القواعد الأصولية في متن الغاية والتقريب

القواعد الأصولية في متن الغاية والتقريب( 6 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا هو المجلس - 00:00:00ضَ

السادس من المجالس الاصولية في متن الغاية والتقريب وكنا قد تحدثنا يا معاشر الاحبة في اللقاء الماضي عن المفاتيح الاصولية المتعلقة بالقواعد الاصولية للفروع الفقهية وقد ذكرنا بعض التطبيقات الاصولية - 00:00:21ضَ

على متن الغاية والتقريب والمسألة التي توقفنا عندها هي مسائل الخاص وقد ذكرنا بعض الامثلة من متن الغاية والتخريب واليوم ان شاء الله تعالى نستكمل بقية المفاتيح الاصولية فمن المفاتيح الاصولية المساعدة على فهم الفروع الفقهية - 00:00:54ضَ

ما يتعلق بالمطلق والمقيد المطلق والمقيد وانتم تعلمون ان المطلق والمقيد من انواع الخاص اذا قال العلماء هذا مطلق يعني انه فرد مجرد من القيود والمقيد لابد من معرفته حتى نضبط - 00:01:36ضَ

الفرع الفقهي لانه يأتي كثيرا في مسائل الكفارات وفي مسائل المحرمات وفي مسائل احكام الطلاق واحكام الجنايات هذا اكثر ما يأتي ويأتي في فروع فقهية اخرى مثل انواع المياه انواع - 00:02:22ضَ

المياه اذا قال العلماء هذا مقيد يعني انه لفظ يدل على بعض شائع في جنسي قيد بلفظ مستقل اقول فلان فقيه مجتهد فلفضة مجتهد ولفظة فقيه قيد لهذا الانسان بصفته - 00:03:00ضَ

زيد فقيه مجتهد فكلمة فقيه او كلمة مجتهد قيد لهذا الانسان فانت تتعامل مع الفروع الفقهية على ضوء هذا التصور في ابواب الطهارة في ابواب صلاة النافلة كما سيأتي بعد قليل في الامثلة ان شاء الله تعالى - 00:04:00ضَ

ما حكم المطلق ما حكم المطلق اذا جاءنا فرع مطلق نقول يسن الغسل يسن الغسل انا مطلق فنعمل به حتى يأتي ما يقيده افتحوا افتحوا المتن بارك الله فيكم افتحه على - 00:04:33ضَ

هذا فصل فصل المتعلق بالغسل انواع الاغتسالات المسنونة قال والاغتسالات وجدتوها الاتصالات المسنونة سبعة عشر ذكر هنا انواع انواع الاغتسالات. هذه مطلقة لكنه بعد ذلك قيدها ايدها بماذا قيدها بسبعة - 00:05:16ضَ

بسبعة عشر نوعا غسل الجمعة العيدين الاستسقاء الخسوف الكسوف الغسل من غسل الميت الكافر اذا اسلم المجنون والمغمى عليه الغسل عند الاحرام دخول مكة الوقوف بعرفة يعني الاغتسال للوقوف بعرفة او لدخول مكة - 00:06:05ضَ

للمبيت بمزدلفة لرمي الجمار للطواف هذا الفرع من المسائل التي قال العلماء انه لا يستحب الغسل لهم يعني للطواف هذا مستدرك انا المصنف ثم النوع الاخير الاغتسال لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:49ضَ

اذا المطلق المفتاح هنا ان نعمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده نعمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده وهذا كما اشرنا قبل قليل في مسائل الكفارات في مسائل الكفارات يتبين بشكل جلي. يعني حكم المطلق - 00:07:29ضَ

نعمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيدون وهذا ورد في القرآن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اكملوا مانيو كمل فتحير من قبل ان يتماس لاحظ رقبة هذا مطلق - 00:08:05ضَ

ما حدث هل هي مؤمنة او كافرة الرقبة هذه مؤمنة ام كافرة هذي في الكفارات وايضا في العدة اشار القرآن الى هذا المعنى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن - 00:08:34ضَ

اربعة اشهر وعشرة ما معنى هذا ما معنى هذا معناه ان الازواج هنا مطلق يشمل المدخول بها وغير المدخول بها واضح يعني يجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا لكن يستثنى من ذلك الحامل - 00:09:09ضَ

لان عدتها تنتهي بوضع الحرب فهنا اشار الى ضرورة العمل ضرورة العمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده وهذا مهم حتى نفهم نفهم هذا الفرع وهذا المعنى ولهذا افتحوا افتحوا عندكم - 00:09:53ضَ

افتحوا المتن على على فصل الفصل المتعلق بالنكاح ما يجب للمعتدة ما يجب للمعتدة هذا تطبيق هذا تطبيق الان على هذا المفتاح قال وللمعتدة وللمعتدة الرجعية السكنة والنفقة وللمعتدة الرجعية - 00:10:29ضَ

السكنى والنفقة وللبائل السكنى دون النفقة الا ان تكون حاملا اطلق هنا وللمعتدة السكنى يعني معتدل الرجعية. السكنة والنفقة وللبائل السكنى دون النفقة الا ان تكون حاملا الا ان تكون حاملا هذا قيد - 00:11:05ضَ

ثم قال وعلى المتوفى عنها زوجها الاحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت الا للحاجة انا ذكر لك المطلق وذكر لك المقيد يذكر لك الفرع - 00:11:47ضَ

في نفقة المعتدة وما يقيد من ذلك ولهذا في الفصل الذي قبله في الفصل الذي قبله افتحوا على فصل في العدد قال والمعتدة هذا متوفى عنها وغير متوفى عنها هذا مطلق الان - 00:12:15ضَ

المعتد مطلق لكنه قيد بعد ذلك اما تقيد بانه ان زوجها متوفى عنها واما ان زوجها غير متوفى عنها ثم قال والمتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وان كانت حائلا - 00:12:51ضَ

عدتها اربعة اشهر اربعة اشهر وعشر واضح يا مشايخ ذكرناها قبل قليل ذكرناها قبل قليل عندما تكلمنا عن حكم المطلق والمقيد اذا المطلق فرض شائع والمقيد فرض مقيد بقيد من القيود الشرعية - 00:13:19ضَ

او الحكمية وهذا لا يتضح الا بالمعنى. ولا يتضح الا بالفرع سواء طبقته في الطهارة او في الصلاة او في الجنايات او في الحدود او في الكفارات او في الحج - 00:14:04ضَ

الى اخره طيب عرفنا الان حكم المطلق انه يعمل باطلاقه حتى يأتي ما يقيده. طيب بالنسبة للمقيد ما رأيكم ماذا نفعل به يعمل به ما لم يدل دليل على الغاء قيده - 00:14:22ضَ

نعمل به ما لم يدل دليل على الغاء ايده وهذا ورد في القرآن ورد في القرآن ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة. وذكرناه قبل قليل في الامثلة عندما طبقنا على - 00:14:46ضَ

على متن الغاية والتقريب ايضا في مسائل الصيام في مسائل الصيام نعمل بالمقيد ما لم يدل دليل على ماذا على الغاء القيد افتحوا مثلا افتحوا معي على افتحوا على كتاب الصيام على كتاب الصيام - 00:15:14ضَ

هذا كتاب الصيام ما يتوجب الفصل الذي قبل الاعتكاف الفصل الذي قبل الاعتكاف ماذا قال المصنف ماذا قال؟ المصنف قال ومن وطأ في نهاري ومن وطأ ومن وطأ في نهار - 00:15:52ضَ

من رمظان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ومن وطأ - 00:16:17ضَ

هذا قيد هذا قيد للمطر للمطلق. من وطأ في نهار طيب لو وطأ بعد المغرب لو اطع بعد العشاء لا كفارة له لا كفارة ومن وطأ في نهار رمضان عامدا - 00:16:52ضَ

هذا قيد عامدا طيب اعطي ناسيا يختلف الحكم الان يختلف الحكم هذي المسألة خلافية بين العلماء وايضا قال فصيام شهرين متتابعين وايضا قال وهي عتق فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة - 00:17:28ضَ

مؤمنة ثم قال فصيام شهرين فان لم يجدها فصيام شهرين متتابعين. هذا قيد. وضعت والامثلة في الابواب كثيرة الامثلة الابواب يا معاشر الاحبة كثيرة طبعا هناك مفاتيح متعلقة لحمل المطلق على المقيد - 00:18:01ضَ

اذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد واذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد وهذه فيها تفصيل عند عند علماء الاصول وغالبا ما تأتي في مسائل الكفارات وفي مسائل - 00:18:30ضَ

ايضا الطهارة يعني حرمت عليكم الميتة والدم. هذا اتحاد الحكم والسبب هذا يأتيك في باب الطهارة ثم قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا - 00:18:58ضَ

لاحظوا الاية الاولى الدم مطرق لكن في الاية التانية مقيد بالدم المسفوح وهو الكثير اما اختلاف الحكم والسبب فهنا لا يحمل المطلق على المقيد بعكس اه الحالة الاولى الذي يجب - 00:19:23ضَ

الحملة المطلق فيه على المقيد وهذا امثلته في الحدود يعني جلية من اراد ان يفهم هذا المفتاح ورد جليا في مسائل الحدود وفي مسائل الطهارة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الايدي في الاية مطلقة. وفي التانية - 00:19:55ضَ

مقيدة وفي غاية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافض هنا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد هناك آآ - 00:20:25ضَ

هناك حالة ثالثة اه اتحاد ان يتحد في الحكم والسبب وهذا يكون الاطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم وهذا ايضا ورد في في مسائل او في فروع كثيرة في الفقه - 00:20:54ضَ

مثل مسألة مسألة وجوب صدقة الفطر اتحد في الحكم والسبب فيكون الاطلاق والتقييد يعني في السبب وليس في الحكم وهذه لابد من الرجوع الى كتب الاصول التي فصلت في مسائلها - 00:21:15ضَ

ذكرنا بعض الامثلة التي تكفي ان شاء الله تعالى بعظهم اظاف ايضا ان يتحد في الاطلاق والتقييد في الحكم ويختلفا في السبب. وهذه هذه تجدونها في مسائل الظهار الاتحاد اتحاد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفان في السبب - 00:21:49ضَ

وهذه مثالها والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل اي تماس وفي قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحين رقبة مؤمنة - 00:22:23ضَ

لاحظوا هنا ان الحكم واحد في الايتين ووجوب تحرير الرقبة لكن السبب مختلف السبب مختلف. الاولى ارادة العودة في الظهار والثانية حصول القتل الخطأ الحالة الخامسة ان يتحد في السبب ويختلف - 00:22:51ضَ

في الحكم وهذي ايضا وردت في مسائل الطهارة بشكل جريء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فتلاحظون هنا ان الايدي الايدي ماذا الايدي في الوضوء مقيدة بالمرافق - 00:23:19ضَ

وفي التيمم مطلقة وهنا الحكم مختلف ووجوب الغسل في الوضوء ووجوب المسح في التيمم والسبب واحد وهو ارادة الحدث للصلاة. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد - 00:23:42ضَ

لعل المسألة لكم وضحت وهذه لابد من ان نتبرن عليها اثناء القراءة يعني نخصص لها بابا ونتمرن عليها واضح يا مشايخ واضح هذا فيما يتعلق بمسائل المطلق آآ المكيف الان ننتقل الى مفتاح جديد - 00:24:09ضَ

وهو ما يتعلق العام العام كما تعلمون هو اللفظ الدال على معنى واحد وهذا يتحقق في افراد في افراد غير محصورة فيتناولها على سبيل الاستغراق اذا قلنا العام فلا يقصد به الشامل - 00:24:41ضَ

هذا عام يعني شامل وهذه تعرف بالصيغ يعني العام او الشمول يعرف بالصيغ او العلامات التي تدل عليه مثل الالف واللام الاضافية او الجنسية والمفرد المعرف او الاضافة والاسم الموصول - 00:25:18ضَ

مع او من او الذين او اللاتي ولفظة ماء اسماء الاستفهام لفظة كل وجميع هذه تدلنا على على ان هذا الفرع فيه لفظ وهذا كثير في كل ابواب الفقه في كل - 00:25:56ضَ

الفروع الفقهية وهو لا يتعلق بالفقه فقط انتبهوا العموم لا يتعلق بالفروع الفقهية فقط لا يتعلق بالفروع الفقهية فقط ان ما يتعلق احكام الشريعة سواء كانت متعلقة بالمسائل العقدية او المسائل الفقهية او المسائل السمعية الغيبية - 00:26:25ضَ

مثلا قول الله تعالى كل نفس كل نفس ذائقة الموت هذا يدل على العموم يدل على وايضا وما من دابة في الارظ الا على الله رزقها هذا عموم افتحوا الان معي افتحوا معي - 00:27:02ضَ

افتحوا معي افتحوا على كتاب الحج افتحوا بارك الله فيكم على كتاب الحج الفصل المتعلق محرمات الاحرام محرمات الاحرام. ماذا قال ماذا قال؟ ويحرم على المحرم عشرة اشياء وجدتوها لبس المخيط تغطية الرأس - 00:27:42ضَ

من الرجل والوجه والكفين من المرأة ترجير الشعر حلق تقليم الاظفار الطيب قتل الصيد عقد النكاح الوتر المباشرة بشهوة ماذا قال بعدها وفي جميع ذلك الفدية كل هذه الفروع الفقهية من لبس المخيط الى المباشرة بشهوة كلها فيها - 00:28:12ضَ

الف دقيقة لكنه استثنى قال الا عقد النكاح فانه لا ينعقد ولا فدية فيه. قال وفي جميع ذلك هذا يفيد يفيد العموم طيب افتحوا على الهبة افتحوا على الفصل المتعلق - 00:28:40ضَ

بالهبة بعد الوقف الفاصل قال احياء المواد الوقف ثم قال فصل في الهبة ماذا قال؟ قال كل ما جاز بيعه جهزت هبة هذا فرع فقهي يدل يدل على العموم يدل - 00:29:04ضَ

على العموم تربى لي هذا بارك الله فيكم اذا تصورنا هذه المعاني فاننا نستطيع ان شاء الله ان نعرف المسالك الاصولية فيها نستطيع ان نعرف المقيد المطلق والمقيد وكذلك نعرف - 00:29:30ضَ

العموم افتحوا على باب الطلاق فصل في الطلاق في الطلاق ماذا قال قال والطلاق ظربان صريح وكنايا فاستريح ثلاثة الطلاق والفراق واستراح ولا يفتقر الى النية والكناية لاحظ هنا والكناية - 00:30:00ضَ

نحن في فصل الطلاق تنبهوا والكناية كل لفظ احتمل الطلاق ويفتقر الى النية ونكمل ان شاء الله تعالى بقية المسائل في المجلس عبد القادر والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:28ضَ