب هذا من ام واحدة والثالث من ام اخرى اي لذرة نعم. فهلك احد الذين لام وترك مالا ومواليا. فورثه اخوه الذي لامه وابيه - 00:30:50ضَ
فورثه اخوه الذي لامه وابيه ما له وولاء مواليه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه لابيه. فقال ابن قد احرجت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالي وقال اخوه ليس ليس كذلك. انما احرزت المال فاما ولاء الموالي فلا. ارأيت لو هلك اخي اليوم - 00:31:10ضَ
انا قال فاختصم الى عثمان فقضى لاخيه بولاء الموالي. يعني الولاء للكبير هذا معنى يا اخي بولاء الموالي وبهذا قضى الصحابة وهو المنقول عن عامة السلف ان الولاء مثل النسب لا ينتقل. ولا يورث انما يورث به. نعم - 00:31:30ضَ
قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن عن عطاء بن ابي رباح ان طارق بن المرقع اعتق اهل بيت سوائب فاتى فاتى بميراثهم. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاتي بميراثه. فاوتي - 00:31:50ضَ
في ميراثهم فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اعطوه ورثة طارق فابوا ان يأخذوه فقال عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس نعم قال رحمه الله تعالى ومن كتاب المكاتب قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ان زيد - 00:32:10ضَ
ثابت رضي الله عنه قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم. قال اخبرنا عبد الله ابن الحارث عن ابن جريج عن اسماعيل ابن امية ان نافعا اخبره ان عبد الله ابن - 00:32:30ضَ
عمر رضي الله عنهما كاتب غلاما له على ثلاثين الفا ثم جاءه فقال اني قد عجزت. فقال فقال اذا امحوا كتابتك. قال قال فقال قد عجزت فامحوها انت. قال نافع فاشرت اليه ان امحها. وهو يطمع ان يعتقه. او يعتقه. فمحاها العبد - 00:32:40ضَ
له ابنان او ابن. فقال قال ابن عمر اعتزل جاريتي. قال فاعتق ابن عمر ابنه بعده. هذا يستدل به الشافعي رحمه الله على ان عقد الكتابة عقد لازم استاذ به ايضا احكام العبيد لو جنوا جنايات يعني فان امر - 00:33:00ضَ
ثم يرجع الى سيدهم هو الذي يقيم عليهم الحد. مثل الزنا ومثل ما لو حصل منه. يعني نوع تأديب نعم قال ومن كتاب الجزية قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن يزيد ابن هرمز - 00:33:20ضَ
ان نجدة كتب الى الى ابن عباس رضي الله عنهما هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوينا الجرحى ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكن يحذين من الغنيمة. هذا يعني يغزو بالنساء هذا اللي يقل - 00:33:40ضَ
الرجال هذا كان في زمن النبوة في الصدر الاول قلة الرجال جدا تعرفون ان عددهم قليلة لكن بعد ذلك بدأت هذه الظاهرة تختفي في تاريخ الاسلام. لماذا؟ لانه قد كثر المسلمون وفتحت البلدان فاختفت تماما بعد ذلك. فاذا كان ما يأتي انسان يحتج بهذا - 00:34:00ضَ
على جواز يعني عمل المرأة في اماكن خطرة ولا اختلاطها بالرجال هذا استدلال اصحاب الهوى. يعني لو انه قرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابة عرف. يعني اه عرف كيف يكون العلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى - 00:34:20ضَ
اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزلت هذه الاية ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين كتب عليهم الا يفر كتبا او كتب عليهم الا يفر العشرون من المائتين. فانزل الله تعالى لا بأس نعم. فكتب عليهم الا يفروا - 00:34:40ضَ
والعشرون من المئة من المئتين فانزل الله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم عشرون فان يكن منكم فئة صابرة يغلب مائتين. قال فخفف عنهم وكتب عليهم الا يفر مئة من مئتين. اذا فخفف عنهم - 00:35:00ضَ
او فخفف عنهم وكتب عليهم الا يفر مئة من مئتين. هذي او هذي لا بأس. نعم. هذا الشافعي رحمه الله كان يرى ان يعني الاية نزلت في الجماعة. لانه قال عشرون صابرون يغلبون مئتين والثانية مئة صابرة يغلب مئتين ولا لا؟ يغلب الف - 00:35:20ضَ
الذين كفروا. ويرى ان هذا في المجموعات اما في الفرد الواحد لا. مع ان المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه انها نزلت في الفرض واحد رضي الله تعالى عنهم جميعا نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا ابن عيينة عن يزيد ابن ابي زياد عن عبدالرحمن ابن ابي - 00:35:40ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو. فلقوا العدو. فلقوا العدو فحاصى الناس حيصا فاتينا المدينة فتخبأنا بها وقلنا يا رسول الله نحن الفرارون. قال بل انتم العكارون وانا فئتكم. يعني العكارون الكرارون الذي يقدمون - 00:36:00ضَ
يتراجعون. لقوا اصلها لقيوا. اصل الكلمة لقيوا. ولهذا نقول لقوا. فلما عتوا عما نهوا عنه يعني نهيوا نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا - 00:36:20ضَ
اهلك كسرى فلا كسرى بعده. واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ازال اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا - 00:36:40ضَ
الله. فاذا قالوا لا اله الا الله فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن نوفل ابن مساحق عن ابن عاصم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي عصام عن ابيه. عن ابن عصام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:00ضَ
كان اذا بعث سرية قال ان رأيتم مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلن احدا. قال اخبرنا سفيان عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب قال قال لابي بكر رضي الله عنهما اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا - 00:37:20ضَ
مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. قال ابو بكر هذا من حقها لو منعوني عقالا مما اعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال رحمه الله تعالى اخبرنا الثقة عن معمل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة ان عمر قال لابي بكر - 00:37:40ضَ
رضي الله عنهم هذا القول او ذكر معناه. قال اخبرنا الثقة يحيى ابن حسان عن محمد ابن ابانا عن علقمة ابن مرثب عن سليمان ابن في بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيشا امر عليهم اميرا وذكر الحديث. قال اخبرنا مالك - 00:38:00ضَ
جعفر ابن محمد عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما ادري ما اصنع في امرهم. فقال له عبدالرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد قال اخبرني اسماعيل ابن ابي حكيم عن عمر ابن عبد العزيز - 00:38:20ضَ
رحمه الله وان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن ان على كل انسان منكم دينارا كل سنة او قيمته من المعافر قيمته قيمته. يعني ان قيمته هذا التقدير او قيمته من المعافر يعني من الثياب. او قيمته - 00:38:40ضَ
يعني او قيمته من المعافر يعني اهل يعني اهل الذمة منهم. اهل الذمة منهم. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرني مطرف ابن مازن فهشام بن يوسف باسناد لا احفظه غير انه حسن. المطرف ابن مازن وهشام ابن يوسف كلهم من اهل صنعا. الا ان هشام بن يوسف حافظ - 00:39:00ضَ
ثقة واما مطرف ابن مازن فمتكلم فيه كما ذكرنا سابقا. كان الشافعي لقيهما في صنعاء نعم. قال غير انه حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض على اهل الذمة من اهل اليمن دينارا كل سنة - 00:39:20ضَ
فقلت لمطرف بن مازن فانه يقال وعلى النساء ايضا. فقال ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من النساء ثابتا عندنا. الجزية ما تؤخذ الا من المقاتلة فقط. الذين يقاتلون يحملون السلاح لتؤخذ منهم الجزية. من الكفار. واما اه الصبيان - 00:39:40ضَ
كل الناس الا المقاتلة. النساء الصبيان كبار السن الرهبان كل هؤلاء ما تؤخذ منهم. نعم. قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد عن ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة. موهب - 00:40:00ضَ
عندك كسر الهاء؟ نعم. لا موهب. احسن الله اليكم. ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب على نصراني اكد يقال له موهب دينارا كل سنة وان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب على نصارى ايلة ثلاث مئة دينار كل سنة. وان يضيفوا - 00:40:20ضَ
مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغش ولا يغش مسلما. يعني ثلاث مئة دينار كل سنة يعني على مجموعهم ولا مهوب على كل فرد. هذا يدل على ان يدل على انهم كانوا يعني هذا وين هذا؟ ضرب على نصراني انا صار ايلة ايه طيب - 00:40:40ضَ
نعم. قال اخبرنا ابراهيم قال اخبرنا اسحاق بن عبدالله انهم كانوا يومئذ ثلاثمائة فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة. ثلاثمئة دينار. طيب لكل سنة نعم. قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد عن عبد الله ابن دينار عن سعد - 00:41:00ضَ
او عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب ان عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب ما نصارى العرب باهل كتاب. ما تحل لنا وما انا بتاركهم حتى يسلموا او اضرب اعناقهم. هذا يشبه ان يكون هذا احد القولين عن عمر رضي الله عنه. يعني ثم رجع عنه عمر - 00:41:20ضَ
يعني قال يقبلون الاسلام ولا اقتلهم؟ ما قبل منهم الجزية نصارى تغلب. والظاهر والله اعلم ان عمر رجع عن هذا واظعف عليهم الجزية لانه جاء في رواية اخرى انهم قالوا لعمر يا امير المؤمنين النصارى العرب الذين في شمال الجزيرة هرب - 00:41:40ضَ
مجموعات منهم هربوا الى الشام لحقوا بالروم. يعني يتقووا الروم يتقوون بهم يا شيخ. فعاد العمر عن هذا الى اخذ الجزية وهذا من الحكمة ان الحاكم يحتوي الناس حتى لو حصل منهم شيء لو حصل منهم اشياء احسن من ان يلحقوا بالروم - 00:42:00ضَ
يكونون يعني يكشفون عن عورات المسلمين هذا من الحكمة والعقل. وان كان هذا يضيق الصدر يعني يثير الناس ولكن بعض الامور المصالح فيها لابد ان ينظر في المفاسد الكبرى ولا لذلك احسن ما يكون في يعني الادعاء - 00:42:20ضَ
للداعية وللعالم وللقاضي وللمثقف ولكل احد. ان يراعي المصالح العامة. المصالح العليا للامة. المصالح الكبيرة المصالح الصغيرة يجعلها دون. بعدين تأتي المصالح الصغيرة. ولا المصالح الكبرى هذي هذي اصول من اصول يعني - 00:42:40ضَ
الايمان ومن اصول الامن ومن اصول من اصول يعني عدم الفتن هذي كلها شيء عظيم يعني ان تراعى نعم احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر - 00:43:00ضَ
يريد ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. يعني القطنية هي الحبوب غير الاساسية مثل العدس والحمص والاشياء هذي لا يا عمر يشبه ان يكون والله اعلم يعني يعني اخذ منهم العشر لانهم لانه قيل له انهم يأخذون من المسلمين يعشرونهم ياخذون - 00:43:20ضَ
عشر في بلادهم وفي القرى التي هم فيها. فقال عمر رضي الله اضربوا عليهم العشر. يعني بالمقابل. نعم عن ابن شهاب عن السعي ابن يزيد انه قال كنت عاملا مع عبد الله ابن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر ابن الخطاب - 00:43:40ضَ
رضي الله عنه فكان يأخذ من النبط العشرا. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما ورحمهما قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان - 00:44:00ضَ
شدة الحر من فيح جهنم. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن بحينة انه قال صلى لنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس وقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدة - 00:44:20ضَ
وهو جالس قبل التسليم. قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا. وصلى خلفه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم انما - 00:44:40ضَ
قيل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاتى ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس. فاستأخر ابو بكر فاشار اليه - 00:45:00ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك ما انت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر. قال اخبرنا الثقة يحيى ابن حسان عن حماد ابن سلمة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي - 00:45:20ضَ
الله عنها وذكر بمثل معناه لا يخالفه واوضح منه. وقال صلى ابو بكر الى جنبه قائما. قال اخبرنا الثقة وفي سائر في الاصول عن يحيى بن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عبيد بن عمير في سائر الاصول. هذه الكلمة ذي يعني ما هي في كل - 00:45:40ضَ
الشافعي هذه كأنها والله اعلم في نسخة الاصم. او ابن مطر نسخته يعني جامع جامع المسند هذا الكلمة هذي نعم. عن يحيى بن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عبيد ابن عمير انه قال اخبرني الثقة - 00:46:00ضَ
انه يعني عائشة رضي الله عنها ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الى جانبه بمثل حديث هشام ابن عروة عن ابيه قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من - 00:46:20ضَ
ركوع رفعهما كذلك. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال ابو العباس كتبنا حديث سفيان عن الزهري وذكر بمثله قبل هذا كتبنا حديث سفيان عن الزهري بمثله قبل هذا نعم ما في حاجة للكلمة ذي مدنية - 00:46:40ضَ
قبل هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة انهما اخبراه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان - 00:47:00ضَ
الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن اب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. قال اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء انه قال كنت اسمع الائمة ما من ابن - 00:47:20ضَ
كنت اسمع الائمة من ابن الزبير ومن بعده يقولون امين الائمة ابن الزبير ما في من يا شيخ ابن الزبير ومن بعده يقولون امين. ومن خلفهم امين. يعني يقولون امين. قال كنت اسمع الائمة ابن الزبير - 00:47:40ضَ
من بعده يقولون امين ومن خلفهم امين حتى ان للمسجد للجة. قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد ان ابا هريرة رضي الله عنه قرأ السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد - 00:48:00ضَ
قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الاعرج ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قرأ والنجم اذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة اخرى قال اخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا - 00:48:20ضَ
خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما سجد في سورة الحج سيدتين هذا في تقديم وتأخير عندك وعندنا نعم اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروته نعم قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن - 00:48:40ضَ
عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. نعم. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب ان عن ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بركعة. قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه - 00:49:00ضَ
عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم الا في الاخرة منهن. هذا على كل حال صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه صلى يعني ركعة واحدة لابد ان يسبقها بشيء. عامة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هو هذا. اما من حيث الجواز جائز - 00:49:20ضَ
قد فعله جمع من الصحابة منهم امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. لكن من حيث السنة والاكمل هو ان لابد ان تسبقها بشيء احسن ان تسبقها بشيء ثنتين اربع ست ولهذا ذكر حديث عائشة الامام الشافعي رحمه الله ذكر انه يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا - 00:49:40ضَ
نعم. قال اخبرنا ابراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في اثر سورة الجمعة اذا جاءك المنافقون. قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه - 00:50:00ضَ
كان يسلم بين الركعة والركعتين والركعتين من الوتر يأمر ببعض حاجته حتى يأمر ببعض حاجته. وهذه السنة ان تكون صلاة الليل مثنى كما كانت سنة عامة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. او اغلبها اغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا - 00:50:20ضَ