القواعد الأصولية في متن الغاية والتقريب
القواعد الأصولية في متن الغاية والتقريب( 8 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نستكمل معكم - 00:00:00ضَ
القواعد الاصولية في متن الغاية والتقريب وهذا هو المجلس الثامن وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي معاشر الاحبة عند المفاتيح الاصولية للفروع الفقهية. وتكلمنا عن الخاص وبعض الفروع المتعلقة بالخاص وطبقنا على - 00:00:20ضَ
على مسائل الغاية والتقريب واليوم ان شاء الله نستكمل هذه المسائل ذكرنا في اللقاء الماضي الامثلة الامثلة على الخاص وانا قلت لكم سابقا لا بد من مراجعة المتن الاصولي حتى يتبرر الطالب على - 00:00:52ضَ
طريقة التأسيس وطريقة الضرب الامثلة في الكتاب الاصولي او في المتن الاصولي. وهذا لا يكون يا معاشر الاحبة لا يكون الا عن طريق الدربة وعن طريق الممارسة يعني انه لا يأتي في يوم وليلة - 00:01:32ضَ
لابد من الصبر والمجاهدة حتى نكتسب هذه الملكة طيب اليوم ان شاء الله نستكمل المفاتيح الاصولية المفاتيح الاصولية نستكمل المفاتيح الاصولية نذكر بعض القواعد المتعلقة التخصيص وان كنا قد اشرنا اليها سابقا - 00:01:58ضَ
اشرنا اليها سابقا لكن من باب تثبيت تثبيت المعاني وكذلك من باب المراجعة افتحوا المتن افتحوا المتن افتحوا المتن متن الغاية والتغريب سنأخذ بعض الامثلة ناخذ بعض الامثلة قال القاضي قال القاضي احمد بن الحسين الاصفهاني الشافعي - 00:02:43ضَ
رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب ومن عجز عن القيام في الفريضة هذا يفيد العموم. ومن هذي اداة تفيد العموم يعني انه يلزم كل مصل يلزم كل مصل ان يصلي قائما - 00:03:45ضَ
لكن يستثنى من ذلك استثنى من ذلك ومن عجز هذا تخصيص ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا صلى جالسا هذا تخصيص والذي خصصه هو النص ولا نقول ان المخصص هو العقل - 00:04:26ضَ
التخصيص هنا بالنص لكن هو اذا عرف من نفسه انه يستطيع الصلاة قاعدا ولا يستطيع الصلاة قائما فهو من نفسه يكون في عرفه بعد ذلك بعد ان استفاد هذا المعنى من النص - 00:05:05ضَ
يأخذ يأخذ بعادته وبالعرف الذي استفاده من صحته ومن قدرته فهذا تخصيص بالعرف لكن الاصل والنص بالنسبة للتخصيص بالعقل قلنا سابقا جميع الاحكام الواردة في الكتاب والسنة هي مخصوصة جميع الاحكام الواردة في الكتاب وفي السنة في عمومها مخصوصة - 00:05:33ضَ
مخصوصة بمن بمن لم يبلغ من الصبيان والمجانين فانهم لا يدخلون في التكليف وهذا ايضا تخصيص بالشرع وتخصيص بالعقل وعندنا ايضا قاعدة قاعدة التخسيس بالعرف اذا قال اوصيت لزوجاتي اوصيت لزوجاتي - 00:06:29ضَ
يخرج من يخرج الابناء ويخرج الخدم هذا لفظ عام لكن العرف هاد العرف خصص الزوجات فقط وهذا يسمى العرف القولي. يعني لو كان عنده لو كان عنده ممرضة او عنده - 00:07:15ضَ
خادمة او عنده النساء آآ يقمن برعاية البيت فانهن لا يدخلن في في هذا القول الذي قاله وكذلك العرف يكون عمليا. تخصيص بالعرف العملي اذا اذا كان هناك نساء لا يقمن بالرضاعة - 00:07:48ضَ
بسبب انهن من طبقة معينة او ان امهاتهن اعتدن على عدم الرضاعة فان العرف هنا يكون مخصصا لعدم ارظاعهن لابنائهن او اطفالهن وهذا التخصيص بالعرف فيه خلاف بين العلماء بعد ذلك عندنا - 00:08:21ضَ
المفاتيح الاصولية المتعلقة بالمخصص غير المستقل وهذا يكون متصلا بالنص واضح يا مشايخ هذا يفهم عن طريق السياق التخصيص بالاستثناء المتصل التخصيص بالشرط التخصيص بالصفة التخصيص بالغاية هذا يكون متصل بالنص - 00:09:00ضَ
وهذا يكون في النصوص هذا يكون في النصوص تخصيص بالاستثناء المتصل. وبعده يأتي التخصيص بالشرط وهذا ايضا تجدونه في ايات الاحكام يعني آآ في النوع الأول سورة العصر والعصر ان الانسان - 00:09:44ضَ
لا في خسر الا الذين امنوا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن يعني ان العموم يتناول كل احوال المجادلة بالمنع الا انه خص حالة اذا كان الجدل بالتي هي احسن - 00:10:18ضَ
هذا يسمى الإستثناء المتصل اما التخصيص بالشرط تلاحظون هذا في الفروع المتعلقة بالتركات نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد لاحظوا انه اوقى هذه الفريضة لكن شرط شرطا بالتخصيص - 00:10:46ضَ
وهو ان لم يكن للازواج اولاد وهناك تخصيص بالصفة ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ماذا نلاحظ هنا من يجيب - 00:11:20ضَ
اخ عبد العزيز خص من عموم الفتيات يعني المؤمنات منهن حينئذ يجوز التزوج بهن اذا لم يكن الشاب قادرا هذا الزواج من الحرة واضح هذا تخصيص بالصفة وهذا تستطيع انت ان تطبقه - 00:11:54ضَ
الصفات الواردة في المتون او في الفروع الفقهية. يا هنيئا الجماع الجماع لو انه جامع عندك موجبات الغسل. افتح على موجبات الغسل افتحوا على فصل قبل فرائض الغسل. افتحوا على الفصل المتعلق بموجبات الغسل - 00:12:36ضَ
موجبات الغسل ذكر عندكم التقاء الختانين انزال المني الموت هذه صفات يشترك فيها الرجال والنساء توجب توجب الغسل. هذه صفة هذه صفة خصصت من العموم يعني اذا ما التقى الختانان - 00:13:15ضَ
لا يحصر الغسل. اذا لم ينزل المني على هذه الصفة لا يحصل الغسل اذا لم تحدث الوفاة لا يحدث الغسل وهذي الاخيرة محل محل مناقشة لان الحياة ايضا توجب الغسل في - 00:13:56ضَ
في مواضع معينة وذكر بعدها كما تلاحظون ذكر الحيض والنفاس والولادة هذه ايضا تدخل في التخصيص بالصفة عندنا يا مشايخ عندنا النوع الرابع التخصيص بماذا التخصيص بالغاية ان يذكر غاية - 00:14:30ضَ
ليه لحكم معين او لفرع فقهي. ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني يكون ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها؟ لماذا لانه يكون مستثنى لانه يكون مستثنى وهذه تجدونها في الفروع الفقهية المتعلقة بالوضوء - 00:15:01ضَ
والفروع المتعلقة بالصيام بصي يا يعني تذكر الغاية حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني تبقى حائضا ويمتنع الزوج عن الجماع حتى تطهر اغسلوا وجوهكم وايديكم يعني الوجه من منابت شعر الرأس الى الذقن هذي غاية - 00:15:40ضَ
موجودة عندكم في المتن وايضا اغسلوا اليد اغسلوا اليد من الاصابع الى المرافق هذي موجودة عندنا في المتن تلاحظون انها موجودة في الفروع الفقهية المتعلقة بالطهارة وكذلك الصيام وكذلك في الفروع المشابهة لها - 00:16:20ضَ
يعني كل فرع فقهي وردت فيه الغاية وكذلك مفهوم الغاية فانه يكون مخصصا افتحوا اعطيكم مثال اخير. اعطيكم مثال اخير على هذا افتحوا على الفصل المتعلق النكاح افتحوا بي الفصل بداية كتاب النكاح - 00:17:05ضَ
يا مشايخ بداية كتاب النكاح النكاح مستحب لمن يحتاج اليه ثم ذكر الفروع الفقهية المتعلقة اه قال ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اذرع. احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة - 00:17:48ضَ
فغير جائز هذا عام هذا عام غير مخصص ثم ماذا قال؟ قال نظره الى زوجته وامته لا يجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما يعني ينظر حتى الغاية التي حددها وهي ما عدا الفرج - 00:18:26ضَ
لزوجته وامته وهذه محل مناقشة عند العلماء ايضا قال الرابع والثالث نظره الى ذوات محارمه وهامته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. يعني ينظر الى غاية هذا المكان المحرم - 00:19:03ضَ
وهي السرة والركبة وكذلك قال الرابع النظر لاجل النكاح. فيجوز الى الوجه والكفين النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين يجوز الى الوجه والكفين يعني لا ينظر الى الى ما هو محرر النظر اليه - 00:19:41ضَ
ينظر الى ما ظهر منها غالبا طيب ناخذ ايظا مثال اخر ناخذ مثالا اخر افتحوا على افتحوا بارك الله فيكم على الايمان والنذور الايمان والنذور هذا ايضا نستطيع ان نطبق عليه هذه المسألة - 00:20:20ضَ
نستطيع ان نطبق عليه قال لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته هذا مخصوص بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة وصفاته. يعني ليس كل الايمان والنذور في عمومها - 00:21:11ضَ
مشروع لا ينعقد يعني لا ينعقد الا الى هذه الغاية ان تصل الى الحلف بالله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته واضح يا مشايخ طيب هذا ما يتعلق - 00:21:42ضَ
هذي مراجعة لبعض مسائل او المفاتيح الاصولية في الفروع الفقهية وان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى غدا عندنا اختبار فيما سبق دراستهم غدا ان شاء الله سنختبر في المفاتيح الاصولية التي - 00:22:07ضَ
تكلمنا انا من الدرس الاول الى الدرس الثامن او من المجلس الاول الى المجلس الثامن وبعد الاختبار ان شاء الله سنبدأ في استكمال بقية المفاتيح ولعلنا ان شاء الله نذكر بعض - 00:22:43ضَ
التطبيقات الاصولية على المتن من عنده سؤال اخ عبد الرحمن تفضل تقصد الرخصة والعزيمة ما بيها نعم بالنسبة للرخصة والعزيمة هل هي من الحكم التكليفي من الحكم آآ الوضعي هذه - 00:23:14ضَ
نتكلم عنها الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الموافقات هل الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي ام من الحكم الوضعي هذه محل خلاف من العلماء من قال انها من الحكم التكليفي - 00:24:04ضَ
وهذا قال به ابن الحاجب والرازي اما الغزالي والاعمدة والشاطبي فقالوا ان الرخصة والعزيمة من الحكم الوضعي لأن القصر الاصل هو العزيمة الأصل والعزيمة والانتقال عنها يحتاج الى سبب والسبب من الاحكام - 00:24:27ضَ
الوضعية نكتفي بهذا وان شاء الله غدا عندنا اختبار والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:01ضَ